تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)

(667)

كتاب القصاص


(669)

أبواب القصاص في النفس

الحديث 1639: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: لا يعجبك رحب الذّراعين بالدّم، فإنّ له عند الله‌ قاتلاً لا يموت.

المصادر: الكافي 7: 272، كتاب الديات، باب القتل، ح5، وسائل الشيعة 29: 11، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب1 ح5، جامع أحاديث الشيعة 31: 125، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب1 باب حرمة قتل المومن بغير حقّ و...، ح11.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: رحب الذراع، أي: واسع القوّة عند الشدائد.[1]

الحديث 1640: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الوشّاء قال: سمعت الرّضا عليه‌السلام يقول: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لعن الله‌ من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

وقال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: لعن الله‌ من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 16: 566 .


(670)

المصادر: الكافي 7: 274، كتاب الديات، باب آخر منه، ح3، وسائل الشيعة 29: 21، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب4 ح3، جامع أحاديث الشيعة 31: 265، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب55 باب ما ورد في أنّ أعتى الناس على الله‌ تعالى من قتل غير قاتله و...، ح5 .

الحديث 1641: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله‌ بن سنان، وابن بكير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله توبة؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدّنيا، فإنّ توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله‌ عزّ وجل.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 30، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب9 ح1، وأورد صدر الحديث وذيله في ج22: 398، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، ب28 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 273، رقم الحديث 1307، فراجع هناك.

الحديث 1642: عدّه‌من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدّية والكفّارة أهو[1] أن يتعمّد[2] ضرب رجل ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً، قال: ذلك الخطأ الّذي لا شكّ فيه، عليه الدّية والكفّارة.

المصادر: الكافي 7: 279، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ح5، ورواه


--------------------------------------------------

1. في التهذيب «هو» بدل «أهو».

2. في التهذيب والوسائل: «أن يعتمد» بدل «أن يتعمّد».


(671)

الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 156، كتاب الديات، ب11 باب القضايا في الديات والقصاص، ح3، وسائل الشيعة 29: 38، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب11 ح9، جامع أحاديث الشيعة 31: 156، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب4 باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ، ح20.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «نعم» هذا موافق للمشهور، لكن قوله عليه‌السلام «عليه الدية» مخالف لما عليه الأصحاب من وجوب الدية حينئذ على العاقلة، لكن اختلفوا في أنّه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا؟ والثاني هو المشهور بل ادّعي عليه الإجماع، ونسب الأوّل إلى المفيد وسلاّر. ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر.

وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا لم يكن عاقلة، فإنّ الدية حينئذ على الجاني على الأشهر. أو يقال: كلمة«على» تعليليّة والضمير راجع إلى القتل.

قوله عليه‌السلام: «لا شكّ فيه» أي: لا اختلاف فيه بين الخاصّ والعام، أو لا يشبه العمد.[1]

الحديث 1643: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليه‌السلام في رجل ضرب رجلاً بعصا، فلم يرفع العصا حتّى مات قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسّيف.

المصادر: الكافي 7: 279، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ح6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 157، كتاب الديات، ب11 باب القضايا في الديات والقصاص، ح8، وسائل الشيعة 29: 39، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب11 ح10، جامع أحاديث الشيعة 31: 254، كتاب القصاص


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 314، ومرآة العقول 24: 21 .


(672)

والحدود والديات، أبواب القتل والقصاص، ب52 باب أنّ القاتل يدفع إلى ولي المقتول و...، ح9.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يتلذّذ به» أي: يمثّل به ويزد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفّي، ويقال: أجاز عليه أي: أجهزه وأسرع في قتله، ومنعه الجوهري، وأثبته غيره كما أنّ الخبر أيضاً أثبته.

قال في النهاية: في حديث القيامة والحساب «إنّي لا أجيز اليوم على نفسي شاهداً إلاّ منّي» أي: لا أنفذ ولا أمضي، من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاً، ومنه حديث أبي ذر: «قبل أن تجيزوا عليّ» أي: تقتلوني وتنفذون في أمركم. إنتهى.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني، وإن كانت جنايته تمثيلاً، أو وقعت بالتفريق والتحريق والمُثلة، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف.

وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها. وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله: وهو متّجه لولا الإتّفاق على خلافه.

أقول: الأخبار حجّة المشهور.[1]

الحديث 1644: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله[2]، فقال: يقتل به الّذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في السّجن[3] حتّى يموت.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 317 ومرآة العقول 24: 22 .

2. ليس في الوسائل: «فقتله».

3. في الوسائل: «الحبس».


(673)

المصادر: الكافي 7: 285، كتاب الديات، باب الرجل يأمر رجلاً بقتل رجل، ح1، وسائل الشيعة 29: 45، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب13 ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح والحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.[1]

وقال أيضاً:

يدلّ على أنّ القصاص على المباشر، وأنّه لا تقيّة في قتل النفس، وأنّه يحبس الآمر مخلّداً، وكلّ ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب، وتوقّف بعض المتأخّرين في الأخير، ولا وجه له بعد ورود الخبر الصحيح.

قال المحقّق: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر. ولا يتحقّق الإكراه في القتل ويتحقّق فيما عداه، وفي رواية عليّ بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتّى يموت. هذا إذا كان المشهور بالغاً عاقلاً، ولو كان غير مميّز كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره، لأنّه بالنسبة إليه كالآلة، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد. ولو كان مميّزاً عارفاً غير بالغ وهو حرّ، فلا قود والدية على عاقلة المباشر.

وقال بعض الأصحاب: يقتصّ منه إن بلغ عشراً، وهو مطروح. وفي المملوك المميّز تتعلّق الجناية برقبته ولا قود، وفي الخلاف إن كان المملوك صغيراً أو مجنوناً سقط القود ووجبت الدية، والأوّل أظهر.[2]

الحديث 1645: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 35 .

2. ملاذ الأخيار 16: 462 ـ 463 .


(674)

المصادر: الكافي 7: 288، كتاب الديات، باب الرجل يقع على الرجل فيقتله، ح1، وسائل الشيعة 29: 56، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب20، ذيل ح1، وأورده أيضاً في ص 238، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 164، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب7 باب حكم من سقط على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الفرق بين الحكمين في الخبرين أنّ الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع كذا في التهذيبين، بقي شيء وهو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شيء أصلاً.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره، قال الشهيد الثاني رحمه‌الله: إذا وقع من علّو على غيره فقتله، فإمّا أن يقصد الوقوع عليه أو لا يقصده، أو يضطّر إليه بهواء ونحوه، وعلى التقادير إمّا أن يكون الوقوع ممّا يقتل غالبا أو [لا يكون، وعلى تقدير القصد إمّا أن يقصد قتله أو لا، فإن قصد الوقوع عليه باختياره وكان ممّا يقتل غالباً أو] قصد القتل فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، وتؤخذ الديّة من تركته إن مات أيضاً، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات، وإن قصد الوقوع دون القتل ولم يكن ممّا يقتل غالباً فاتّفق به، فهو شبيه العمد تثبت فيه الديّة في ماله، وإن لم يقصده بأن قصد الوقوع على غيره فهو خطأ محض، ضمانه على عاقلته، وإن اضطّر إلى الوقوع كما لو ألقاه الهواء أو زلق لم يكن القتل من فعله أصلاً فلا ضمان عليه ولا على عاقلته، وعلى جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لأنّ قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان، ولو كان وقوعه بدفع غيره ممّن يحال


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 16: 819 .


(675)

عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مرّ، فيقتل به الدافع إن قصده وكان ممّا يقتل غالباّ أو قصد القتل ويلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده إلى الفعل، وإلاّ كان خطأ محضاً هذا حكم المدفوع، وأمّا الأسفل ففي أنّه من يضمنه منهما؟ قولان: أحدهما وهو الذي عليه المحقّق والعلاّمة وجماعة أنّه الدافع أيضاً، لأنّه السبب القويّ والمباشر ضعيف، والثاني قول الشيخ في النهاية أنّ دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع بها على الذي دفعه، ومستنده صحيحة إبن سنان.[1]

الحديث 1646: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله‌ بن سنان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدّية على الّذي وقع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدّافع أيضاً.

