تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)

(335)

كتاب الأطعمة والأشربة


(337)

أبواب الأطعمة المحرّمة

الحديث 1356: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله‌، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام؛ وعدّة من أصحابنا أيضا[1]، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم[2]، عن عبد الرّحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: أخبرني (جعلت فداك)[3] لِمَ حرّم الله‌ تبارك وتعالى الخمر، والميتة، والدّم، ولحم الخنزير؟ فقال[4]: إنّ الله‌ سبحانه وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده، وأحلّ (لهم سواه رغبةً)[5] منه فيما حرّم عليهم، ولا زهدا[6] فيما أحلّ لهم، ولكنّه خلق الخلق (وعلم عزّ وجلّ)[7] ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به تبارك وتعالى[8] لمصلحتهم، وعلم ما يضرّ[هم]


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «أيضاً».

2. في الوسائل: «مسلم» بدل «أسلم».

3. في الوسائل: «جعلني الله‏ فداك».

4. في الوسائل: «قال».

5. في الوسائل: «لهم ما سواه من رغبةٍ» بدل «لهم سواه رغبةً».

6. في الوسائل: «ولا زهد».

7. في الوسائل: «فعلم» وليس فيه: «عزّ وجلّ».

8. ليس في الوسائل: «تبارك وتعالى».


(338)

فنهاهم عنه، وحرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلاّ به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثمّ قال: أمّا الميتة، فإنّه لا يدمنها[1] أحد إلاّ ضعف بدنه، ونحل جسمه، وذهبت[2] قوّته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلاّ فجأة.

وأمّا الدّم، فإنّه يورث آكله الماء الأصفر، ويبخر الفم، وينتّن الرّيح، ويسيء الخلق ويورث الكَلَب[3] والقسوة في القلب، وقلّة الرّأفة والرّحمة، حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده، ووالديه ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه.

أمّا لحم الخنزير، فإنّ الله‌ تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتّى شبه[4] الخنزير،والقرد، والدّبّ، وما كان من المسوخ، ثمّ نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع [النّاس] (بها ولا يستخفّ بعقوبتها)[5]. وأمّا الخمر، فإنّه حرّمها لفعلها ولفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروءته، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدّماء وركوب الزّنا، فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حُرَمِهِ وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلاّ كلّ سوء.

المصادر: الكافي 6: 242، كتاب الأطعمة، باب علل التحريم، ح1، وسائل الشيعة 24: 99، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب1 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 158، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب2 باب تحريم الميتة والدم ...، ح1.


--------------------------------------------------

1. في هامش الوسائل: في نسخة: لم ينل منها (هامش المخطوط).

2. في الوسائل: «ووهنت» بدل «وذهبت».

3. الكَلَب: بالتحريك، داء يَعرِض للإنسان من عضّ الكَلْب الْكَلِبِ، فيصيبه شبه الجنون. (النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 195).

4. في الوسائل: «مثل» بدل «شبه».

5. في الوسائل: «به، ولا يستخفوا بعقوبته» بدل «بها ولا يستخفّ بعقوبتها».


(339)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «لا يُدمِنُها» لا يديمها، «والماء الأصفر» ماء يجتمع في البطن ويقال له: الصفار كغراب، «والبخر» النتن في الفم، «والكَلَب» بالتحريك، الحرص والشدّة والأكل الكثير بلا شبع، وعلّة شبيهة بالجنون، «والمثلة» بضمّ الميم، العقوبة وهتك الحرمة[1].

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ثمّ أباحه للمضطرّ» ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو، مذهب الشيخ في النهاية، والمحقّق والأكثر، خلافا للشيخ في المبسوط، وقال الفيروزآبادي: البُلغة بالضمّ ما يتبلّغ به من العيش، والكلب بالتحريك العطش، وشبه الجنون، ويقال: مثل بفلان مُثلاً ومُثلة بالضم نكل، والوثوب، كناية عن الجماع.[2]

الحديث 1357: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشيّ قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أُعيدها ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول: هو نجس.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 105، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب2 ح4 وأورده في ج3: 416، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب12 ح10. وقد مرّ الحديث في المجلد الأوّل، رقم الصفحة 308، رقم الحديث 206، فراجع هناك.

الحديث 1358: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعا، عن ابن محبوب؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا، عن


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 19: 26.

2. مرآة العقول 22: 30.


(340)

العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام شيئا من كتاب عليّ عليه‌السلام، فإذا فيه أنهاكم عن الجرّيّ، والزمّير، والمارماهي، والطّافي، والطّحال، قال: (قلت: يا ابن رسول الله‌ يرحمك الله‌)[1] إنّا نؤتى بالسّمك ليس له قشر؟ فقال: كُل ما له قشر من السّمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.

المصادر: الكافي 6: 219، كتاب الصيد، باب آخرمنه، ح1، وسائل الشيعة 24: 127، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب8 ح1، وأورد الشطر الأوّل في ص 130، ب9 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 238، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة وما يحرم أكله ...، ب26، باب ما يحلّ من السمك أكله وما يحرم، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الزمّير» بكسر الزاي وتشديد الميم نوع من السمك. «والطافي» هو الذي يموت في الماء فيطفو فوقه، أي يعلو[2].

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح.

وقال الفيروزآبادي: الجِرّي بالكسر: سمك طويل أملس لا يأكله اليهود وليس عليه فلوس[3]، وقال: الزمّير كشكيت[4] نوع من السمك، وقال: طفا فوق الماء: علاه، انتهى.

وقال في المسالك: حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالاً، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، وبقي من حيوان البحر


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «قلت له: رحمك اللّه».

2. كتاب الوافي 19: 39.

3. في القاموس المحيط: «فصوص» بدل «فلوس».

4. في القاموس المحيط: «كسكيت».


(341)

ماكان من السمك وليس له فلس كالجرّي والمارماهي والزمّار، وقد اختلف الأصحاب في حلّه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم.[1]

الحديث 1359: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام شيئا من كتاب عليّ عليه‌السلام، فإذا فيه: أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمار ماهي والطافي والطحال، الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 130، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب9 ح1، وأورد الشطر الثاني من الحديث في ص 127، ب8 ح1. مرّ الحديث في الصفحة السابقه، رقم الحديث 1358، فراجع.

الحديث 1360: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: كُلْ من الطّير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

المصادر: الكافي 6: 248، كتاب الأطعمة، باب آخرمنه ...، ح5، تهذيب الأحكام 9: 17، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والزكاة، ح67، وسائل الشيعة 24: 151، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب18 ح5، جامع أحاديث الشيعة 28: 264، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب34 باب ما يحلّ من الطير وما يحرم، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال الجوهريّ: القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها، أي المعاء.

والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحبّ مكان المعدة لغيره،


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 21: 363.


(342)

والصيصية بكسر أوّله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنّها شوكة، ويقال للشوكة الصيصة أيضا.[1]

الحديث 1361: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: إذا دخلت أجمةً فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه.

المصادر: الكافي 6: 248، كتاب الأطعمة، باب ما يعرف به البيض، ح1، وسائل الشيعة 24: 154، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب20، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة28: 268، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب37 باب ما يحلّ أكله من البيض ومايحرم، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

حمل على الاشتباه، فإنّ البيض تابع للحيوان في الحلّ والحرمة، وإنّما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه، وكلّ ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.[2]

الحديث 1362: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: النّاقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوما، والبقرة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى ثلاثين[3] يوما، والشّاة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة[4] أيّام، والبطّة


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 36 و37.

2. مرآة العقول 22: 37.

3. في الاستبصار: «أربعين»، وفي التهذيب: «عشرين» بدل «ثلاثين».

4. في التهذيبين والجامع: «خمسة».


(343)

الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربط[1] خمسة أيّام، والدّجاجة ثلاثة أيّام.

المصادر: الكافي 6: 253، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلاّلات ...، ح12، تهذيب الأحكام 9: 45، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح189، الإستبصار 4: 77، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب49 باب كراهيّة لحوم الجلاّلات، ح2، وسائل الشيعة 24: 166، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب28 ح2، جامع أحاديث الشيعة28: 229، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب20 باب تحريم لحوم الجلاّلة ...، ح11 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: اختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض، واتّفقوا على البعض، فممّا اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما.

وممّا اختلفوا فيه البقرة، فقيل: بأربعين، وهو قول الشيخ في المبسوط، وهو رواية مسمع. وقيل: بعشرين، وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف، واختاره المحقّق والأكثر، وقيل: بثلاثين، وهو مذهب الصدوق في المقنع والفقيه.

ومنه الشاة، فالمشهور أنّه بعشرة، ذهب إليه الشيخ في النهاية، واختاره المحقّق والأكثر. وقيل: بسبعة، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وجماعة ادّعوا أنّ به رواية. وقيل: بخمسة، وهو في رواية مسمع.

ومنه البطّة، والمشهور فيه خمسة أيّام، واكتفى الصدوق في المقنع بثلاثة.

والمشهور في الدجاجة ثلاثة، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة وجعلا الثلاثة رواية، وحكى في المبسوط فيها سبعة أيّام ويوما إلى الليل، وحكاه في المقنع رواية.

واعلم أنّ الموجود في الروايات أنّها تغذّى هذه المدّة من غير تقييد بالعلف


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «تربّى».


(344)

الطاهر، وقيّده جماعة به. انتهى.

واعلم أنّه اختلفت النسخ هنا في البقرة، ففي أكثرها «أربعين» كما كان في نسخة الشهيد الثاني رحمه الله‌، وفي النسخة المعروضة على النسخة المكتوبة من خطّ المصنّف «عشرين» وفي الكافي «ثلاثين» وهو أوثق.يمكن حمل الزوائد على الاستحباب، أو على اختلاف مراتب الجلل.[1]

الحديث 1363: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، الآدميّ[2]، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: الإبل الجلاّلة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما، والبقرة ثلاثين يوما والشّاة عشرة أيّام.

المصادر: الكافي 6: 252، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلاّلات و...، ح6، وسائل الشيعة 24: 167، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب28 ح4، جامع أحاديث الشيعة28: 230، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب20 باب تحريم لحوم الجلاّلة و...، ح16.

الحديث 1364: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة الّتي تنكح؟ فقال[3]: حرام لحمها وكذلك[4] لبنها.

المصادر: الكافي 6: 259، كتاب الأطعمة، باب أنّه لا يحلّ لحم البهيمة التي تنكح، ح1، تهذيب الأحكام 9: 47، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح196، وسائل الشيعة 24: 170، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب30 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 224، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب18 باب تحريم لحم البهيمة ...، ح1.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 14: 209، وراجع كتاب الوافي 19: 82 .

2. ليس في الوسائل: «الآدمي».

3. في التهذيب والوسائل: «قال».

4. ليس في التهذيب والوسائل: «كذلك».


(345)

الحديث 1365: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لا تؤكل[1] من الشّاة عشرة أشياء: الفرث، والدّم، والطّحال، والنّخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة.

المصادر: الكافي 6: 254، كتاب الأطعمة، باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها، ح3، تهذيب الأحكام 9: 74، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح51، وسائل الشيعة 24: 172، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب31 ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 202، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب9 باب ما يحرم من الذبيحة ومايكره منها، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

العلباء ـ بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة، فالباء الموحّدة، فالألف الممدودة ـ عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب، والحياء وهو الفرج ظاهره وباطنه.[2]

وقال أيضاً:

واعلم أنّه اختلف علماؤنا فيما يحرم من الذبيحة، فقيل: لاخلاف بينهم في تحريم أربعة: الدم، والطحال، والقضيب، والانثيان. وعن المفيد وسلاّر لايؤكل الطحال، والقضيب، والانثيان، ولم يذكر غيرها. ولعلّ ترك الدم للظهور، إذ لاريب في تحريم الدم المسفوح.

وعن الصدوق عشرة لايؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، قال وروي العروق.


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «لا يؤكل».

2. مرآة العقول 22: 47 .


(346)

وفي حديث آخر مكان «الحياء» الجلد، وكلامه أيضاً ليس نصّاً في التحريم.

ويمكن أن يكون المراد بالجلد الفرج أيضاً، كما فسّر به قوله تعالى: «وَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ»[1] في الخبر.

وعلى تقدير كونه بالمعنى المشهور لايمكن اثبات التحريم مع معارضة عمومات الكتاب والسنّة بمثل هذا الخبر المرسل.

وذكر الشيخ وجماعة أربعة عشر: الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الاشجاع، والحدق، والخرز، وزاد ابن ادريس المثانة.

وذكر المرتضى خمسة منها، وبعضهم سبعة منها، وعن ابن الجنيد يكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة، والغدد، والنخاع، والعروق، والمراراة، وحبّة الحدقة، والخرزة.

واثبات تحريم أكثرها لايخلو من اشكال، لاختلاف الروايات وضعف أكثر، والاحتياط في ترك الجميع.[2]

الحديث 1366: وعنهم (عدّة من أصحابنا) عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا،[3] أنّه كره الكليتين وقال: إنّما هما مجمع[4] البول.

المصادر: الكافي 6: 254، كتاب الأطعمة، باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها،ح6، تهذيب الأحكام 9: 75، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح53، وسائل الشيعة 24: 173، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب31، ح5، جامع أحاديث الشيعة 28: 207، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب9 باب ما يحرم من الذبيحة ومايكره منها، ح17.


--------------------------------------------------

1. سورة فصّلت 41: 21.

2. ملاذ الأخيار 14: 268269.

3. في التهذيب: «بعض أصحابه». ويلاحظ: بأن الحديث لم يسند إلى المعصوم عليه‏السلام.

4. في الوسائل: «مجتمع».


(347)

الحديث 1367: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد، فإنّه يحرّك عرق الجذام.

المصادر: الكافي 6: 254، كتاب الأطعمة، باب ما لايؤكل من الشاة وغيرها، ح5، وسائل الشيعة 24: 173، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب31 ح6، جامع أحاديث الشيعة 28: 206، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب9 باب ما يحرم من الذبيحة ومايكره منها، ح14.

الحديث 1368: عنه (محمّد بن أحمد بن يحيى) عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن وليد القماريّ[1]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه.

المصادر: تهذيب الأحكام 9: 50، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح 208 وسائل الشيعة 24: 193، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب42 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 212، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله من...، ب11 باب تحريم لحوم السباع من الطير والوحش...، ح12.

الحديث 1369: محمّد بن الحسن بإسناده، عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله‌ الحسني، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه‌السلام، أنّه قال: سألته عمّا أهلّ لغير الله‌؟ قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرّم الله‌ ذلك كما حرّم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فمن اضطّر غير باغ، ولاعاد، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 212، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب55 ح1، صدر الحديث، وأورد قطعه منه في ص37، كتاب الصيد والذبائح، أبواب


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «القاسم بن الوليد العماري».


(348)

الذبائح، ب19 ح3، وكذلك أورد الشطر الثاني من الحديث في ص214، ب56 ح1، وذيله في ص217، ب57 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 320، رقم الحديث 1346، فراجع هناك.

