تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)

(201)

كتاب الطـلاق


(203)

أبواب مقدّماته وشرائطه

الحديث 1247: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن معمر بن [عطاء بن][1] وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: لا يصلح النّاس في الطّلاق إلاّ بالسّيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله‌ عزّ وجلّ.

المصادر: الكافي 6: 57، كتاب الطلاق، باب أنّ الناس، لايستقيمون...، ح3، وسائل الشيعة 22: 14، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب6 ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 74، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لا طلاق إلاّ على سنّة أوعدّه‌و...،70.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: أراد بالناس المخالفين من المتسمّين بأهل السنّة، فإنّهم أبدعوا في الطلاق أنواعاً من البدع مخالفة للكتاب والسنّة، يعملون بها إقتداء بأئمّتهم الضالّين المضلّين والوالي الحاكم.[2]

الحديث 1248: (عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد) قال أحمد: وذكر بعض


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «عطاء بن».

2. كتاب الوافي 23: 1001.


(204)

أصحابنا، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام، محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه‌السلام أنّه قال: لو وليت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثمّ لم أوت بأحد خالف إلاّ أوجعته ضرباً.

المصادر: الكافي 6: 57، كتاب الطلاق، باب أنّ الناس، لا يستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف، ح4، وسائل الشيعة 22: 14، كتاب الطلاق، أبواب مقدمّاته وشرائطه، ب6 ح5، جامع أحاديث الشيعة 27: 74، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لاطلاق إلاّ على سنّة أوعدّة و...، ح69.

الحديث 1249: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رياح[1]، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قلت له: بلغني أنّك تقول: من طلّق لغير السنّة أنّك لا ترى طلاقه شيئاً؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام: ما أقوله بل الله‌ عزّ وجلّ[2] يقوله، أما[3] والله‌ لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّاً منكم، لأنّ الله‌ عزّ وجلّ[4] يقول: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الاْءِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ» إلى آخر الآية.[5]

المصادر: الكافي 6: 57، كتاب الطلاق، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة، ح1، وسائل الشيعة 22: 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب7 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 70، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لاطلاق، إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح54.

الحديث 1250: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «رباح» بدل «رياح».

2. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».

3. ليس في الوسائل: «أما».

4. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».

5. سورة المائدة 5: 63.


(205)

نصر، عن عبد الكريم[1]، عن عبدالله‌ بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: كلّ شيء خالف كتاب الله‌ عزّ وجلّ ردّ إلى كتاب الله‌ عزّ وجلّ[2] والسنّة.

المصادر: الكافي 6: 58، كتاب الطلاق، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة، ح2، وسائل الشيعة 22: 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 72، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لاطلاق، إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح60.

الحديث 1251: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر[3]، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته وهي حائض، فقال: الطلاق لغير السنّة باطل.

المصادر: الكافي 6: 58، كتاب الطلاق، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة، ح6، تهذيب الأحكام 8: 47، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح64، وأورد ذيل الحديث في وسائل الشيعة 22: 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب7 ح3، وأورد بتمامه في ص 20، ب8 ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 65، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8، باب أنّه لاطلاق إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح37.

قال الحرّ العاملي:

أقول: المراد بالسنّة المعنى الأعمّ، أي: الموافق الشرع أعمّ من طلاق السنّة والعدّة وغيرهما.[4]

الحديث 1252: وبالإسناد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: الطّلاق لغير السنّة باطل.


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «عن عبد الكريم».

2. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».

3. في الوسائل: «عن ابن أبي نصر» بدل «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

4. وسائل الشيعة 22: 16.


(206)

المصادر: وسائل الشيعة 22: 20، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب8 ح2، وأورد ذيله في ص15، ب7 ح3. وقد مرّ الحديث آنفاً، رقم الحديث 1251، فراجع.

الحديث 1253: سهل[1]، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله‌ عزّ وجلّ؟[2] فقال: لا، فقال: إذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء.

المصادر: الكافي 6: 60، كتاب الطلاق، باب من طلّق لغيرالكتاب والسنّة، ح14، تهذيب الأحكام 8: 48، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح70، ورواه عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد في وسائل الشيعة 22: 27، كتاب الطلاق، أبواب مقدمّاته وشرائطه، ب10 ح7، جامع أحاديث الشيعة 27: 62، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لا طلاق إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح26.

الحديث 1254: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: الله‌[3] أحلّها لك فما حرّمها عليك، إنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحلّ الله‌ له[4] حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة، فقلت قول الله‌ عزّ وجلّ: «يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله‌ لَكَ»[5] فجعل فيه الكفارة؟ فقال: إنّما حرّم عليه جاريته


--------------------------------------------------

1. في التهذيب زيادة: «بن زياد».

2. في الوسائل: «كما أمرك الله‏» بدل «كما أمر الله‏ عزّ وجلّ».

3. في التهذيب زيادة: «عزّ وجلّ».

4. ليس في التهذيب: «له».

5. سورة التحريم 66: 1.


(207)

مارية، وحلف أن لا يقربها، فإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم.

المصادر: الكافي 6: 134، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام، ح1، تهذيب الأحكام 8: 41، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح43، وسائل الشيعة 22: 38، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب15 ذيل ح2، وأورد صدره في ج23: 272، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب35 ح2، جامع أحاديث الشيعة 19: 501، كتاب الأيمان وأبوابها، ب22 باب حكم تحريم الزوجة والجارية، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لم يزد على أن كذب» أي: أنّه لمّا لم يكن من الصيغ الّتي وضعها الشارع للإنشاء، فهى لا يصلح له، فيكون خبراً كذباً، أو أنّ إنشاء هذا الكلام يتضمّن الأخبار بأنّه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله‌.[1]

الحديث 1255: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: الطّلاق للعدّة أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها: أن اعتدّي، فإنّ فلاناً قد طلّقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها.

المصادر: الكافي 6: 70، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق، ح3، وسائل الشيعة 22: 42، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب16 ح5، جامع أحاديث الشيعة 27: 37، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب4 باب صيغ التي تقع بها الطلاق و...، ح4.

قال الحرّ العاملي:

قال الشيخ: قوله: اعتدّي إنّما يكون إذا تقدّمه قوله: أنت طالق، وإلاّ فليس له معنى، فإنّه لابدّ أن يقول: اعتدّي، لأنيّ طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول، انتهى.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 21: 226، وملاذ الاخيار 13: 89 .


(208)

ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدّم، والله‌ أعلم.[1]

الحديث 1256: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: خمس يطلّقهنّ الرّجل على كلّ حال: الحامل، والّتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والّتي لم تحض، والّتي قد يئست من الحيض.

المصادر: الكافي 6: 79، كتاب الطلاق، باب النساءاللآتي يطلّقن على كلّ حال، ح1 وسائل الشيعة 22: 55، كتاب الطلاق، أبواب مقدمّاته وشرائطه، ب25، ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 84، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب11 باب أنّه لا بأس بطلاق خمس على كلّ حالٍ...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «على كلّ حال» أي: حتّى في الحيض وطهر المواقعة، لكن الأصحاب اعتبروا في المسترابة مضيّ ثلاثة أشهر من المواقعه، للأخبار الدالة على هذا الاشتراط، واعتبر بعضهم في الغائب أيضاً بعض الشروط مع اعتبار عدم علمه بحالها كما سيأتي، والتي لم تحض الصغيرة والتي جلست من المحيض اليائسة.[2]

الحديث 1257: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه‌السلام أنّ معي[3] امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 22: 42.

2. ملاذ الأخيار 13: 124، وراجع مراة العقول 21: 134.

3. ليس في التهذيب: «معي» وفي الوسائل: «معي: إنّ أمرأة» بدل «أنّ معي امرأة».


(209)

عن[1] البلاد فتبع الزّوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا[2] طلّقت وإمّا رددتك فطلّقها ومضى الرّجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه: تزوّجي يرحمك الله‌.

المصادر: الكافي 6: 81، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، ح9، تهذيب الأحكام 8: 61، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح119، وسائل الشيعة 22: 57، كتاب الطلاق، أبواب مقدمّاته وشرائطه، ب26 ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 85، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...،ب12 باب ماورد في طلاق الغائب، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «معي» أي: أصحب المكتوب معي، «عارفه» أي: بالإمام، «أحدث» جنى جناية، فما «ترى للمرأة» يعني هل كان طلاقها صحيحاً فيجوز لها أن تتزوّج أم فاسداً؟ لأنّ زوجها إضطر إليه، فأجابها عليه‌السلام بأنّ هذا ليس بإضطرار لايصحّ معه الطلاق.[3]

قال العلاّمة المجلسي:

ومحمول على حضور الشهود، أو كونه مخالفاً وعدم انتهائه، إلى حدّ الجبر، وكذا انتقالها عن طهر المواقعة، أو احتمال ذلك، أو مضيّ الزمان المقرّر.

ولايتوهم عدم الجبر هنا للتخيير بين الأمرين، علم يجبر على خصوص الطلاق، إذ الأصحاب ذكروا أنّه لو خيّرة بين الطلاق ودفع مال غير مستحقّ وألزم بأحد الأمرين فهو اكراه، بخلاف مالو خيّر بينه وبين فعل يستحقّه الأمر من دفع مال أو غيره، إلاّ أن يحمل أنّ هربه كان من أمر مستحقّ.

ولا يبعد حمله على التقيّة، إذ الظاهر من الخبر عدم حضور الشهود أيضاً، أو


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «في» بدل «عن» وفي الوسائل: «من» بدل «عن».

2. في التهذيب زيادة: «أنّ».

3. كتاب الوافي 23: 1112.


(210)

يكون مبنيّاً على فساد النكاح من رأس، بناءً على عدم صحّة تزويج المؤمنة للناصبي، وهو وجه وجيه.[1]

الحديث 1258: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[2]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو أكثر[3] وهي طاهر؟ قال: هي واحدة.

المصادر: الكافي 6: 70، كتاب الطلاق، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ...، ح1 وسائل الشيعة 22: 61، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب29 ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 101، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب17 باب أنّ من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد...، ح22.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. واتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة، وبه مع ذلك روايات كثيرة، وذهب المرتضى في قول، وابن أبي عقيل وإبن أبي حمزة إلى الأوّل، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غيرواقع، والصالح للوقوع غير مقصود.

وأجيب: بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة. وأورد الشهيد على


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 13: 125.

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. ليس في الوسائل: «أو أكثر».


(211)

الاستدلال بالروايات، الأوّل: أنّ السؤال عمّن طلّق ثلاثاً في مجلس، وهو أعمّ من أن يكون بلفظ الثلاث أو تلفّظ بكلّ واحدة مرّة، والثاني: لا نزاع فيه، وأجاب الشهيد الثاني رحمه‌الله: بأنّ لنا الإستدلال بعمومه الشامل للقسمين، فإنّ «من» من صيغ العموم.[1]

الحديث 1259: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعيّ، عن عليّ بن سويد، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، والحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليّ بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب عليّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب، هذه نسخته:

«بسم الله‌ الرّحمن الرّحيم الحمد للّه‌ العليّ العظيم الّذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السّماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة، بالأعمال المختلفه‌والأديان المتضادّة، فمصيب، ومخطئ، وضالّ، ومهتدى، وسميع، وأصمّ، وبصير، وأعمى حيران، فالحمد للّه‌ الّذي عرف ووصف دينه محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أمّا بعد فإنّك امرؤ أنزلك الله‌ من آل محمّد بمنزلة خاصّه‌و حفظ مودّة ما استرعاك من دينه وما ألهمك من رشدك وبصّرك من أمر دينك بتفضيلك إيّاهم وبردّك الأمور أليهم، كتبت تسألني عن أمور كنت منها في تقيّة ومن كتمانها في سعة فلمّا انقضى سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذي السّلطان العظيم بفراق الدّنيا المذمومة إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن أفسّر لك ما سألتني عنه مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 21: 118.


