تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)

(421)

كتاب إحياء الموات


(423)

أبواب إحياء الموات

الحديث 1493: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإنّ عليه فيها الصّدقة وإن كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثمّ جاء بعد يطلبها، فإنّ الأرض للّه‌ ولمن عمرها.

المصادر: الكافي 5: 279، كتاب المعيشة، باب في إحياء أرض الموات، ح2، وسائل الشيعة 25: 414، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، ب3 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 468، كتاب إحياء الموات وأبوابه، ب3 باب حكم من يأتي الأرض الخربة...، ح3.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «كري النهر» كرضي استحدث حفرة، وأراد بالصدقة الزكاة، وفي الإستبصار حمل هذا الحديث وما في معناه على الأحقيّة دون الملكية جمعاً بين الأخبار، قال: لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصّة الإمام، إلاّ أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا أدّى واجبها إلى الإمام، ثمّ استدلّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.


(424)

أقول: وإنّما كان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأوّل إنّما ملكها بالإحياء تركها، ثمّ تركها حتى خربت، جمعاً بينه وبين حديث آخر الباب بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء، والوجه فيه: أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها، حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثمّ ردّه إليها، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة، فإذا زالت العلّة زال المعلول وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له، وربّما يجمع بين الخبرين، بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها، وذاك على ما إذا عرف، وما قلناه أوفق بهذا، وما قالوه بذاك، وإن اُريد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر، ارتفع التنافي، فليتدبّر.[1]

الحديث 1494: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قضى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في سيل وادي مهزور للنّخل إلى الكعبين، ولأهل الزّرع إلى الشّراكين.

المصادر: الكافي 5: 278، كتاب المعيشة، باب بيع الماء و...، ح5، وسائل الشيعة 25: 421، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، ب8 ح4، جامع أحاديث الشيعة 18: 473، كتاب إحياء الموات وأبوابه، أبواب إحياء الموات، ب7 باب أنّه إذا تشاح أهل الماء...، ح6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الفائق: قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتّى يبلغ الماء الكعبين، ثمّ يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك، «مهزور» وادي بني قريظة بالحجاز، بتقديم الزاء على الراء، ومهموز على العكس، موضع سوق المدينه، كان تصدّق به رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم على المسلمين.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 18: 980.


(425)

وقال الصدوق:... وفي خبر آخر «للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين» وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه، ثمّ قال: قال مصنّف هذا الكتاب رحمه‌الله: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور، ومسموعي من شيخنا محمّد بن الحسن رضى‌الله‌عنه، أنّه قال: وادي مهروز بتقديم الرّاء غير المعجمة على الزاي المعجمة، وذكر أنّها كلمة فارسيّة، وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسيّة، الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه، انتهى.

والظاهر تقديم المعجمة، كما هو المضبوط في كتب الحديث، واللغة للخاصّة والعامّة، ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا أصل الساق، لا قبّة القدم، لأنّها موضع الشراك، فلا يحصل الفرق، ولعلّه على هذا لاتنافي بين الخبرين، كما فهمه الصدوق رحمه‌الله .

ثمّ اعلم أنّ الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع تبعاً الروايات، ولم يذكر الشجر، وقال أكثر المتأخرّين: للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله: لايخفى ضعف سنده وعدم تعرّضه للشجر غير النخل، لكنّ العمل ب مشهور، انتهى. والأولى متابعة الروايات.

وقال في الدروس: تقسيم سيل الوادي المباح، والعين المباحة على الضياع، فإنّ ضاق عن ذلك وتشاحّوا بدى‌ء بمن أحياها أوّلاً، فإن جهل فبمن يلي الفوّهة بضمّ الفاء وتشديد الواو، فللزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثمّ يرسل إلى المحيي ثانياً، أو الذي يلي الفوّهة مع جهل السابق، ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شيء فلا شيء للآخر، وبذلك قضى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في سيل وادي مهزور بالزاي، أوّلاً ثمّ الرّاء، وهو بالمدينة الشريفة[1].


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 367ـ368.


(426)

الحديث 1495: (عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، جميعاً معلّق) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله‌، قال: سألت الرّضا عليه‌السلام عن الرّجل تكون له الضّيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً (وأقلّ وأكثر)[1] يأتيه الرّجل فيقول له[2]: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً، فقال: إذا كانت الضّيعة له فلا بأس.

المصادر: الكافي 5: 276، كتاب المعيشة، باب بيع المراعي، ح3، وسائل الشيعة 25: 422، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، ب9 ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «الضيعة له» الظاهر أنّها ملكه، ويحتمل أن تكون حريماً لقريته.[3]

الحديث 1496: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله‌ الدّهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي[4]، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم النّقيع لخيل المسلمين.

المصادر: الكافي 5: 277، كتاب المعيشة، باب بيع المراعي، ح5، تهذيب الأحكام 7: 141، كتاب التجارات، ب10 باب بيع الماء و...، ح10، وسائل الشيعة 25: 423، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، ب9، ح3، جامع أحاديث الشيعة 18: 471، كتاب إحياء الموات وأبوابه، أبواب إحياء الموات، ب5 باب أنّ المسلمين شركاء في الماء و...، ح11.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «النقيع» بالنون والقاف والعين المهملة، موضع قريب من المدينة كان


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «أو أقلّ أو أكثر» بدل «وأقلّ و أكثر».

2. ليس في الوسائل: «له».

3. مرآة العقول 19: 364.

4. في الوسائل: «المرعى».


(427)

يستنقع فيه الماء أي: يجتمع، قال في النهاية: إنّ عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين، فلا يرعاه غيرهما وهذا الخبر يستشم منه رائحة التقيّة.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «قد حمى» قال في المُغْرِبِ: في الحديث «حمى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم غَرَزَ النّقيع لخيل المسلمين» وهي بين مكة والمدينة، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين نوع من الثّمام.

وقال الوالد العلامة رحمه‌الله: الظاهر أنّه محمول على التقيّة، فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله‌، والعامّة يجوّزون للملوك الحِمى، وعندنا أنّه لا يجوز إلاّ للمعصوم.[2]

الحديث 1497: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر النّاضح إلى بئر النّاضح ستّون ذراعا، وما بين العين إلى العين[3] خمسمائة ذراع، والطّريق إذا تشاحّ[4] عليه أهله، فحدّه سبعة أذرع.

المصادر: الكافي 5: 295، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، ح2، تهذيب الأحكام 7: 144، كتاب التجارات، ب10 باب بيع الماء و...، ح27 وسائل الشيعة 25: 426، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، ب11 ح6، جامع أحاديث الشيعة 18: 476، كتاب إحياء الموات وأبوابه، أبواب إحياء الموات، ب8 باب حدّ حريم البئر والعين والنهر، ذيل ح5.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 18: 1008.

2. مرآة العقول 19: 365، وراجع ملاذ الأخيار 11: 218.

3. في الوسائل زيادة: «يعني: القناة».

4. في الوسائل: بدل «إذا تشاحّ»: «يتشاحّ».


(428)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «المعطن» مبرك الإبل حول الماء و«الناضح» البعير يستقي عليها.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

يشتمل على أحكام:

الأوّل: أنّ حريم بئر المعطن أربعون ذراعاً، والمعطن بكسر الطاء: واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب، قاله الجوهري. والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل، وهو المشهور بين الأصحاب، وقالوا: فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر اُخرى ولا غيرها، وظاهر الخبر أنّه لا يجوز حفر بئر اُخرى للمعطن‌بهذا البعد.

الثاني: إنّ حريم بئر الناضح وهو البعير الذي يستسقى عليه للزرع وغيره ستّون ذراعاً من جميع الجوانب، وأيضاً ظاهر الخبر أنّه لا يجوز حفر بئر اُخرى لذلك في أقلّ من ستّين ذراعاً وهو المشهور بين الأصحاب. وقال في الدروس: قال ابن الجنيد، روي عن رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أنّه قال: حريم البئر الجاهليّة خمسون ذراعاً، والإسلاميّة خمسة وعشرون ذراعاً، وفي صحيح حمّاد في العاديّة أربعون ذراعاً، وفي رواية خمسون إلاّ أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمس وعشرون.

وقال ابن الجنيد: حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرّاً للناضح، وحمل الرواية بالستّين على أنّ عمق تلك البئر ذلك.

الثالث: أنّ حريم العين خمسمائة ذراع، وحمل على الصلبة كما عرفت.

الرابع: أنّ حدّ الطريق سبعة أذرع، وبه قال الأكثر وبعضهم قال: بخمس مطلقاً،


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 18: 1059.


(429)

والشهيد الثاني رحمه‌الله مال إلى التفصيل باختلاف الطرق، وعلى التقادير إنّما هو في الأرض المباح، وأمّا ما صار طريقاً فيشكل التصرّف فيه بما ينافي الاستطراق وإن كان أكثر.[1]

وقال أيضا:

قوله صلوات الله‌ عليه وآله: «ما بين بئر المعطن».

قال في الصحاح: العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللاّ بعد نهل، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي، انتهى.

وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه‌الله أقول: معنى هذا الحديث الشريف ونظائره أنّه يجب على من حفره متأخّر عن حفر غيره أن يراعى هذا القدر، وجمع من متأخّري أصحابنا قيّدوه، بما إذا كان الحفر المتأخّر في أرض مباحة، وتمسكوا في ذلك بأنّ للمالك أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء، بخلاف من يريد التصرّف في الأرض المباحة، فإنّ من سبقه بالحفر قد استحقّ من الأرض قدر مايكون حريماً شرعيّاً لبئره أو لقناته. وهنا احتمال آخر وهو ترك التقييد وجعله من أفراد قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وسياق الأحاديث الآتية في هذا الباب تأييدات لما ذكرناه، والله‌ أعلم. انتهى.

وقال في شرح اللمعة: وحريم العين ألف ذراع حولها من كلّ جانب في الأرض الرخوة، وخمسمائة في الصلبة، بمعنى أنّه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر، لا المنع من مطلق الإحياء، والتحديد بذلك هو المشهور رواية وفتوى، وحدّه ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، ومال إليه العلامة في المختلف، استضعافاً للنصوص، واقتصاراً على موضع الضرر، وتمسّكاً بعموم


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 400 .


(430)

نصوص جواز الإحياء، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين، والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف.

وحريم بئر الناضح ـ وهو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره ـ ستّون ذراعاً من جميع الجوانب، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر اُخرى ولا غيرها، وحريم بئر المعطن واحد المعاطن ـ وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب، قاله الجوهري. والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ـ أربعون ذراعاً من كلّ جانب كما مرّ، انتهى.[1]

الحديث 1498: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الرّيّان بن الصّلت، أو رجل، عن ريّان، عن يونس، عن العبد الصّالح عليه‌السلام، قال: قال: إنّ الأرض للّه‌ (جعلها وقفاً)[2] على عباده، فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة (أخرجت من يده)[3] ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له.

المصادر: الكافي 5: 297، كتاب المعيشة، باب نادر، ح1، تهذيب الأحكام 7: 232، كتاب التجارات، ب21 باب من الزيادات، ح35، وسائل الشيعة 25: 433، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 467، كتاب إحياء الموات وأبوابه، أبواب إحياء الموات، ب2 باب حكم من عطّل أرضاً...، ح1.

قال الحرّ العاملي:

أقول: لعلّ هذا... مخصوص بما إذا خربت الأرض بعدما أحياها، ولعلّ الحقّ المذكور في آخر الأوّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر، ثمّ ترك حتّى تلف وخربت، فإنّه لا يخرب عادة في الغالب، إلاّ في عشر سنين أو نحوها،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 229 .