الحديث 1370: وبالإسناد، عن محمّد بن عليّ الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: قلت له: متى يحلّ للمضطرّ الميته؟ فقال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه: أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم سئل، فقيل: يا رسول الله‌؟ إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى يحلّ لنا الميتة؟ قال: مالم يصطبحو، أو تغتبقوا، أو تحتفوا[1] بقلاً، فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله‌؟ فما معنى قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ»[2] قال: العادي: السارق، والباغي: الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليها في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر. الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 214، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب56، ح1، الشطر الثاني من الحديث، وأورد قطعة منه في ص37، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب19 ح3، وأورد صدر الحديث في ص212، ب55 ح1، وذيله في ص217، ب57 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 320، رقم الحديث 1346، فراجع هناك.

الحديث 1371: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في قول الله‌ تبارك وتعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ


--------------------------------------------------

1. جاء في هامش الوسائل: (احتفى البقل، أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه عن قصره وقلّته، «المُغْرِب: 75» هامش المخطوط).

2. سورة البقرة 2: 173، وسورة الأنعام 6: 145، وسورة النحل 16: 115.


(349)

غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ»[1] قال: الباغي الّذي يخرج على الإمام، والعادي الّذي يقطع الطّريق لاتحلّ له الميتة.

المصادر: الكافي 6: 265، كتاب الأطعمة، باب ذكر الباغي والعادي، ح1، وسائل الشيعة 24: 216، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب56 ح5، جامع أحاديث الشيعة 28: 183، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب2 باب تحريم الميتة والدم، ح44 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما في معناها، ولا يرخّص الباغي والعادي، واختلف في المراد منهم، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي قاطع الطريق، وقيل: الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها، والعادي الذي يعدو شبعه، وقيل: الباغي الذي يبغي الصيد، ونقل الطبرسي رحمه‌الله أنّه باغي اللذّة، وعادي سدّ الجوعة، أو العادي بالمعصية، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.[2]

الحديث 1372: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسنيّ، عن محمّد بن عليّ الرِّضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ «وَآلْمُنْخَنِقَةُ وَآلْمَوْقُوذَةُ وَآلْمُتَرَدِّيَةُ وَآلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ آلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[3] قال المنخنقة: الّتي انخنقت بإخناقها حتّى تموت، والموقوذة الّتي مرضت حتّى وقذها المرض، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية الّتي تتردّى


--------------------------------------------------

1. سورة البقرة 2: 173، وسورة الأنعام 6: 145، وسورة النحل 16: 115 .

2. مرآة العقول 22: 63 .

3. سورة المائدة 5: 3.


(350)

من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردّى من جبل، أو في بئر فتموت، والنّطيحة: الّتي نطحتها بهيمة أخرى فتموت، وما أكل السّبع منه فمات، وما ذبح على النُّصب، على حجر أو صنم، إلاّ ما أدركت ذكاته فذكِّي، قلت: «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزلاَمِ»[1] قال: كانوا في الجاهليّة يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرةً سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، أمّا الّتي لها أنصباء: فالفذُّ، والتّوأم، والنّافس، والحلس، والمسبل، والمعلّى، والرّقيب، وأمّا الّتي لا أنصباء لها: فالسّفيح، والمنيح، والوغد، وكانوا يجيلون السِّهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السِّهام الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمّ ينحرونه، ويأكله السّبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، ولم يطعموا منه الثّلاثة الّذين وفّروا ثمنه شيئاً، فلمّا جاء الإسلام حرّم الله‌ تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، وقال عزّ و جل «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ»[2] يعني حرامّا.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 217، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب57 ح1، ذيل الحديث، وأورد قطعة منه في ص37، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب19 ح3، وأورد صدرها في ص212، ب55 ح1، وأورد الشطر الثاني منها في ص214، ب56 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 320، رقم الحديث 1346، فراجع هناك.

الحديث 1373: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام إنّ عليّا عليه‌السلام قال: من انهمك في أكل الطّين فقد شرك في دم نفسه.


--------------------------------------------------

1 ، 2. سورة المائدة 5: 3 .

3. انهمك الرجل في الأمر، أي: جدّ ولجّ وتمادى فيه. (لسان العرب 15: 93، انظر مادة «همك»).


(351)

المصادر: الكافي 6: 265، كتاب الأطعمة، باب أكل الطين، ح3، وسائل الشيعة 24: 221، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب58، ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 295، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب48 باب تحريم أكل الطين إلاّ طين قبر الحسين عليه‌السلام، ح9.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام، وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه‌السلام، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، وروي إلى أربعة فراسخ، وطريق الجمع ترتّبها في الفضل، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم وختم تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر، وإنّما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل، والأصح أنّه لا يجوز لمجرّد التبرّك وليكن قدر الحمّصة المعهودة فما دون، وينبغي الدعاء عند تناولها بالمرسوم، وموضع التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة، فإنّ في بعض الطين خواصّ ومنافع لا تحصل في غيره، فإذا اضطرّ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظنّ بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة، وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني وهو طين مخصوص يجلب من ارمينية، يترتّب عليه منافع، ومثله الطين المختوم، وربما قيل بالمنع، وموضع الخلاف ماإذا لم يخف الهلاك، وإلاّ جاز بغير إشكال.[1]

الحديث 1374: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح[2] عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل يأكل الطّين فنهاه، فقال[3]: لا تأكله فإن أكلته[4] ومتّ كنت قد أعنت على نفسك.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 63 .

2. في التهذيب: «القدّاح» بدل «ابن القدّاح».

3. في التهذيب: «وقال».

4. في التهذيب والجامع: «أكلت».


(352)

المصادر: الكافي 6: 266، كتاب الأطعمة، باب أكل الطين، ح5، تهذيب الأحكام 9: 90، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح116، وسائل الشيعة 24: 222، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب58 ح6، جامع أحاديث الشيعة 28: 295، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب 48 باب تحريم أكل الطين إلاّ طين قبر الحسين عليه‌السلام، ح11.

الحديث 1375: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام ومعي ثلاث رقاع غير معنونة واشتبهت عليّ فاغتممت فتناول إحداهما، وقال: هذه رقعة زياد بن شبيب، ثمّ تناول الثّانية، فقال: هذه رقعة فلان فبهتّ أنا، فنظر إليّ فتبسّم، قال: وأعطاني ثلاثمائة دينار وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمّه وقال: أما إنّه سيقول لك دلّني على حرّيف[1] يشتري لي بها متاعا فدلّه عليه، قال: فأتيته بالدّنانير، فقال لي: يا أبا هاشم دلّني على حرّيف يشتري لي بها متاعا، فقلت: نعم، قال: وكلّمني جمّال أن أكلّمه له يدخله في بعض أموره، فدخلت عليه لأكلّمه له فوجدته يأكل ومعه جماعة ولم يمكّنّي كلامه، فقال عليه‌السلام: يا أبا هاشم كُل ووضع بين يديّ، ثمّ قال: ابتداءً منه من غير مسألة يا غلام انظر إلى الجمّال الّذي أتانا به أبو هاشم فضمّه إليك، قال: ودخلت معه ذات يوم بستانا، فقلت له: جعلت فداك إنّي لمولع بأكل الطّين فادع الله‌ لي فسكت، (ثمّ قال لي بعد ثلاثة أيّام)[2] ابتداءً منه: يا أبا هاشم قد أذهب الله‌ عنك أكل الطّين، قال أبو هاشم: فما شيء أبغض إليّ منه اليوم.

المصادر: الكافي 1: 495، كتاب الحجّة، باب مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ الثاني عليه‌السلام، ح5، وسائل الشيعة 24: 222، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب58 ح8، ذيل الحديث، جامع أحاديث الشيعة 28: 298، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب


--------------------------------------------------

1. الحريف: المعامل، على ما جاء في كتاب الوافي 3: 829.

2. في الوسائل: «ثمّ قال بعد أيّام» بدل «ثمّ قال لي بعد ثلاثه أيّام».


(353)

الأطعمة وما يحرم أكله...، ب48 باب تحريم أكل الطين إلاّ طين قبر الحسين عليه‌السلام، ح18، ذيل الحديث.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: «ومعي ثلاث رقاع ـ الخ» فيه أربع كرامات من خوارق العادات وسبب البهت، وهو التحيّر مشاهدة أمر غريب غير معهود من البشر، وسبب التبسّم التعجّب من بهته أو الإشعار بأنّ تمييز بين المكاتيب، لعلمه باغتمامه ورفع ذلك، وحرّيف الرجل بفتح الحاء وكسر الرّاء المخفّفة، معامله في الحرفة وهي الاكتساب.

قوله: «لمولع» على صيغة المفعول من أولعته بالشيء فهو مولَع بفتح اللاّم، أي: مغريّ به[1].

الحديث 1376: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه نهى عن آنية الذّهب والفضّة.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 231، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب61 ح3، وأورده في ج3: 506، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب65 ح3. وقد مرّ الحديث في المجلّد الأوّل، رقم الصفحة 321، رقم الحديث 217، فراجع هناك.

الحديث 1377: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لايوقنون.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 231، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب 61 ح4، وأورده في ج 3: 507، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب65 ح4. وقد مرّ الحديث في المجلّد الأوّل، في الصفحة 321، رقم الحديث 218، فراجع هناك.

أبواب آداب المائدة

الحديث 1378: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن


--------------------------------------------------

1. شرح اُصول الكافي 7: 285ـ286.


(354)

مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: كثرة الأكل مكروه.

المصادر: الكافي 6: 269، كتاب الأطعمة، باب كراهيّة كثرة الأكل، ح2، تهذيب الأحكام 9: 92، كتاب الصيد والذبائح، ب2، باب الذبائح والأطعمة و.. .، ح129، وسائل الشيعة 24: 239، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب1 ح1.

الحديث 1379: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن سعيد بن عمرو الجعفيّ[1]، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام ذات يوم وهو يأكل متّكئا قال: وقد كان يبلغنا أنّ ذلك يكره، فجعلت أنظر إليه، فدعاني إلى طعامه، فلمّا فرغ، قال: يا محمّد! لعلّك ترى‌أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم ما رأته[2] عين وهو[3] يأكل وهو متّكى‌ء من أن[4] بعثه الله‌ إلى أن قبضه، قال[5]: ثمّ ردّ على نفسه، فقال: لا والله‌ ما رأته عين يأكل وهو متّكى‌ء من أن[6] بعثه الله‌ إلى أن قبضه، ثمّ قال: يا محمّد! لعلّك ترى أنّه شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام متوالية[7] من أن[6] بعثه الله‌ إلى أن قبضه[9]، ثمّ ردّ على نفسه، ثمّ قال: لا والله‌ ما شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام متواليةً منذ بعثه الله‌ إلى أن قبضه، أما إنّي لا أقول: إنّه كان لا يجد، لقد كان يجيز الرّجل الواحد بالمائة من الإبل، فلو أراد أن يأكل لأكل، ولقد أتاه


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «الجعفي».

2. في الوسائل: «رأته» بدل «ما رأته».

3. ليس في الوسائل: «وهو».

4. في الوسائل والجامع: «منذ» بدل «من أن».

5. ليس في الوسائل: «قال».

6. في الوسائل والجامع: «منذ» بدل «من أن».

7. ليس في الوسائل: «متوالية».

8. في الوسائل والجامع: «منذ» بدل «من أن».

9. في الوسائل: «قبض».


(355)

جبرئيل عليه‌السلام بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات، يخيّره من غير أن (ينقصه الله‌ تبارك تعالى)[1] ممّا أعدّ[2] الله‌ له يوم القيامة شيئا، فيختار التّواضع (لربّه جلّ وعزّ)[3]، وما سئل شيئا قطّ فيقول: لا إن كان أعطى وإن لم يكن، قال: يكون وما أعطى على الله‌ شيئا قطّ إلاّ سلّم ذلك إليه، حتّى إن كان ليعطي الرّجل الجنّة فيسلّم الله‌ ذلك له، ثمّ تناولني بيده، وقال: وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، ويطعم النّاس خبز البرّ واللّحم، ويرجع إلى أهله، فيأكل الخبز والزّيت، وإن كان ليشتري القميص السّنبلانيّ، ثمّ يخيّر غلامه خيرهما، ثمّ يلبس الباقي فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه وما ورد عليه أمران قطّ كلاهما للّه‌ رضاً إلاّ أخذ بأشدّهما على بدنه، ولقد ولّى النّاس خمس سنين، فما وضع آجرةً على آجرة، ولا لبنةً على لبنة، ولا أقطع قطيعةً ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلاّ سبعمائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع لأهله بها خادما، وما أطاق أحد عمله، وإن كان عليّ بن الحسين عليهماالسلاملينظر في الكتاب من كتب عليّ عليه‌السلام فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا.

المصادر: الكافي 8: 129، كتاب الروضة، ح100، وسائل الشيعة 24: 250، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب6 ح5، قطعة من الحديث، جامع أحاديث الشيعة 28: 658، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب175 باب كراهة الأكل متّكئا و...، ح 6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «وهو يأكل متّكئا» لعلّه كان فعله عليه‌السلام إمّا لبيان الجواز أو لعذر وضعف.

قوله عليه‌السلام: «ولقد كان يجيز» من الجائزة بمعنى العطيّة.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «ينقص» بدل «ينقصه اللّه تبارك وتعالى».

2. في الوسائل: «أعدّه».

3. في الوسائل: «للّه» بدل «لربّه جلّ و عزّ».


(356)

قوله عليه‌السلام: «قال: يكون» أي: يحصل بعد ذلك فنعطيك.

قوله عليه‌السلام: «وما أعطى على الله‌» أي: معتمدا ومتوكّلاً على الله‌، ويحتمل أن تكون «على» بمعنى «عن» أي عنه، ومن قبله تعالى.

قوله: «ثم تناولني بيده» وفي كثير من النسخ «من يناوله بيده» فلعلّه بيان وتفسير، أو بدل لقوله ذلك، أو الباء السببيّة فيه مقدّرة، أي: يسلّم ذلك له بأن يبعث إليه من يعطيه بيده، ولعلّه تصحيف.

قوله عليه‌السلام: «وإن كان صاحبكم» يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن مخفّفة.

قوله عليه‌السلام: «ليجلس جلسة العبد» يظهر من بعض الأخبار أنّ المراد بها الجثو على الركبتين، وبـ «أكلة العبد» الأكل على الحضيض من غير أن يجلس على فرش مختصّ به، أو من غير خوان يضع الطعام عليه.

قوله عليه‌السلام: «القميص السنبلاني» قال الفيروزآبادي: قميص سنبلاني سابغ الطول أو منسوب إلى بلد بالروم، وفي أمالي الصدوق بسند آخر عنه عليه‌السلام «القميصين السنبلانيين» وهو أظهر.

قوله عليه‌السلام: «فإذا جاز أصابعه قطعه» إلى آخره، لأنّه عليه‌السلام كان لا يحبّ الفضول في الثوب وكانت من علامات الكبر

قوله عليه‌السلام: «ولا أقطع قطيعة» أي: لنفسه وأهله أو مطلقا، بأن يكون الإقطاع من خصائص الرسول صلّى الله‌ عليه وآله وسلّم، والأوّل أظهر.

قوله عليه‌السلام: «في الكتاب من كتب عليّ عليه‌السلام » أي: من كُتب سيره، وتواريخه أو من كتب أعماله التي كان يعمل بها.[1]

الحديث 1380: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 25: 310، وراجع كتاب الوافي 3: 709 .


