(67)
كتاب النكاح
(69)
أبواب مقدّمات النكاح وآدابه
الحديث 1087: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب.
المصادر: الكافي 5: 328، كتاب النكاح، باب كراهة العزبة، ذيل ح1، وسائل الشيعة 20: 18، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب2 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 53، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب2 باب بدؤ التزويج وفضله وحكمه و...، ح65.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث موثّق. وفي الكافي: عن ابن فضّال عن ابن القدّاح. وهو الظاهر. والأعزب من لا زوج أو لا محلّلة له.
وقال في الصحاح: العزّاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وقال الكسائي: العزب الذي لا أهل له، والعزبة التي لا زوج لها، والاسم العزبة والعزوبة، انتهى.
وكون صلاة المتزوّج أفضل، لأنّ التزويج يردع عن كثير من المحرّمات، وتركها سبب لقبول الطاعات وكمالها، فإنّ الله إنّما يتقبّل من المتّقين. وأيضا
(70)
أجزاء الإيمان بعضها سبب لكمال بعض، وبها أجمع يكمل الإيمان ويتمّ.[1]
الحديث 1088: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصباح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرٍ عليهماالسلام وجلسنا إليه في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فتذاكرنا أمر النّساء فأكثرنا الخوض وهو ساكتٌ لا يدخل في حديثنا بحرفٍ فلمّا سكتنا، قال: أمّا الحرائر فلا تذكروهنّ[2] ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب، فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدبٌ فأنت تحتاج إلى الأمر والنّهي، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب، فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب، فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر، قال: فأخذت بلحيتي أريد أن أضرط[3] فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على شيءٍ ولجمعه الكلام، فقال لي: مه إن فعلت لم أجالسك.
المصادر: الكافي 5: 322، كتاب النكاح، باب أصناف النساء، ح2، وأورد صدره في وسائل الشيعة 20: 27، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 108، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب17 باب ما ورد في أنّ خير الجواري ماكان فيها هوى و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: انظر إلى سوء أدب هذا الزبيريّ ولا غرو من (في خ ل) أمثاله من آل الزبير فإنّهم ورثوه من جدّهم وهذا الرجل هو الذي حلّفه يحيى بن عبد الله بن الحسن بالبراءة، وتعجيل العقوبة فمرض وقته ومات بعد ثلاث فانخسف قبره
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 7 .
2. في الوسائل: «فلا تذاكروهنّ».
3. اضرط: عمل بفيه كالضراط، وهزىء به. القاموس المحيط 2: 564
(71)
مرّات كثيرة.[1]
الحديث 1089: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: إنّ صاحبتي هلكت وكانت لي موافقةً وقد هممت أن أتزوّج، فقال لي: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق واعلم أنّهنّ كما قال:
ألا إنّ النّساء خلقن شتّى | فمنهنّ الغنيمة والغرام |
ومنهنّ الحلال[2] إذا تجلّى | لصاحبه ومنهنّ الظّلام |
فمن يظفر بصالحهنّ يسعد | ومن يغبن فليس له انتقام |
وهنّ ثلاث فامرأة ولودٌ ودودٌ تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدّهر عليه، وامرأة عقيمة لا ذات جمالٍ ولا خلقٍ ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخّابة ولاّجة همّازةٌ تستقلّ الكثير ولا تقبل اليسير.
المصادر: الكافي 5: 323، كتاب النكاح، باب أصناف النساء، ح3، وسائل الشيعة 20: 27، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب6 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 71، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب7 باب جملة ممّا ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «الصخابة» بالصاد المهملة والخاء المعجمة، كثيرة الصياح والكلام، و«الولاّحة» بالمهملة[3] الحمّالة زوجها ما لا يطيق، و«الهمّازة» العيّابة.[4]
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 67 .
2. في الوسائل والجامع: «الهلال» بدل «الحلال».
3. جاء في الهامش: هكذا في الأصل، ولكن في المصادر كلّها بالمعجمة يعني كثيرة الدخول والخروج.
4. كتاب الوافي 21: 68 .
(72)
وقال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «أين تضع نفسك» لعلّ المراد اعرف قدرك ومنزلتك، واطلب كفؤك، فإنّ من تزوّج من غير الأكفاء فقد ضيّع قدره، وجعل نفسه في منزلة خسيسة وأنّه لمّا كانت الزوجة تطّلع غالبا على أسرار الزوج، فكأنّه يودّعتها نفسه، أو المراد بها الولد فإنّه بمنزلة نفسه، وأمّا قراءة نفسك بالتحريك فلا يخفى بعده.
قوله عليهالسلام: «إلى الخير» أي: إلى دين الحقّ أو إلى قوم خيار.
وقال الجوهريّ: الغرام: الشرّ الدائم والعذاب. وقال الجزريّ: الصخب: اضطراب الأصوات للخصام.
قوله عليهالسلام: «ولاّجة» أي: كثير الدخولة في الأمور التي لا ينبغي لها الدخول فيها، أو كناية عن كثرة الخروج من البيت. وقال الفيروزآبادي: الهمز: ذكر عيوب الناس وغيبتهم.[1]
الحديث 1090: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى[2]، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:[3] كنّا عند النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها الذّليلة مع بعلها، المتبرّجة[4] مع زوجها، الحصان على غيره الّتي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذّل كتبذّل الرّجل.
المصادر: الكافي 5: 324، كتاب النكاح، باب خير النساء، ح1، وسائل الشيعة 20: 28،
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 9 .
2. في الوسائل: «وعن محمّد بن يحيى».
3. في الوسائل: «عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول» بدل «قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول».
4. في هامش الوسائل: (التبرّج: اظهار الزينة «هامش المخطوط»).
(73)
كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب6 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 73، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب7 باب جملة ممّا ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج و...، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. يقال: امرأة حصان ـ كسحاب ـ أي عفيفة أو متزوّجة، والمراد هنا الأوّل.
قوله عليهالسلام: «ولم تبذل» الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون كما ذكره الجوهريّ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك الحياء رأسا، وطلب الوطء كما هو شأن الرجل، ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن، أي لا تترك الزينة كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّا لهم، وفي بعض نسخ الفقيه «ما يبذّل الرجل» فيكون من البذل على بناء المجرّد، فيؤوّل إلى المعنى الأوّل، ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر ولكنّه بعيد جدّا، وقال في النهاية: التبذّل: ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.[1]
الحديث 1091: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و[3]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: ألا أخبركم بشرار نسائكم، الذّليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لا تورّع[4] من قبيح المتبرّجة، إذا غاب عنها بعلها الحصان معه، إذا
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 10 .
2 ، 3. في الوسائل: إضافة «عن» بعد الواو.
4. في الوسائل والجامع: «لا تتورّع» بدل «لا تورّع».
(74)
حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصّعبة عن[1] ركوبها، لا تقبل[2] منه عذرا ولا تغفر له ذنبا.
المصادر: الكافي 5: 325، كتاب النكاح، باب شرار النساء، ح1، وسائل الشيعة 20: 33، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب7 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 73، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب7 باب جملة ممّا ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج و...، ح4.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «التبرّج» إظهار الزينة، و«الحصان» بالفتح المرأة العفيفة وأصله المنع والتبذّل ضدّ الصيانة ولبس الثوب الخلق، والصعبة نقيض الذلول، يقال: امرأة صعبة ونساء صعبات بالتسكين، «السليم الطرفين» كأنّه كناية عن سلامة لسانه عن الفحش والبذاء وذكره عن الزنا، يقال: لا يدري أيّ طرفيه أطول أي ذكره ولسانه أو نسب أبيه وأمّه، والبهّات القوّال على الناس بما لم يفعلوا، والرفد العطاء والصلة[3].[4]
الحديث 1092: حدّثنا محمّد بن أحمد الشيبانيّ،[5] قال: حدّثني محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، قال: حدّثنا سهل بن زياد، قال: حدّثني أحمد بن بشير البرقي،[6] عن يحيى بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن أبي طلحة الصيرفي، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليهماالسلام يقول: سمعت أبي يحدّث عن أبيه عن جدّه عليهمالسلام[7] أنّ
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «عند» بدل «عن».
2. في الوسائل: «ولا تقبل» بدل «لا تقبل».
3. كتاب الوافي 21: 59 .
4. قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 20: 12 الحديث صحيح .
5. في الوسائل: «أحمد بن محمّد السناني» بدل «محمّد بن أحمد الشيباني».
6. في الوسائل: «أحمد بن بشير».
7. في الوسائل: نقل الحديث بتفاوت يسير في السند.
(75)
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للناس: إيّاكم وخضراء الدِّمَن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدِّمَن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء.
المصادر: معاني الأخبار: 316، باب معنى خضراء الدِّمَن، ح1، وسائل الشيعة 20: 35، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب7 ح7، جامع أحاديث الشيعة 25: 83، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب7 باب جملة ممّا ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج و...، ذيل ح30.
قال الصدوق رحمهالله: قال أبو عبيد: نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون لغير رَشِدة وإنّما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها فربّما ينبت فيها النبات الحسن وأصله في دمنة يقول فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد قال الشاعر:
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى
وتبقى حزازات النفوس كماهيا
ضربه مثلاً للرجل الذي يظهر المودّة وفي قلبه العداوة.[1]
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «الدمن» جمع دمنة وهي ما يلبده الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها في مرابضها، فربّما نبت فيها النبات الحسن النضير.[2]
الحديث 1093: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّدٍ الأشعريّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام قال: قال النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم: ما استفاد امرؤٌ مسلمٌ فائدةً بعد الإسلام أفضل من زوجةٍ مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
المصادر: الكافي 5: 327، كتاب النكاح، باب من وفّق له الزوجة الصالحة، ح1، تهذيب
--------------------------------------------------
1. معاني الأخبار: 316.
2. كتاب الوافي 21: 45، وراجع مرآة العقول 20: 22 .
(76)
الأحكام 7: 240، كتاب النكاح، ب22 باب السنّة في النكاح، ح4، وسائل الشيعة 20: 40، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب9 ح10، جامع أحاديث الشيعة 25: 91، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب9 باب إستحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها و...، ح16.
الحديث 1094: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: أتى رجلٌ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يستأمره في النكاح، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: انكح وعليك بذات الدّين تربت يداك.
المصادر: الكافي5: 332، كتاب النكاح، باب فضل من تزوّج ذات دين وكراهة من تزوّج للمال، ح1، وسائل الشيعة 20: 50، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب14 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 88، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب9 باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «يستأمره» يستشيره، «تربت يداك» أي: لا أصبت خيرا، يقال: ترب الرجل، أي افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى.
قال ابن الأثير: وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله، وقيل معناها: للّه درّك، قال وكثيرا ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمّ وإنّما يريدون بها المدح، كقولهم: لا أب لك ولا أمّ لك.[1]
الحديث 1095: عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: جاء رجلٌ إلى
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 45، وراجع مرآة العقول 21: 233، وملاذ الأخيار 12: 325، وروضة المتّقين 8: 114 .
(77)
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا نبيّ الله إنّ لي ابنة عمّ قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنّها عاقر، فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقى[1] أخاه، فقال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج[2] النّساء بعدي؟ فقال: إنّ أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرّيّةٌ تثقل الأرض بالتّسبيح فافعل، قال: فجاء رجلٌ من الغد إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له مثل ذلك، فقال له: تزوّج سوءاء ولودا فإنّي مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة، قال: فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما السّوءاء؟ قال: القبيحة.
المصادر: الكافي5: 333، كتاب النكاح، باب كراهيّة تزويج العاقر، ح1، وسائل الشيعة 20: 53، كتاب النكاح ،أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب15 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 100، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب11 باب استحباب اختيار الولود وكراهة تزويج العاقر...، ح8.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في النهاية: فيه: «سَوْآء ولود خير من حسناء عقيم»، سَوْآء: القبيحة، يقال: رجل أسوأ وامرأة سوآء.[3]
الحديث 1096: عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا،[4] عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: تزوّجوا بكرا ولودا ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا، فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة.[5]
المصادر: الكافي 5: 333، كتاب النكاح، باب كراهيّة تزويج العاقر، ح2، وسائل الشيعة
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «لقي».
2. في الوسائل: «أن تزوّج» بدل «أن تتزوجّ».
3. مرآة العقول 20: 24 .
4. إلى هنا معلّق في الكافي.
5. قال العلاّمة المجلسي: الحديث صحيح. مرآة العقول 20: 24
(78)
20: 54، كتاب النكاح ،أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب16 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 98، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب11 باب استحباب اختيار الولود وكراهة تزويج العاقر...، ح1.
الحديث 1097: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد الرقّي قال: حدّثني سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجلٍ تزوّجها سوءآء ولودا ولا تزوّجها[1] حسناء عاقرا: فإنّي مباه بكم الأُمم يوم القيامة، أوما علمت[2] أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.
المصادر: الكافي5: 334، كتاب النكاح، باب كراهيّة تزويج العاقر، ح4، وسائل الشيعة 20: 54، كتاب النكاح ،أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب16 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 99، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب11 باب استحباب اختيار الولود وكراهة تزويج العاقر...، ح2.
الحديث 1098: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد،[3] عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: تزوّجوا الأبكار فإنّهنّ أطيب شيء أفواها.
وفي حديث آخر: وأنشفه أرحاما، وأدرّ شيء أخلافا،[4] وأفتح شيء أرحاما، أما علمتم أنّي أباهي بكم الأُمم يوم القيامة حتّى بالسّقط يظلّ محبنطئا على باب الجنّة، فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل الجنّة[5]، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل
--------------------------------------------------
1. في الوسائل زيادة: «جميلة».
2. في الوسائل: «أما علمت».
3. في الوسائل زيادة: «جميعاً».
4. في هامش الوسائل: في نسخة: أحلاماً «هامش المخطوط».
5. ليس في الوسائل: «الجنّة».
(79)
أبواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملكٍ من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنّة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.
المصادر: الكافي5: 334، كتاب النكاح، باب فضل الأبكار، ح1، وسائل الشيعة 20: 55، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب17 ح1و2، جامع أحاديث الشيعة 25: 102، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب12 باب الحثّ على تزويج الأبكار وبيان فضلها، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: في التهذيب: أطيب شيء أخلاقا بالقاف، وأحسن شيء أخلافا بالفاء، وأفتح شيء أرحاما، مقتصرا على هذه الثلاث من دون إشارة إلى حديث آخر ثمّ ساق الحديث إلى آخره.
يقال نشف الثوب العرق والحوض الماء إذا شربه، ولعلّ نشف الرحم كناية عن قلّة رطوبة فرجها، أو شدّة قبوله للنطفة، والدرّ اللبن إذا كثر وسال، والأخلاف جمع خلف بالكسر وهو الضرع، والمحبنطئ بالحاء والطاء المهملتين وتقديم الباء الموحّدة على النون يهمز ولا يهمز هو المتغضب الممتلئ غيظا المستبطئ للشيء، وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن وآخره مرسل. قوله عليهالسلام: «وأنشفه أرحاماً» قال في النهاية: أصل النشف دخول الماء في الأرض يقال: فشفت الأرض الماء تنشفه نشفاً: شربته، انتهى.
فالمعنى أنّ أرحامهنَّ تقبل النطفة وتنشفها ولا تقذفها، ويحتمل أن يكون المراد قلّة الرطوبات الّتي تكون فيها.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 49 .
(80)
وفتح الأرحام كناية عن كثرة تولّد الأولاد منها.
وقال الجواهري: الخلف بالكسر: حلمة ضرع الناقة. وقال ابن إدريس في سرائره حين ذكر الرواية: وافتح شيء ـ بالخاء المعجمة ـ أرحاماً، ومعنى أفتح: اللين. وقال الزمخشري في الفائق رواها بالحاء المهملة حيث قال عند ذكر الحديث النبويّ: عليكم بالأبكار فإنّهنّ أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير. وروي: فإنّهنّ أفتح أرحاماً، وأعزّ عزّة، وروي: فإنّهنّ أعزّ أخلاقاً وأرضى باليسير. النتق: النقض، يقال: نتق الجرب: إذا انقضها ونثر ما فيها، وقيل: للكثيرة الأولاد ناتق.
وقال في النهاية: المحبنطىء بالهمز وتركه: المتغضّب المستبطىء للشيء، وقيل: هو الممتنع امتناع طلبه، لا امتناع إباءٍ، يقال: احبنطأت واحبنطيت.[1]
الحديث 1099: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، عن بعض أصحابه[2]، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: تزوّجها[3] عيناء سمراء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ الصداق.[4]
المصادر: الكافي5: 335، كتاب النكاح، باب ما يستدلّ به من المرأة على المحمدة، ح8، وسائل الشيعة 20: 56، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب18، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 104، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب13 باب ماورد في إختيارالسمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج، ح1 .
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «سمراء» ذات منزلة من البياض والسواد، «عيناء» العظيم سواد عينها
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 25.
2. في الجامع: «رجاله» بدل «أصحابه».
3. في الجامع: «تزوّجوا» بدل «تزوّجها».
4. في الجامع: «صداقها» بدل «الصداق».
(81)
في سعة، «عجزاء» العظيمة العجز، «مربوعة» بين الطويلة والقصيرة.[1]
الحديث 1100: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام قال: سمعته يقول عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.
المصادر: الكافي5: 334، كتاب النكاح، باب ما يستدلّ به من المرأة على المحمدة، ح1، وسائل الشيعة 20: 57، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب18 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 105، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب13 باب ماورد في إختيارالسمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج، ح4 .
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «الأوراك» جمع الورك بالفتح والكسر وككتف، وهي ما فوق الفخذ.[2]
وقال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «بذوات الأوراك» أي: ذوات الأوراك العظيمة السمينة.[3]
الحديث 1101: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن[4] عليهالسلام قال: من سعادة الرّجل أن يكشف الثّوب عن امرأة بيضاء.
المصادر: الكافي5: 335، كتاب النكاح، باب ما يستدلّ به من المرأة على المحمدة، ح7، وسائل الشيعة 20: 58، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب20 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 106، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب15 باب الترغيب في تزويج البيضاء والزرقاء، ح1.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 51، وراجع ملاذ الأخيار 12: 320 .
2. كتاب الوافي 21: 52، وراجع مرآة العقول 20: 26 .
3. ملاذ الأخيار 12: 327.
4. في الوسائل: «أبي الحسن الرضا» بدل «أبي الحسن».
(82)
الحديث 1102: عدّة من أصحابنا سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى[1]، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر عليهالسلام في أمر بناته وأنّه[2] لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله،[3] فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه «إلاّ تفعلوه[4] تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير».
المصادر: الكافي5: 347، كتاب النكاح، باب آخر منه، ح2،تهذيب الأحكام 7: 396، كتاب النكاح، ب33 باب الكفاءة في النكاح، ح10، وسائل الشيعة 20: 76، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب28 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 127، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب24، باب ما ورد في أنّ من خطب إليكم...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في شرح ذيل الحديث في رواية أخرى: قوله عليهالسلام: «إلاّ تفعلوه» قال الله تعالى في سورة الأنفال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلاَيَتِهِم مِن شَىْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»[5].
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «وعن محمّد بن يحى».
2. في التهذيب: «أنّه».
3. في التهذيب: «يرحمك الله».
4. في التهذيب زياده: «ذلك».
5. سورة الأنفال 8: 72 و 73 .
(83)
وقال الطبرسي رحمهالله في قوله تعالى: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» أي: هؤلاء بعضهم أولى ببعض في النصرة، وإن لم يكن بينهم قرابة من أقربائهم من الكفّار، وقيل: في التوارث عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة والسدّي.
وقيل: في التناصر والتعاون والموالاة في الدين عن الأصمّ، وقيل: في نفوذ أمان بعضهم على بعض.
وقال في قوله تعالى: «إِلاَّ تَفْعَلُوهُ»[1] أي: إلاّ تفعلوا ما أمرتم به في الآية الأولى والثانية من التناصر والتعاون والتبرّؤ من الكفّار «تَكُن فِتْنَةٌ فِى الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»[2] على المؤمنين الذين لم يهاجروا، ويريد بالفتنة هنا المحنة بالميل إلى الضلال، وبالفساد الكبير ضعف الإيمان، وقيل: إنّ الفتنة هي الكفر، لأنّ المسلمين إذا والوهم تجرّءوا على المسلمين ودعوهم إلى الكفر، وهذا يوجب التبرّؤ منهم، والفساد الكبير سفك الدماء، عن الحسن، وقيل: معناه وإن لم تعلّقوا التوارث بالهجرة أدّى إلى فتنة في الأرض باختلاف الكلمة، وفساد كبير بتقوية الخارج عن الجماعة، عن ابن عبّاس وابن زيد، انتهى.
وأقول: يحتمل أن يكون الغرض الاستشهاد بالآية، فإنّ التناكح أيضا من الموالاة المأمور بها في الآية وهو داخل فيها، ويحتمل أن يكون تضمينا ولم يكن المقصود الاستشهاد بها، ويحتمل أن يكون المراد بالفتنة التنازع والعداوة، والفساد الكبير الوقوع في الزنا أو العكس، والله يعلم.[3]
وقال أيضاً:
قال الوالد رحمهالله: قوله: «من ترضون خلقه» أي: يكون خليقاً عرفاً أو عدالته،
--------------------------------------------------
1 ، 2. سورة الأنفال 8: 73.
3. مرآة العقول 20: 47 ـ 48 .
(84)
ودينه مذهبه بأن يكون اثني عشرياً، وليس في هذا الخبر القدرة على النفقة وعدم الذكر لايدلّ على العدم، وإن أمكن أن يكون حسن الخلق بدلاً من اليسار.
وقوله عليهالسلام: «تكن فتنة في الأرض» اقتباس من الآية، والمراد هنا إن لم تزوّجوا المسلم الفقير أو الدني في النسب تكونوا قوّيتم شعار الجاهلية ويصير سبباً لافتتان المؤمنين أو الفقراء، ويصير سبباً لتسلّط الكفّار على المسلمين كما يظهر من بعض الأخبار، انتهى.
وأقول: الآية المقتبس منها هكذا: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلاَيَتِهِم مِن شَىْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»[1].
وظاهر الآية أن لا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولّي بعضكم لبعض حتّى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفّار تحصل فتنة فيها عظيمة، وهي ضعف الإيمان وظهور الكفر وفساد في الدين، فيمكن أن يكون ذكره في الخبر لمحض الاقتباس من غير مناسبة.
