تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)

(693)

كتاب الديات


(695)

أبواب ديات النفس

الحديث 1666: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: إذا قتل الحرّ العبد غرّم قيمته وأدّب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته دية الأحرار.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 207، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، ب6 ح3، وأورده في ص 97، أبواب القصاص في النفس، ب40 ح4. وقد مرّ الحديث في الصفحة 679، رقم الحديث 1651، فراجع هناك.

الحديث 1667: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّه قال: في عبد جرح حرّاً، فقال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 210، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، ب8، ح2، وأورده في ص 166، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، ب3 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 688، رقم الحديث 1663، فراجع هناك.


(696)

الحديث 1668: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في مدبر قتل رجلاً خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدّية وإلاّ دفعه إليهم يخدمهم، فإذا مات مولاه ـ يعني: الّذي أعتقه ـ رجع حرّاً؛ (وفي رواية يونس لا شيء عليه).[1]

المصادر: الكافي 7: 306، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه و...، ح16، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 197، كتاب الديات، ب 14 باب القود بين الرجال والنساء و...، ح81، والإستبصار4: 275، كتاب الديات، ب160 باب المدبر يقتل حرّاً، ح 2، وسائل الشيعة 29: 211، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، ب9 ح3، جامع أحاديث الشيعة 31: 226، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب37 باب حكم المدبر وأمّ الولد إذا ارتكبا جناية، ح4.

قال الشيخ الحرّ العاملي:

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة، أو لا شيء في الحال وإن لزمه السعي في الإستقبال، لما يأتي، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واُجرة الخدمة.[2]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال محمّد بن الحسن: هذه الرّوايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبر صار المدبر حرّاً وليس فيها أنّه يستسعى في الدّية، والأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الّذي دبّره استسعي في دية المقتول لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، فأمّا قوله: في رواية يونس «لا شيء عليه» فنحمله على أنّه لا شيء عليه من العقوبة، أو أنّه لا شيء عليه في الحال وإن


--------------------------------------------------

1. هذه الزيادة ليست في الوسائل.

2. وسائل الشيعة 29: 212، ذيل ح4 .


(697)

وجب عليه أن يسعى على مرّ الأوقات.[1]

الحديث 1669: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 224، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، ب17 ح1، وقد أورده بتمامه في ص 110، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب49 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 680، رقم الحديث 1652، فراجع هناك.

قال الحرّ العاملي:

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل أنّهم مماليك الإمام، وأنّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته.[2]

الحديث 1670: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

المصادر: الكافي 7: 310، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمّي أو يجرحه و...، ح13، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 190، كتاب الديات، ب14 باب القود بين الرجال والنساء و...، ح45، وسائل الشيعة 29: 225، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، ب18 ح1، وأورده أيضاً في ص 323، أبواب ديات الأعضاء، ب22 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 350، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب الديات، ب11 باب أنّه دية جنين الذمّية عُشر ديتها و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 76، اُنظر كتاب الوافي 16: 648 .

2. وسائل الشيعة 29: 224.


(698)

المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عُشر دية أبيه، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عُشر دية أمّه، ولم يعمل بها الأكثر، وحملها العلاّمة على ما إذا كانت أُمّه مسلمة.

ثمّ اعلم أنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقاً قبل ولوج الروح، هل يتفاوت فيه الذكر والأنثى أم لا؟ والأشهر عدم التفاوت، وفرّق الشيخ في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الأنثى عُشر ديتها، فعليه يمكن حمل الخبرين على الأنثى، لكنّ الحمل مع عدم المعارض مشكل.[1]

أبواب موجبات الضمان

الحديث 1671: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم النّاس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها[2] رجل فتعلّق بآخر فتعلّق[3] الآخر بآخر[4] والآخر بآخر[5] فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اُخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السّيوف، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام: هلمّوا أقضي[6] بينكم، فقضى أنّ للأوّل ربع الدّية، وللثّاني[7] ثلث الدّية، وللثّالث[8] نصف الدّية وللرّابع[9] دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الّذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وأخبر


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 389، وانظر: مرآة العقول 24: 86 .

2. ليس في التهذيب والوسائل: «فيها».

3. في التهذيب: «وتعلّق».

4 ، 5. في التهذيب: «بالآخر».

6. في الوسائل: «اقض» بدل «أقضي».

7. في التهذيب والوسائل: «والثاني».

8. في التهذيب والوسائل: «والثالث».

9. في التهذيب والوسائل: «والرابع».


(699)

بقضاء[1] أمير المؤمنين عليه‌السلام فأجازه.

المصادر: الكافي 7: 286، كتاب الديات، باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 239، كتاب الديات، ب20 باب الإشتراك في الجنايات، ح 2، وسائل الشيعة 29: 236، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب4 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 359، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب5 باب حكم ما لو وقع واحد في زيبة الأسد...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «زبية الأسد» قال في القاموس: الزبية بالضم حفرة تحفر للأسد، إنتهى.

وقال الجوهريّ: سمّيت بذلك، لأنّهم كانوا يحفرونها في موضع عال، إنتهى.

وقال في الروضة: في مسألة الزبية أكثر الأصحاب عملوا بخبر محمّد بن قيس، لكن توجيهها على الاُصول مشكل، وتوجيهها بأنّ الأوّل لم يقتله أحد والثاني قتله الأوّل وقتل هو الثالث والرابع فقسّطت الدية على الثلاثة، فاستحقّ منها بحسب ما جنى عليه، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحد فاستحقّ ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية، تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله.

وربما قيل: بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله، وإنّما نسبها إلى الثالث، لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية، فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث، فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع. وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتمّ في الآخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ودية الثاني على الأوّل، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه


--------------------------------------------------

1. في التهذيب زيادة: «عليّ».


(700)

كما مرّ، إلاّ أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب، إلاّ أنّه خلاف الظاهر. ووجه خبر مسمع بكون البئر حفرت عدواناً، والإفتراس مستند إلى الإزدحام المانع من التخلّص، فالأوّل مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثلاثة فوقه، إلاّ أنّه بسببه وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر، والثاني مات بسبب جذب الأوّل، وهو ثلث السبب ووقوع الباقين فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث. والثالث مات من جذب الثاني ووقوع الرابع، وكلّ منهما نصف السبب لكنّ الرابع من فعله فيبقى له نصف. والرابع موته بسبب جذب الثالث، فله كمال الدية.

والحقّ أنّ ضعف سندها يمنع من تكلّف تنزيلها، فردّها مطلقا متّجه. وردّها المصنّف أيضاً بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهه، وكلاهما يمنع تعلّق العاقلة به، وأنّ في الرواية «فازدحم الناس عليها» وذلك ينافي ضمان حافر البئر، فالمتّجه ضمان كلّ دية من أمسكه أجمع لاستقلاله بإتلافه، وهو خيرة العلاّمة في التحرير، إنتهى.

أقول: وربما يوجّه خبر محمّد بن قيس بحمله على ما إذا لم يكن الإزدحام سبب الوقوع. وإنّما غرم أهل الأوّل ثلث الدية، لأنّ الثاني استحقّ حرمان ثلثي ديته بمدخليّته في قتل اثنين وأغرم لأهل الثاني ثلثي دية الثالث، لأنّ له مدخلاً في قتل واحد، وأغرم أهل الثالث دية الرابع كاملة لتفرّده به، وحمل خبر مسمع على ما إذا كان الإزدحام سبباً لوقوع الأوّل.

ووجّه بأنّهم إنّما ضمنوا دية الأوّل كاملة لعدم شركة أحد معهم في قتله، وضمنوا نصف دية الثاني لشراكة الأول معهم في قتله، وضمنوا دية الثالث لشراكة الأوّل والثاني معهم، وضمنوا ربع دية الرابع لشراكة الثلاثة، فهم إنّما ضمنوا ديتين ونصف سدس الدية.


(701)

وأمّا السرّ في كيفيّة الإقتسام على النحو المذكور، فلأنّ أهل الأوّل يستحقّ الحرمان عن ثلاثة أرباع ديته، لأنّ له مدخلاً في قتل ثلاثة اُخر معه، وأهل الثاني يستحقّ الحرمان عن ثلثي ديته، لأنّ له مدخلا في قتل اثنين معه، وأهل الثالث يستحقّ الحرمان عن نصف ديته، لأنّ له مدخلا في قتل واحد معه، وأهل الرابع لا يستحقّ الحرمان عن شيء إذ لا مدخل له في قتل أحد.