(212)

قبل جهالتهم، فاتّق الله‌ عزّذكره وخصّ بذلك الأمر أهله، واحذر أن تكون سبب بليّة على الأوصياء أو حارشاً[1] عليهم بإفشاء ما استودعتك وإظهار ما استكتمتك ولن تفعل إن شاء الله‌. إنّ أوّل ما أنهى إليك أنّي أنعي إليك نفسي في لياليّ هذه غير جازع ولا نادم ولا شاكّ فيما هو كائن ممّا قد قضى الله‌ عزّ وجلّ وحتم؛ فاستمسك بعروة الدّين، آل محمّد والعروة الوثقى الوصيّ بعد الوصيّ والمسألة لهم والرّضا بما قالوا، ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبّنّ دينهم، فإنّهم الخائنون الّذين خانوا الله‌ ورسوله وخانوا أماناتهم وتدري ما خانوا أماناتهم ائتمنوا على كتاب الله‌ فحرّفوه وبدّلوه ودلّوا على ولاة الأمر منهم، فانصرفوا عنهم فأذاقهم الله‌ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؛ وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالاً كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السّبيل وفي سبيل الله‌، فلمّا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّى حمّلاه إيّاه كُرهاً فوق رقبته إلى منازلهما، فلمّا أحرزاه تولّيا إنفاقه أ يبلغان بذلك كفراً؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك وردّا على الله‌ عزّ وجلّ كلامه وهزئا برسوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وهما الكافران عليهما لعنة الله‌ والملائكة والنّاس أجمعين؛ والله‌ ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما، وما إزدادا إلاّ شكّاً، كانا خدّاعين، مرتابين، منافقين حتّى توفّتهماملائكة العذاب إلى محلّ الخزي في دار المقام؛ وسألت عمّن حضر ذلك الرّجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فأولئك أهل الردّة الاُولى من هذه الأمّة فعليهم لعنة الله‌ والملائكة والنّاس أجمعين؛ وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماض، وغابر، وحادث، فأمّا الماضي فمفسّر، وأمّا الغابر فمزبور[2]. وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقر


--------------------------------------------------

1. التحريش: هو الإغراءوتهييج بعضها على بعض كما يفُعل بين الجمال والكباش والدُّيون وغيرها النهايه1: 368.

2. في بعض النسخ: «فمرموز»، كما في هامش الكافي.


(213)

في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبيّ بعد نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم؛ وسألت عن أمّهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم، فأمّا أمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ، وطلاق في غير عدّة، وأمّا[1] من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، ويقينه شكّه؛ وسألت عن الزّكاة فيهم، فما كان من الزّكاة فأنتم أحقّ به لأنّا قد أحلّلنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان؛ وسألت عن الضّعفاء، فالضّعيف من لم يرفع إليه حجّة ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف؛ وسألت عن الشّهادات لهم، فأقم الشّهادة للّه‌ عزّ وجلّ ولو على نفسك والوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيماً[2] فلا وادع إلى شرائط الله‌ عزّ ذكره بمعرفتنا من رجوت إجابته، ولا تحصّن بحصن رياء[3] ووال آل محمّد، ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب إلينا، هذا باطل وإن كنت تعرف منّا خلافه، فإنّك لا تدري لماقلناه وعلى أيّ وجه وصفناه، آمن بما أخبرك ولا تفش ما استكتمناك من خبرك، إنّ من واجب حقّ أخيك أن لاتكتمه شيئاً تنفعه به، لأمر دنياه وآخرته، ولا تحقد عليه وإن أساء، وأجب دعوته إذا دعاك، ولا تخلّ بينه وبين عدوّه من النّاس، وإن كان أقرب إليه منك، وعده في مرضه ليس من أخلاق المؤمنين الغشّ، ولا الأذى، ولا الخيانة، ولا الكبر، ولا الخنا، ولا الفحش، ولا الأمر به[4] فإذارأيت المشوّه الأعرابيّ في جحفل[5] جرّار فانتظر فرجك، ولشيعتك المؤمنين؛ وإذا انكسفت الشّمس فارفع بصرك إلى السّماء


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فأمّا».

2. الضيم: الظلم المنجد: 458.

3. في بعض النسخ: «ولاتحضرحصن زنا»،كما في هامش الكافي.

4. في بعض النسخ: «أمربه»، كما في هامش الكافي.

5. كجعفر: الجّيش الكبير والرجل العظيم والسيد الكريم وكأنّه إشارة إلى جيش سفياني وفتنته، كما في هامش الكافي.


(214)

وانظر مافعل الله‌ عزّ وجلّ بالمجرمين؛ فقد فسّرت لك جملاً مجملاً، وصلّى الله‌ على محمّد وآله الأخيار».

المصادر: الكافي 8: 124، كتاب الروضة، حديث أبي الحسن موسى عليه‌السلام، ح95، وأورد قطعه منه في ج7: 381، كتاب الشهادات، باب كتمان الشهادة، ح3، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 276، كتاب القضايا والأحكام، ب91 باب في البيّنات، ح162، قطعه منه، وسائل الشيعة 22: 63، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب29 ح6، قطعة منه، وأورد قطعه منه في ج27: 315، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، ب3 ح1، وأورد صدره وقطعة منه في جامع أحاديث الشيعة 27: 104، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب17 باب أنّ من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد...، ح32.

الشرح: قال المازندراني:

(حديث أبي الحسن موسى عليه‌السلام ) في عهد هارون الرشيد حين كان محبوساً بأمره عند السندي بن شاهك في بغداد «الحمد للّه‌ العلىّ العظيم» أي: العليّ عن المشابهة بالمخلوقين والإحاطة به وصف الواصفين، العظيم بذاته وصفاته فذاته في أعلى مراتب الجلال، وصفاته في أقصى مراتب الكمال، وكلّ ما سواه بالإضافة إليه حقير صغير محتاج فقير. «الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين...» الظاهر أنّ الباء للسببية إذ الإبصار والمعاداة والابتغاء، وقعت بسببهما بيان ذلك أنّ عظمته المطلقة وكبرياءه تقتضي معرفة جميع ما سواه إيّاه، وانقيادهم له في أوامره ونواهيه، وابتهالهم في ذلّ الحاجة إليه، ولا يتحقّق ذلك إلاّ بوضع علم بجميع ما يحتاجون إليه في صدر رسول ومن ينوب منابه، وهذا العلم يسمى تارةً: بالنور لاهتداء الخلق به، وتارة: بالعرش، لاستقرار العظمة وجميع المخلوقات فيه؛ فبسبب نوره وعظمته المقتضيّة له، أبصر قلوب المؤمنين سبل الحقّ، وطرق الخيرات وكيفيّة سلوكها.«وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» بإنكاره


(215)

أو إنكار رسوله أو إنكار وليّه ووصيّ رسوله، حتّى توقّفوا وتحيّروا في سبيله الحقّ، ولو لم يكن العظمة والنور، لم يتصور الإبصار و المعاداة و الابتغاء. وقد أشار إليه أمير المؤنين عليه‌السلام بقوله: و مضيت بنور الله‌ حين وقفوا. أراد عليه‌السلام أنّ سلوكه لسبيل الله‌ على وفق العلم وهو نور الله‌ الّذي لا يضلّ من اهتدى به، وذلك حين وقفوا حائرين متردّدين جاهلين بالقصد وكيفيّة سلوك الطريق وكان غرضه عليه‌السلام هو التنبيه على أنّ هذه الفضيلة كانت فيه لا في غيره، فلا يجوز تقديم الغير عليه، وكذلك بعظمته و نوره ابتغى الخلق كلّهم الوسيلة و التقرّب إليه بالأعمال المختلفة والأديان المتضادّة، حيث علموا أنّه مستحقّ للتقرّب به، فمنهم من اقتفى نوره واتّخذ ديناً حقّاً وعمل عملاً على وفقه، ومنهم من مزجه بظلمة الجهل وحصلت له شبهة واتّخذ ديناً باطلاً وعمل عملاً باطلاً، فظنّ أنّه وسيلة التقرّب به. كما فرع عليه ذلك بقوله: «فمصيب» في العقد والعمل «ومخطى‌ء» فيهما «وضال» في الدين «ومهتد» فيه «وسميع» يسمع نداء الحقّ وآياته الداعية إليه، وإلى رسوله و ولاة الأمر. «وأصمّ» لا يسمع شيئاً من ذلك، ولا يعمل به، «وبصير» يدرك مراد الله‌ تعالى والمطالب الحقيقيّة و الأسرار الإلهية، وما نطق به القرآن الكريم والرسول العظيم، «وأعمى حيران» لا يدرك شيئاً منها فهو حيران في أمر الدين، لا يهتدي إلى الائمة الهداة دليلاً، ولا إلى مطالب الشرع سبيلاً. «فالحمد للّه‌ عرف» في بعض النسخ (عزّ) «ووصف دينه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم » أي: بيّنه وأوضحه. والدين الطريقة الإلهية التي شرّعها لعباده واستعبدهم بها.

«أما بعد فإنّك امرؤ أنزلك الله‌ من آل محمد بمنزلة خاصة» هي بمنزلة المحبّة والقرب والطاعة والانقياد والتسليم لهم، وفيه مدح عظيم لعليّ بن سويد، والسند الثاني صحيح إلاّ أنّ فيه شهادة لنفسه، ففي إثبات مدحه بذلك نظر، فضلاً عن توثيقه كما صرح به الفاضل الإسترآبادي في حاشية على كتاب رجاله المتوسط،


(216)

نقلاً عن الشهيد الثانى رحمه‌الله، ثمّ قال: فالاعتماد على توثيق الشيخ، وهذا الخبر كالمؤد والله‌ أعلم.

«فلما انقضى سلطان الجبابرة» ويقال لها: سلطان الباطل و سلطان الشيطان أيضاً، لأن أطوار الجبابرة أطوار باطلة مردية، وأفعالهم أفعال شيطانيّة مغوية وهم، لتمكن رذائل الأخلاق في نفوسهم الشريرة يفسدون في الارض ويذلّون أهل الحقّ و يقتلون أولياء الله‌ وجنودهم جنود الشيطان وأولياؤ، والسلطان، بضمّ السين وسكون اللاّم وضمّها للاتباع لغة، ولا نظير له قدرة الملك، والمراد بانقضاء سلطانهم انتهاء قدرتهم لانّ قدرتهم، على أذى الناس وهتك حرمتهم متصوّرة على الأحياء منهم، وأما إذا جاء الموت، وهو المراد بقوله: «وجاء سلطان ذي السلطان العظيم...» فقد انقضى سلطانهم وبطلت قدرتهم عليه، لأنّه خرج عن ملكه. «مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا» و هم الجهّال كما صرّح به، وأمّا الأقوياء فيعلمون أنّ الأرض لاتخلو من حجّة بعده عليه‌السلام، فلا تدخل الحيرة عليهم. «فاتق الله‌ جلّ ذكره...» أمر أوّلاً: بالاتّقاء عمّا يوجب عقوبة الله‌ تعالى، لأنّه المقصود الأصلى من كلّ أحد، والمحرّك له إلى حفظ نفسه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله عمّا لا يليق بالأحرار. وأمر ثانياً: بأن يخصّ بذلك الأمر وهو أمر الخلافة أهله، وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يعتقد الإمامة بعده لأهلها لا غير أهلها. وثانيهما: أن يظهرها لمن يقبل منه لا لغيره. وأمر ثالثاً: بالحذر عن أن يظهرها للمعاندين، فإنّ إظهارها لهم سبب للبليّة على الأوصياء.