(357)

شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: ما من رجل يجمع عياله ويضع (مائدة بين يديه ويسمّي ويسمّون)[1] في أوّل الطّعام[2] ويحمدون الله‌ (عزّ وجلّ)[3] في آخره فترتفع المائدة حتّى يغفر لهم.

المصادر: الكافي 6: 296، كتاب الأطعمة، باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام، ح25، وسائل الشيعة 24: 263، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب12 ح3، وأورد ذيله في ص353، ب57 ح6، جامع أحاديث الشيعة 29: 89، كتاب الأطعمة والأشربة والميراث، بقيّة أبواب الأطعمة، ب206 باب أنّه إذا تمّ الطعام أربع خصال...، ح9.

الحديث 1381: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: للمرأة أن تأكل (وأن تتصدّق)[4] وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدّق.

المصادر: الكافي 6: 296، كتاب الأطعمة، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه، ح3، تهذيب الأحكام 9: 96، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح152، وسائل الشيعة 24: 281، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب24 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 486، كتاب المعايش والمكاسب و...، أبواب مايكتسب به و...، ب74 باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم من الأداء...، ح8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

التصدّق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور، ولعلّه محمول على ما إذا علم أو غلب ظنّه برضا الصديق.[5]

الحديث 1382: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «مائدته فيسمّون في أوّل طعامهم» بدل «مائدة بين يديه ويسمّي ويسمّون».

2. في الوسائل: «طعامهم».

3. ليس في الوسائل: «اللّه عزّ وجلّ».

4. في التهذيب: «وتتصدّق».

5. مرآة العقول 22: 84 .


(358)

بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: ثلاثة أشياء[1] لا يحاسب عليهنّ المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

المصادر: الكافي 6: 280، كتاب الأطعمة، باب آخر في التقدير وأنّ الطعام لا حساب له، ح2، وسائل الشيعة 24: 297، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب27 ح4.

الحديث 1383: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله‌ بن ميمون القدّاح[2]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: من أطعم مؤمنا حتّى يشبعه، لم يدر أحد من خلق الله‌ ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل، إلاّ الله‌ ربّ العالمين، ثمّ قال: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السّغبان، ثمّ تلا قول الله‌ عزّ وجلّ: «أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ»[3].

المصادر: الكافي 2: 201، كتاب الإيمان والكفر، باب إطعام المؤمن، ح6، وسائل الشيعة 24: 309، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب32 ح2، جامع أحاديث الشيعة 9: 655، كتاب الزكاة، أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق...، ب44 باب استحباب إطعام الطعام و...، ح48.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: «من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله‌ ما له من الأجر» لعلّ المراد بهذا المؤمن، من بلغ جوعه حدّاً يوجب هلاكه، فإنّ إطعامه حينئذٍ إحياء لنفسه، وقد قال الله‌ تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»[4]، وحينئذٍ فلا بعد في ترتّب هذا الأجر العظيم عليه، والتعميم ممكن وعدم علم


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «أشياء».

2. ليس في الوسائل: «القدّاح».

3. سورة البلد 90: 14ـ16 .

4. سورة المائدة 5: 32 .


(359)

الملك والرسُل بما له من الأجر إمّا لعظمة الأجر، أو لأنّ تعيين إنّما قدره إنّما هو في علم الله‌ تعالى ولم يظهره عليهم، والأوّل أظهر، لأنّ المقصود من الحديث إفادة عظمته.

قوله: «إطعام المسلم السغبان» سَغَبَ سَغْباً وسَغباناً بالتسكين والتحريك، وسغابة بالفتح وسغوباً بالضمّ ومسغبة من بابي فرح ونصر، جاع فهو ساغب وسغبان، أي: جائع، وقيل: لايكون السغب إلاّ أن يكون الجوع مع تعب، وأشار بالآية الشريفة إلى أنّ الإطعام من المنجيات التي رغّب الله‌ تعالى فيها، والمسغبة والمقربة، والمتربة مصادر على وزن مفعلة من سغب إذا جاع وقرب في النسب، وترب إذا افتقر وإلتصق بالتراب. ووصف اليوم بذي مسغبة مجاز باعتبار صاحبه مثل نهاره صائم[1].

وقال العلاّمة المجلسي:

«لم يدر أحد» أي: من عظمته، والاستثناء في قوله: «إلاّ الله‌» منقطع، وكأنّ المراد به المؤمن الخالص الكامل، ولذا عبّر فيما سيأتي بالمسلم، أي: مطلق المؤمن، ويقال سغب سغبا وسغبا، بالتسكين والتحريك، وسغابة بالفتح وسغوبا بالضم ومسغبة من بابي فرح ونصر: جاع، فهو ساغب وسغبان، أي: جائع، وقيل: لا يكون السغب إلاّ أن يكون الجوع مع تعب، وأشار بالآية الكريمة إلى أنّ الإطعام من المنجيات التي رغّب الله‌ فيها وعظّمها حيث قال سبحانه: «فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ»[2] فلم يشكر الأيادي المتقدّم ذكرها باقتحام العقبة، وهو الدخول في أمر شديد، والعقبة الطريق في الجبل، استعارها لما فسّرها به من الفكّ والإطعام في


--------------------------------------------------

1. شرح اُصول الكافي 9: 86.

2. سورة البلد 90: 11 .


(360)

قوله: «وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ»[1] الآية، لما فيهما من مجاهدة النفس، والمسغبة، والمقربة، والمتربة، مفعلات من سغب إذا جاع وقرب في النسب، وترب إذا افتقر، وقيل: المراد به مسكين قد لصق بالتراب من شدّة فقره وضرّه، وفي الآية إشارة إلى تقديم الأقارب في الصدقة على الأجانب بل الأقرب على غيره.[2]

الحديث 1384: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إذا أكل مع القوم أوّل من يضع يده مع القوم، وآخر من يرفعها، إلى أن[3] يأكل القوم.

المصادر: الكافي 6: 285، كتاب الأطعمة، باب الأكل مع الضيف، ح1، وسائل الشيعة 24: 321، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب41 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 120، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب221 باب إستحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف...، ح2.

الحديث 1385: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض الأهوازيّين، عن الرّضا عليه‌السلام قال[4]: قال: إنّ في الجسد عرقا يقال له: العشاء، فإن ترك الرّجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح،[5] يقول: أجاعك الله‌ كما أجعتني، وأظمأك الله‌ كما أظمأتني، فلا يدعنّ أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة[6] من ماء.


--------------------------------------------------

1. سورة البلد 90: 12ـ14 .

2. مرآة العقول 9: 125.

3. في الوسائل: «لأنْ» بدل «إلى أنْ».

4. ليس في الوسائل: «قال».

5. في الوسائل: «حتّى يصبح».

6. في الوسائل: «ولو شربة» بدل «أو شربة».


(361)

المصادر: الكافي 6: 289، كتاب الأطعمة، باب فضل العشاء وكراهيّة تركه، ح12، وسائل الشيعة 24: 329، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب46 ح5، جامع أحاديث الشيعة 29: 82، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب200 باب ما ورد في أنّ ترك العشاء خراب البدن...، ح16 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

تدلّ هذه الأخبار على استحباب التعشّي لا سيّما للشيخ، خصوصا في ليلتي السبت والأحد.[1]

الحديث 1386: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن فضّال، عن عبد الله‌ بن إبراهيم، عن عليّ بن أبي عليّ اللهبي، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال[2]: قال: ما تقول أطبّاؤكم في عشاء اللّيل؟[3] قلت[4]: إنّهم ينهونا عنه، قال: لكنّي آمركم به.

المصادر: الكافي 6: 289، كتاب الأطعمة، باب فضل العشاء وكراهيّة تركه، ح10، وسائل الشيعة 24: 331، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب47 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 79، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب200 باب ما ورد في أنّ ترك العشاء خراب البدن...، ح1 .

الحديث 1387: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: لا خير لمن دخل في السنّ أن يبيت خفيفا، بل يبيت ممتلئا خير له.

المصادر: الكافي 6: 289، كتاب الأطعمة، باب فضل العشاء وكراهيّة تركه، ح6، وسائل


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 102 .

2. ليس في الوسائل: «قال».

3. في الوسائل زيادة: «قال».

4. في الوسائل: «قلت له» بدل «قلت».


(362)

الشيعة 24: 333، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب48 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 83، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب200 باب ماورد في ترك العشاء وخراب البدن...، ح22.

الحديث 1388: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: من غسل يده قبل الطّعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده.

المصادر: الكافي 6: 290، كتاب الأطعمة، باب الوضوء قبل الطعام وبعده، ح1، تهذيب الأحكام 9: 97، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح158، وسائل الشيعة 24: 336، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب49 ح5، جامع أحاديث الشيعة 28: 621، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب 162 باب أنّ غسل اليدين قبل الطعام وبعده...، ح17 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الدروس: يستحبّ غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها، فإنّه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد، ويغسلها بعده ويمسحها.[1]

وقال أيضاً:

ويدلّ على استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، كما ذكره الأصحاب.[2]

الحديث 1389: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى‌الله‌عنه، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي[3]، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جدّه عليهماالسلامقال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: من أراد أن يكثر خير بيته: فليغسل يده قبل الإكل.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 103 .

2. ملاذ الأخيار 14: 326 .

3. وهو سهل بن زياد الآدمي، يكنّى، بأبي سعيد.


(363)

المصادر: الخصال: 25، باب الواحد، ح90، وسائل الشيعة 24: 338، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب49 ح13، جامع أحاديث الشيعة 28: 620، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب162 باب أنّ غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالفقر و...، ح14.

الحديث 1390: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل المدائنيّ، عن عبد الله‌ بن بكير، عن رجل[1] قال: أمر أبو عبد الله‌ عليه‌السلام بلحم، فبرّد، (ثمّ اُتي به من بعد)[2]، فقال: الحمد للّه‌ الّذي جعلني أشتهيه، ثمّ قال: النّعمة في العافية أفضل من النّعمة على القدرة.

المصادر: الكافي 6: 296، كتاب الأطعمة، باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام، ح24، وسائل الشيعة 24: 350، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب56 ح7،جامع أحاديث الشيعة 28: 635، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب168 باب إستحباب التسمية والتحميد...، ح13.

الحديث 1391: وعنهم، عن سهل، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته، فيسمّون في أوّل طعامهم، ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتّى يغفر لهم.

المصادر: وسائل الشيعة 24: 353، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب57 ح6، ذيل الحديث، وأورده بتمامه في ص 263، ب 12ح3. وقد مّر الحديث في الصفحة 356، رقم الحديث 1380، فراجع هناك.

الحديث 1392: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثميّ رفعه، قال: كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إذا وضعت المائدة بين


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل «عن رجل».

2. في الوسائل: «واُتي به» بدل «ثمّ اُتي به من بعد».


(364)

يديه، قال: «سبحانك اللّهم ما أحسن ما تبتلينا سبحانك[1] ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللّهم أوسع علينا وعلى (فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات»).[2]

المصادر: الكافي 6: 293، كتاب الأطعمة، باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام، ح8، وسائل الشيعة 24: 358، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب59 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 648، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب171 باب إستحباب الدعاء بالمأثور. ..، ح4.

الحديث 1393: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه.

المصادر: الكافي 6: 297، كتاب الأطعمة، باب نوادر، ح3، وسائل الشيعة 24: 369، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب66 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 32، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب184 باب إستحباب الأكل ممّا يليه لا ممّا قدّام غيره، ح1 .

الحديث 1394: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرّضا عليه‌السلام قال: إذا أكلت شيئا[3] فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

المصادر: الكافي 6: 299، كتاب الأطعمة، باب نوادر، ح21، تهذيب الأحكام 9: 100، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح170، وسائل الشيعة 24: 376، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب74 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 60،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «اللهم».

2. في الوسائل: «فقراء المؤمنين والمسلمين» بدل «فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات».

3. ليس في التهذيب والوسائل: «شيئاً».


(365)

كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب196 باب إستحباب الإستلقاء و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الدروس: يستحبّ الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى، وما رواه العامّة بخلاف ذلك من الخلاف.[1]

الحديث 1395: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه قال: أكلنا عند أبي عبد الله‌ عليه‌السلام فلمّا رفع الخوان، لقط ما وقع منه، فأكله، ثمّ قال لنا: إنّه ينفي الفقر ويكثر الولد.

المصادر: الكافي 6: 300، كتاب الأطعمة، باب أكل ما يسقط من الخوان، ح4، وسائل الشيعة 24: 379، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الآداب المائدة، ب76 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 55، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب193 باب إستحباب ترك ما سقط من الطعام ...، ح 11.

الحديث 1396: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه، عن جدّه[2] قال: بعث إليّ الماضي عليه‌السلام يوما فأجلسني[3] للغداء، فلمّا جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة[4]؟ فأتني بالخضرة[5]، قال: فذهب الغلام فجاء بالبقل، فألقاه على المائدة، فمدّ يده عليه‌السلام[6] حينئذ وأكل[7].


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 116 .

2. ليس في المحاسن «عن جدّه».

3. في المحاسن الوسائل: «وحبسني» بدل «فأجلسني».

4 ، 5. في المحاسن: «خضر».

6. ليس في المحاسن والوسائل: «عليه السلام».

7. في المحاسن: «ثمّ اُكل» وفي الوسائل: «فأكل» بدل «حينئذٍ وأكل».


(366)

المصادر: الكافي 6: 362، كتاب الأطعمة، باب البقول، ح1، ورواه البرقي بإسناده، عن سهل بن زياد في المحاسن2: 309، كتاب المآكل، ب87 باب البقول، ح666، وسائل الشيعة 24: 419، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الآداب المائدة، ب103 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 525، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب126 باب إستحباب تخضير الموائد بالبقل...، ح3.

الحديث 1397: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: تخلّلوا، فإنّه مصلحة للّثة والنّواجذ.

المصادر: الكافي 6: 376، كتاب الأطعمة، باب الخلال، ح5، وسائل الشيعة 24: 421، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب104 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 41، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب189 باب إستحباب تخليل الأسنان بعد الأكل...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصحاح: النّاجذ: آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، ويسمّى ضرس الحلم، لأنّه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل.[1]

الحديث 1398: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: تخلّلوا، فإنّه ينقّي الفم ومصلحة للّثة.[2]

المصادر: الكافي 6: 376، كتاب الأطعمة، باب الخلال، ذيل ح5، وسائل الشيعة 24:

421، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب آداب المائدة، ب104 ح5، جامع أحاديث الشيعة 29: 42، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله ...، ب189 باب إستحباب تخليل الأسنان بعد الأكل...، ح5 .


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 223.

2. في الوسائل: «اللثّة» .


(367)

أبواب الأطعمه المباحة

الحديث 1399: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله‌ بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال السّويق الجافّ يذهب بالبياض[1].

المصادر: الكافي 6: 306، كتاب الأطعمة، باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة، ح 6، وسائل الشيعة 25: 18، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمه المباحة، ب 5 ح 3، جامع أحاديث الشيعة 28: 354، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب67 باب ما ورد في أكل السويق...، ح6 .