و قد وجّه الخبران بوجه آخر، بحمل الخبر الأوّل على أنّ حافر الزبية هو الأسد كما هو الظاهر، والثاني على أنّ الحافر غيره كما هو صريح الخبر، ففي الأوّل لمّا لم يكن الحافر من يلزمه الدية قضى أنّ الأوّل فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني، لأنّ الثاني مات بجذب الأوّل ووقوعهما بسببه فسقط ثلثا الدية، وغرم الثاني ثلثي الدية لموت الثالث بجذب الأوّل والثاني وجذبه للرابع، فسقط بفعله ثلث الدية، لكن ينبغي القول حينئذٍ برجوع الثاني على الأوّل بالثلث، وكذا في الرابع برجوع الثالث بثلثي الدية على الأوّل والثاني.

وأمّا الثاني، فلأنّ قتل الأوّل مسبّب عن الحافر وعن جذب الثلاثة، فالحافر ربع السبب وقتل الثاني مسبّب عن جذب الأوّل وجذبه الثالث والرابع، فالأوّل ثلث السبب وهكذا. وهذا وجه متين أومأ إلى بعضه الوالد العلاّمة قدّس الله‌ روحه، لكن يشكل بيان الفرق بين الخبرين في اعتبار السبب البعيد في أحدهما وعدم اعتباره في الآخر، ولعلّ أحدهما محمول على التقيّة. وأمّا ما يستشكل في الثاني من لزوم الدية على عاقلة المزدحمين، فيمكن دفعه بأن يكون قبائل الساقطين هم قبائل المزدحمين كما هو الظاهر، وفعلهم جميعاً خطأ لوقوع ذلك منهم اضطراراً من غير قصد.

وقال في الشرائع: والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، فهذه الرواية ساقطة، والاُولى مشهورة لكنّها حكم في واقعة. ويمكن أن يقال: على الأوّل الدية للثاني


(702)

لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى، وإن قلنا بالتشريك بين مباشرة الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأوّل دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير، إنتهى.[1]

الحديث 1672: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شيء.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 238، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب5 ح1، وأورده في ص 56، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب20 ذيل ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 673، رقم الحديث 1645، فراجع هناك.

الحديث 1673: وعنهم (عدّة من أصحابنا)، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله‌ بن سنان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدّية على الّذي وقع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدّافع أيضاً.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 238، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب5، ح2، وأورده في ص 58، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب21 ذيل ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 665، رقم الحديث 1646، فراجع هناك.

الحديث 1674: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران[2]، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 505، مرآة العقول 24: 36، الوافي 16: 623

2. يلاحظ: بأنّ السند عن العدّة عن سهل، اُخذ من الوسائل وتبعاً له 29: 242، ذيل ح4، فراجع.


(703)

ملكه، فمرّ عليها رجل فوقع فيها، قال: فقال: عليه الضمان، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

المصادر: الكافي 7: 350، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار، ح7، وسائل الشيعة 29: 241، كتاب الديات، أبواب موجب الضمان، ب8، ذيل ح1، وراجع ذلك ص242، ذيل ح4، جامع أحاديث الشيعة 31: 357، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب3 باب أنّ من حفر بئراً في غير ملكه فهو ضامن...، ح1 .

الحديث 1675: عدّة من أصحابنا، عن سهل، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لو أنّ رجلا حفر بئراً في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطّها.

المصادر: الكافي 7: 350، كتاب الديات، باب مايلزم من يحفرالبئر فيقع فيها المارّ، ح6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر في تهذيب الأحكام 10: 230، كتاب الديات، ب18 باب ضمان النفوس وغيرها، ح39، وسائل الشيعة 29: 242، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب8 ح4، جامع أحاديث الشيعة 31: 356، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب1 باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم، ح3.

الحديث 1676: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال[1]: هو ضامن.

المصادر: الكافي 7: 350، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ، ح5، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 230، كتاب الديات، ب18 باب ضمان النفوس وغيرها، ح42، وسائل الشيعة 29: 244، كتاب الديات، أبواب


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والجامع: «قال».


(704)

موجبات الضمان، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 362، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب23 باب أنّ من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الشرائع: من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله.

وقال في المسالك: الأصل فيه رواية ابن سرحان وهي مع ضعفها مخالفة للقواعد، لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل، فلو لم يقصد كان خطأ محضاً كما تقرّر.[1]

الحديث 1677: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا صال الفحل[2] أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

المصادر: الكافي 7: 353، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدوابّ و...، ح13، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 227، كتاب الديات، ب18 باب ضمان النفوس وغيرها، ح25، وسائل الشيعة 29: 251، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب14 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 363، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب6 باب أنّ البختي إذا اغتلم فقتل رجلاً فقتله...، ح5.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: صال حمل من الصولة ولعلّ إطلاق الخبرين السابقين مقيّد بما في هذا


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 167 ، وانظر: ملاذ الأخيار 16: 486 .

2. الصولة: الوثبة وصال الفحل على الإبل صولاً، فهو صؤول: قاتلها، وقدّمها أبو زيد: صؤل البعير يصؤل، بالهمزة، صالةً إذا صار يشلّ الناس ويعدو عليهم، فهو صؤول. لسان العرب 4: 88، انظر: مادة «صول»


(705)

الخبر من التقييد.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لم يضمن» إذ في أوّل الأمر لم يكن عالماً باغتلامه، فيكون معذوراً بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور.[2]

الحديث 1678: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل[3]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل حمل عبده على (دابّة فأوطأت، فقال)[4]: الغرم على مولاه.

المصادر: الكافي 7: 353، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدوابّ و...، ح10، وسائل الشيعة 29: 253، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب16 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 342، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب8 باب حكم من حمل عبده على دابّة فاوطئت رجلاً أو...، ح 1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح، قوله عليه‌السلام: «الغرم على مولاه» القول بضمان المولى مطلقاً للشيخ وأتباعه مستنداً إلى هذه الرواية، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فإنّ جنايته تتعلّق برقبته.[5]

الحديث 1679: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال: من مات في زحام النّاس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 16: 846 .

2. مرآة العقول 24: 173، وملاذ الأخيار 16: 480 .

3. ليس في الوسائل: «عن رجل».

4. في الوسائل: «دابته فوطأت رجلاً، قال».

5. مرآة العقول 24: 169 .


(706)

قتله فديته من بيت المال.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 259، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب23 ح1، وأورده في ص 146، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب6 ح5. وقد مرّ الحديث في الصفحة 683، رقم الحديث 1659، فراجع هناك.

الحديث 1680: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن[1]، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه (قيمته)[2] ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

المصادر: الكافي 7: 368، كتاب الديات، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 309، كتاب الديات، ب27 باب الجنايات على الحيوان، ح5، وسائل الشيعة 29: 262، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب26 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 379، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب18 باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في شرح اللمعة: وأمّا الخنزير فيضمن للذميّ مع الإستتار به قيمته عند مستحيله إن أتلفه، وبأرشه كذلك إن أعابه، وكذا لو أتلف المسلم على الذميّ المستتر خمراً أو آلة لهو مع استتاره بذلك، فلو أظهر شيئاً منها فلا ضمان على المتلف، مسلماً كان أم كافراً فيهما.

قوله عليه‌السلام: «فأبطله»، يمكن حمله على ما إذا كان لمسلم أو لذمّي متظاهر.

وقال في القاموس: البربط كجعفر العود معرب بربط، أي: صدر الإوز لأنّه


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «الأصم» بدل «عبدالله‏ بن عبدالرحمن».

2. ليس في التهذيب والوسائل: «قيمته».


(707)

يشبهه.[1]

الحديث 1681: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ[2]، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام :[3] كنت أخرج في الحداثة[4] إلى المخارجة مع شباب أهل[5] الحيّ وإنّي بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصاً فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك؟ قال: قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

المصادر: الكافي 7: 376، كتاب الديات، باب النوادر، ح18، وسائل الشيعة 29: 273، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، ب34 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 393، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب، ب32 باب ما ورد في أنّ الجهل بولاية الأئّمة عليهم‌السلام أشدّ من قتل النفس، ح1.

قال الشيخ الحرّ العاملي:

أقول: لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مرّ من أنّه لا يبطل دم امرى‌ء مسلم.[6]

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: المخارجة المناهدة بالأصابع وهي المساهمة بها وكأنّها نوع من


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 674، ومرآة العقول 24: 198 .

2. ليس في الوسائل: «النهدي».

3. في الوسائل زيادة: «إنّي».

4. حَدَثٌ، أي شابّ، فإنّ ذكرت السنّ قلت: حديث السنّ، وهؤلاء غلمان حُدثَانٌ، أي: أحداث. الصحاح 1: 263، باب الثاء فصل الحاء.