«أنّي أنعى إليك نفسي» نعيت الميّت نعياً، من باب نفع أخبرت بموته فهو منعى، والفاعل نعى على فعيل يقال جاء نَعِيّته بكسر العين وشدّ الياء وهو الّذي يخبر بموته.


(218)

«غير جازع و لا نادم ولا شاكّ» نفى أوّلاً: عن نفسه القدسيّة الجزع؛ لأنّ الجزع وهو ضدّ الصبر إمّا لضعفه عن حمله ما نزل به، أو لشدّة خوفه عمّا يرد عليه بعد الموت، أو لشدّة حرصه في الدنيا وخوف فواتها، ونفسه الطاهرة كانت منزّهة عن جميع ذلك، ونفى ثانياً: عنها الندامة، لأن الندامة إمّا عن فعل ما لا ينبغي فعله أو عن ترك ما لا ينبغي تركه، وكانت ذاته المقدّسة منزّهة عنهما. ونفي ثالثاً: عنها الشكّ، لأن الشكّ من لوازم الجهل وهو عليه‌السلام معدن العلم و الأسرار ومنبع الحكمة، وكان عالماً بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.

«فاستمسك بعروة الدين آل محمّد» بدل عن العروة «والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي» من آل محمّد، شبّه آل محمّد والوصي منهم بالعروة في أنّ التمسّك بهم حامل للدين شارب من زلاله، ووصفه بالوثقى على سبيل التوشيح، للتنبيه على أحكامها وصحّة الإئتمان بها حيث لا يعتريها القصم والكسر والقطع.

«والمسالمة لهم» عطف على العروة، والمسالمة المصالحة يقال: سالمه مسالمةً وسلاماً إذا صالحه من السلم بكسر السين وفتحها وهو الصلح، والمراد الإنقياد لهم في جميع الاُمور وعدم مخالفتهم في شيء منها، ولمّا كان ذلك قد يتحقّق مع الكراهة نبّه بقوله: «والرّضا بما قالوا» على أنّه ينبغي أن يكون ذلك مقروناً بالرّضا أو أن لم يعرف وجه الصحّة أو ثقل ذلك على النفس.

«ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» نهى عن طلب دينهم على وجه الأخذ والعمل به، وأمّا طلبه للعلم بمواضع فساده ومواقع شبهاتهم، لمناظرتهم وكسرهم عند الحاجّة فالظاهر أنّه جائز بل قد يكون واجباً كفائياً كما صرّح به بعض الأصحاب.

«ولا تحبّن دينهم...» لمّا كان عدم التمسّك بدينهم غير مستلزم لعدم محبّته نهى بعده عن محبّته و علّل بأنّهم خائنون، وفعلهم خيانة ودينهم باطل، ولا يجوز


(218)

محبّة الباطل كما لا يجوز التمسّك به. وفي كنز اللّغة: خيانت با كسى دغلى و ناراستى كردن، وفي المصباح: الخائن هو الّذي خان من جعل عليه أميناً.

«وتدري ما خانوا أماناتهم» التي وضعهم الله‌ تعالى عندهم وائتمنهم عليها «ائتمنوا على كتاب الله‌» الإئتمان: «أمين داشتن كسى را بر چيزى»، امّنته على الشيء وائتمنته عليه فهو أمين، يعنى: اتّخذهم الرسول أميناً على كتابه و أمرهم بحفظه. «فحرّفوه» لفظاً ومعناً «وبدّلوه» أصلاً وحكماً، فغيّروا معانيه و حدوده وبدّلوا اُصوله و أحكامه.

«ودلّوا على ولاة الأمر منهم» أي: دلّهم الرسول على ولاة الأمر من آل محمّد في مواضع عديدة، فانصرفوا عنهم تكذيباً لهم ولمن نصبهم وحبّاً للدنيا ورئاستها وهذا نوع آخر من الخيانة.

«فَأَذَاقَهَا الله‌ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ» اقتباس للآية الكريمة[1] ولأصحاب العربية في تفسير لباس الجوع أقوال: قال صاحب الكشاف: إنّه استعارة حقيقيّة عقليّة أو حسيّة، لأنّه شبّه الضرر والألم الحاصل لهم من الجوع أو شبّه انتقاع اللون وتغيّره ورثاثة الهيئة الحاصلة لهم منه باللباس، لاشتماله عليهم، واستعير له لفظ اللباس، فجاءت الاستعارة حقيقيّة عقليّة على الأوّل وحسيّة على الثاني، وقيل: إنّه على المكنية والتخييليّة، لانّه شبّه الجوع بإنسان لابس، قاصداً للتأثير والضرر، واخترع للجوع صورة وهميّة خياليّة شبيهة باللباس، واستعير له لفظ اللباس، وقيل: إنّه تشبيه بليغ شبّه الجوع باللباس في الشمول والإحاطة والملابسة التامّة، فصار التركيب من باب لجين الماء. وهذا القول ردّه جماعة من المحقّقين، وأقرب الإحتمالات هو الأوّل، لأنّ تعلّق


--------------------------------------------------

1. سورة النحل 16: 112.


(219)

الإذاقة بالمستعار له وهو الضرر والألم أظهر، يقال: إذاقة الضرر والبؤس كما صرّح به الشريف في حاشيته على المطوّل.

«وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالاً» أُريد برجلين الأوّل، والثاني، وبرجلٍ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وبمالٍ: الخلافة وما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم وبإنفاقه على الفقراء تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم ورعاية حقوقهم وإجراء الأحكام عليهم كما أمر الله‌ تعالى به.

«وقوله حتّى حمّلاً كرهاً فوق رقبته إلى منازلهما» إشارة إلى ما فعلا بعليّ عليه‌السلام من حمله على المبايعة والمتابعة لهما جبراً، والكُره بالضمّ: ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه، والأخير هو المراد هنا.

وقوله: «فلما أحرزاه تولّيا إنفاقه» إشارة إلى توليهما سياسة الخلق وإنفاق ذلك المال على حسب إرادتهما من غير أن يكون موافقاً لمراد الله‌ تعالى، وقوله عليه‌السلام: «فلعمري لقد نافقا قبل ذلك» إشارة إلى نفاقهما في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم حيث أظهرا الإيمان به وأبطنا الكفر وعهدهما مع أصحابهما حال حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم على ردّ الخلافة عن أهل بيته الطاهرين مشهور، وفي بعض الروايات مذكور، وقوله: «وردا على الله‌ عزّ وجلّ كلامه» إشارة إلى ردّهما الآيات الدالّة على أنّ الولاية والخلافة لأهل البيت عليهم‌السلام. وقوله: «وهزءا برسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم » إشارة إلى استهزائهما به صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم في مواضع عديدة منها في غدير خمّ، حيث قال أحدهما لصاحبه: انظر إلى عينيه تدوران كما تدور عينا مجنون. ومنها في صلح الحديبيّة، ومنها في حديث الدّواة والقلم، وبسط ذلك وبيان تفاصيله يوجب الإطناب.

وقوله: «والله‌ ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما» أي: من الشرك وعبادة الأصنام وفي بعض النسخ «عن جاهليتهما» تأكيد لما سبق من أنّهما كانا منافقين قبل ذلك.


(220)

وقوله: «وما ازدادا إلاّ شكّاً» أي: ما ازدادا بعد الدخول في الإسلام ظاهراً إلاّ شكّاً فيه، إشارة إلى أنّهم لم يقرّوا بشيء ممّا جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم، وإنكار الثاني عليه مذكور في مواضع من كتب العامّة أيضاً، وقد نقلنا جملة منها في شرح كتاب الاُصول، إلاّ أنّهم قالوا: كان خلافه مستنداً إلى اجتهاده وهو جائز.

«وسألت عمّن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبة منهم عارف بحقّه ومنهم منكر له» مع معرفته ولم يعينوه ولم ينصروه، بل نصروهما وأمدّوهما، فأولئك أهل الردّة الاُولى من هذه الاُمّة، وكلّ من تبعهم إلى يوم القيامة أهل الردّة الثانية أو المراد بالردّة الثانية ردّة اثنين وسبعين فرقة من هذه الاُمّة كما نطق به بعض الروايات، ويمكن أن يكون تعريضاً بأنّهم أهل الردّة الاُولى لا هما، لأنهما لم يدخلا في الدين أصلاً، والردّة بالكسر اسم من الإرتداد، ولا يتحقق الإرتداد إلاّ بالخروج بعد الدخول.

«وسألت عن مبلغ علمنا» أي: غايته ومقداره وهو «على ثلاثة وجوه: ماض، غابر، وحادث» تقسيمه بها باعتبار المعلوم، إذ بعضه متعلّق بالأُمور الماضية، وهو مفسرّ له في الكتب، المنزلة أو بتفسير الأنبياء، وبعضه متعلّق بالغابر، أي: بالأُمور المستقبليّة الحتميّة وهو مزبور في الصحف التي عندهم، وبعضه متعلّق بأمر حادث في الليل والنهار آناً فآناً وشيئاً فشيئاً، وهو قذف في القلوب ونقر في الأسماع، أمّا القذف فلأنّ قلوبهم صافية بالأنوار الإلهية، فإذا توجهوا إلى العوالم اللاّهوتيّة وتجرّدوا عن الطبائع البشريّة إلى الطبائع الملكيّة، بل إلى فوقها ظهرت لهم من العلوم والحوادث ما شاء الله‌، ويعبّر عن ظهور هذه العلوم تارة: بالقذف في القلوب، وتارة: بالإلهامات الغيبيّة، وأمّا النقر في الأسماع فهو يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن يسمع من الملك صوتاً منقطعاً متميّزاً بالحروف والكلمات كما هو


(221)

المعروف في سماعنا كلام الناس.

وثانيهما: أن يسمع صوتاً وهمهمة ودويّاً ولا يفهم منه ما دام باقياً شيئاً، فإذا زالت الهمهمة وجد قولاً منزّلاً ملقى في الروع واقعاً موقع المسموع، إلاّ أنّ كيفيّة ذلك وصورته ممّا لا يعلمه إلاّ الله‌ أو من يطلعه الله‌ عليه.

وهذا الحديث وأمثاله محمولة على ظواهرها، والإيمان بها واجب لا دليل عقلاً ونقلاً على استحالته، فلا يحملها على خلاف الظاهر إلاّ ضعيف النظر أعمى القلب.

وقد نقل الآبي: أنّ رجلاً صالحاً كان ساكناً في تونس في زاوية مسجدها، وكان يقول للمؤن: أذّن للصبح فإنّي أعرف طلوعه بنزول الملائكة ودوّيهم، وقد نقله في مقام مدحه وذكر فضائله، لا على سبيل الردّ والطعنّ، فإذا جوّزوا مثل ذلك في آحاد الناس فلم ينكرون من عترة نبيّنا وأهل بيت العصمة عليهم‌السلام .

«وهو أفضل علمنا» لكثرته ولحصوله بلا واسطة بشر، ولأنّه لا يطلع عليه غيرهم بخلاف المفسّر والمزبور، فإنّه كثيراً ما كان يطلع عليه خواص شيعتهم.

«ولا نبي بعد نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم » هذا يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون دفعاً لتوهّم النبوّة، ووجه الدفع يظهر بالتأمل في النبيّ والمحدّث، والفرق بينهما، وقد مرّ ذلك في صدر الكتاب، وثانيهما: أن يكون وجهاً لتخصيص القذف والنقر بالذكر وبياناً لعدم احتمال السماع من الملك عياناً ومشاهدةً، لأنّ ذلك مختصّ بالنبيّ، ولا نبيّ بعد نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فليتأمل.

فأمّا أمهات أولادهم «فهنّ عواهر إلى يوم القيامة» العواهر، جمع عاهر وهي: الزانية، وذلك، لأنّ كلّهن مالُ الإمام عليه‌السلام على المشهور بين الأصحاب أو خمسهنّ على قول.