الحديث 1400: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السيّاري، عن إبراهيم بن بسطام، عن رجل من أهل مرو، قال: بعث إلينا الرّضا عليه‌السلام وهو عندنا يطلب السّويق، فبعثنا إليه بسويق ملتوت، فردّه وبعث إليّ أنّ السّويق إذا شرب على الرّيق، وهو جافّ[2] أطفأ الحرارة وسكّن المرّة[3] وإذا لتّ لم يفعل ذلك.

المصادر: الكافي 6: 307، كتاب الأطعمة، باب سويق العدس، ح3، وسائل الشيعة 25: 18، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب5 ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 354، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب67 باب ما ورد في أكل السويق...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «ملتوت» أي: مخلوط بالسّمن والزيت، ونحوهما، وقال الفيروزآبادي:


--------------------------------------------------

1. البياض: البرص، كما جاء في كتاب الوافي 19: 278، ومرآة العقول 22: 125.

2. في الوسائل: «جافاً».

3. في الوسائل: «المرارة» .


(368)

لُتّ فلان بفلان: لزّبه وقرن معه.[1]

الحديث 1401: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: إنّا معاشر قريش قوم لَحِمون.

المصادر: الكافي 6: 309، كتاب الأطعمة، باب فضل اللّحم، ح9، وسائل الشيعة 25: 37، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب11 ح5، جامع أحاديث الشيعة 28: 359، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب71 باب ماورد في فضل اللحم...، ح17.

الحديث 1402: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، أظنّه محمّد بن إسماعيل، قال: ذكر بعضنا[2] اللحمان عند أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام فقال[3]: ما لحم بأطيب من لحم الماعز، قال[4]: فنظر إليه[5] أبو الحسن عليه‌السلام وقال[6]: لو خلق الله‌ عزّ وجلّ[7] مضغة هي[8] أطيب من الضّأن لفدى بها إسماعيل عليه‌السلام[9].

المصادر: الكافي 6: 310، كتاب الأطعمة، باب فضل لحم الضّأن على المعز، ح1، وسائل الشيعة 25: 43، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب13 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 369، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب72 باب استحباب إختيار لحم الضأن...، ح1.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 127 .

2. ليس في الوسائل: «بعضنا».

3. في الوسائل: بدل «فقال»: «فقلت».

4. ليس في الوسائل: «قال».

5. في الوسائل: «إليّ».

6. في الوسائل: «فقال».

7. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».

8. ليس في الوسائل: «هي».

9. ليس في الوسائل: «عليه السلام».


(369)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «مضغة» أي: لحماً من شأنه أن يمضغ.[1]

الحديث 1403: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن (يحيى بن المبارك)[2] أراه[3]، عن عبد الله‌ بن جبلة، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: مرق لحم البقر يذهب بالبياض.

المصادر: الكافي 6: 311، كتاب الأطعمة، باب لحم البقر وشحومها، ح2، وسائل الشيعة 25: 44، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب14 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 370، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب73 باب ماورد في أنّ لحم البقر...، ح3 .

الحديث 1404: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يحيى بن مساور، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام، قال: السّويق ومرق لحم البقر (يذهبان بالوضح).[4]

المصادر: الكافي 6: 311، كتاب الأطعمة، باب لحم البقر وشحومها، ح7، وسائل الشيعة 25: 44، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحه، ب14 ح 3، جامع أحاديث الشيعة 28: 371، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب73 باب ماورد في أنّ لحم البقر...، ح5.

الحديث 1405: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول: اللّحم ينبت اللّحم ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الدّاء.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 130 .

2. في الوسائل: «يحيى المبارك».

3. ليس في الوسائل: «أراه».

4. في الوسائل بدل «يذهبان بالوضح»، «للوضح»


(370)

المصادر: الكافي 6: 311، كتاب الأطعمة، باب لحم البقر وشحومها، ح4، وسائل الشيعة 25: 45، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب15 ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 358، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب71 باب ما ورد في فضل اللّحم...، ح12.

الحديث 1406: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصر[1] بن محمّد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش[2] فكتب عليه‌السلام[3]: يجوز (أكله لوحشته)[4] وتركه عندي أفضل.

المصادر: الكافي 6: 313، كتاب الأطعمة، باب لحوم الظّباء والحمر الوحشيّة، ح1، وسائل الشيعة 25: 50، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب19 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 376، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب76 باب إباحة لحوم الإبل و...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لوحشته» أي: ليس كالحمار الأهلي، فإنّه خرج حال كونه وحشيّاً عن الكراهة الشديدة، ولكن تركه أفضل، قال في الدروس: قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه‌السلام في لحم حمر الوحش تركه أفضل انتهى.[5]

الحديث 1407: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: سمّت اليهوديّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «نضر».

2. في الوسائل: «الحمر الوحشيّة».

3. ليس في الوسائل: «عليه السلام».

4. في الوسائل: «أكلها وحشيّة» بدل «أكله لوحشته».

5. مرآة العقول 22: 135.


(371)

ذراع وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم يحبّ الذّراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال.

المصادر: الكافي 6: 315، كتاب الأطعمة، باب فضل الذّراع على سائر الأعضاء، ح3، وسائل الشيعة 25: 57، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب24 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 387، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب81 باب استحباب إختيار ذراع الذبيحة...، ح4.

الحديث 1408: (عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، معلّق) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب[1] قال: أرسلت إلى أبي عبد الله‌ عليه‌السلام بقُديرة فيها نارباج[2] فأكل منها و[3]قال احبسوا بقيّتها عليّ، فاُتي بها مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ إنّ الغلام صبّ فيها ماء فأتاه[4] بها، فقال له: ويحك أفسدتها عليّ.

المصادر: الكافي 6: 316، كتاب الأطعمة، باب الطّبيخ، ح6، وسائل الشيعة 25: 63، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمه المباحة، ب27 ح3، جامع أحاديث الشيعة: 28: 421، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب93 باب ما ورد في الزبيبة والألوان النّارباج، ح5 .

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قديرة تصغير قدرة مؤنث قدر بالكسر أو واحدتها.[5]

الحديث 1409: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: اللّهم بارك لأمّتي في الثّرد والثّريد. قال جعفر: الثّرد: ما صغر، والثّريد: ما كبر.


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «يونس بن يعقوب».

2. النارباج: نوع من الأطعمة كانوا يطبخونه- مرق من الرّمان معرّب آش أنار- وهو طعام يتّخذ من حبّ الرّمان والزبيب- بحر الجواهر، كما في هامش الوسائل، وجامع أحاديث الشيعة، فراجع.

3. في الوسائل «ثمّ» بدل «و».

4. في الوسائل: «وأتاه».

5. كتاب الوافي 19: 302 .


(372)

المصادر: الكافي 6: 317، كتاب الأطعمة، باب الثّريد، ح3، وسائل الشيعة 25: 64، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب28 ح5، جامع أحاديث الشيعة: 28: 394، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب85 باب ما ورد في أكل السكباج بلحم البقر والثريد...، ح12.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال الفيروزآبادي: ثرد الخبز فتّه وكسره كأثرده.[1]

الحديث 1410: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن (أميّة بن عمرو، عن الشعيريّ)[2]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: اطفؤوا[3] نائرة الضّغائن باللّحم والثّريد.

المصادر: الكافي 6: 318، كتاب الأطعمة، باب الثّريد، ح10، وسائل الشيعة 25: 66، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب29 ح3، جامع أحاديث الشيعة: 28: 391، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب85 باب ما ورد في أكل السكباج بلحم البقر والثريد...، ح3.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: يعني عن قلوبكم بأكلهما أو عن قلوب إخوانكم بإطعامهما إيّاهم، والنائرة. العداوة، والضغينة: الحقد.[4]

الحديث 1411: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، قال: اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت معها[5] فأتيت أبا الحسن عليه‌السلام


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 142 .

2. في الوسائل والجامع: «اُميّة بن عمرو الشعيري» بدل «اُميّة بن عمرو عن الشعيري».

3. في الوسائل: «اطفئوا».

4. كتاب الوافي 19: 307.

5. في الوسائل: «منها».


(373)

فقال لي: أراك ضعيفاً؟ قلت: نعم، فقال لي: كُلِ الكباب. فأكلته فبرئت.

المصادر: الكافي 6: 318، كتاب الأطعمة، باب الشّواء والكباب والرّؤس، ح2، وسائل الشيعة 25: 67، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب30 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 389، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب84 باب أنّ أكل الكباب يوجب...، ح1 .

الحديث 1412: قال الكليني: روى سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك[1]، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: لو أغنى عن الموت شيء، لأغنت التّلبينة، فقيل: يا رسول الله‌ وما التّلبينة؟ قال: الحسو باللّبن، الحسو باللّبن، وكرّرها ثلاثاً.

المصادر: الكافي 6: 321، كتاب الأطعمة، باب المثلّثة والإحساء، ذيل ح3، وسائل الشيعة 25: 72، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب34 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 423، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب95 باب ماورد في أنّ التّلبين يجلو قلب الحزين و...، ذيل ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في النهاية: الحسوة بالضمّ: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة، والحسوة بالفتح المرّة، وفيه ذكر الحساء وهو بالفتح والمد: طبيخ يتّخذ من دقيق وماء ودهن، وقد يحلّى ويكون رقيقا يحسى.[2]

الحديث 1413: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون بن موفّق المديني[3]، عن أبيه، قال: بعث إليّ الماضي عليه‌السلام يوماً، فأكلت[4] عنده


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن عبد الملك».

2. مرآة العقول 22: 147، وراجع كتاب الوافي 19: 353.

3. في المحاسن: «المدائني».

4. في المحاسن والوسائل: «فأكلنا».


(374)

وأكثر[1] من الحلواء، فقلت: ما أكثر هذه[2] الحلواء؟ فقال عليه‌السلام: إنّا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة، فنحن نحبّ الحلواء.

المصادر: الكافي 6: 321، كتاب الأطعمة، باب الحلواء، ح1، ورواه البرقي بإسناده، عن سهل بن زياد في المحاسن 2: 175، كتاب المآكل، ب14 باب الحلواء، ح129، وسائل الشيعة 25: 72، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب35 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 423، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب96 باب ماورد في حُبّ الحلواء و...، ح1.

الحديث 1414: (عدّة من أصحابنا، معلّق) عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: السّمك الطريّ يذيب الجسد.

المصادر: الكافي 6: 323، كتاب الأطعمة، باب السّمك، ح7، وسائل الشيعة 25: 75، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب37 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 257، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب29 باب ما ورد في أكل السمك و...، ح12.

الحديث 1415: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: السّمك الطريّ يذيب شحم العينين.

المصادر: الكافي 6: 324، كتاب الأطعمة، باب السّمك، ح9، وسائل الشيعة 25: 75، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب37 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 257، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب29 باب ما ورد في أكل السمك و...، ح15.

الحديث 1416: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن


--------------------------------------------------

1. في المحاسن: «واكثروا» بدل «وأكثر».

2. في المحاسن: «هذا»


(375)

موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول: كثرة أكل البيض تزيد في الولد.

المصادر: الكافي 6: 325، كتاب الأطعمة، باب بيض الدّجاج، ح4، وسائل الشيعة: 25 79، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب39 ح5.

الحديث 1417: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن زيد بن الحسن، قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول كان عليّ عليه‌السلام أشبه النّاس طعمة وسيرة برسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وكان يأكل الخبز والزّيت ويطعم النّاس الخبز واللّحم، قال: وكان عليّ عليه‌السلام يستقي ويحتطب[1] وكانت فاطمة عليهاالسلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع، وكانت من أحسن النّاس وجها، كأنّ وجنتيها وردتان صلّى الله‌ عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطّاهرين.

المصادر: الكافي 8: 165، كتاب الرّوضة، ح176، وأورد قطعة منه في وسائل الشيعة 25: 87، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب43 ح8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «كان وجنتيها» قال الجوهري: الوجنة ما ارتفع من الخدين.[2]

الحديث 1418: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأكل الخلّ والزّيت ويجعل نفقته تحت طنفسته.

المصادر: الكافي 6: 328، كتاب الأطعمة، باب الخلّ والزّيت، ح9، وسائل الشيعة 25: 87، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب43 ح10، جامع أحاديث الشيعة 28: 408، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب89 باب ما ورد في أنّ الخلّ والزّيت...، ح10.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «يحطب».

2. مرآة العقول 26: 31.


(376)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الطنفسة مثلّثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس، البساط.[1]

الحديث 1419: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: كلوا الزّيت، وادّهنوا بالزّيت فإنّه من شجرة مباركة.

المصادر: الكافي 6: 331، كتاب الأطعمة، باب الزّيت والزّيتون، ح1، وسائل الشيعة 25: 94، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب47 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 415، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب90 باب استحباب أكل الزّيت و...، ح1.

الحديث 1420: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن الجريريّ، عن (عبد المؤمن الأنصاريّ)[2] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: الزّيت دهن الأبرار، وإدام الأخيار، بورك فيه مقبلاً، وبورك فيه مدبراً، انغمس بالقدس[3] مرّتين.

المصادر: الكافي 6: 332، كتاب الأطعمة، باب الزّيت والزّيتون، ح6، وسائل الشيعة: 25 95، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب47، ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 415، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب90 باب استحباب أكل الزّيت و...، ح 2 .

الحديث 1421: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال:


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 19: 329.

2. في الوسائل: «عبد الملك الأنصاري» بدل «عبد المؤمن الأنصاري».

3. في الوسائل: «في القدس»


(377)

ما استشفى النّاس بمثل العسل.

المصادر: الكافي 6: 332، كتاب الأطعمة، باب العسل، ح1، وسائل الشيعة 25: 98، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب49 ح3، جامع أحاديث الشيعة: 28: 441، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب103 باب ما ورد في شرب العسل و...، ح7.

الحديث 1422: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى به بكر، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: ما استشفى مريض بمثل العسل.

المصادر: الكافي 6: 332، كتاب الأطعمة، باب العسل، ح5، وسائل الشيعة 25: 98، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب49 ح4، جامع أحاديث الشيعة: 28: 442، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب103 باب ما ورد في شرب العسل و...، ح8.

الحديث 1423: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، قال: كان أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام[1] كثيراً ما يأكل السكّر عند النّوم.

المصادر: الكافي 6: 332، كتاب الأطعمة، باب السكّر، ح1، وسائل الشيعة 25: 104، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب51 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 451، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب104 باب ماورد في أنّ السكّر ينفع...، ح17.

الحديث 1424: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ياسر، عن الرّضا عليه‌السلام، قال: السكّر الطّبرزد[2] يأكل البلغم أكلاً.

المصادر: الكافي 6: 334، كتاب الأطعمة، باب السكّر، ح10، وسائل الشيعة 25: 106،


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «الأوّل».

2. الطّبَرْزَدُ: السكّر، فارسيّ معرّب، يريد تَبَرْزَدْ بالفارسية، كأنّه نحت من نواحيه بالفأس. والتّبر: الفأس، بالفارسيه، (لسان العرب 4: 155، انظر: مادة «طبر»).


(378)

كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب52 ح5.

الحديث 1425: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إذا شرب اللّبن قال: اللّهمّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

المصادر: الكافي 6: 336، كتاب الأطعمة، باب الألبان، ح3، وسائل الشيعة 25: 109، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب55 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 427، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب97 باب ماورد في أنّ اللّبن طعام المرسلين و...، ح3.