2. في التهذيب: «جعلها اللّه رزقاً» بدل «جعلها وقفاً».

3. في الوسائل: «أخذت من يده» وفي التهذيب: «اُخرجت من يديه».


(431)

ولا يخفى أنّ المعارضات لهما كثيرة كما مضى ويأتي، ويحتمل الحمل على التقيّة[1].

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً واُريد بالحقّ ما صرف في عمارتها، وهذا الحكم غير معمول عليه، وأمّا من عطّلها وأخربها، وتركها ثلاث سنين من غير علّة، فالوجه في سقوط حقّه منها، أنّ الأرض للّه‌ ولمن عمّرها، أعني: للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها، إمّا خصوصاً أو عموماً.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «أخرجت من يده» حمل على ما إذا صارت مواتاً.

قوله عليه‌السلام: «فلا حقّ له» لعلّ المراد أنّه لا يتيسّر له أخذه في الغالب، أو يستحبّ له عدم الطلب.[3]


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 25: 434 .

2. كتاب الوافي 18: 981 .

3. ملاذ الأخيار 11: 450 .


(433)

كتاب اللقطة


(435)

أبواب اللقطة

الحديث 1499: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، أنّه قال في اللّقطة: يعرّفها سنة، ثمّ هي كسائر ماله.

المصادر: الكافي 5: 137، كتاب المعيشة، باب اللّقطة والضالّة، ح2، الإستبصار 3: 67، كتاب المكاسب، ب41 باب اللقطة، ح1، تهذيب الأحكام 6: 389، كتاب المكاسب، ب94 باب اللّقطة والضالّة، ح1، وسائل الشيعة 25: 444، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، ب2 ح11، جامع أحاديث الشيعة 18: 490، كتاب اللقطة وأبوابها، أبواب اللقطة، ب2 باب أنّ من وجد اللقطة...، ح9.

قال محمّد بن الحسن:

هذا الخبر والخبر الأوّل وإن وردا مطلقين في أنّ بعد تعريف السّنة تكون اللّقطة كسبيل ماله المعنيّ فيه، أنّ له التّصرّف في ذلك كما يتصرّف في مال نفسه، ويكون ضامناً لصاحب المال إذا جاء، وإن كان تصدّق به بعد السّنة لزمه غرامته.[1]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. الاستبصار 3: 68 .


(436)

قوله عليه‌السلام: «يعرّفها سنة» حمل على ما إذا لم ينقص عن الدرهم، فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه، وفي قدر الدرهم خلاف، وفيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر، وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان.

و قال في المسالك: إذا وجد اللقطة البالغة قدر الدرهم عيناً أو قيمة أو زائدة عنه المأمونة البقاء وجب تعريفها سنة، إمّا مطلقاً، أو مع نيّة التملّك على الخلاف، فإذا عرّفه سنة تخيّر بين ثلاثة أشياء، تملّكها، والصدقة عن مالكها، ويضمن للمالك قيمتها، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا، وإن اختلف في لقطة الحرم، والفارق النصوص، والثالث أن يبقيها أمانة في يده، في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

قوله عليه‌السلام: «هي كسائر ماله» ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته كما اختاره جماعة، وقيل: لا يملك إلاّ بالنيّة، وقيل: لا بدّ من التلفّظ.

قال في الدروس: ولا ضمان في اللقطة مدّة الحول ولا بعده ما لم يفرّط أو ينو التملّك. وقيل: يملكها بعد الحول بغير نيّة ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية، والمقنعة، وخيرة الصدوقين، وابن إدريس ناقلاً فيه الإجماع. وفي الخلاف لا بدّ من النيّة واللفظ، فيقول: قد اخترت تملّكها، وفي المبسوط تكفي النيّة، والروايات محتملة للقولين وإن كان الملك بغير اختيار أشهر، وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدّد، والجريان في الحول والضمان، انتهى.[1]

وقال أيضاً:

وظاهره حصول الملك بعد تعريف الحول وإن لم ينو التملّك، كما قاله بعض


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 108 .


(437)

الأصحاب. والمشهور أنّه يشترط النيّة، فمنهم من اكتفى بالنيّة، ومنهم من قال بلزوم التلفّظ، ومنهم من قال بلزوم التصرّف أيضاً.

قال في الدروس: وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجددة، والجريان في الحول والضمان.

والمشهور أنّه يجب في الدرهم التعريف. وقيل: إنّما يجب إذا قصد التملّك. وفي القاموس: لقطة أخذ من الأرض، واللقطة كحرمة وهمزة وثمامة ما التقط.[1]

الحديث 1500: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: رجل وجد في منزله ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره[2] فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له.

المصادر: الكافي 5: 137، كتاب المعيشة، باب اللّقطة والضالّة، ح 3، وسائل الشيعة 25: 446، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، ب3 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 497، كتاب اللقطة وأبوابها، أبواب اللقطة، ب3 باب أنّ من وجد في منزله شيئاً...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

هذا الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «فهو له» عليه فتوى الأصحاب، وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله: هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، وإلاّ كان لقطة، وإطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرّف وغيره، فيجب تعريفه حولاً، وهو يتمّ مع عدم انحصاره عمّا معه، فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد، ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرّفه دفع إليه، وإلاّ وجب


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 421 .

2. ليس في الوسائل: «غيره» .


(438)

تعريفه حينئذٍ تمام الحول كاللقطة.[1]

الحديث 1501: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[2]، عن ابن محبوب، عن عبد الله‌ بن سنان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشّيء المباح.

المصادر: الكافي 5: 140، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالّة، ح13، وسائل الشيعة 25: 458، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، ب13 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 506، كتاب اللقطة وأبوابها، أبواب اللقطة، ب9 باب حكم التقاط الشاة والدابّة، ح5.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «قامت» وقفت «سيبّها» تركها لا تركب، والسائبة المهملة والناقة كانت تسيّب في الجاهلية لنذر ونحوه أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كُلّهن إناث، سيّبت «ولا سبيل له» أي: لصاحبه.[3]

قال العلاّمة المجلسي:

هذا الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام «مالاً» الظاهر أنّ المراد به ما كان من الدوابّ التي تحمل ونحوها، بقرينة قوله: «قد كلّت» إلى آخره.[4]

الحديث 1502: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: إنّ أمير المؤمنين


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 109

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. كتاب الوافي 17: 354 .

4. مرآة العقول 19: 114 .


(439)

صلوات الله‌ عليه كان يقول في الدابّة: إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهي للّذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك دابّته في مضيعة[1] فقال: إن[2] تركها في كلاءٍ وماءٍ وأمنٍ، فهي له[3] يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلاءٍ ولا[4] ماءٍ: فهي لمن[5] أحياها.

المصادر: الكافي 5: 141، كتاب المعيشة، باب اللّقطة والضالّة، ح16، تهذيب الأحكام 6: 393، كتاب المكاسب، ب94 باب اللقطة والضالّة، ح21، وسائل الشيعة 25: 458، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، ب13 ح3، جامع أحاديث الشيعة 18: 507، كتاب اللقطة وأبوابها، أبواب اللقطة، ب9 باب حكم التقاط الشاة...، ح6.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «سرّحها» أرسلها وأطلقها «بمضيعة» محلّ تلف وهلاك، وليست هذه الكلمة في التهذيب.[6]

قال العلاّمة المجلسي:

قال المحقق في الشرائع: البعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء وماء، أو كان صحيحاً، لقوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم «خفه حذاؤه» الخبر. ولو أخذه ضمنه، ولا يبرأ لو أرسله، ويبرأ لو سلّمه إلى صاحبه، ولو فقده سلّمه إلى الحاكم، لأنّه منصوب للمصالح، فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلاّ باعه وحفظ ثمنه لصاحبه، وكذا حكم الدابة. وفي البقرة والحمار تردّد، أظهره المساواة، لأن ذلك يفهم من فحوى المنع من


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «دابّة بمضيعة» وليس في التهذيب: «في مضيعة».

2. في التهذيب زيادة: «كان».

3. في التهذيب زيادة: «أن».

4. ليس في التهذيب: «لا» .

5. في التهذيب: «للذي» بدل «لمن».

6. كتاب الوافي 17: 355 .


(440)

أخذ البعير، أما لو ترك البعير من جهد في غير كلاء وماء جاز أخذه، لأنّه كالتالف يملكه الأخذ ولا ضمان، لأنه كالمباح. وكذا حكم الدابة والحمار إذا تركا من جهد في غير كلاء وماء.[1]

الحديث 1503: (عدّة من أصحابنا معلّق) عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب[2]، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربّها و[3]مثلها من مال الّذي كتمها.

المصادر: الكافي 5: 141، كتاب المعيشة، باب اللّقطة والضالّة، ح17، وسائل الشيعة 25: 460، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، ب14 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 494، كتاب اللقطة وأبوابها، أبواب اللقطة، ب2 باب أنّ من وجد اللقطة...، ح24.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «أو مثلها من مال الذي كتمها» يعني: إن تلفت عنده، وفي الكافي «ومثلها» وفيه بُعد.[4]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام «ومثلها» في التهذيب «أو مثلها» وهو أظهر وفي الفقيه كما هنا، فالواو بمعنى: أو، أو هو كفّارة استحبابيّة أو تعزير شرعيّ.[5]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 434 .

2. في الوسائل: «الحسن بن محبوب».

3. في الوسائل: «أو» .

4. كتاب الوافي 17: 355 .

5. مرآة العقول 19: 116 .


(441)

كتاب الفرائض والمواريث


(443)

أبواب موانع الإرث من الكفر و...

الحديث 1504: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن نصرانيّ مات، وله ابن أخ مسلم، وابن اُخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن اُخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفقة، ويخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة، فإن أدركوا قطعا[1] النّفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد[2] وهم صغار، قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا، فإن بقوا[3] على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا[4] على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «قطعوا» .

2. في الوسائل: «أولاده»

3. في الوسائل: «أتمّوا» بدل «بقوا».

4. في الوسائل: «لم يتمّوا» بدل «لم يبقوا».


(444)

المسلمَين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك.

المصادر: الكافي 7: 143، كتاب المواريث، باب آخر في ميراث أهل الملل، ح1، وسائل الشيعة 26: 19، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب2، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 317، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 5باب حكم ما لو مات نصرانيّ وله أولاد وزوجة نصارى و....، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله :

الحديث حسن. قوله: «وابن أخت مسلم» إذا كانا لأب وأُمّ أو لأب.

قوله عليه‌السلام: «يدفع ما ترك أبوهم» قال في المسالك: قد تقرّر فيما سلف أنّ الولد يتبع أبويه في الكفر، كما يتبعهما في الإسلام، وإن من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة، وهي ما إذا خلّف الكافر أولاداً صغاراً غير تابعين في الإسلام لأحد، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، وإلاّ استقر ملك المسلمين عليها، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع:

أوّلها: أنّ المانع من الإرث هنا الكفر، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف، لأنّ المانع عدم الإسلام وهو حاصل، بل الكفر أيضاً حاصل بالتبعية.

وثانيها: تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاماً مجازيّاً، بل قال بعضهم: بصحّة إسلام الصغير، فكان قائماً مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى


(445)

البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها: تنزيلها على أنّ المال لم يقسّم حتّى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعّف بأنّ الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

ورابعها: وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد، وردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للاُصول، ثمّ قال رحمه‌الله: والحقّ أنّ الرواية ليست من الصحيح، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلاّمة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما، لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق، بل ولا مدح، فصحّتها إضافية، فيتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب، انتهى.