«نكاح بغير وليّ» وهو الإمام، لأنّه وليّ المسلمين والمسلمات، وأولى بهم من


(222)

أنفسهم، فإذا لم يرض بنكاحهم بسخطه عليهم كان نكاحهم باطلاً، ومن ثمّ ورد في بعض الأخبار أنّ كلّهم من أولاد الزنا.

«وطلاق في غير عدّة» كأنّه أشار بنفي ثبوت العدّة في نفس الأمر إلى عدم صحّة الطلاق فيها، لأنّ نفي اللازم دليل على نفي الملزوم، والمقصود أنّ طلاقهم غير صحيح لعدم اقترانه بشرائط صحّته في الشريعة كما يظهر لمن رجع إلى اُصولهم وفروعهم فيه.

«وأمّا من دخل في دعوتنا وأقرّ بولايتنا فقد هدم إيمانه ضلاله» وهو نكاح أمهات الأولاد والإماء المسبيات في الحروب بدون إذنهم عليهم‌السلام، ونكاحهنّ أعظم أفراد ضلالة لهؤاء ورخصته للشيعة كما نطق بها بعض الروايات.

«ويقينه شكّه» في جواز نكاح مطلّقاتهم، فإنّه يجوز للشيعة نكاحهم بناءً على اعتقاد هؤاء صحّة طلاقهم وإن لم يكن صحيحاً في مذهب الشيعة، وقد وقعت الرخصة به أيضاً في بعض الروايات، والله‌ أعلم.

«وسألت عن الزّكاة فيهم، فما كان من الزكوات فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان» كأنّه سأل هل يجوز أن نشتري منهم وفي مالهم زكاة أو خمس فأجاب عليه‌السلام بأنّه يجوز، وهذا ما ذكره الأصحاب من إباحة المتاجر، أو سأل أنّهم إذا أخذوا الزكاة منّا هل يجب علينا إخراجها مرّة اُخرى فأجاب عليه‌السلام: بأنّهم إذا أخذوا الزكاة منكم وإن لم يكونوا أهلها ولم يعطوا أهلها، لا يجب عليكم أن تزكّوا مرّة اُخرى، وقد دلّ عليه بعض الأخبار أيضاً، وقال بعض المعاصرين: سئل هل يجوز لنا صرف الزكاة فيهم وإعطائهم إيّاها؟ فأجاب عليه‌السلام: بأنّه لا يجوز ذلك ولا يجوز إعطاؤا غير أهل الولاية.

«وسألت عن الضعفاء؟ فالضعيف من لم ترفع إليه حجّة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف» كأنّه سأل عن المستضعفين المذكورين في


(223)

سورة النساء «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً»[1] فأجاب عليه‌السلام: بأنّ المستضعف من لم يعرف الإمام ولم ينكره إذا لم ترفع إليه حجّة دالّة على أحقيّة الإمام، ولم يعرف إختلاف الناس فيه، وأمّا من دفعت إليه حجّة أو عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف، لأنّه مكلّف بالإيمان وطلب الحقّ، فلا يكون معذوراً، ومن هاهنا يعلم أنّه ليس اليوم مستضعف، لشيوع الحقّ والاختلاف، فمن قبله، فهو مؤن، ومن ردّه فهو كافر، كما مرّ في باب المستضعف من الأُصول.

«وسألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة للّه‌ عزّ وجلّ...» كما قال الله‌ عزّ وجلّ: «وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»[2]؛ «وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌و وَالله‌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»[3]؛ وهو بعمومه شامل لما نحن فيه.

«فإن خفت على أخيك ضيماً فلا» أي: فإن خفت على أخيك ظلماً فلا تقم عليه الشهادة وذلك إذا علمت أنّه لا يقدر على أداء الدَّين وعلمت أنّك إذا شهدت عليه به يؤذ أو يحبس ظلماً فيجوز لك ترك الشهادة عليه إلى ميسرة، وكذا إن خفت على نفسك ضرراً غير مستحقّ كما صرّحوا به.

«وادع إلى شرائط الله‌ عزّ ذكره بمعرفتنا من رجوت إجابته» الشرط والشريطة بمعنى، ويجمع الأوّل على الشروط و الثاني على الشرائط، ولعلّ المراد بشرائط الله‌ ما شرط عليهم الإتيان به، ولهم بالثواب عليه من النواميس الإلهية والشرائع النبويّة، والباء في قوله: بمعرفتنا، للسببيّة أو صلة للدعاء أي: أدع بمعرفتنا إلى شرائط الله‌، وفيه تنبيه على أنّه لا يمكن الوصول إلى تلك الشرائط بدون معرفتهم،


--------------------------------------------------

1. سورة النساء 4: 98.

2. سورة البقرة 2: 282.

3. سورة البقرة 2: 283.


(224)

وفي بعض النسخ «إلى صراط الله‌».

«ولا تحضر حضن زنا» الحضور معروف وقد يأتي بمعنى النزول والسكون ومنه الحاضر وهو: من نزل على ماء يقيم به ولا يرحل عنه، والحضن بكسر الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة؛ الجانب والناحية؛ وإضافته إلى زنا، لكثرة وقوعه فيه، وإنّما نهى عن حضور ناحيتهم وسكونه فيها، لأنّه يستلزم مشاهدة منكراتهم، الثقيلة على المؤن، وميل الطبع إلى طباعهم الشرّيرة، وهي أثقل وأشدّ عليه، وفي بعض النسخ «و لا تحصن بحصن رياء» الحصن بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين، والرياء معروفان، وتحصّن فلان إذا دخل في حصن، والمعنى قريب ممّا ذكر، هذا الّذي ذكرنا من باب الاحتمال، والله‌ أعلم بحقيقة الحال.

«ووال آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم » لابدّ في تحقّق موالاتهم من التبرأ من أعدائهم.

«ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب إلينا، هذا باطل...» فإنّ للكلام كما أشار إليه عليه‌السلام وجوهاً وظهراً وبطناً، لا تصل إليها عقول السامعين، فلا يجوز إنكاره ووجب التوقّف فيه إلى أن يوجد من يفسّره، وممّا يؤد ذلك ما روي عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: إنّ الله‌ خصّ عباده بآيتين من كتابه أن لا يقولوا حتّى يعلموا، ولا يرووا ما لم يعلموا. وقال: «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ»[1] «وعلى أيّ وجه وصفناه» من الوضع أو من الوصف على اختلاف النسخ.

«آمن بما أخبرك» في بعض النسخ «بما أخبرتك» أمر بالإيمان به، لأنّه الأصل، والعمل بما يطلب منه العمل تابع له، بل هو من جملته، فلذلك لم يذكره.

«ولا تفش ما استكتمناك من خبرك» في بعض النسخ «من خيرك» بالياء المثناة التحتانيّة، وإنّما أمر بكتمانه لئلاّ يلحق الضرر به أو بأحد من الشيعة. ثم


--------------------------------------------------

1. سورة يونس 10: 39.


(225)

أشار من باب الاستيناف إلى أنّ الكتمان مطلوب بالنسبة إلى الأشرار لا بالنسبة إلى أهل الإيمان بقوله: «إنّ من واجب حقّ أخيك» في الدين «أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته» سواء سألك عنه أم لم يسألك، فإنّ حقّ الاُخوّة يقتضي أن ترشده إلى ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة، «ولا تحقد عليه وإن أساء» الحقد إمساك العداوة في القلب والتربّص لفرصتها، وهو من الطغيان في القوّة الغضبيّة، وفي ذكر الإساءة تنبيه على أنّ عدم الحقد مطلوب مع الإساءة فكيف مع عدمها.

«وأجب دعوته إذا دعاك» إلى طعام أو جلب نفع أو دفع ضرر، «ولا تخلّ بينه وبين عدوّه من الناس» بل ادفعه عنده على أيّ وجه يمكن، «وإن كان) أي: العدوّ «أقرب إليه منك» فكيف إن كنت أقرب إليه منه، لأنّ ذلك الدفع من مقتضى الإيمان ورعاية الاُخوّة الدينيّة، ولا مدخل للقرب والبعد فيه.

«وعده في مرضه» قيل بعد ثلاثة أيّام فإذا مضت فيوم بعد يوم أو يومين مع عدم إطالة الجلوس إلاّ أن يحبّ المريض.

«ليس من أخلاق المؤنين الغشّ» غشّه غشّاً من باب قتل، والاسم الغشّ بالكسر: لم ينصحه وزيّن غير المصلحة «ولا الاذى» وهو ما يؤي الغير وأصله مصدر، وهو شامل للخصال المؤية المذمومة كلّها، مثل الضرب والشتم والهجو والغيبة وغيرها، وقد مرّ مضار الأذى ومنافع تركه في كتاب الاُصول.

«ولا الخيانة» هي ترك ما يجب حفظه ورعايته من حقوق الله‌ تعالى وحقوق النّاس وهي كما تجري في أفعال الجوارح كذلك تجري في أفعال القلوب أيضاً، فإنّ على كلّ عضو حقّاً وتركه خيانة، وقد مرّ تفصيل ذلك وتوضيحه في كتاب الاُصول.

«ولا الكبر» كبر «بزرگى بر خود گرفتن» وهو من صفاته تعالى فلا يجوز


(226)

للمؤن أن يعتقده لنفسه، وقد مرّ توضيح ذلك أيضا في كتاب الاُصول.

«ولا الخنا ولا الفحش» الظاهر أنّ الخنا أخصّ من الفحش، ففي كنز اللّغة: «خنا ناسزا وفحش گفتن»، وفي النهاية: الخنا: الفحش في القول، والفحش يكون في القول والفعل، وهو القبيح مطلقاً أو كلّما يشتدّ قبحه من الذنوب والمعاصي، والخصال القبيحة من الأقوال والأفعال، وفيه تنبيه على أنّ من أخلاق المؤن وصفاته المختصّة به، أن يعتقد أنّه تعالى لا يأمر بالفحشاء كما نطق به القرآن الكريم للردّ على من نسب ذلك إليه عزّ وجلّ وقد مرّ توضيحه في شرح الاُصول.

«فإذا رأيت المشوّه الأعرابي» وهو المسيح الدجّال صاحب الفتنة العظمى وسميّ مشوّهاً، لقبح منظره، قال ابن الفارس: سميّ الدجّال مسيحاً، لأنّه مسح أحد شقي وجهه ولا عين له ولا حاجب، وقيل: كلتا عينيه معيوبة إحداهما مطموسة مغمورة، والأخرى بارزة كبروز حبّة العنب عن صواحبها.

«في جحفل جرار» الجحفل، كجعفر الجيش الكبير، وجيش جرار ثقيل السير لكثرتهم، «فانتظر فرجك ولشيعتك المؤنين» فإنّه أقرب علامات ظهور صاحب الأمر عليه‌السلام، «و إذا انكسفت الشمس» لعلّ المراد به كسوف الشمس للنصف من شهر رمضان، لما سيجيء من رواية المصنّف بإسناده إلى بدر بن الخليل قال: كنت جالساً عند أبي جعفر عليه‌السلام قال: آيتان تكونان قبل قيام القائم عليه‌السلام لم تكونا منذ هبط آدم عليه‌السلام إلى الأرض انكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره، فقال رجل يا ابن رسول الله‌: تنكسف الشمس في آخر من الشهر والقمر في النصف؟ ! فقال أبو جعفر عليه‌السلام إنّي أعلم ما تقول؟! لكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه‌السلام وسيجيء توضيحه إن شاء الله‌ تعالى.