ويحتمل أن يكون الغرض تفسير الآية، بأنّ هذا أيضاً داخل في المولاة المذكورة فيها، ولعلّه أظهر. والمراد بالفساد: إمّا المنازعة والمجادلة الحاصلة من المفاخرة بالأنساب، فيكون كالتأكيد للفتنة، أو الوقوع في الزّنا من الجانبين ولعلّه أظهر.[2]
--------------------------------------------------
1. سورة الأنفال 8: 72 ـ 73.
2. ملاذ الأخيار 12: 310.
(85)
الحديث 1103: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن النّكاح، فكتب[1] إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه، «إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير».
المصادر: الكافي5: 347، كتاب النكاح، باب آخر منه، ح1، تهذيب الأحكام 7: 396، كتاب النكاح، ب33 باب الكفاءة في النكاح، ح9، وسائل الشيعة 20: 77، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب28 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 128، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب24 باب ما ورد في أنّ من خطب إليكم فرضيتم ...، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح وعدم رعاية الأحساب والأنساب، قال في النافع: إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ولو كان أخفض نسبا فإنّ منعه الوليّ كان عاصيا.
وقال السيّد في شرحه: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده صحيحة عليّ بن مهزيار، وإبراهيم بن محمّد الهمداني، أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فإنّ الظاهر للسياق كونه للإباحة، ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام: «إلاّ تفعلوه» إلخ، إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض يترتّب على ذلك الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة، وما يترتّب عليهما من الأفعال القبيحة.
وقال ابن إدريس: وجه الحديث في ذلك أنّه عاصيا إذا ردّه ولم يزوّجه لما هو عليه من الفقر، واعتقاده أنّ ذلك ليس بكفؤ في الشرع، فأمّا إن ردّه لا لذلك، بل
--------------------------------------------------
1. في الجامع زيادة: « عليهالسلام».
(86)
لغرض غيره من مصالح دنياه فلا حرج عليه، ولا يكون عاصيا، انتهى.
ولو لم يتعلّق الحكم بالوليّ بأن كانت المخطوبة ثيّبا أو بكرا لا أب لها ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الوليّ نظر.[1]
الحديث 1104: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشّامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله عزّ وجلّ على لساني، فليس بأهلٍ أن يزوّج إذا خطب، ولا يشفّع إذا شفع، ولا يصدّق إذا حدّث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه[2]، فليس للّذي ائتمنه على الله عزّ وجلّ ضمان، ولا له أجر[3] ولا خلف.
المصادر: الكافي6: 396، كتاب الأشربة، باب شرب الخمر، ح2، وسائل الشيعة 20: 80، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب29 ذيل ح3، وأورد مثله أيضاً في ج25: 309، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، ب11 ح1، جامع أحاديث الشيعة 29: 234، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة،ب33 باب ماورد في أنّ شارب الخمر لا يزوّج ولا...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «ولا يشفّع» على بناء المجهول من التفعيل، أي: لا تقبل شفاعته.
قوله عليهالسلام «على الله عزّوجلّ ضمان» أي: لا يعينه الله على أخذه، ولا يلزمه ذلك بمقتضى كرمه، لأنّه استحقّ ذلك وهذا عقوبة له على مخالفة ربّه.[4]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 46 .
2. ليس في الوسائل: «فيه».
3. في الوسائل: «وليس له أجر» بدل «ولا له أجر».
4. ملاذ الأخيار 14: 336.
(87)
الحديث 1105: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبد الله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: لا تناكحوا الزّنج[1] والخزر،[2] فإنّ لهم أرحاما تدلّ على غير الوفاء، قال: والهند والسّند والقند ليس فيهم نجيبٌ يعني القندهار.
المصادر: الكافي5: 352، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الأكراد و...، ح3، وسائل الشيعة 20: 82، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب31 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 139، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب32 باب كراهة مناكحة الزنج والخزرو...، ح2.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «الخوز» بالضمّ صنف من الناس، وفي بعض النسخ «الخزر» بالمعجمتين ثمّ المهملة، وهو محركة ضيّق العين وصغرها، سمّي به صنف من الناس هذه صفتهم.[3]
الحديث 1106: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد: والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعا، عن الحسن بن عليّ الوشّاء[4] عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال: سمعته يقول: إنّ النّجاشي لمّا خطب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه ودعا بطعام وقال:[5] إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التّزويج.
--------------------------------------------------
1. الزنج: جيل من السودان و هم الزنوج. لسان العرب 3: 203، انظر مادة «زنج»
2. الخزر: بالتحريك، كسر العين بصرها خلقة، وقيل: هو ضيق العين وصغرها. لسان العرب 2: 248، انظر مادة «خزر».
3. كتاب الوافي 21: 115 .
4. في الوسائل: «عن الوشاء» بدل «عن الحسن بن عليّ الوشاء».
5. في الوسائل: «دعا بطعام ثمّ قال» بدل «ودعا بطعام وقال».
(88)
المصادر: الكافي5: 367، كتاب النكاح، باب الإطعام عند التزويج، ح1، وسائل الشيعة 20: 94، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب40 ح1، جامع أحاديث الشيعة 20: 105، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب43 باب استحباب الإطعام عند التزويج يوما أو يومين و....، ح1 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث يدلّ على استحباب الإطعام عند العقد.[1]
الحديث 1107: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد[2] الأشعريّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام: أنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد للّه وصلّى الله على محمّدٍ وآله ويستغفر الله عزّ وجلّ[3] وقد زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين عليهالسلام: إذا حمد الله فقد خطب.
المصادر: الكافي5: 368، كتاب النكاح، باب التزويج بغير خطبة، ح2، تهذيب الأحكام 7: 408، كتاب النكاح، ب36 باب السنّة في عقود النكاح وزفاف النساء و...، ح2، وسائل الشيعة 20: 96، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب41 ح2، وأورد صدره في ص263، أبواب عقد النكاح وأولياءالعقد،ب1 ح8، جامع أحاديث الشيعة 25: 175، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب25 باب ما ورد من الخطبة في النكاح و...، ح19.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «يتعرّق» يأكل اللحم من العظم، وعرقا بالفتح إمّا مصدر أو اسم للعظم الذي عليه اللحم.[4]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 86 .
2. في التهذيب زيادة: «بن عليّ».
3. في الوسائل: «نستغفر الله» بدل «يستغفر الله عزّ وجلّ».
4. كتاب الوافي 21: 400 .
(89)
الحديث 1108: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي: إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ عدلين،[1] وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.
المصادر: الكافي5: 387، كتاب النكاح، باب التزويج بغير بيّنة، ح4، وسائل الشيعة 20: 98، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب43 ح5، جامع أحاديث الشيعة 25: 183، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب47 باب جواز التزويج بغير بيّنة في الدائم والمنقطع و...، ح1 .
الحديث 1109: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
المصادر: الكافي5: 398، كتاب النكاح، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه، ح1، تهذيب الأحكام 7: 391، كتاب النكاح، ب32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و...، ح42وص451، ب41 باب من الزيادات في فقه النكاح، ح13 وفيه: «حتّى تبلغ تسع سنين» بدل «حتّى يأتي لها تسع سنين»، وسائل الشيعة 20: 102، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب45 ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 244، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب3 باب إنّ الزوج لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو. ..، ح5 .
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها.[2]
--------------------------------------------------
1. جاء في هامش الكافي: (في بعض النسخ: «لم يوص بهما إلاّ عدلين»).
2. كتاب الوافي 22: 757 .
(90)
وقال العلاّمة المجلسي:
ولعلّ الترديد، لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر.[1]
الحديث 1110: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فإنّ الّذي معها مثل الّذي مع تلك، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهلٌ فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السّماء وليراقبه وليسأله من فضله.
المصادر: الكافي5: 494، كتاب النكاح، باب أنّ النساء أشباه، ح2، وسائل الشيعة 20: 105، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب47 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 278، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب25 باب ما ورد في أنّ من نظر إلى امرأة فأعجبته و...، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «فليراقبه» أي: فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ليصير سببا للاحتراز عن الحرام، ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة، فيكون مابعده تفسيرا له، والنظر إلى السّماء إمّا للتوجّه بالدعاء أو لرفع النظر عن المرأة.[2]
الحديث 1111: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت: يا رسول الله إنّ عثمان يصوم النّهار ويقوم اللّيل، فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مغضبا يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان، فوجده يصلّي فانصرف
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 137.
2. مرآة العقول 20: 302 .
(91)
عثمان حين رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم، فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفيّة السّهلة السّمحة، أصوم وأصلّي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي ومن سنّتي النّكاح.
المصادر: الكافي5: 494، كتاب النكاح، باب كراهيّة الرهبانيّة وترك الباه، ح1، وسائل الشيعة 20: 106، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب48 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 55، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب2 باب بدؤالتزويج وفضله وحكمه و...، ح74.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: قال ابن الأثير في الحديث لا رهبانيّة في الإسلام، هي من رهبة النصارى وأصلها من الرهبة بمعنى الخوف، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقها حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ونهى المسلمين عنها وقد مضى خبر آخر في هذا المعنى في نوادر الصيام.[1]
قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة عثمان بن مظعون:
وعثمان بن مظعون ـ بالظاء المعجمة ـ ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح الجُمَحي.
قال ابن اسحاق: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الاُولى في جماعة، فلمّا بلغهم أنّ قريشاً أسلمت رجعوا؛ فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة؛ ثمّ ذكر ردّه جواره ورضاه بما عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكر قصته مع لبيد بن ربيعة حين أنشد:
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 22: 703، وراجع مرآة العقول 20: 302 .
(92)
«ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل».
فقال عثمان بن مظعون: صدقت. فقال لبيد:
«وكلّ نعيم لامحالة زائل»
فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنّة لايزول، فقام سفيهٌ منهم إلى عثمان فلطم عينه فاخضرّت.
وفى الصحيحين، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: ردّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على عثمان بن مظعون التبتُّل، ولو أذن له لاخَتَصينا.
وروى ابن شاهين، والبيهقي في الشعب، من طريق قدامة بن إبراهيم الجُمَحي، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، عن عمّها، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّي رجل تشقّ عليّ العزوبة في المغازي، فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ فقال: لا، ولكن عليك ـ ابن مظعون ـ بالصوم.
وروى البزّار، من طريق قدامة بن موسى، عن أبيه، عن جدّه قدامة بن مظعون حديثاً، وقال: لا أعلم له غيره، وفي الصحيحين عن اُمّ العلاء، قالت: لمّا مات عثمان بن مظعون قلت: شهادتي عليك أبا السائب، لقد أكرمك الله.
تُوفيّ بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة، وهو أوّل من مات بالمدينة من المهاجرين، وأوّل من دُفن بالبقيع منهم.
وروى الترمذي من طريق القاسم، عن عائشة، قالت: قَبّل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عثمان بن مظعون وهو ميّت وهو يبكي، وعيناه تذرفان. ولمّا تُوفّي إبراهيم ابن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال: ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. وقالت أمرأة ترثيه:
يا عينُ جودي بدمعٍ غير ممنون | على رزيّة عثمان بن مظعون[1] |
--------------------------------------------------
1. الاصابة في تمييز الصحابة 4: 461، رقم الترجمة 5457.
(93)
الحديث 1112: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن مسمع أبي سيّار،[1] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي وإنّ من سنّتي النّكاح.
المصادر: الكافي5: 496، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية وترك الباه، ح6، وسائل الشيعة 20: 107، كتاب النكاح ،أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب48 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 37، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب2 باب بدؤ التزويج وفضله وحكمه و...، ح7.
الحديث 1113: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة.
المصادر: الكافي5: 495، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية وترك الباه، ح2، وسائل الشيعة 20: 108، كتاب النكاح ،أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب49 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 270، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب23 باب إستحباب إتيان الزوجة خصوصا عند ميلها إلى ذلك...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: أهل الرجل عشيرته وذوو قراباته وزوجته والإصابة النيل وتشمل كلّ نفع منه إليهم، وفي النهاية: كان يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم أراد التقبيل انتهى. وإصابة الزوجة إتيانها ومواقعتها وإنّما سمّي الإصابة صدقة، لأنّ الصدقة عبارة عن إيصال النفع إلى من يستحقّه.[2]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «مسمع» بدل «مسمع أبي سيّار».
2. كتاب الوافي 22: 706، وج 10: 400 .
(94)
الحديث 1114: حدّثنا محمّد بن أحمد بن السناني رضىاللهعنه، قال حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، قال حدّثنا سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، قال حدّثني عليّ بن محمّد العسكريّ، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه الرضا[1]، عن أبيه موسى بن جعفر،[2] عن أبيه عليهمالسلام قال: يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا، ألاترى؟ أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره، وقال عليهالسلام: من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال عليهالسلام: من تزوّج في محاق الشهر فليسلم[3] لسقط الولد.
المصادر: عيون أخبارالرضا عليهالسلام 1: 288، ب28 باب فيما جاء عن الإمام علي بن موسي عليهماالسلام...، ح35، علل الشرائع: 514، ب 289 باب علل نوادر النكاح، ح4، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 20: 115، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب54 ح3، وأرد صدره في ص129، ب64 ح6، جامع أحاديث الشيعة 25: 240، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ ب2 باب استحباب إكرام العروس و..، ح14.
الحديث 1115: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهنّ كما يأتي الطّير ليمكث وليلبث، قال بعضهم: وليتلبّث.
المصادر: الكافي5: 497، كتاب النكاح، باب النوادر، ح2، تهذيب الأحكام7: 412، كتاب النكاح، ب36 باب السنّة في عقود النكاح و...، ح20، وسائل الشيعة 20: 117، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب56 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 256، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب10 باب استحباب ملاعبة الزوجة و...، ح2.
--------------------------------------------------
1. في العلل زيادة: «عليّ بن موسى».
2. في العلل: «موسى، عن أبيه جعفر» بدل «عن أبيه موسى بن جعفر».
3. وفي نسخة: «فما يسلم» هامش العيون.
(95)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «قال بعضهم» هو كلام بعض الرّواة، أي: قال بعض الرّواة مكان وليلبث «وليتلبّث»، والتلبّث: تكلّف اللبث.[1]
الحديث 1116: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل[2] بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون[3]، عن عبد الله بن عبد الرّحمن[4]، عن مسمع أبي سيّار[5] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها.
المصادر: الكافي5: 567، كتاب النكاح، باب نوادر، ح48، وسائل الشيعة 20: 117، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب56 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 257، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب10 باب استحباب ملاعبة الزوجة و...، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «فلا يعجّلها» لأنّ لهنّ حوائج من تنظيف فروجهنّ وغير ذلك كما ورد في سائر الأخبار.[6]
الحديث 1117: عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: أكره لأمّتي أن يغشى الرّجل أهله في النّصف من الشّهر أو في غرّة الهلال، فإنّ مردة الشّيطان والجنّ تغشى بني آدم فيجنّنون[7] ويخبّلون،
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 305، وراجع ملاذ الأخيار 12: 353، وكتاب الوافي 22: 721 .
2. في الوسائل: «سهل» فقط.
3. في الوسائل: «ابن شمّون» فقط.
4. في الوسائل: «عن الأصمّ» بدل «عن عبد اللّه بن عبد الرحمن».
5. في الوسائل: «عن مسمع» فقط.
6. مرآة العقول 20: 424 .
7. في الوسائل: «فيجيئون» بدل «فيجنّنون».
(96)
ما رأيتم المصاب يصرع في النّصف من الشّهر وعند غرّة الهلال.
المصادر: الكافي5: 499، كتاب النكاح، باب الأوقات التي يكره فيها الباه، ح5،وسائل الشيعة 20: 128، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب64 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 241، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب2 باب إستحباب إكرام العروس وغسل رجليهاو...، ح18.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: الخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، ويقال لفساد الأعضاء والفالج الخبل بالتسكين والتحريك وللجنون أيضا بهما وبالضم.[1]
الحديث 1118: وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار): عن محمّد بن أحمد السنانيّ، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام قال: يكره للرّجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشّهر وفي وسطه وفي آخره، فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا، ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر وفي وسطه وفي آخره... الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 20: 129، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب64، ح6، وأورد ذيله في ص115، ب54 ح3. وقد مرّ الحديث في الصفحة 94، رقم الحديث 1114 فراجع هناك.
الحديث 1119: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: يكره للرّجل إذا قدم من السّفر[2] أن يطرق[3] أهله
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 22: 718 .
2. في التهذيب والوسائل: «سفره» بدل «السفر».
3. وطرق القوم يطرقهم طرقاً وطروقاً: جاءهم ليلاً، فهو طارق. لسان العرب 4: 172، انظر مادة «طرق».
(97)
ليلاً حتّى يصبح.
المصادر: الكافي5: 499، كتاب النكاح، باب الأوقات التي يكره فيها الباه، ح4، تهذيب الأحكام7: 412، كتاب النكاح، ب36 باب السنّة في عقود النكاح و...، ح17، وسائل الشيعة 20: 131، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب65 ح1، جامع أحاديث الشيعة21: 174، أبواب السفر وآدابه، ب48 باب ما ورد في أنّ النبيّ نهى...، ح3.
الحديث 1120: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرّجل إذا أتى أهله فخشي[1] أن يشاركه الشّيطان، قال يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشّيطان.
المصادر: الكافي5: 502، كتاب النكاح، باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان، ح1، وسائل الشيعة 20: 135، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب68 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 252، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...،ب7 باب تأكد إستحباب التسمية والإستعاذة و...، ح6.
الحديث 1121: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: إذا جامع أحدكم فليقل: «بسم الله وبالله، اللّهمّ جنّبني الشّيطان وجنّب الشّيطان مارزقتني» قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضرّه الشّيطان بشيءٍ أبداً.
المصادر: الكافي5: 503، كتاب النكاح، باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان، ح3، وسائل الشيعة 20: 136، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب68 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 251، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...،ب7 باب تأكد إستحباب التسمية والإستعاذة و...، ح3.
الحديث 1122: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «وخشي».
(98)
موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال: جهاد المرأة حسن التبعّل.[1]
المصادر: الكافي5: 507، كتاب النكاح، باب حقّ الزوج على المرأة، ح4، وسائل الشيعة 20: 163، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب81 ح2، جامع أحاديث الشيعة13: 38، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و...، ب13 باب أنّ جهاد الكفّار والمنافقين مع وجود شرائطه فرض كفائيّ على الرجال و...، ح9.
الحديث 1123: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهنّ إيّاها، فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النّور فإنّ فيها المواعظ.
المصادر: الكافي5: 516، كتاب النكاح، باب في تأديب النساء، ح2، وسائل الشيعة 20: 177، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب92 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 345، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب47 باب حكم إنزال النساء بالغرف و...، ح4.
الحديث 1124: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يركب سرج بفرج.[2]
المصادر: الكافي5: 516، كتاب النكاح، باب في تأديب النساء، ح3، وسائل الشيعة 20: 178، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب93 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 409، كتاب النكاح، أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء، ب24 باب ماورد من النهي عن ركوب ذات الفروج على السروج، ح1.
الحديث 1125: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله عليهالسلام
--------------------------------------------------
1. قال العلاّمة المجلسي: قال الفيروزآبادي: تبعّلت: المرأة أطاعت بعلها وتزيّنت له. مرآة العقول 20: 319
2. قال العلاّمة المجلسي: وحمل على الكراهة. مرآة العقول 20: 332
(99)
قال: فيما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من[1] البيعة على النّساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرّجال في الخلاء.
المصادر: الكافي5: 519، كتاب النكاح، باب التستّر، ح6،وسائل الشيعة 20: 185، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب99 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 402، كتاب النكاح، أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب...، ب21 باب أنّه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبيّة و...، ح9.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «أن لا يحتبين» الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره، ولعلّه محمول على الكراهة، ولم أر قائلاً بالحرمة، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ وهو حرام كما ذكره الأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيّا، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل.[2]
الحديث 1126: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون[3]، عن عبد الله بن عبد الرّحمن[4]، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: لا تحلّ[5] لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة أو[6] جمّة.
المصادر: الكافي 5: 520، كتاب النكاح، باب النهي عن خلال تكره لهنّ، ح2، وسائل
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «من».
2. مرآة العقول 20: 338، وراجع كتاب الوافي 22: 855 .
3. في الوسائل: «ابن شموّن» فقط.
4. في الوسائل: «عن الأصمّ» بدل «عن عبد اللّه بن عبد الرحمن».
5. في الوسائل: «لا يحلّ».
6. في الوسائل: «ولا» بدل «أو».
(100)
الشيعة 20: 186، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب100 ح2، جامع أحاديث الشيعة 2: 634، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب 20 باب حكم اتخاذ الحائض القصّة والجمّة و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «القصّة» شعر الناصية، والخصلة المجتعة من الشعر، والجمّة ماسقط على المنكبين من شعر الرأس وكلتاهما بالضمّ، وكأن المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرّجال، ولعلّهنّ يبدين.[1]
وقال العلاّمة المجلسي:
قال في النهاية: الجمّة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، ومنه الحديث: لعن الله المجمّمات من النساء؛ هن اللاّتي يتّخذن شعورهنّ جمّة تشبيها بالرجال، انتهى؛ ولعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك.[2]
الحديث 1127: حدّثنا عليّ بن عبد الله الورّاق رضىاللهعنه، قال حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن أبيه الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فوجدته يبكي بكاءً شديدا، فقلت: فداك أبي وأمّي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ ليلة أسري بي إلى السّماء رأيت نساءً من أمّتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ورأيت امرأة
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي: 22: 856.
2. مرآة العقول 20: 339.
(101)
معلّقة بشعرها، يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلّقة بلسانها، والحميم يصبّ في حلقها، ورأيت امرأة معلّقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدّ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب، ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نار، يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطّع من الجذام والبرص، ورأيت امرأة معلّقة برجليها في تنّور من نار، ورأيت امرأة تقطّع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخّرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع[1] من نار، فقالت فاطمة عليهاالسلام: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ (وسيرتهنّ حتّى وضع الله عليهن هذا العذاب؟)[2] فقال: يا بنيّتي[3] أمّا المعلّقة بشعرها، فإنّها كانت لا تغطّي شعرها من الرجال، وأمّا المعلّقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وأمّا المعلّقة بثدييها فإنّها كانت (تمتنع من فراش زوجها)[4]، وأمّا المعلّقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيّن بدنها للناس، وأمّا التي شدّ يداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقارب، فإنّها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض، ولا تنتظف وكانت تستهين بالصّلاة، وأمّا الصمّاء العمياء الخرساء، فإنّها كانت تلد من الزناء فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض، فإنّها كانت تعرض
--------------------------------------------------
1. المقامع: الجرزة وأعمدة الحديد منه بها الرأس. لسان العرب 5: 322، انظر مادة «قمع»
2. ليس في الوسائل.