وأقول: أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر إلاّ الشهيد رحمه‌الله في الدروس، حيث أو رد الخبر بعينه، إذ الخبر يدلّ على أنّ مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنّهم إذا أظهروا الإسلام يؤدّون إليهم المال، وعلى أنّه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما، بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال، وإلاّ دفع إليهما، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّوا مفاده والله‌ يعلم.[1]

الحديث 1505: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير[2]، (عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته)[3] عن رجل مسلم مات وله أُمّ


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 213؛ وراجع ملاذ الأخيار 15: 391 .

2. في الوسائل زيادة: «يعني المرادي» .

3. في الوسائل: «قال: سألت أبا عبد الله‏ عليه‏السلام» بدل «عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: سألته».


(446)

نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون، قال[1]: فقال: إن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السّدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين[2] وأُمّه نصرانيّة[3] وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لوكانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنّ جميع[4] ميراثه لها وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام.

المصادر: الكافي 7: 144، كتاب المواريث، باب آخر في ميراث أهل الملل، ح2، وسائل الشيعة 26: 20، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 315، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 4 باب من أسلم على ميراث قبل القسمة...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

اختلف الأصحاب فيما إذا كان الوارث الواحد هو الإمام، فأسلم الوارث الكافر، فالمشهور أنّه أولى بالميراث لهذا الخبر.

وقيل: الإمام أولى، لأنّه الوارث الواحد.

ومنهم من فصّل بنقل المال إلى بيت مال الإمام وعدمه، فيرث الإمام على الأوّل دون الثاني، والأوّل أقوى[5].

الحديث 1506: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «قال».

2. في الوسائل: «مسلمين».

3. ليس في الوسائل: «واُمّه نصرانيّة».

4. ليس في الوسائل: «جميع».

5. ملاذ الأخيار 15: 394 .


(447)

عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: إنّ عليّا عليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام أنّه كان يجعل للنّساء والرّجال حظوظهم منه على كتاب الله‌ عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم .

المصادر: الكافي 7: 144، كتاب المواريث، باب أنّ ميراث أهل الملل بينهم...، ح1، وسائل الشيعة 26: 23، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب4 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 314، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب3 باب أنّ الكافر يرث الكافر على كتاب الله‌ وسنة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «من مال مشرك» يحتمل أن يكون «من» بياناً للموصول، والمراد به المال الذي أدرك إسلام الوارث، وأن يكون بياناً للمواريث، فيكون «ما» استعمل في موضع «من» يعني الوارث.

وقوله عليه‌السلام «إنّه كان» بيان للقضاء، وفي الخبر الآتي الاحتمال الأوّل أظهر.

وقوله عليه‌السلام «ما أدرك» مبتدأ، وقوله «فإنّ للنساء» خبره، والجملة بيان للقضاء.

فالمراد على الوجهين أنّ الميراث الذي لم يقسّم إذا أسلم بعض الورثة يقسّم بين المسلمين منهم على كتاب الله‌. ويحتمل أن يكون المراد أنّ المال الذي تركه مشرك ولم يقسّم حتّى ظهر حكم الإسلام يقسّم بين الورثة بحكم الإسلام لا بحكمهم، كما فهمه الكليني رحمه‌الله .[1]

وقال أيضاً:

وهذ الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً:

منها: أنّه إذا أسلم واحد من الورثه أو أكثر قبل القسمه، فإنّه يشاركهم ولو كان إمرأة، ردّاً على بعض العامّة أنّه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 15: 397 .


(448)

بعض الأخبار.

ومنها: أن يكون المراد منها، أنّه يجرى على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام، بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.

ومنها: أن يكون المراد، أنّهم إذا إسلموا وكان لم يقسّم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إنّ المال إنتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسّمه عليه، والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين[1].

الحديث 1507: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام، لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله‌ عزّو جلّ.

المصادر: الكافي 7: 152، كتاب المواريث، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام، ح2، وسائل الشيعة 26: 27، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب6 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 319، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب6 باب حكم ميراث المرتدّ، ح3.

الحديث 1508: (عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً معلّق) عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: إذا ارتدّ الرّجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام.

المصادر: الكافي 7: 153، كتاب المواريث، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام، ح3، وسائل الشيعة


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 216ـ217 .


(449)

26: 27، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب6 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 320، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب6 باب حكم ميراث المرتدّ، ح 10.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ولعلّه محمول على المرتدّ الملّي، والمراد بكونها مثل المطلّقة ثلاثاً، أنّها كذلك مادام الزوج لم يرجع، أي: لا يجوز له الرجوع بقرينة آخر الخبر.

والمشهور بين الأصحاب أنّ الارتداد على قسمين: فطري، وملّي.

فالأوّل: ارتداد من انعقد حال إسلام أحد أبويه، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتّم قتله وتبين منه زوجته، وتعتدّ منه عدّة الوفاة، وتقسّم أمواله بين ورثته.

وقال بعض المحقّقين: هذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، وأمّا فيما بينه وبين الله‌ فقبول توبته هو الوجه، حذراً من تكليف ما لا يطاق، فلو لم يطّلع عليه أحد وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله‌ تعالى، وصحّت عباداته ومعاملاته، ولكن لا يعود ماله وزوجته إليه، ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدّة أو فيها على احتمال.

والثاني: هو من أسلم عن كفر، وهذا يستتاب، فإن امتنع قتل، ومن الأصحاب من حدّد زمان استتابته بثلاثة أيّام، لرواية مسمع بن عبدالملك، وهذا تعتدّ امرأته عدّة الطلاق، فإن رجع في العدّة فهو أحقّ وإلاّ بأنت منه.

ويظهر من ابن جنيد، أنّ الارتداد قسم واحد، وأنّه يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل. والذي تولّد منه قبل الارتداد بحكم الإسلام، ثمّ إن بلغ وأعرب الإسلام فلا بحث، وإن أظهر الكفر، فالمشهور أنّه يستتاب ويقتل إن لم يرجع، وقيل: حكمه حكم المرتدّ عن فطرة. وإن كان متولّداً عن مرتدّين: فقيل: كافر. وقيل: مرتدّ كالأبوين. وقيل: مسلم.[1]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 15: 403ـ404 .


(450)

الحديث 1509: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتدّ، فقال: من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله‌ على محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسّم ما ترك على ولده.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 27، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب6 ح5، وأورده أيضاً في ج22: 168، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب30 ح1، وأيضاً أورده في ج28: 323 كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، ب1 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 246، رقم الحديث 1278، فراجع هناك.

الحديث 1510: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قتل أُمّه قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.

المصادر: الكافي 7: 140، كتاب المواريث، باب ميراث القاتل، ح2، وأورده أيضاً في ص298، كتاب الديات، باب الرّجل يقتل ابنه و...، ح2 وبتفاوت يسير جدّاً، وسائل الشيعة 26: 30، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 321، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب7 باب أنّ القاتل ظلماً لا يرث المقتول و...، ح5 .

الحديث 1511: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب[1]، عن أبي عبيدة، قال:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عليّ بن رئاب».


(451)

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم، عليها دية تسلّمها لأبيه[1] وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنّها قتلته، فلا ترثه.

المصادر: الكافي 7: 141، كتاب المواريث، باب ميراث القاتل، ح 6، وسائل الشيعة 26: 31، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب8 ح1، جامع أحاديث الشيعة 31: 162، كتاب الحدود و القصاص والديات، أبواب القتل والقصاص، ب6، باب تحريم قتل الانسان ولده...، ح6، وأورده أيضاً في ص338، أبواب الديات، ب3 باب أنّ المرأة إذا شربت دواء...، ح1 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله :

الحديث صحيح. وقال في القاموس: الغرّة بالضم: العبد والأمة.[2]

وقال أيضاً:

لعلّ الأربعين في العلقة، والغرّة في المضغة.[3]

الحديث 1512: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنين[4] عليه‌السلام في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله‌، وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلاّ الإخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.

المصادر: الكافي 7: 139، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية و...،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «إلى أبيه».

2. مرآة العقول 23: 209 .

3. ملاذ الأخيار 15: 413 .

4. في الوسائل: «عليّ».


(452)

ح2، وسائل الشيعة 26: 35، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرقّ، ب10 ح1 .

الحديث 1513: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله‌ بن سنان قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام: أنّ الدّية يرثها الورثة إلاّ الإخوة[1] من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئاً.

المصادر: الكافي 7: 139، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية و...، ح4، وسائل الشيعة 26: 36، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفرو القتل والرقّ، ب10 ح2.

الحديث 1514: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن[2]، قال: إنّ عليّاً عليه‌السلام لمّا هزم طلحة والزّبير أقبل النّاس منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على الطّريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمّ ماتت أُمّه من بعده، فمرّ بها عليّ عليه‌السلام وأصحابه، وهي مطروحة[3] وولدها على الطّريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا له[4]: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم: أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إنّ ابنها مات قبلها، قال:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «والأخوات»

2. في هامش الوسائل: (في نسخة من التهذيب زيادة: عليه السلام، «هامش المخطوط» لكنّه هو الحسن البصري، وسوار هو ابن عبدالله‏ بن قدامة البصري من روّاته).

3. في الوسائل زيادة: «على الطريق»

4. ليس في الوسائل: «له».


(153)

فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورّثه (من ابنه)[1] ثلثي الدّية، وورّث اُمّه ثلث الدّية، ثمّ ورّث الزّوج من امرأته[2] الميّتة نصف ثلث الدّية الّذي ورثته[3] من ابنها، وورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمّ ورّث الزّوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدّية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدّية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة.

المصادر: الكافي 7: 138، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية و...، ح1، وسائل الشيعة 26: 36، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفرو القتل والرقّ، ب10 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 325، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 8 باب أنّ الدية ميراث كسائر الأموال يرثها من يرث المال...، ح9.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله :

قال في المسالك: اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:

أحدها: أنّ وارثها من يرث غيرها من أمواله؛ ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

والثاني: أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالاُمّ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر، لروايات دلّت على حرمان الأخوة للأُمّ لا مطلق المتقرّب بالاُمّ، وكأنّهم عمّموا الحكم فيهم بطريق أولى، ولو قيل: بقصر الحكم على موضع بالنصّ كان وجهاً.

الثالث: أنّه يمنع المتقرّب بالأب وحده لا غير، وهو قول الشيخ في موضع


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «من ابنه».

2. في الوسائل: «من المرأة».

3. في الوسائل: «التي ورثتها»


(154)

آخر من الخلاف.[1]

الحديث 1515: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: سألته هل للإخوة من الأمّ من الدّية شيء؟ قال: لا.

المصادر: الكافي 7: 140، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية و...، ح 8، تهذيب الأحكام 9: 375، كتاب الفرائض والمواريث، ب40 باب ميراث المرتدّ ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام، ح13، وسائل الشيعة 26: 37، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب 10ح 6، جامع أحاديث الشيعة 29: 325، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 8 باب أنّ الدية ميراث كسائر الأموال يرثها...، ح6.

الحديث 1516: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له أُمّ مملوكة، فلمّا حضرته الوفاة، انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمّه، واشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقك، فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته[2] أعطيني[3] نصف ما ترثين[4] على أن تعطيني بذلك عهد الله‌ وعهد رسوله، فرضيت بذلك فأعطته[5] عهد الله‌ وعهد رسوله لتفينّ له بذلك، فاشتراها الرّجل فأعتقها على ذلك الشّرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر عليه‌السلام: لقد أحسن إليها، وآجر فيها، إنّ هذا لفقيه، والمسلمون عند


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 206 .