الحديث 1426: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمران، قال: كان بأبي عبد الله‌ عليه‌السلام وجع البطن[1]، فأمر أن يطبخ له الأرزّ، ويجعل عليه السمّاق، فأكله، فبرأ.

المصادر: الكافي 6: 342، كتاب الأطعمة، أبواب الحبوب، باب الأرزّ، ح7، وسائل الشيعة 25: 125، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب66 ح7 .

الحديث 1427: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره،عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: اللّوبياء يطرد[2] الرّياح المستبطنة.

المصادر: الكافي 6: 344، كتاب الأطعمة، أبواب الحبوب، باب الباقلاء واللوبيا، ح4، وسائل الشيعة 25: 130، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب70 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 344، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب63 باب أنّ اللوبيا يطرد الرياح..، ح1..

الحديث 1428: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، قال:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «وجع بطن».

2. في الوسائل: «تطرد».


(379)

حدّثني من أكل مع أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام[1] هريسة بالجاورس[2]، وقال: أما إنّه طعام ليس فيه ثقل، ولا له غائلة، وإنّه أعجبني، فأمرت أن يتّخذ لي، وهو باللّبن أنفع وألين في المعدة.

المصادر: الكافي 6: 344، كتاب الأطعمة، أبواب الحبوب، باب الجاورس، ح1، وسائل الشيعة 25: 131، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب71 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 346، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب65 باب ما ورد في أنّ الجاورس...، ح1.

الحديث 1429: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل الرّازيّ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام وبين يديه تمر برنيّ، وهو مجدّ في أكله، يأكله بشهوة، فقال لي[3]: يا سليمان! اُدنُ فَكُلْ، قال[4]: فدنوت منه[5] فأكلت معه، وأنا أقول له: جعلت فداك إنّي أراك تأكل هذا التّمر بشهوة، فقال: نعم إنّي لأحبّه، قال[6]: قلت: ولم ذاك[7]؟ قال: لأنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم كان تمريّاً وكان عليّ عليه‌السلام[8] تمريّاً، وكان الحسن عليه‌السلام تمريّاً، وكان أبو عبد الله‌ الحسين عليه‌السلام تمريّاً، وكان زين العابدين عليه‌السلام[9] تمريّاً وكان أبو جعفر عليه‌السلام تمريّا وكان أبو عبد الله‌ عليه‌السلام تمريّاً وكان أبي عليه‌السلام تمريّاً وأنا تمريّ وشيعتنا يحبّون


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «الأوّل».

2. الجاورس: حبّ «القاموس المحيط 2: 323، أنظر باب السين فصل الجيم.

3. ليس في الوسائل: «لي».

4. ليس في الوسائل: «قال».

5. ليس في الوسائل: «منه».

6. ليس في الوسائل: «قال».

7. ليس في الوسائل: «ذاك».

8. في الوسائل: «أمير المؤمنين» بدل «عليّ عليه السلام».

9. في الوسائل: «سيّد العابدين».


(380)

التّمر، لأنّهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبّون المسكر، لأنّهم خلقوا من مارج من نار.

المصادر: الكافي 6: 345، كتاب الأطعمة، أبواب الحبوب، باب التمر، ح6، وسائل الشيعة 25: 136، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب73 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 456، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب106 باب ما ورد في أكل التمر...، ح14.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: البرني: تمر معروف معرّب أصله برنيك، يعني: الحمل الجيّد؛ من مارج من نار، أي: من نار لا دخان لها.[1]

الحديث 1430: حدّثنا أبي رضى‌الله‌عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار، قال: حدّثنا أبو سعيد الأدمي، قال: حدّثنا عليّ بن الزيّات، عن عبيد الله‌ بن عبد الله‌، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: بينما نحن عند رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إذ ورد عليه وفد عبد القيس، فسلّموا، ثمّ وضعوا بين يديه جلّة تمر، فقال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: أصدقة أم هديّة؟ قالوا: بل هي هديّة يا رسول الله‌، قال: أيّ تمراتكم هذه؟ قالوا: البرني، فقال عليه‌السلام: في تمرتكم هذه تسع خصال: إنّ[2] هذا جبرئيل يخبرني أنّ فيه تسع خصال: يطيّب النكهة، ويطيّب المعدة، ويهضم الطعام، ويزيد في السمع والبصر، ويقوّي الظهر ويخبل[3] الشيطان، ويقرّب من الله‌ عزّ وجلّ، ويباعد من الشيطان.

المصادر: الخصال 2: 416، باب التسعة، ح8، وسائل الشيعة 25: 137، كتاب الأطعمة


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 19: 376، وراجع مرآة العقول 22: 182.

2. ليس في الوسائل: «إنّ».

3. في الوسائل: «ويختل» بدل «ويخبل».


(381)

والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب73 ح6، جامع أحاديث الشيعة 28: 463، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب106 باب ما ورد في أكل التمر...، ح45.

الحديث 1431: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، أنّه كان يكره تقشير الثّمرة.

المصادر: الكافي 6: 350، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، ح3، وسائل الشيعة 25: 147، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب80 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 534، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب125 باب ما ورد في غسل الفاكهة...، ح2.

الحديث 1432: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد[1]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فلان المصريّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: الزّبيب الطائفي يشدّ العصب، ويذهب بالنّصب ويطيب النّفس.

المصادر: الكافي 6: 352، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب الزبيب، ح4، وسائل الشيعة 25: 151، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب84 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 483، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب113 باب ما ورد في فوائد الزبيب...، ح2.

الحديث 1433: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كلوا الرّمّان المزّ بشحمه، فإنّه دباغ للمعدة.

المصادر: الكافي 6: 354، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب الرمّان، ح13، وسائل الشيعة 25: 156، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب87 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 494، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب115 باب ما ورد في فوائد الرمّان...، ح29.


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «يعقوب بن يزيد».


(382)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الرمان المُزّ، بالضمّ بين الحلو والحامض.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصحاح: شراب مزّ ورمان مزّ بين الحلو والحامض.[1]

الحديث 1434: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرّحمن، عن زياد، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال دخان شجر الرمّان ينفي الهوامّ.

المصادر: الكافي 6: 355، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب الرمّان، ح18، وسائل الشيعة 25: 159، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب88 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 496، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب115 باب ماورد في فوائد الرمّان...، ح37.

الحديث 1435: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال[3]: إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال: كُلُوا التفّاح فإنّه يدبغ[4] المعدة.

المصادر: الكافي 6: 357، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب التفاح، ح11، وسائل الشيعة 25: 160، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب89 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 503، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب117 باب ما ورد في فوائد التفّاح و...، ح.3.

الحديث 1436: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 19: 392.

2. مرآة العقول 22: 193.

3. ليس في الوسائل: «قال».

4. في الوسائل: بدل «يدبغ»، «نضوح»، والنّضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته وأصل النضح الرشح، فشبّه كثرة مايفوح من طيبه بالرشح (لسان العرب 6: 202، أنظر مادة: «نضح»).


(383)

زياد القنديّ، قال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف، فأصاب النّاس برعاف: فكان[1] الرّجل إذا رعف[2] يومين مات، فرجعت إلى المنزل، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام، فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفّاح، فأطعمته إيّاه فبرأ[3].

المصادر: الكافي 6: 356، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب التّفاح، ح4، وسائل الشيعة 25: 161، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب90 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 507، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب117 باب ماورد في فوائد التّفاح و...، ح18.

الحديث 1437: قال الكليني: روى سهل بن زياد، عن أحمد بن الأشعث، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام، قال: التّين يذهب بالبخر[4] ويشدّ الفم والعظم، وينبت الشّعر، ويذهب بالدّاء، ولا يحتاج معه إلى دواء، وقال عليه‌السلام: التّين أشبه شيء بنبات الجنّة.

المصادر: الكافي 6: 358، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب التين، ذيل ح1، وسائل الشيعة 25: 170، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب95 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 518، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب119 باب ما ورد في فوائد التين، ذيل ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: لعلّ الأشبهية لخلوص جوفه عمّا يرمى ويلقى.[5]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «وكان».

2. رَعَفَ: كَنَصَرَ، ومَنَعَ وكَرُمَ وعُنِيَ وسَمِعَ: خرج من أنفه الدّم رُعفاً ورُعافاً، والرّعاف أيضاً: الدّمُ بعينه (القاموس المحيط 3: 195، أنظر باب الفاء فصل الراء).

3. في الوسائل: «فبرى‏ء».

4. البَخْرُ: النتن في الفَم وغيره، (القاموس المحيط 2: 13، انظر باب الراء فصل الباء).

5. كتاب الوافي 19: 401.


(384)

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «أشبه شيء» لكونه بلا نواة وغير ذلك.[1]

الحديث 1438: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام، قال: الخبز اليابس يهضم الأترج.

المصادر: الكافي 6: 360، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب الأترج، ح4، وسائل الشيعة 25: 172، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب98، ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 524، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب121 باب أنّ أكل الأترج بعد الطعام...، ح9.

الحديث 1439: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن يحيى الصّنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا[2] عليه‌السلام وهو بمكّة، وهو يقشّر موزاً ويطعمه[3] أبا جعفر عليه‌السلام، فقلت له: جعلت فداك هذا المولود المبارك؟ قال: نعم يا يحيى، هذا المولود الّذي لم يولد في الإسلام مثله، مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.

المصادر: الكافي 6: 360، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب الموز، ح3، وسائل الشيعة 25: 174، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب100 ح3 صدر الحديث، جامع أحاديث الشيعة 28: 525، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب122 باب ما ورد في أكل الموز، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «الذي لم يولد» أي: في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمة عليهم‌السلام، أو المراد نوع من البركة يختصّ به عليه‌السلام من بين سائرهم، كتولّده بعد


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 199.

2. ليس في الوسائل: «الرضا».

3. في الوسائل: «يطعم».


(385)

يأس الناس، أو غير ذلك من جوده عليه‌السلام وغيره.[1]

الحديث 1440: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم يعجبه الرّطب بالخربز.

المصادر: الكافي 6: 361، كتاب الأطعمة، أبواب الفواكه، باب البطيخ، ح4، وسائل الشيعة 25: 175، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب102 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 526، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب123 باب ما ورد في خواص البطيخ و...، ح4.

الحديث 1441: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سمعت الرّضا عليه‌السلام يقول:[2] الهندباء شفاء من ألف داء، ما من داء في جوف (ابن آدم)[3] إلاّ قمعه الهندباء.

قال: ودعا به يوماً لبعض الحشم، وكان تأخذه[4] الحمّى والصّداع فأمر أن يدقّ، وصيّره[5] على قرطاس، وصبّ عليه دهن البنفسج، ووضعه على جبينه[6]، ثمّ قال: أما إنّه (يذهب بالحمّى وينفع من الصّداع ويذهب به).[7]

المصادر: الكافي 6: 363، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الهندباء، ح9، وسائل الشيعة: 25: 183، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب106 ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 544، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب129 باب


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 202.

2. في الوسائل زيادة: «إنّ في».

3. في الوسائل: «الإنسان» بدل «ابن آدم».

4. في الوسائل: «يأخذه».

5. في الوسائل: «ثم يصير».

6. في الوسائل: «رأسه» بدل «جبينه».

7. في الوسائل: بدل «يذهب بالحمّى وينفع من الصّداع ويذهب به»، «يقمع الحمّى ويذهب بالصّداع».


(386)

ما ورد في فوائد الهندباء و...، ح36.

الحديث 1442: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، (قال: حدّثني من حضر مع أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام )[1] المائدة، فدعا بالباذروج[2]، وقال[3] إنّي أحبّ أن أستفتح به الطّعام، فإنّه[4] يفتح السّدد، ويشهّي الطّعام، ويذهب بالسّبل[5] وما اُبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطّعام، فإنّي[6] لا أخاف داء ولا غائلة[7] فلمّا فرغنا من الغداء دعا به أيضاً، ورأيته يتتبّع ورقه على المائدة ويأكله، ويناولني منه، وهو يقول: (اختم طعامك به)[8] فإنّه يمرئ ما قبل كما يشهّي ما بعد، ويذهب بالثّقل ويطيّب الجشاء[9] والنّكهة.

المصادر: الكافي 6: 364، كتاب الأطعمة، باب الباذروج، ح3، وسائل الشيعة 25: 188، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب109 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 548، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب130 باب ما ورد في فوائد الحوك وهو الباذروج و...، ح19.

الحديث 1443: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عمّن حضر مع أبي الحسن عليه‏السلام » بدل «قال: حدّثني من حضر مع أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام ».

2. الباذروج: بفتح الذال: بقلة، تقوّي القلب جدّاً، وتقبض، إلاّ أن تصادف فضلة فتسهل القاموس المحيط 1: 242، أنظر باب الجيم فصل الباء وقال في مكان آخر: وهو الحوك:الباذروج (القاموس المحيط 3: 408، أنظر باب الكاف فصل الحاء).

3. في الوسائل: «فقال: أما إنّي» بدل «وقال: إنّي».

4. في الوسائل: «وإنّه».

5. في الوسائل: «بالسّلّ».

6. في الوسائل: «وإنّي».

7. في الوسائل زيادة: «قال».

8. في الوسائل: «اختم به طعامك».

9. في الوسائل: «الجشا» وفي الجامع «الجشأ».


(387)

موسى بن بكر، قال: اشتكى غلام لأبي الحسن عليه‌السلام فسأل عنه، فقيل: (به طحال)[1] فقال: أطعموه الكرّاث[2] ثلاثة أيّام، فأطعمناه فقعد الدّم، ثمّ برأ.

المصادر: الكافي 6: 365، كتاب الأطعمة، باب الكرّاث، ح1، وأيضاً أورده في: 8: 190، كتاب الروضه، ح219، وسائل الشيعة 25: 188، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب110 ح1، جامع أحاديث الشيعة: 28: 548، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب131 باب ما ورد في فوائد الكرّاث و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «فقعد الدم» أي: سكن، ولعله كان طحاله من غليان الدم، فقد يكون منه نادراً، أو أنّهم ظنّوا أنّه الطحال، فأخطأوا، ويحتمل أن يكون المراد أنّه انفصل عنه الدم.[3]

الحديث 1444: (عدّة من أصحابنا، معلّق)، عن سهل بن زياد، قال: حدّثني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام يأكل الكرّاث (في المشارة، ويغسله)[4] بالماء ويأكله.

المصادر: الكافي 6: 365، كتاب الأطعمة، باب الكرّاث، ح2، ورواه البرقي بإسناده، عن أبي سعيد الآدمي في المحاسن 2: 317، كتاب المآكل، ب89 باب الكرّاث، ح701، وسائل الشيعة 25: 189، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب111 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 550، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب131 باب ما ورد في فوائد الكرّاث و...، ح5.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: المشارة: الكردة، وهي القطعة من الأرض يزرع فيها، ويقال بالفارسية:


--------------------------------------------------

1. في الكافى 8: 190: «إنّه طحالاً» بدل «به طحال».

2. الكرّاث: بقلة معروفه و(الكُرّاثة) أخصّ منه وهي خبيثة الريح (المصباح المنير: 530).