3. ليس في الوسائل: «يا بنيتّي».
4. في الوسائل: «ترضع أولاد غير زوجها بغير إذنه» بدل «تمتنع من فراش زوجها».
(102)
نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها، فإنّها كانت قوّادة، وأمّا التي كان رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار، فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وأمّا التي كانت على صورة الكلب والنار، تدخل في دبرها وتخرج من فيها، فإنّها كانت قينة[1] نوّاحة حاسدة، ثمّ قال عليهالسلام: ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.
المصادر: عيونأخبارالرضا عليهالسلام 2: 10، ب30 باب فيما جاء عن الرضا عليهالسلام من الأخبار المنثورة، ح24، وسائل الشيعة 20: 213، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب117 ح7، وباختصار، جامع أحاديث الشيعة 25: 415، كتاب النكاح، أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب...، ب26 باب جملة ممّا يحرم على النساء وما...، ح7.
الحديث 1128: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن تختمر إلاّ أن لا تجده.
المصادر: الكافي5: 532، كتاب النكاح، باب متى يجب على الجارية القناع، ح1،وسائل الشيعة 20: 228، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب126، ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 385، كتاب النكاح، أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب...، ب10 باب أنّ الجارية إذا بلغت يجب عليها أن تستر شعرها...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. والحيض كناية عن البلوغ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب.
قال في المُغْرِب: الخمار، هو ما تغطّي به المرأة رأسها، وقيل: اختمرت
--------------------------------------------------
1. القينة: الأمة المغنّية. لسان العرب 5: 356، انظر مادة «قين»
(103)
وتخمّرت إذا ألبست الخمار، والتخمير التغطية.[1]
الحديث 1129: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام: أنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها، فقيل: خمسٌ فنحّاها عنه.[2]
المصادر: الكافي5: 533، كتاب النكاح، باب حدّ الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبّل، ح3، وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب127 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 395، كتاب النكاح، أبواب جملة من أحكام الرجال والنساءالأجانب...، ب16 باب ما ورد في أنّ الجارية إذا أتي عليها ستّ سنين...، ح9.
الحديث 1130: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[3] عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ونسبهنّ وصفتهنّ[4]: عائشة وحفصة وأمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب، وأمّ سلمة بنت أبي أميّة، وجويريّة بنت الحارث.
وكانت عائشة من تيم[5]، وحفصة من عديّ، وأمّ سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزّى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة، وأمّ حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة وميمونة بنت الحارث من بني
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 370.
2. قال العلاّمة المجلسي: لعلّه محمول على الكراهة جمعاً. مرآة العقول 20: 371
3. في الجامع: «عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد...».
4. ليس في الوسائل: «وصفتهنّ».
5. في الوسائل: «تميم» بدل «تيم»، وهكذا في جمهرة أنساب العرب: 7، ولكن في كتاب نسب قريش: 275 «تيم بن مرّة».
(104)
هلال، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل، ومات صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تسع نساء،[1] وكان له سواهنّ الّتي وهبت نفسها للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وخديجة بنت خويلد أمّ ولده، وزينب بنت أبي الجون الّتي خدعت، والكنديّة.
المصادر: الكافي5: 390، كتاب النكاح، باب ما أحلّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء، ح5، وسائل الشيعة 20: 244، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب140 ح10، جامع أحاديث الشيعة 25: 273، كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهنّ و...، ب24 باب استحباب كثرة الطروقة بغير إفراط و...، ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «وخدعت» أي: خدعتها عائشة وحفصة كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم، لكن فيه أنّ المخدوعة هي العامريّة، وبنت أبي الجون كنديّة وليست بمخدوعة، والأشهر أنّ المخدوعة هي أسماء بنت النعمان، فهذا لا يوافق المشهور وما سيأتي ذكره، ولعلّه اشتبه عليه عند الكتابة، ولو قيل بسقوط الواو قبل التي لا يستقيم أيضا كما لا يخفى.[2]
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الحديث 1131: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام: أنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد للّه وصلّى الله على محمّدٍ وآله ويستغفر الله عزّ وجلّ وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 20: 263، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب1، ح 8، وأورد مثله في ص96، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب41 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 88، رقم الحديث 1107 فراجع هناك.
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «نساء».
2. مرآة العقول 20: 124 .
(105)
الحديث 1132: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ»[1] فقال: لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم، وأمّا غيره فلا يصلح نكاحٌ إلاّ بمهر.
المصادر: الكافي5: 384، كتاب النكاح، باب المرأة تهب نفسها للرجل، ح2، وسائل الشيعة 20: 265، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب2 ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 180، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب46 باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة...، ح3.
الحديث 1133: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم: «يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»[2] كم أحلّ له من النساء؟ قال: ماشاء من شيء، قلت: قوله[3] عزّوجلّ: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ»[4] فقال: لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمّا[5] لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلاّ بمهر، قلت: أرأيت قول الله عزّ وجلّ: «لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ»[6] فقال[7]: إنّما عنى به لا يحلّ لك النساء الّتي حرّم الله في هذه الآية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ» إلى آخرها[8] ولو
--------------------------------------------------
1 ، 2. سورة الأحزاب 33: 50 .
3. في التهذيب والجامع: «قول اللّه».
4. سورة الأحزاب 33: 50.
5. في التهذيب: «فأمّا».
6. سورة الأحزاب 33: 52.
7. في التهذيب: «قال».
8. سورة النساء 4: 23.
(106)
كان الأمر كما تقولون[1]: كان قد أحلّ لكم ما لم[2] يحلّ له، لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ولكن[3] ليس الأمر كما يقولون: إنّ الله عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ينكح من النساء ما أراد إلاّ ما حرّم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
المصادر: الكافي 5: 389، كتاب النكاح، باب ما أحلّ للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء، ح4، تهذيب الأحكام 7: 450، كتاب النكاح، ب41 باب من الزيادات في فقه النكاح، ح12، وسائل الشيعة 20: 265، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب2 ذيل ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 180، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب46 باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة عن المرأة ولا...، ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي
قوله عليهالسلام: «لا تحلّ الهبة» يدل على أنّ من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقوع النكاح بلفظ الهبة، ولا خلاف فيه. والمشهور أنّه لا مهر فيه حينئذٍ لا ابتداءاً ولا بعد الدخول كما يؤمي إليه قوله عليهالسلام: «فلا يصلح نكاح إلاّ بمهر» وهو المشهور بين أصحابنا وللشافعية قول بعدم سقوط المهر.
قوله: قول الله عزّ وجلّ: «لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ»[4] قال في المسالك: من خصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تحريم الاستبدال نسائه اللواتي كنّ عنده وقت نزول هذه الآية: «لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَ لاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ»[5] الآية. وكذلك تكره الزيادة عليهنّ للآية.
قيل: كان ذلك مكافأة لهنّ على حسن صنيعهنّ معه، حيث أمر بتخييرهنّ في فراقه والإقامة معه على الضيق الدنيوي، فاخترن الله ورسوله والدّار الآخرة،
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «يقولون».
2. في التهذيب: «مالا» بدل «ما لم».
3. ليس في التهذيب: «لكن».
4 ، 5. سورة الأحزاب 33: 52 .
(107)
واستمرّ ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى: «إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»[1] الآية، لتكون المنّة له صلىاللهعليهوآلهوسلم بترك التزويج عليهنّ.
وقال بعض العامّة: إنّ التحريم لم ينسخ، وفي أخبارنا عكس ذلك، وأنّ التحريم المذكور لم يقع، ولا هذه الخصوصية له حصلت في وقت أبداً.
وقال في مجمع البيان: «لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ»[2] أي: من بعد النساء اللآتي أحللنا في قولنا: «إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ»[3] الآية، وهي ستة أجناس يجمع مايشاء من العدّة، ولا يحلّ له غيرهنّ من النساء.
وقيل: يريد المحرّمات في سورة النساء، عن أبي عبد الله عليهالسلام، وقيل: معناه: لاتحلّ لك اليهوديات ولا النصرانيات. «ولا أن تبدّل بهنّ» من أزواج أي: ولا أن تبتدلّ الكتابيات من المسلمات «إلاّ ما ملك يمينك» من الكتابيات.
وقيل: معناه لا تحلّ لك النساء من بعد نسائك اللآتي خيّرتهنّ فاخترن الله ورسوله وهنّ التسع.
وقيل: أنّه منع من طلاق من اختارته، كما أمر بطلاق من لم يختره، فأمّا تحريم النكاح عليه، فلا.
وقيل أيضاً: إنّ هذه الآية منسوخّة، وأبيح له بعدها تزويج ماشاء.
وقيل: إنّ العرب كانت تتبادل بأزواجهم فمنع عن ذلك.[4]
الحديث 1134: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوّج أخته،
--------------------------------------------------
1. سورة الأحزاب: 33: 50.
2. سورة الأحزاب 33: 52.
3. سورة الأحزاب: 33: 50.
4. ملاذ الأخيار 12: 438.
(108)
قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوّجها، وإن[1] قالت: زوّجني فلانا فليزوّجها ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرّجل لا يزوّجها إلاّ برضاها.[2]
المصادر: الكافي5: 393، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه ...، ح3، تهذيب الأحكام 7: 386، كتاب النكاح، ب32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و...، ح26، الإستبصار3: 239، كتاب النكاح، أبواب أولياء العقد، ب146 باب من يعقد على المرأة سوى أبيها، ح1، وسائل الشيعة 20: 268، كتاب النكاح ،أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب3، ذيل ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 191، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب50 باب أنّ الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشترك ...، ح16 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
المشهور صحّة العقد الفضولي وتوقّفه على الإجازة، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان، والأخبار حجّة للمشهور.
وقال في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ولا يعتبر النطق، وخالف ابن إدريس، ولو ضحكت فهو إذن، ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء، وهو مشكل. وأما الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف، وألحق العلاّمة بالبكر من زالت بكارته بطفرة أو سقطة ونحو ذلك، لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال، وهو غير بعيد، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.[3]
الحديث 1135: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي المغراء، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إنّي لذات يوم
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «فإن».
2. في الاستبصار «إلاّ برضاً منها».
3. ملاذ الأخيار 12: 291، وراجع مرآة العقول 20: 129 .
(109)
عند زياد بن عبيد الله الحارثي[1] إذ جاء رجلٌ يستعدي على أبيه، فقال: أصلح الله الأمير، إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني، فقال زيادٌ لجلسائه الّذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرّجل؟ قالوا[2]: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلمّا سألني أقبلت على الّذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [عليه]؟[3] قال: فأخذ بقولهم وترك قولي.
المصادر: الكافي5: 395، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و...، ح3، وسائل الشيعة 20: 290، كتاب النكاح ،أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب11 ح5، جامع أحاديث الشيعة 25: 198، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب51 باب أنّ الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه و.. .، ح18.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: يستعدي على أبيه، أي يستعين ويستنصر عليه.[4]
الحديث 1136: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا زوّج الرّجل فأبى ذلك والده، فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدُّ ليس هذا مثل[5] الذي يفعله الجدّ[6] ثمّ يريد الأب أن يردّه.
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «عبدالله» بدل «عبيدالله الحارثي».
2. في الوسائل: «فقالوا».
3. ليس في الوسائل: «عليه».
4. كتاب الوافي 21: 437.
5. ليس في التهذيب: «مثل».
6. في التهذيب زيادة: «بولده».
(110)
المصادر: الكافي5: 396، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ويريد أبوه...، ح6، تهذيب الأحكام7: 390، كتاب النكاح، ب32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبيّة و...، ح39، وسائل الشيعة 20: 291، كتاب النكاح ،أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب11 ح6، جامع أحاديث الشيعة 25: 199، كتاب النكاح، أبواب التزويج وحكمه وفضله و...، ب51 باب أنّ الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه و...، ح21.
الشرح: قال العلاّمة المجلسى:
المشهور عدم اشتراط حياة الأب في ولاية الجدّ. قوله: «يفعله الجدّ» أي: يريد أن يفعله.
قوله: «ويريد الأب أن يردّه» كذا في الكافي، وهو الصواب، فإنّه يقدّم مراد الجدّ، حينئذٍ لعدم فعل الأب بعد، وفي بعض النسخ «بولد الأب» وفي بعضها «فولد» وهما تصحيفان.[1]
الحديث 1137: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزّنا.[2]
المصادر: الكافي5: 479، كتاب النكاح، باب المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها، ح1، وسائل الشيعة 20: 296، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب17 ح2، وأورده أيضاً في ج21: 120، أبواب نكاح العبد والإماء، ب29 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 149، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب24 باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها و...، ح1.
أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه
الحديث 1138: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّدٍ الأشعريّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهالسلام[3] قال:
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار12: 299.
2. قال العلاّمة المجلسي: يشمل بإطلاقه أمة المرأة. مرآة العقول 20: 277.
3. ليس في الوسائل: «عن أبيه عليهالسلام ».
(111)
للزّاني ستّ خصال، ثلاثٌ في الدّنيا وثلاثٌ في الآخرة، أمّا الّتي في الدّنيا: فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا الّتي في الآخرة: فسخط الربّ، وسوء الحساب، والخلود في النّار.
المصادر: الكافي5: 541، كتاب النكاح، باب الزاني، ح3، وسائل الشيعة 20: 309، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب1 ح8، جامع أحاديث الشيعة 25: 425، كتاب النكاح، أبواب نكاح المحرّم وما يناسبه و...، ب1 باب تحريم الزنا على الرجل والمرأة خصوصا بذات محرم و...، ح6.
الحديث 1139: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: من أتى ذات محرم، ضرب ضربةً بالسّيف أخذت منه ما أخذت.
المصادر: الكافي7: 190، كتاب الحدود، باب من زنا بذات محرم، ح6، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن بكير في تهذيب الأحكام 10: 23، كتاب الحدود، ب1 باب حدود الزنا، ح66، ورواه بإسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير في الإستبصار 4: 208، كتاب الحدود، ب119 باب من زنا بذات محرم، ح1، وسائل الشيعة 20: 323، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب11 ح2، وأورده أيضاً في ج 28: 115، كتاب الحدود والتعزيرات، ب19 ح6، جامع أحاديث الشيعة 30: 403، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا والقوّاد و...، ب15 باب أنّ من زنا بذات محرم ...، ح2.
الحديث 1140: سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللّواط؟ فقال: بين الفخذين، قال[1]: وسألته[2] عن الّذي يوقب؟ فقال: ذلك[3] الكفر بما أنزل الله على نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم .
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «قال».
2. في الاستبصار: «سألته».
3. في الوسائل: «ذاك».
(112)
المصادر: تهذيب الأحكام 10: 53، كتاب الحدود، ب2 باب الحدود في اللواط، ح6، الإستبصار4: 221، كتاب الحدود، ب126 باب الحدّ في اللواط، ح11، وسائل الشيعة 20: 340، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب20 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 479، كتاب النكاح، أبواب نكاح المحرّم وما يناسبه و...، ب12 باب ما ورد في أنّ اللواط ما دون الدبر و...، ح3.
قال الشيخ الطوسي:
فلا ينافي ذلك ما قدّمناه من أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام من قوله: إذا ثقب وكان محصناً فعليه الرجم، لأنّه فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل، فالإمام مخيّر بين أن يقيم عليه الحدّ، بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه، أيّ ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك بكونه محصناً إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب، على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه، لدليل وقد قدّمنا ما يدلّ على ذلك ولا ينافي ذلك.[1]
الحديث 1141: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج، قال: عليه الحدّ.
المصادر: الكافي7: 204، كتاب الحدود، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح4، وسائل الشيعة 20: 350، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب26 ح3، وأورده أيضاً في ج 28: 360، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم و...، ب1 ذيل ح8، وينقل عن الكافي ويقول: إلاّ أنّه قال: قال: حدّ الزاني[2]، جامع أحاديث الشيعة 25: 488، كتاب النكاح، أبواب نكاح المحرّم وما يناسبه و...، ب16 باب تحريم نكاح البهيمة و...، ح5 .
--------------------------------------------------
1. الاستبصار 4: 221 .
2. لم نعثر عليه في الكافي المطبوع الذي بأيدينا هذه العبارة: «حدّ الزاني»، فراجع.
(113)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الروايات، وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام: «في رجل أتى بهيمة قال: يقتل»، الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما:
أن يكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج، فإنّه يكون فيه التعزير، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده بالإيلاج، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحدّ بدون التعزير حينئذ قتل، أو أقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام، وقال رحمهالله في الاستبصار:
يمكن أن يكون خرج مخرج التقيّة، لأنّ ذلك مذهب العامّة، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج، ولا يفرّقون بين الإنسان وغيره من البهائم، والأظهر من مذهب الطائفة المحقّة الفرق.
أقول: يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة.[1]
الحديث 1142: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان، عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه كتب إليه رجلٌ يكون مع المرأة لا يباشرها إلاّ من وراء ثيابها [وثيابه] فيحرّك[2] حتّى ينزل ماء[3] الّذي عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟[4] فوقّع في الكتاب: بذلك[5] بالغ أمره.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 23: 313.
2. في الوسائل: «فيتحرّك».
3. في الوسائل والجامع: «ما» بدل «ماء».
4. الخَضْخَضَة: تحريك الماء، والاستمناء باليد. القاموس المحيط 2: 504، انظر باب الضاد، فصل الخاء.
5. في الوسائل: «ذلك».
(114)
المصادر: الكافي5: 541، كتاب النكاح، باب الخضخضة ونكاح البهيمة، ح4، وسائل الشيعة 20: 354، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، ب30 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 449، كتاب النكاح، أبواب نكاح المحرّم وما يناسبه و...، ب6 باب تحريم مباشرة الأجنبيّة ولو ...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: قوله عليهالسلام «بالغ أمره» إمّا أن يراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض في الإثم، أو يراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته، لأنّه تضييع لحقّها.[1]
أبواب ما يحرم بالرضاع
الحديث 1143: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب.
المصادر: الكافي5: 437، كتاب النكاح، باب الرضاع، ح3، تهذيب الأحكام 7: 292، كتاب النكاح، ب25 باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و...، ح60، وسائل الشيعة 20: 372، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب1 ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 512، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع، ب4 باب أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ح8.
الحديث 1144: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه، قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
المصادر: الكافي5: 443، كتاب النكاح، باب أنّه لا رضاع بعد فطام، ح4، وسائل الشيعة
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 15: 353، وراجع مرآة العقول 20: 385.
(115)
20: 385، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب5 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 525، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع، ب6 باب أنّ المرأة إذا حلبت لبنها فأسقت جارية زوجها أو ...، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. ويمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم، لعدم تحقّق النصاب، والمشهور اعتبار ذلك، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا، ولذا أورده في هذا الباب، والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما لقيام الاحتمال الآخر.[1]
الحديث 1145: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: لا رضاع بعد فطام، (قال قلت: جعلت فداك وما الفطام)[2]؟ قال: الحولان اللّذان[3] قال الله عزّ وجل.
المصادر: الكافي5: 443، كتاب النكاح، باب أنّه لا رضاع بعد فطام، ح3، تهذيب الأحكام 7: 318، كتاب النكاح، ب27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و...، ح21، الإستبصار3: 198، أبواب الرضاع، ب125 باب مقدار ما يحرم من الرضاع، ح21، وسائل الشيعة 20: 385، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب5 ح5، جامع أحاديث الشيعة 25: 528، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع، ب8 باب أنّه لا رضاع بعد فطام، ح3.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 215.
2. في الوسائل: «قلت: وما الفطام» بدل «قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام».
3. في التهذيبين: «الحولين اللذين» وفي الوسائل: «الحولين الذي» بدل «الحولان اللذان».
(116)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «قال الله» أي: في قرآنه: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»[1].[2]
الحديث 1146: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[3]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأةٍ أرضعت جاريةً ولزوجها ابنٌ من غيرها، أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللّبن للفحل.
المصادر: الكافي5: 440، كتاب النكاح، باب صفة لبن الفحل، ح4،وسائل الشيعة 20: 390، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب6 ح7، جامع أحاديث الشيعة 25: 532، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع، ب10 باب أنّ الرضاع يحرّم إذا كان اللبن من فحل واحد و...، ح5.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. قوله عليهالسلام: «اللبن للفحل» يعني لا يحلّ.[4]
الحديث 1147: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: ثمانيةٌ لا تحلّ مناكحتهم: أمتك أمّها أمتك، أو أختها أمتك،[5] وأمتك وهي عمّتك من الرّضاعة،[6] وأمتك وهي خالتك من
--------------------------------------------------
1. سورة البقرة 2: 233.
2. مرآة العقول 20: 215.
3. في الوسائل زيادة: «عن».
4. مرآة العقول 20: 209.
5. في التهذيب: «وأمتك أختها أمتك» بدل «أو أختها أمتك» قال في هامش التهذيب: في الكافي: (أمتك أمّها أمتك وأختها أمتك» ولعلّه الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة.
6. في التهذيب والوسائل: «الرضاع» بدل «الرضاعة».
(117)
الرّضاعة[1]،[2] أمتك وهي أرضعتك،[3] أمتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة،[4] أمتك وهي حبلى من غيرك،[5] أمتك وهي على سوم،[6] أمتك ولها زوج.
المصادر: الكافي 5: 447، كتاب النكاح، باب في نحوه، ح1، تهذيب الأحكام 7: 293، كتاب النكاح، ب25 باب من أحلّ نكاحه من النساء و...، ح66، وسائل الشيعة 20: 396، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب8 ح4، وأورد صدر الحديث في ص466، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه، ب21 ح4، وصدره وذيله في ج21: 105، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب17 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 138، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء ب16 باب مالا تحلّ مناكحتها من الإماء، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: تحريم مناكحة الأوّليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الأمّ والأخت كما لا يخفى.[7]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله صلوات الله عليه: «أمّها أمتك» أي: مع الدخول بالأمّ، وكذا الأخت.
قوله عليهالسلام: «وهي على سوم» قال الوالد العلاّمة قدّس الله روحه: أي تريد أن تبيعها على الكراهة أو بعتها على الحرمة. انتهى.
أقول: أو لم يشترها بعد فتكون أمتك، على مجاز المشارفة.
ثمّ اعلم أنّ المذكور في الخبر تسعة، فعدّها ثمانية: إمّا من تصحيف الروّاة، أو بعطف الأخير على الثمانية، أو يعدّ الأوليين واحدة، أو الرابع والخامس واحدة لتشابه سببيهما، أو الموطوءة والحبلى واحدة، لاشتراكهما في الاستبراء والعدّة.[8]
--------------------------------------------------
1. في التهذيب والوسائل: «الرضاع» بدل «الرضاعة».