2. في الوسائل: «فورثتيه».

3. في الوسائل: «أعطيتني»

4. في الوسائل: «ترثينه»

5. في الوسائل: «وأعطته».


(155)

شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله‌ ورسوله عليه.

المصادر: الكافي 7: 150، كتاب المواريث، باب بعد باب الرّجل يترك وارثين...، ح1، وسائل الشيعة 26: 55، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 343، كتاب الميراث، أبواب الميراث، باب 17 باب أنّ من أعتق مملوكاً و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله: «وعليها أن تفي له» لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر أو الاشتراط في العتق، فإنه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر، والأخير أظهر.[1]

الحديث 1517: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل مكاتب مات، ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه، فهو ردّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان له[2] ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد، ولم يشترط عليه، فإنّ ابنه حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتّى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

المصادر: الكافي 7: 151، كتاب المواريث، باب ميراث المكاتبين، ح5، وسائل الشيعة 26: 57، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث من الكفر و...، ب23 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 338، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 15 باب حكم ميراث المكاتب...، ح1.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 225 ، وراجع ملاذ الأخيار 15: 339.

2. ليس في الوسائل: «له».


(156)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله :

الحديث صحيح. وظاهره أنّه لو كان مكاتباً مطلقاً يتحرّر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة، وهو خلاف المشهور إلاّ أن يحمل على أنّه كاتبهم مع أبيهم.[1]

أبواب موجبات الإرث

الحديث 1518: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك، قال: وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه.

المصادر: الكافي 7: 76، كتاب المواريث، باب بعد باب بيان الفرائض في الكتاب، ح1، وسائل الشيعة 26: 63، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، ب1 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 346، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب18 باب من يستحقّ الميراث و...، ح2.

قال الحرّ العاملي:

أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب، لما يأتي[2].


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 227، وراجع ملاذ الأخيار 15: 357 .

2. وسائل الشيعة 26: 64 .


(157)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الأولوية هنا أعم من منعه من الإرث مطلقاً ومنعه من ردّ الزائد على فريضته عليه.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح على الظاهر إذ الظاهر أنّ الكناسي هو أبو خالد القمّاط.

قوله عليه‌السلام: «وأخوك لأبيك أولى بك» ليس المراد به التقدّم في الإرث بل يرثان معاً إجماعاً، بل المراد إمّا كثرة النصيب أو عدم الردّ عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب وكذا القول فيما سيأتي من العمّين وابني العمّين، وسيأتي القول فيه إن شاء الله‌ تعالى.[2]

الحديث 1519: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: إنّ في كتاب عليّ عليه‌السلام: أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.

المصادر: الكافي 7: 77، كتاب المواريث، باب أنّ الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه و...، ح1، وسائل الشيعة 26: 68، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 352، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 19 باب أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم...، ح1.

الحديث 1520: (ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً ـ


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 25: 716 .

2. مرآة العقول 23: 118، ولاحظ ملاذ الأخيار 15: 222.


(158)

معلّق) عن ابن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

المصادر: الكافي 7: 77، كتاب المواريث، باب أنّ الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه و...، ح2، وسائل الشيعة 26: 68، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، ب2 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 352، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 19 باب أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم...، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الأحقيّة هنا أعم من تقديم فريضته عليه.[1]

الحديث 1521: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز[2]، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام: أنّ السّهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.

المصادر: الكافي 7: 81، كتاب الميراث، باب آخر في ابطال العول و...، ح 5، وسائل الشيعة 26: 73، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، ب6 ح 5، جامع أحاديث الشيعة 29: 356، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب21 باب أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة...، ح7.

الحديث 1522: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار[3]


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 25: 717 .

2. ليس في الوسائل: «الخزّاز».

3. في الوسائل: «الخرّاز». قال النجاشي: إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخرّازرجال النجاشي / باب الألف منه / باب إبراهيم / 20. وقال الشيخ في الفهرست: إبراهيم بن عثمان المكنّى بأبي أيوب الخزّازفهرست الطوسي / باب الهمزة / باب إبراهيم / 18. وقال الشيخ في رجاله: إبراهيم بن زياد أبو أيوب الخرّازرجال الطوسي/ أصحاب أبي عبد... /باب الهمزة / 159. وقال البرقي: أبو أيوب الخزّازرجال البرقي/ أصحاب أبي عبد.../ أصحاب أبي عبد.../ 27. وقال ابن داود: أبو أيوب الخرّاز بالراء المهملة قبل الألف والمعجمة بعدها - رجال ابن داود / الجزء الأول من... / فصل في ذكر.../ 391. وقال الحلّي: إبراهيم بن عيسى بن أبو أيوب الخرّاز بالخاء المعجمة والراء بعدها والزاي بعد الألف. وقيل: قبلها أيضاًالخلاصة للحلي / الفصل الأول في الهمزة / الباب الأول إبراهيم/ 5 .


(159)

وغيره[1]، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: لا يرث مع الأُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلاّ الزّوج والزّوجة، وإنّ الزّوج لا ينقص من النّصف شيئاً إذا لم يكن ولد، (ولا تنقص الزّوجة)[2] من الرّبع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الرّبع، وللمرأة الثّمن.

المصادر: الكافي 7: 82، كتاب الميراث، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلاّ الزوج والزوجة، ح1، وسائل الشيعة 26: 80، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، ب7 ح 7، وأيضاً اورده في ص 91، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب1 ح1 وفي ص195، أبواب ميراث الأزواج، ب1 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 470، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب46 باب أنّ للزوج النصف مع عدم الولد و...، ح1 .

الحديث 1523: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: إذا ترك الرّجل أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة، فليس بالّذي عنى الله‌ عزّ وجلّ في كتابه «قُلِ الله‌ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ»[3] ولا يرث مع الأُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله‌ عزّ وجلّ غير زوج


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «وغيره».

2. في الوسائل: «والزوجة لا تنقص» بدل «ولا تنقص الزوجة».

3. سورة النساء 4: 176 .


(460)

أو زوجة.

المصادر: الكافي 7: 83، كتاب الميراث، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلاّ الزوج والزوجة، ح2، وسائل الشيعة 26: 80، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، ب7 ح 8، جامع أحاديث الشيعة 29: 377، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب25 باب أنّ الكلالة لا يرث مع الأبوين والأولاد و...، ح2.

الحديث 1524: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: لا يرث مع الأمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلاّ الزّوج والزّوجة، وإنّ الزّوج لا ينقص من النّصف شيئاً إذا لم يكن ولد، وإنّ الزوجة لا تنقص من الرّبع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الرّبع وللمرأة الثّمن.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 91، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب1 ح1، وتقدّم مثله في ص 80، أبواب موجبات الإرث، ب7 ح7، وسيأتي مثله أيضاً في ص 195، أبواب ميراث الأزواج، ب1 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 458، رقم الحديث 1522، فراجع هناك.

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الحديث 1525: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعبد الله‌ بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: إذا ترك الرّجل أباه أو أمّه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هم الّذين عنى الله‌ عزّ وجلّ «قُلِ الله‌ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ»[1].

المصادر: الكافي 7: 99، كتاب المواريث، باب الكلاله، ح1، وسائل الشيعة 26: 91،


--------------------------------------------------

1. والآية الشريفة هكذا: «يَستَفتُونَكَ قُلِ الله‏ُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ» سورة النساء 4: 176.


(461)

كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب1 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 376، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 25 باب أنّ الكلاله لايرث مع الأبوين و...، ح1 .

الحديث 1526: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه، قال: المال للابنة، وليس للأخت من الأب والأُمّ شيء.

المصادر: الكافي 7: 87، كتاب المواريث، باب ميراث الولد، ح5، وسائل الشيعة 26: 103، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 378، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب25 باب أنّ الكلاله لايرث مع الأبوين و...، ح 7.

الحديث 1527: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله‌ بن محمّد، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه وأُمّه فقال: المال كلّه لابنته.

المصادر: الكافي 7: 104، كتاب المواريث، باب ميراث الاُخوة والأخوات مع الولد، ح8، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 279، كتاب الفرائض والمواريث، ب24 باب ميراث الأولاد، ح22، وسائل الشيعة 26: 107، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب5، ح10، وأورده أيضاً في 26: 147، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأخوة والأجداد...، ب1 ح5، جامع أحاديث الشيعة 29: 379، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب25 باب أنّ الكلاله لايرث مع الأبوين و...، ح 8.

قال الكليني:

قال الفضل: إنّ الله‌ عزّ وجلّ إنّما جعل للأخت فريضة، إذا لم يكن لها ولد،


(462)

فقال: «إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»[1] فإذا كان له ولد فليس لها شيء، فمن أعطاها فقد خالف الله‌ ورسوله، وكذلك ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا، فإنّ الإخوة والأخوات لا يرثون مع الولد، وكذلك الإخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.

قال الفضل: والعجب للقوم أنّهم جعلوا للأُخت مع الابنة النّصف وهي أقرب من الأخت، وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب، ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفاً، وهي أقرب من الأُخت، وأحرى أن تكون عصبة من الأخت، كما أنّ ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ، ولا يجعلون أيضاً لها الثّلث، حتّى كأنّها ابنة مع ابنة ابن، كما جعلوا للأُخت النّصف، كأنّها أخ مع الابنة، فليس لهم في أمر الاُخت كتاب ولا سنّة جامعة، ولا قياس. وابنة الابن كانت أحقّ أن تفضّل على الأُخت من الاُخت [إن تفضّل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميّت، والاُخت ابنة الأمّ والله‌ المستعان.

قال: والإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأمّ إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأُمّ، ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخاً لأب [و] أُمّ، فالمال كلّه له، وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسويّة.

وإن ترك اُختا لأب واُمّ فلها النّصف بالتّسمية والباقي مردود عليها، لأنّها أقرب الأرحام وهي ذات سهم، وكذلك إن ترك اُختين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثّلثان بالتّسمية والباقي يردّ عليهنّ بسهام ذوي الأرحام.

وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأُمّ فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين،


--------------------------------------------------

1. سورة النساء 4: 176 .


(463)

وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأمّ إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأمّ.

وإن ترك أخاً لأب وأمّ، وأخاً لأب، فالمال كلّه للأخ للأب والأمّ، وسقط الأخ للأب ولا ترث الإخوة من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً، مع الإخوة للأب والأُمّ ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإن ترك أُختاً لأب وأُمّ وأُختاً لأب، فالمال كلّه للاُخت للأب والأُمّ، [وإن ترك أُختاً لأب وأُمّ وأخاً لأب، فالمال كلّه للاُخت للأب والأُمّ] يكون لها النّصف بالتّسمية، ويكون ما بقي لها وهي أقرب اُولي الأرحام، لأنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم قال: أعيان بني الأب أحقّ بالميراث من ولد العلاّت. وهذا مجمع عليه من قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم .

وإن ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ، فللأخ للأُمّ السّدس وما بقي فللأخ للأب والأُمّ، وإنّما تسقط الإخوة من الأب، لأنّهم لا يقومون مقام الإخوة من الأب والأُمّ، إذا لم يكن إخوة لأب وأُمّ كما يقوم الإخوة من الأب مقام الإخوة من الأب والأُمّ، إذا لم يكن إخوة لأب وأُمّ.

وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُمّ وأخاً وأُختاً لأُمّ، فللأخ والأُخت من الأُمّ الثّلث بينهما بالسويّة، وما بقي فبين الإخوة والأخوات للأب والأُمّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

وإن ترك اُختاً لأب وأُمّ وأخاً واُختاً لأمّ، فللأخ والاُخت للاُمّ الثّلث وللأخت للأب والأمّ النّصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما.