المصادر: الكافي 7: 288، كتاب الديات، باب الرجل يقع على الرجل فيقتله، ح2، وسائل الشيعة 29: 58، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب21، ذيل ح1، وأورده أيضاً في ص238، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 164، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب8، باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله أو نفر به دابّته، ح1.

الحديث 1647: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله‌ بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً، فرمته بحجر فأصاب منه مقتلاً، قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله‌ عزّ وجلّ، وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 41 .


(676)

المصادر: الكافي 7: 291، كتاب الدّيات، باب من لا دية له، ح2، وسائل الشيعة 29: 61، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب23 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 198، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب23 باب أنّ من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «فأصاب» أي: أصاب الحجر من الرجل موضعاً كان محلّ قتله، أي قتله به، ويدلّ على جواز الدفع عن البضع، ولو انجرّ إلى القتل، وحمل على ما إذا لم يمكن الدفع بأقلّ منه على المشهور بين الأصحاب.

قوله عليه‌السلام: «أهدر دمه» أي: بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، والأوّل أظهر.

قوله عليه‌السلام: «إذا أراد رجل» وقال في الشرائع: للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

وقال في المسالك: لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان، ولا يجوز الإستسلام فإن عجز وأرجأ السلامة بالكفّ والهرب وجب. أمّا المدافعة عن المال فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب، وإلاّ فلا.[1]

الحديث 1648: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير[2] قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 46، وانظر: ملاذ الأخيار 16: 429 .

2. في الوسائل زيادة: «يعني: المرادي».


(677)

منه، فأرى[1] أنّ على قاتله الدّية من[2] ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله‌ ويتوب إليه.

المصادر: الكافي 7: 294، كتاب الديات، باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون، ح1، وسائل الشيعة 29: 71، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب28 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 189، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب18 باب حكم من قتل مجنوناً، ح1 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح.قوله عليه‌السلام: «فلا قود لمن لا يقاد منه» إستدلّ به الشهيد الثاني رحمه‌الله على ما ذهب إليه أبو الصلاح، خلافا للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبي لم يقتل به، قياساً على المجنون، فقال: يمكن الإستدلال له بهذا العموم، فلا يكون قياسا لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل.[3]

الحديث 1649: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل أمّه، قال: يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله[4] كفّارة له ولا يرثها.

المصادر: الكافي 7: 298، كتاب الديات، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمّه، ح2، وسائل الشيعة 29: 78، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب32 ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 166، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب21 باب أنّ الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزّرو...، ح10.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «وأرى».

2. في الوسائل: «في».

3. مرآة العقول 53: 24، وراجع ملاذ الأخيار 16: 488 .

4. في الوسائل زيادة: «بها».


(678)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قوله «ولا يرثها» ليس في رواية أحمد[1].[2]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يقتل بها» فيفهم أن قتل الاُمّ أشدّ بأساً من قتل الاُمّ[3]. فحقّها على الولد أكثر من حقّ الوالد عليه.[4]

وقال أيضاً:

الحديث حمل على ردّ نصف الدية.[5]

الحديث 1650: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه سنة، وأغرمه[6] قيمة العبد فتصدّق بها عنه.

المصادر: الكافي 7: 303، كتاب الديات، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به، ح 6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 235، كتاب الديات، ب19 باب قتل السيّد عبده والوالد ولده، ح5، وسائل الشيعة 29: 92، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب37 ح5، جامع أحاديث الشيعة 31: 215، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب33 باب حكم من قتل مملوكه أو نكله و...، ح11 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

يدلّ الخبر على أحكام:


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 16: 632 .