5. ليس في الوسائل: «أهل».

6. وسائل الشيعة 29: 273 .


(708)

الرهانات.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: المخارجة: أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء، والآخر مثل ذلك، ويدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.[2]

أبواب ديات الأعضاء

الحديث 1682: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كلّه ألف دينار والصوت كلّه من الغنن[3] والبحح[4] ألف دينار، (وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل)[5] كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلتا[6] ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل[7] ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ[8] الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما[9] كان دون ذلك فبحسابه.

المصادر: الكافي 7: 311، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التى


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 5: 1102 .

2. مرآة العقول 24: 214 .

3. الغنّة: صوت في الخيشوم الصحاح 2: 1590، انظر: باب فصل الغين

4. البحح: خشونة وغليظ في الصوت: (القاموس المحيط 1: 293، انظر: باب الحاء فصل الباء)

5. في التهذيب: «والشلل في اليدين كلّتيهما الشلل» وفي الوسائل: «والشلل في اليدين كلتاهما».

6. في الوسائل: «استوصلا» وفي التهذيب: «استؤصلتا».

7. في التهذيب: «استؤصل».

8. الصدغ: بالضم ما بين العين والاُذن. القاموس المحيط 3: 146، انظر باب الغين فصل الصاد

9. في التهذيب: «وما».


(709)

دون النفس و...، ح1، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 245، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح1، وسائل الشيعة 29: 283، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب1 ح2، وأورد صدر الحديث في ص357، أبواب ديات المنافع، ب1 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 517، كتاب ديات الأعضاء، أبواب ديات المنافع، ب1 باب أنّ في كلّ واحد من السمع والصوت والشلل الدية الكاملة و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح والسند الثاني حسن أو موثّق.

ولا خلاف في أنّه يلزم في ذهاب السمع كلّه ألف دينار، وكذا في الصوت كلّه والغنن هو أن يتكلّم من قبل الخياشيم، والبحح خشونة وغلظ في الصوت، ولعلّ المراد أنّه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه، لكن يسمع صوت متميّز من خيشومه أو صوت غليظ من حلقه، وإذا حصلت هاتان الصفتان مع تميّز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب، وأمّا الشلل في اليدين والرجلين، فهو خلاف المشهور، بل المشهور بينهم أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته، فيلزم في شلل اليدين ثلثا ألف درهم، وكذا الرجلان ونسبه في التحرير إلى الرواية، ويمكن حمله على ما إذا سقطنا بعد، وكون دية الشفتين معاً ألف دينار هو المشهور، بل ادّعي فيه الإجماع، وكذا الحدب وهو خروج الظهر ودخول الصدر والبطن، وكذا لا خلاف في حكم الذكر والبيضتين، وأما الصدغ فذكره العلاّمة في التحرير وأسنده إلى هذه الرواية، قوله «فما كان دون ذلك فبحسابه» أي: بحساب التفاوت بينه وبين الحالة الصحيحة والله‌ يعلم.

وقال في الروضة: في الظهر إذا كسر، الدية، لصحيحة الحلبي، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية، هذا هو


(710)

المشهور وفي رواية ظريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار.[1]

الحديث 1683: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن رجل يقال له عبد الله‌ بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، وعليّ بن فضّال عن الحسن بن الجهم قال: عرضته على أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام، فقال لي: ارووه فإنّه صحيح. قال: قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا اُصيب في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينيه المصابة وينظر ما ينتهي بصر الصحيحة، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما اُصيبت من عينه، فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه، ثمّ يقاس ذلك على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور، فأنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 86، وملاذ الأخيار 16: 520 .


(711)

والفخذ، فإنّه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط، ثمّ يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فإن اُصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

المصادر: الكافي 7: 324، كتاب الديات، باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو...، ذيل ح9، وسائل الشيعة 29: 289، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب2 ح2، وأورده أيضاً في ص 291، ب3 ح1، وص375، أبواب ديات المنافع، ب12، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 424، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب6 باب ديات العين ونقص البصر و... ذيل ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ظاهر الخبر اجتماع القسامة مع الإعتبار، فيكون الاعتبار لوثاً، وظاهر أكثر الأصحاب عدم الاجتماع، ولعلّ ما هو مدلول الخبر أوفق بالاُصول، إذ كثيراً ما تختلف الحواس في الادراك لا سيّما إذا قيس إلى أبناء سنّه كما ذكره المحقّق رحمه‌الله في خصوص هذا الشقّ والشيخ في النهاية مطلقاً، وكذا يحيى بن سعيد في الجامع.

قوله عليه‌السلام: «وإن كان أربعة أخماس» لعلّه كان الأنسب «خمسة أسداس بصره» كما في موضع من التهذيب، لكن سائر نسخ الحديث كلّها متّفقة في ذلك، فيحتمل أن يكون الغرض بيان أنّ في المكسور يلزم اليمين الكامل، فإنّ أربعة أخماس أكثر من الثلثين ولم يبلغ: خمسة أسداس، مع أنّه عليه‌السلام حكم فيه بما يلزم في خمسة أسداس فافهم.

وقال في الروضة: المشهور أنّ القسامة في الأعضاء الموجبة للدية خمسون كما في النفس، وما دونها بحسابه. وقيل: قسامة الأعضاء موجبة للدية ستّ أيمان وما نقص عنها فبالنسبة.


(712)

قوله عليه‌السلام: «تقاس رجله» ظاهر الأكثر في ذلك أنّه إذا بلغ حدّ الشلل ففيه ثلثا دية العضو، وإلاّ ففيه الأرش، وقال يحيى بن سعيد في جامعه: ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحين منهما، انتهى.[1]

الحديث 1684: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال: حدّثني رجل يقال له عبد الله‌ بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال: عرضته على أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: أفتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فكتب النّاس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى اُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اُصيب شفر العين الأعلى فشتر، فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وإن اُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين (مائة دينار وخمسون ديناراً)[2]، وإن اُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك.

الأنف: فإن قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت، فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين، فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً، لأنّه النّصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.

المصادر: الكافي 7: 330، كتاب الديات، باب آخر، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 111، وانظر ملاذ الأخيار 16: 569 .

2. في التهذيب: «مائتا وخمسون ديناراً» وفي الوسائل: «مائتا دينار وخمسون ديناراً».


(713)

بن زياد الشطر الأوّل من الحديث في تهذيب الأحكام 10: 258، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح52 ورواه أيضاً في ضمن عدّة أسانيد ومن جملتها عن سهل بن زياد في حديث طول في ص295، كتاب الديات، ب26 باب ديات الشجاج وكسر العظام و...، ح26، وسائل الشيعة 29: 289، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب2 ح3، الشطر الأوّل وص293، ب4 ح1، الشطر الثاني، جامع أحاديث الشيعة 31: 420، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب5 باب ديات أشفار العين والحاجب، ح1، الشطر الأوّل من الحديث، وفي ص 431، ب11 باب ديات الأنف ونافذه فيه وخرمه، ح1، الشطر الثاني منه.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إن أصيب شفر العين الأعلى» أي: من إحدى العينين، وقال في الصحاح: الشفر بالضم واحد أشفار العين، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، وهو الهدب.

وقال في القاموس: الشتر: القطع، وبالتحريك الإنقطاع، وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاء أسفله.

وقال في المسالك: إختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة:

أحدها: أنّ فيها الدية وفي كلّ واحد منها ربع الدية.

وثانيها: أنّ في الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل النصف، ويسقط سدس الدية، ذهب إليه ابن الجنيد والمفيد والشيخ في النهاية، ومستنده رواية ظريف.

وثالثها: أنّ في الأعلى الثلثين وفي الأسفل الثلث.

وقال في الشرائع: في الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك وما اُصيب منه فعلى الحساب.

وقال في المسالك: هذا هو المشهور بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع، ومستنده غير معلوم، والإجماع ممنوع، وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت


(714)

وعدمه، وقيل: فيهما مع النبات الحكومة وهو الأصح، وقيل: ربع الدية، ويظهر من المبسوط أنّ حكمها حكم شعر الرأس واللّحية في وجوب الدية فيها كاملة، وقال سلاّر: روي فيهما إذا لم ينبت مائة دينار، إنتهى.

وأقول: لعلّه رحمه‌الله غفل عمّا في كتاب ظريف، وهو مستند الأصحاب قوله عليه‌السلام: «فما أصيب منه» أي: أحدهما ففيهما خمسمائة دينار.

