تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)

(619)

كتاب الشهادات


(621)

أبواب الشهادات

الحديث 1581: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لا يأب الشّهداء[1] أن تجيب[2] حين تدعى[3] قبل الكتاب.

المصادر: الكافي 7: 380، كتاب الشهادات، باب الرجل يدعى إلى الشهادة، ح6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 276، كتاب القضايا والأحكام، ب 91 باب البيّـنات، ح160، وسائل الشيعة 27: 310، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب 1 ح 6، جامع أحاديث الشيعة 30: 180، كتاب الشهادات وأبوابها، ب1 باب أنّ من دعي إلى تحمّل الشهادة فعليه أن يتحمّلها و...، ح 2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «قبل الكتاب» أي: للتحمّل، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: «وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ... وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ»[4] الآية.[5]


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «الشاهد» بدل «الشهداء».

2. في التهذيب والوسائل: «يجيب».

3. في التهذيب والوسائل: «يدعى».

4. سورة البقرة 2: 282 .

5. ملاذ الأخيار 10: 157 .


(622)

الحديث 1582: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعيّ، عن عليّ بن سويد وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، وعن الحسين[1] بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النّهديّ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: كتب إليّ في رسالته إليّ، وسألت عن الشهادات لهم؟ فأقم الشهادة للّه‌ ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيماً فلا.

المصادر: وسائل الشيعة 27: 315، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب3 ح1، قطعة منه وأورد قطعة منه أيضاً في ج 22: 63، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب29 ح6. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 211، رقم الحديث 1259، فراجع هناك.

الحديث 1583: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع على الأرض، ثمّ مات بعد ذلك، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام[2].

المصادر: الكافي 7: 156، كتاب المواريث، باب ميراث المستهلّ، ح3.


--------------------------------------------------

1. في الكافي 8: 124 «الحسن» بدل «الحسين».

2. لم نعثر هذا الحديث في الوسائل مسنداً إلى سهل بن زياد، وإنّما جاء هكذا: محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد...، وسائل الشيعة 27: 352، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب24 ح6، فراجع.


(623)

الحديث 1584: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الصبيّ هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

المصادر: الكافي 7: 389، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، ح 6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 252، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في البيّـنات، ح54، وسائل الشيعة 27: 344، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب23 ح4، جامع أحاديث الشيعة 30: 215، كتاب الشهادات وأبوابها، ب17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وماتقبل و...، ح3 .

الحديث 1585: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النّساء تجوز في النّكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطّلاق، (قال: وقال)[1] عليّ عليه‌السلام: تجوز شهادة النّساء في الرّجم إذا كان[2] ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرّجم، قلت: تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم؟ قال: لا.

المصادر: الكافي 7: 391، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز، ح9، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 265، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في البيّـنات، ح 111، والاستبصار 3: 24، كتاب الشهادات، ب17 باب ما يجوز شهادة النّساء فيه وما لا يجوز، ح6، وسائل الشيعة 27: 354، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب 24 ح 11، وأورد ذيله في ج 29: 139، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ب2 ح4، جامع أحاديث الشيعة 30: 231، كتاب الشهادات وأبوابها، ب19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز، ح35 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «وقال: قال» وليس في الاستبصار: «قال».

2. في التهذيبين: «إذا كانوا».


(624)

ذهب الشيخ في النهاية إلى ثبوت الدية بشهادة الرجل والمرأتين دون القود وتبعه جماعة، وبذلك جمعوا بين الأخبار، فحملوا هذه الأخبار على عدم ثبوت القود.

وقال أبو الصلاح: بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح، والمرأة الواحدة في الربع، وهو شاذ.[1]

الحديث 1586: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: أجيز شهادة النّساء في الغلام[2] صاح أم[3] لم يصح وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرّجال[4] تجوز شهادة النّساء فيه.

المصادر: الكافي 7: 392، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز، ح13، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 268، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في البيّنات، ح 126، والاستبصار 3: 29، كتاب الشهادات، ب17 باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح25، وسائل الشيعة 27: 354، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب24 ح 12، جامع أحاديث الشيعة 30: 226، كتاب الشهادات وأبوابها، ب19 باب ما تجوزفيه شهادة النساء وما لا تجوز، ح 16.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «صاح أو لم يصح» أي: تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث، أو المراد أنّهن إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث، سواء شهدن بالصياح أم لا، إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً.[5]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 137 .

2. في التّهذيبين: «الصّبي» بدل «الغلام».

3. في التهذيبين: «أو» بدل «أم».

4. في التّهذيبين: «الرجل».

5. مرآة العقول 24: 242 وملاذ الأخيار 10: 143 .


(625)

الحديث 1587: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله‌ بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

المصادر: الكافي 7: 156، كتاب المواريث، باب ميراث المستهل، ح 4، وسائل الشيعة 27: 364، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب24 ذيل ح 45، جامع أحاديث الشيعة 30: 229، كتاب الشهادات وأبوابها، ب19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز، ح28 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح، وقال الوالد العلاّمة روّح الله‌ روحه: يدلّ على ثبوت ربع الميراث بشهادة الواحدة، والنصف باثنتين، ولم يرد خبر بالزيادة، إلاّ ما رواه الصدوق مرسلاً، حيث قال: وفي رواية اُخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه. ويمكن أن يقال: رواية واحدة تكفي الأربع، فإنّه يصدق على كلّ واحدة أنّها شهدت للربع، سيّما إذا وردت في الاثنتين. وهذا الخبر وإن كان مرسلاً، فإنّ الصدوق ضمن صحّته فيما بينه وبين الله‌.[1]

الحديث 1588: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ولد الزّنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، قال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال الله‌ عزّ وجلّ للحكم بن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ»[2].


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 148 ـ 149 .

2. سورة الزخرف 43: 44 .


(626)

المصادر: الكافي 7: 395، كتاب الشهادات، باب ما يردّ من الشهود، ح 4، وسائل الشيعة 27: 374، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب 31 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 259، كتاب الشهادات وأبوابها، ب26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وماورد في ذمّه، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث يدلّ على عدم قبول شهادة ولد الزنا كما هو المشهور. قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً، وقيل: تقبل في الشيء الدون مع صلاحه.[1]

وقال أيضاً:

قال الوالد العلاّمة طاب ثراه: إذ ثبت بالعدول الأربعة أنّه كذلك لا من تناله الألسن، انتهى.