«فارفع بصرك إلى السّماء وانظر ما فعل الله‌ عزّ وجلّ بالمجرمين» قد مرّ في


(227)

باب تفسير «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ»[1] في حديث إلياس مع الباقر عليه‌السلام ما يناسب هذا المقام وهو قول الباقر عليه‌السلام له: فوددت أنّ عينك تكون مع مهديّ هذه الاُمة، والملائكة بسيوف آل داود بين السّماء والأرض تعذّب أرواح الكفرة من الأموات وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء، ثمّ أخرج، يعنى إلياس سيفاً، ثمّ قالها: إنّ هذا منها، قال عليه‌السلام: أي ! والّذي اصطفى محمّداً على البشر ولعلّ عيون المؤنين ترى يومئذٍ عذاب المشركين بين السماء والأرض بكشف الحجاب» وقد مرّ شرحه.[2]

قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الذي بعظمته ونوره» يعني به أنّ الذي صار سبباً لإبصار قلوب المؤمنين بعينه هو الذي صار سبباً لعداوة الجاهلين، والذي صار سبباً لابتغاء هؤلآء الوسيلة إليه بهذا الدين هو بعينه الذي صار سبباً لابتغاء أولئك الوسيلة إليه بذلك الدين، وذلك لإحاطة عظمته بكلّ شيء وبلوغ نوره كلّ ظلّ وفيء وجمعه بين الأضدادو تبيينه كلّ شيء بما يضادّ. «استرعاك» استحفظك، «ومن كتمانها في سعة» يعني كنت يسعني إلى الآن كتمانها. «بفراق الدنيا» يعني بفراقي الدنيا متعلّق بانقضى، «وجاء» أشار به عليه‌السلام إلى خروجه من الدنيا وتخلّصه من أيدي الظلمة، فإنّ وفاته عليه‌السلام كانت قريبة، كما صرّح به بعد هذا الكلام. «إلى أهلها» أي: تاركاً لها إلى أهلها بتضمين الفراق معنى الترك وتعديته بـ «الءى» ويحتمل أن يكون قد سقط من قلم النسّاخ، كلمة تفيد مفاد الترك، مثل أن كان بفراق الدنيا تاركاً للدنيا المذمومة أو ورفضني الدنيا، أو نحو ذلك. «والعاتي» المستكبر المجاوز الحدّ «سبب بليّة على الأوصياء» من جهة الظّلمة «أو حارشاً عليهم» مغريا لأعدائهم عليهم «أنعى إليك» أخبرك بموتي. «لباس الجوع والخوف» لأنّهم


--------------------------------------------------

1. سورة القدر 97: 1، و سورة الدخان 44: 3.

2. شرح اُصول الكافي 12: 71ـ80.


(228)

لا يشبعون من جاه ومال ولا يأمنون من فناء وزوال، كنّى بالرجلين عن الأوّلين وبالرجل عن المنصوص عليه بالولاية، وبالمال عمّا له الولاية فيه من أموال المسلمين. «ومنكر» أي: ومنهم منكر «والغابر» الآتي «فمفسّر» أي: فسّره لنا المخبر الصادق، «فمزبور» أي: مكتوب في الكتب التي ورثناها أباً عن جدٍّ. «فقذف في القلوب» بالإلهام. «ونقرّفي الأسماع» بتحديث الملك إيّانا «ولا نبيّ بعد نبيّنا» يعني ليس ذلك بالوحي إذ الوحي مخصوص بالأنبياء ولا نبيّ بعد نبيّنا. «عن أمّهات أولادهم» يعني المخالفين «فهنّ عواهر» زواني؛ لأنّهنّ مُلكن بغير استحقاق وبغير إذن وليّ، و«طلاق لغير عدّة» بل لبدعة، كما يأتي بيانه في كتاب الطلاق. «وسألت عن الضعفاء» يعني من هم؟ «لم ترفع إليه حجّة» لم تبلغه الحجّة لطريق الحقّ، «ولم يعرف الإختلاف» أي: إختلاف الصّحابة في الوصيّ أو إختلاف المسلمين في الدين: «فإن خفت» يعني بسبب شهادتك لهم، «ضيماً» أي: ظُلما «فلا» أي: فلا تشهد لهم. و «لا تحصن بحصن رياء» لأنّه الشرك الخفيّ. و«الخناء والفحش» متقاربان. «أمر به» كأنّه على صيغة المجهول يعني ولاأُمر بالفحش أشار به إلى قوله سبحانه: «قُلْ إِنَّ الله‌ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ...»[1]. «والمشوّه» القبيح الخلقة. «والجحفل» بتقديم الجيم على المهملة الجيش. «وانظر ما فعل الله‌ بالمجرمين» كأنّه أمره بالاعتبار بحال الشمس على وقوع الفرج، فإنّه إذا لم يتركها الله‌ مضيئاً على الدوام حتّى يسودّ وجهها أحياناً، فكيف يترك المجرمين الظلمة دائمين دون أن ينتقم منهم لأوليائه المظلومين، ويفرّج عنهم كربتهم بعد حين، ولا يبعد أن يكون المراد بالأعرابي السفياني وعلى هذا فالمراد بانكساف الشمس ما في غير أوانه.[2]


--------------------------------------------------

1. سورة الأعراف 7: 28.

2. كتاب الوافي 2: 207ـ208.


(229)

قال العلاّمة المجلسي:

رواه بثلاثة أسانيد في الأوّل ضعف، والثاني حسن كالصحيح، وفي الثالث ضعف أو جهالة، لكن مجموع الأسانيد لتقوّي بعضها ببعض في قوّة الصحيح، ورواه الصدوق بسند صحيح.

قوله: «بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» أي: أبصار قلوب المؤمنين وإدراكهم للمعارف الربانيّة إنّما هو بما جعل فيها من نوره وأفاض عليها بقدرته وتجلّى عليها من عظمته.

قوله عليه‌السلام: «وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» أي: نوره ودوام ظهوره صار سبباً لإنكار الجاهلين، لأنّ وجود الشيء بعد عدمه وعدمه بعد وجوده سبب لعلم القاصرين، بإسناد ما يعدم عند عدمه إليه، كما أنّ الشمس لو لم يكن لها غروب لأنكر الجاهل كون نور العالم بالشمس، فلمّا صار الهواء بعد غروبها مظلماً، حكم بكون النور منها، فكذلك شمس عالم الوجود، لاستمرار إفاضته، وبقاء ذلك النظام المستمرّ به، يقول الجاهل لعلّ هذا الصنع حدث بلا صانع، وهذا النظام بلا مدبّر، وكذا عظمته منعت العقول عن الإحاطة به، فتحيّروا فيه وأثبتوا له ما لا يليق بذاته وصفاته تعالى، ويحتمل أن يكون المراد أنّ كثرة النور تمنع عن إدراك القاصرين، وفرط الظهور يغلب على مدارك العاجزين، فكما أنّ الخفّاش لضعف بصره لا ينتفع بنور الشمس، فكذا الأذهان القاصرة لضعفها، نوره الباهر يغلب عليها فلا تحيط به.

وبعبارة أخرى: لمّا كان تعالى في غاية الرفعة والنور والعظمة والجلال، والجاهلون في نهاية الإنحطاط والنقص والعجز، فلذا بعدوا عن معرفته، لعدم المناسبة فأنكروه وحصل بينهم وبينه تعالى بون بعيد، فجحدوه، فضعف بصيرتهم حجبهم عن أنوار جلاله، ونقصهم منعهم عن إدراك كماله.


(230)

قوله عليه‌السلام: «وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات» ـ إلى آخره ـ وهذه الفقرة قريبة في المال من الفقرة السابقة، والحاصل أنّ عظمته ونوره وظهوره دعت العباد إلى الإقبال إلى جنابه، لكن لفرط نوره وعظمته وجلاله، ووفور جهلهم وقصورهم وعجزهم، صاروا حيارى فيما يتوسّلون به إليه من الأعمال والأديان، فمنهم مصيب برشده، ومنهم مخطئ بغيّه، فكلّ منهم يطلبونه، لكن كثير منهم أخطأوا السبيل، وضلّوا عن قصد الطريق، فهم يسعون على خلاف جهة الحقّ عامهين، ويتوسّلون بما يبعدهم عن المراد جاهلين.

قوله عليه‌السلام: «عرف ووصف دينه محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم » كذا في بعض النسخ فقوله: عرف بتخفيف الراء، أي: عرف محمّد دينه ووصفه، وفي بعض النسخ عزّ ووصف، أي: عزّ هو تعالى ووصف للخلق دينه محمّد، وفي بعض النسخ محمّداً بالنصب فعرّف بتشديد الراء والأوّل أظهر وأصوب.

قوله عليه‌السلام: «وحفظ مودّة» كأنّه معطوف على قوله: «منزلة» أي: جعلك تحفظ مودّة أمر استرعاك، وهو دينه، ويمكن أن يقرأ حفظ على صيغة الماضي، ليكون معطوفا على قوله: «أنزلك».

قوله عليه‌السلام: «كنت منها» على صيغة المتكلّم.

قوله: «وجاء سلطان ذي السلطان» أي: كنت أتّقي هذه الظلمة في أن أكتب جوابك، لكن في تلك الأيّام دنى أجلي وانقضت أيّامي ولا يلزمني الآن التقيّة وجاء سلطان الله‌ فلا أخاف من سلطانهم.

قوله عليه‌السلام: «المذمومة إلى أهلها» لعلّ المراد أنّها مذمومة بما يصل منها إلى أهلها الذين ركنوا إليها كما يقال: استذمّ إليه أي: فعل ما يذمّه على فعله، ويحتمل أن تكون إلى بمعنى اللام، أوبمعنى عند، أي: إنّما هي لهم بئست الدار، وأمّا للصالحين فنعمت الدار، فإنّ فيها يتزوّدون لدار القوام.


(231)

قوله عليه‌السلام: «أو حارشاً عليهم» التحريش: الإغراء على الضرر والحرش الصيد، ويطلق على الخديعة،[1] والمعنى الأوّل هنا أنسب، ولعلّ الحرش أيضاً جاء بهذا المعنى وإن لم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة.

قوله عليه‌السلام: «ولا شاك» بالتخفيف من الشكاية أو بالتشديد أي: لا أشكّ في وقوع ما قضى وقدّر، بل أعلمه يقيناً أو لا أشكّ في خيريّته.

قوله عليه‌السلام: «وسألت عن رجلين» يعني أبا بكر وعمر «اغتصبا رجلاً» يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام «مالاً» يعني الخلافة وما يتبعها من الأموال والغنائم والولايات والأحكام.

قوله عليه‌السلام: «حتّى حملاه إيّاه» لعلّ المراد تكليفه عليه‌السلام بالبيعة، فإنّ معناه أن يحمل الخلافة التي هي حقّه على ظهره، ويسلّمها إليهم في منازلهم، ويحتمل أن يكون المراد تكليفهم إيّاه عليه‌السلام حمل ما كانوا يعجزون عنه من أعباء الخلافة من حلّ المشكلات، وردّ الشبهات وفصل القضايا التي أشكلت عليهم.

قوله: «أيبلغان بذلك كفراً» إستفهام من تتّمة نقل كلام السائل، وقوله: «فلعمري» إبتداء الجواب، وفي بعض النسخ [ليبلغان] باللام المفتوحة، أي: والله‌ ليكفران بذلك، فهذا ابتداء الجواب، قوله عليه‌السلام: «منذ خروجهما من جاهليّتهما» أي: ظاهراً، وفي بعض النسخ [حالتيهما] أي: خروجهما عن حالتي الكفر الصّريح إلى النفاق الذي هو أشدّ الكفر والشقاق، قوله عليه‌السلام: «منهم عارف ومنكر» أي: ومنهم منكر، والمراد بالعارف من علم حقيقته عليه‌السلام، وترك نصره كفراً وعناداً، وبالمنكر من ضلّ لجهالته فظنّهم محقيّن في ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالعارف العارفين العاجزين عن نصره كسلمان، وأبي ذر، والمقداد، في قوله عليه‌السلام «فأولئك» على هذا راجع إلى المنكرين.