3. مرآة العقول 26: 85.

4. في المحاسن: «من المشارةيعني الدبرة يغسله» بدل «في المشارة ويغسله».


(388)

كردو.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: المشارة: الدبرة في المزرعة.[2]

الحديث 1445: (عدّة من أصحابنا، معلّق) عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يقطع الكرّاث بأصوله، فيغسله بالماء ويأكله.

المصادر: الكافي 6: 365، كتاب الأطعمة، باب الكرّاث، ح3، وسائل الشيعة 25: 190، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب111 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 550، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب131 باب ماورد في فوائد الكرّاث و...، ح6.

الحديث 1446: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله‌ بن محمّد الشّامي، عن الحسين بن حنظلة، عن أحدهما عليه‌السلام، قال:الدبّاء يزيد في الدّماغ.

المصادر: الكافي 6: 371، كتاب الأطعمة، باب القرع، ح4، وسائل الشيعة 25: 203، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب120 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 565، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب138 باب ما ورد في فوائد القرع و...، ح5.

الحديث 1447: (عدّة من أصحابنا، معلّق) عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول الدبّاء يزيد في العقل.

المصادر: الكافي 6: 371، كتاب الأطعمة، باب القرع، ح5، وسائل الشيعة 25: 203،


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 19: 433.

2. مرآة العقول 22: 208.


(389)

كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب120 ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 564، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب 138 باب ما ورد في فوائد القرع و...، ح2.

الحديث 1448: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرّحمن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول: أكل الجزر يسخّن الكليتين وينصب[1] الذّكر، قال: فقلت له: جعلت فداك، كيف آكله وليس لي أسنان؟ قال: فقال لي[2]: مُر الجارية تسلقه، وكُلْهُ.

المصادر: الكافي 6: 372، كتاب الأطعمة، باب الجزر، ح3، وسائل الشيعة 25: 206، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب122 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 571، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب140 باب ما ورد في فوائد الجزر وخواصّه...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

في الصحاح والقاموس: سلق الشيء: أغلاه بالنار، وسلقت البقل إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة.[3]

الحديث 1449: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا[4]، قال: قال أبو الحسن الثّالث عليه‌السلام لبعض قهارمته: استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، وبارد في وقت البرودة، معتدل في الأوقات كلّها، جيّد على كلّ حال.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: بدل «ينصب»، «يقيم».

2. ليس في الوسائل: «فقال لي».

3. مرآة العقول 22: 218.

4. في الوسائل: «أصحابه».


(390)

المصادر: الكافي 6: 373، كتاب الأطعمة، باب الباذنجان، ح2، وسائل الشيعة 25: 210، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب125 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 575، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب142 باب ما ورد في فوائد الباذنجان و...، ح8.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «قهرمان» الرجل القيّم على أمواله، وكأنه عليه‌السلام أراد بوقتي الحرارة والبرودة وقتي الاحتياج إليهما، كما يشعر به الجملتان الأخيرتان.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في النهاية: القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.[2]

الحديث 1450: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عبد العزيز بن حسّان البغداديّ، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله‌ بن محمّد الجعفيّ، قال: ذكر أبو عبد الله‌ عليه‌السلام البصل، فقال: يطيّب النّكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع.

المصادر: الكافي 6: 374، كتاب الأطعمة، باب البصل، ح1، وسائل الشيعة 25: 212، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب126 ح4، جامع أحاديث الشيعة 28: 578، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب143 باب ما ورد في فوائد البصل و...، ح3.

الحديث 1451: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول: دواء


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 19: 427.

2. مرآة العقول 22: 220 .


(391)

الضّرس[1] تأخذ حنظلة[2] فتقشّرها، ثمّ تستخرج دهنها، فإن كان الضّرس مأكولاً منحفراً تقطّر فيه قطرات، وتجعل منه في قطنة شيئاً، وتجعل في جوف الضّرس، وينام صاحبه مستلقياً، يأخذه ثلاث ليال، فإن كان الضّرس لا أكل فيه وكانت ريحاً، قطّر في الأذن الّتي تلي ذلك[3] الضّرس ليالي، كلّ ليلة قطرتين، أو ثلاث قطرات، يبرأ بإذن الله‌.

قال: وسمعته يقول: لوجع الفم، والدّم الّذي يخرج من الأسنان، والضّربان[4] والحمرة الّتي تقع في الفم[5] تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت، فتجعل عليها قالباً من طين، ثمّ تثقب رأسها، وتدخل سكّينا جوفها، فتحكّ جوانبها برفق، ثمّ تصبّ عليها خلّ تمر[6] حامضاً شديد الحموضة، ثمّ تضعها على النّار، فتغليها غلياناً شديداً، ثمّ يأخذ صاحبه منه كلّما احتمل ظفره، فيدلك به[7] فيه، ويتمضمض بخلّ، وإن أحبّ أن يحوّل ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة[8] فعل، وكلّما فنى خلّه أعاد مكانه، وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله‌.


--------------------------------------------------

1. ليس في الطبعة الوسائل، آل البيتالذي اعتمدنا عليهازيادة: «أنْ» ولكن في الطبعة الحجريّه وباقي النسخ المطبوع فيه هذه الزيادة، فراجع.

2. الحنظل: نبات ممتدّ على الأرض كالبطيخ، منابته ضفاف البحر المتوسط، ثمره يشبه ثمر البطيخ لكنّه أصغر منه جدّاً، وهو سام يستعملونه في الطبّ، ويضرب المثل بمرارته، فيقال: أمرُّ من الحنظل. (المنجد: 158، انظر مادة «حنظ»).

3. في الوسائل: «تلك».

4. القلب يضرب ضَرْباً وضَرَباناً: نَبَضَ وخَفَقَ. وضَرَبَ الجُرْحُ ضَرَباناً وضَرَبه العِرْق ضَرَباناً إذا آلمهُ. (لسان العرب 4: 113، انظر مادة «ضرب»).

5. في الوسائل زيادة: «أنّ».

6. في الوسائل: «خمر» بدل «تمر».

7. ليس في الوسائل: «به».

8. البُسْتُوقَةُ، بالضمّ: من الفَخّار، معرّب: بُسْتو، (القاموس المحيط 3: 288، أنظر باب القاف فصل الباء).


(392)

المصادر: الكافي 8: 194، كتاب الروضه، ح232، وسائل الشيعة 25: 225، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب136 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 590، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب148 باب ما ورد في أنّ الدّاء والدواء من الله‌...، ح28.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «فتجعل عليها قالباً من طين» أي: يطلى جميعها بالطين لئلاّ يفسدها النار إذا وضعت عليها، ولا تخرج منها شيء إذا حصل خرق أو ثقب.

قوله عليه‌السلام: «خل خمر» أي: خمراً صار بالعلاج خلاّ.[1]

الحديث 1452: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، والنوفليّ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم لا يتداوى من الزّكام، ويقول: ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام، فإذا أصابه الزّكام قمعه.

المصادر: الكافي 8: 382، كتاب الروضه، ح577، وسائل الشيعة 25: 229، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، ب138 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 615، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب160 باب ما ورد في أنّ الزكام لا يداوى...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

يدلّ على كراهية معالجة الزكام.[2]

أبواب الأشربة المباحة

الحديث 1453: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: مصّوا الماء مصّاً ولاتعبّوه عبّاً[3]، فإنّه يوجد منه الكباد.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 26: 95.

2. مرآة العقول 26: 583.

3. العبُّ: شُرْبُ الماء من غير مصّ. (كتاب العين 2: 1122).


(393)

المصادر: الكافي 6: 381، كتاب الأشربة، باب آخر منه (فضل الماء)، ح1، وسائل الشيعة 25: 235، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب3 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 138، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب1 باب ما ورد في فضل الماء و...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في النهاية: في الحديث «الكُباد من العبّ» وهو بالضمّ، وجع الكبد، والعبّ: شرب الماء من غير مصّ.[1]

الحديث 1454: (عدّة من أصحابنا، معلّق)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون البصريّ، عن أبي طيفور المتطبّب[2] قال: دخلت على أبي الحسن الماضي عليه‌السلام، فنهيته عن شرب الماء، فقال عليه‌السلام: وما بأس بالماء وهو يدير الطّعام في المعدة، ويسكن الغضب، ويزيد في اللّبّ[3] ويطفئ المرار.

المصادر: الكافي 6: 381، كتاب الأشربة، باب آخر منه (فضل الماء)، ح2، وسائل الشيعة 25: 236، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب4 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 139، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب2 باب ما ورد في شرب الماء و...، ح3 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يدير الطعام» يمكن أن يكون المراد الإدارة حقيقة، أي: يجعل أعلاه أسفله، ليحسن الهضم، وأن يكون المعنى تقليبه في الأحوال، كناية عن سرعة الهضم.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 230، وراجع كتاب الوافي 20: 563.

2. في الوسائل: «ابن أبي طيفور المتطبّب».

3. اللّبّ: العقل، كما جاء في كتاب الوافي 20: 559.

4. مرآة العقول 22: 230.


(394)

الحديث 1455: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر الحلبيّ[1] قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: وهو يوصي رجلاً، فقال له[2]: (أقلل من شرب الماء)[3]، فإنّه يمدّ كلّ داء، واجتنب الدّواء ما احتمل بدنك الدّاء.

المصادر: الكافي 6: 382، كتاب الأشربة، باب كثرة شرب الماء، ح2، وسائل الشيعة 25: 238، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب6 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 140، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب2 باب ما ورد في شرب الماء...، ح6.

الحديث 1456: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: لا تكثر من شرب الماء، فإنّه مادّة لكلّ داء.

المصادر: الكافي 6: 382، كتاب الأشربة، باب كثره شرب الماء، ح4، وسائل الشيعة: 25 238كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب6 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 140، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب2 باب ما ورد في شرب الماء...، ح7.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: كأنّه أراد به كثرة الشرب من غير أكل أو الزائد على المعتاد.[4]

الحديث 1457: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه‌السلام قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ـ إلى أن قال: ـ فإنّ الشّيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحداً شيء


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «رفعه».

2. ليس في الوسائل: «له».

3. في الوسائل: «أقلّ شرب الماء».

4. كتاب الوافي 20: 561 .


(395)

على هذه الحال فكاد يفارقه إلاّ أن يشاء الله‌.

المصادر: وسائل الشيعة 25: 240، كتاب الأطمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب7 ح4، وأورده بتمامه في ج1: 340، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب24 ح1، وأورد ذيله في ج5: 75، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، ب44 ح4، وكذا أورد ذيله في ص334، أبواب أحكام المساكن، ب21 ح2، وأورد صدره في ج14: 574، كتاب الحجّ، أبواب المزار ومايناسبه، ب92 ح2. وقد مرّ الحديث في المجلّد الأوّل، رقم الصفحة 143، رقم الحديث 35، فراجع هناك.

الحديث 1458: محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد للّه‌ الّذي سقانا عذباً زلالاً، ولم يسقنا ملحاً اُجاجاً، ولم يؤاخذنا بذنوبنا.

المصادر: الكافي 6: 384، كتاب الأشربة، باب القول علي شرب الماء، ح2، وسائل الشيعة 25: 250، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب10 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 151، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب4 باب كراهه شرب الماء بنفس واحد و...، ح26.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «ولم يؤاخذنا» بأن يجعل الماء ملحاً اُجاجاً، أو يسلبه عنّا.[1]

الحديث 1459: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: مرّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك، فقال لهم[2] النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: اشربوا بأيديكم[3] فإنّها[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 234.

2. ليس في الوسائل: «لهم».

3. في الوسائل: «في أيديكم».

4. في الوسائل زيادة: «من».


(396)

خير أوانيكم.[1]

المصادر: الكافي 6: 385، كتاب الأشربة، باب الاواني، ح7، وسائل الشيعة 25: 259، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب15 ح1، جامع أحاديث الشيعة: 29 159، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب8 باب كراهة الشرب بالأفواه و...، ح1.

الحديث 1460: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الّذي بحضرموت، ترده هام[2] الكفّار باللّيل.

المصادر: الكافي 6: 386، كتاب الأشربة، باب فضل ماء زمزم و...، ح3، وأورده أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام، الشطر الثاني من الحديث في ج3: 246، كتاب الجنائز، باب في أرواح الكفّار، ح4، وليس فيه: «بالليل»، وسائل الشيعة 25: 260، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب16، ح1، جامع أحاديث الشيعة: 29: 163، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب11 باب ما ورد في فضل ماء زمزم و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: برهوت بفتح الموحّدة وضمّ الهاء، واد أو بئر بحضرموت، بسكون الضادّ المعجمة وفتح الميم وضمّها، والهام: جمع هامة، وهي رئيس القوم وطائر يصرّ بالليل يقفز قفزانا، يقال له: الصداء، ويقال: الصداء للجسد اللطيف، ولجسد الميّت


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «آنيتكم».

2. هام جمع هامة والهامة: الرأس. (مجمع البحرين3: 1887، انظر مادة «هوم»).


(397)

بعد الموت، ولطائر يخرج من رأس المقتول إذا بُلي بزعم الجاهلية، وكانوا يزعمون أنّ عظام الميّت تصير هامة، فتطير على قبره، والمراد بالهامة هاهنا، أرواح الكفّار وأرواح رؤسائهم.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصحاح: قال الأصمعي: برهوت على مثال رهبوت: بئر بحضر موت يقال: فيها أرواح الكفّار. وفي الحديث: خير بئر في الأرض زمزم، وشرّ بئر في الأرض برهوت. ويقال: برهوت مثال سبروت. وقال في النهاية: في حديث عليّ عليه‌السلام: شرّ بئر في الأرض برهوت. هي بفتح الباء والرّاء بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها، ويقال: برهوت بضمّ الباء وسكون الرّاء فيكون تاؤها على الأول زائدة، وعلى الثاني أصليّة.[2]

الحديث 1461: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: ماء زمزم دواءٌ ممّا[3] شرب له.

المصادر: الكافي 6: 387، كتاب الأشربة، باب فضل ماء زمزم و...، ح5، وسائل الشيعة 25: 260، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب16، ح2، جامع أحاديث الشيعة: 29: 164، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب11 باب ما ورد في فضل ماء زمزم و...، ح2.

الحديث 1462: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله‌ بن سنان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: إنّ نوحاً عليه‌السلام لمّا كان في[4] أيّام الطّوفان دعا المياه كلّها فأجابته، إلاّ ماء الكبريت والماء المرّ فلعنهما.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 580.

2. مرآة العقول 22: 237.

3. في الجامع: «لما» بدل «ممّا».

4. ليس في الوسائل: «في».


(398)

المصادر: الكافي 6: 389، كتاب الأشربة، باب المياه المنهيّ عنها، ح2، وسائل الشيعة: 25: 268، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب24 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 176، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب18 باب ما ورد في أنّ ماء الكبريت و...، ح1.

الحديث 1463: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان أبي عليه‌السلام يكره أن يتداوى بالماء المرّ وبماء الكبريت، وكان يقول إنّ نوحاً عليه‌السلام لمّا كان الطّوفان دعا المياه فأجابته كلّها، إلاّ الماء المرّ وماء الكبريت، (فدعا عليهما ولعنهما)[1].