2ـ6. في التهذيب زيادة: «و».
7. كتاب الوافي 21: 273.
8. ملاذ الأخيار 12: 105.
(118)
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الحديث 1148: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل تكون له[1] الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرّجل يزني بالمرأة، فهل[2] يحلّ[3] لأبيه[4] أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها الرّجل[5] فوطئها، ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه[6]، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
المصادر: الكافي5: 420، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و...، ح9، تهذيب الأحكام 7: 282، كتاب النكاح، ب25 باب من أحلّ نكاحه من النساء و...، ح32، الإستبصار 3: 164، كتاب النكاح، أبواب ما أحلّ الله العقد عليهِنّ وحرّم، ب107 باب الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لأبيه أولإبنه أن يتزوّجها أم لا و...، ح5، وسائل الشيعة 20: 420، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب4 ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 590، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب13 باب حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد و...، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ويؤيّد الحمل الثاني للخبر السابق، وقال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثمّ زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد، واستدلّ برواية عمّار وهو استدلال بالمفهوم، وهو ضعيف.[7]
--------------------------------------------------
1. في التهذيب والوسائل: «عنده» بدل «له».
2. في التهذيبين والوسائل: «هَلْ».
3. في التهذيب والوسائل: «يجوز» بدل «يحلّ».
4. في التهذيبين: «لابنه» بدل «لأبيه».
5. ليس في التهذيبين والوسائل: «الرجل».
6. في التهذيب: «لم يضرّ».
7. مرآة العقول 20: 174، وملاذ الأخيار 12: 89 .
(119)
الحديث 1149: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إنّ[1] الحلال لا يفسده الحرام.
المصادر: الكافي5: 419، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و...، ح8، وسائل الشيعة 20: 420، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب4، ذيل ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 589، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب13 باب حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد و...، ح1 .
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: هذا الخبر حمله في التهذيبين على ما إذا كانت مواقعة الابن بعد وطء الأب جمعا بين الأخبار.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على أنّ الزنا الابن لايحرّم الجارية على الأب، ويمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب، أو على ما إذا كان الابن بالغاً كما أومأنا إليه.[3]
الحديث 1150: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرّجل أن ينكح جارية ابنه و[4]جارية ابنته؟ ولي ابنةٌ وابنٌ
--------------------------------------------------
1. في الجامع: «فإنّ».
2. كتاب الوافي 21: 158.
3. مرآة العقول 20: 174.
4. في الاستبصار: «أو».
(120)
ولابنتي جاريةٌ اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ[1] لي أن أطأها؟ فقال: لا إلاّ بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أنّ هذا جائز؟ قال: نعم ذاك[2] إذا كان هو سببه، ثمّ التفت إليّ وأومأ[3] نحوي بالسبّابة فقال[4]: إذا اشتريت أنت لابنتك جاريةً أو لابنك[5] وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تفتضّها[6] فتنكحها (وإلاّ فلا إلاّ بإذنهما).[7]
المصادر: الكافي5: 471، كتاب النكاح، باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها، ح6، تهذيب الأحكام 7: 272، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النكاح، ح89، وأورده نحوه أيضاً في ج8: 204، كتاب الطلاق، ب9 باب السرارى وملك الأيمان، ح27، الإستبصار3: 154، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 101 باب أنّه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية...، ح3، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 20: 422، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب5 ح2، وأورد نحوه بتمامه وبتفاوت يسير جدّاً في ج21: 41، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب40 ح5، جامع أحاديث الشيعة 25: 586، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب11 باب جواز نكاح جارية الإبن و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «نعم»، قال الوالد العلاّمة نوّر الله ضريحه: يمكن حمله على الولد الكبير قبل القبض.
قوله عليهالسلام: «لابنتك» أي: إذا كانت بالغة ولم يقبضها، أو صغيرة وقوّمها على نفسه، وكذا الابن على الوجهين، لكن شرط هنا الصغر لعدم الوطء.
--------------------------------------------------
1. في التهذيبين: «فيحلّ» بدل «أفيحلّ».
2. في الاستبصار: «ذلك».
3. في التهذيبين: «وأومى».
4. في الاستبصار زيادة: «قال».
5. في الاستبصار زيادة: «جارية».
6. في التهذيب: «تقتضها» وفي الوسائل: «تقبضها» بدل «تفتضّها».
7. ليس في الوسائل: «وإلاّ فلا إلاّ بإذنهما».
(121)
قوله عليهالسلام: «إذا اشتريت أنت»، لعلّ القيد الأوّل محمول على الاستحباب، أو مبني على الغالب، والحاصل: أنّ الولاية إنّما هي على الصغيرين لا البالغين.
قوله عليهالسلام: «فينكحها» أي: يطأها، وفيه دلالة على أن وطىء الصغير أيضاً موجب للتحريم على الأب[1].
الحديث 1151: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام، عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها؟ فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه.
المصادر: الكافي5: 416، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوّج أمّها أو...، ح6، وسائل الشيعة 20: 429، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب8 ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 596، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب14 باب إنّ من زنى بامرأة حرمت عليه أمّها و...، ح20.
الحديث 1152: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ: «الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»[2] قال: هنّ نساءٌ مشهوراتٌ بالزّنا ورجالٌ[3] مشهورون بالزّنا[4]، شهروا[5] وعرفوا به والنّاس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حدّ الزّنا أو متّهمٌ[6] بالزّنا لم ينبغ لأحدٍ أن يناكحه حتّى يعرف منه التّوبة[7].
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 71 و ج13: 401.
2. سورة النور 24: 3 .
3. في التهذيب: «أو رجال» بدل «ورجال».
4. ليس في التهذيب: «بالزّنا».
5. في التهذيب زيادة: «به».
6. في التهذيب: «شُهِرَ» بدل «متّهم».
7. في الجامع: «توبة».
(122)
المصادر: الكافي5: 354، كتاب النكاح، باب الزاني والزانية، ح1، تهذيب الأحكام 7: 406، كتاب النكاح، ب34 باب في إختيارالأزواج، ح34، وسائل الشيعة 20: 439، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب13 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 604، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب17 باب حكم تزويج الزانية والزاني و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «والنّاس اليوم بذلك المنزل» يعني أنّ الآية نزلت فيمن كان متّهماً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظنّ قوم.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله تعالى: «الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً»[2] قال الطبرسي رحمهالله: اختلف في تفسيره على وجوه:
أحدها: أن يكون المراد بالنكاح العقد، ونزلت الآية على سبب وهو أنّ رجلاً من المسلمين استأذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أن يتزوّج اُمّ مهزول وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بها، فنزلت الآية فيها، عن عبد الله بن عبّاس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهريّ، والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهره الخبر، ويؤيّده ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام؛ ثمّ روى مضمون تلك الروايات، وقال:. . .
وثانيها: أنّ النكاح هاهنا الجماع والمعنى أنّهما اشتركا في الزّنا فهي مثله، عن الضحّاك وابن زيد وسعيد بن جبير، وفي إحدي الروايتين عن ابن عبّاس، فيكون نظير قوله تعالى: «الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ»[3] في أنّه خرج مخرج الأعمّ.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 119.
2. سورة النور 24: 3 .
3. سورة النور 24: 26.
(123)
وثالثها: أنّ هذا الحكم كان في كلّ زانٍ وزانيةٍ، ثمّ نسخ بقوله: «وَ أَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ...»[1] الآية، عن سعيد بن المسيّب وجماعة.
ورابعها: أنّ المراد به العقد، وذلك الحكم ثابت فيمن زنا بامرأة، فإنّه لايجوز أن يتزوّج بها، رُوي ذلك عن جماعة من الصحابة، وإنّما قرن الله سبحانه بين الزاني والمشرك تعظيماً لأمر الزنا وتفخيماً لشأنه، ولا يجوز أن تكون هذه الآية خبراً، لأنّانجد الزّاني يتزوّج غير زانية، ولكنّ المراد هنا الحكم في كلّ زان، أو النهي سواء كان المراد بالنكاح الوطىء والعقد، وحقيقة النكاح في اللغة الوطىء، «وَ حُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[2] أي: حرّم نكاح الزانيات، أو حرّم الزنا على المؤمنين، فلا يتزوّج بهنّ، أو لايطأهنّ إلاّ زانٍ، أو مشرك، انتهى.
ويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلاّ بالزاني والمشرك، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفّة، ولعلّه أنسب بسياق الآية، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زانٍ على الحقيقة.
واعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم، والمشهور الكراهة، قال في المختلف: يكره العقد على الفاجرة، وإن كان الزاني هو العاقد إذا لم يزن بها في حرمة عقد وعدّة وإن لم يتب، وليس ذلك محظوراً، أجازه الشيخ في الخلاف والاستبصار، وبه قال ابن إدريس، وقال المفيد: فإن فجربها وهي غير ذات بعل ثمّ تاب من ذلك وأراد أن ينكحها بعقد صحيح، جاز له ذلك بعد أن يظهر منها هي التوبة أيضاً، وإلاّ فلا.
وقال الشيخ في النهاية: إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة جاز له العقد عليها،
--------------------------------------------------
1. سورة النور 24: 32.
2. سورة النور 24: 3.
(124)
وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه، فإن أجابت امتنع من العقد عليها وإن امتنعت عرف بذلك توبتها، وتبعه ابن البرّاج وعدّ أبو الصلاح في المحرّمات الزانية حتّى يتوب وأطلق.
قوله عليهالسلام: «لم ينبغ» استدلّ به على الكراهة، وأورد عليه بأنّ لفظ لم ينبغ وإن كان ظاهراً في الكراهة، لكن قوله تعالى: «وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[1] صريح في التحريم، فيجب حمل لم ينبع عليه، ويمكن دفعه مع الصراحة، وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزّنا لا النكاح، سلّمنا أنّه النكاح لكنّه إنّما يدلّ على التحريم نكاح المشهورة بالزّنا، كما تضمّنة الرواية لا المطلق، وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر.[2]
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «بذلك المنزل» أي: هذا الحكم جار في ذلك الزمان أيضاً وليس مختصّاً بزمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم، وقيل: المراد بالناس العامّة، أي أنّهم زناة لتركهم طواف النساء، أو إنّهم مثل الزناة في أنّه لايجوز مناكحتهم لكفرهم...[3].
الحديث 1153: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[4]، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: ولد الزّنا ينكح؟ قال: نعم ولا يطلب[5] ولدها.[6]
المصادر: الكافي 5: 353، كتاب النكاح، باب نكاح ولد الزنا، ح3، وسائل الشيعة 20:
--------------------------------------------------
1. سورة النور 24: 3.
2. مرآة العقول 20: 5961.
3. ملاذ الأخيار 12: 338.
4. في الوسائل زيادة: «جميعاً».
5. في الوسائل: «ولا تطلب».
6. قال العلاّمة المجلسي: الحديث صحيح. مرآة العقول 20: 57
(125)
441، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب14 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 611، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب18 باب حكم نكاح المرأة التي ولدت من زنا وشرائها و...، ح1.
الحديث 1154: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى،[1] عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليهالسلام؛ و[2]عبد الله بن بكير، عن أديم[3] بيّاع الهرويّ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا، والّذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا، والّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات وتزوّج[4] ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا، والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ[5] له أبداً.
المصادر: الكافي5: 426، كتاب النكاح، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا، ح1، تهذيب الأحكام 7: 305، كتاب النكاح، ب26 باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، ح30، الإستبصار 3: 185، كتاب النكاح، أبواب ما أحلّ الله العقد عليهن وحرم، ب120 باب من عقد على امرأة في عدّتها مع العلم بذلك، ح1، وأورد قطعة منه في وسائل الشيعة 20: 449، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب17 ح1، وأورد صدره وذيله في ص491، ب31 ح1 من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في ج22: 120، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، ب4 ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 564، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب7 باب حكم من تزوّج المرأة في عدّتها، ح1.
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «الميثمي» بدل «المثنّى»
2. في الوسائل: «وعن».
3. في الوسائل: «أدم» بدل «أديم».
4. في التهذيب: «ويتزوّج» بدل «وتزوّج».
5. في التهذيبين والجامع: «لاتحلّ».
(126)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث الأوّل حسن والثاني مجهول. ويستفاد منه أحكام:
الأوّل: إنّ الملاعنة لا تحلّ لزوجها أبدا ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني: إنّ الذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم، ـ أي العدّة والتحريم أو الأعمّ ـ لا تحلّ له أبدا، وذكر الأصحاب أنّه إذا تزوّج الرجل امرأة في عدّتها فالعقد فاسد قطعا، ثمّ إن كان عالما بالعدّة والتحريم حرمت بمجرّد العقد، وإن كان جاهلاً بالعدّة أو التحريم لم تحرم إلاّ بالدخول، وتلك الأحكام موضع نصّ ووفاق.
الثالث: إنّ الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات مع تخلّل المحلّل لا تحلّ له أبدا، ويشمل ظاهرا الطلاق العدّي وغيره والمقطوع به في كلام الأصحاب اختصاص التحريم بالعدّي.
الرابع: إنّ المحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبدا فلا تحرم عليه مع الجهل وهما إجماعيّان.[1]
الحديث 1155: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام[2] قال: قلت له[3]: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتزوّج[4] قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فُرِّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها[5] من عدّة الأوّل واستقبلت
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 185 .
2. ليس في التهذيبين: «عن أبي جعفر عليهالسلام».
3. ليس في الوسائل: «قلت له».
4. في التهذيبين والوسائل والجامع: «وتتزوّج» بدل «وتزوّج».
5. في الاستبصار زيادة: «من عدّتها».
(127)
عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فُرِّقَ بينهما وأتمّت (ما بقي من عدّتها)[1] وهو خاطب من الخطّاب[2].
المصادر: الكافي5: 427، كتاب النكاح، باب المرأة الّتي تحرم على الرّجل فلا تحلّ له أبداً، ح5، تهذيب الأحكام7: 307، كتاب النكاح، ب26 باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، ح35، الاستبصار3: 187، كتاب النكاح، أبواب ما أحلّ الله العقد عليهن وحرّم، ب121 باب أنّه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدّتان، ح1، وسائل الشيعة 20: 450، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب17 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 568، كتاب النكاح، أبواب مايحرم بالتزويج و...، ب7 باب حكم من تزوّج المرأة في عدّتها، ح9.
الحديث 1156: عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: ثمانيةٌ لا تحلّ مناكحتهم، أمتك أمّها أمتك، أو أختها أمتك... الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 20: 466، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب21 ح4، وأورد تمامه في ص396، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب8 ح4، وأورد صدر الحديث وذيله في ج 21: 105، أبواب النكاح العبيد والإماء، ب17 ح3. وقد مرّ الحديث في الصفحة 116، رقم الحديث 1147، فراجع هناك.
الحديث 1157: عليّ بن إبراهيم عن أبيه؛ وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أختين نكح إحداهما رجلٌ ثمّ طلّقها وهي حبلى، ثمّ خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها ثمّ
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «باقي عدّتها» بدل «ما بقي من عدّتها».
2. قال العلاّمة المجلسي: الحديث موثّق، في مرآة العقول 20: 187.
(128)
يخطبها ويصدقها صداقا[1] مرّتين.
المصادر: الكافي5: 430، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح1، تهذيب الأحكام 7: 284، كتاب النكاح، ب25 باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و...، ح38، وسائل الشيعة 20: 476، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب24 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 619، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب21 باب حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعةً و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: فجمعها، كذا في أكثر النسخ والصواب فجامعها، وربّما يوجد في بعض النسخ فجمعهما، وفي الفقيه فنكحها وهو أوضح، وفيه: فأمره بأن يطّلق الأخرى وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة، ويدلّ عليه أيضا إيجاب الصداق مرّتينأن يقال ذلك لمكان الوطء ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟، وإن جعل يطّلق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطء، وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة صحّت النسختان وزال الإشكال.[2]
وقال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. قوله عليهالسلام: «مرّتين» أحدهما لوطء الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ، والثاني للنكاح الصحيح.[3]
الحديث 1158: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام قال[4]: لا تنكح
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «صداقها» بدل «صداقاً».
2. كتاب الوافي 21: 189 .
3. مرآة العقول 20: 192، وملاذ الأخيار 12: 91 .
4. في الوسائل: «يقول» بدل «قال».
(129)
المرأة على عمّتها ولا خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة.
المصادر: الكافي 5: 424، كتاب النكاح، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها، ح1، وسائل الشيعة 20: 487، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب30 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 632، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب25 باب أنّ المرأة لا تزوّج على عمّتها وخالتها...، ح7.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
وفى الجمع بين العمّة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الاُخت، اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة، إذا زوّج عليهما ابنة الأخ أو الاُخت، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا، وفي مقابله المشهور قولان نادران:
أحدهما: جواز الجمع مطلقاً، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما، والقول الثاني: للصدوق في المقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين.[1]
الحديث 1159: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بيّاع الهرويّ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا ـ إلى أن قال ـ والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرامٌ عليه لم تحلّ له أبدا .
المصادر: وسائل الشيعة 20: 491، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب31 ح1، صدر الحديث وذيله، وأورد قطعة منه في ص449، ب17 ح1، وقطعة اُخرى
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 182.
(130)
في ج22: 120، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، ب4، ح4. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 125، رقم الحديث 1154، فراجع هناك.
الحديث 1160: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا خطب الرّجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
المصادر: الكافي 5: 429، كتاب النكاح، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا، ح12، تهذيب الأحكام 7: 311، كتاب النكاح، ب26 باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، ح50، الإستبصار 4: 295، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، ب177 باب من وطئ جارية فأفضاها، ح3، وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب34 ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 637، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب28 باب حكم من دخل بإمرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها، ح2 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال السيّد رحمهالله: لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم مؤبّدا إلاّ مع الإفضاء، فإنّها تحرم مؤبّدا، لرواية يعقوب بن يزيد وهي ضعيفة مرسلة، لا يمكن التعلّق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.
وعلى التحريم اختلفوا في أنّها هل تخرج من حبالته أم لا؟[1]
الحديث 1161: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ: «وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»[3]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 189، ملاذ الأخيار 12: 141 .
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3. سورة البقرة 3: 235 .
(131)
فقال[1]: السرّ أن يقول الرّجل: موعدك بيت آل فلانٍ ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله: «إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»[2] قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.
المصادر: الكافي5: 434، كتاب النكاح، باب في قول الله عز وجل: «وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ـ الآية ـ»، ح2، وسائل الشيعة 20: 497، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب37 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 573، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب8 باب حكم مواعدة النساء سرّا و.. .، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال السيّد رحمهالله: لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعا، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك، فقال: إنّه موضع وفاق أيضا، ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»[3].
وتقدير الكلام: علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّا، والسرّ، كناية عن الوطىءِ لأنّه ممّا يسرّ، ومعناه ولا تواعدوهنّ جماعا، «إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»[4]، والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، مثل أن يقول لها إنّكالجميلة أو من غرضي أن أتزوّج أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه.[5]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «قال».
2ـ4. سورة البقرة 3: 235.
5. مرآة العقول 20: 198 .
(132)
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الحديث 1162: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوةٍ فطلّق واحدة، ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة، قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها، وتستقبل الأخرى عدّة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء عدّتها زوّجوه، وإن شاءوا لم يزوّجوه.
المصادر: الكافي 5: 430، كتاب النكاح، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة و...، ح3، تهذيب الأحكام 7: 294، كتاب النكاح، ب25 باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و...، ح71، وسائل الشيعة 20: 519، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ب3 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 646، كتاب النكاح، أبواب عدد ما يحلّ تزويجه و...، ب2 باب أنّ من كان له أربع نسوة فطلّق إحداهنّ رجعيّا...، ح3 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «وتستقبل الأخرى عدّة أخرى» أي: سوى عدّة المطلّقة من حين الوطء، لا بعد انقضاء عدّة المطلّقة، وهو محمول على الشبهة في الجانبين أو في أحدهما، فلو علما التحريم فالظاهر عدم الاحتياج إلى العدّة.
وقوله: «فليلحقها بأهلها» لبيان أنّ هذه العدّة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج كالرجعيّة «ولها صداقها» ظاهره المسمّى، ويحتمل مهر المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرّر الشارع لها.
وقوله: «إن كان دخل بها» متعلّق بالعدّة والصداق معا.
قوله: «إن شاء أهلها»، محمول على العرف أو التقيّة، إذ لا ولاية على الثيّب.[1]
الحديث 1163: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و[2]محمّد بن يحيى، عن
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 109 .
2. في الوسائل: «وعن».
(133)
أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت[1] له ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة[2]، فدخل بواحدة[3] منهما ثمّ مات، قال[4]: إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة[5] النّكاح، فإنّ نكاحها جائزٌ ولها الميراث وعليها العدّة، وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى، فإنّ نكاحها باطلٌ ولا ميراث لها وعليها العدّة.
المصادر: الكافي5: 430، كتاب النكاح، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلّق واحدة و...، ح4، تهذيب الأحكام 7: 295، كتاب النكاح، ب25 باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و...، ح 72، وسائل الشيعة 20: 523، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 649، كتاب النكاح، أبواب عدد ما يحلّ تزويجه و...، ب3 باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
أختلف الأصحاب فيما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنين وعنده ثلاث، فذهب جماعة إلى التخيير، وجماعة إلى البطلان، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند.
وقال الوالد العلاّمة رحمهالله: يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى ولمّا كان العقدان في مجلس واحد اُطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً.[6]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «كان».
2. في التهذيب: «فى عقد واحد» بدل «فى عقدة».
3. في الوسائل: «على واحدة».
4. في التهذيب: «فقال».
5. في التهذيب: «عقد» بدل «عقدة».
6. مرآة العقول 20: 191.
(134)
وقال أيضاً:
قال في الشرائع: إذا طلّق إحدى الأربع بائنا وتزوّج اثنتين، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان، وروي أنّه يتخيّر، وفي الرواية ضعف.
وقال في المسالك: القول بالتخيير للشيخ وأتباعه، انتهى.
وأقول: يمكن أن يكون المراد بقوله «في عقدة» في مجلس واحد وحالة واحدة مع تعدّد العقدين، فلا ينافي المشهور.[1]
الحديث 1164: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و[3]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السنّة (أو طلاق على العدّة)[4] فليس بشيء، قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليهالسلام: فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة،؟ فقال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرّجل أن يطلّق[5] امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين، فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه[6]، وعليه نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة[7]، قال: وأمّا طلاق العدّة الّذي[8] قال الله
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 15: 275 .