باب وفي بعض النسخ الأنف.

قوله عليه‌السلام: «فإن قطع ورثة الأنف» قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه في روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرين يستأصل خمسمائة دينار، «وفي النافذة» في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت فانسدت فخمس ديته، فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فانسدت فمائة دينار عشر الدية، وفي خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية.

أقول: قال الجوهري: الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير.

وقال في الشرائع: الأنف فيه الدية كاملة إذا استؤصل، وكذا لو قطع مارنه، وهو ما لان منه، ولو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية، وقال ابن بابويه: هي مجتمع المارن، وقال أهل اللغة هي طرف المارن.

وقال في المسالك: المشهور أنّ دية الروثة نصف الدية، والمستند كتاب ظريف. وفيه قول آخر: إنّه الثلث، ولم نقف على مستنده، وعلّلوه بأنّ في المارن الدية، وهو مشتمل على ثلاثة أجزاء: المنخرين والروثة، فتقسّم الدية عليها لأصالة البراءة من الزائد. واختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف أنّ روثة الأنف طرفه، وهو الموافق لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: الروثة طرف الأرنبة.


(715)

قوله عليه‌السلام: «وإن كانت نافذة» لا يخفى أنّ الأصحاب في حكم النافذة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر، ولم يصادف مدلوله أحد منهم، فإنّ ما هو مدلوله الخبر، لم يعمل به المحقق ولا العلاّمة ولا غيرهما، فإنّ ظاهر الخبر أنّ دية النافذة مع الإلتئام الخمس، فإذ نفذت في جميع الروثة وهي مركّبة من المنخرين والحاجز منه خمس دية الروثة مائة دينار، فإذا نفذت في أحد المنخرين ولم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث، وإن نفذت في أحد المنخرين ووصلت إلى الحاجز ونفسه لكن لم تتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية النافذة خمسون ديناراً لأنّه نفذ في النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز، فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا المائة، لنفوذه في ثلثي الروثة، فتأمّل في مدلول الخبر وكلام القوم ليظهر لك غفلتهم عنه.

وقال في التحرير: فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسدّ ففيها ثلث دية النفس، فإن صلحت فالخمس مائتا دينار، ولو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم يبرأ، وإن برأت فالعشر، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية.

وقال في الشرائع: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، مائتا دينار، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.[1]

الحديث 1685: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

المصادر: الكافي 7: 331، كتاب الديات، باب آخر، ح3، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد في تهذيب الأحكام 10 :256، كتاب الديات، ب 22، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح47، وسائل الشيعة 29: 293، كتاب الديات، أبواب ديات


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 126، وملاذ الأخيار 16: 553 .


(716)

الأعضاء، ب4 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 432، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب11 باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه، ح5.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الخرم بالمعجمة ثمّ المهملة شقّ وترة الأنف، أي: ما بين منخريه.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف صريحاً، وإنّما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الاُذن، إلاّ يحيى بن سعيد في جامعه حيث قال: في خرم الأنف ثلث ديته. وقال ابن حمزة في الوسيلة: إن شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس.

وقال الجزري: أصل الخرم الثقب والشقّ، والأخرم المثقوب الاُذن والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئاً لا يبلغ الجدع.[2]

الحديث 1686: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ[3]، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: إنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في شحمة الاُذن ثلث دية الاُذن.

المصادر: الكافي 7: 333، كتاب الديات، باب آخر، ح5، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 256، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح46، وسائل الشيعة 29: 297، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 436، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب12 باب دية الاُذن، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 16: 696 .

2. ملاذ الأخيار 16: 550، ومرآة العقول 24: 129 .

3. ليس في التهذيب: «الأصم».


(717)

قال في الشرائع: الاُذنان فيهما الدية، وفي كلّ واحدة نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها على رواية فيها ضعف، لكن تعضدها الشهرة. وقال بعض الأصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها، وفسّر واحد بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة، أقول: المفسّر هو ابن إدريس.[1]

وقال أيضاً:

قوله عليه‌السلام: «ثلث دية الاُذن» هو المشهور.[2]

الحديث 1687: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال، إنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً، بعيراً في كلّ سن.

المصادر: الكافي 7: 334، كتاب الديات، باب آخر، ح10، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد في تهذيب الأحكام 10: 256، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح 43، وسائل الشيعة 29: 299، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب8 ح6، وأورده أيضاً في ص 338، ب33 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 448، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب16 باب دية سنّ الصبي، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصحاح: إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثُغِر، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اثّغرر.

وقال في الشرائع: وينتظر بسن الصبيّ الذي لم يثغر فإن نبتت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر، ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصّل، وفي الرواية ضعف.[3]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 133.

2. ملاذ الأخيار 16: 550 .

3. مرآة العقول 24: 135 .


(718)

وقال أيضاً:

قال في الروضة: سن الصبي ينتظر بها مدّة يمكن أن تعود فيها عادة، فإن نبتت فالأرش وإلاّ فدية المثغر بالتفصيل المتقدّم.

وقال الشيخ وجماعة منهم العلاّمة في المختلف فيها بعير مطلقاً لهذه الرواية، والطريق ضعيف، فالقول به كذلك، انتهى.

وقال في التحرير: الدية المقدّرة في كلّ سن أصلية مثغورة، ونعني بالمثغورة النابتة بعد سقوط سن اللبن، فمن أبدل أسنانه وبلغ حدّاً إذا قلعت سنّه لم يعد بدلها، وقد لا تسقط سنّ اللبن فتصير أصلية إذا بلغ الحدّ الذي يسقط فيه السن وينبت عوضها.

فأمّا سنّ الصبيّ الذي لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء لقضاء العادة بعود سنّه، لكن ينتظر سنة، لأنّه الغالب، فإن نبتت عرف أن الساقط سنّ اللبن فيلزمه الأرش، وإن لم تنبت فدية سن المثغر، وبعض الأصحاب أوجب فيها بعيراً ولم يفصّل، والرواية ضعيفة.

ولو قلع سنّ مثغّر وجبت ديته في الحال، لأنّ الظاهر أنّها لا تعود، فإن عادت، قال الشيخ رحمه‌الله: الأقوى عدم استرداد الدية، لأنّ العائدة هبة من الله‌ تعالى متجدّدة. ولو قلع سنّ من لم يثغر فمضت مدّة يئس من عودها وحكم بوجوب الدية، فعادت بعد ذلك سقطت الدية وردّت، والأقوى أنّها لا تستردّ، كما في سنّ الكبير إذا عادت.

ولو جنى على السنّ، فاضطربت وطالت عن الأسنان كان فيها ثلثا دية سقوطها، ولو قيل أنّه تعود بعد مدّة انتظرت، فإن ذهبت وسقطت وجبت ديتها، وإن عادت إلى الصحّة، فالحكومة، وإن بقيت مضطربة، فثلثا دية سقوطها، انتهى.

وقال الجزري: فيه «كانوا يحبّون أن يعلّموا الصبيّ الصلاة إذا أثغر» الإثغار


(719)

سقوط سنّ الصبي ونباتها.[1]

الحديث 1688: وبإسناده (محمّد بن الحسن)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عُشر دية أُمّه.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 323، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب22 ح2، وأورده في ص 225، أبواب ديات النفس، ب18 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 697، رقم الحديث 1670، فراجع هناك.

الحديث 1689: محمّد بن الحسن، وعليّ بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: لمّا احتضر الحسن بن عليّ عليه‌السلام قال للحسين: يا أخي إنّي أوصيك بوصيّة فاحفظها فإذا أنا متّ فهيّئني ثمّ وجّهني إلى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم لأحدث به عهداً ثمّ اصرفني إلى أمّي فاطمة عليهاالسلام ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء ما يعلم النّاس من صنيعها وعداوتها للّه‌ ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وعداوتها لنا أهل البيت، فلمّا قبض الحسن عليه‌السلام ووضع على سريره فانطلقوا به إلى مصلّى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم الّذي كان يصلّي فيه على الجنائز فصلّى على الحسن عليه‌السلام فلمّا أن صلّى عليه حمل فاُدخل المسجد، فلمّا اُوقف على قبر رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بلغ عائشة الخبر وقيل لها: إنّهم قد أقبلوا بالحسن بن عليّ ليدفن مع رسول الله‌، فخرجت مبادرة على بغل بسرج ـ فكانت أوّل امرأة ركبت في الإسلام سرجاً ـ فوقفت وقالت: نحّوا ابنكم عن بيتي، فإنّه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على رسول الله‌ حجابه، فقال لها الحسين بن عليّ صلوات الله‌ عليهما: قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله‌ وأدخلت بيته من لا يحبّ رسول الله‌ قربه، وإنّ الله‌ سائلك عن ذلك


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 548 .