والحكم هو ابن عيينة[2].

الحديث 1589: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.

المصادر: الكافي 7: 396، كتاب الشهادات، باب ما يردّ من الشهود، ح 12، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 243، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في البيّـنات، ح12، وسائل الشيعة 27: 381، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب34 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 262، كتاب الشهادات وأبوابها، ب27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاجّ إذا ظلم دابّته و...، ح2.

الحديث 1590: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 248 .

2. ملاذ الأخيار 10: 86 .


(627)

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذّمّة على المسلمين.

المصادر: الكافي 7: 398، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، ح 1، وسائل الشيعة 27: 386، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب38 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 267، كتاب الشهادات وأبوابها، ب30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ولا تجوز شهادة» قال الوالد العلاّمة نوّر الله‌ مرقده: يحمل على غير الوصية بشرائطها، انتهى.

وقال الشهيد الثاني في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّياً، أو كان المشهود عليه كافراً على الأصح، لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة، خلافاً للشيخ رحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم، استناداً إلى رواية ضعيفة، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم، وإن خالفهم في الملّة، كاليهود على النصارى.

ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً، ولا شهادته على المسلم اجماعاً، إلاّ في الوصيّة عند عدم عدول المسلمين، فتقبل شهادة الذمّي بها. ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقاً. وبناءً على تقديم المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، وهو قول العلاّمة في التذكرة، ويضعّف باستلزامه التعميم في غير محلّ الوفاق.

وفي اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم، وكذا الخلاف في احلافهما بعد العصر، فأوجبه العلاّمة عملاً بظاهر الآية، والأشهر العدم، فإن قلنا به، فليكن بصورة الآية، بأن يقولا بعد الحلف بالله‌: «لاَ نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَى


(628)

وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله‌ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْأَثِمِينَ»[1].[2]

الحديث 1591: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن شهادة الأعمى؟ فقال: نعم إذا أثبت.

المصادر: الكافي 7: 400، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى والأصم، ح 1، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 254، كتاب القضايا والأحكام، ب91، باب في البيّـنات، ح68، وسائل الشيعة 27: 400، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب42 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 272، كتاب الشهادات وأبوابها، ب32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: يعني إذا كان على أمر ثابت عنده.[3]

وقال العلاّمة المجلسي:

قال في الدروس: تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، ولو تحمّل الشهادة مبصراً ثمّ كفّ جازت إقامتها إن كانت ممّا لا يفتقر إلى البصر، وإلاّ اشترط معرفته بالمشهود عليه قطعاً باسمه ونسبه، أو يعرفه عنده عدلان أو مقبوضاً بيده، وكذا في تحمّل الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة، ويصحّ كونه مترجماً عند الحاكم، و [شهادة] الأصم مسموع في المبصرات، وفي رواية جميل عن الصادق عليه‌السلام: لو شهد بالقتل أخذنا بأوّل قوله، لا ثانيه، وعليها الشيخ وأتباعه، ولم يقيّدوا بالقتل، والأكثر على إطلاق قبول شهادته، وهو الأصح.[4]


--------------------------------------------------

1. سورة المائدة 5: 106 .

2. ملاذ الأخيار 10: 107 .

3. كتاب الوافي 16: 982 .

4. مرآة العقول 24: 256 .


(629)

الحديث 1592: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال: يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني.

المصادر: الكافي 7: 400، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى والأصم، ح3، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 255، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في البيّـنات، ح69، وسائل الشيعة 27: 400، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب42 ح3، جامع أحاديث الشيعة 30: 273، كتاب الشهادات وأبوابها، ب32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس، ح6.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: العلّة فيه غير ظاهرة، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصم، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه وإنّما المدار فيه على البصر.[1]

الحديث 1593: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين صلوات الله‌ وسلامه عليه، كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان (عدلان مرضيّان)[2] وشهد له ألف بالبراءة يجيز[3] شهادة الرّجلين ويبطل[4] شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

المصادر: الكافي 7: 404، كتاب الشهادات، باب النوادر، ح 9، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 278، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 16: 983 .

2. في التهذيب تقديم وتأخير في اللفظ.

3. في التهذيب: «جازت».

4. في التهذيب: «أبطل».


(630)

البيّـنات، ح167، وسائل الشيعة 27: 410، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب51 ح1، وأورده أيضاً في ج28: 332، كتاب الحدود، أبواب حدّ المرتدّ، ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 292، كتاب الشهادات وأبوابها، ب39 باب أنّه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد.[1]

وقال أيضاً:

قوله عليه‌السلام: «جازت له» حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادتان، فإنّ الجارح حينئذٍ مقدّم على المعدّل، لأنّ الجارح مثبت والمعدل ناف.[2]

وقال أيضاً:

قوله: «دين مكتوم» لأنّ الملاحدة يسرّون مذهبهم، مع أنّ شهادة هؤلاء على النفي، إلاّ أن يسند الشاهدان كفره بقول أو فعل في وقت معلوم وشهد هؤلاء بعدم وقوع ذلك في هذا الوقت[3].


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 24: 263 .

2. ملاذ الأخيار 10: 162.

3. ملاذ الأخيار 16: 280 .


(631)

كتاب الحدود والتعزيرات


(633)

أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة

الحديث 1594: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أيّ حدّ هو قال: أمر أن يجلد حتّى يكون هوالذي ينهى[1] عن نفسه في[2] الحدّ.

المصادر: الكافي 7: 219، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ و...، ح 1، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران في تهذيب الأحكام 10: 45، كتاب الحدود، ب1 باب حدود الزنا، ح 160، وسائل الشيعة 28: 25، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب11 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 352، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الأحكام العامّة للحدود وما يناسبها، ب17 باب أنّ من أقرّ على نفسه بحدّ و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. وقال في الشرائع: لو أقرّ بحدّ لم يبيّنه لم يكلّف البيان وضرب حتّى ينهى عن نفسه، وقيل: لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين، وربّما كان صواباً في طرف الزيادة، ولكن ليس بصواب في طرف


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «ينهي».

2. ليس في التهذيب: «في».