2 ، 3. في الوسائل: «وعن».
4. في التهذيب: «أو على طلاق العدّة» بدل «أو طلاق على العدّة».
5. في التهذيب: «تطليق» بدل «أن يطلّق».
6. في التهذيب والوسائل: «لم تزوّجه».
7. في الوسائل: «عدّتها» بدل «العدّة».
8. في التهذيب: «الّتي».
(135)
عزّ وجلّ[1]: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»[2] فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ثمّ يطلّقها تطليقةً من غير جماع، ويشهد[3] شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّامٍ أو[4] قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها (ويكون معها)[5] حتّى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقةً أخرى من غير جماع، ويشهد[6] على ذلك ثمّ يراجعها أيضا متى شاء، قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّالثة، (فإذا خرجت من حيضتها الثّالثة طلّقها التّطليقة الثّالثة بغير جماع)[7]، ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، قيل له: فإن[8] كانت ممّن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلّق طلاق السنّة.
المصادر: الكافي6: 65، كتاب الطلاق، باب تفسيرطلاق السنّة والعدّة و...، ح2، تهذيب الأحكام 8: 26، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح2، وأورد الشيخ الحرّ قطعة منه في وسائل الشيعة 20: 529، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ب11 ح1، وأورد صدره في ج22: 103، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق واحكامه، ب1 ح1، وذيله في ص108، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 50، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه وأحكامه و...، ب8 باب أنّه لاطلاق إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح2.
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «قال اللّه تعالى».
2. سورة الطلاق 65: 1.
3. في الوسائل: «بشهادة» بدل «ويشهد».
4. ليس في تهذيب والوسائل: «أو».
5. في التهذيب: «وتكون معه» بدل «ويكون معها» وليس في الوسائل ذلك.
6. في الوسائل: «يشهد».
7. في التهذيب: «فإذا خرجت من حيضتها طلّقها الثالثة بغير جماعٍ».
8. في الوسائل: «وإن».
(136)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. قوله عليهالسلام: «فليس بشيء» قال الوالد العلاّمة نوّر الله ضريحه: أي ليس بطلاق كامل، فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ، ويكون ردّا على العامّة، ويكون ذكر العدّي بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّةً، انتهى.
أقول: يحتمل أن يكون هذا اصطلاحا آخر لطلاق السنّة، وهو كلّ طلاق صحيح سوى العدّي، كما يظهر من الأخبار، ومنهم من خصّ السنّي بالمعنى الأخصّ بالرجعيّ، والأكثر عمّوه في كلّ ما له عدّة وتزوّجها بعد العدّة.
ثمّ اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده، والمشهور الصحّة فيهما، لكنّه ليس بطلاق عدّة، وهذا الخبر ممّا يؤيّد ابن أبي عقيل. وظاهر الكليني أيضا اختيار هذا المذهب، ويمكن حمل أخبار عدم الجواز على الكراهة.
قوله: «وعليه نفقتها»، أي: إن كان رجعيّا كما هو الغالب.
قوله تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[1] المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى «لِعِدَّتِهِنَّ» للتوقيت، أي: في وقت عدّتهن، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّي المصطلح، فيمكن أن يكون المراد طلاق العدّة الذي ذكر الله تعالى شرط صحّته في هذه الآية أي: العدّي الصحيح، للاحتراز عن البدعي.
وما يدلّ عليه هذا الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد
--------------------------------------------------
1. سورة الطلاق 65: 1.
(137)
من الأصحاب إلاّ الصدوق، فإنّه نقل مضمون هذا الخبر، ولم ينسب إليه هذا القول.
ويمكن أن يأوّل الخبر وكلامه بأنّ المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدّة، فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدّة، لكنّه يأبى عنه قوله: «إلى أن تحيض الحيضة الثالثة»، فالأولى الحمل على الفضل والاستحباب، أو على أنّه على سبيل الفرد والمثال.
قوله عليهالسلام: «تطلّق طلاق السنّة»، أي: على الأكمل والأسهل، كما أفاد الوالد العلاّمة طاب ثراه.[1]
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الحديث 1165: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم[2]؟ فقال: كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام[3] ينهى عن ذبائحهم و[4]صيدهم و[5]مناكحتهم.
المصادر: الكافي6: 239، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، ح4، وسائل الشيعة 20: 533، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ب1 ح2، وأورده مثله أيضاً في ج24: 54، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب27 ح6، جامع أحاديث الشيعة 25: 656، كتاب النكاح، أبواب مناكحة الكفّار وأهل الكتاب و...، ب1 باب حكم مناكحة الكفّاروأهل الكتاب، ح8 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 13: 61، وراجع مرآة العقول 21: 110.
2. في الوسائل: «ذبائحهم».
3. في الوسائل: «كان عليّ عليهالسلام» بدل «كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام».
4 ، 5. في الوسائل زيادة: «عن».
(138)
النصارى، أو لأنّهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة، كما روي أنّ عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية، وقال الشهيد الثاني رحمهالله فيما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام بسند صحيح: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنّهم ليسوا أهل الكتاب.
قال: لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا، بل ربما دلّت على الحلّ إذ لو كان التحريم عامّا لما كان للتخصيص فائدة، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصّرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.[1]
الحديث 1166: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام أيتزوّج المجوسيّة؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة.
المصادر: الكافي 5: 357، كتاب النكاح، باب نكاح الذمّيّة، ح3، وسائل الشيعة 20: 534، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ب6 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 25: 661، كتاب النكاح، أبواب مناكحة الكفّار وأهل الكتاب و...، ب2 باب عدم جوازتزويج المجوسيّة و...، ح1.
الحديث 1167: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: الذمّيّ تكون له[2] المرأة الذمّيّة فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنّهار ولا يكون عندها باللّيل، قال: فإن أسلم الرّجل ولم تسلم المرأة يكون الرّجل عندها باللّيل والنّهار.
المصادر: الكافي 5: 437، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الذمّة والمشركين ...، ح8، وسائل الشيعة 20: 548، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ب9 ح8، جامع أحاديث
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 24، وراجع ملاذ الأخيار 14: 251.
2. في الوسائل: «عنده» بدل «له».
(139)
الشيعة 25: 666، كتاب النكاح، أبواب مناكحة الكفّاروأهل الكتاب و...، ب3 باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين أو كلاهما، ح16 .
الحديث 1168: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
المصادر: الكافي 5: 348، كتاب النكاح، باب مناكحة النصّاب والشكّاك، ح1، وسائل الشيعة 20: 555، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ب11 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 25: 687، كتاب النكاح، أبواب مناكحة الكفّار وأهل الكتاب و...، ب7 باب حكم مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإسلام، ح12.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة وادّعى بعضهم الإجماع عليه، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يتزوّج مخالفة له في الاعتقاد، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار.[1]
أبواب المتعة
الحديث 1169: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة؟ فقال نزلت في القرآن: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».[3]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 50 .
2. في الوسائل زيادة: «عن» .
3. سورة النساء 4: 24.
(140)
المصادر: الكافي 5: 448، كتاب النكاح، أبواب المتعة ح1، الإستبصار 3: 141، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب92 باب تحليل المتعة ح1، تهذيب الأحكام 7: 250، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل احكام النكاح، ح4، وسائل الشيعة 21: 5، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب1 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 34،كتاب النكاح، أبواب المتعه، ب1 باب استحباب المتعة و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. وقال في المسالك: اتّفق المسلمون على أنّ هذا النكاح كان سائغاً في صدر الإسلام، وفعله الصحابة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر، ثمّ نهى عنه وادّعى أنّه منسوخ، وخالفه جماعة من الصحابة، ووافقه قوم، وسكت آخرون، وأطبق أهل البيت عليهمالسلام على بقاء مشروعيّته، وأخبارهم فيه بالغة حدّ التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره، سيّما فيما خالف فيه الجمهور، والقرآن ناطق بشرعيّته وقد اضطربت رواياتهم في نسخه.
فروى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضىاللهعنه قال: كنّا نغزو مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس معنا نساء فقلنا: أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ»[1].
وروى الترمذي عن ابن عباس رضىاللهعنه قال: إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتّى نزلت هذه الآية: «إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»[2].
--------------------------------------------------
1. سورة المائده 5: 87 .
2. سورة المؤمنون 23: 6، وسورة المعارج 70: 30 .
(141)
ورويا في الصحيحين، عن علي عليهالسلام: أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. ورووا، عن سلمة بن الأكوع رضىاللهعنهقال: رخّص لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيّام، ثمّ نهى عنها.
ورووا عن شبيرة الجهنيّ إنّه غزا مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فتح مكّة قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوماً فأذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في متعة النساء، ثمّ لم يخرج حتّى نهانا عنها. ورواه مسلم ورواه أبو داود وأحمد عنه أنّ رسول الله في حجّة الوداع نهى عنها. فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها وأين النهي عنها في خيبر والإذن فيها في الأوطاس ثمّ النهي عنها بعد ثلاثة أيّام مع الحكم بأنّها كانت سائغة في أوّل الإسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدّة شرعيّتها.
ثم الإذن فيها في فتح مكّة، وهي متأخّرة عن الجميع فيلزم على هذا أن يكون شرّعت مراراً، ونسخت كذلك ثمّ لو كان نسخها حقّاً لما اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثمّ شاع النهي عنها، وما أحسن ماوجدته في بعض كتب الجمهور أنّ رجلاً كان يفعلها فقيل له: عمّن أخذت حلّها فقال: عن عمر، فقالوا له: وكيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالاً وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما متعة الحجّ ومتعة النساء» فأنا أقبل روايته في شرعيّتها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما أقبل نهيه من قبل نفسه.[1]
الحديث 1170: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، قال كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى بعض مواليه: لا تلحّوا على المتعة إنّما عليكم إقامة السنّة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 225.
(142)
المصادر: الكافي 5: 453، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب أنّه يجب أن يكفّ عنها...، ح3، وسائل الشيعة 21: 23 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب5 ح4، جامع أحاديث الشيعة 26: 65، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب4 باب كراهه المتعة مع الغنى عنها و...، ح5.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «إنّما عليكم إقامة السنّة» أي فعلها مرّة لإقامة السنّة لا الإكثار منها أو إنّما عليكم القول بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها لتحمّلوا الضرر بذلك.
قوله عليهالسلام: «ويدعين على الآخر بذلك» بالتشديد من الادّعاء وعليّ بتشديد الياء أي يقلن للنّاس إنّي أمرت بها، أو بتخفيفها وقراءة الآمر بصيغة الفاعل، فإنّ دعيت لغة في دعوت كما ذكره الفيروزآبادي، أي يدعون على من أمر بذلك.[1]
الحديث 1171: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنّكما تكثران الدّخول عليّ فأخاف[2] أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
المصادر: الكافي 5: 467، كتاب النكاح، باب النوادر، ح10، وسائل الشيعة 21: 23، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب5 ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 66، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب4 باب كراهة المتعة مع الغنى عنهاو...، ح8 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «من قبلي» أي: لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى، بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً بل لتضرّري بها.[3]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 233.
2. في الوسائل: «وأخاف»
3. مرآة العقول 20: 258.
(143)
الحديث 1172: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[1]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تكون متعة إلاّ بأمرين: (أجل مسمّى وأجر مسمّى).[2]
المصادر: الكافي 5: 455، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب شروط المتعة، ح1، تهذيب الأحكام 7: 262، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النكاح، ح58، وسائل الشيعة 21: 42، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 81، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب11 باب شروط المتعة...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
هذا الحديث صحيح. ويدلّ على اشتراط المهر وتعيين المدّة في المنقطع كما هو المذهب.[3]
الحديث 1173: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، و[4]عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوّجكِ متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا وارثة ولاموروثة كذا وكذا يوماً وإن شئتِ كذا وكذا سنةً بكذا وكذا درهماً وتسمّى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى النّاس بها، قلت: فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضرّ عليك قلت: وكيف؟ قال: إنّك إن لم تشترط كان
--------------------------------------------------
1. في الوسائل زيادة: «عن» .
2. في التهذيب: «بأجل مسمّى وبأجر مسمّى» .
3. مرآة العقول 20: 237.
4. في الوسائل زيادة: «عن» .
(144)
تزويج مقام ولزمتك النّفقة في العدّة وكانت وارثة[1] ولم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة.
المصادر: الكافي 5: 455، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب شروط المتعة، ح3، وسائل الشيعة 21: 43، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب18 ح1 صدره، وروى ذيله في ص47، ب20 ح2، قال: وبالإسناد السابق، عن أبان بن تغلب، جامع أحاديث الشيعة 26: 82، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب11 باب شروط المتعة...، ح6.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «تزويج مقام» أي: دوام من الإقامة في العدّة، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها لم تقدر على أن تطلّقها، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلق العامّة من غير طهر ولا شهود بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السُنّة، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة كما يأتي بيانه وذلك، لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدّوام ولا يثبت العقد إلاّ على ما زعمته، لأنّها لم ترض به إلاّ على ذلك، وإنّما الأعمال بالنيّات.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
قال في المسالك: لا خلاف في أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة وهو المائز بينها وبين الدائم، ولو قصدا المتعة وأخلاّ بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنّه ينعقد دائماً لموثّقة ابن بكير، وقيل: يبطل مطلقاً، وفصّل ابن إدريس فقال: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد.[3]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «وارثاً» .
2. كتاب الوافي 22: 654.
3. مرآة العقول 20: 237.
(145)
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «إلاّ طلاق السنّة» يعني: الطلاق المخصوص المعهود من الشارع المشتمل على قيود، كحضور شاهدين والخلو عن الحيض والنفاس، وأن لا تكون في طهر المواقعة.[1]
الحديث 1174: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ: «وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»[2] فقال: ما تراضوا به من بعد النّكاح فهو جائز، وما كان قبل النّكاح فلا يجوز إلاّ برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.
المصادر: الكافي 5: 456، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشّرط بعد عقدة النّكاح، ح2، وسائل الشيعة 21: 46، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب19 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 86، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب12 باب أنّه لايلزم الشرط السابق...، ح3.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «إلاّ برضاها» أي بعد النكاح.[3]
قال العلاّمة المجلسي:
ظاهره أنّ المراد به أنّ الأجر الذّي [ذكرتم أن] تؤتوه المتمتّعة، هو الذي وقع الرضا به حين العقد، فما كان من الشروط قبل النكاح فلايجوز الاكتفاء به عن ذكره حال العقد، إلاّ بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ماذكر سابقاً،
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 60 .
2. سورة النساء 4: 24.
3. كتاب الوافي 22: 662 .
(146)
ويحتمل أن يكون المعنى إذا وقع العقد على شيء، فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قلّ أو كثر.[1]
الحديث 1175: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء[2] من الأجل.
المصادر: الكافي 5: 457، كتاب النكاح، أبواب المتعه، باب ما يجزي من المهر فيها، ح1، تهذيب الأحكام 7: 260، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النكاح، ح52، وسائل الشيعة 21: 49، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب21 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 89، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب16 باب أنّه لا حدّ للمهر...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في المختلف: المشهور أن لا يتقدّر قلّة ولا كثرة بل ما تراضيا عليه ممّا يصحّ تملّكه، وقال الصدوق رحمهالله: وأدنى ما يجزىء في المتعة درهم فما فوقه، وروي كفّ من برّ، والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنّه شرط.[3]
الحديث 1176: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: يشارطها[4] ما شاء من الأيّام.
المصادر: الكافي 5: 459، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب ما يجوز من الأجل ح1، الإستبصار 3: 151، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب99 باب مقدار ما يجزي من ذكر
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 239.
2. في التهذيب والوسائل والجامع: «ما شاءا».
3. مرآة العقول 20: 241 .
4. في التهذيب: «ويشارطها» .
(147)
الأجل في المتعة، ح1، تهذيب الأحكام 7: 266، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النكاح، ح71، وسائل الشيعة 21: 49، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب21 ح4 وأورد أيضاً مثله في ص 58، ب25 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 49، أبواب المتعة، ب16 باب أنّه لاحدّ للمهر في المتعة ولا للأجل، ح15.
الحديث 1177: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال: قال أبو جعفر عليهالسلام:[1] عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً والاحتياط خمس[2] وأربعون ليلة.
المصادر: الكافي 5: 458، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب عدّة المتعة، ح2، تهذيب الأحكام 8: 165، كتاب الطلاق، ب6 باب عدد النساء، ح173، وسائل الشيعة 21: 51، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب22، ح2 وأورد أيضاً مثله في ج 22: 277، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب53 ح1، وفيه: «عدّة المتمتّعة» بدل «عدّة المتعة»، جامع أحاديث الشيعة 26: 94، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب18 باب وجوب العدّة على المتمتع بها و...، ح5.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: يعني أنّ إلاحتياط أن يكون عدد اللّيالي أيضاً خمسا وأربعين كالأيّام لاأربعاً وأربعين؛ والحاصل أنّ المعتبر على الاحتياط الأيّام بلياليها.[3]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «والاحتياط». قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: يمكن أن يكون من كلامه عليهالسلام، وأن يكون من كلام البزنطي. وكأنّ المراد أنّ الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضاً خمسة وأربعين كالأيّام، والحاصل أنّ المعتبر الأيّام بلياليها.
ثمّ اعلم أنّه وردت أخبار كثيرة في خمسة وأربعين مطلقاً، وخبر زرارة
--------------------------------------------------
1. في الوسائل زيادة: «قال» .
2. في الوسائل والجامع: «خمسة».
3. كتاب الوافي 23: 1237.
(148)
خصّصها بمن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض، وغاية الاحتياط مراعاة أكثر الأمرين من الحيضتين وخمسة وأربعين يوماً لتكون عاملة بجميع الأخبار.[1]
الحديث 1178: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال:[3] لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول[4]: استحللتك بأجل[5] آخر برضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.[6]
المصادر: الكافي 5: 458، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب الزّيادة في الأجل، ح1، تهذيب الأحكام 7: 268، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النكاح، ح77، وسائل الشيعة 21: 54، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب23 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 104، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب26 باب أنّ الأجل إذا انقطع...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: هذا الحديث أسنده العياشي إلى أبي جعفر عليهالسلام، «بأن تزيدك» أي في الأجل، «وتزيدها» أي في الأجر.[7]
قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. وما يدلّ عليه هذا الخبر بمفهومه وما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدّة أو هبتها لها هو المشهور بين
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 13: 320، وراجع مرآة العقول 20: 243.
2. في الوسائل زيادة: «عن» .
3. يلاحظ: بأنّ الحديث غير مسند إلى المعصوم عليهالسلام.
4. في الوسائل زيادة: «لها».
5. في التهذيب: «بأجر» بدل «بأجل».
6. في التهذيب زيادة: «ومتى أراد الرجل أن يزيد في المدّة قبل انقضاء الأجل، فليس له ذلك إلاّ أن يهب لها ما بقي له عليها من الأيّام».
7. كتاب الوافي 22: 665.
(149)
الأصحاب، ونسب إلى ابن حمزة أنّه إن أراد أن يزيد في الأجل جاز، وزاد في المهر، وهو متروك، هذا إذا كان العقد من الحال وأمّا إذا كانت المدّة الثانية مبتدأة بعد انقضاء تلك المدّة فلا يبعد جوازه على القول بعدم وجوب اتّصال المدّة بالصيغة، ويمكن حمل الأخبار على الأوّل بل هو الظاهر.[1]
الحديث 1179: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: يشارطها ماشاء من الأيّام.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 58، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب25 ح3، وأورده في ص49، ب21 ح4. وقد مرّ الحديث في الصفحة 146، رقم الحديث 1176، فراجع هناك.
الحديث 1180: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يتزوّج المرأة على عرد[2] واحد؟ فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.
المصادر: الكافي 5: 460، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب ما يجوز من الأجل، ح5، الإستبصار 3: 151، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب99 باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة، ح4، تهذيب الأحكام 7: 267، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النكاح، ح74، وسائل الشيعة 21: 59 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب25 ح4، جامع أحاديث الشيعة 26: 87، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب13 باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين...، ح2.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الرخصة وجعل الأحوط والأولى
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 243، وراجع ملاذ الأخيار 12: 65.
2. في التهذيب: «عود» بدل «عرد».
(150)
إضافة المرّة ونحوها إلى أجل معيّن.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهمليتن وهو كفاية عن المرّة من الجماع.
قال الفيروز آبادي: العرد: الصلب الشديد المنتصب، والذكر المنتشر المنتصب، وعرّد السهم في الرّمية نفذ منها، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة.
قال الفيروز آبادي: عزد جاريته كضرب: جامعها، وفي بعض نسخ التهذيب «العود» بالواو، والمشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر.
وقال الشيخ في التهذيب والنهاية: يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه، وينقلب دائماً، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم، والروايتان اللّتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند، لايتمسّك بهما، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعيّن عليها فعل، ولا خرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء المدّة، فلا يجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطىء، وهل يجوز له الوطىء بإذنها؟ قيل: نعم، لأنّ ذلك حقّها، فإذا أذنت جاز، وقيل: لا، لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد، ولعلّ الأوّل أقرب.[2]
وقال أيضاً:
ثمّ اعلم أنّ المشهور أنّه لا يتقدّر الأجل بحدّ في القلّة والكثرة، بل ما تراضيا عليه وإن القلّة والكثرة، بل ما تراضيا عليه وإن بلغ في جانب القلّة إلى حدّ لا يمكن الجماع فيه، ونقل عن ابن حمزة أنّه قدّر الأقلّ بما بين طلوع الشمس
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 22: 664 .
2. مرآة العقول 20: 245.
(151)
ونصف النهار.[1]
الحديث 1181: عليّ بن إبراهيم عن أبيه، و[2]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قلت له[3]: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
المصادر: الكافي 5: 464، كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب وقوع الولد، ح1، وسائل الشيعة 21: 70، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب33 ح4، جامع أحاديث الشيعة 26: 110، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب31 باب إنّ ولد المتعة يلحق بأبيه...، ح1.
أبواب نكاح العبيد والإماء
الحديث 1182: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام: الرّجل يشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فلستبرئها.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 85، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب3 ح9، ذيل الحديث، إلاّ أنّه رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام وأورد صدره في ص87، ب5 ح3، وكذا في ج18: 263، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب12 ح3. وقد مرّ الحديث بتمامه في المجلّد الثاني رقم الصفحة 600، رقم الحديث 1028، فراجع هناك.
الحديث 1183: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل به زياد جميعاً، عن عبد الله بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الوليدة يشتريها الرّجل
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 63.
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3. ليس في الوسائل: «له».