2. راجع الصفحة 450، رقم الحديث 1510 .

3. كذا في الأصل، الظاهر: «الأب».

4. ملاذ الأخيار 16: 501 .

5. مرآة العقول 24: 58 .

6. في التهذيب: «غرمه».


(679)

الأوّل: وجوب ضرب مائة سوط، وذكر الأصحاب فيه تعزيراً، وقد صرّحوا بأنّ التعزير لا يبلغ الحدّ، لكن مستندهم ظاهراً هذا الخبر.

قال يحيى بن سعيد في الجامع: ينفى قاتل ولده وعبده عمداً عن مسقطي رؤوسهما ويضربان ضرباً شديداً، وإن ضرب السيّد عبده حتّى مات ضرب مائة سوط.

الثاني: الحبس سنة، ولم أجد من تعرّض له من الأصحاب.

الثالث: وجوب التصدّق بقيمته، وقد قطع به الأكثر، وتردّد فيه إبن الجنيد والعلاّمة في بعض كتبه والشهيد الثاني رحمهم الله‌. وقد مرّ الكلام فيه.[1]

الحديث 1651: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: إذا قتل الحرّ العبد غرّم قيمته وأدّب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

المصادر: الكافي 7: 305، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه و...، ح11، وسائل الشيعة 29: 97، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب40 ح4، وأورده أيضاً في ص 207، أبواب ديات النفس، ب6 ح3، جامع أحاديث الشيعة 31: 219، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب34 باب أنّ الحرّلايقتل بعبد ولكن يضرب و...، ح8 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لا يتجاوز قيمته العبد» لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب، غير أنّ ابن حمزة قال: وإن قتل عبد غيره لزم قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ، فإذا تجاوزت ردّت إلى أقلّ من دية الحرّ ولو بدينار، ولا يعلم مستنده.[2]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 497، ومرآة العقول 24: 69 .

2. ملاذ الأخيار 16: 395 .


(680)

الحديث 1652: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقّوا[1] وإن كان معه مال[2] دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله.

المصادر: الكافي 7: 310، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذميّ أو يجرحه و...، ح7، وسائل الشيعة 29: 110، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب49 ح1، وأورد صدر الحديث وذيله في ص 224، أبواب ديات النفس، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 238، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب44 باب أنّ النصراني إذا قتل مسلماً قتل به و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح؛ ويدلّ على أنّ الذميّ إذا قتل المسلم ثمّ أسلم لا يسقط عنه القود، وليس لهم إسترقاقه، كما ذكره الأصحاب، وعلى أنّه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه، ولم يخالف فيه أيضاً أحد إلاّ ابن إدريس فإنّه لم يجز أخذ المال إلاّ بعد استرقاقه حتّى لو قتله لم يملك ماله، وأمّا حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلاّر إلى أنّهم يسترقّون، ونفاه ابن إدريس، واختلف فيه المتأخرّون، والخبر لا يدلّ عليه، والأولى الاقتصار على ما دلّ عليه.[3]

الحديث 1653: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن‌أحمد بن محمّد بن


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «قيل».

2. في الوسائل زيادة: «قال».

3. مرآة العقول 24: 84، وملاذ الأخيار 16: 390 .


(681)

أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في قول الله‌ عزّ وجلّ: «فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْ‌ءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»[1] ما ذلك الشّيء؟ قال: هو الرّجل يقبل الدّية فأمر الله‌ عزّ وجلّ الرّجل الّذي له الحقّ أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الّذي عليه الحقّ أن يؤدّي إليه بإحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله عزّ وجلّ: «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»،[2] قال: هو الرّجل يقبل الدّية أو يصالح ثمّ يجيء بعد ذلك فيمثّل أو يقتل فوعده الله‌ عذاباً أليماً.

المصادر: الكافي 7: 359، كتاب الديات، باب الرجل يتصدّق بالدية على القاتل و...، ح4، وسائل الشيعة 29: 120، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب 57 ح3، الشطر الأوّل من الحديث، وأورد الشطر الثاني في ص 121، ب58 ح3، جامع أحاديث الشيعة 31: 242، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب46 باب إستحباب العفوعن القصاص أوالمصالحة بالدية و...، ح6.