(634)

النقصان، لجواز أن يريد بالحدّ التعزير.[1]

الحديث 1595: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام: أخّروه حتّى يبرأ[2] لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا بريء[3] حدّدناه.

المصادر: الكافي 7: 244، كتاب الحدود، باب الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح، ح5، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 33، كتاب الحدود، ب1 باب حدود الزنا، ح111، والإستبصار 4: 212، كتاب الحدود، ب 122 باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحدّ كيف يقام عليه الحدّ، ح4، وسائل الشيعة 28: 30، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب13 ح6، قال: أقول: حمله الشيخ على إقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإمام فيه؛ جامع أحاديث الشيعة 30: 341، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الأحكام العامّة للحدود وما يناسبها، ب12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصمّ وصاحب القروح و...، ح 9.

قال محمّد بن الحسن:

لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدّمناه من الأخبار من أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ، لأنّه إذا كان إقامة الحدّ إلى الإمام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدّي إلى تلف نفسه كما فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وإن اقتضت المصلحة تأخيرها أخّرها إلى أن يبرأ ثمّ يقيم عليه الحدّ على الكمال.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 338، وملاذ الأخيار 16: 86 .

2. في الوسائل: «تبرأ».

3. في الاستبصار والوسائل: «برأ».

4. تهذيب الأحكام 10: 33 .


(635)

الحديث 1596: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب[1]، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للّه‌ دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ[2] النّاس (في حدّ)[3] فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.

المصادر: الكافي 7: 252، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب في تهذيب الأحكام: 10: 46 كتاب الحدود، ب1 باب حدود الزنا، ح 165، وفي ص82، ب6 باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعريض بذلك...، ح86، الاستبصار 4: 232، كتاب الحدود، أبواب القذف، ب 133 باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه، ح4، وسائل الشيعة 28: 40، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب 18 ح1، وأورده أيضاً في ص 205، أبواب حدّ القذف، ب20 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 347، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الأحكام العامّة للحدود ومايناسبها، ب14، باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله، ح7 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «دون الإمام» أي: قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده، أي: لا ينبغي العفو عن حدود الله‌ وإن كان قبل الوصول إلى الإمام، بل ينبغي أن يرفع إليه حتّى يقيمها، بخلاف حقوق الناس، فإنّ الأولى لهم العفو وعدم الرفع. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بلفظ «دون» في الموضعين معنى غير.[4]

الحديث 1597: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن


--------------------------------------------------

1. ليس في الاستبصار: «عن ابن رئاب».

2. في التهذيب: «حقوق».

3. ليس في الاستبصار: «في حدّ».

4. ملاذ الأخيار 16: 88 .


(636)

رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: كان لأمّ سلمة زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أَمَة فسرقت من قوم فأتي بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فكلّمته أمّ سلمة فيها، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: يا أمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله‌ عزّ وجلّ لا يضيّع، فقطعها رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم .

المصادر: الكافي 7: 254، كتاب الحدود، باب أنّه لا يشفّع في حدّ، ح2، وسائل الشيعة 28: 42، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب20 ح1، وفي السند تقديم وتأخير، جامع أحاديث الشيعة 30: 325، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الأحكام العامّة للحدود وما يناسبها، ب7 باب أنّه لا كفالة ولا شفاعة في حدّ بعد بلوغ الإمام و...، ح3 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الشرائع: لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجّه ضرر، ولا شفاعة في اسقاطه[1].

الحديث 1598: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم لأسامة بن زيد: يا اُسامة[2] لا تشفع في حدّ.

المصادر: الكافي 7: 254، كتاب الحدود، باب أنّه لا يشفّع في حدّ، ح4، وسائل الشيعة 28: 43، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب20 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 326، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الأحكام العامّة للحدود وما يناسبها، ب7 باب أنّه لا كفالة في حدّ ولاشفاعة في حدّ بعد بلوغ الإمام و...، ح6 .

الحديث 1599: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: أتى رجل أمير


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 248 .

2. ليس في الوسائل: «يا اُسامة».


(637)

المؤمنين عليه‌السلام برجل، فقال: هذا قد قذفني ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمومنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم.

المصادر: الكافي 7: 255، كتاب الحدود، باب أنّه لا يمين في حدّ، ح1، وسائل الشيعة 28: 46، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب24 ح1، وأورده ذيل الحديث في ج29: 136، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب70 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 103، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب القضاء ومن له الحكم و...، ب25 باب أنّه لا يمين على المنكر في الحدود، ح2 .

أبواب حدّ الزنا

الحديث 1600: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصريّ، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج.

المصادر: الكافي 7: 184، كتاب الحدود، باب ما يوجب الرجم، ح5، وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدودوالتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، ب12 ح5، جامع أحاديث الشيعة 30: 389، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا والقوّاد و...، ب10 باب أنّ الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدّان حتّى تشهد أربعة شهود...، ح2.

الحديث 1601: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الله‌ بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبوعبدالله‌ عليه‌السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربةً بالسّيف أخذت منه ما أخذت.

المصادر: وسائل الشيعة 28: 115، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، ب19 ح6، وأورده في ج 20: 323، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب11 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 111، رقم الحديث 1139، فراجع هناك.

الحديث 1602: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: أين تضرب هذه

1. في الاستبصار زيادة: «تضرب».

2. في التهذيب زيادة: «قال».

3. في التهذيب زيادة: «التي يأتيه».

4. كتاب الوافي 15: 288.


(638)

الضربة؟ ـ يعني من أتى ذات محرم ـ قال: يضرب عنقه أو قال[1]: رقبته.

المصادر: الكافي 7: 190، كتاب الحدود، باب من زنا بذات محرم، ح7، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 23، كتاب الحدود، ب1 باب حدود الزنا، ح69، والإستبصار 4: 208، كتاب الحدود، ب 119 باب من زنا بذات محرم، ح4، وسائل الشيعة 28: 115، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، ب19 ح7، جامع أحاديث الشيعة 30: 405، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا والقوّاد و...، ب15 باب أنّ من زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف...، ح13.

الحديث 1603: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن الزّاني إذا جلد الحدّ؟[2] قال: ينفى من الأرض[3] إلى بلدة يكون فيها سنة.