(720)

يا عائشة، إنّ أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم ليحدث به عهداً واعلمي أنّ أخي أعلم النّاس بالله‌ ورسوله وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله‌ ستره، لأنّ الله‌ تبارك وتعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ»[1] وقد أدخلت أنت بيت رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم الرّجال بغير إذنه وقد قال الله‌ عزّ وجلّ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ»[2] ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند اُذن رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم المعاول، وقال الله‌ عزّ وجلّ: «إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله‌ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله‌ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى»[3] ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بقربهما منه الأذى وما رعيا من حقّه ما أمرهما الله‌ به على لسان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إنّ الله‌ حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياء وتالله‌ يا عائشة لو كان هذا الّذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم جائزاً فيما بيننا وبين الله‌ لعلمت أنّه سيدفن وإن رغم معطسك.

قال: ثمّ تكلّم محمّد بن الحنفيّة وقال: يا عائشة يوماً على بغل، ويوماً على جمل فما تملكين نفسك ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشم، قال: فأقبلت عليه، فقالت: يا ابن الحنفيّة هؤلاء الفواطم يتكلّمون فما كلامك؟ فقال لها الحسين عليه‌السلام: وأنّى تبعدين محمّداً من الفواطم، فو الله‌ لقد ولدته ثلاث فواطم: فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم، وفاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة بنت زائدة بن الأصمّ بن رواحة بن حجر بن عبد معيص بن عامر، قال: فقالت عائشة للحسين عليه‌السلام: نحّوا ابنكم واذهبوا به فإنّكم قوم خصمون، قال:


--------------------------------------------------

1. سورة الأحزاب 33: 53 .

2. سورة الحجرات 49: 2 .

3. سورة الحجرات 49: 3.


(721)

فمضى الحسين عليه‌السلام إلى قبر أُمّه ثمّ أخرجه فدفنه بالبقيع.

المصادر: الكافي 1: 302، كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على الحسين بن عليّ عليه‌السلام، ح3 وسائل الشيعة 29: 328، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب25 ح3، قطعة من الحديث، جامع أحاديث الشيعة 31: 513، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب43 باب دية قطع رأس الميت وأنّه بمنزلة الجنين...، ح12، قطعة من الحديث.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: «وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك» أى: أعلم الناس بتأويل كتابه بقرينة السابق مكرهاً من أن يهتك فلا يرد أنّ الهتك مفضلّ عليه وهو ليس بصحيح.

قوله: «لأنّ الله‌ تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»[1] دليل على أنّه لا يجوز هتك ستره والدخول في بيته، ودلالة الآية الاُولى عليه ظاهرة، وأمّا دلالة الآية الثانية والثالثة ففيها خفاء، اللّهم إلاّ أن يقال: النهى عن رفع الصوت والأمر بغضّه وخفضه لرعاية الأدب ولأجل الأذى، وهذه العلّة موجودة فيما نحن فيه، فيكون من باب قياس منصوص العلّة.

قوله: «الرجال بغير إذنه» هم: أبوبكر، وعمر، والحفّار، والّذين حملوهما ودفنوهما فيه.

قوله: «وفاروقه» سمّى عمر فاروق أبي بكر: تهكّما واستهزاء، لأنّه كان كثير التصرّف في أموره وكان يفرق بين مصالحه ومفاسده ويجرى عليه أمره ونهيه.

قوله: «عند إذن رسول الله‌» هذا لا ينافى ما روي من أنّ الأنبياء والأوصياء يرفعون الى السماء بعد ثلاثة أيّام، إذ ذلك لا يقتضي عدم رجوعهم على مراقدهم المقدّسة، والروايات على وجودهم فيها كثيرة منها: ما ورد من النهي عن الإشراف على بيت النبيّ كراهة عن أن يرى هو مع بعض أزواجه.


--------------------------------------------------

1. سورة الأحزاب 33: 53 ، وسورة الحجرات 49: 2 .


(722)

قوله: «يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ»[1] غضّ صوته، أي: خفضه ولم يرفعه بصيحة كما هي دأب الأراذل وفيه تعظيم له صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم .

قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله‌ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى»[2] أي: جرّبها للتقوى أو جرّبها بأنواع التكاليف لأجل التقوى، فإنّها لا تظهر إلاّ بالإصطبار عليها أو أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميّز جيّده من رديّه، وللتقوى ثلاث مراتب كما صرّح به العلماء: الاُولى: التقوى عن الشرك الموجب للخلود في النار.

الثانية: التحرّز عمّا يؤثم من فعل أو ترك حتّى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع.

الثالثة: التنزّه عمّا يشغل قلبه عن الحقّ وهو التقوى الحقيقيّ وأعلى المراتب.

قوله: «إنّ الله‌ حرّم من المؤمنين أمواتاً» رفع بذلك ما يتوّهم من أنّ حرمة الدخول في بيته صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بغير إذنه إنّما كانت في حياته لا بعد موته.

قوله: «وان رغم معطسك» المعطس كمجلس الأنف وربما جاء بفتح الطاء والرغام بالفتح التراب، يقال: رغم أنفه من باب علم أي ذلّ رغماً بحركات الرّاء ورغم الله‌ أنفه وأرغمه، أي: ألصقه بالرغام، هذا هو الأصل ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الإنتصاف من الخصم والإنقياد على كره.

قوله: «وقال يا عائشة! يوماً على بغل ويوماً على جمل» تعيير لها بخروجها على هذه الهيئة المذمومة للنساء سيّما نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم حيث أمرهنّ الله‌ تعالى بالإستقرار في البيوت بقوله: «وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ»[3] وقال محمّد أو ابن عباس خطاباً معها:

تجمّلت تبغّلت وإن عشت تفيّلت لك التسع من الثُمن ولكلّ تملّكت

--------------------------------------------------

1 ، 2. سورة الحجرات 49: 3 .

3. سورة الأحزاب 33: 33 .


(723)

قوله: «فما تملكين نفسك» النفوس البشريّة كلّها مائلة إلى الشرور والفساد فمن زمّها بزمام العقل والشرع كان مالكاً لها متصرّفاً فيها كتصرّف المالك، ومن أرسلها غلبت عليه وأوردته في المهالك والمقابح.

قوله: «ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشم» أي: لا تملكين مكانك ولا تستقرّين فيه لأجل عداوة بنى هاشم وإيصال السوء بهم، أو لا تملكين الأرض ولا تصيرين أميراً على أهلها من أجل عداوتهم، والأوّل من باب الإستفهام، والثانى من باب الهزء والتهكّم.

قوله: «هؤلاء الفواطم يتكلّمون» روى مسلم أنّه اُهدي إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم ثوب حرير فأعطاه عليّاً، فقال: شقّقه بين الفواطم، قال ابن قتيبة: الفواطم ثلاث: بنت رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم، وبنت أسد بن هاشم اُمّ عليّ رضى‌الله‌عنه، ولا أعرف الثالثة، قال الأزهرى: الثالثة: هي فاطمة بنت حمزة الشهيد، وروى بعضهم عن عليّ عليه‌السلام أنّه قسّمه بين أربع فواطم الثلاث المذكورة، والرابعة فاطمة بنت عقيل بن أبى طالب.

قوله: «وأنّى تبعدين» من الإبعاد أو التبعيد والإستفهام للإنكار.

قوله: «وفاطمة بنت أسد بن هاشم» هي زوجة أبى طالب بن عبد المطلّب بن هاشم وابنة عمّه وأُمّ أمير المؤمنين عليه‌السلام، قال الآبي في كتاب إكمال الإكمال: هي أوّل هاشميّة ولدت هاشميّاً.

قوله: «عبد معيص بن عامر» المعيص بالعين والصاد المهملتين كامير، بطن من قريش وفي بعض النسخ المغيض بالمعجمتين.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

«لمّا اُحتضر» على بناء المجهول، أي: أحضره الموت، والحميراء تصغير الحمراء، لقب عائشة: «فصلّي» على بناء المجهول ويحتمل المعلوم فالمرفوع


--------------------------------------------------

1. شرح اُصول الكافي 6: 151، مرآة العقول 3: 313 .


(724)

راجع إلى الحسين عليه‌السلام، وكذا قوله: «فلمّا أن صلّى» يحتمل الوجهين وأن زائدة لتأكيد الاتّصال.

«وأعلم بتأويل كتابه» قيل: أفعل ليس هنا للتفضيل بل للتبعيد، وقيل: المراد أعلم الناس بتأويل كتابه مكرهاً أن يهتك.