(464)

وإن ترك إخوة لأمّ وأخاً لأب، فللإخوة من الأُمّ الثّلث الذّكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخ للأب.

وإن ترك أختين لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ أو اُختاً لأمّ فللأختين للأب والاُمّ الثّلثان، وللأخ أوالأخت من الأمّ السّدس، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم.

وإن ترك اُختاً لأب وأُمّ وإخوة لأُمّ، وابن أخ لأب وأُمّ، فللإخوة من الأُمّ الثّلث وللأخت للأب والأُمّ النّصف، وما بقي ردّ عليهنّ على قدر أنصبائهنّ، ويسقط ابن الأخ للأب والأمّ.

وإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وأُمّ، فالمال كلّه للأخ للأب، لأنّه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة، ولا يشبه هذا أخاً لأمّ وابن أخ لأب، لأنّ قرابتهما من جهتين، فيأخذ كلّ واحد منهما من جهة قرابته.

وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرّقين فلابن الأخ للأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ، وسقط الباقون، وبنو الإخوة من الأب وبنات الإخوة من الأب يقومون مقام بني الإخوة، وبنات الإخوة من الأب، والأُمّ إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأُمّ.

فإن ترك ابن أخ لأب وأمّ، وابن أخ لأُمّ، فلابن الأخ للأمّ السّدس نصيب أمّه وما بقي فلابن الأخ للأب والأمّ نصيب أبيه، وكذلك ابنة أخت من الأمّ وبنت الأخت من الأب والأمّ يقمن كلّ واحدة منهما مقام أمّها وترث ميراثها.

وإن ترك أخاً لأمّ، وابن أخ لأب وأُمّ، فللأخ للأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأمّ، لأنّه يقوم مقام أبيه.

فإن ترك أخاً لاُمّ وابنة أخ لأب وأمّ، فللأخ للأُمّ السّدس ولابنة الأخ من الأب والأمّ النّصف، وما بقي ردّ عليها، لأنّها ترث ميراث أبيها.

وإن ترك ابن أخ لأب وأُمّ وابنة أخ لأب وأُمّ، فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

فإن ترك ابن أخ لأمّ، وابن [ابن] أخ لأب فلابن الأخ للأُمّ السّدس، وما بقي فلابن [ابن] الأخ للأب يأخذ كلّ واحد منهما حصّة من يتقرّب به.

وكذلك إن ترك ابن أخ لأُمّ، وابن ابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأُمّ السّدس،


(465)

وما بقي فلابن ابن [ابن] الأخ للأب.

وإن ترك ابنة أخيه وابن أُخته، فلابنة أخيه الثّلثان نصيب الأخ ولابن أُخته الثّلث نصيب الأُخت.

وإن ترك اُختاً لأُمّ وابن أُخت لأب وأُمّ فللأُخت للأُمّ السّدس، ولابن الأُخت للأب والأُمّ النّصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما.

فإن ترك أختين لأمّ وابن أُخت لأب وأُمّ، فللأُختين للأُمّ الثّلث ولابن الأُخت الثّلثان [بينهما].

وكذلك إن ترك أُختاً لأُمّ وبني أخوات لأب وأُمّ، فللأُخت للأُمّ السّدس، ولبني الأخوات للأب والأُمّ الثّلثان للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وما بقي ردّ عليهم، ولا يشبه هذا ولد الولد، لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد، ويحجبون ما يحجب الولد، فحكمهم حكم الولد، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة، ولايرثون في كلّ موضع مايرث الإخوة، ولا يحجبون ما تحجب الإخوة، لأنّه لا يرث مع أخ لأب، ولا يحجبون الأُمّ، وليس سهمهم بالتّسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام، ولا يشبهون أمر الولد.

فإن ترك ابن ابن أخ لأمّ وابنة ابن أخ لأمّ، فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة ابن أخ لأب وأمّ، فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحداً، فلابن بنت الأخ للأب والأمّ الثّلث، ولابنة ابن الأخ الثّلثان، وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ، فالمال بينهما نصفان يرث كلّ واحد منهما ميراث جدّه.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ وابنة ابنة أخ لأب وأمّ، فإن كانت أمّهما واحدة، فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وإن لم تكن أمّهما واحدة، فالمال بينهما نصفان.


(466)

فإن ترك ابن ابنة أخ لأمّ وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأمّ السّدس، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة الأخ لأمّ، فلابنة الأخ للأمّ السّدس، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأمّ.

وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت، فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثّلثان، ولابن ابنة الأخت الثّلث، إن كانت الأمّ واحدة، فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك ابن أُخت لأب وأُمّ، وابنة أُخت لأب وأُمّ وابن ابن أُخت أخرى لأب وأُمّ فإن كانت أُمّ ابنة الأُخت وابن الأُخت واحدة، فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط ابن ابن الأُخت الأخرى، وإن كانت أُمّ ابن الأُخت غير أُمّ ابنة الأُخت، فالمال بينهما نصفان.[1]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي في شرح كلام المرحوم الكليني:

قوله: «وأحرى» أي قولهم. قوله: «ولا يجعلون أيضاً لها الثلث» لا يخفى أنّ هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم، إلاّ أن يكون النسخة في الأوّل، «ولم يجعلوا لابنة الابنة» وفي هذا الموضع «السدس» مكان الثلث، فإنّهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئاً، ويعطون ابنة الابن السدس بقية نصيب البنتين والبنات، وفي بعض النسخ هنا «مع ابن بنت» وهو لا يستقيم لأنّهم لا يعطون أولاد البنات شيئاً، وظاهر التشبيه والتعليل أن يكون مع ابن الابن، لكن لا يستقيم الثلث، فإنّهم يعطون ابن الابن بقية المال عن فرض البنت والبنتين، ويمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث، لأنه جعلها بمنزلة البنت للصلب، وهي مع بنت أخرى لها الثلث،


--------------------------------------------------

1. الكافي 7: 105ـ108 .


(467)

فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب لا قدره، وعلى أي وجه لا يخلو من تكلّف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «أعيان بني الاُمّ» قال في النهاية: في حديث عليّ عليه‌السلام: «إن أعيان بني الاُمّ يتوارثون دون بني العلاّت» الأعيان: الإخوة لأب واحد وأمّ واحدة، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه، وبنو العلاّت الإخوة لأب واحد واُمّهات شتّى.

وقال في القاموس: العلّة الضرّة، وبنو العلاّت بنو اُمّهات شتّى من رجل. وقال في الصحاح: بنو العلاّت هم أولاد الرجل من نسوة شتّى، سمّيت بذلك، لأنّ الذي يتزوجهنّ على أولى قد كانت قبلها ناهل، ثمّ علّ من هذه، والعلل: الشرب الثاني يقال: علل بعد نهل.

قوله: «وما بقي ردّ عليهما»اختلف الأصحاب فيماإذا اجتمعت كلالة الاُمّ مع كلالة الأبوين، وزادت التركة عن نصيبهما هل تختصّ الزيادة بالمتقرّب بالأبوين، أو يردّ عليهما بنسبة سهامهما؟فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرّب بالأبوين بالفاضل، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع، وقال ابن أبي عقيل والفضل: الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام، ولو كان مكان المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب فقط فاختلفوا فيه، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية، والاستبصار وابن البرّاج وأبو الصلاح، وأكثر المتأخّرين إلى الاختصاص هنا أيضاً، لرواية محمّد بن مسلم، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق إلى أنّه يردّ عليهما، والأوّل أقوى.

قوله: «لأنّ قرابتهما من جهتين» لم نعثر على هذا القول لأحد غيره.

قوله: «فللأخ من الاُمّ السدس» قال الصدوق رحمه‌الله في الفقيه: فإن ترك أخاً لاُمّ وابن أخ لأب واُمّ فالمال كلّه للأخ من الاُمّ، وسقط ابن الأخ للأب والاُمّ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة، فقال: للأخ من الاُمّ السدس سهمه المسمى له،


(468)

وما بقي فلا بن الأخ للأب والاُمّ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة، فقال: لأنّ ابن الأخ للأب والاُمّ يقوم مقام الأخ الذي لا يستحقّ المال كلّه بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب والاُمّ، وله فضل قرابة بسبب الاُمّ.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله: وإنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد، إنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان.

وقال في الدروس: لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للاُمّ، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لاُمّ، خلافاً للفضل في المسألتين، لاجتماع السببين ويضعف بتفاوت الدرجتين.

قوله: «وما بقي ردّ عليها» الظاهر أنّ هذا سهو منه، لأنّ الأخ للأب والاُمّ ليس بذي سهم، وابنته تقوم مقامه، فلها ما بقي من المال، ولا سهم لها حتّى يردّ عليها ما بقي، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يردّ عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها.

قوله: «فالمال بينهما» هذا إنّما يستقيم إذا كان أبوهما واحداً، وإلاّ فالمال بينهما نصفان.

قوله: «فلابنة أخيه الثلثان» هذا إذا كان الأخ والاُخت للأب أو للأبوين، فإن كانا للاُمّ فالمال بينهما نصفان.

قوله: «ولابن الاُخت الثلثان» كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الاُخت النصف، ويردّ السدس أخماساً كما لا يخفى.

قوله: «ولا يشبه هذا» الظاهر أنّ غرضه بيان الفرق، بين أولاد الأولاد، وأولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأوّل، دون الثاني كما زعمه، ولا يخفى ما في بيانه من الخبط والتشويش، وعدم الدلالة على مقصوده، ولعلّ المعنى أن الأولاد


(469)

وأولادهم إنّما يرثون بسبب واحد، وهو كونهم أولاداً، فلمّا كان السبب في توريثهم واحداً يمنع الأقرب الأبعد، ومنها ليس كذلك، لأنّ أولاد الإخوة ليسوا بإخوة، ولذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة، ولو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية وأمّا قوله: «لا يرثون في كلّ موضع ترث الأخوة» فمعناه أنّ أولاد الأخوة للأب والاُمّ لا يرثون مع الأب بل إنّما يرثون مع الأخوة للاُمّ.

ويرد عليه: أنّ أولاد الأولاد أيضاً كذلك لا يرثون مع الأولاد، إلاّ أن يقال: غرضه إنّا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلّيّة، بل إنّما قلنا مع اختلاف الجهة، ويمكن أن يقال: غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد وأولاد والأخوة من غير بناء حكم عليه وعلى أيّ حال لم تفهم لكلامه معنى محصّلاً.[1]

الحديث 1528: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام، قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت[2] إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت بنات[3] أولاد، ولا وارث غيرهنّ.

المصادر: الكافي 7: 88، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، ح 1، وسائل الشيعة 26: 110، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب 7 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 399، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب29 باب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم...، ح7 .

قال الحرّ العاملي:

أقول: استدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 156ـ162 .

2. في الوسائل: «البنات»

3. ليس في الوسائل: «بنات»


(470)

في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره، وحملوا قوله: ولا وارث غيرهنّ، على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره، لما مضى، ويأتي.

ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميّت ولد، ولا ولد أقرب من أولاد الأولاد، أو يراد به: إذا لم يكن ولد، ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنّ وجه الإجمال ملاحظة التقيّة، لأنّ كثيراً من العامّة وافقوا الصدوق فيما تقدّم، كما نقله الكليني وغيره.

وقال الشيخ في النهاية: ذكر بعض أصحابنا: أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً، وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار[1].

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «ولا وارث غيرهنّ» كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبية جميعاً لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى، وبه أفتى في الفقيه كما يأتي.