المصادر: الكافي 7: 197، كتاب الحدود، باب نفي الزاني، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 35، كتاب الحدود، ب1 باب حدود الزنا، ح122، وسائل الشيعة 28: 123، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، ب24 ح4، جامع أحاديث الشيعة 30: 410، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا والقوّاد و...، ب17 باب كيفيّة الجلد في الزنا و...، ح22 .[4]

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: في التهذيب من الأرض التي يأتيه، أي يأتي الزنا.[4]

الحديث 1604: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ قال: سألت


--------------------------------------------------

1. في الاستبصار زيادة: «تضرب».

2. في التهذيب زيادة: «قال».

3. في التهذيب زيادة: «التي يأتيه».

4. كتاب الوافي 15: 288.


(639)

أبا جعفر عليه‌السلام[1] عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلاّ وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.

المصادر: الكافي 7: 192، كتاب الحدود، باب حدّ المرأة التي لها زوج فتزوّج أو تتزوّج و...، ح2، وسائل الشيعة 28: 127، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، ب27، ذيل ح3، جامع أحاديث الشيعة 30: 436، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا والقوّاد و...، ب29 باب حكم من زنا وادّعى الجهالة و...، ح12.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن، وقال في الشرائع: لا تخرج المطلّقة الرجعية عن الإحصان، فلو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدّة، ولو جهل فلا حدّ، ولوكان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.[2]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «أبا عبدالله‏ عليه‏السلام» بدل «أبا جعفر عليه‏السلام».

2. مرآة العقول 23: 293.


(640)

وقال أيضاً:

يدلّ على أنّها لا تعذّر في جهالة قدر العدّة بعد العلم بأصلها[1].

أبواب حدّ اللواط

الحديث 1605: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام (برجل وامرأة)[2][3] قد[4] لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك.[5]

المصادر: الكافي 7: 199، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 51، كتاب الحدود، ب2 باب الحدود في اللواط، ح1، والإستبصار4: 219، كتاب الحدود، ب126 باب الحدّ في اللواط، ح1، وسائل الشيعة 28: 156، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 467، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، ب1 باب حدّ اللواط مع الإيقاب وعدمه و...، ح29.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الشرائع: موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره، ولو لاط بالصبيّ موقباً قتل البالغ، وأدّب الصبيّ، وكذا لو لاط المجنون.[6]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 41 .

2. في التهذيبين والجامع: «وامرأته».

3. في الوسائل: «بامرأة وزوجها».

4. في التهذيبين: «وقد».

5. في التهذيب: «يثقبك».

6. مرآة العقول 23: 303، وملاذ الأخيار 16: 101.


(641)

أبواب حدّ القذف

الحديث 1606: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد البصريّ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّك لتعمل[1] عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.

المصادر: الكافي 7: 208، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، ح14، تهذيب الأحكام 10: 66، كتاب الحدود، ب6 باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعريض بذلك و...، ح7، وسائل الشيعة 28: 177، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب3 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 489، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف و...، ب4 باب الأقوال التي تتحقّق بها القذف وما لا تتحقّق، ح1 .

الحديث 1607: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سمعته يقول: كان عليّ عليه‌السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج ويا منكوح في دبره، فإنّ عليه الحدّ[2] حدّ القاذف.

المصادر: الكافي 7: 208، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، ح16، وسائل الشيعة 28: 177، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب3 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 489، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب3 باب الأقوال التي يتحقّق بها القذف وما لا يتحقّق، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «يا معفوج» وقال في الصحاح: عفج بالعصى، ضربه بها، ويكنّى بها أيضاً

عن الجماع، انتهى.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «تعمل».

2. ليس في الوسائل: «الحدّ».


(642)

وقال في القاموس: عفج جاريتها جامعها، انتهى.

وفي بعض النسخ: يا مفتوح.[1]

الحديث 1608: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أباعبد الله‌ عليه‌السلام يقول: لوأتيت برجل قدقذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلاّ خيراً، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً.

المصادر: الكافي 7: 208، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، ح17، وسائل الشيعة 28: 178، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب4 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 484، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف و...، ب1 باب حدّ القاذف حرّاً كان أو مملوكاً...، ح37 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث يدلّ على ما هو المشهور من اشتراط الحرّية بالمقذوف، لوجوب الحدّ كاملاً، بل لاخلاف فيه بين الأصحاب.[2]

وقال أيضاً:

قوله عليه‌السلام: «إلاّ سوطاً» لأنّ الحدّ يسقط برقيّة المقذوف، فيلزم ذلك تعزيراً، والمشهور اشتراط الحرّية في المقذوف، بل لا خلاف فيه .[3]

الحديث 1609: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير[4]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزّنا، قال: يجلد هو في كتاب الله‌ عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قال:


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 133 .

2. مرآة العقول 23: 319 .

3. ملاذ الأخيار 16: 141 .

4. ليس في التهذيب: «عن أبي بصير».


(643)

وسألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: لا يجلد إلاّ أن يكون قد أدركت أو قاربت.

المصادر: الكافي 7: 205، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، ح3، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 65، كتاب الحدود، ب6 باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعريض بذلك و...، ح 3، وسائل الشيعة 28: 185، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب5 ح2 و3، جامع أحاديث الشيعة 30: 478، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب1، باب حدّ القاذف حرّاً كان أو مملوكاً...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إلاّ أن يكون» يمكن أن يحمل في الثاني على التعزير الشديد، إذ لم يفرّق الأصحاب في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ في من قارب البلوغ أم لا. ويمكن حمل الإدراك على الحيض والمقاربة على البلوغ بالسنّ.[1]

الحديث 1610: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام[2] قال: يجلد (قاذف الملاعنة).[3]

المصادر: الكافي 7: 208، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، ح13، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 66، كتاب الحدود، ب6 باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعريض بذلك و...، ح6، وسائل الشيعة 28: 189، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب8 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 492، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب7 باب أنّ قاذف الملاعنة وقاذف ولدها و...، ح1.

الحديث 1611: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 130، واُنظر: مرآة العقول 23: 314 .

2. في الوسائل زيادة: عن أبيه.

3. في التهذيب: «القاذف للملاعنة».


(644)

وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، (قال: إن قال له):[1] إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل أن[2] يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد.