المصادر: الكافي 6: 390، كتاب الأشربة، باب المياه المنهيّ عنها، ح4، وسائل الشيعة: 25: 269، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب24 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 177، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب18 باب ما ورد في أنّ ماء الكبريت و...، ح3.

الحديث 1464: حدّثني محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن إبراهيم، عن سعد بن سعد، عن داود الرقّي ـ على ما في الظاهر من كامل الزيارات ـ قال: كنت عند أبي عبد الله‌ عليه‌السلام إذ استسقى الماء، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثمّ قال لي: يا داود لعن الله‌ قاتل الحسين عليه‌السلام فما من عبد شرب الماء، فذكر الحسين عليه‌السلام ولعن قاتله إلاّ كتب الله‌ له مائة ألف حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة، وحشره الله‌ تعالى يوم القيامة ثلج[2] الفؤاد.

المصادر: كامل الزيارات: 212، ب34 باب ثواب من شرب الماء وذكر الحسين عليه‌السلام ...،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فلعنهما ودعا عليهما».

2. قال العلاّمة المجلسي: قال الجوهري: يقال ثلّجت نفسي، تثلّج ثلوجاً، اطمأنّت. راجع مرآة العقول 22: 245.


(399)

ح2، وسائل الشيعة 25: 273، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب27، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 180، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب20 باب ما ورد في أنّ من شرب الماء فذكر الحسين عليه‌السلام ...، ذيل ح1.

أبواب الأشربة المحرمة

الحديث 1465: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتّخذ الخمر؟ فقال: إنّ آدم عليه‌السلام لمّا هبط[1] من الجنّة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله‌ عزّ وجلّ عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا، جاء إبليس لعنه الله‌[2] فحاط عليهما حائطاً فقال آدم عليه‌السلام: ما حالك يا ملعون؟[3] فقال إبليس: إنّهما لي، فقال له[4] كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلمّا انتهيا إليه قصّ عليه آدم عليه‌السلام قصّته وأخذ روح القدس ضغثا من نار ورمى به عليهما والعنب في أغصانهما حتّى ظنّ آدم عليه‌السلام أنّه لم يبق منهما[5] شيء وظنّ إبليس لعنه الله‌ مثل ذلك، قال: فدخلت النّار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقي الثّلث فقال الرّوح: أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس لعنه الله‌ وما بقي فلك يا آدم.

المصادر: الكافي 6: 393، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أصل تحريم الخمر، ح1، ورواه الصدوق عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه وبتفاوت يسير في


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «اُهبط».

2. ليس في الوسائل: «لعنه اللّه».

3. في الوسائل زيادة: «قال».

4. في الوسائل: «قال» بدل «فقال له».

5. في الوسائل: «منه».


(400)

علل الشرائع: 476، ب226 باب العلةّ التي من أجلها أحلّ ما يرجع إلى الثلث من الطلاء، ح1، وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، ب2 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 278، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب44 باب أنّ العصير لايحرم شربه حتّى يغلى ولم يذهب ثلثاه...، ح13.

الحديث 1466: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام، قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ ذلك[1] الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثّلث[2]، ثمّ يرفع[3] ويشرب منه السّنة؟ فقال[4]: لا بأس به.

المصادر: الكافي 6: 421، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب الطلاء، ح10، تهذيب الأحكام 9: 121، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح257، وسائل الشيعة 25: 295، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب8 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 288، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب47 باب أنّ العصير لوصبّ عليه الماء...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختصّ بعصير العنب، فلا يتعدّى إلى عصير الزبيب على الأصح، لذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس، وحرّمه بعض علمائنا إستناداً إلى مفهوم رواية عليّ بن جعفر، وهذه الرواية مع أنّ في طريقها سهل ابن زياد، لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنّما نفى عليه‌السلام البأس عن هذا العمل الموصوف، وإبقاء الشراب عنده يشرب منه، وتخصيص


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «ذلك».

2. في الوسائل: «ثلثه».

3. في التهذيب: بدل «يرفع»، «يوضع».

4. في التهذيب: «قال».


(401)

السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه، وإنّما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيّته، فيصلح للمكث عنده المدّة المذكورة.[1]

وقال أيضاً:

وظاهره اشتراط ذهاب الثلاثين في حلّ عصير الزبيب أيضاً بعد الغليان، لقوله عليه‌السلام: «ما طبخ على الثلث فهو حلال»، ويشهد له ظواهر بعض الروايات الاُخر وعموم بعض الأخبار في العصير، وإن كان في إطلاق العصير على ما يؤخذ من الزبيب نوع مجاز.

ويؤيده ما وجدت في كتاب زيد النرسي قال: سئل أبو عبد الله‌ عليه‌السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر، ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته، فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإنّ النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ثمّ يطبخ ويصفى عنه الماء، فقال: كذلك هو سواء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء، فصار حلواً بمنزلة العصير؟ ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار، فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد.

فالأحوط الاجتناب عن دبس الزبيب، فإنّه لا يذهب ثلثاه، والله‌ يعلم.

قوله: «حتّى يخرج طعمه» بفتح الطاء، أي: ما في الزبيب من الحلاوة ويدخل في الماء. أو بضمّ الطاء، أي: حبّة. قال الأزهري: الطعم بالضمّ الحبّ الذي يلقى للطير.[2]

الحديث 1467: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: يؤتى[3] شارب الخمر يوم


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 285؛ وراجع ملاذ الأخيار 14: 375.

2. ملاذ الأخيار 14: 375.

3. في التهذيب والوسائل: «يأتي».


(402)

القيامة مسودّاً وجهه مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحقّ[1] على الله‌ عزّ وجلّ أن يسقيه (من طينة خبال أو قال)[2] من بئر خبال، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها[3] صديد الزّناة.

المصادر: الكافي 6: 396، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذه، باب شارب الخمر، ح3، تهذيب الأحكام 9: 103، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح183، وسائل الشيعة 25: 296، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب9 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 209، كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأشربة، ب28 باب أقسام الخمر وأنواعه و...، ح48.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: مدلعاً مخرجاً «والصديد» الرّيم.[4]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: الخبال: كسحاب، صديد أهل النار. وقال: دلع لسانه، كمنع أخرجه كأدلعه.[5]

وقال أيضاً:

قال في النهاية: الصديد: الدّم والقيح الذي يسيل من الجسد.[6]

الحديث 1468: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيبانيّ[7]، عن يونس بن ظبيان، قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: يا يونس بن


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «حقّ».

2. ليس في التهذيب والوسائل: «من طينة خبال أو قال».

3. في التهذيب: «فيه».

4. كتاب الوافي 20: 610.

5. ملاذ الأخيار 14: 336.

6. مرآة العقول 22: 252 .

7. في التهذيب: «محمّد الشيباني».


(403)

ظبيان![1] أبلغ عطيّة عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله‌ عزّ وجلّ وملائكته ورسله والمؤمنون، فإن[2] شربها حتّى يسكر[3] منها نزع روح الإيمان من جسده، وركّبت فيه روح (سخيفة خبيثة)[4] ملعونة، (فيترك الصّلاة)[5] فإذا ترك الصّلاة عيّرته الملائكة، وقال الله‌ عزّ وجلّ له[6]: عبدي كفرت وعيّرتك الملائكة (سوأة لك عبدي)[7]، ثمّ قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام سوأة، سوأة كما تكون السّوأة والله‌ لتوبيخ الجليل جلّ اسمه ساعة واحدة أشدّ من عذاب ألف عام، قال: ثمّ قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: ملعونين أينما ثقفوا اُخذوا وقتّلوا تقتيلاً، ثمّ قال[8]: يا يونس! ملعون ملعون[9]، من ترك أمر الله‌ عزّ وجلّ، إن أخذ برّاً دمّرته[10] وإن أخذ بحراً غرّقته[11] يغضب لغضب الجليل عزّ[12] اسمه.

المصادر: الكافي 6: 399، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب شارب الخمر، ح16، تهذيب الأحكام 9: 105، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح191، وسائل الشيعة 25: 297، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب9 ح4، صدر الحديث، جامع أحاديث الشيعة، 29: 226، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب والوسائل: «بن ظبيان».

2. في الوسائل: «وإن».

3. في التهذيب: «سكر».

4. في التهذيب: «خبيثة سخيفة».

5. ليس في التهذيب: «فيترك الصّلاة».

6. ليس في التهذيب: «له».

7. في التهذيب: «وسوأة لك عندي» بدل «سوأة لك عبدي».

8. في التهذيب: «وقال».

9. ليس في التهذيب: «ملعون» الثاني.

10. في التهذيب: «دمّر به».

11. في التهذيب: «أغرقه».

12. في التهذيب: «جلّ» بدل «عزّ».


(404)

المباحة والمحرّمة، ب30 باب أنّ شارب الخمر ومدمنه كعابد وثن و...، ح32.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «سوءة» كلمة تقبيح، وكأنّه أراد عليه‌السلام بقوله، كما يكون السوأة أشدّ أفرادها، «ثقفوا» وجدوا «دمّرته» أهلكته.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «أينما ثقفوا»، أي: وجدوا، ولعلّ الاستشهاد، لبيان أنّ من صار ملعوناً بلعن الله‌ تعالى ترتفع عنه ذمّة الله‌ وأمانه، لقوله تعالى «أَيْنََما ثُقِفُوا أُخِذُوا»[2] قوله عليه‌السلام: «دمّرته» أي أهلكته.[3]

الحديث 1469: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير،عن أبي الرّبيع الشاميّ، قال: سئل أبو عبد الله‌ عليه‌السلام عن الخمر، فقال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم إنّ الله‌ عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان، وقال: أقسم ربّي أن[4] لا يشرب عبد (لي في الدّنيا خمراً)[5]، إلاّ سقيته مثل ما شرب[6] منها من الحميم (يوم القيامة)[7] معذّباً أو مغفوراً له، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعدُ أو مغفوراً له.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 614.

2. سورة الأحزاب 33: 61.

3. مرآة العقول 22: 255.

4. ليس في الوسائل: «أن».

5. في الوسائل: «خمراً في الدنيا».

6. في الوسائل: «ما يشرب».

7. ليس في الوسائل: «يوم القيامة».


(405)

المصادر: الكافي 6: 396، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب شارب الخمر، ح1، وسائل الشيعة 25: 307، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 244، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب35 باب أنّه لا يجوز سقي الخمر صبيّاً و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «المحق» المحو «والمعازف» الملاهي كالعود والطنبور «والمزامير» جمع مزمار.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: المعازف: الملاهي، كالعود، والطنبور، انتهى. وقوله: «صبيّاً» مفعول ثان للسقي.[2]

الحديث 1470: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشّامي، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله‌ عزّ وجلّ على لساني، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب، ولا يشفّع إذا شفع ولا يصدّق إذا حدّث ولا يؤتمن[3] على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه، فليس للّذي ائتمنه على الله‌ عزّ وجلّ ضمان ولا ليس له أجر ولا خلف.

المصادر: وسائل الشيعة 25: 309، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب11 ح1، وقد أورده في ج20: 80، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وأدابه، ب29


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 609.

2. مرآة العقول 22: 251.

3. في التهذيب: «لا يومن» .


(406)

ذيل ح3. وقد مرّ الحديث في الصفحة 86، رقم الحديث 1104، فراجع هناك.

الحديث 1471: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العبّاس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحّام، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: إنّ الخمر رأس كلّ إثم.

المصادر: الكافي 6: 402، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم وشرّ، ح3، وسائل الشيعة 25: 315، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب12 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 206، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب28 باب أقسام الخمر و...، ح30.

الحديث 1472: (ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ معلّق)، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن أبي اُسامة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: الشّرب[1] مفتاح كلّ شرّ، ومدمن الخمر كعابد وثن، وإنّ الخمر رأس كلّ إثم، وشاربها مكذّب بكتاب الله‌ تعالى[2]، لو صدّق كتاب الله‌ حرّم حرامه.

المصادر: الكافي 6: 403، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم وشرّ، ح4، وسائل الشيعة 25: 315، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب12 ح5، جامع أحاديث الشيعة 29: 206، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب28 باب أقسام الخمر و...، ح33.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الإدمان: الإدامة وفسّر هنا بما إذا وجدها شربها كما يأتي.[3]

الحديث 1473: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ويعقوب بن يزيد، عن محمّد


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «الشراب».

2. ليس في الوسائل: «تعالى».

3. كتاب الوافي 20: 606.


(407)

بن داذويه[1] قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن شارب[2] المسكر، قال: فكتب عليه‌السلام[3] شارب الخمر[4] كافر.

المصادر: الكافي 6: 405، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب مدمن الخمر، ح9، تهذيب الأحكام 9: 108، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح204، وسائل الشيعة 25: 319، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب13 ح8، جامع أحاديث الشيعة 29: 224، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب30 باب أنّ شارب الخمر ومدمنه كعابد وثن و...، ح24.

الحديث 1474: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[5]، عن العبّاس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحّام، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام: قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: مدمن الخمر يلقى الله‌ عزّ وجلّ كعابد وثن.

المصادر: الكافي 6: 404، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب مدمن الخمر، ح2، تهذيب الأحكام 9: 109، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح20، وسائل الشيعة 25: 320، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب13 ح9، جامع أحاديث الشيعة 29: 221، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب30 باب أنّ شارب الخمر ومدمنه كعابد وثن و...، ح6.

الحديث 1475: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن عليّ، عن نصر بن مزاحم، ودرست الواسطيّ، عن زرارة، وغيره، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «زادويه»، وجاء في هامش الكافي: «داذويه: بالدال المهملة والألف بعدها، والذال المعجمة بعدها الواو والياء، كما في التقريب لابن حجر، والرجل غير مذكور في رجال الشيعة، وفي جامع الروّاة: محمّد بن زاويه، تارة، واُخرى محمّد بن زايدة، وثالثة زادويه، والكلّ تصحيف».

2. في الوسائل زيادة: «الخمر».

3. ليس في الوسائل: «عليه السلام».

4. في التهذيب والوسائل: بدل «الخمر»، «المسكر».

5. في التهذيب: «عن ابن زياد» بدل «عن سهل بن زياد».


(408)

شارب المسكر لاعصمة بيننا وبينه.

المصادر: الكافي 6: 398، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب شارب الخمر، ح12، وسائل الشيعة 25: 320، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب13 ح 11، جامع أحاديث الشيعة 29: 225، كتاب الأطمة والأشربة، أبواب الأشربة، ب30 باب أنّ شارب الخمر ومدمنه كعابد وثن و...، ح29.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لا عصمة بيننا» أي: لا يلزمنا حفظ عرضه، أو أنّه غير معتصم بحبل ولايتنا ومحبّتنا، بل نحن منه برآء.[1]

الحديث 1476: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان، قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: من شرب مسكراً[2] كان حقّا على الله‌ عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال، قلت: وما طينة خبال؟ فقال[3]: صديد فروج البغايا.

المصادر: الكافي 6: 399، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب شارب الخمر، ح14، تهذيب الأحكام 9: 105، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح189، وسائل الشيعة 25: 326، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب15 ح7، جامع أحاديث الشيعة 29: 256، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب38 باب تحريم كل مسكر قليلاً كان...، ح30.