(152)
وهي حبلى، قال: لايقربها حتّى تضع ولدها.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 91، كتاب النكاح، أبواب العبيد والاماء، ب8 ح1، وأورد مثله في ج 18: 263، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب12 ح2. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني رقم الصفحة 599، رقم الحديث 1027، فراجع هناك.
الحديث 1184: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: ثمانية لاتحلّ مناكحتهم ـ إلى أن قال: ـ وأمتك وهي على سوم.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 105، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب18 ح3، صدر الحديث وذيله، وأورد بتمامه في 20: 396، أبواب مايحرم بالرضاع، ب8 ح4، وأورد صدره في ص466، أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها، ب21 ح4. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 116، رقم الحديث 1147، فراجع هناك.
الحديث 1185: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الأمة تزوّج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 120، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب29 ح2، وأورد مثله في ج20: 296، أبواب عقد النكاح وأوليا، العقد، ب17 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 110، رقم الحديث 1137، فراجع هناك.
الحديث 1186: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرّجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار.
المصادر: الكافي 5: 493، كتاب النكاح، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً،
(153)
ذيل ح7، وسائل الشيعة 21: 122، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب30 ذيل ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 219، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب68 باب أنّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً...، ح2.
الحديث 1187: سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.
المصادر: الكافي 5: 493، كتاب النكاح، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً، ح5، ورواه الحرّ العاملي عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد في وسائل الشيعة 21: 122، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب30 ذيل ح6، جامع أحاديث الشيعة 26: 220، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب68 باب أنّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً...، ح7.
الحديث 1188: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[1]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة أحلّت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟ قال: لا إنّما يحلّ له ما أحلّته[3] له.
المصادر: الكافي 5: 468، كتاب النكاح، باب الرّجل يحلّ جاريته لأخيه والمرأة...، ح2، الإستبصار 3: 136، كتاب النّكاح، أبواب تحليل الرّجل جاريته لغيره، باب 89 باب أنّه يجوز أن يحلّ الرّجل جاريته لأخيه المؤمن، ح5، تهذيب الأحكام 7: 242، كتاب النكاح، ب23 باب ضروب النكاح، ح8، وسائل الشيعة 21: 128 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب32 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 212، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب63 باب جواز تحليل المراة جاريتها...، ح6.
--------------------------------------------------
1 ، 2. في الوسائل زيادة: «عن» .
3. في التهذيبين والجامع: «أحلّت».
(154)
الحديث 1189: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي جعفر عليهالسلام[1] قال: قلت له: الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحلّ له منها.
المصادر: الكافي 5: 468، كتاب النكاح، باب الرّجل يحلّ جاريته لأخيه والمرأة تحلّ،...، ح3، الإستبصار 3: 136، كتاب النّكاح، أبواب تحليل الرّجل جاريته لغيره، ب89 باب أنّه يجوز أن يحلّ الرّجل جاريته لأخيه المؤمن، ح6، تهذيب الأحكام 7: 242، كتاب النكاح، ب 23 باب ضروب النكاح، ح9، وسائل الشيعة 21: 133 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب35 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 208، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب62 باب أنّه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لأخيه، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال بعض الأفاضل: في بعض الاُصول المدوّنة الّتي وجد في هذا الزمان بالخطّ الكوفي صفوان، عن العلاء، عن محمّد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعاً، عن أبي جعفر عليهالسلام بدل أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي، وما هنا أصحّ، لأنّ عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي من رجال أبي عبد الله عليهالسلام .
قوله عليهالسلام: «ما أحلّ له منها». قال الوالد العلاّمة قدسسره: أي إن أحلّ له وطئها، فهو له حلال مع مقدّماته، وإن أحلّ الخدمة لايحلّ غيرها، وإن أحلّ النظر أو القبلة يقتصر عليهما، وإن أحلّ القُبلة يجوز النظر إلى محاسنها، وإن أحلّ النظر لايتعدّى إلى القُبلة، وإن أحلّ الوطىء حلّ الجميع إلاّ الخدمة، انتهى.
وقال في الشرائع: أمّا الصيغة فأن يقول: أحللت لك وطئها، أو جعلتك في حلّ من وطئها، ولا يستباح بلفظ العاريه، وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف،
--------------------------------------------------
1. في التهذيبين: بدل «أبي جعفر عليهالسلام»، «أبي عبدالله عليهالسلام».
(155)
أظهره الجواز، ولو قال: وهبتك وطئها أو سوغتك أو ملّكتك، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، ومَن اقتصر على التحليل منع.[1]
الحديث 1190: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان: قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: رجل تكون[2] لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل[3] ثمّ[4] يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
المصادر: الكافي 5: 471، كتاب النكاح، باب الرّجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها، ح1، الإستبصار 3: 154، كتاب النّكاح، أبواب المتعة، ب101 باب أنّه إذا كان لولد الرّجل الصّغير جارية...، ح1، تهذيب الأحكام 7: 271، كتاب النكاح، ب24 باب تفصيل أحكام النّكاح، ح87، وسائل الشيعة 21: 140 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب40 ح4، جامع أحاديث الشيعة 26: 151، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب 25 باب حكم وطي جارية الابن والابنة، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال الوالد العلاّمة طاب مضجعه: ظاهره أنّه لا يشترط ملاءة الأب ولا رعاية الغبطة، لعموم هذه الرواية.[5]
الحديث 1191: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرّجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 13 و 15.
2. في التهذيبين والوسائل: «يكون».
3. في الاستبصار: «عادلة» .
4. في التهذيبين: بدل «ثمّ»، «و» .
5. ملاذ الأخيار 12: 71 .
(156)
جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ لي أن أطأها، فقال: لا، إلاّ بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أنّ هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبّابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تفتضّها فتنكحها وإلاّ فلا، إلاّ بإذنهما.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 141، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب40 ح5 وبتفاوت يسير جدّاً، وأورد ذيله في ج 20: 422، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب5 ح2، إلى «فتنكحها» وليس فيه: «وإلاّ فلا إلاّ بإذنهما. وقد مرّ الحديث في الصفحة 119، رقم الحديث 1150، فراجع هناك.
الحديث 1192: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[1]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل[2] تكون بينهما الأمة[3] فيعتق[4] أحدهما نصيبه فتقول الأمة للّذي لم يعتق: لا أبغي (فقوّمني وذرني)[5] كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النّصف الآخر أن يطأها أله[6] ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل [ذلك][7] لأنّه لا يكون للمرأة فرجان[8] ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
المصادر: الكافي 5: 481، كتاب النكاح، باب باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ وبعضها
--------------------------------------------------
1. في الوسائل زيادة: «عن»
2. في التهذيب والوسائل والجامع: «الرجلين»
3. في التهذيب: «أمة».
4. في التهذيب: «يعتق».
5. في التهذيب: «تقوّمني ذرني» وفي الوسائل: «تقوّمني وردّني» بدل «فقوّمنى وذرني».
6. في الوسائل: «له» بدل «أله».
7. ليس في التهذيب والوسائل والجامع: «ذلك».
8. في التهذيب: بدل «فرجان»، «زوجان»
(157)
رقّ، ح1، تهذيب الأحكام 8: 203، كتاب الطلاق، ب9 باب السّراري وملك الأيمان،22، وسائل الشيعة 21: 143، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب41 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 188، كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد، ب50 باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرّ و... ح2 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
هذا الحديث صحيح. قوله عليهالسلام: «ليس لها فرجان» إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من عدم تبعّض البضع.
وقال في المسالك: لا شبهة في أنّ وطئ المالك للأمة الّتي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك ولا بالعقد، ولا بأن تبيح الأمة نفسها، لأنّه ليس لها تحليل نفسها، وأمّا إذا هاباها وعقد عليها متعة في أيّامها، فالأكثر على منعه، لأنّه لا يخرج عن كونه مالكاً لذلك البعض بالمهاباة.
وقال الشيخ في النهاية بالجواز لرواية محمّد بن مسلم، وفي الطريق ضعف، فالقول بالمنع أصحّ.
واعلم أنّه لا يخفى أنّ المولى لو أذن في النكاح صحّ دواماً ومتعة، لاتّحاد سبب الإباحة بالعقد، والمهر بينهما بقدر الاستحقاق.[1]
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «لا يكون للمرأة فرجان».
قال الفاضل الأسترآبادي رحمهالله: أي لو كان لها فرجان لجاز بالقسمة، ولأجل ذلك إذا وقعت القسمة وتعيّن يوم لها ويوم له يجوز له وطؤها في كلا اليومين، لكن في يومها بصيغة المتعة.
قوله عليهالسلام: «فإن أبت»: لعلّه محمول على ما إذا تتحقّق شرائط السراية.[2]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 281 .
2. ملاذ الأخيار 13: 397 .
(158)
أبواب العيوب والتدليس
الحديث 1193: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأمّا ما سوى ذلك، فلا.
المصادر: لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع كما صرّح به في هامش الوسائل: 21: 207، الإستبصار 3: 246، كتاب النكاح، أبواب ما يردّ منه النّكاح، ب151 باب العيوب الموجبة للردّ في عقد النّكاح، ح3، وسائل الشيعة 21، 207، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب 1 ح 2، جامع أحاديث الشيعة 26: 232، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب1 باب عيوب المرأة المجوّزة للفسخ والأرش، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال السيّد رحمهالله: لاخلاف في كون هذه الأمراض الأربعة عيوباً في المرأة، واختلف في القرن والعفل هل هما متّحدان أم لا؟ ويظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما، فإنّه قال في نهايته: القرن بسكون الرّاء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطىء، ويقال له العفل.
وربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فإنّه قال: إنّ القرناء هي الّتي يخرج قرن رحمها، قال: واسم القرن محرّكة، وقال في العفل: إنّه غلظ في الرحم.
وقال في القاموس: العفل والعفلة محرّكتين شيء يخرج من قُبل النساء وحياء الناقة كالادرة من الرجال، ولم يذكر القرن، والأصحّ أنهما واحد.[1]
الحديث 1194: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[1]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً[3] عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 380.
2. في الوسائل: «وعن».
3. ليس في الاستبصار: «جميعاً».
(159)
عبيدة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها قال: فقال: إذا دلّست العفلاء[1] والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن[2] كان بها[3] زمانة ظاهرة فإنّها[4] تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزّوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء[5] عليه[6] وتردّ إلى أهلها، قال: وإن[7] أصاب الزّوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال: وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها[8] ولا مهر لها.
المصادر: الكافي 5: 408، كتاب النكاح، باب المدالسة في النّكاح وما تردّ منه المرأة، ح14، تهذيب الأحكام 7: 425، كتاب النكاح، ب38، باب التّدليس في النّكاح و...، ح10، الإستبصار 3: 247، كتاب النكاح، أبواب ما يردّ منه النّكاح ب151 باب العيوب الموجبة الردّ في عقد النّكاح، ح6، وسائل الشيعه 21: 208، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتّدليس، ب1 ح5، قطعة منه، وأورد بتمامه في ص211، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 233، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب1 باب عيوب المرأة المجوّزة للفسخ والأرش، ح10.
قال الشيخ في الاستبصار:
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّ ما زاد على الجنون والجذام والبرص والعفل والإفضاء من العيوب الّتي يتضمّن بعض الأخبار مثل العمى والعرج
--------------------------------------------------
1. في التهذيبين زيادة: «نفسها».
2. في التهذيب: بدل «من»، «ما» .
3. في التهذيب زيادة: «من».
4. في الوسائل: «فإنّه».
5. في الاستبصار زيادة: «له».
6. في التهذيب: بدل «عليه»، «له».
7. في الاستبصار: «فإن».
8. في الاستبصار والوسائل والجامع: بدل «لها»، «عليها» وفي التهذيب: بدل «لها»، «له».
(160)
والزّمانة الظّاهرة محمولة على ضرب من الكراهية ويستحبّ لمن ابتلي بذلك ألاّ يردّها فأمّا الخمسة الأشياء الّتي ذكرناها فله ردّها منها على كلّ حال والّذي يؤكّد ما قلناه.[1]
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. ويدلّ على أحكام:
الأوّل: الردّ بالإفضاء، ولا خلاف فيه، والمراد ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض.
الثاني: أنّ الإقعاء عيب، وهو المشهور بين الأصحاب وإن لم يذكره بعضهم ولاريب أنّ الإقعاء زمانة، واختلفوا في العرج، والمشهور أنّه أيضاً عيب، وقيّده العلاّمة في المختلف والتحرير بالبيّن، ونقله عن ابن إدريس واعتبر المحقّق والعلاّمة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حدّ الإقعاء، وأطلق الشيخ في المبسوط أنّ العرج ليس بعيب.
الثالث: أنّ مع تلف عين المهر ليس له الرجوع، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، ولعلّه حملوا قوله عليهالسلام «شيئا ممّا أخذت منه» على الأعمّ من العين أو المثل أو القيمة، ولا يخفى بعده.[2]
وقال أيضاً:
قال السيّد رحمهالله: إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلّس والرجوع عليه بين أن يكون ولياً أو غيره، حتّى لو كان المدلّس هو المرأة رجع عليها أيضاً.
ثم إن كان الرجوع بالمهر على غير الزوجة، فلا بحث في أنّه يرجع بجميع ما غرم. وإن كان الرجوع عليها، ففي الرجوع بجميع المهر وجهان:
--------------------------------------------------
1. الاستبصار 3: 247 .
2. مرآة العقول 20: 155.
(161)
أحدهما: ـ وهو الأظهر ـ أنّه يرجع بالجميع، وثانيهما: أنّه يجب أن يستثنى منه ما يكون مهراً، وإلى هذا ذهب الأكثر. وفي تقديره قولان: الأوّل: ما ذهب إليه ابن الجنيد وهو أقل مهر مثلها.
والثاني: وإليه ذهب الأكثر أنّه أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا، وهو أقلّ ما يتموّل في العادة.[1]
الحديث 1195: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحّام، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.
المصادر: الكافي 5: 406، كتاب النكاح، باب المدالسة في النّكاح وما تردّ منه المرأة، ح8، وسائل الشيعة 21: 210، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتّدليس، ب1 ذيل ح11، جامع أحاديث الشيعة 26: 233، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتّدليس، ب1 باب عيوب المراة المجوّزة للفسخ والأرش، ح9 .
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على أنّ العور ليس من العيوب كما سيأتي.[2]
الحديث 1196: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها... الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 211، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتّدليس، ب2 ح1، وأورد قطعة منه في ص208، ب1 ح5 من هذه الأبواب. وقد مرّ الحديث في الصفحة 158، رقم الحديث 1194 فراجع هناك.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 383.
2. مرآة العقول 20: 152 .
(162)
الحديث 1197: عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام[1] المحدود والمحدودة هل تردّ من النّكاح؟ قال: لا؛ قال رفاعة: وسألته عن البرصاء، فقال: قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها وأنّ المهر على الّذي زوّجها وإنّما صار المهر عليه، لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلا تزوّج امرأة و[2] زوّجها[3] رجل[4] لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها.
المصادر: الكافي 5: 407، كتاب النكاح، باب المدالسة في النّكاح وما تردّ منه المرأة، ح9، الإستبصار 3: 245، كتاب النكاح، أبواب ما يردّ منه النّكاح، ب150 باب حكم المحدودة، ح1، تهذيب الأحكام 7: 424، كتاب النكاح، ب38 باب التّدليس في النّكاح وما يردّ منه وما لا يردّ، ح8، وأورد الشطر الثاني من الحديث في وسائل الشيعة 21: 212، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب2 ح2، والشطر الأوّل منه في ص217، ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 237، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب3 باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على أنّ الحدّ على المرأة لا يوجب الردّ كما هو المشهور، وقد تقدّم أنّ الصدوق في المقنع أفتى بأنّه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردّها بذلك.
وقال المفيد: تردّ المحدودة في الفجور، وتبعه جماعة، ويردّه الحصر الوارد في صحيحة الحلبي وهذا الخبر.
--------------------------------------------------
1. في التهذيبين زيادة: «عن».
2. في التهذيبين: بدل «و»، «أو».
3. في الوسائل: «وزوّجه إيّاها».
4. في التهذيبين: «رجلاً».
(163)
ويدلّ على الرجوع على المدلّس، ولا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنّه إذا فسخ الزوج يرجع على المدلّس.
وقال السيّد رحمهالله: إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلّس والرجوع عليه بين أن يكون وليّاً أو غيره، حتّى لو كان المدلّس هو المرأة رجع عليها أيضاً.
ثمّ إن كان الرجوع على غير الزوجة فلا بحث في أنّه يرجع بجميع ما غرم، وإن كان عليها في الرجوع بالجميع وجهان: أحدهما: وهو الأظهر أنّه يرجع بالجميع. وثانيهما: يجب أن يستثنى منه أقلّ ما يكون مهراً، وإلى هذا ذهب الأكثر وفي تقديره قولان:
أحدها: ما ذهب إليه ابن الجنيد، وهو أقلّ مهر مثلها.
وثانيها: وإليه ذهب الأكثر أنّه أقلّ ما يمكن أن يكون مهراً، وهو أقلّ ما يتموّل في العادة .[1]
الحديث 1198: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، و[2]عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الّذي زوّجها شيء.
المصادر: الكافي 5: 407، كتاب النكاح، باب المدالسة في النّكاح وما تردّ منه المرأة، ح10، وسائل الشيعة 21: 212، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب2 ح4، جامع أحاديث الشيعة 26: 248، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب8 باب حكم من زوّج امرأة فيها عيب و...، ح2.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 152، وراجع ملاذ الأخيار 12: 381.
2. في الوسائل: «وعن».
(164)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على أنّ مع عدم علم الوليّ بالعيب لا يلزمه شيء كما ذكره الأصحاب.[1]
الحديث 1199: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل به زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا، الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 217، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب5 ح2، الشطر الأوّل من الحديث، وأورد الشطر الثاني منه في ص212، ب2 ح2. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 162، رقم الحديث 1197، فراجع هناك.
الحديث 1200: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال: تردّ على أبيها وتردّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
المصادر: الكافي 5: 406، كتاب النكاح، باب المدالسة في النّكاح وما تردّ منه المرأة، ح4، وسائل الشيعة 21: 221، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب8 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 253، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب12 باب حكم من تزوّج بنت مهيرة...، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «ترّد على أبيها» قال السيّد رحمهالله: الحكم بردّها واضح، لأنّها ليست زوجته، ولها مهر المثل، إن كان دخل بها وهي جاهلة، سواء كان هو عالماً أم لا، لتحقّق الشبهة، من طرفها الموجبة لثبوت المهر، ويرجع به على المدلّس الذي
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 153 .
(165)
ساقها إليه، ولو لم يكن دخل بها فلا يشيء لها.
وأمّا الزوجة فإنّها على نكاحها، فيجب تسليمها إلى الزوج، وتستحقّ عليه ما سميّ لها في العقد، وما تضمّنه من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف للأصل.
ويمكن حملها على أنّ المسمّى مساوٍ لمهر المثل، وإنّما أخذته الّتي دخل بها للشبهة، ويرجع به على أبيها، إذا كان قد ساقها إليه، ويدفع إلى ابنته الاُخرى، ويكون ذلك معنى كون المهر على أبيها.[1]
الحديث 1201: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير[3]، عن أبيه، عن أحدهما عليهماالسلام في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها قال:[4] فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
المصادر: الكافي5: 410، كتاب النكاح، باب الرّجل يدلّس نفسه والعنّين، ح3، وسائل الشيعة: 21: 226، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب13 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 238، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب4 باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيّاً...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث موثّق حسن، ويدلّ على ماهو المشهور بين الأصحاب من أنّ الخصيّ عيب، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: أنّ الخصيّ ليس بعيب مطلقاً، محتجّاً بأنّ الخصيّ يولج ويبالغ أكثر من الفحل، وهو مدفوع بالروايات وإن
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 379.
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3. في الوسائل: «عن بكير وفي نسخة ابن بكير».
4. ليس في الوسائل: «قال».
(166)
أمكن حملها على المجبوب.
ثمّ إنّ الشيخ وجماعة من الأصحاب ذكروا أنّها لو فسخت بالخصيّ ثبت لها المهر بالخلوة ويعزر الزوج، وأنكر ابن إدريس بثوت جميع المهر.
وقال العلاّمة في المختلف: أنّ الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة.
وفيه نظر، لأنّ الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام، والمسألة محلّ ترددّ.[1]
الحديث 1202: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول: إذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب الّتي قد تزوّجت زوجاً غيره، فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها، فإنّ القول في ذلك قول الرّجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنّها المدّعية[3] قال: فإن تزوّجها[4] وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يعرف[5] النّساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما، وأعطيت نصف الصّداق ولا عدّة عليها.
المصادر: الكافي 5: 411، كتاب النكاح، باب الرّجل يدلّس نفسه والعنّين، ح7، وسائل الشيعة 21: 233، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب15 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 244، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب6 باب حكم ما لو ادّعت المرأة عنن زوجها و...، ح1.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 395.
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3. في هامش الوسائل: (لأنّ إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلاّ لكانت منكرة «منه قده»).
4. في الوسائل: «تزوّجت».
5. في الوسائل: «تعرف»
(167)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في النافع: لو ادّعى الوطىء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه، وقال السيّد في شرحه: دعوى الزوج الوطىء يقع بعد ثبوت العنن وقبله، وفرض المصنّف في الشرائع المسألة فيما إذا ادّعى الزوج الوطىء بعد ثبوت العنن وحكم بأنّ القول قوله مع يمينه؛ وأطلق الأكثر؛ فأمّا قبول قوله لو كان قبل الثبوت فظاهر، ويدلّ عليه رواية أبي حمزة، وأمّا بعده فمشكل، لأنه مدّع لزوال ما كان قد ثبت، لكن المصنّف في الشرائع والعلاّمة في القواعد صرّحا بقبول قوله في ذلك، وفي المسألة قول آخر ذهب إليه الشيخ في الخلاف، والصدوق في المقنع وجماعة، وهو أنّ دعواه الوطىء إن كان في قبل، فإن كانت بكراً صدّق بشهادة أربع نساء بذهابها، وإن كانت ثيّبا حشي قبلها خلوقاً، ثمّ يؤمر بالوطء فإن خرج الخلوق على ذكره صدّق وإلاّ فلا. واستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار، وكأنّه أراد بالأخبار رواية عبد الله بن الفضل ورواية غياث بن إبراهيم وهما ضعيفتان.[1]
وقال أيضاً:
قال الأصحاب: إذا ثبت العنّة، فإن صبرت فلا بحث، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت إليه أجّله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها وعن غيرها، فلها الفسخ وكان لها نصف المهر، وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، والحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب.