المصادر: الكافي 7: 208، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، ح15، ورواه الحرّ العاملي عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم في وسائل الشيعة 28: 191، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 496، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب9 باب حكم من قذف رجلاً فجلد ثمّ عاد عليه بالقذف، ح 1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح، وقال في الشرائع: لو قذف فحدّ، فقال: الّذي قلت كان صحيحاً وجب بالثاني التعزير، لأنّه ليس بصريح، والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر.[3]

الحديث 1612: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

المصادر: الكافي 7: 214، كتاب الحدود، باب صفة حدّ القاذف، ح5، وسائل الشيعة 28: 198، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب15 ح5، جامع أحاديث الشيعة 30: 408، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا والقوّاد و...، ب17 باب كيفيّة الجلد في الزنا و...، ح11.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فقال: إن قال».

2. في الوسائل: «ما» بدل «أن».

3. مرآة العقول 23: 318 ، وملاذ الأخيار 16: 132 .


(645)

الحديث 1613: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: لا يعفى عن الحدود التي للّه‌ دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.

المصادر: وسائل الشيعة 28: 205، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب20 ح1، وأورده أيضاً في ص40، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ب18 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 635، رقم الحديث 1596، فراجع هناك.

الحديث 1614: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى عليه‌السلام قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله‌ الحارثيّ ـ عامل المدينة ـ قال[1]: يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلّ[2] بعلّة فعاد إليه الرسول، فقال له[3]: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك، قال: فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء[4] المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى (فذكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم)[5] فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبد الله‌ انظر في[6] الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا[7]، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدّب ويضرب ويعزّر[8] ويحبس، قال: فقال لهم: أ رأيتم لو ذكر رجلاً من


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «فقال».

2. في التهذيب زيادة: «عليه».

3. ليس في الوسائل: «له».

4. في التهذيب والوسائل زيادة: «أهل».

5. في التهذيب والوسائل: «قد ذكر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله».

6. في التهذيب زيادة: «هذا».

7. في التهذيب زيادة: «قال».

8. في التهذيب: «يعذّب».


(646)

أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم (بمثل ما ذكر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم)[1] ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، (قال: سبحان الله‌)[2] فقال:[3] فليس بين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وبين رجل من أصحابه فرق ؟! قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله‌ لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك،[4] فقال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: أخبرني أبي عليه‌السلام أنّ رسول الله‌ عليه‌السلام قال: إنّ[5] الناس فيّ اُسوة سواء من سمع أحد[6] يذكرني، فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي[7]، فقال زياد بن عبيد الله‌: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله‌ عليه‌السلام .

المصادر: الكافي 7: 266، كتاب الحدود، باب النوادر، ح32، ورواه الشيخ بإسناد عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 84، كتاب الحدود، ب6 باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعريض بذلك و...، ح 96، وسائل الشيعة 28: 212، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، ب25 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 515، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف و...، ب23 باب وجوب قتل الناصب ومن سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أو الأئمّة أو...، ح 2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «فهو أقرب لخطوتك» الظّاهر بالخاء المعجمة، أي: أقلّ لخطاك وأيسر عليك. ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة والظاء المعجمة، أي أمر بالفتح لحظوتك، والحظوة بالفتح والكسر المنزلة والقرب والمحبّة.


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب والوسائل: «بمثل ما ذكر به النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله».

2. ليس في التهذيب والوسائل: «قال: سبحان الله‏».

3. في التهذيب والوسائل: «قال».

4. في التهذيب زيادة: «قال».

5. ليس في التهذيب والوسائل: «إنّ».

6. في التهذيب والوسائل: «أحداً».

7. في التهذيب زيادة: «قال».


(647)

وقال الطبري: وادي القرى، اسم حصن قريب من خيبر كان يسكنه اليهود حين هاجر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إلى المدينة.

وفي القاموس: نال من عرضه، سبّه.

قوله: «فيّ أسوة» بتشديد الياء. وفي النهاية: الأسوة بكسر الهمزة وضمّها، القدوة.

وقال في الشرائع: من سبّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، وكذا من سبّ أحد الأئمة عليهم‌السلام .

وقال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق، وبه نصوص.[1]

أبواب حدّ المسكر

الحديث 1615: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد[2] قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: في كتاب عليّ عليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد.

المصادر: الكافي 7: 216، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب، ح 11، ورواه الشيخ بإسناد عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 90، كتاب الحدود، ب7، باب الحدّ في السكر وشرب المسكر و...، ح2، وسائل الشيعة 28: 230، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، ب 7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 528، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، ب1 باب أنّ شارب الخمر وشارب كلّ مسكر يجلد ثمانين جلدة...، ح19.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم الحدّ كاملاً.[3]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 165، واُنظر: مرآة العقول 123: 414 .

2. في التهذيب زيادة: «قال».

3. ملاذ الأخيار 16: 175 .


(648)

أبواب حدّ السرقة

الحديث 1616: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا[1] سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنته[2] وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إنّي لأستحيي من الله‌ أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم من سارق بعد يده ورجله.

المصادر: الكافي 7: 222، كتاب الحدود، باب حدّ القطع وكيف هو، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران في تهذيب الأحكام 10: 103، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح19، وسائل الشيعة 28: 254، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 559، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب5 باب أنّ السارق قطعت يده اليمني من وسط الكفّ...، ح13.

الحديث 1617: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اُمر به أن يقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا[3]: إنّما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال[4]: فقال:[5] لا يقطع يمينه وقد[6] قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «فإن».

2. في التهذيب والوسائل: «سجنه».

3. في التهذيب: «وقال».

4. ليس في التهذيب: «قال».

5. في الوسائل زيادة: «لا».

6. في الوسائل: «قد».


(649)

المغنم[1] وقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

المصادر: الكافي 7: 223، كتاب الحدود، باب حدّ القطع وكيف هو، ح7، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران في تهذيب الأحكام 10: 104، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح23، والاستبصار 4: 241، كتاب الحدود، أبواب السرقة، ب140 باب من سرق شيئاً من المغنم، ح1، الشطر الثاني من الحديث، وسائل الشيعة 28: 260، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب6 ح1، وأورد الشطر الثاني في ص 288، ب24 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 568، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب7 باب أنّه لوقطعت يدالسارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه، ح1 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لا يقطع يمينه»، أقول: المشهور بين الأصحاب أنّ مع علم الحداد عليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة، ولو ظنّها اليمين فعلى الحداد الدّية وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلّق القطع بها قبل ذهابها، وهذه الرواية المعتبرة يدلّ على السقوط كما اختاره في المختلف. قوله عليه‌السلام: «إنّي لم أقطع».