والحاصل: أنّ وفور علمه مانع من ذلك، وظاهره أنّه لم يكن ذلك جائزاً بالنسبة إلى الحسن عليه‌السلام أيضاً، ولعلّه على سبيل المصلحة إلزاماً عليها، لبيان سوء صنيعها في دفن الملعونين غير المأذونين، وإشكال إثبات الفرق بين الفعلين، وإلاّ فهو عليه‌السلام كان مأذوناً في ذلك في حياته وبعد وفاته.

ويؤيّده ما رواه الشيخ في مجالسه بأسانيد جمّة عن ابن عبّاس، قال: دخل الحسين بن عليّ عليهماالسلام على أخيه الحسن بن عليّ عليه‌السلام في مرضه الذي توفّي فيه، فقال له: كيف تجدك يا أخي؟ قال: أجدني في أوّل يوم من أيّام الآخرة، وآخر يوم من أيّام الدنيا، وأعلم أنّه لا أسبق أجلي وإنّى وارد على أبي وجدّي عليهماالسلامعلى كره منّي لفراقك وفراق إخوتك وفراق الأحبّة، وأستغفر الله‌ من مقالتي هذه وأتوب إليه، بل على محبّة منّي للقاء رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب واُمّي فاطمة عليهماالسلام، وحمزة وجعفر عليهماالسلام، وفي الله‌ عزّ وجلّ خلف من كلّ هالك، وعزاء من كلّ مصيبة، ودرك من كلّ ما فات، رأيت يا أخي كبدي في الطشت؟ ! ولقد عرفت من دهاني ومن أين أتيت، فما أنت صانع به يا أخي؟ فقال الحسين عليه‌السلام: أقتله والله‌، قال: فلا اُخبرك به أبداً حتّى تلقى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ولكن اُكتب يا أخي: هذا ما أوصى به الحسن بن عليّ إلى أخيه الحسين بن علي، أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلاّ الله‌ وحده لا شريك له، وأنّه يعبده حقّ عبادته لا شريك له في الملك، ولا وليّ له من الذلّ، وأنّه خلق كلّ شيء فقدّره تقديراً، وأنّه أولى من عبد وأحقّ من حمد، من أطاعه رشد، ومن عصاه غوى، ومن تاب إليه اهدى، فإنّي


(725)

اُوصيك يا حسين بمن خلّفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم، وتكون لهم خلفاً ووالداً، وأن تدفنني مع رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فإنّى أحقّ به وببيته ممّن أدخل بيته بغير إذنه ولا كتاب جاءهم من بعده، قال الله‌ فيما أنزله على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في كتابه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ»[1] فو الله‌ ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه، ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته، ونحن مأذون لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده، فإن أبت عليك الإمرأة فانشدك الله‌ بالقرابة التي قرّب الله‌ عزّ وجلّ منك والرحم الماسّة من رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهأن تهريق فيّ محجمة من دم حتّى نلقى رسول الله‌ فنختصم إليه ونخبره بما كان من الناس إلينا بعده، ثمّ قبض عليه‌السلام .

قال ابن عبّاس: فدعاني الحسين بن عليّ عليهماالسلام وعبدالله‌ بن جعفر وعليّ بن عبدالله‌ بن العبّاس، فقال: اغسلوا ابن عمّكم فغسّلناه وحنّطناه وألبسناه أكفانه، ثمّ خرجنا به حتّى صلّينا عليه في المسجد، وأنّ الحسين عليه‌السلام أمر أن يفتح البيت فحال دون ذلك مروان بن الحكم، وآل أبي سفيان ومن حضر هناك من ولد عثمان بن عفان، وقالوا: يدفن أمير المؤمنين الشهيد ظلماً بالبقيع بشرّ مكان، ويدفن الحسن مع رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ! لا يكون ذلك أبداً حتّى تكسر السيوف بيننا وتنقصف الرماح، وينفذ النبل، فقام الحسين عليه‌السلام: أم والله‌ الذي حرّم مكّة، للحسن بن عليّ بن فاطمة أحقّ برسول الله‌ وببيته ممّن أدخل بيته بغير إذنه، وهو الله‌ أحقّ به من حمّال الخطايا، مسيّر أبي ذر رحمه‌الله الفاعل بعمّار ما فعل، وبعبد الله‌ ما صنع، الحامي الحمى المؤوي لطريد رسول الله‌، لكنّكم صرتم بعده الاُمراء، وتابعكم على ذلك الأعداء وأبناء الأعداء.


--------------------------------------------------

1. سورة الأحزاب 33: 53 .


(726)

قال: فحملنا فأتينا به قبر اُمّه فاطمة عليهاالسلام فدفنّاه إلى جنبها رضي الله‌ عنه وأرضاه.

قال ابن عبّاس: وكنت أوّل من انصرف فسمعت اللفظ وخفت أن يعجل الحسين على من قد أقبل، ورأيت شخصاً علمت الشرّ فيه، فأقبلت مبادراً، فإذا أنا بعائشة في أربعين راكباً على بغل مرحلّ تقدّمهم وتأمرهم بالقتال، فلمّا رأتني قالت: إليّ إليّ يا ابن عبّاس لقد اجترأتم عليّ في الدنيا، تؤذونني مرّة بعد اُخرى، تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أحبّ، فقلت: واسوءتا! يوم على بغل ويوم على جمل، تريدين أن تطفى‌ء نور الله‌ وتقاتلي أولياء الله‌ وتحولي بين رسول الله‌ وبين حبيبه أن يدفن معه؟ ! إرجعي فقد كفى الله‌ عزّ وجلّ المؤنة ودفن الحسن عليه‌السلام إلى جنب اُمّه، فلم يزدد من الله‌ تعالى إلاّ قرباً، وما أزددتم منه والله‌ إلاّ بعداً، يا سوءتاه انصرفي فقد رأيت ما سرّك! قال: فقطبت[1] في وجهي ونادت بأعلى صوتها: أما نسيتم الجمل يا ابن عبّاس إنّكم لذووا أحقاد، فقلت: أم والله‌ ما نسيت أهل السماء فكيف ينساة أهل الأرض؟ فانصرفت وهي تقول:

فالقت عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر

أقول: وقد أوردت أمثاله في كتاب بحار الأنوار، فهذه الأخبار تدلّ على أنّ في هذه الكلمات مصلحة وتورية بأن يكون المراد بهتك الستر المحاربة التي كانت تتوقّع في ذلك عند ضريحه وعدم الإذن وعدم الجواز للإشتمال على المفسدة، ومخالفة التقيّة التي أمر الرسول بها، وأمثال ذلك من التورية والتأويل، ويدلّ على عدم جواز دخول بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله الذي دفن فيه لمن لا يعلم الإذن بل غيره من


--------------------------------------------------

1. قطب الشيء: جمعه، والقطوب: تزوّي ما بين العينين عند العبوس، يقال: رأيته غضبان قاطباً، وقطّب وجهه تقطيباً أي عبس وغضب، وفي حديث العبّاس: ما بال قريش يلقوننا بوجوه قاطبة؟ أي مقطّبة. لسان العرب 5: 279، اُنظر مادة «قطب»


(727)

الأئمّة المدفونين في بيوتهم إلاّ أن يقال: إذنهم في الزيارة من قرب بالهيئات المنقولة إذن في الدخول، مع أنّهم عليهم‌السلام رخّصوا لشيعتهم في التصرّف في أموالهم في حال غيبتهم، ويدلّ على أنّ الآية شاملة لما بعد الوفاة أيضاً أو يثبت ذلك بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، كما يؤمي عليه‌السلام إليه آخراً.

والمراد بالرجال: أبوبكر و عمر، والحفّارون، والذين حملوهما ودفنوهما فيه، وتسمية عمر فاروقاً على التهكّم، ونسبته إلى أبي بكر للاتحاد الذي كان بينهما في الشقاوة والمعاونة في غصب حقوق أهل بيت العصمة، وأنّه كان وزيره ومشيره أو لتسمية أبي بكر إيّاه فاروقاً، ونسبة الفعل إليهما، لأنّ دفنهما كان بوصيتهما ورضاهما، والاستدلال لقبح ضرب المعاول بالنهي عن رفع الصوت بالقياس بالطريق الأولى، أو منصوص العلّة، إذ يظهر من الآية أنّ العلّة في ذلك رعاية الأدب والإكرام والاحترام الذي يجب رعايته له، فيدلّ على قبح رفع الصوت عند ضريحه المقدّس بغير ضرورة، بل رفع الصوت في الزيارة عنده وعند ضرائح الأئمّة من أهل بيته بحيث يخرج عن الآداب، لما ورد من أنّ حرمتهم واحدة وحقّهم واحد.