الحديث 1654: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في قول الله‌ عزّ وجلّ: «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»[3] فقال: الرّجل يعفو أو يأخذ الدّية، ثمّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.

المصادر: الكافي 7: 359، كتاب الديات، باب الرجل يتصدّق بالدية على القاتل و...، ح3، ورواه الشيخ بإسناده في تهذيب الأحكام 10: 178، كتاب الديات، ب13 باب القضاء في اختلاف الأولياء، ح13، وسائل الشيعة 29: 121، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب58 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 243، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب46، باب إستحباب العفو عن القصاص أوالمصالحة بالدية و...، ح11 .


--------------------------------------------------

1 ـ 3. سورة البقرة 2: 178.


(682)

الحديث 1655: وعنهم، عن سهل، عن‌أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام ـ في حديث ـ في قول الله‌ عزّ وجلّ: «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»[1] قال: هو الرّجل يقبل الديّة أو يصالح ثمّ يجيء بعد فيمثّل أو يقتل، فوعده الله‌ عذاباً أليماً.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 121، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب 58، ح3، وأورد الشطر الأوّل من الحديث في ص 120، ب57 ح3. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 680، رقم الحديث 1653، فراجع هناك.

الحديث 1656: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمّ يرجع واحد منهم، قال: يغرّم ربع الدّية إذا قال: شبّه عليّ، فإن رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرّما نصف الدّية وإن رجعوا جميعاً[2] وقالوا: شبّه علينا غرّموا الدّية، وإن قالوا: شهدنا بالزّور، قتلوا جميعاً.

المصادر: الكافي 7: 366، كتاب الديات، باب، ح1، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 312، كتاب الديات، ب28 باب من الزيادات، ح4، وسائل الشيعة 29: 129، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب64 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 257، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب53 باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزنا أوالسرقة أو...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «قتلوا جميعاً» أي مع ردّ ثلاث ديات.[3]


--------------------------------------------------

1. سورة البقرة 2: 178 .

2. ليس في الوسائل: «جميعاً».

3. مرآة العقول 24: 195، وملاذ الأخيار 16: 681.


(683)

الحديث 1657: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام ـ في حديث ـ إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 136، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب70 ح1، ذيل الحديث، وأورده بتمامه في ج 28: 46، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب24 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 636، رقم الحديث 1599، فراجع هناك.

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الحديث 1658: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام ـ إلى أن قال: ـ قلت: تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم؟ قال: لا.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 139، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب2 ح4، ذيل الحديث، وأورد بتمامه في ج 27: 354، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب24 ح11. وقد مرّ الحديث في الصفحة 623، رقم الحديث 1585، فراجع هناك.

الحديث 1659: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال: من مات في زحام النّاس[1] يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

المصادر: الكافي 7: 355، كتاب الديات، باب المقتول لا يدرى من قتله، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 201، كتاب الديات، ب 15، باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله، ح1، وسائل الشيعة 29: 146، كتاب


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب: «الناس».


(684)

القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب6 ح5، وأورده أيضاً في ص 259، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب23 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 285، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب7 باب أنّ من وجد مقتولاً لا يدري من قتله فديته من بيت المال و...، ح4 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المختلف: قال المفيد: قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وعلى الحجر الأسود وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمّة عليهم‌السلام لا قود له، ويجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن له وليّ يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال، ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين، ولم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كان الموضع وسطاً ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلاّ كما يقرب من الاُخرى كانت على أهل القريتين بالسويّة، وإذا وجد قتيلاً في قبيلة قوم أو دارهم ولم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم، إلاّ أن يعفو أولياؤه عن الدية، فيسقط عن القوم، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرّقة قد فرّق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره إلاّ أن يتّهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه، ونحوه قال الشيخ في النهاية، وقال في الإستبصار: الوجه في هذه الأخبار إنّما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بالقتل، وامتنعوا من القسامة، فإذا لم يكونوا متّهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدّى ديته من بيت المال.