وقال في التهذيبين: فأمّا ما ذكره بعض أصحابنا من أنّ ولد الولد لايرث مع الأبوين، واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف، والبجلي في قوله: إنّ ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيره، قال: ولا وارث غيره، هما الوالدان لا غير، فغلط، لأنّ قوله عليه‌السلام: ولا وارث غيره، المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التي تتقرّب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. ثمّ استدلّ بخبر خزيمة بن يقطين، عن البجلي.

أقول: ويدلّ على ما زعمه نصّاً حديث زرارة الذي مضى في باب ميراث الولد


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 26: 111 .


(471)

مع الأبوين وأحد الزوجين، وكأنّه غفل عنه، إلاّ أن رواته واقفيون، وهو معارض لما ثبت من تقديم الأقرب، وتقييد خبر خزيمة بفقد الأبوين أقرب من تخصيص صاحب التهذيبين لهذا الخبر.

وقال في الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلاّ زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإن ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة، فالمال للأبوين للاُمّ الثلث وللأب الثلثان، لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والاُمّ.

وقال الفضل بن شاذان رضى‌الله‌عنه خلاف قولنا في هذه المسألة، وأخطأ قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابن مقام اُمّه، وهذا ممّا زلّت به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس.

وقال في الكافي: قال الفضل: وولد الولد أبداً يقومون مقام الولد، إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم إلاّ الوالدان والزوج والزوجة، فإن ترك ابن ابن وابنة ابن، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث نصيب الابنة، وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة، فلابنة الابن الثلث إنّ نصيب الابن ولابن الابنة الثلث، وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة، فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث، فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب، يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث.

وقال في الفقيه: فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان، لأنّ ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجر به.[1]


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 25: 790 .


(472)

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. واستدلّ الصدوق رحمه‌الله بقوله عليه‌السلام: «ولا وارث غيرهنّ» على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد، ولم يقل به غيره هما الوالدان لا غير.

وقال الشيخ رحمه‌الله: المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.

أقول: مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.[1]

الحديث 1529: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه، قال: للأب سهمان، وللاُمّ سهم.

المصادر: الكافي 7: 91، كتاب المواريث، باب ميراث الأبوين، ح1، وسائل الشيعة: 26 115، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب9 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 409، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب32 باب أن من مات وترك أبويه...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «وللاُمّ سهم» أي مع عدم الحاجب.[2]

الحديث 1530: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 134 .

2. مرآة العقول 23: 138 .


(473)

عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة[1] ثلاثة أسهم وللأبوين لكلّ واحد منهما[2] سهم يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة[3] وما أصاب جزئين فللأبوين.

المصادر: الكافي 7: 94، كتاب المواريث، باب ميراث الولد مع الأبوين، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله في تهذيب الأحكام 9: 272، كتاب الفرائض والمواريث، ب23 باب ميراث الوالدين، ح 6، وسائل الشيعة 26: 129، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب17 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 402، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب30 باب حكم من مات وترك الولد و...، ح3.

الحديث 1531: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين لكلّ واحد منهما السّدس سهمين من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنّ الأبوين لا ينقصان لكلّ[4] واحد منهما من السّدس شيئاً، وأنّ الزّوج لا ينقص من الرّبع شيئاً.

المصادر: الكافي 7: 96، كتاب المواريث، باب ميراث الولد مع الزّوج و...، ح2، وسائل الشيعة 26: 132، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب18 ح 2،


--------------------------------------------------

1. في التهذيب «فوجدت للبنت» بدل «فللابنة».

2. ليس في الوسائل: «منهما» .

3. في التهذيب: «فللبنت» بدل «فللابنة».

4. في الوسائل والجامع: «كلّ» بدل «لكلّ».


(474)

جامع أحاديث الشيعة 29: 407، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب31 باب ميراث الأبوين مع الولد و...، ح2.

الحديث 1532: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت اُمّها، وأخوين لها من أبيها واُمّها وجدّها أبا أمّها وزوجها؟ قال: يعطى الزّوج النّصف، وتعطى الأُمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنّ ابنته[1] حجبته عن الميراث[2] ولا يعطى الإخوة شيئاً.

المصادر: الكافي 7: 113، كتاب المواريث، باب ابن أخ وجدّ، ح8، وسائل الشيعة 26: 134، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب19 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 430، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 35 باب أنّ الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين و...، ح13.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «مملّكة» مزوّجة من الإملاك بمعنى التزويج.[3]

الحديث 1533: وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبدالله‌ بن محمّد، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: رجل ترك ابته واخته لابيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 147، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ب1 ح5، وأورده في ص 107، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب5 ح10. وقد مرّ الحديث في الصفحة 461، رقم الحديث 1527، فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «بنته» .

2. ليس في الوسائل: «عن الميراث» .

3. كتاب الوافي 25: 762 .


(475)

أبواب ميراث الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال

الحديث 1534: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله‌ بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها؟ فقال: للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لاُمّها الثّلث سهمان الذّكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ السّهام لا تعول وإنّ الزّوج لا ينقص من النّصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم، لأنّ الله‌ عزّ وجلّ يقول: «فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ»[1] وإن كان واحداً فله السّدس وإنّما عنى الله‌ في قوله تعالى: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»[2] إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة، وقال: في آخر سورة النّساء «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله‌ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ»[3] يعني بذلك أختا لأب واُمّ أو أختاً لأب ـ «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»[4] وهم الّذين يزادون وينقصون قال ولو أنّ امرأة تركت زوجها وأختيها لاُمّها واُختيها لأبيها كان للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ولاُختيها لاُمّها الثّلث سهمان ولاُختيها لأبيها السّدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها، لأنّ الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.

المصادر: الكافي 7: 103، كتاب المواريث، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد، ح5، وسائل الشيعة 26: 157، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ب3


--------------------------------------------------

1 ، 2. سورة النساء 4: 12 .

3 ، 4. سورة النساء 4: 176 .


(476)

ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 441، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 36 باب ما ورد في ميراث الإخوة والأخوات...، ح27.

الحديث 1535: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام[1] عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمّه وجدّه قال: المال بينهما نصفان، ولو[2] كانا أخوين أو مائة، كان الجدّ معهم كواحد منهم (للجدّ)[3] ما يصيب واحداً من الإخوة، قال: وإن ترك أخته[4] فللجدّ سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا اُختين فللجدّ النّصف وللأختين النّصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات[5] (من أب واُمّ)[6] كان الجدّ كواحد من الإخوة، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

المصادر: الكافي 7: 110، كتاب المواريث، باب الجدّ، ح8، وسائل الشيعة 26: 167، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد...، ب6 ح13، جامع أحاديث الشيعة 29: 445، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب36 باب ما ورد في ميراث الإخوة و...، ح 35.

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الحديث 1536: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير[7] قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن شيء من الفرائض؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّ عليه‌السلام؟ !


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «أبا جعفر» بدل «أبا عبدالله‏».

2. في الوسائل: «فإن».

3. في الوسائل: «يصيب الجد» بدل «للجد».

4. في الوسائل زيادة: «وجدّه».

5. في الوسائل زيادة: «وجدّاً».

6. ليس في الوسائل: «من أب وأمّ».

7. في الوسائل زيادة: «يعني المرادي» .


(477)

فقلت: كتاب عليّ عليه‌السلام لم يدرس! فقال: يا أبا محمّد[1] إنّ كتاب عليّ عليه‌السلام لم[2] يدرس، فأخرجه، فإذا كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، قال[3]: للعمّ الثّلثان، وللخال الثّلث.

المصادر: الكافي 7: 119، كتاب المواريث، باب ميراث ذوي الأرحام، ح1، وسائل الشيعة 26: 186، كتاب الفرائض والميراث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 463، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب43 باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. ويدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث، وإن كان واحداً ذكراً كان أو أنثى، وللأعمام الثلثان، وإن كان واحداً ذكراً كان أو أنثى، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة السدس، وللأكثر الثلث، والباقي للأعمام.[4]

أبواب ميراث الأزواج

الحديث 1537: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أيّوب الخزّاز، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلاّ الزوج والزوجة، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص مع الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «يا أبا محمّد».

2. في الوسائل والجامع: «لا» .

3. في الوسائل: «فقال».

4. مرآة العقول 23: 176، وراجع ملاذ الأخيار 15: 316 .


(478)

المصادر: وسائل الشيعة 26: 195، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب1 ح1، وتقدّم مثله في ص 80، أبواب موجبات الإرث، ب7 ح7، وفي ص 91، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ب1 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 459، رقم الحديث 1522، فراجع هناك.

الحديث 1538: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الله‌ بن المغيرة، عن عيينة[1] بيّاع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزّوج.

المصادر: الكافي 7: 126، كتاب المواريث، باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها، ح7، وسائل الشيعة 26: 200، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب3 ح14، جامع أحاديث الشيعة 29: 474، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب48 باب ميراث أحد الزوجين...، ح5.

الحديث 1539: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلويّ إلى أبي جعفر الثّاني عليه‌السلام: مولى لك، (أوصى إليّ بمائة درهم)[2] وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان أمّا[3] إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعاً السّاعة، والأخرى بقم، فما[4] الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه الدّراهم[5] إلى زوجتي الرّجل وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالرّبع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله‌.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عنبسة» بدل «عيينة».

2. في الوسائل: «أوصى بمائة درهم إليّ».

3. ليس في الوسائل: «أمّا».

4. في الوسائل «ما» بدل «فما».

5. في الوسائل: بدل «الدراهم»: «المائة درهم».


(479)

المصادر: الكافي 7: 126، كتاب المواريث، باب الرّجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته، ح4، وسائل الشيعة 26: 201، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب4 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 478، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 48 باب ميراث أحد الزوجين...، ح22.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: هذا الخبر لاينافي الأخبار السابقة، لأنّ الباقي إنّما هوللإمام يصنع به ما يشاء، فأمر فيه هناك بالتصدّق.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «وتصدّق بالباقي» إنّما أمره عليه‌السلام بالتصدّق، لأنّه كان ماله، فله التصرّف فيه كيف يشاء، فلا يدلّ على تعيّن الصدقة.[2]

الحديث 1540: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج[3] مات وترك امرأة[4] فقال لها الرّبع وتدفع[5] الباقي [إلينا ][6].

المصادر: الكافي 7: 127، كتاب المواريث، باب الرّجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته، ح5، وسائل الشيعة 26: 202، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب4 ح5، جامع أحاديث الشيعة 29: 477، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 48 باب ميراث أحد الزوجين...، ح14.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصحاح: الربع: الدار يعيّنها حيث كانت، وجمعها رباع وربوع وأرباع


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 25: 771 .

2. مرآة العقول 23: 186 ، وراجع ملاذ الأخيار 15: 272 .

3. في الوسائل: «في رجل» بدل «في زوج».

4. في الوسائل: «إمرأته» .

5. في الوسائل: «يرفع» بدل «تدفع».

6. ليس في الوسائل: «إلينا».


(480)

وأربع.[1]

الحديث 1541: سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة[2]، قال: لها الرّبع ويدفع الباقي إلى الإمام.

المصادر: الاستبصار 4: 150، كتاب الفرائض، ب93 باب ميراث الزوجه...، ح4، تهذيب الأحكام 9: 296، كتاب الفرائض والمواريث، ب27 باب ميراث الأزواج، ح20، وسائل الشيعة 26: 203، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب4 ح7، جامع أحاديث الشيعة 29: 477، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 48 باب ميراث أحد الزوجين...، ح14.