قوله: «عند اُذن رسول الله‌، أي: ظاهراً وبحسب ما يراه الناس ورفعهم إلى السماء بعد ثلاثة أيّام، لا ينافي وجوب احترام مراقدهم، مع أنّه ذهب جماعة إلى أنّهم بعد الرفع يرجعون أيضاً إلى ضرائحهم المطهّرة، وسيأتي القول فيه مفصّلاً إن شاء الله‌ تعالى.

«يغضّون أصواتهم» أي: يحفظونها ولا يرفعونها بالصياح.

«امتحن الله‌ قلوبهم للتقوى» أي: جرّبها لها أو جرّبها بأنواع التكاليف لأجل التقوى، فإنّها لا تظهر إلاّ بالاصطبار عليها أو أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذاأذابه وميّز جيّده من رديّه، وسيأتي معاني التقوى ومراتبها في كتاب الإيمان


(728)

والكفر إن شاء الله‌.

«إنّ الله‌ حرّم... إلخ» دفع بذلك ما ربما يتوهّم من أنّ حرمة الدخول في بيته بغير إذنه أو رفع الصوت عنده لعلّهما كانا في حال حياته ولا يشمل ما بعد موته صلى‌الله‌عليه‌و‌آله .

«كرهيته» الياء لإشباع الكسرة، «وإن رغم معسطك» المعطس: الأنف، وربما جاء بفتح الطاء، والرغام بالفتح التراب، يقال: رغم أنفه من باب علم، أي: ذلّ رغماً بحركات الراء، ورغم الله‌ أنفه وأرغمه، أي: ألصقه بالرغام، هذا هو الأصل، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف من الخصم والإنقياد على كره.

«يوماً على بغل» نصب يوماً بالجارّ والمجرور والظرف خبر مبتدأ محذوف بتقدير أنت، أو نصبه بفعل محذوف بتقدير تركيبين وروي أنّه أنشد يومئذ ابن الحنفيّة أو ابن عبّاس هذا البيت:

تجمّلت تبغّلت وإن عشت تفيّلت
لك التسع من الثُمن وللكلّ تملّكت

أو: في الكلّ تصرّفت.

«فما تملكين نفسك» إشارة إلى قوله تعالى: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى».[1]

«وملك الأرض» عبارة عن الإستقرار في البيت المأمورة به في قوله تعالى: «وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ»[2].

«عداوة» مفعول له «هؤلاء الفواطم» أي: المنسوبون إلى فاطمة، فالجمعيّة باعتبار المنسوب لا باعتبار المنسوب إليه، فإنّه يقال: للقرشي قريش، فالفاطم


--------------------------------------------------

1. سورة يوسف 12: 53 .

2. سورة الأحزاب 33: 33 .


(729)

بمنزلة الفاطميّ جمع على الفواطم، والمراد الفاطميّون، كذا خطر بالبال.

وقيل: المراد المنسوبون إلى الفواطم، فاطمة البتول، والفواطم الآتية وهو أظهر لفظاً، لكنّه بعيد عن السياق.

«يتكلّمون» أي: لهم أن يتكلّموا لانتسابهم إليها، «فما كلامك» أي: أيّ شيء كلامك ولا وقع له، «وأنّى تبعدين» من الإبعاد أو التبعيد، والاستفهام للانكار، وفاطمة الاُولى زوجة عبدالمطلب أُمّ عبدالله‌، وأبي طالب والزبير، والثانية: زوجة أبي طالب، والثالثة: زوجة هاشم اُمّ عبدالمطلب.

وفي القاموس: معيص كأمير، بطن من قريش. «قوم خصمون» أي: شديد الخصومة واللجاج، «إلى قبر اُمّه» أي: للزيارة وتجديد العهد كما مرّ.[1]

الحديث 1690: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كان[2] قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصّحيحتين والثّلاث أصابع الشّلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحتين والثّلاث أصابع الشّلل، قلت: وكم قيمة الإصبعين الصّحيحتين مع الكفّ والثّلاث الأصابع [الشّلل]؟ قال: قيمة الإصبعين الصّحيحتين مع الكفّ ألفا درهم وقيمة الثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم، لأنّها على الثلث من دية الصّحاح، قال: وإن كان قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحتين والثّلاث الأصابع الشّلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 3: 313 ـ 320.

2. في الوسائل: «إن كانت».


(730)

المصادر: الكافي 7: 306، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه و...، ح 14، وسائل الشيعة 29: 332، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب28 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 466، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب23 باب أنّ في قطع اليد الشلاّء ثلث الدية و...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «شلل» الشلل بالتحريك مصدر، والصفة للمذكّر أشلّ وللمؤنّث شلاّء.

قال في القاموس: الشلل اليبس في اليد أو ذهابها، شلّت تشلّ بالفتح شلا وشللاً وأُشلّت وشُلّت مجهولتين، ورجل أشل وقد أشلّ يده، إنتهى.

فالتوصيف:إمّا للمبالغة، أو بحذف المضاف. ويحتمل أن يكون شلا بضم الشين جمع شلاّء فصحّف.

قوله: «اجعلها ما شئت»، أي: أفرضها ما شئت وبيّن لنا حكمها. ويستفاد من الخبر أحكام: الأوّل: تساوي دية الأصابع، كما هو الأشهر.

الثاني: كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح، وهو المقطوع به في كلامهم.

الثالث: عدم قطع الصحيحة بالشلاّء، وإن كان الجاني عبداً والمجنيّ عليه حرّاً، إذ لم يتعرّض عليه‌السلام لذكر القصاص، وهو الظاهر من تعميم الأصحاب.

الرابع: أنّ شلل الأصابع وصحّتها يسري حكمهما إلى جميع الكفّ، ولم أر مصرّحاً به، ولا يبعد من اُصولهم.

الخامس: تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء ودفع العبد، ولعلّه محمول على ما إذا رضي المجنيّ عليه، أو على الخطأ.[1]

الحديث 1691: وبإسناده (الشيخ الطوسي) عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصم، عن مسع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: إنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 402، ومرآة العقول 24: 75 .


(731)

يثغر بعيراً في كلّ سنّ.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 338، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب33 ح2، وأورده في ص 299، ب8 ح6. وقد مرّ الحديث في الصفحة 717، رقم الحديث 1687، فراجع هناك.

الحديث 1692: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللّحية إذا حلقت فلم تنبت الدّية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدّية.

المصادر: الكافي 7: 316، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و...، ح23، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 250، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح23، وسائل الشيعة 29: 341، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب37 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 450، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب18، باب ماورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أنّ في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية، وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل وبه روايات، وقال المفيد: في كلّ منهما إذا لم ينبت مائة دينار وذكر أنّ به رواية ولم يثبت، وأمّا إذا نبت كلّ منهما ففيه أقوال:

أحدها: وهو الذي اختاره المحقّق، الأرش.

الثاني: أنّ في اللحية ثلث الدية، وفي شعر الرأس مائة دينار، وهو قول الشيخ في النهاية. ولو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، وإن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، وابن الجنيد سوّى بين شعر رأسها وبين اللحية في


(732)

وجوب ثلث الدية مع عود الشعر.[1]

الحديث 1693: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن خالد،[2] عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قلت: الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط[3] شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدّية كاملة.

المصادر: الكافي 7: 316، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و...، ح24، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 250، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح24، وسائل الشيعة: 29: 341، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب37 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 450، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب18 باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل، ح 3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصحاح: إمتعط شعره: أي سقط من داء.[4]

الحديث 1694: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الذّراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند، قال: فقال: إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدّية دية اليد، قال[5]: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في السّاق والقدم إذا شلّت أصابع القدم.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 97 .

2. في التهذيب والجامع: «عليّ بن حديد» بدل «عليّ بن خالد».

3. في التهذيب: «فيتمعّط».

4. مرآة العقول 24: 97 .

5. ليس في الاستبصار: «قال».


(733)

المصادر: الكافي 7: 328، كتاب الديات، باب دية الجراحات والشجاج، ح9، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب في تهذيب الأحكام 10: 257، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح50، والاستبصار 4: 290، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب174 باب دية الإصبع إذا شلّت، ح1، وسائل الشيعة 29: 347، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب39، ح5، عن التهذيب، جامع أحاديث الشيعة 31: 464، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب22 باب ديات أصابع اليدين والرجلين، ح12.