وفى المسألة قولان آخران:
أحدهما: إن كانت متقدّمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال، وإن كانت
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 161
(168)
حادثة بعد العقد أجّل سنة من حين الترافع، ذهب إليه ابن الجنيد، واحتجّ له في المختلف برواية غياث الضبيّ وأبى الصباح الكناني، والجواب أنّهما مطلقان والمفصّل يحكم على المجمل، وأجاب عنه في المختلف: بأنّ العلم إنّما يحصل بعد السنة، قال: ولو قدر حصوله قبلها فالاقوى ما قاله ابن الجنيد.
وثانيهما: أنّ المرأة بعد تمكينها إيّاه من نفسها وجب لها المهر، وإن لم يولج ذهب ابن الجنيد أيضاً، ويدفعه صحيحة أبي حمزة.
ثمّ اعلم أنّه إذا ثبت العنن، فإمّا أن يثبت تقدّمه على العقد، أو تجدّد بعده قبل الوطىء أو بعده، فإن ثبت تقدّمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعاً، وإن تجدّد بعد العقد وقبل الوطىء، فالمشهور جواز الفسخ به أيضاً، وربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه، وكذا الخلاف لو تجدد بعد الوطىء، لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به، وذهب المفيد وجماعة إلى أنّ الفسخ أيضاً.
ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب: أنّه يعتبر في العنن العجز عن وطئها ووطىء غيرها قُبلاً ودُبراً، ويظهر من عبارة المفيد، أنّ المعتبر عجزه عنها، وإن قدر على الوطىء غيرها.
وقال السيّد: والمصير إليه غير بعيد.
وقال في النافع: لو ادّعى الوطىء فانكرت، فالقول قوله مع يمينه... إلخ[1].[2]
أبواب المهور
الحديث 1203: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: كان صداق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والأوقيّة أربعون درهماً، والنّشّ عشرون درهماً، وهو نصف الأوقيّة.
--------------------------------------------------
1. كما مرّ آنفاً.
2. ملاذ الأخيار 12: 390ـ391.
(169)
المصادر: الكافي 5: 375، كتاب النكاح، باب السنّة في المهور، ح1، وسائل الشيعة 21: 247، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب4 ح7، جامع أحاديث الشيعة 26: 264، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ...، ح20.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على أنّ مهر السنّة خمسمائة درهم وعليه الأصحاب.
وقال الجوهري: النشّ: عشرون درهماً وهو نصف أوقيّة، لأنهّم يسمّون الأربعين درهماً أوقيّة، ويسمّون العشرين نشّاً، ويسمون الخمسة نواه.[1]
الحديث 1204: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر[2] عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصّداق هل له[3] وقت؟ قال: لا، ثمّ قال: كان[4] صداق النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتي[5] عشرة أوقيّة ونشّاً[6] والنّشّ نصف الأوقيّة[7]، والأوقيّة أربعون درهماً فذلك خمسمائة درهم.
المصادر: الكافي 5: 376، كتاب النكاح، باب السنّة في المهور، ح3، تهذيب الأحكام 7: 356، كتاب النكاح، ب31 باب المهور والأجور و...، ح13، وسائل الشيعة 21: 248، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب4 ح8، جامع أحاديث الشيعة 26: 264، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ...، ح21.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 100 .
2. في التهذيب والوسائل: «أحمد بن محمّد» بدل «أحمد بن محمّد بن أبي نصر».
3. في الوسائل: «أله» بدل «هل له».
4. في التهذيب: بدل «كان»، «فإنّ».
5. في التهذيب: «اثنتا».
6. في التهذيب: «ونشّ».
7. في التهذيب: «اوقية».
(170)
بيان: «وقت» أي مقدار محدود من المال.[1]
وقال العلاّمة المجلسي:
قال في المُغرِب: الوقت من الأزمنة المبهمة، والمواقيت جمع المبهمات، وهو الوقت المحدود، فاستعير للمكان، وقد فعل ذلك ثمّ استعمل في كلّ حدّ.[2]
وقال أيضاً:
قوله: «هل له وقت» أي: حدّ لا يتجاوز عنه، فأجاب عليهالسلام بأن ليس له حدّ وجوباً، ولكن له حدّ استحبابا.
قوله عليهالسلام: «فإنّ صداق النبي» أي: ما كان نكح عليه أزواجه نفسه، فلاينافي كون مهر أم حبيبة الذي أمهرها النجاشي أكثر، أو المراد الصداق الذي قرّره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.[3]
الحديث 1205: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ[4]، عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إنّ عليّا تزوّج فاطمة عليهاالسلام على جرد برد، ودرع، وفراش كان من أهاب كبش.
المصادر: الكافي 5: 377، كتاب النكاح، باب ما تزوّج عليه أمير المؤمنين فاطمة عليهماالسلام، ح1، وسائل الشيعة 21: 250، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 272، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ...، ح40.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 449.
2. مرآة العقول 20: 101.
3. ملاذ الأخيار 12: 232 .
4. ليس في الوسائل: «الخثعميّ» .
(171)
بيان: «ثوب جرد» أي خَلِقٌ، وفي بعض النسخ ثوب خَلِق بدل جرد ثوب، وفي بعضها جرد برد، والثوب كان برداً وجرداً كما يظهر من بعض الأخبار الآتية.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «جرد برد» قال الجوهري: الجرد بالفتح: البردة المنجردة الخلق، انتهى.
وهو مضافة إلى برد كقولهم: جرد قطيفة. قال الرضي رضىاللهعنه: يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضّة، لأنّ المعنى شيء جرد، أي بال، ثمّ حذف الموصوف وأضيف صفته إلى جنسها للتبيين، إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها كما أنّ الخاتم محتملاً كونه من الفضّة ومن غيرها، فالإضافة بمعنى من. وقال الفيروزآبادي: الإهاب: الجلود ويقال قبل أن يدبغ.[2]
الحديث 1206: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[3]، عن محمّد بن الوليد الخزّاز[4] عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: كان صداق فاطمة عليهاالسلام جرد برد حبرة[5]، ودرع حطميّة[6]، وكان فراشها أهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 21: 455.
2. مرآة العقول 20: 102.
3. في الوسائل: «سهل» فقط.
4. في الوسائل: بدل «الخزّاز» «الخرّاز».
5. الِحَبْرَةُ، والحَبَرَةُ: ضرب من برود اليمن منمّر لسان العرب 2: 10.
6. الحطميّة: دروع تنسب إلى رجل كان يعملها، وكان لعلي رضىاللهعنه درع يقال لها الحطميّة؛ وفي حديث زواج فاطمه رضي الله عنها: أنّه قال لعليّ أين درعُكُ الحطميّةُ؟ هي الّتي تحطم السيوف، أي تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي المنسوبة إلى بطنٍ من عبد القيس يقال لهم حُطَمَة بن محاربٍ كانوا يعملون الدروع لسان العرب 2: 109.
(172)
المصادر: الكافي 5: 337، كتاب النكاح، باب ما تزوّج عليه أمير المؤمنين فاطمة عليهاالسلام، ح5، وسائل الشيعة 21: 251، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب5 ح6، جامع أحاديث الشيعة 26: 273، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ...، ح41.
الحديث 1207: حدّثنا[1] محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا[2] محمّد بن يحيى العطار قال: حدّثنا[3] سهل بن زياد الآدمي[4] قال: حدّثني عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: تذاكروا[5] الشّؤم عنده فقال[6]: الشّؤم في ثلاثة: في المرأة، والدابّة، والدّار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعُقوق زوجها، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأمّا الدّار فضيق ساحتها وشرّ جيرانها وكثرة عيوبها.
المصادر: الأمالي الصدوق: 311، المجلس الثاني والأربعون، ح7، الخصال: 100، باب الثلاثه، الشؤم في ثلاثة، ح53، معاني الأخبار: 152، باب معنى الخبر الذي روي أنّ الشؤم في...، ح1، وسائل الشيعة 21: 252، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب5 ح11، جامع أحاديث الشيعة 26: 274، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ...، ح47.
الحديث 1208: عدّة من اصحابنا، عن، سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن[7] النعمان الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوّج
--------------------------------------------------
1ـ3. في المعاني: «حدّثني» بدل «حدّثنا».
4. ليس في المعاني والوسائل: «الآدمي».
5. في المعاني والوسائل: «تذاكرنا» بدل «تذاكروا».
6. في المعاني «قال».
7. في الوسائل: بدل «بن»: «عن»
(173)
امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ[1]؟ فقال: ما أحبّ أن يدخل بها[2] حتّى يعلّمها السّورة ويعطيها شيئاً قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.
المصادر: الكافي 5: 380، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، ح4، وسائل الشيعة: 21: 254، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 298، أبواب المهور والشروط، ب15 باب كراهة الدخول بالزوجة قبل إعطاء مهرها أو...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
وفي التهذيب «الحرث بن محمّد بن النعمان الأحول» وهو الصواب. ويدلّ على جواز جعل تعليم السورة مهراً، وأجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ كلّ ما يملكه المسلم ممّا يعدّ مالاً يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة كمنفعة العقار والحيوان والغلام والزوج، لكن منع الشيخ في النهاية من جهل المهر عملاً من الزوج لها أو لوليّها، وأجازه في المبسوط والخلاف، وإليه ذهب المفيد وابن الجنيد وابن إدريس وعامّة المتأخّرين، وهذه الأخبار حجّة لهم.
قوله عليهالسلام: «ما أحبّ» حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية.[3]
وقال أيضاً:
وفى بعض النسخ «الحارث بن محمّد بن النعمان» وهو مذكور في الرجال مهمل.
قوله: «أ يجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً» قال الوالد العلاّمة قدسسره: الظاهر أنّ المراد جنسهما، ويحتمل الواحدة، انتهى.
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «عزّوجلّ».
2. ليس في الوسائل: «بها».
3. مرآة العقول 20: 108.
(174)
ويدلّ على انّه إذا جعل الصداق تعليم سورة جاز أن تأخذ بها شيئاً آخر.[1]
الحديث 1209: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم يدخل[3] بها قبل أن يعطيها؟ قال[4]: يقدّم إليها ما قلّ أو كثر إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس.
المصادر: الكافي 5: 413، كتاب النكاح، باب الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، ح2، الإستبصار 3: 221، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب138 باب أنّ الرّجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان ديناً عليه، ح2، تهذيب الأحكام 7: 358، كتاب النكاح، ب31 باب المهور والأجور و...، ح18، وسائل الشيعة 21، 255: كتاب النكاح، أبواب المهور، ب8 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 301، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب15 باب كراهه الدخول بالزوجة قبل إعطاء مهرها، ح16.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن[5]، وقال أيضاً:
الحديث حسن كالصحيح. ويدلّ على أنّ لزوم تقديم شيء من المهر قبل الدخول، إنّما يلزم إذا لم يكن له وجه لأداء المهر، ولعلّه على الاستحباب.[6]
الحديث 1210: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين[7]، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرّجل
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 12: 253.
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3. في التهذيبين: «فدخل» بدل «يدخل».
4. في التهذيبين: «فقال».
5. مرآة العقول 20: 165 .
6. ملاذ الأخيار 12: 235 .
7. ليس في التهذيبين: «العلاء بن رزين».
(175)
يتزوّج المرأة ويدخل بها، ثمّ تدّعي عليه مهرها، فقال إذا دخل بها[1] فقد هدم العاجل.
المصادر: الكافي 5: 383، كتاب النكاح، باب أنّ الدّخول يهدم العاجل، ح2، الإستبصار 3: 223، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب138 باب أنّ الرّجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة... ح9، تهذيب الأحكام 7: 360، كتاب النكاح، ب31 باب المهور والأجور و...، ح25، وسائل الشيعة 21: 256، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب8 ح6، جامع أحاديث الشيعة 26: 301، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب15 باب كراهه الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها، ح15.
قال الحرّ العاملي:
أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة ـ لما مضى[2] ويأتي[3] وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات.
قال: وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ»[4].
أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكيّة.[5]
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لايسقط بالدخول لو لم يقبضه، بل يكون ديناً عليه سواء كان طالت المدّة أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب، وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً: بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق، محتجّاً بهذه الأخبار كما هو ظاهر الكليني ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول،
--------------------------------------------------
1. في التهذيبين والوسائل والجامع: «عليها».
2. الوسائل 21: 256، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب8 ح2.
3. الوسائل 21: 259، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب8 ح9 و10، و ص260، ح12.
4. سورة النساء 4: 4.
5. الوسائل 21: 257.
(176)
والمسألة لايخلو من إشكال، وقال الوالد العلاّمة رحمهالله: يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر، كما أنّ لها ذلك قبله.[1]
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «فقد هدم العاجل» أي: المهر الذي لم يؤجّل بأجل. ويمكن حمله على التقيّة، لانّه ذهب جماعة من العامّة إلى هدم العاجل.[2]
الحديث 1211: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران[3]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضي للرّجل أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
المصادر: الكافي 5: 402، كتاب النكاح، باب الشّرط في النّكاح وما يجوز منه وما لا يجوز، ح1، وسائل الشيعة 21: 265، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب10 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 304، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب16 باب عدم جواز تأجيل المهر...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال المحقّق: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً، لزم العقد والمهر، وبطل الشرط.
وقال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنّما الكلام في صحّة العقد،
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 113.
2. ملاذ الأخيار 12: 238.
3. ليس في الوسائل: «ابن أبي نجران»
(177)
فظاهرهم هنا الاتّفاق على صحّة العقد. وفي المسألة وجه أو قول، بصحّة العقد دون المهر.[1]
الحديث 1212: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى[3]، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها[4] مهور آل محمّد عليهمالسلام اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ[5] وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً قال: فقلت له: فكيف لن[6] تجُز حكمها عليه وأجزتَ حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتزوّج عليه نساءه فرددتها إلى السنّة ولأنّها هي حكّمه[7] وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً.
المصادر: الكافي 5: 379، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، ح1، وسائل الشيعة 21: 278، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 280، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب3 باب أنّ من تزوّج امرأة على حكمها...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 143 .
2. في الوسائل: «وعن».
3. في الوسائل: «عن أحمد بن محمّد جميعاً» بدل «عن أحمد بن محمّد بن عيسى».
4. في الجامع: «بحكمها».
5. في الوسائل: «ونشّاً».
6. في الوسائل والجامع: «لم» بدل «لن».
7. في الوسائل والجامع: «حكّمته».
(178)
الحديث مجهول. ويمكن أن يعدّ حسناً. والحكمان اللّذان تضمّنهما الخبر إجماعي.
قوله: «فكيف» بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح، ولعلّه يرجع إلى أنّه لما حكمها، فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق، فلذا حدّ لها، ولمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل ذلك حدّه.[1]
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «ما حكم من شيء»، الحكم اجماعي والتعليل في الفرق غير واضح، ولعلّ المعنى أنّه يمكن أن تجحف المرأة في المهر، فلذا حدّ لها ذلك. والحاصل أنّ الفساد في الكثرة أكثر منه في القلّة، مع أنّ الحكم في جانب الزوج في ماله وفي جانب الزوجة في مال الغير.[2]
الحديث 1213: (عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام، في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولامر لها، قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها، لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.[3]
المصادر: الكافي 5: 379، كتاب النكاح، باب نواد في المهر، ح2، وسائل الشيعة: 21 279، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب21 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 282، كتاب
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 106.
2. ملاذ الأخيار 12: 248.
3. في هامش الوسائل جاء هكذا: (ورد في هامش المخطوط: لعلّ مرداه عليهالسلام أنّه حكّمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالإقرار وحكمها كالدعوى، واللّه أعلم، وقلّة المهر مطلوبة للشارع كما مرّ فتدبّر، «منه قدسسره»).
(179)
النكاح أبواب المهور والشروط، ب3 باب أنّ من تزوّج امرأة على حكمها...، ح4.[1]
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث الصحيح. وقال في النافع: لو مات الحاكم قبل الدخول، فالمرويّ: لها المتعة.
وقال السيّد في شرح الرواية: هي رواية محمّد بن مسلم، وبها أفتى الشيخ في النهاية وأتباعه، والرواية صحيحة، لكن قيل: إنّها غير صريحة، لأنّ قوله: «فمات أو ماتت» يحتمل كون الميّت غير الحاكم، فيشكل الاستدلال، وهو غير جيّد، فإنّ الظاهر أنّ الميّت هو الحاكم، لأنّه الأقرب، والمحدّث عنه، ولأنّه عليهالسلام ذكر في آخر الحديث أنّ الحكم لايسقط بالطلاق، فلا يسقط بالموت بطريق الأولى.
وقال ابن إدريس: لا يثبت مهر ولا متعة كمفوّضه البضع، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وهما محجوجان بالخبر الصحيح، وحكى الشيخ في المبسوط قولاً بلزوم مهر المثل، وقوّاه العلاّمة في القواعد، ولو مات المحكوم عليه وحده كان الحاكم فيما قطع به الأصحاب، ويدلّ على بطلان الصداق صحيحة صفوان.[2]
الحديث 1214: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[3]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: قول شعيب عليهالسلام: «إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ»[4] أيّ الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما
--------------------------------------------------
1. لم يصرحّ في سند الرواية عن سهل بن زياد.
2. مرآة العقول 20: 106، وراجع ملاذ الأخيار 12: 248.
3. في الوسائل: «وعن».
4. سورة القصص 28: 27.
(180)
أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشّرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت له[1]: فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى عليهالسلام قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي له[2]؟! وقد كان الرّجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن، وعلى الدّرهم، وعلى القبضة من الحنطة.
المصادر: الكافي 5: 414، كتاب النكاح، باب التّزويج بالإجارة، ح1، وسائل الشيعة: 21 280، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب22 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 283، كتاب النكاح أبواب المهور والشروط، ب4 باب حكم التزويج بالاجارة، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. وظاهره المنع من استئجار مدّة لا يتعيّن كتعليم صنعة، لذكر السورة في آخر الخبر، ولعلّه لمهانة النفس في الأوّل، ويظهر من المحقّق في النافع أنّ مورد الخلاف هو الأوّل، وحمل الأكثر هذا الخبر على الكراهية، ويمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة، ولم يصرح عليهالسلام به تقيّة، كما يدلّ عليه الخبر الآتي، بناء على أنّ هذا الحكم أعني الخدمة لغير الزوجة، كان في شرع من قبلنا فنسخ، وأكثر الأصحاب لم يفرّقوا ظاهراً بين العمل لها ولغيرها وإن كان الموافق لأُصولهم ما ذكرنا.[3]
الحديث 1215: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلّى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية
--------------------------------------------------
1 ، 2. ليس في الوسائل: «له».
3. مرآة العقول 20: 166. وملاذ الأخيار 12: 250.
(181)
له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى أنّ[1] للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمرأة من المدبّرة يوم في[2] الخدمة ويكون لسيّدها الّذي كان دبّرها يوم في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنّصف الآخر لسيّدها الّذي دبّرها.
المصادر: الكافي 5: 380، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، ح3، وسائل الشيعة: 21: 282، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب23 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 323، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب24 باب حكم من تزوّج امراة على جارية مدبّرة...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في المسالك: إذا أدبر مملوكاً ثمّ جعله مهراً ثمّ طلّق قبل الدخول ورجع إليه النصف هل يبقى التدبير في النصف العائد أم لا؟ يبنى على أنّ المرأة هل يملك جميع المهر بالعقد، أو النصف؟ فذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى البطلان، والشيخ في النهاية والقاضي إلى عدمه، لرواية المعلّى وهي مع ضعفها لا تدلّ على انعتاقها بموت السيّد كما ادّعاه الشيخ، وإنّما تضمّنت صحّة جعلها مهراً وعود نصفها إلى المولى، وكونها مشتركة وما تركته كذلك، وهذا كلّه لا كلام فيه.
نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، وحملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجباً بنذر وشبهه، وردّ ببطلان جعلها مهراً حينئذ، وقيّد في المختلف بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه فإنّه يكون لازماً، لعموم «المؤمنون عند شروطهم»، ويظهر من قوله في الرواية: «عرفتها وتقدّمت على ذلك» كونه قد شرط عليها بقاء
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «أنّ».
2. في الوسائل: «من» بدل «في».
(182)
التدبير، فعلى هذا يتمّ الرواية وفتوى الشيخ، لأنّه عبّر في النهاية بلفظ الرواية.[1]
الحديث 1216: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها[3] خمسون ديناراً إن أبت أن[4] تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشّرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
المصادر: الكافي 5: 404، كتاب النكاح، باب الشّرط في النّكاح وما يجوز منه وما لا يجوز، ح9، تهذيب الأحكام 7: 373، كتاب النكاح، ب31 باب المهور والأجور و...،70، وسائل الشيعة 21: 299، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب40 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 358، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب42 باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه...، ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن كالصحيح. وقال في النافع: لو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم يخرج، فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له، ولزمته المائة وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام فله الشرط.
و قال السيّد في شرحه: الأصل في هذه المسألة رواية ابن رئاب.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 107، وملاذ الأخيار 12: 252.
2. في الوسائل: «وعن».
3. في التهذيب: «فمهرها».
4. في التهذيب: بدل «إن أبت أن»: «أ رأيت إن لم» .
(183)
و الظاهر أنّ المراد بقوله: «إن أراد أن يخرج بها إلى البلاد الشرك» أنّ بلاده كانت بلاد الشرك ولا يجب عليها اتّباعه في ذلك، لما في الإقامة في بلاد الشرك من ضرر في الدين، وبقوله: «إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين» أنّ بلاده كانت بلاد الإسلام وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام بقرينة قوله: «فله ما اشترط عليها»، لأنّه لا يشترط عليها إلاّ الخروج إلى بلاده، لا إلى مطلق بلاد الإسلام، وفيها مخالفة للأُصول بوجوه:
أحدها: أنّ الصداق غير معيّن. و ثانيها: وجوب المائة على التقدير الأوّل وهو خلاف الشرط. و ثالثها: الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلاّ بعد إعطاء المهر، سواء كان قبل الدخول أو بعده، والحقّ أنّه مع كون الرواية معتمدة لامجال لهذه الكلمات.[1]
الحديث 1217: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و[2]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،عن البزنطيّ قال: ذكر بعض أصحابنا أنّ متعة المطلّقة فريضة.
المصادر: الكافي 6: 105، كتاب الطلاق، باب متعة المطلّقة، ح2، وسائل الشيعة 21: 307، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب48 ح6، جامع أحاديث الشيعة 26: 342، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب35 باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول و...، ح4.
الحديث 1218: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ»[3] قال: متاعها بعد ما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 146، وراجع ملاذ الأخيار 12: 265.
2. في الوسائل: «وعن».