الحديث 1542: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسّلاح والدّوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثّياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم[3] النّقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه.

المصادر: الكافي 7: 127، كتاب المواريث، باب أنّ النّساء لا يرثن من العقار شيئاً، ح2، وسائل الشيعة 26: 205، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب6 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 482، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب49 باب ما ترث النساء...، ح 8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله: «والسلاح والدوابّ» قال في المسالك: ما اشتمل عليه


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 187.

2. في التهذيب والوسائل: «إمرأته».

3. في الوسائل: «وتقوّم».


(481)

هذا الخبر من الدوابّ والسلاح منفي بالإجماع، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنّها لا ترث منه شيئاً، وعلى ما أوصى به من الدوابّ أو وقفه، أو عمل به ما يمنع من الإرث، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلاّ أنّ فيه جمعاً بين الأخبار وهو خير من إطراحه رأساً.

وقال في مصباح اللغة: النقض: مثل قتل وحمل: ما تساقط فعل بمعنى مفعول، واقتصر الأزهري على الضم قال: النقض: اسم لبناء المنقوض إذا هدم، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض.[1]

الحديث 1543: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[2]، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم[3] قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: ترث المرأة من الطّوب ولا ترث من الرّباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل[4] شيئاً فقال لي[5] ليس لها منهم[6] نسب[7]، ترث به وإنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع[8] ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

المصادر: الكافي 7: 128، كتاب المواريث، باب أنّ النّساء لا يرثن من العقار شيئاً، ح5، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في الإستبصار 4: 152، كتاب الفرائض، أبواب الفرائض، باب94 باب أنّ المرأة لا ترث من العقار و...، ح4، وتهذيب الأحكام 9: 298، كتاب الفرائض والمواريث، ب27 باب ميراث الأزواج، ح27، وسائل الشيعة 26: 206،


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 188، وانظر: ملاذ الأخيار 15: 277 .

2. في الوسائل زيادة: «وعن محمّد عن أحمد».

3. في التهذيب: «ابن مسلم» بدل «محمّد بن مسلم».

4. في التهذيبين والوسائل: «من الرباع» بدل «من الأصل».

5. ليس في الوسائل: «لي».

6. في الوسائل: «منه».

7. في الاستبصار: بدل «نسب»: «حسب».

8. في الاستبصار: «الفروع».


(482)

كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب6 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 481، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب49 باب ما ترث النساء...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

في القاموس: الربع الدار بعينها حيث كانت، والجمع رباع. قوله عليه‌السلام: «ولا يدخل عليهم داخل» لعلّ المعنى أنّها لا تعطى من أصل الفرع أيضاً بل من قيمته، لئلاّ يرثها الأجانب، فيدخلون في بيت القوم ويشتركون فيه، أو أنّه إنّما لا تعطى من الأرض، لأنّهاثابتة باقية لسائر الورثة، فلاينبغي أن يشترك فيه من قرابتها بالسبب بدون نسب والسبب في معرض الزوال. وأمّا الطوب والخشب فإذا لم يكن لها شركة في الأرض ترضى غالباً بالثمن، فلا تشرك القوم في بيتهم.

ثمّ اعلم أنّ ظواهر تلك الأخبار والتعليلات الواردة فيها شمول الحكم لذات الولد أيضاً، وظاهر الكليني أيضاً أنّه قائل بالعموم، والصدوق في الفقيه خصّه بذات الولد لموقوفة ابن أُذينة، وتبعه جماعة من الأصحاب. ويمكن حمل الموقوفة على الاستحباب، وإنّما دعاهم إلى العمل بها مع كونها معلومة أنّها أوفق بعموم الآية.

قال الصدوق رحمه‌الله بعد إيراد رواية تدلّ على عدم حرمانها مطلقاً: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأُصول إلاّ قيمتها. وتصديق ذلك ما رواه محمّد ابن أبي عمير، عن ابن أذينة. وذكر ما سيأتي وتبعه الشيخ كما ستعرف.[1]

الحديث 1544: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 15: 278 .


(483)

الأحمر قال: لا أعلمه إلاّ عن ميسّر[1] بيّاع الزطّي[2]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن النّساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: لهنّ قيمة الطّوب والبناء والخشب والقصب، وأمّا[3] الأرض[4] والعقارات[5] فلا ميراث لهنّ فيها[6]، قال: قلت: (فالثّياب؟ قال: الثّياب)[7] لهنّ نصيبهنّ[8]، قال: قلت: كيف صار[9] ذا ولهذه الثّمن ولهذه الرّبع مسمّى؟ قال: لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم وإنّما صار هذا كذا كيلا[10] يتزوّج[11] المرأة فيجيء زوجها أو ولدها[12] من قوم آخرين فيزاحم[13] قوماً[14] في عقارهم.

المصادر: الكافي 7: 130، كتاب المواريث، باب أنّ النّساء لا يرثن من العقار شيئاً، ح11، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في الاستبصار 4: 152، كتاب الفرائض، أبواب الفرائض، باب94 باب أنّ المرأة لا ترث من العقار و...، ح8، وتهذيب الأحكام 9: 299، كتاب الفرائض والمواريث، ب27 باب ميراث الأزواج، ح31، وسائل الشيعة 26: 206،


--------------------------------------------------

1. في التهذيبين: «ميسرة».

2. الزُطّي: نسبة إلى بيع الزُطّ، وهم جنس من السودان والهنود، الواحد زطّي كزنج وزنجي، كما في هامش الاستبصار 4: 152، وانظر: القاموس المحيط 2: 552، مادة «الزُط».

3. في التهذيبين والوسائل: «فأمّا».

4. في الاستبصار: «الأرضون».

5. في التهذيبين: «العقار».

6. في التهذيبين و الوسائل: «فيه».

7. في الوسائل: «فالبنات؟ قال: البنات» بدل «فاليثاب؟ قال: الثياب».

8. ليس في التهذيبين: «نصيبهنّ» وفي الوسائل زيادة: «منه».

9. في التهذيب: «جاز».

10. في التهذيبين والوسائل: «لئلاّ».

11. في التهذيبين والوسائل: «تتزوّج».

12. في التهذيبين: «ولد».

13. في الاستبصار: «فيزحموا».

14. في الوسائل زيادة: «آخرين».


(484)

كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب6 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 483، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب49 باب ما ترث من النساء...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

في المصباح المنير: العقار مثل سلام كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والنخلة، وقال بعضهم: ربما أطلق على المتاع.

قوله: «ولهذه الربع والثمن مسمى» أي: في الآية وظاهره العموم، فأجاب عليه‌السلام بأن الآية مخصّصة بالسنة لهذه العلّة. ويحتمل أن يكون السؤال عن علّة التخصيص وعدم جريان الحصّتين في تلك الأشياء لا الاعتراض بعموم الآية.[1]

الحديث 1545: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: النّكاح جائز، وأيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرّجل الّذي أدرك قبل الجارية، ورضي النّكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه، حتّى تدرك، فتحلف بالله‌ ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتّزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزّوج المدرك؟ قال: لا، لأنّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 15: 280 .


(485)

الأب للجارية.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب11، ح1، وأورد أيضاً بعض صدر الحديث وذيله في 21: 326، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 58 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 186، الرقم الحديث 1223، فراجع هناك.

الحديث 1546: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد بن كثير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لأنّ لها الخيار، ولا خيار عليها.

المصادر: الكافي 7: 132، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام والجارية...، ح2، وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب11 ح 2، جامع أحاديث الشيعة 29: 490، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب51 باب حكم ميراث الصغيرين...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ترثه» أي: بعد الحلف على المشهور، ويدلّ على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله‌ قال: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك، واليتيمة غير مدركة، قال عليه‌السلام: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله‌ ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالنكاح، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قال عليه‌السلام: فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها.

والشهيد الثاني رحمه‌الله غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.


(486)

وقال في الدروس: قال ابن الجنيد: لو زوّج الأب ابنه بنتاً في حجره فمات الابن ورثته، ولو ماتت لم يرثها الابن، إلاّ أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا، وإلاّ فلا، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ شرعي.[1]

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

الحديث 1547: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: من مات وليس له وارث من قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال.

المصادر: الكافي 7: 169، كتاب المواريث، باب من مات وليس له وارث، ح2، وسائل الشيعة 26: 246، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ب3 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 514، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب64 باب حكم من مات ولا وارث له...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: يعني للإمام وقد مضى معنى الأنفال في كتابي الزكاة والحسبة.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: عتق العبد يعتق عتاقاً وعتاقة بفتحهما خرج عن الرقّ، وهو مولى عتاقة ومولى عتيق ومولاه عتيقة .[3]

الحديث 1548: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام، قال: (دخلت عليه وسلّمت وقلت: جعلت فداك)[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 195 وراجع ملاذ الأخيار 15: 419 .

2. كتاب الوافي 25: 948 .

3. ملاذ الأخيار 15: 427 .

4. في الوسائل: «قال: قلت له» بدل «قال: دخلت عليه وسلّمت وقلت: جعلت فداك».


(487)

ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخ[1] له من الرّضاعة يرثه؟ قال: نعم، أخبرني أبي عن جدّي، أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

المصادر: الكافي 7: 168، كتاب المواريث، باب، ح1، وسائل الشيعة 26: 255، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 522، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب66 باب حكم من مات ولا وارث له...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال الوالد العلامة رحمه‌الله: لا خلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ولعلّه عليه‌السلام إنّما حكم بذلك، مع كونه ماله لئلاّ يؤخذ ماله، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم.[2]

أبواب ميراث ولد الملاعنة و...

الحديث 1549: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ ولدها ولده هل تردّ عليه؟ قال: لا، ولا كرامة لا تردّ[3] عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة، قال: وسألته[4] من يرث الولد؟ قال: أمّه فقلت: أرأيت إن ماتت الاُمّ فورثها[5] الغلام، ثمّ مات الغلام بعد[6] من يرثه؟ قال[7]: أخواله، فقلت: إذا أقرّ به


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «أخاً».

2. مرآة العقول 23: 254 .

3. في التهذيب: «ولا تردّ».

4. في التهذيبين والوسائل والجامع: «فسألته».

5. في التهذيب والجامع: «وورثها».

6. في التهذيب زيادة: «موتها» .

7. في الوسائل: «فقال».


(488)

الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب [من][1] الابن.

المصادر: الكافي 7: 160، كتاب المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، ح5، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 339، كتاب الفرائض والمواريث، ب33 باب ميراث ابن الملاعنة، ح5، وسائل الشيعة 26: 260، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و...، ب1 ح4، قطعة من الحديث، وأورد بتمامه في ص 263، ب2 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 523، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب67 باب أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: ذهب الشيخ والأكثر إلى أنّه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب والعكس، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذٍ من الجانبين. وقيل: يرثهم ولا يرثونه. وفصّل العلاّمة في بعض كتبه بأنّهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه، والأشهر الأول. وأمّا توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن، فلا خلاف فيه.[2]

الحديث 1550: وعنهم (عدّة من أصحابنا)، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام ـ في حديث كيفيّة اللعان ـ قال: قلت: أرأيت إن فرّق بينهما، ولها ولد، فمات؟ قال: ترثه اُمّه، فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 261، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، ب1 ح5، قطعة منه، وأورد ذيله في ص 263، ب2 ح4، وأورد بتمامه في ج22: 410، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب1 ح7. وقد مرّ الحديث في الصفحة 279، رقم الحديث 1308، فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب: «من» .

2. ملاذ الأخيار 15: 342 .