--------------------------------------------------

1. النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 368 .


(232)

قوله عليه‌السلام: «أهل الردّة الأُولى» أي: هم أوّل المرتدّين من هذه الأمّة.

قوله عليه‌السلام: «ماض» أي: علم ما مضى من الأمور «وغابر» أي: علم ما سيأتي، «وحادث» أي: ما يحدث لهم في كلّ ساعة من العلوم الفائضة منه تعالى عليهم، بتوسّط الملك وبدونه، وقد سبق شرحه وتفسيره في كتاب الحجّة.[1]

قوله عليه‌السلام: «ولا نبيّ بعد نبيّنا»، أي: لا يتوهّم أنّ إلقاء الملك مستلزم للنبوّة بل يكون للأئمّة عليهم‌السلام، ولا نبوّة بعد نبيّنا وله عليه‌السلام: «فهنّ عواهر» أي: زواني، لأنّ تلك السبايا لمّا سُبين بغير إذن الإمام فكلّهنّ أو خمسهنّ للإمام، ولم يرخّص الإمام لغير الشيعة في وطئهنّ فوطئ المخالفين لهنّ زنا، وهم زناة، وهنّ عواهر.

قوله عليه‌السلام: «نكاح بغير وليّ» أي: نكاحهم للإماء نكاح بغير وليّ، لأنّ أوليائهنّ وملاّكهنّ الأئمة عليهم‌السلام، ويحتمل أن يكون إخباراً عمّا كان قضاتهم يفعلون بادّعاء الولاية الشرعيّة من نكاح غير البالغات، ولعلّه أظهر، لأنّ السؤال عنه وقع بعد السؤال عن الإماء.

قوله عليه‌السلام: «وطلاق بغير عدّة» أي: طلاقهم طلاق في غير الزمان الذي يمكن فيه إنشاء العدّة، أي: طهر غير المواقعة، مع أنّه تعالى قال: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ».[2]

قوله عليه‌السلام: «فقد أحللنا ذلك لكم» أي: لفقراء الشيعة لا لفقراء المخالفين وهو موافق للمشهور بين الأصحاب، وقد سبق القول فيه، ويدلّ ظاهراً على عدم اشتراط العدالة في المستحقّ، ويحتمل أن يكون المراد سقوط الزكاة عند فقدان المستحقّ من أهل الحقّ بأن يكون السائل سأل عن ما إذا لم يجد المستحقّ من الشيعة، ولا يبعد أن يكون المراد بالزكاة الخمس عبّر بها عنه تقيّة.


--------------------------------------------------

1. لاحظ الكافي 1: 264 باب جهات علوم الأئمة عليهم‏السلام

2. سورة الطّلاق 65: 1.


(233)

قوله عليه‌السلام: «وسألت عن الضعفاء» أي: المستضعفين المرجون لأمر الله‌، فقال: «من لم ترفع إليه حجّة» أي: دليل وبرهان، أو ما يوجب عليهم حجّة، وإن كان محض العلم بالإختلاف، فإنّه يحكم حينئذ عقلهم بلزوم التجسّس حتّى يظهر عليهم الحقّ في ذلك، فإن لم يفعلوا فقد ثبتت عليهم الحجّة.

قوله عليه‌السلام: «ولم يعرف الإختلاف» أي: أصلاً أو على وجه الكمال، بأن عرف أنّ بين الأمّة إختلافاً، لكن ظنّ أنّ ذلك إختلاف يسير، وكلّهم على الحقّ كما هو شأن كثير من ضعفاء المخالفين، الذين ليس لهم عصبيّة في الدّين ولا يبغضون المؤمنين، ويحبّون الأئمّة ولا يتبرّؤن من أعدائهم، وقد مرّ تحقيق ذلك في شرح كتاب الإيمان والكفر.[1]

قوله عليه‌السلام: «فيما بينك وبينهم» لعلّ المراد أنّه وإن كانت الشهادة فيما بينك وبينهم ولم يعلم بها أحد يلزمك أيضاً إقامتها، ويدلّ ظاهراً على جواز إقامة الشهادة عند المخالفين، وقضاة الجور، وقيل: المراد بقوله: «فيما بينك وبينهم» أنّه لا يلزمك إقامة الشهادة عند قضاتهم، بل يلزمك إظهار الحقّ فيما بينك وبينهم، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام: «وإن خفت على أخيك ضيماً» أي: ظلماً بأن كان يعلم مثلاً أنّ المدّعى عليه معسر، ويعلم أنّه مع شهادته يجبره الحاكم على أدائه فلا يلزم إقامة تلك الشهادة.

قوله عليه‌السلام: «وادع إلى شرائط الله‌ تعالى بمعرفتنا» أي: إلى الشرائط التي اشترطها الله‌ على الناس بسبب معرفة الأئمّة من ولايتهم، ومحبّتهم، وإطاعتهم، والتبرّي من أعدائهم، ومخالفيهم، ويحتمل أن يكون المراد بالشرائط الوعد، والوعيد، والتأكيد، والتهديد الذي ورد في أصل المعرفة وتركها.


--------------------------------------------------

1. لاحظ الكافي 2: 406 باب المستضعف.


(234)

قوله عليه‌السلام: «ولا تحصن بحصن رياء» أي: لا تتحصّن من ملامة الخلق بحصن الأعمال الريائيّة، وفي بعض النسخ «ولا تحضر حصن زناء» فالمراد به النهي عن ارتكاب الزنا بأبلغ وجه، وفيه بعد. ويمكن أن يقرأ زنّاء بالتشديد، أي: هؤلاء المرتكبين للزّنا بغصب حقوق أهل البيت عليهم‌السلام، وفي بعض النسخ «ولا تحضر حصن زنّاد آل محمّد عليهم‌السلام » الزنّاد جمع الزند، وهو العود الذي يقدح به النار، وزند تزنيداً، كذب وعاقب فوق حقّه، فالمعنى لا تحضر حصنا، توقد فيه نار الفتنة على أهل البيت عليهم‌السلام، ولعلّ الكلّ تصحيف.

قوله عليه‌السلام: «إن كان أقرب إليه منك»، لعلّ المراد بالعدو العدو في الدين من أهل الباطل المضلّين، ويحتمل الأعمّ أيضاً، وإن كان ذلك العدو أقرب إليه منك في النسب، فلا تكله إليه، ويحتمل أن يكون ـ كان ـ تامّة، أي: وإن وجد من هو أقرب إليه منك ويقدر على نصره فلا تكله إليه، وانصره بنفسك.

قوله عليه‌السلام: «آمر به» أي: ليس تلك من أخلاق المؤمنين لآمر بها أن توقعوها بالنسبة إلى المخالفين، أو آمر بتركها، وإفراد الضمير باعتبار إرجاعه إلى كلّ واحد، ولعلّ فيه تصحيفاً وفي بعض النسخ «ولا الاُمر به».

قوله عليه‌السلام: «في جحفل» هو كجعفر، الجيش الكبير، ويقال: كتيبة جرّارة، أي: ثقيلة السير لكثرتها، ويمكن أن يكون المراد بالأعرابي السفياني، وقد يطلق الأعرابي على من يسكن البادية من العجم أيضاً، ويمكن أن يكون المراد إشارة إلى هلاكو.

قوله عليه‌السلام: «فإذا انكسفت الشمس» إشارة إلى الإنكسار في غير زمانه الذي هو من علامات ظهورالقائم عليه‌السلام.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 25: 295ـ303.


(235)

الحديث 1260: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن عدّة من أصحابه،[1] عن ابن بكير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: [لا] يجوز[2] طلاق الغلام (إذا كان قد عقل)[3] ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم.

المصادر: الكافي 6: 124، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، ح4 تهذيب الأحكام 8: 76، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح176، الإستبصار 3: 303، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، ب177 باب طلاق الصبي، ح4، وسائل الشيعة 22: 78، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، ب31 ح5، جامع أحاديث الشيعة 27: 125، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب20 باب حكم طلاق الصبي، ح4.

قال الشيخ الحرّ:

وفي نسخة (يجوز)، وكذا في رواية الشيخ.

أقول: على النسخة الاُولى، يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين، وعلى الثانية، بها وبما فوقها.[4]

الحديث 1261: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ قال: سألت أباعبد الله‌ عليه‌السلام، عن طلاق المعتوه[5] الذّاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو[6] صدقتها؟ قال: لا.

المصادر: الكافي 6: 125، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والمجنون و...، ح4، وسائل الشيعة 22: 82، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب34 ح4، جامع أحاديث


--------------------------------------------------

1. في التهذيبين: «من أصحابنا».

2. في التهذيبين: «يجوز» بدل «لايجوز».

3. ليس في الوسائل: «إذا كان قد عقل».

4. وسائل الشيعة 22: 78.

5. المعتوه: الناقص العقل. (الصحاح: 1634، انظر باب الهاء فصل العين مادة: «عته»).

6. في الوسائل والجامع: «و»بدل«أو».


(236)

الشيعة 27: 130، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب22 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه و...، ح6.

الحديث 1262: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في طلاق المعتوه، قال: يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام.[1]

المصادر: الكافي 6: 126، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والمجنون و...، ح7، وسائل الشيعة 22: 84، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب35، ح3، جامع أحاديث الشيعة 27: 129، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب22 عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه و...، ح2.

الحديث 1263: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما وأبى الآخر، فأبى عليّ عليه‌السلام أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا على الطّلاق جميعاً (وروي أنّه لا تجوز الوكالة في الطّلاق).[2]

المصادر: الكافي 6: 129، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، ح5، تهذيب الأحكام 8: 39، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح38، الإستبصار 3: 279، كتاب الطلاق، ب166 باب الوكالة في الطلاق، ح5، وسائل الشيعة 22: 90، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، ب39 ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 157، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب36 باب أنّه يجوز للرجل أن يوكّل غيره ليطلّق امرأته و...، ذيل ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

هذا الخبر محمول على ما إذا وكلّهما بشرط الاجتماع، فلو وكلّ منهما على


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «عليه».

2. ليس في التهذيبين والوسائل: «وروي أنّه لاتجوز الوكالة في الطلاق».


(237)

الانفراد والاستقلال كان طلاق كلّ منهما ماضياً.[1]

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الحديث 1264: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء، قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام: فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة، فقال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تزوّجه، وعليه نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 103، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب1، ح1، صدر الحديث، وأورد ذيله في ص108، ب2 ح1، وأورد قطعة منها في ج20: 529، كتاب النكاح، أبواب مايحرم باستيفاء العدد، ب11 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 134، رقم الحديث 1164 فراجع هناك.

الحديث 1265: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى[2]، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم،[3] عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعاً، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن طلاق


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 13: 86.

2. في الوسائل: «وعن محمّد بن يحيي».

3. في الوسائل: «وعن علي بن إبراهيم».


(238)

السنّة كيف يطلّق الرّجل امرأته؟ فقال: يطلّقها في طهر قبل عدّتها من غير جماع بشهود، فإن طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وإن[1] راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فإن طلّقها الثّانية و[2] تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلّقها الثّالثة فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التّطليقتين الأوّلتين.

المصادر: الكافي 6: 67، كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنّة و...، ح5، وسائل الشيعة 22: 105، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب1، ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 54، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لاطلاق إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح6.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «قبل عدّتها» بكسر القاف وفتح الموحّدة، أي: حين إقبالها وابتدائها وهو بدل من طهر وعدّتها عبارة عن أيّام طهرها.[3]

الحديث 1266: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: طلاق السنّة إذا طهرت المرأة (فليطلّقها واحدةً مكانها من غير جماع)[4] يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فإن».