قال ابن إدريس: وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي، لأنّ وجود القتيل بينهم لوث


(685)

فيقسم أولياؤه مع اللوث [وقد استحقّوا ما يقسمون عليه] وقول الشيخ لا بأس به.[1]

الحديث 1660: حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رحمه‌الله، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص.

المصادر: علل الشرائع: 542، ب328 باب العلّة التي من أجلها جعل البيّنة على المدّعي و...، ح4، وسائل الشيعة 29: 154، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب9 ح8، جامع أحاديث الشيعة 31: 290، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب9 باب ماورد في القسامة ومواردها و...، ح3.

الحديث 1661: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرّضا عليه‌السلام، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله‌ بن أيّوب، عن أبي عمرو[2] المتطبّب قال: عرضت على أبي عبد الله‌ عليه‌السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه‌السلام في الدّيات فممّا أفتى به أفتى[3] في الجسد وجعله ستّة فرائض: النّفس، والبصر، والسّمع، والكلام، ونقص (الصّوت من الغنن)[4]، والبحح[5]، والشّلل من اليدين والرّجلين، ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 175، وراجع ملاذ الأخيار 16: 419 .

2. في الوسائل: «عمر» بدل «عمرو».

3. ليس في التهذيب والوسائل: «أفتى».

4. في التهذيب: «نقص الضوء من العين» بدل «الصوت من الغنن». الغنن: الصوت من قبل الخيشوم الصحاح 2: 1590، اُنظر باب النون فصل الغين، مادة «غنن»

5. البحح: غلظ في الصوت وخشونة. لسان العرب 1: 165، اُنظر مادة «بحح».


(686)

الدّية[1]، والقسامة جعل في النّفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النّفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى ما بلغت ديته من الجروح[2] ألف دينار ستّة نفر، فما[3] كان دون ذلك فبحسابه[4] من ستّة نفر، والقسامة في النّفس، والسّمع، والبصر، والعقل، (والصّوت من الغنن)[5]، والبحح، ونقص اليدين والرّجلين فهو من ستّة أجزاء الرّجل. تفسير ذلك: إذا أصيب الرّجل من هذه الأجزاء السّتّة و[6]قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان (أربعة أخماس بصره)[7] حلف هو وحلف معه أربعة نفر[8] وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة (كلّها في الجروح)[9] فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن[10] كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان الثّلث حلف[11] مرّتين، وإن كان النّصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثّلثين حلف أربع مرّات، وإن كان خمسة


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «ديته».

2. في التهذيب: «الجوارح».

3. في الوسائل: «وما».

4. في الوسائل: «فحسابه».

5. في التهذيب: «والضوء من العين» بدل «والصوت من الغنن».

6. ليس في التهذيب: «و».

7. في التهذيب: «خمسة أسداس» بدل «أربعة أخماس بصره».

8. ليس في الوسائل: «نفر».

9. في الوسائل: «في الجروح كلّها».

10. في التهذيب: «إن».

11. في التهذيب زيادة: «عليه».


(687)

أسداس حلف خمس مرّات، وإن كان كلّه حلف ستّة مرّات ثمّ يعطى.

المصادر: الكافي 7: 362، كتاب الديات، باب القسامة، ح9، تهذيب الأحكام 10: 169، كتاب الديات، ب12 باب البيّنات على القتل، ح8، وسائل الشيعة 29: 159، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب11 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 298، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب9 باب ما ورد في القسامة ومواردها و...، ح 19.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

اختلف الأصحاب في القسامة على الأعضاء مع اللوث، فذهب الأكثر إلى أنّها كالنفس فيما فيه الدية، ونسبتها إلى الخمسين فيما ديته دون ذلك، وذهب الشيخ وأتباعه إلى أنّها ستّة أيمان فيما فيه الدية وبحسابه فيما دون ذلك لهذه الرواية، وهو أقوى.