قال محمّد بن الحسن:

هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبيّ من أنّه يجب في الإصبع عُشر الدية إذا شلّت أو قطعت، لأنّ رواية الحلبيّ نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاّء فيستحقّ بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع، ثمّ يقطعها فيستحقّ بقطع الشلاّء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.[1]

الحديث 1695: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ[2]، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الظّفر إذا قلع[3] ولم ينبت و[4]خرج أسود فاسداً عشرة[5] دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.

المصادر: الكافي 7: 342، كتاب الديات، باب آخر، ح12، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 256، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح45، وسائل الشيعة 29: 349، كتاب الديات، أبواب ديات


--------------------------------------------------

1. تهذيب الأحكام 10: 257، ذيل ح50 .

2. ليس في التهذيب والوسائل: «الأصم».

3. في التهذيب: «قطع».

4. في التهذيب والوسائل: «أو» بدل «و».

5. في التهذيب: «عشر».


(734)

الأعضاء، ب41 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 467، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب24 باب دية الظفر، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «في الظفر إذا قلع» قال في الشرائع: في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير، وكذا لو نبت أسود ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير، وفي الرواية ضعف غير أنّها مشهورة، وفي رواية عبد الله‌ بن سنان: في الظفر خمسة دنانير.[1]

الحديث 1696: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ[2]، عن مسمع[3]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في عين دابّة ربع الثّمن.

المصادر: الكافي 7: 367، كتاب الديات، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب، ح 2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 309، كتاب الديات، ب27 باب الجنايات على الحيوان، ح4، وسائل الشيعة 29: 356، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب47 ح4، جامع أحاديث الشيعة 31: 430، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات الأعضاء، ب10 باب أنّ من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

المشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقاً من غير تفصيل، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّ كلّ ما في البدن منه اثنان فيهما القمّة وفي أحدهما نصفها، وعمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد وابن البرّاج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم، وسائر الأصحاب ذكروها رواية، وحملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 151 .

2. ليس في التهذيب والوسائل: «الأصم».

3. في التهذيب والوسائل زيادة: «بن عبدالملك».


(735)

نقص القدر على الأرش.

وقال في الشرائع: لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة، بل يرجع إلى الأرش السوقي، وروي في عين الدابّة ربع قيمتها، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها، وكذا في كلّ ما في البدن منه اثنان، والرجوع إلى الأرش أشبه.[1]

أبواب ديات المنافع

الحديث 1697: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أنّه عرض على الرّضا عليه‌السلام كتاب الدّيات، وكان فيه: في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار، والصّوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتيهما الشّلل كلّه ألف دينار، وشلل الرّجلين ألف دينار... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 357، كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، ب1 ح1، وأورد بتمامه في ص 283، أبواب ديات الأعضاء، ب1 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 708، رقم الحديث 1682، فراجع هناك.

الحديث 1698: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن،[2] عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: في القلب إذا رعد[3] فطار الدّية، قال[4]: وقال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: في الصّعر الدّية، والصّعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

المصادر: الكافي 7: 314، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدّية كاملة من الجراحات الّتي


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 673 .

2. في التهذيب والوسائل زيادة: «الأصمّ».

3. في الوسائل: «أرعد».

4. ليس في التهذيب والوسائل: «قال».


(736)

دون النّفس و...، ح19، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 249، كتاب الديات، ب22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، ح21، وسائل الشيعة 29: 373، كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، ب11 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 536، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب ديات المنافع، ب9 باب أنّ القلب إذا رعد فطار ففيه الدية و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إذا رعد فطار» أي: ذهب عقله من الخوف ولا خلاف في أنّ في ذهاب العقل الدية.

قوله عليه‌السلام: «في الصعر الدية» قال في التحرير: في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة، إنتهى؛ والأصعر: المائل العنق، ورواه مسمع عن الصادق عليه‌السلام عن أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «في الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه، فيصير في ناحية»، ومنه قوله تعالى: «وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ»[1] أي: لا تعرض عنهم، وكذا لو جنى على العنق ما يمنع الإزدراد، ولو زال فلا دية، ويثبت الأرش، ولو جنى عليه فصار الإلتفات شاقّاً أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة.[2]

الحديث 1699: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله‌ بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله‌ عليه‌السلام؛ وعليّ بن فضّال عن الحسن بن الجهم قال: عرضته على أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام، فقال لي: ارووه فإنّه صحيح. قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا اُصيب الرجل في إحدي عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على


--------------------------------------------------

1. سورة لقمان 31: 18 .

2. مرآة العقول 24: 94، وانظر: ملاذ الأخيار 16: 533 .


(737)

عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما اُصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده واُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه، ثمّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنّه يعلم قدر ذلك، تقاس رجله الصحيحة بخيط، ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فإن اُصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 375، كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، ب12، ذيل ح1، وأورده في ص 289، أبواب ديات الأعضاء، ب2 ح2، إلاّ أنّه لم يورد الحديث، وإنّما أورده في ص 291، ب3 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 710، رقم الحديث 1683، فراجع هناك.

أبواب ديات الشجاج والجراح

الحديث 1700: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ[1]، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب: «الأصم».


(738)

عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: قضى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في المأمومة ثلث الدّية، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمساً من الإبل، وفي الدّامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السّمحاق أربعة من الإبل.

المصادر: الكافي 7: 326، كتاب الديات، باب دية الجراحات والشجاج، ح1، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 290، كتاب الديات، ب26 باب ديات الشجاج وكسر العظام و...، ح4، وسائل الشيعة 29: 379، كتاب الديات، أبواب ديات الشجاج والجراح، ب2 ح6، جامع أحاديث الشيعة 31: 545، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب الشجاج والجراح، ب1 باب أقسام الشجاج والجراح وتفصيلها و...، ح23.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

المشهور بين الأصحاب في ديات الشجاج أنّ الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعير، والدامية: وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيراً، وفيها بعيران، والباضعة: وهي الآخذة كثيراً في اللحم ولا تبلغ سمحاق العظم وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الأشهر، وقيل: إنّ الدامية هي الحارصة، وأنّ الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، واتّفق القائلان على أنّ الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان، وأنّ واحداً منها مرادف، والأخبار مختلفة أيضاً، والنزاع لفظيّ.

والسمحاق: بكسر السين المهملة وإسكان الميم وهي التي تبلغ السمحاقة وهي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ولا تقشرها، وفيها أربعة أبعرة.

والموضحة: وهي التي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه وتقشر لسمحاقه وفيها خمسة أبعرة.

والهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره وفيها عشرة من الإبل.


(739)

والمنقّلة: بتشديد القاف المكسورة، وهي التي تحوج إلى نقل العظم إمّا بأن ينتقل عن محلّه إلى آخر أو يسقط وفيها خمسة عشر بعيرا، وذهب ابن أبي عقيل إلى أنّ في المنقّلة عشرين من الإبل، ووجهه غير معلوم.

والمأمومة: وهي التي تبلغ أُمّ الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ بكسر الدال ولا تفتقها، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيراً على ما دلّت عليه صحيحة الحلبي وغيره وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية ابن وهب فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير، وربّما جمع بينها بأنّ المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محرّراً، والأقوى وجوب الثلث.[1]

الحديث 1701: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في النّاقلة[2] يكون[3] في العضو ثلث دية[4] ذلك العضو.

المصادر: الكافي 7: 328، كتاب الديات، باب دية الجراحات والشجاج، ح12، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 293، كتاب الديات، ب26 باب ديات الشجاج وكسر العظام و...، ح15، وسائل الشيعة 29: 380، كتاب الديات، أبواب ديات الشجاج والجراح، ب2 ح7، جامع أحاديث الشيعة 31: 546، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب الشجاج والجراح و...، ب1 باب أقسام الشجاج والجراح وتفصيلها و...، ح26.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «في الناقلة» في أكثر النسخ هكذا وفي بعضها «النافذة» كما في


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 116.

2. في التهذيب: «النافذة» بدل «الناقلة».

3. في التهذيب والوسائل: «تكون».

4. في التهذيب زيادة: «الدية».


(740)

التهذيب، وعلى شيء من النسختين لا يوافق ما عليه الأصحاب، وسائر الأخبار كما عرفت، وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم، وسائر الأخبار على عدمه جمعاً مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب.[1]

الحديث 1702: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

المصادر: وسائل الشيعة 29: 388، كتاب الديات، أبواب ديات الشجاج والجراح، ب8 ح1، وأورده في ص167، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، ب4 ح3. وقد مرّ الحديث في الصفحة 690، رقم الحديث 1664، فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 122، وملاذ الأخيار 16: 628 .