أقول: عمل بمضمونها المفيد وسلاّر من المتقدّمين وفخر الدين من المتأخّرين إلى أنّه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلاّ فلا، ويدلّ عليه صحيحة عبد الله‌ بن سنان، قال في المسالك: وفيها دلالة على أنّ الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أنّ القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقاً.[2]

الحديث 1618: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «المقسم».

2. مرآة العقول 23: 345، وانظر ملاذ الأخيار 16: 204 .


(650)

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اُخرى، (فلم يقدر عليه، وسرق مرّة اُخرى)،[1] فأخذ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة، الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاُولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى، ثمّ أمسكوا حتّى يقطع[2]، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

المصادر: الكافي 7: 224، كتاب الحدود، باب حدّ القطع وكيف هو، ح12، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب في تهذيب الأحكام 10: 107، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح 35، وسائل الشيعة 28: 263، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب9 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 597، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب23 باب حكم من تكرّرت منه السرقة قبل القطع، ح1 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن. وقال في المسالك: إذا تكرّرت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حدّ واحد، لأنّه حدّ فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود، وهل القطع بالاُولى أو الأخيرة قولان؟ جزم المحقّق بالثاني، والعلاّمة بالأوّل، ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله، والحقّ أنّه يقطع على كلّ حال حتّى لو عفى أحدهما قطع بالآخر، لأنّ كلّ واحدة منهما سبب تامّ، هذا إذا أقرّ بهما دفعة، أو قامت البيّنة بهما كذلك، أمّا لو شهدت البيّنة عليه بواحدة، ثمّ أمسكت،


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب: «فلم يقدر عليه، وسرق مرّة اُخرى».

2. في التهذيب زيادة: «يده».


(651)

ثمّ شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع، ففي التداخل قولان: أقربهما عدم تعدّد القطع كالسابق، ولو أمسكت الثانية حتّى قطع بالاُولى ثمّ شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضاً، وأولى بالثبوت لو قيل به، ثمّ ويؤيّده رواية بكير، وتوقّف ابن إدريس والمحقّق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.[1]

الحديث 1619: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة[2] المعلنة ولكن أقطع يد[3] من يأخذ ثمّ يخفي.

المصادر: الكافي 7: 226، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 114، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح70، وسائل الشيعة 28: 268، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب12 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 574، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب10 باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير، ح3.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشيء اختلاساً؛ قال في النهاية في حديث عليّ: لا قطع في الدغرة، قيل: هي الخلسة وهي من الدفع، لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء يختلسه.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 347، وملاذ الأخيار 16: 210 .

2. في التهذيب: «الزعارة».

3. ليس في الوسائل: «يد».

4. كتاب الوافي 15: 427 .


(652)

الحديث 1620: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه[1] دراهم، قال[2]: إن كان[3] طرّمن قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان[4] طرّ من قميصه الأسفل قطعناه.

المصادر: الكافي 7: 226، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ، ح8، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 115، كتاب الحدود، ب 8، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح73، والاستبصار 4: 244، كتاب الحدود، أبواب السرقة، ب 144، باب حدّ الطرّار، ح2، وسائل الشيعة 28: 270، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب13، ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 577، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب11 باب حكم الطرّار الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل، ح4 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «قد طرّ من رجل من ردائه» في بعض نسخ الإستبصار «أردانه» وفي الكافي: ردنه. قال في الصحاح: الردن بالضم أصل الكم والجمع أردان.

وقال فيه: الطرّ الشقّ والقطع، ومنه الطرّار، إنتهى.

وقال في شرح اللمعة: الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران، والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى والباطن ما كان في باطنه، أو في ثوب داخل مطلقاً. وأمّا الكم الظاهر، فقيل: المراد به ما كان معقوداً في خارجه، لسهولة قطع السارق له، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر. وبالباطن ما كان معقوداً من داخل كم الثوب [الأعلى] أو في الثوب الذي تحته مطلقاً.


--------------------------------------------------

1. في التهذيبين: «ردائه» بدل «ردنه».

2. في التهذيبين: «فقال».

3. في التهذيبين زيادة: «قد».

4. في الاستبصار زيادة: «قد».


(653)

وقال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر، وكذا الكم سواء شدّه في الكم من داخل أو من خارج. وفي المبسوط اختار في الكم عكس ماذكرناه، فنقل عن قوم أنّه إن جعلها في جوف الكم وشدّها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع، قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل، فيقطع في الثاني دون الأوّل، وهو موافق للخلاف، ومال إليه في المختلف وجعله المشهور، وهو في الكم حسن.

أمّا في الجيب، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.[1]

الحديث 1621: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف.

المصادر: الكافي 7: 228، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، ح4، وسائل الشيعة 28: 275، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 602، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب28 باب أنّه لا يقطع الضيف إذاسرق ولكن...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. أقول: في الضيف قولان: أحدهما عدم القطع مطلقاً كما هو ظاهر الرواية، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 229 .


(654)

إدريس محتجّاً عليه بالإجماع، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه، وعليه المتأخّرون لعموم الآية وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه، قال في المسالك: وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف، لأنّ المالك لم يأتمنه.[1]

الحديث 1622: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ عليّاً عليه‌السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم فقالوا: قد سرق أقطعه؟ فقال: انّي لا أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

المصادر: وسائل الشيعة 28: 288، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب24 ح1، وأورده في بتمامه في ص 260، ب6 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 648، رقم الحديث 1617، فراجع هناك.

الحديث 1623: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام أنّ عليّاً عليه‌السلام اُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع[2] فإنّ له فيه نصيباً.

المصادر: الكافي 7: 231، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه السارق، ح6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 105، كتاب الحدود، ب 8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح24، والإستبصار 4: 241، كتاب الحدود، أبواب السرقة، ب140 باب من سرق شيئاً من المغنم، ح2، وسائل الشيعة 28: 288، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب24 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 586، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال، ح3 .