2. في الوسائل: «ثم»بدل«و».

3. كتاب الوافي 23: 1018 .

4. في الوسائل: «فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع» بدل «فليطلّقها واحدة مكانها من غير جماع».


(239)

المصادر: الكافي 6: 68، كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنّة و...، ح8، وسائل الشيعة 22: 106، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب1 ح6، جامع أحاديث الشيعة 27: 57، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لا طلاق إلاّ على سنّة أو عدّة و...، ح12.

قال الشيخ الحرّ:

أقول: المراد بالسنّه‌هنا: المعنى الأعم الشامل لطلاق العدّة، لا الأخصّ المقابل له.[1]

الحديث 1267: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله‌ عزّ وجلّ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»[2] فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة، فلينتظر بها حتّى تحيص وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتّى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة اُخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون مع إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غير، قيل له: وإن كانت ممّن لاتحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلّق طلاق السنّة.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 22: 106 .

2. سورة الطلاق 65: 1.


(240)

المصادر: وسائل الشيعة 22: 108، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب2، ح1 ذيله، وأورد صدره في ص103، ب1 ح1، وأورد قطعة منه في ج20: 529، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ب11 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 134، رقم الحديث 1164، فراجع هناك.

الحديث 1268: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في حديث قال: والّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 120، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب4 ح4، قطعة من الحديث، وأورد قطعة منه في ج20: 449، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب17 ح1، وصدره وذيله في ص491، ب31 ح1 من هذه الأبواب. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 125، رقم الحديث 1154، فراجع هناك.

الحديث 1269: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[1]، عن ابن أبي نصر، و[2]حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها، حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: هي الّتي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق فهي[3] الّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وقال: الرّجعة بالجماع وإلاّ فإنّما هي واحدة.

المصادر: الكافي 6: 76، كتاب الطلاق، باب التي لا تحلّ لزوجهاحتّى...، ح2، وسائل


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن زياد».

2. في الوسائل زيادة: «عن».

3. في الوسائل: «وهي».


(241)

الشيعة 22: 120، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب4 ح5، جامع أحاديث الشيعة 27: 168، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب37 باب أنّ الحرّة إذاطلّقت...، ح24.

الحديث 1270: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أحبّ للرّجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة، قال: ثمّ قال: وهو الّذي قال الله‌ عزّ وجلّ: «لَعَلَّ الله‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً»[1] يعني: بعد الطّلاق وانقضاء العدّة التّزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجاً غيره، قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ يكون خاطباً من الخطّاب.

المصادر: الكافي 6: 65، كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنّة و...، ح3، وسائل الشيعة 22: 123: كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 73، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب8 باب أنّه لاطلاق إلاّ على سنّة أو عدّة و... ح65.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موّثق، والمشهور بين المفسّرين أن ّالمعنى لعلّ الله‌ يحدث بعد الطلاق الرغبة في المطلّقة إمّا برجعة في العدّة، أو استئناف بعد انقضائها، وهو كالتعليل لعدم الإخراج من البيت، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله‌ يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً.[2]


--------------------------------------------------

1. سورة الطّلاق 65: 1.

2. مرآة العقول 21: 112 .


(242)

الحديث 1271: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن الرّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ثمّ تزوّجها رجلٌ آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها.

المصادر: الكافي 5: 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطّلقة لزوجهاو...، ح4، وسائل الشيعة 22: 129، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب7، في ذيل ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ويذوق عسيلتها»: قال في النهاية: شبّه لذّة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنّما أنّث لأنّه أراد قطعة من العسل، وقيل: على إعطائها معنى النطفة، وقيل: العسل في الأصل يذّكر ويؤنّث، وإنّما صغّره إشارة إلى قدرالقليل الذي يحصل به الحلّ، انتهى.

ويدلّ على اشتراط الدخول في التحليل، واعتبر الأصحاب الوطى‌ء في القبل لأنّه المعهود، فلا يكفي الدبرو إن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر، وقالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل، حتّى لو حصل إدخال الحشفة بالإستعانة كفى، واحتمل بعض المتأخّرين العدم، لقوله عليه‌السلام حتّى يذوق عسيلتها، والعسيلة لذّة الجماع وهي لا تحصل بالوطى‌ء على هذا الوجه.[1]

الحديث 1272: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلى الرّضا عليه‌السلام رجلٌ طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، فكتبت إليه ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 20: 184، وراجع كتاب الوافي 21: 289.


(243)

المصادر: الكافي 6: 76، كتاب الطلاق، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى...، ح6، تهذيب الأحكام 8: 33، كتاب الطلاق، ب 3 باب أحكام الطلاق، ح19، الإستبصار 3: 274، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، ب 164 باب في أنّ من طلّق امرأة...، ح17، وسائل الشيعة 22: 130، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب 8 ح 1، جامع أحاديث الشيعة 27: 173، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب38 باب أنّه يشترط في المحلّل أن يكون بالغاً و...، ح1.

الحديث 1273: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته طلاقاً[1] لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ويزوّجها[2] رجل متعة أيحلّ له أن ينكحها ؟قال: لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

المصادر: الكافي 5: 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطلّقة لزوجهاو...، ح2، وسائل الشيعة 22: 131، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب9 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 175، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب38 باب أنّه يشترط في المحلّل، أن يكون بالغاً و...، ح7 .

الحديث 1274: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟ قال: نعم لقول الله‌ عزّ وجلّ في كتابه: «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[3] وقال: هو أحد الأزواج.

المصادر: الكافي 5: 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطلّقة لزوجها و...، ح3، وسائل


--------------------------------------------------

1. في الوسائل«ثلاثاً» بدل «طلاقاً».

2. في الوسائل: «وتزوّجها».

3. سورة البقرة 2: 230.


(244)

الشيعة 22: 133، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب12 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 177، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب39 باب أنّ المطّلقة ثلاثاً إن تزوّجها عبد حلّت لزوجها الأوّل، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد ولذا قالوا: لو خيف عدم طلاق المحلّل، فالحيلة أن تزوّج بعبد، ثمّ ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح، ويحصل بذلك التحليل، لكن اعتبر الأكثر بلوغ المحلّل لبعض الأخبار، وقوّي الشيخ في المبسوط والخلاف الإكتفاء بالمراهق.[1]

الحديث 1275: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: المراجعة هي[3] الجماع وإلاّ فإنّما هي واحدة.

المصادر: الكافي 6: 73، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّ بالمواقعة، ح1، تهذيب الأحكام 8: 44، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح54، الإستبصار 3: 280، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، ب167 باب في أنّ المواقعة بعدالرجعة شرط...، ح2، وسائل الشيعة 22: 140، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 116، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب18 باب أنّ من طلّق ثانياً بغير رجعة...، ح13.

الحديث 1276: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 20: 183.

2. في الوسائل زيادة: «عن».

3. في التهذيبين والوسائل: «في» بدل «هي».

4. ليس في التهذيب: «منه».


(245)

المصادر: الكافي 6: 81، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل، ح5، تهذيب الأحكام 8: 128، كتاب الطلاق، ب6 باب عِدَدالنساء، ح39، وسائل الشيعة 22: 146، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب20، في ذيل ح1، وأورد أيضاً في ص194، ب9 من أبواب العدد ذيل ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 90، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب14، باب حكم طلاق الحامل، ح6.

الشرح: قال العلامّة المجلسي:

الحديث صحيح. والمشهور والمعروف من مذهب الأصحاب في الحامل أنّ عدّتها في الطلاق تنقضي بالوضع، وفي المسألة قول نادر بأنّها تنقضي عدّتها بأقرب الأجلين، ذهب إليه الصدوق في الفقيه، حيث قال: والحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع، فقد انقضت عدّتها منه، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها. وبه قال ابن حمزة أيضاً، واحتجّ لهما بتلك الرواية. ولا يخفى أنّ الظاهر من الخبر أنّ مدار العدّة على وضع الحمل، ولكن قد يكون أقرب الأجلين.[1]

الحديث 1277: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: طلاق الحرّ إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.

المصادر: الكافي 6: 167، كتاب الطلاق، باب طلاق الحرّه تحت المملوك والمملوكة تحت الحرّ، ح5، وسائل الشيعة 22: 162، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح8، جامع أحاديث الشيعة 27: 193، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق وأقسامه و...، ب47 باب أنّ الأمة إذا طلقّت مرتّين حرمت على المطّلق حتّى تنكح زوجاً غيره، ح13.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 13: 253.


(246)

الحديث 1278: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن[1] عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً ـ عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أُنزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.

المصادر: الكافي 6: 174، كتاب الطلاق، باب المرتدّ، ح2، ورواه مثله في ج7: 256، كتاب الحدود، باب حدّ المرتدّ، ح1، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله في الاستبصار 4: 252، كتاب الحدود، ب149 باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح1 وتهذيب الأحكام 10: 136، كتاب الحدود، ب9 باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، ح1، وسائل الشيعة 22: 168، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب30 ح1، وأورد مثله في ج26: 27، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الأرث، ب6 ح5، و ج 28: 323، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد، ب1 ح2، جامع أحاديث الشيعة 31: 42، كتاب الحدود والقصاص والديات، أبواب حدّ المحارب والمرتدّ و... ب2 باب أنّ المرتدّ عن فطرة دمه مباح...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثق. ويدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب وعلى أنّه يجوز قتله لكلّ من سمع منه كما هو مذهب جماعة.[2]

وقال أيضاً:

وفي الكافي هكذا: عليّ عن أبيه، وعدّة عن سهل بن زياد، فهو حسن كالصحيح.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «عن».

2. مرآة العقول 21: 289.


(247)

وقال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أنّ الارتداد على قسمين: فطريّ ومليّ. فالأوّل إرتداد من ولد على الإسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر، وأمّافيما بينه وبين الله‌ تعالى‌فقبول توبته هو الوجه، وحينئذ فلو لم يطّلع أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخّر قتله وتاب، قبلت توبته فيما بينه وبين الله‌ وصحّت عباداته ومعاملاته، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك.

ويظهر من ابن الجنيد أنّ الإرتداد قسم واحد، وأنّه يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل وهو مذهب العامّة على خلاف بينهم في مدّة إمهاله، وعموم الأدلّة المعتبرة تدلّ عليه، وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار لا يخلو من إشكال، ورواية عليّ بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلاّ أنّ المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.

ولا يخفى أنّ ما ذكره القوم مقتضى الجمع بين الأخبار الدالّة على حكم المرتدّ مطلقاً من الجانبين، وهذا الخبر وخبر عمّار وأمثاله مؤيّد لوجه الجمع، والقول بأحد الجانبين يوجب طرح الأخبار الأخر رأسا، والله‌ يعلم.[1]

الحديث 1279: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض، ـ إلى أن قال: ـ والّتي لم يدخل بها، والّتي قد يئست من المحيض... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 171، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب33 ح4، وأورد بتمامه في ص179، أبواب العدد، ب2 ح4، وأورد صدره وذيله في ج2: 336، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب31 ح6.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 16: 270، وراجع مرآة العقول 23: 397 .


(248)

وقد مرّ الحديث في المجلّد الأوّل رقم الصفحة 172، رقم الحديث 81 فراجع هناك.

أبواب العِدد

الحديث 1280: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن الرّجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها، فقال[1]: قد[2] بانت منه وتزوّج[3] إن شاءت من ساعتها.