ولا خلاف في أنّ الأيمان في العمد خمسون، وأمّا في الخطأ ففيه قولان، المساواة ذهب إليه المفيد، وسلاّر، وابن الجنيد، وابن إدريس مدعيّاً عليه الإجماع، وجماعة ومستندهم العمومات، وذهب الشيخ وأتباعه، والمحقّق، والعلاّمة في أحد قوليه إلى أنّها فيه خمسة وعشرون لهاتين الصحيحتين.

قوله: «ونقص الضوء» في الكافي والفقيه: «ونقص الصوت من الغنن والبحح». كما في بعض نسخ الكتّاب، وهو الصواب.

ويحتمل أن يكون المراد بالكلام اختلال مخارج الحروف، أو تشويش الكلام كناية عن ذهاب العقل، ويؤيّد الأخير ذكر العقل فيما سيأتي مكانه، ولعلّ الستّة لاتّحاد شلل اليدين والرجلين لاتّحاد حكمهما.

قوله عليه‌السلام: «والقسامة» أي: القسامة الموجبة لكلّ الدية في هذه الأشياء الستّة، لكن في النفس خمسون وفي الأعضاء ستّة. وفي الفقيه وفيما سيأتي فهذه ستّة


(688)

أجزاء الرجل، فعدّالنفس من الأجزاء على التوسّع. وعلى ما في الكتاب موافقاً للكافي لعلّ المراد به أنّه محسوب من ستّة أجزاء كلّ دية الرجل كما فهمه الكليني وفسّره. أو المراد به أنّ رعاية نسبة القسامة من ستّة إنّما هو من ستّة أجزاء الرجل التي ذكرناها، فيحتمل أن يراد بها غير النفس، بأن يعد نقص الرجلين على حدة.[1]

أبواب قصاص الطرف

الحديث 1662: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد الله‌ عليه‌السلام عن جراحات الرّجال والنّساء في الدّيات والقصاص، فقال: الرّجال والنّساء في القصاص سواء السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية فإذا جاوزت[2] الثّلث صيّرت دية الرّجل في الجراحات ثلثي الدّية ودية النّساء ثلث الدّية.

المصادر: الكافي 7: 300، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل و...، ح8، وسائل الشيعة: 29: 165، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، ب1 ذيل ح6، جامع أحاديث الشيعة 31: 305، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب قصاص الطرف، ب2 باب أنّ القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء...، ح3 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ذكر الثلث والثلثين على سبيل المثال، أي: إذا كانت دية جراحة ثلثي الدية تكون ديتها في المرأة ثلث الدية.[3]

الحديث 1663: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 344، ومرآة العقول 24: 189 .

2. في الوسائل: «جازت».

3. ملاذ الأخيار 16: 379 .


(689)

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسارعن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّه قال: في عبد جرح حرّاً قال[1]: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته[2]، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.

المصادر: الكافي 7: 305، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو...، ح 12 وسائل الشيعة 29: 166، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، ب3 ح1، وأورده أيضاً في ص 210، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، ب8 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 321، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب قصاص الطرف، ب16 باب حكم الحرّ إذا جرح العبد أو قطع له عضواً وبالعكس، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح، ويدلّ على أحكام:

الأوّل: إنّ الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكلّ إن كانت الجناية تحيط برقبته، وإلاّ فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب.

الثاني: إنّه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه إن أراد، وحمل على ما إذا أراد المجنيّ عليه أيضاً، وإلاّ فله الإسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر، وعمل بظاهره إبن الجنيد حيث قال: إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيّده إن شاء فداه، وإلاّ كان المجنيّ عليه شريكاً في رقبة العبد بقدر أرش الجناية، وإن كان أرش جنايته يحيط برقبة كان الخيار إلى المجنيّ عليه أو


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فقال».

2. في الوسائل: «جراحة».


(690)

وليّه، فإن شاء ملك الرقبة وإن شاء أخذ من سيّده قيمته.