(489)

الحديث 1551: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ ولدها ولده، هل تردّ عليه؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا تردّ عليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال: ـ فقلت: إذا أقرّ به الأب، هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 263، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، ب2 ح2، وأورده قطعة منه في ص 260، ب1 ح4. وقد مرّ الحديث في الصفحة 487، رقم الحديث 1549، فراجع هناك.

الحديث 1552: وعنهم (عدّة من أصحابنا)، عن سهل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أباعبدالله‌ عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى، فلمّا وضعت ادّعى ولدها، فأقرّبه، وزعم أنّه منه، قال: يردّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لأنّ اللعان قد مضى.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 263، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، ب2 ح3، وأورد نحوه في ج 22: 425، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب6 ح4، وبتفاوت يسير جدّاً. وقد مرّ الحديث في الصفحة 283، رقم الحديث 1311، فراجع هناك.

الحديث 1553: وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام ـ في حديث كيفيّة اللعان ـ قال: قلت له: يردّ إليه الولد ا ءذا أقرّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن، ويرثه الابن.

المصادر: وسائل الشيعة 26: 263، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد


(490)

الملاعنة وما أشبهه، ب2 ح4، ذيل الحديث، وأورد قطعة منه في ص 261، ب1، ح5، وتمامه في ج22: 410، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب1 ح7. وقد مرّ الحديث في الصفحة 279، رقم الحديث 1308، فراجع هناك.

الحديث 1554: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثّلث، والباقي لإمام المسلمين؛ لأنّ جنايته على الإمام.

المصادر: الكافي 7: 162، كتاب المواريث، باب آخر في ابن الملاعنة، ح1، وسائل الشيعة 26: 265، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و...، ب3 ذيل ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 525، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب67 باب أنّ ميراث ولد الملاعنة...، ح8 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وحمله الشيخ في التهذيب على التقية، وقال في الدروس: لو انفردت اُمّه، فلها الثلث تسمية، والباقي ردّاً، لرواية أبي الصباح وزيد الشحام، عن الصادق عليه‌السلام، وروى أبو عبيدة أنّ لها الثلث والباقي للإمام عليه‌السلام، لأنّه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه عليه‌السلام أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى بذلك، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الاُمّ، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها: حال حضور الإمام عليه‌السلام لا حال الغيبة.[1]

الحديث 1555: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثّاني عليه‌السلام معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، وهو


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 244، وراجع ملاذ الأخيار 15: 346 .


(491)

أشبه خلق الله‌ به، فكتب بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة، لا يورث.

المصادر: الكافي 7: 164، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الزّنا، ح4، وسائل الشيعة 26: 275، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و...، ب8 ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

إذ الظاهر أنّ محمّد بن الحسن هو محمّد الحسن بن جمهور العمي الضعيف.

قوله عليه‌السلام: «الولد لغيّة لا يورث» قال في الصحاح: يقال فلان لغيّة وهو نقيض قولك لرشده، انتهى.

وفي القاموس: ولد غيّة ويكسر زنيّة[1].

الحديث 1556: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الحميل؟ فقال: وأيّ شيء الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها، ومعها الولد الصّغير، فتقول: هو ابني، والرّجل يسبى، (فيلقى أخاه)[2] فيقول: هو أخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بيّنة، إلاّ قولهما فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنّما كانت ولادة في الشّرك، قال: سبحان الله‌، إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها، ولم تزل به مقرّة[3] وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحّة من عقلهما[4]، ولا يزالان مقرّين بذلك، ورث (بعضهم من بعض)[5].

المصادر: الكافي 7: 166، كتاب المواريث، باب الحميل، ح3، وسائل الشيعة 26: 279،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 13: 354 .

2. في الجامع: «فيلقاه أخوه».

3. في الجامع زيادة: «به».

4. في الجامع: «عقولهما» بدل «عقلهما».

5. في الجامع: «بعضهم بعضاً» بدل «بعضهم من بعض».


(492)

كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و...، ب9 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 535، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب73 باب ما ورد في ميراث الحميل، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في النهاية: فيه الحميل لا يورث إلاّ ببيّنة، هو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى دار الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني، ليزوي ميراثه عن مواليه، ولا يصدّق إلاّ ببيّنة، وقال في الصحاح: الحميل الدعي، والحميل الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام، انتهى.

وذهب الأصحاب إلى أنّ نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب، ولا يشترط تصديق الولد، وفي الاُمّ خلاف، وفي غير الولد يشترط تصديق المقرّ له، فيثبت التوارث بينهما، ولا يتعدّى إلاّ مع البيّنة، وفي البالغ خلاف، والمشهور إعتبار التصديق[1].

أبواب ميراث الخنثى و...

الحديث 1557: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرّجال، ولا له ما للنّساء؟ قال: يقرع الإمام أو المقرع به[2] يكتب على سهم عبد الله‌، وعلى سهم آخر[3] أمة الله‌، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت الله‌ لا إله إلاّ أنت، عالم الغيب والشّهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن[4] لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ يطرح السّهمان[5] في سهام مبهمة، ثمّ تجال السّهام


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 249 .

2. ليس في الوسائل: «به».

3. ليس في الوسائل: «آخر».

4. في الوسائل: «بيّن».

5. في الوسائل: «السهام» بدل «السهمان».


(493)

على ما خرج ورّث عليه.

المصادر: الكافي 7: 158، كتاب المواريث، باب آخر منه، ح2، وسائل الشيعة 26: 292، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى و...، ب4، ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 553، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب78 باب أنّ المولود إذا لم يكن له ما للرجال وما للنساء...، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «أو المقرع» قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله: يدلّ على عدم لزوم كون المقرع هو الإمام، وما ورد في بعض الأخبار أنّه يقرع الإمام، فالمراد إذا كان موجوداً، أو إذا كان الترافع إليه، مع أنّه لا اعتبار بمفهوم اللقب.

أقول: يحتمل كون الترديد من الراوي، وإن كان بعيداً.

قوله عليه‌السلام: «ثمّ يطرح السهمين في سهام مبهمة» قال الوالد العلاّمة طاب ثراه: يدلّ على ضمّ المبهمة التي لا يكتب عليها شيئاً، يكون أبعد من التهمة، ولا يتوهّم أنّه أقرع باسم من أراد، وليست بمعنى المبيحة التي تقدّمت، بل إذا خرجت تخرج غيرها حتّى يخرج عبدالله‌ أو أمة الله‌[1].

الحديث 1558: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن القاسم بن محمّد[2] الجوهريّ، عن حريز بن عبد الله‌، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال[3]: قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام يورث ميراث اثنين، أو واحد؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 69 .

2. في الوسائل: بدل «القاسم بن محمّد»: «محمّد بن القاسم». ولكن الذي روى عن حريز بن عبدالله‏، هو القاسم بن محمّد، لا محمّد بن قاسم وكذا أحمد بن أشيم روى عن القاسم بن محمّد، لا محمّد بن قاسم.

3. ليس في الوسائل: «قال».


(494)

انتبه واحد وبقي الآخر نائماً[1] يورّث ميراث اثنين.

المصادر: الكافي 7: 159، كتاب المواريث، باب آخر منه، ح1، وسائل الشيعة 26: 295، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى و...، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 555، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب79 باب ميراث من له رأسان...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

فيما رأينا من النسخ محمّد بن القاسم الجوهري، وكذا نقله الشيخ، والأظهر القاسم بن محمّد كما سيأتي آنفاً وقد تكرر في الأسانيد وعليه فتوى الأصحاب. وينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختصّ بإيقاظ أحدهما، كأن يصيح في أذنه، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح، بل قالوا، يوقظ أحدهما.

وقال في القاموس: الحقو بفتح الحاء وسكون القاف: معقد الإزار عند الخصر.[2]

الحديث 1559: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو، ومات الرّجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرّجل فلم يجئ، فقال: إن كان ورثة الرّجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردّوه عليه.

المصادر: الكافي 7: 154، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، ذيل ح7، وسائل الشيعة 26: 299، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى و...، ب6 ذيل ح6، جامع أحاديث الشيعة 29: 558، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب 80 باب حكم ميراث المفقود و...، ذيل ح3.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «فإنّما».

2. مرآة العقول 23: 239 ، وانظر ملاذ الأخيار 15: 372.


(495)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قد مضى في هذا المعنى وما يقرب منه، وما يخالفه وما يجمع بينهما في باب المال المفقود صاحبه، من أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعائش أخبار كثيرة لا وجه لإعادتها.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في الشرائع: المفقود يتربّص بماله، وفي قدر التربّص له أقوال: وقيل: أربع سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام وفي الرواية ضعف.

وقيل: يباع داره بعد عشر سنين، وهي رواية عليّ بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه‌السلام في بيع قطعة من دار، والاستدلال بمثل هذه تعسّف.

وقال الشيخ رحمه‌الله: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز، وفي رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‌السلام إذا كان الورثة ملاءً اقتسموه، فإن جاء ردّوه، وفي إسحاق قول وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف.

وقال في الخلاف: لا يقسّم حتّى يمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى، انتهى. وعلى الأخير المعظم.[2]

الحديث 1560: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثّاني عليه‌السلام عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت هذه الدّار لها، وباعت أشقاصاً منها، وبقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف من[3] أن لا يحلّ له شراؤها، وليس يعرف


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 25: 951 .

2. ملاذ الأخيار 15: 429.

3. ليس في الوسائل: «من».


(496)

للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت[1]: منذ سنين كثيرة، فقال[2]: ينتظر به غيبته[3] عشر سنين، ثمّ يشترى، (فقلت له: فإذا)[4] انتظر به غيبته[5] عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم.

المصادر: الكافي 7: 154، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، ح6، وسائل الشيعة 26: 299، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى و...، ب6 ح7، جامع أحاديث الشيعة 29: 559، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب80 باب حكم ميراث المفقودو...، ح6.

قال الحرّ العاملي:

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا[6].

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: الشقص بالكسر: الجزء من الشيء والنصيب.[7]

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الحديث 1561: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن القوم يغرقون في السّفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، فقال[8]: يورّث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب عليّ عليه‌السلام.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «قلت».

2. في الوسائل: «قال».

3. في الوسائل: «غيبة».

4. في الوسائل: «فقلت: إذا» بدل «فقلت له: فإذا».

5. في الوسائل: «غيبة».

6. وسائل الشيعة 26: 299 .

7. مرآة العقول 23: 231 .

8. في الوسائل: «قال».


(497)

المصادر: الكافي 7: 136، كتاب المواريث، أبواب باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم، ح1، وسائل الشيعة 26: 307، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، ب1 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 560، كتاب الميراث، أبواب الميراث، ب81 باب أنّ الغرقى والمهدوم عليهم...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح، وقال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدّم موت المورّث بحيث يكون الوارث حيّاً بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشكّ، لا يثبت الوارث، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنصّ والإجماع، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال، فإنّه يرث كلّ واحد منهما من الآخر، والمشهور أنّ كلاّ منهما يرث من صلب مال الآخر لا ممّا ورث من الأول، وذهب المفيد وسلاّر إلى أنّ الثاني يرث من الأوّل من ماله الأصل، وممّا ورث من الثاني، ويقدّم في التوريث الأضعف، أي الأقلّ نصيباً بأن يفرض موت الأقوى أوّلاً، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كلّ فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة، وعلى غيره تعبّدي، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما، فأمّا لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان:

أحدهما: وبه قال المعظم، العدم.

والثاني: وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية، وابن الجنيد وأبي الصلاح، تعميم الحكم في كلّ الأسباب.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 202