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 354، وملاذ الأخيار 16: 217 .

2. في التهذيب: «لا نقطعه» بدل «لا يقطع».


(655)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

لعلّ حكم بيت المال حكم الغنيمة، كما عرفت[1].

الحديث 1624: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة.

المصادر: الكافي 7: 231، كتاب الحدود، باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة، ح3، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 112، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح61، وسائل الشيعة 28: 291، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب 25 ح3، جامع أحاديث الشيعة 30: 589، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب 19 باب أنّه لايقطع السارق في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل، ح4.

الحديث 1625: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله‌ بن سنان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في الصبيّ يسرق، قال: يعفى عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

المصادر: الكافي 7: 233، كتاب الحدود، باب حدّ الصبيان في السرقة، ح6، وسائل الشيعة 28: 295، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب28 ح7، جامع أحاديث الشيعة 30: 603، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا، ح2.

الحديث 1626: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبدالرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس،


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 360 .


(656)

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

المصادر: الكافي 7: 234، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ، ح5، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 111، كتاب الحدود، ب8، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح53، وسائل الشيعة 28: 298، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب29، ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 609، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب30 باب حكم سرقة العبد، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. وقال في الشرائع: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأنّ فيه زيادة إضرار، نعم يؤدّب بما يحسم الجرأة. وقال في المسالك: في طريق الروايات ضعف، ولكن لا رادّ لها.[1]

الحديث 1627: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا، فقطع أيديهم من نصف الكفّ وترك الإبهام ولم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم[2] السمن والعسل واللّحم حتّى برئوا فدعاهم[3] وقال: يا هؤلاء إنّ أيديكم قد سبقت[4] إلى النار، فإن تبتم وعلم الله‌ منكم[5] صدق النيّة تاب الله‌ عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنّة، (وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا)[6] عمّا أنتم عليه


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 365 .

2. في التهذيب: «وأطعمهم».

3. في التهذيب: «ودعا بهم».

4. في الوسائل: «سبقتكم».

5. في التهذيب: «عزّ وجلّ» بدل «منكم».

6. في التهذيب: «وإن أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا» وفي الوسائل: «فإن لم تتوبوا ولم تقلعوا».


(657)

جرّتكم أيديكم إلى النار.

المصادر: الكافي 7: 266، كتاب الحدود، باب النوادر، ح31، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 120، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح 119، وسائل الشيعة 28: 300، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب 30 ح2، جامع أحاديث الشيعة 30: 564، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب5 باب أنّ السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكفّ...، ح 29.

الحديث 1628: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتدّ عن الإسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

المصادر: الكافي 7: 259، كتاب الحدود، باب حدّ المرتدّ، ح19، وسائل الشيعة 28: 303، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب32، ذيل ح1، وأورده في ص338، أبواب حدّ المرتدّ، ب8 ح1، جامع أحاديث الشيعة 30: 611، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، ب31، باب حكم سرقة الآبق والمرتدّ، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام فإنّ مجرّد الإباق لا يوجب الإرتداد.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «العبد إذا أبق» لم أر قائلاً به من الأصحاب، لكن أورده الصدوق في


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 15: 492.


(658)

الفقيه والمصنّف وظاهرهما القول به، ويمكن حمله على ما إذا ارتدّ بعد الإباق.[1]

أبواب حدّ المحارب

الحديث 1629: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن المحارب فقلت له[2]: إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: لا، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله‌ عزّ وجلّ فإذا ما هو قتل وأخذ[3] قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإذا[4] هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ اُخذ قطع إلاّ أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.

المصادر: الكافي 7: 248، كتاب الحدود، باب حدّ المحارب، ح13، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 135، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح152، وسائل الشيعة 28: 310، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، ب1 ح6، جامع أحاديث الشيعة 31: 38، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و...، ب1 باب ما ورد في بيان المحارب وحدّه ونفيه، ح20.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال المحقّق: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب، وفي الخلاف يعتبر ولا انتزاعه من حرز.[5]

الحديث 1630: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 283 .

2. في التهذيب والوسائل: «وقلت له».

3. في التهذيب زيادة: «المال».

4. في التهذيب والوسائل: «وإن» بدل «وإذا».

5. ملاذ الأخيار 16: 268 .


(659)

عليّ بن رئاب، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

المصادر: الكافي 7: 246، كتاب الحدود، باب حدّ المحارب، ح6، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 134، كتاب الحدود، ب8 باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة و...، ح 147، وسائل الشيعة 28: 314، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، ب2، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 29، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و...، ب1 باب ماورد في بيان المحارب وحدّه ونفيه، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث محمول على ما إذا شهر السلاح، ولعلّ اشتراط كونه من أهل الريبة لتحقّق الإخافة.

قال في الشرائع: المحارب كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ليلاً أو نهاراً في مصر أو غيره، وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردّد، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة، ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد، أشبهه الثبوت ويجتزئ بقصده.[1]

أبواب حدّ المرتدّ

الحديث 1631: محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 265، واُنظر: مرآة العقول 23: 383 .


(660)

المصادر: وسائل الشيعة 28: 323، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب1 ح2، وأورده أيضاً في ج 22: 168، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب30 ح1، وكذا في ج 26: 27، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، ب6 ح5. وقد مرّ الحديث في الصفحة 246، رقم الحديث 1278، فراجع هناك.

الحديث 1632: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد[1] جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ[2] عن الإسلام وجحد محمّداً صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبوّته وكذّبه، فإنّ دمه مباح (لكلّ من)[3] سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه[4]، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته [بعد][5] عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

المصادر: الكافي 7: 257، كتاب الحدود، باب حدّ المرتدّ، ح11، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب في تهذيب الأحكام 10: 136، كتاب الحدود، ب9 باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح2، والاستبصار 4: 253، كتاب الحدود، ب149، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح2، وسائل الشيعة 28: 324، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب1 ح3، جامع أحاديث الشيعة 31: 41، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و...، ب2 باب أنّ المرتدّ عن فطرة دمه مباح في تلك الحال و...، ح2 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. ليس في الاستبصار: «بن محمّد».