الثالث: إنّه مع عدم رضا المولى بالفداء، للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه.

الرابع: إنّ للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه، وهو الظاهر من المحقّق في الشرائع، لكنّ الظاهر من كلام الأكثر والأوفق باُصولهم أنّ له أن يبيع بقدر أرش الجناية، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، والأخير أيضاً لا يخلو من إشكال. فالله‌ يعلم.[1]

الحديث 1664: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عُشر قيمته.

المصادر: الكافي 7: 306، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو...، ح13، وسائل الشيعة 29: 167، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، ب4 ح3، وأورده في ص 388، كتاب الديات، أبواب ديات الشجاج والجراح، ب8 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 321، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب قصاص الطرف، ب16 باب حكم الحرّ إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «عليه نصف عشر قيمته» لأنّ في الموضحة خمساً من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرّر في جراحات.[2]

الحديث 1665: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 74، وملاذ الأخيار 16: 401 .

2. مرآة العقول 24: 74 .


(691)

الحريش، عن أبي جعفر الثّاني عليه‌السلام، قال: قال أبو جعفر الأوّل عليه‌السلام لعبد الله‌ بن عبّاس: يا أبا عبّاس[1] أنشدك الله‌ هل في حكم الله‌ تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى[2] في رجل (ضرب رجلاً أصابعه)[3] بالسّيف حتّى سقطت فذهبت وأتى[4] رجل آخر فأطار كفّ يده فاُتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّ[5]، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما[6] ذوي عدل[7]، فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله‌ ونقضت القول الأوّل، أبى الله‌ أن يحدث في خلقه شيء[8] من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً، ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله‌ تعالى.

المصادر: الكافي 7: 317، كتاب الديات، باب نادر، ح1، ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن أبي عبدالله‌، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس نحوه قطعة من الحديث في ج 1: 247، كتاب الحجّة، باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 276، كتاب الديات، ب24 باب القصاص، ح8، وسائل الشيعة 29: 172، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 318، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب قصاص الطرف، ب12 باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع إنسان ثمّ قطع آخر كفّه، ح 1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «يا ابن عبّاس».

2. في الوسائل: «فما تقول» بدل «فما ترى».

3. في التهذيب: «ضربت أصابعه» وفي الوسائل: «قطع رجل أصابعه» بدل «ضرب رجلاً أصابعه».

4. في التهذيب: «فاُتي».

5. في الوسائل: «كفّه».

6. في التهذيب: «لهما» بدل «إليهما».

7. في التهذيب زيادة: «قال».

8. في التهذيب والوسائل: «شيئاً».


(692)

قوله: «وابعث لهما» في بعض النسخ «أو أبعث»، ولعلّ بعث ذوي عدل أن يحكموا بالأرش.

والإختلاف: إمّا لاختلاف المقوّمين في الأرش، أو لمخالفة بعث ذوي عدل للمصالحة.

قال بعض الفضلاء أقول: الوجه في ذلك أوّلاً: أنّه قضى بثلاثة وجوه متناقضة: لأنّه حكم أوّلاً بإعطاء الدية، وثانياً بالمصالحة ويحتاج إلى المصالحة فيما لم تكن دية معيّنة، وثالثاً ببعث ذوي عدل ليخرصاكم أرش الجناية.

والوجه في ذلك ثانياً: أنّه خالف القاعدة المقرّرة في الشريعة، وهو أنّ للمجنيّ عليه القود، وفي هذا الموضع وأشباهه. وأمّا قوله عليه‌السلام «أبى الله‌ أن يحدث» فإشارة إلى بيان مصداق القاعدة في هذا الموضع، إنتهى.

وقال في المسالك: في طريق الرواية ضعف، وعمل بها أكثر الأصحاب كالشيخ وأتباعه، ورواه ابن إدريس وأوجب الحكومة في الكفّ، ونفى عنه في المختلف البأس.[1]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 591، وانظر: مرآة العقول 24: 98 .