الحديث 1477: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن خالد، عن مروك، عن رجل، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: إنّ أهل الريّ (في الدّنيا من المسكر)[4] يموتون عطاشاً، ويحشرون عطاشاً، ويدخلون النّار عطاشاً.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 254.

2. في التهذيب: «المسكر».

3. في التهذيب الوسائل: «قال».

4. في الوسائل: «من المسكر في الدنيا» بدل «فى الدنيا من المسكر».


(409)

المصادر: الكافي 6: 400، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب شارب الخمر، ح17، وسائل الشيعة 25: 327، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب15 ح8، جامع أحاديث الشيعة 29: 256، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب38 باب تحريم كلّ مسكر قليلاً كان أو كان كثيراً و... ح31.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الريّ بالكسر والفتح ضد العطش.[1]

الحديث 1478: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن هاشم بن خالد، عن نعيم البصريّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: مدمن المسكر الّذي إذا وجده شربه.

المصادر: الكافي 6: 405، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب آخر منه، ح3، تهذيب الأحكام 9: 110، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح213، وسائل الشيعة 25: 335، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب16 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 227، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب30 باب أنّ شارب الخمر ومدمنه كعابد وثن و...، ح37.

الحديث 1479: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا في النّبيذ[2]، فقال بعضهم: القدح الّذي يسكر هو حرام، فقال بعضهم: قليل ما أسكر و[3]كثيره حرام، فردّوا الأمر إلى أبي عليه‌السلام، فقال أبي: أ رأيتم القسط لولا ما يطرح فيه أوّلا، كان[4] يمتلئ؟! وكذلك القدح الآخر لو لا الأوّل ما أسكر، قال: ثمّ


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 635، وراجع مرآة العقول 22: 256.

2. ليس في الوسائل: «في النبيذ».

3. ليس في الوسائل: «و».

4. في الوسائل: «أ كان»


(410)

قال عليه‌السلام: إنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم قال[1]: من أدخل عرقاً واحداً[2] من عروقه قليل ما أسكر كثيره، عذّب الله‌ ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعاً من أنواع[3] العذاب.

المصادر: الكافي 6: 430، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب النوادر، ح6، وسائل الشيعة 25: 338، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب17 ح6، جامع أحاديث الشيعة 29: 264، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب39 باب أنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، ح17.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «القسط» بالكسر، مكيال يسع نصف الصاع.[4]

قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: القسط: الميزان سمّي به من القسط العدل، انتهى. والحاصل أنّ ما شأنه الإسكار وله مدخل فيه، فهو حرام.[5]

الحديث 1480: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغراء، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته[6] ويذهب سكره، فقال: لا والله‌، ولا قطرة (تقطر منة)[7] في حبّ إلاّ أهريق ذلك الحبّ.

المصادر: الكافي 6: 410، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم حرّم


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «قال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم» بدل «إنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال».

2. ليس في الوسائل: «واحدا».

3. ليس في الوسائل: «أنواع».

4. كتاب الوافي 20: 625.

5. مرآة العقول 22: 299.

6. أي شرّه وفساده.

7. في الوسائل: بدل «تقطر منه»: «قطرت».


(411)

كلّ مسكر قليله وكثيره، ح15، وسائل الشيعة 25: 341، كتاب الأطعمة والأشربة، ب18 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 266، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب41 باب أنّ الخمر والنبيذ وكلّ مسكر لا يحلّ إذا مزج بالماء و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «عاديته» أي: شدّته، والحُب بضمّ المهملة، الدن.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. العادية: الطغيان، وظاهره نجاسة الخمر، فإنّ الحرام لو لم يكن نجساً، إذا وقع قطرة منه في الحُبّ، ويضمحلّ فيه لا يحكم ظاهراً بالإهراق، إلاّ أن يقال: هذا من خصائص المسكر.[2]

الحديث 1481: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: إنّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنّبيذ بعد ذلك، فإن أنا[3] لم أشربه خفت أن يقولوا: فلانيّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.

المصادر: الكافي 6: 410، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره، ح13، وسائل الشيعة 25، 342: كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب18 ح3، وأورده أيضاً في ص351، ب22 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 267، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب41 باب أنّ الخمر والنبيذ وكلّ مسكر لا يحلّ...، ح3.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 629.

2. مرآة العقول 22: 269.

3. ليس في الوسائل: «أنا».


(412)

بيان: كنّى بلفظة فلان، عن اسم الإمام عليه‌السلام تعظيماً له، أي: جعفري، ولعله أراد بقوله أشربه، يحلّ لي شربه من غير ضرورة أيضاً.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال الوالد العلامة رحمه‌الله: الظاهر أنّ سؤاله ثانياً كان عاماً، لا في حال التقيّة، وإلاّ فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء، ويمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهيّ عن الجلوس معهم.[2]

الحديث 1482: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام، قال: إنّ الله‌ تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، ولكن حرّمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

المصادر: الكافي 6: 412، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها...، ح1، وسائل الشيعة 25: 343، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب19 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 208، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب28 باب أقسام الخمر و...، ح43 .

الحديث 1483: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله‌، عن بعض أصحابنا، قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: لم حرّم الله‌ الخمر؟ فقال: حرّمها لفعلها و [ما تؤثّر من][3] فسادها.

المصادر: الكافي 6: 412، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ الخمر إنّما حرّمت


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 628 .

2. مرآة العقول 22: 268.

3. ليس في الوسائل: «ما تؤثّر من».


(413)

لفعلها...، ح3، وسائل الشيعة 25: 343، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب19 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 208، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب28 باب أقسام الخمر و...، ح45.

الحديث 1484: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرميّ، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النّبيذ أ خمر هو؟ فقال عليه‌السلام: ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.

المصادر: الكافي 6: 412، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها...، ح5، وسائل الشيعة 25: 343، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب19 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 209، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب28 باب اقسام الخمر و...، ح46.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: كأنّه اُريد به، أنّ ما زاد شربه على ترك شربه نشاطاً في الطبع وفرحاً، فهو خمر.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ما زاد على الترك» قيل: «ما» نافية، أي: ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة، والحاصل أنّ أحد التركين لم يترجّح على الآخر، فعلى هذا النبيذ أيضاً خمر، والظاهر أن يكون «ما» موصولة، ويكون «على» كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا الله‌ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»[2] أي: الذي زاد جودة، بسبب الترك، فهو في حكم الخمر، لأنّه إذا صار نبيذاً مسكراً، كلّما ترك يزيد جودة وإسكاراً.[3]


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 20: 632 .

2. سورة البقرة 2: 185.

3. مرآة العقول 22: 271.


(414)

الحديث 1485: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، قال: أخبرني أبي[1]، قال: كنت عند أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، فقال له رجل: إنّ بي (جعلت فداك)[2] أرياح البواسير وليس يوافقني إلاّ شرب النّبيذ، قال: فقال له[3] ما لك ولما حرّم الله‌ عزّ وجلّ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم ـ يقول له[4] ذلك ثلاثا ـ عليك بهذا المريس الّذي تمرسه بالعشيّ[5] وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشيّ، فقال له[6]: هذا ينفخ البطن[7] قال له[8]: فأدلّك على ما هو أنفع لك[9] من هذا؟ عليك بالدّعاء، فإنّه شفاء من كلّ داء، قال: فقلنا له[10]: فقليله وكثيره حرام؟ فقال[11]: نعم قليله[12] وكثيره حرام.

المصادر: الكافي 6: 413، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب من اضطرّ إلى الخمر للدّواء و... ح3، تهذيب الأحكام 9: 113، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح 224، وسائل الشيعة 25: 344، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب 20 ح 3، جامع أحاديث الشيعة 29: 240، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب34 باب حكم التداوي بشيء من الخمر و...، ح8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عن أبيه» بدل «قال: أخبرني أبي».

2. ليس في التهذيب والوسائل: «جعلت فداك».

3 ، 4. ليس في التهذيب والوسائل: «له».

5. في التهذيب والوسائل: «بالليل» بدل «بالعشي».

6. ليس في الوسائل: «له» وفي التهذيب: «قال» بدل «فقال له».

7. في التهذيب: «في بطني».

8. ليس في التهذيب والوسائل: «له».

9. ليس في التهذيب والوسائل: «لك».

10. في التهذيب: «فقلت له» بدل «فقلنا له» وليس في الجامع: «له».

11. في التهذيب والوسائل: «قال».

12. في التهذيب والجامع: «فقليله».


(415)

قال في النهاية: وفيه «هبّت أرواح النّصر» الأرواح جمع ريح، لأنّ أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلاً، وعلى رياح كثيراً، وقال في الصّحاح: مرس التمر بالماء: نقعه، والمريس: التمر الممروس.[1]

و قال أيضاً:

قوله: «قال فقليله» في الكافي هكذا: فقلت له قليله وكثيره حرام، فقال: نعم قليله إلخ. وفي القاموس: الريح معروف، والجمع أرواح وأرياح ورياح.[2]

الحديث 1486: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبد الله‌ عليه‌السلام عن دواء يعجن[3] بخمر، فقال: ما أحبّ أن أنظر إليه، ولا أشمّه فكيف أتداوى به؟! .

المصادر: الكافي 6: 414، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب من اضطرّ إلى الخمر...، ح10، وسائل الشيعة 25: 345، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب20 ح6، جامع أحاديث الشيعة 29: 239، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب34 باب حكم التداوي بشيء من الخمر...، ح6.

الحديث 1487: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: إنّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن لم أشربه خفت أن يقولوا: فلانيّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.

المصادر: وسائل الشيعة 25: 351، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب22 ح4، وقد تقدّم في ص 342، ب 18 من هذه الأبواب ح 3. وقد مرّ الحديث في الصفحة 411، رقم الحديث 1481، فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 273 .

2. ملاذ الأخيار 14: 355 .

3. في الوسائل: «عجن» .


(416)

الحديث 1488: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: دخلت على أبي جعفر ابن[1] الرّضا عليهماالسلام فقلت له[2]: إنّي اُريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: هاهنا يا أبا إسماعيل؟! وكشف[3] عن بطنه، وحسرت عن بطني وألزقت[4] بطني ببطنه، ثمّ أجلسني، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت، ثمّ أخذ في الحديث، فشكا إليّ معدته، وعطشت فاستقيت[5] ماء[6] فقال:يا جارية اسقيه من نبيذي، فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر، فشربته[7] فوجدته[8] أحلى من العسل، فقلت له[9]: هذا الّذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم يؤخذ غدوة، فيصبّ عليه الماء، فتمرسه الجارية، وأشربه[10] على أثر الطّعام[11] وسائر نهاري، فإذا كان اللّيل أخذته[12] الجارية فسقته[13] أهل الدّار فقلت له[14] إنّ[15] أهل الكوفة لا يرضون بهذا، فقال:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «بن».

2. ليس في الوسائل: «له».

3. في الوسائل: «فكشف».

4. في الوسائل: «وألصقت».

5. في الوسائل: «فاستسقيت».

6. ليس في الوسائل: «ماء».

7. في الوسائل: «فشربت».

8. ليس في الوسائل: «فوجدته»

9. ليس في الوسائل: «له».

10. في الوسائل: «فأشربه».

11. في الوسائل: «طعامي».

12. في الوسائل: «أخرجته».

13. في الوسائل: «فأسقته».

14. في الوسائل: «قلت» بدل «فقلت له».

15. في الوسائل: «لكن» بدل «إنّ».


(417)

وما نبيذهم؟ قال[1]: قلت: يؤخذ التّمر فينقى ويلقى[2] عليه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت: (الدّاذيّ، قال وما الدّاذيّ)؟[3] قلت: حبّ يؤتى به من البصرة فيلقى[4] في[5] هذا النّبيذ، حتّى يغلي ويسكر[6] ثمّ يشرب فقال[7]: ذاك حرام.

المصادر: الكافي 6: 416، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب النبيذ، ح5، وسائل الشيعة 25: 354، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب24 ح3، جامع أحاديث الشيعة 29: 293، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب50 باب حرمة النبيذ و...، ح7.

الحديث 1489: (عن عدّة من أصحابنا، معلّق) عن سهل بن زياد، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خداش، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدة النيسابوريّ، قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: القدح من النّبيذ، والقدح من الخمر سواء؟ فقال[8]: نعم سواء، قلت: فالحدّ[9] فيهما سواء[10]؟ فقال[11] سواء.

المصادر: الكافي 6: 410، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم حرّم كلّ مسكر...، ح14، وسائل الشيعة 25: 355، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب24 ح4، جامع أحاديث الشيعة 29: 291، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «قال».

2. في الوسائل: «تلقي».

3. في الوسائل: «الدّاديّ قال وما الدّادي» وفي الجامع: «الدازيّ قال وما الدازيّ».

4. في الوسائل: «يلقى».

5. في الجامع: «من» بدل «في».

6. في الوسائل: «يسكن» بدل «يسكر».

7. في الوسائل: «قال».

8. في الوسائل والجامع: «قال».

9. في الوسائل والجامع: «الحدّ».

10. ليس في الجامع: «سواء».

11. في الوسائل والجامع: «قال».


(418)

الأشربة المباحة والمحرّمة، ب50 باب حرمة النبيذ و...، ح2 .

الحديث 1490: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو[1]بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن عليه‌السلام عن الفقّاع، فقال: حرام و[2]هو خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر.

المصادر: الكافي 6: 423، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب الفقّاع، ح8، الإستبصار 4: 95، كتاب الأطعمة والأشربة، ب60 باب تحريم شرب الفقّاع، ح7، تهذيب الأحكام 9: 125، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح276، وسائل الشيعة 25: 362، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب27 ح11، جامع أحاديث الشيعة 29: 270، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب43 باب تحريم الفقّاع...، ح7.

الحديث 1491: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه‌السلام عن الفقّاع؟ فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه، يا سليمان لو كان الدّار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه.

المصادر: الكافي 6: 422، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب الفقّاع، ح1، وسائل الشيعة 25: 366، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب28 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 204، كتاب المعايش، والمكاسب و...، أبواب ما يكتسب به و...، ب4 باب تحريم بيع الفقّاع...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «أو الحكم» الترديد من الراوي، ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ، وهو خلاف المشهور، ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل، بأنّ الفقّاع تحريمه


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عمر».

2. ليس في التهذيبين والوسائل: «حرام و».


(419)

ليس بضروري للمسلمين، ويمكن أن يقال: لوكان الدار له عليه‌السلام يصير ضرورياً، قال المحقّق: من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر، وما سواه لا يقتل، وإن لم يتب بل يؤدب.[1]

الحديث 1492: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام أسأله عن السّكنجبين والجلاّب وربّ التّوت وربّ التفّاح وربّ السّفرجل[2] وربّ الرمّان، فكتب: حلال.

المصادر: الكافي 6: 426، كتاب الأشربة، أبواب الأنبذة، باب في الأشربة أيضاً، ح1، تهذيب الأحكام 9: 127، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة، ح286، وسائل الشيعة 25: 366، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب29 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 259، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب53 باب عدم تحريم السكنجبين و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الجلاّب» هو العسل المطبوخ في ماء الورد حتّى يتقوّم وقد يتّخذ من السكر.[3]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 288.

2. ليس في التهذيب: «ربّ السّفرجل».

3. كتاب الوافي 20: 671.