2. في الاستبصار: «يرتدّ».

3. في الوسائل: «لمن» بدل «لكلّ من».

4. ليس في الوسائل: «فلا تقربه».

5. ليس في التهذيبين والوسائل: «بعد».


(661)

الحديث موثّق، وظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه معاً مسلمين، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً، والمشهور بل المتّفق عليه من الأصحاب الإكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً، ويمكن حمله على أنّه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين.

وقال في الدروس: قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، فإنّه مباح الدم، ولكنّه يأثم ويعزّر قاله الشيخ. وقال الفاضل: يحلّ قتله لكلّ من سمعه، وهو بعيد، إنتهى.

وهذا الخبر يدلّ على مذهب العلاّمة.[1]

الحديث 1633: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: المرتدّ تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب، وإلاّ قتل يوم الرابع.

المصادر: الكافي 7: 258، كتاب الحدود، باب حدّ المرتدّ، ح17، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 138، كتاب الحدود، ب9 باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح7، والإستبصار 4: 254، كتاب الحدود، ب149، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح6، وسائل الشيعة 28: 328، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب3 ح5، جامع أحاديث الشيعة 31: 50، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و...، ب4 باب أنّ المرتدّ عن ملّة يستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب وإلاّ قتل و...، ح6 .

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قال في الفقيه: يعني بذلك المرتدّ الذي ليس بابن مسلمين.[2]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 271، ومرآة العقول 23: 400 .

2. كتاب الوافي 15: 486 .


(662)

وقال العلاّمة المجلسي:

قال في الدروس: وإن أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ لم يقتل، بل يستتاب بما يؤمّل معه عوده، وقيل: ثلاثة أيّام للرواية، فإن لم يتب قتل، واستتابته واجبة عندنا، والمرأة لا تقتل مطلقاً بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتّى تتوب أو تموت، ولو لحقت بدار الحرب، قال في المبسوط: تسترق.[1]

الحديث 1634: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرحمن، عن مسمع (بن عبد الملك)،[2] عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام (قال: اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام)[3] بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إنّ له مالاً كثيراً فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

المصادر: الكافي 7: 258، كتاب الحدود، باب حدّ المرتدّ، ح15، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 10: 140، كتاب الحدود، ب9 باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح16، وسائل الشيعة 28: 332، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 88، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و...، ب8 باب حكم الزنديق والمنافق والناصب، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: الزنديق بالكسر من الثنويّة، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أو هو معرّب «زن دين»، أي: دين المرأة.

وقال فيه: العلاوة بالكسر أعلى الرأس، أو أعلى العنق، إنتهى.

وقال في النهاية: ضرب علاوته، أي رأسه.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 274 .

2. ليس في التهذيب والوسائل: «بن عبدالملك».

3. في التهذيب والوسائل: «أنّ أمير المؤمنين عليه‏السلام اُتي» بدل «اُتي أمير المؤمنين عليه‏السلام».


(663)

وقال العلاّمة في التحرير: الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يقتل بالإجماع.[1]

الحديث 1635: وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

المصادر: وسائل الشيعة 28: 332، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب5 ح2، وأورده في ج27: 410، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب51، ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 629، رقم الحديث 1593، فراجع هناك.

الحديث 1636: حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّي، قال حدّثنا سهل بن زياد الآدمي، قال، كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكريّ عليه‌السلام: جعلت فداك يا سيّدي إنّ عليّ بن حسكة[2] يدّعي أنّه من أوليائك، وأنّك أنت الأوّل القديم، وأنّه بابك ونبيّك أمرته أن يدعو إلى ذلك، ويزعم أنّ الصلاة والزكاة والحجّ والصوم كلّ ذلك معرفتك ومعرفة من كان فيه مثل حال ابن حسكة فيما يدّعي من البابيّة والنبوّة، فهو مؤمن كامل سقط عنه الإستعباد بالصلاة والصوم والحجّ، وذكر جميع شرائع الدين أنّ معنى ذلك كلّه ما ثبت لك، ومال الناس إليه كثيراً، فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة قال، فكتب عليه‌السلام: كذب ابن حسكة عليه لعنة الله‌ وبحسبك أنّي لا أعرفه في موالي ما له لعنه الله‌! فو الله‌ ما بعث الله‌ محمّداً والأنبياء قبله إلاّ بالحنيفيّة والصلاة والزكاة والصيام والحجّ والولاية، وما دعى محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إلاّ إلى الله‌ وحده لا شريك له،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 279 .

2. لا يخفى على الباحث بأنّ عليّ بن حسكة من الكذّابين، أنظرترجمته في معجم رجال الحديث 1: 315، الرقم 7987.


(664)

وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله‌ لا نشرك به شيئاً، إن أطعناه رحمنا وإن عصيناه عذبّنا، ما لنا على الله‌ من حجّة بل الحجّة للّه‌ عزّ وجلّ علينا وعلى جميع خلقه، أبرأ إلى الله‌ ممّن يقول ذلك وأنتفي إلى الله‌ من هذا القول، فاهجروهم لعنهم الله‌ وألجؤوهم إلى ضيق الطريق! فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر.[1]

المصادر: إختيار معرفة الرجال، المعروف بـ (رجال الكشّي): 518، ح997، وسائل الشيعة 28: 336، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب6 ح7 ذيل الحديث، جامع أحاديث الشيعة 31: 94، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و...، ب9 باب حكم الغلاة والقدريّة، ح6.

الحديث 1637: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتدّ عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمّ قتل والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

المصادر: وسائل الشيعة 28: 338، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب8 ح1، وأورده في ص 303، أبواب حدّ السرقة، ب32 ذيل ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 657، رقم الحديث 1628، فراجع هناك.

أبواب نكاح البهائم ووط‌ء الأموات والإستمناء

الحديث 1638: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة


--------------------------------------------------

1. في الوسائل والجامع: «بالصخرة».


(665)

فيولج، قال: عليه الحدّ.

المصادر: وسائل الشيعة 28: 360، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم ووط‌ء الأموات والإستمناء، ب1 ذيل ح 8، وأورده في ج20: 350، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب26 ح3. وقد مرّ الحديث في الصفحة 112، رقم الحديث 1141، فراجع هناك.