3. سورة البقرة 2: 241 .
(184)
المقتر قدره وكيف لا يمتّعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرّجل موسعا عليه متّع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتّع بالحنطة والشّعير[1] والزّبيب والثّوب والدّراهم وإنّ الحسن بن عليّ عليهالسلام متّع امرأة له بأمة ولم يطلّق امرأة[2] إلاّ متّعها.
المصادر: الكافي 6: 105، كتاب الطلاق، باب متعة المطلّقة، ح3، وأورد صدره وذيله في وسائل الشيعة 21: 308، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب49 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 345، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب35 باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول و...، ح21.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
والمشهور أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره واعساره، وقيل: أنّ الاعتبار بهما معاً، وهو ضعيف. وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، والاعسار، والتوسّط، والمستفاد من الآية اليسار والاعسار.
وقال جماعة من المتأخّرين: الغني يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير، والفقير بالخاتم والدينار، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير.[3]
الحديث 1219: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليهالسلام: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ»[4] ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لا يجد[5]؟ قال: خمار أو شبهه.[6]
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «الشعير».
2. في الوسائل: «امراته» .
3. ملاذ الأخيار 13: 275.
4. سورة البقره 2: 241.
5. ليس في الوسائل: «لا يجد» .
6. راجع لشرح الحديث، إلى شرح الحديث، الرقم 1218، الذي مرّ آنفاً.
(185)
المصادر: الكافي 6: 105، كتاب الطلاق، باب متعة المطلقة، ح5، وسائل الشيعة 21: 309، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب49 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 347، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب35 باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول و...، ح24.
الحديث 1220: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبيّ نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليهالسلام، في قوله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ»[1] قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتّعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء... الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 21: 312، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 50 ح2، صدر الحديث وأورد قسم من صدره وذيله في ص308، ب49 ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 183، رقم الحديث 1218، فراجع.
الحديث 1221: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرّجم، ووجب المهر.
المصادر: الكافي 6: 109، كتاب الطلاق، باب ما يوجب المهر كملاً، ح3، وسائل الشيعة 21: 320، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب54 ح5، جامع أحاديث الشيعة 2: 524، كتاب الطهارة، أبواب الجنابه، ب2 باب ما يوجب غسل الجنابه و...، ح17.
الحديث 1222: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[2] عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: الرّجل يتزوّج المرأة فيرخي عليه وعليها[3]
--------------------------------------------------
1. سورة البقره 2: 241.
2. في الوسائل زيادة: «عن ابن محبوب».
3. في الوسائل: بدل «عليه وعليها»: «عليها وعليه» .
(186)
السّتر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه ـ يعني إذا كانا متّهمين ـ .
المصادر: الكافي 6: 110، كتاب الطلاق، باب ما يوجب المهر كملاً، ح8، وسائل الشيعة 21: 324، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب56 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 314، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط...، ب20 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمراه و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «يعني» إمّا كلام المصنف كما هو الظاهر، أو كلام أبي بصير.[1]
الحديث 1223: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما[2] وهما غير مدركين، فقال: النّكاح جائز، وأيّهما أدرك كان له[3] الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت: فإن كان الرّجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها[4] بالتّزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أ يرثها الزّوج المدرك؟ قال: لا، لأنّ لها الخيار إذا
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 187 .
2. في الوسائل زيادة: «يعني غير الأب».
3. في الوسائل: «على» بدل «له».
4. في الوسائل: «إلاّ الرضا».
(187)
أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.
المصادر: الكافي 5: 401، كتاب النكاح، باب تزويج الصّبيان، ح4، وأورده مثله في ج 7: 131، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين، ح1، تهذيب الأحكام 7: 388، كتاب النكاح، ب32 باب عقد المرأة على نفسها النّكاح وأولياء الصبيّة و...، ح31، وأورد بعض صدر الحديث وذيله في وسائل الشيعة 21: 326، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب58 ح2، وأورده بتمامه في 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج ب11 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 333، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب31 باب أنّه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول...، ح11.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وبمضمونه أفتى الأصحاب إلاّ ما ورد فيه من تنصيف المهر، فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه، وقد وردت به روايات أخر، وأفتى به جماعة من الأصحاب وربما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول وهو بعيد.[1]
وقال أيضاً:
قال في المسالك: لا إشكال في صحّة عقد الصغير إذا زوّجه أبوه أو جدّه له، وترتّب أحكامه الّتي من جملتها الإرث، وإذا زوّجهما غير الولي فهو يتوقّف صحّته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال، فإن أجاز الولي فذاك، وإلاّ تربّص بهما إلى حين الكمال، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضاً، كما لو مات الكبير المعقود له فضولاً قبل الإجازة، وإن بلغ أحدهما ورشد، والآخر حيّ عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله، فإن مات قبلها بطل أيضاً، وإن مات المجيز أوّلاً ثمّ كمل الآخر فإن ردّ
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 20: 141، وراجع ملاذ الأخيار 12: 295.
(188)
العقد بطل أيضاً، وهذا كلّه لا إشكال فيه.
وإن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليهالسلام «أنه يحلف أنّه لم يدعه إلى الإجازة الرّغبة في الميراث ويعطى نصيبه من الميراث»، وعليها عمل الأصحاب وموردها الصغيران كما ذكر، ولو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج الآخر فضولي فمات الأوّل عزل للثاني نصيبه أيضاً وأحلف بعد بلوغه كذلك، هذا وإن لم يكن منصوصاً أنّه لاحق به بطريق أولى.
نعم لو كانا كبيرين وزوّجهما الفضوليان ففي تعدّي الحكم إليهما نظر.[1]
الحديث 1224: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و[2]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[3] عن ابن محبوب[4] عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزّوج قبل أن يدخل بها؟ فقال[5] أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها، فلا مهر لها.
المصادر: الكافي 6: 119، كتاب الطلاق، باب المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها...، ح5، وسائل الشيعة 21: 328، كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 58 ح7، جامع أحاديث الشيعة 26: 332، كتاب النكاح، أبواب المهور والشروط، ب31 باب أنّه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول...، ح10.
أبواب أحكام الأولاد
الحديث 1225: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النّضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام: لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربّك في السّحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقضه.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 23: 194 .
2. في الوسائل: «وعن».
3. في الوسائل زيادة: «جميعاً».
4. في الوسائل: «الحسن بن محبوب».
5. في الوسائل: «قال».
(189)
المصادر: الكافي 6: 9، كتاب العقيقة، باب الدّعاء في طلب الولد، ح6، وسائل الشيعة 21: 372، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب10 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 390، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد و...، ب4 باب ما ورد من الاستغفار والتسبيح و...، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «فاقضه» أي: أيّ وقت ذكرت ليلاً أم نهاراً، وظاهره المداومة عليه في أسحار كثيرة.[1]
الحديث 1226: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه، قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: من كان له حمل، فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.
المصادر: الكافي 6: 12، كتاب العقيقة، باب من كان له حمل فنوى أن يسمّيه...، ح4، وسائل الشيعة 21: 377، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب14 ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 407، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد و...، ب9 باب ما ورد في أنّ من كان له حمل...، ح4.
الحديث 1227: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمرو[2] قال: لم يولد لي شيء قطّ وخرجت إلى مكّة وما لي ولد، فلقيني إنسان فبشّرني بغلام، فمضيت ودخلت على أبي الحسن عليهالسلام بالمدينة، فلمّا صرت بين يديه قال لي: كيف أنت وكيف ولدك؟ فقلت: جعلت فداك خرجت وما لي ولد فلقيني جارٌ لي فقال لي: قد ولد لك غلام، فتبسّم ثمّ قال: سمّيته؟ قلت: لا، قال. سمّه عليّاً فإنّ أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة، انوي عليّاً، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 18 .
2. في الوسائل: بدل «عمرو»، «عمر» .
(190)
المصادر: الكافي 6: 10، كتاب العقيقة، باب الدّعاء في طلب الولد، ح11، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 21: 377، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب14 ح6، جامع أحاديث الشيعة 26: 408، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد و...، ب9 باب ما ورد في أنّ من كان له حمل...، ح6.
الحديث 1228: وعنه (عن سهل بن زياد)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام[1]: إذا جامعت فقل: اللّهمّ إنّك إن رزقتني ذكراً[2] سمّيته محمّداً، قال: ففعل ذلك فرزق.
المصادر: الكافي 6: 9، كتاب العقيقة، باب الدّعاء في طلب الولد ح7، وسائل الشيعة 21: 377، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب14 ح7، جامع أحاديث الشيعة 26: 407، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد و...، ب9 باب ما ورد في أنّ من كان له حمل...، ح3.
الحديث 1229: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان، عن الرّضا عليهالسلام قال: أطعموا حبالاكم ذكر[3] اللّبان فإن يك[4] في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب عالماً شجاعاً وإن تك[5] جارية حسن خُلقها وخَلقها[6] وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
المصادر: الكافي 6: 23، كتاب العقيقة، باب ما يستحبّ أن تطعم الحبلى والنّفساء ح7، تهذيب الأحكام 7: 440، كتاب النكاح، ب40 باب الولادة والنّفاس والعقيقة، ح22، وسائل الشيعة 21: 405 كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب34 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 404، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد و...، ب8 باب ما ورد في أكل الحامل...، ح6.
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «أبو عبدالله عليهالسلام».
2. في الوسائل: بدل «ذكراً»: «ولداً».
3. ليس في التهذيب: «ذكر».
4. في التهذيب والوسائل والجامع: بدل «يك»: «يكن».
5. في التهذيب والوسائل: بدل «تك»: «تكن».
6. في التهذيب والوسائل: بدل «خلقها»: «خلقتها».
(191)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
في بعض كتب الطب الكندر: أصناف، منه هندي يميل إلى الخضرة، ومنه مدحرج قطفاً يؤخذ مربّعاً، ثمّ يضعونها في جرار حتّى يتدوّر ويتدحرج، وهذا إذا عتق إحمّر، ومنه أبيض يلين البطن، والمستعمل من الكندر اللّبان والقشار، والدقاق والدخان وأجزاء شجرة كلّها حتّى الأوراق، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة.[1]
وقال أيضاً:
وفي الكافي هكذا: عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليهالسلام. وهو الصواب، وسقط من قلم الشيخ أو النّساخ. وقال في القاموس: اللّبان بالضم الكندر. وفيه أيضاً: «حظيت المرأة عند زوجها» أي: سعدت به ودنت من قلبه وأحبها.[2]
الحديث 1230: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا ذبحت فقل: بسم الله وبالله والحمد للّه والله أكبر إيماناً بالله وثناءً على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والعصمة لأمره والشّكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكراً فقل: اللّهمّ إنّك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت، وكلُّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك، وسنّة نبيّك ورسولك صلىاللهعليهوآلهوسلم واخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم؛ لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد للّه ربّ العالمين. اللّهمّ لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللّهم اجعله[3] وقاءً لفلان بن فلان.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 41 .
2. ملاذ الأخيار 12: 415 .
3. في الوسائل: «اجعلها» .
(192)
المصادر: الكافي 6: 31، كتاب العقيقة، باب القول على العقيقة، ح3، وسائل الشيعة 21: 427، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب46 ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 480، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد و...، ب38 باب استحباب ذكر اسم المولود و...، ذيل ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «إيماناً» مفعول لأجله، وكذا قوله: «ثناءً» وقوله: «والعصمة» منصوب معطوف على قوله: «إيماناً» وكذا «الشكر والمعرفة» أي: أحمده وأكبرّه، لإيماني بالله، أو أذبح هذه الذبيحة، لإيماني بالله، ولثنائي على رسول الله، فإنّ الانقياد، لأمره بمنزلة الثناء عليه، وللاعتصام بأمره والتمسّك، والشكر لرزقه، ولمعرفتنا بما تفضّل علينا من الولد.
ويحتمل أن يكون «إيماناً» و «ثناءً» مفعولين مطلقين، أي: أؤمن أو آمنت إيماناً، واُثني ثناءً. و«العصمة» مرفوع بالابتداء، خبره لأمره، أي: الاعتصام إنّما يكون لأمره، وكذا ما بعده من الفقرتين، ويحتمل أن يكون «المعرفة» مجروراً معطوفاً على رزقه.
قوله عليهالسلام: «بما وهبت» أمحسن هو أم مسيء.
والخساء: الطرد والإبعاد، قيل: المراد «لفلان بن فلان» إمام الزمان عليهالسلام ولا يخفى بعده.[1]
الحديث 1231: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و[2]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يفرّق بين الغلمان والنّساء[3] في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 55 .
2. في الوسائل: «وعن».
3. في الوسائل: «وبين النساء».
(193)
المصادر: الكافي 6: 47، كتاب العقيقة، باب تأديب الولد، ح6، وسائل الشيعة 21: 461 كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب74 ح6، جامع أحاديث الشيعة 25: 454، كتاب النكاح، أبواب نكاح المحرم و...، ب9 باب تحريم خلوة الرجل والمرأة...، ح13.
الحديث 1232: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاُولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ماداموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
المصادر: الكافي 6: 47، كتاب العقيقة، باب تأديب الولد، ح7، وسائل الشيعة 21: 461 كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب74 ح7، جامع أحاديث الشيعة 4: 82، كتاب الصلاة، أبواب فضل الصلاة وفرض منها...، ب3 باب الحدّ الذي يستحبّ أن يؤمر الصبيان فيه بالصلاة...، ح21 .
الحديث 1233: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر[1] عن حمّاد بن عثمان عن، إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام: عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن[2] أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها[3]؟ قال: نعم.
المصادر: الكافي 6: 43، كتاب العقيقة، باب من يكره لبنه ومن لا يكره، ح6، الإستبصار 3: 321، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، باب 186 باب كراهية لبن ولد الزّنا، ح3، تهذيب الأحكام 8: 108، كتاب الطلاق، ب5 باب الحكم في أولاد المطلّقات من الرّضاع و...، ح18، وسائل الشيعة 21: 463، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب75 ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 508، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب55 باب أنّه لا يصلح استرضاع المرأة...، ح7.
--------------------------------------------------
1. في التهذيب: «أحمد بن أبي نصر» بدل «أحمد بن محمّد بن أبي نصر».
2. في التهذيب: «فإنّي» وفي الاستبصار: «وإنّي».
3. في التهذيبين: «اللّبن» بدل «لبنها».
(194)
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في المسالك: نسب المحقّق مضمونها إلى الشذوذ من حيث إعراض الأصحاب عن العمل بها، لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه، وهذا في الحقيقة استبعاد محض، مع ورود النصوص الكثيرة التي لا معارض لها.[1]
الحديث 1234: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السّمط قال: قال لي أبو عبد الله عليهالسلام: إذا بلغ الصبيّ أربعة أشهر فأحجمه في كلّ شهر في النّقرة فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرارة[2] من[3] رأسه وجسده.
المصادر: الكافي 6: 53، كتاب العقيقة، باب النّوادر، ح7، تهذيب الأحكام 8: 114، كتاب الطلاق، ب5 باب الحكم في أولاد المطلّقات من الرضاع و...، ح43، وسائل الشيعة 21: 496، كتاب الطلاق، أبواب أحكام الأولاد، ب98 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 485، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب43 باب استحباب حجامة الصبيّ...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «النقر» الوهدة التي في القفا.[4]
أبواب النفقات
الحديث 1235: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل[5] المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 13: 216 .
2. في التهذيب: بدل «الحرارة»، «المرارة» .
3. في التهذيب: «عن» بدل «من».
4. كتاب الوافي 23: 1432.
5. ليس في الوسائل: «الحامل» .
(195)
المصادر: الكافي 6: 115، كتاب الطلاق، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها، ح9، الإستبصار 3: 345، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب 200، باب أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها و... ح3، تهذيب الأحكام 8: 151، كتاب الطلاق، ب6، باب عدد النّساء،122، وسائل الشيعة 21: 522 كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب9 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 585، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب3 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها...، ذيل ح2.
الحديث 1236: سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قلت له: من يلزم الرّجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزّوجة.
المصادر: الكافي 4: 13، كتاب الزكاة، باب من يلزم نفقته، ح3، ورواه عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد في وسائل الشيعة 21: 526، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب11 ح5، جامع أحاديث الشيعة 26: 587، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد و...، ح2.
الحديث 1237: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: إنّ أعجل الخير ثواباً صلة الرّحم.
المصادر: الكافي 2: 152، كتاب الإيمان والكفر، باب صلة الرّحم، ح15، وسائل الشيعة 21: 535، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب17 ح11، جامع أحاديث الشيعة، كتاب العشرة، أبواب العشرة، ب112 باب ما ورد في قطيعة الرحم وصلتها و...، ح73.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
«إن أعجل الخير ثواباً» لأنّ كثيراً من ثوابها يصل إلى الواصل في الدنيا مثل زيادة العمر والرزق ومحبّة الأهل ونحوها.[1]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 8: 373 .
(196)
الحديث 1238: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثّماليّ[1] عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم[2] على عياله.
المصادر: الكافي 4: 11، كتاب الزكاة، باب كفاية العيال والتّوسّع عليهم، ح1، وسائل الشيعة 21: 540، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب20 ح2، جامع أحاديث الشيعة 26: 594، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد و...، ح30.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ويستحبّ زيادة الوقود لهم في الشتاء.[3]
الحديث 1239: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن الرّضا عليهالسلام قال: قال: صاحب النّعمة يجب عليه التّوسعة عن[4] عياله.
المصادر: الكافي 4: 11، كتاب الزكاة، باب كفاية العيال والتّوسّع عليهم، ح5، وسائل الشيعة 21: 540، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب20 ح3، جامع أحاديث الشيعة 26: 594، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد و...، ح29.
الحديث 1240: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب[5]، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «الثمالي» .
2. ونعمة سابغة، واسبغ اللّه عليه النعمة، أكملها وأتمّها ووسّعها. وإنّهم لفي سبغة من العيش، أي سعة، وفي حديث شريح: أسبغوا لليتيم في النفقة، أي أنفقوا عليه تمام ما يحتاج إليه ووسّعوا عليه فيها لسان العرب 3: 239.
3. مرآة العقول 16: 136 .
4. في الوسائل والجامع: «على» بدل «عن».
5. في الوسائل: «ابن محبوب» بدل «الحسن بن محبوب».
(197)
لأبي جعفر عليهالسلام: إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّه[1][2] في كلّ سنة ثلاث[3] آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة، فقال أبو جعفر عليهالسلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيّ عند موته.
المصادر: الكافي 4: 11، كتاب الزكاة، باب كفاية العيال والتّوسّع عليهم، ح2، وسائل الشيعة 21: 542، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 26: 591، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد و...، ح 16.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: وذلك لأنّ الموصي إنّما يوصي عند موته لنفسه بالثلث.[4]
الحديث 1241: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائنيّ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: شابّ سخيّ مرهق في الذّنوب أحبّ إلى الله من شيخ عابد بخيل.
المصادر: الكافي 4: 41، كتاب الزكاة، باب معرفة الجود والسّخاء، ح14، وسائل الشيعة 21: 546، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب22 ح7، جامع أحاديث الشيعة 17: 199، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس...، ب43 باب ما ورد في الحثّ على الجود والسخا و...، ح 22.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «اشتغلها» بدل «أستغلّها».
2. استغلال المستغلاّت: أخذ غلّتها وأغلّت الضيعة، أعطت الغلّة، والغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجاره والنتاج ونحو ذلك. لسان العرب 5: 55.
3. في الوسائل: «ثلاثة».
4. كتاب الوافي 10: 436.
(198)
بيان: المرهق المفرط في الشرّ.[1]
الحديث 1242: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قال عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: لينفق الرّجل بالقصد[2] وبلغة الكفاف ويقدّم منه فضلاً[3] لآخرته فإنّ ذلك أبقى للنّعمة وأقرب إلى المزيد من الله عزّ وجلّ وأنفع في العافية.[4]
المصادر: الكافي 4: 52، كتاب الزكاة، باب فضل القصد، ح1، وسائل الشيعة 21: 550، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب25 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 144، كتاب المعايش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب20 باب استحباب الاقتصاد في النفقة و...، ح 28.
الحديث 1243: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمّاد بن واقد[5] اللحّام، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل[6] الله ما كان أحسن ولا وفّق أليس يقول الله تعالى: «وَأَنفِقُوا فِى سَبِيلِ الله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»[7] يعني المقتصدين.
المصادر: الكافي 4: 53، كتاب الزكاة، باب فضل القصد، ح7، وسائل الشيعة 21: 552، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب25 ح7، جامع أحاديث الشيعة 22: 145، كتاب المعايش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب20 باب استحباب الاقتصاد في النفقة و...، ح33 .
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 10: 484.
2. في الوسائل: «بالقسط» بدل «بالقصد».
3. في الوسائل: «الفضل» .
4. في الوسائل: بدل «العافية»: «العاقبة»
5. ليس في الوسائل: «واقد».
6. في الوسائل: بدل «سبيل»: «سبل».
7. سورة البقره 2: 195 .
(199)
الحديث 1244: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول الرّفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاده.[1]
المصادر: وسائل الشيعة 21: 553، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب25 ح10، وأورد صدره في ج 15: 270، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، ب27 ح7. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني، رقم الصفحة 402، رقم الحديث 836، فراجع هناك.
الحديث 1245: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان[2] في قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»[3] فبسط كفّه وفرّق أصابعه وحناها شيئاً وعن قوله تعالى: «وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»[4] فبسط راحته[5] وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الرّاحة منه شيء.
المصادر: الكافي 4: 56، كتاب الزكاة، باب كراهية السّرف والتّقتير، ح9، وسائل الشيعة 21: 558 كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب29 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22:149، كتاب المعايش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب20 باب استحباب الاقتصاد في النفقه و...، ح 59.
الحديث 1246: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد[6]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: بدل «اقتصاده»: «اقتصاد» .
2. في الوسائل زيادة: «عن أبي عبد الله عليهالسلام» .
3. سورة الفرقان 25: 67.
4. سورة الاسراء 17: 29.
5. في الوسائل: بدل «راحته»، «راحتيه».
6. في الوسائل زيادة: «جميعاً».
(200)
عبد الله عليهالسلام قال: رُبَّ فقير هو أسرف من الغنيّ إنّ الغنيّ ينفق ممّا أُوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
المصادر: الكافي 4: 55، كتاب الزكاة، باب كراهية السّرف والتّقتير، ح 4، وسائل الشيعة 21: 558، كتاب النكاح، أبواب النفقات، ب29 ح 2، جامع أحاديث الشيعة 22: 150، كتاب المعايش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب20 باب استحباب إلاقتصاد في النفقه و...، ح65.