المصادر: الكافي 6: 83، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم يدخل بها، ح1، تهذيب الأحكام 8: 64، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح128، وسائل الشيعة 22: 176، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب1 ح6، جامع أحاديث الشيعة 27: 202، كتاب الطلاق، أبواب العدد و... ب11 باب أنّ المرأة إذا طلّقت قبل أن يدخل بها...، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن موثّق، وعليه عليم الأصحاب، وتدلّ عليه الآية الكريمة، لكن اختلفوا في الخلوة هل توجب العدّة أم لا؟ والمشهور العدم.[4]

الحديث 1281: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين والّتي لم يدخل بها والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

المصادر: وسائل الشيعة، 22: 179كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب2، ح4، وأورد صدره


--------------------------------------------------

1. في التهذيب زيادة: «إذا طلّقها ولم يدخل بها».

2. في التهذيب: «فقد».

3. في التهذيب: «وتتزوّج».

4. ملاذ الأخيار 13: 130.


(249)

وقطعة منه في ص171، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب33 ح4، وأورد صدره وذيله في ج2: 336، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب31 ح6. وقد مرّ الحديث في المجلّد الأوّل، رقم الصفحة 172، رقم الحديث 81، فراجع هناك.

الحديث 1282: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح عليه‌السلام قال: قلت له[1]: الجارية الشابّة الّتي لا تحيض ومثلها تحمل[2] طلّقها زوجها؟ قال: عدّتها ثلاثة أشهر.

المصادر: الكافي 6: 99، كتاب الطلاق، باب عدّة المسترابة، ح2، تهذيب الأحكام 8: 117، كتاب الطلاق، ب6 باب عِدد النساء، ح4، وسائل الشيعة 22: 186، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب4 ح8 جامع أحاديث الشيعة 27: 217، كتاب الطلاق، أبواب العدد و...، ب3، باب أنّ المطلّقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض...، ح22.

الحديث 1283: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: عدّة الّتي لم تحض، والمستحاضة الّتي لاتطهر ثلاثة أشهر، وعدّة الّتي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء[3] جمع الدم بين الحيضتين.

المصادر: الكافي 6: 99، كتاب الطلاق، باب عدّة المسترابة، ح3، تهذيب الأحكام 8: 117، كتاب الطلاق، ب6 باب عِدد النساء، ح5، الاستبصار 3: 332، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب190 باب عدّة المستحاضة، ح2، وسائل الشيعة 22: 187، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب4 ح 9، وأورد ذيله في ص202 ب14 ح5، جامع أحاديث الشيعة 27: 217، كتاب الطلاق، أبواب العِدد و...، ب3 باب أنّ المطلّقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض...، ح20.


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والجامع زيادة: «صلوات اللّه عليه».

2. في الوسائل: «يحمل».

3. في التهذيبين الجامع: «والقرء».


(250)

الحديث 1284: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 194، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب9، ذيل ح4، وأورده أيضاً في ص146، ب20 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ذيل ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 244، رقم الحديث 1276، فراجع هناك.

الحديث 1285: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر (إن لم تكن تحض)[1].

المصادر: الكافي 6: 90، كتاب الطلاق، باب عدّة المطلّقة وأين تعتّد، ح2، تهذيب الأحكام 8: 116، كتاب الطلاق، ب6 باب عِدد النساء، ح2، وسائل الشيعة 22: 198، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب12 ح3، جامع أحاديث الشيعة 27: 209، كتاب الطلاق، أبواب العدد و...، ب3 باب أنّ المطلّقة المدخول بها إذا كانت...، ح1.

الحديث 1286: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و[2]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: القرء [هو][3] ما بين الحيضتين.

المصادر: الكافي 6: 89، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح2، تهذيب الأحكام 8: 122، كتاب الطلاق، ب6 باب عِدد النساء، ح22، الاستبصار 3: 330، كتاب الطلاق، ب189 باب أنّ المراة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثه، ح11، وسائل الشيعة 22: 201، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب14 ح1، جامع أحاديث الشيعة 27: 220، كتاب الطلاق، أبواب


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «إن لم تحض» وفي الوسائل: «إن لم تكن تحيض».

2. في الوسائل زيادة: «عن».

3. ليس في التّهذيبين والوسائل: «هو».


(251)

العددو...، ب3 باب أنّ المطلّقة المدخول بها إذا كانت...، ح33 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. وقال في المسالك: القرء بالفتح والضمّ يجمع على أقراء وقروء وأقرء.

وقال بعض أهل اللغة: أنّه بالفتح، الطهر، ويجمع على فعول كحرب وحروب، القُرء بالضمّ الحيض ويجمع على أقراء كقفل وأقفال، والأشهر عدم الفرق.

واختلف في أنّه حقيقة في الطهر فقط، أو في الحيض فقط، أو فيهما معاً على الاشتراك، والأخير أشهر.

فإذا تقرّر ذلك فنقول: اتّفق العلماء على أنّ اقراء العدّة أحد الأمرين، واختلفوا في أنّه أيّهما المراد من الآية، فذهب جماعة من العامّة وأكثر أصحابنا إلى أنّه الطهر، وقيل: أنّه الحيض، والأوّلون حملو الأخبار الدالّة على الحيض على التقيّة.[1]

الحديث 1287: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدّم بين الحيضتين.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 202، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب14 ح5، وأورده بتمامه في ص187، ب4 ح9. وقد مرّ الحديث في الصفحة 249، رقم الحديث 1283، فراجع هناك.

الحديث 1288: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و[2]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 13: 245.

2. في الوسائل زيادة: «عن».


(252)

زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: المطلّقة إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فقد بانت منه.

المصادر: الكافي 6: 87، كتاب الطلاق، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة و...، ح2، وسائل الشيعة 22: 205، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب15 ح7، جامع أحاديث الشيعة 27: 226، كتاب الطلاق، أبواب العددو...، ب4 باب أنّ المطلّقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة...، ح4 .

الحديث 1289: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: المطلّقة تشوّفت[1] لزوجها ما كان[2] له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.

المصادر: الكافي 6: 91، كتاب الطلاق، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ، ح7، وسائل الشيعة 22: 218، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب21 ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 251، كتاب الطلاق، أبواب العددو...، ب11 باب أنّ المطلّقة الرجعية لها أن...، ح4 .

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «التشوّف» التزيّن، «ما كان» أي ما دام.[3]

قال العلاّمة المجلسي:

قال الفيروزآبادي: تشوّف: تزيّن وإلى الخير تطلّع ومن السّطح تطاول ونظر وأشرف.[4]

الحديث 1290: محمّد بن يعقوب[5]، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن


--------------------------------------------------

1. في الوسائل «تسوف» بدل «تشوّف»؛ وتشوّفت المرأة: تزينت وأظهرت زينتها (لسان العرب 3: 492).

2. في الجامع: «ما كانت».

3. كتاب الوافي 23: 1206.

4. مرآة العقول 21: 155.

5. هذا الحديث لم نعثر عليه في الكافى المطبوع.


(253)

محمّد بن الحسن بن شموّن، عن عبدالله‌ بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام، عن عليّ عليه‌السلام قال: المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل[1] ولا تطيّب، ولا تختضب، ولا تمتشط.

المصادر: تهذيب الأحكام8: 160، كتاب الطلاق، ب6 باب عدد النساء، ح154، الاستبصار3: 351، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب204 باب أنّ المطلّقة ليس عليها حداد، ح2، وسائل الشيعة22: 218، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب21 ح5، جامع أحاديث الشيعة27: 251، كتاب الطلاق، أبواب العدد ومن...، ب11 باب أنّ المطلّقة الرجعيّة لها أن تتزيّن لزوجها و...، ح7.

قال الحرّ العاملي:

أقول: خصّه الشيخ بالمطلّقة البائنة، وحمله على الاستحباب، لما تقدّم[2]، ويمكن حمله على أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة، كما تحدّ إذا توفّي زوجها، لا لأجل الطلاق، لما يأتي.[3]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ولا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في عدم وجوب الحداد على المطلّقه، رجعيّة كانت أم بائنة.[4]

الحديث 1291: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبد الله‌ أو أبي الحسن عليهماالسلام قال: قلت له: رجل طلّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلاً؟ قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلاً؟ قال: هيهات هيهات إنّما يرتفع الطّمث من


--------------------------------------------------

1. في الاستبصار: «لا تكتحل».

2. في الأحاديث 1ـ4 من هذا الباب: (الوسائل 22: 217ـ218).

3. في الحديث 5 و 6 ب29، من أبواب العِدد (الوسائل 22: 237ـ238).

4. ملاذ الأخيار 13: 310.


(254)

ضربين إمّا حبل بيّن وإمّا فساد من الطّمث ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال: أيضاً في الّتي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشّهود[1] فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلّقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن تمسّك[2] عنها ثلاثة أشهر من الوقت الّذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطّمث فإن ظهر بها حبل وإلاّ طلّقها تطليقةً بشاهدين، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا[3] أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثه‌أشهر يستبرئها، فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلاّ واحدةً.

المصادر: الكافي 6: 102، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحبل، ح5، وسائل الشيعة 22: 224، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب25 ح5، جامع أحاديث الشيعة 27: 234، كتاب الطلاق، أبواب العِدد ومن...، ب7 باب ماورد في عدّة من طلّقها زوجها ثمّ ادّعت حبلاً، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ولعلّ تربّص الشهر للرجوع محمول على الإستحباب والظاهر أنّه ليس من كلام الإمام عليه‌السلام فليس بحجّة.[4]

الحديث 1292: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى[5]، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته وهو غائب عنها[6] متى تعتدّ ؟قال: إذا قامت لها بيّنة أنّها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم


--------------------------------------------------

1. في الوسائل والجامع: «بالشهور».

2. في الوسائل والجامع: «يمسك».

3. في الوسائل: «فإن».

4. مرآة العقول 21: 173.

5. في التهذيبين زيادة: «الحنّاط».

6. ليس في التهذيبين والوسائل: «عنها».


(255)

فلتعتدّ من يوم طلّقت وإن[1] لم تحفظ في أيّ يوم و[2]أيّ شهر فلتعتدّ من[3] يوم يبلغها.

المصادر: الكافي 6: 111، كتاب الطلاق، باب أنّ المطلّقة وهو غائب عنها تعتدّ من يوم طلّقت، ح3، تهذيب الأحكام 8: 162، كتاب الطلاق، ب6، باب عدد النساء، ح162، الإستبصار3: 354، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب 206 باب أنّ الغائب إذا طلّق امرأته...، ح4، وسائل الشيعة 22: 226، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب26 ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 241، كتاب الطلاق، أبواب العِدد و...، ب9 باب أنّ الغائب إذا طلّق امرأته...، ح5 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وحمل على ما إذا لم تعلم تقدّم الطلاق أصلاً، وإلاّ فتحسب الزمان المتيقّن كما عرفت.[4]

الحديث 1293: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتدّ؟ فقال: يوم يبلغها وذكر أنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم، قال: إنّ إحداكنّ كانت تمكث الحول إذا توفّي زوجها (وهو غائب)[5] ثمّ ترمي ببعرة[6] وراءها.

المصادر: الكافي 6: 112، كتاب الطلاق، باب عدّة المتوفّى عنها زوجها وهو غائب، ح5، وسائل الشيعة 22: 230، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب28 ح6، جامع أحاديث الشيعة 27: 258، كتاب الطلاق، أبواب العددو...ب14 باب أنّ عدّة الوفاة أربعه‌أشهرو...، ح16 .


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فإن».

2. في الوسائل زيادة: «في».

3. في الاستبصار زيادة: «أيّ».

4. مرآة العقول 21: 189 .

5. ليس في الوسائل: «وهو غائب».

6. البَعْرَة: واحدة البَعْر: رجيع الخُف والظّلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء. (لسان العرب 1: 226، انظر مادة: بعر).


(256)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: كان ذلك في الجاهليّة فنسخت.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قال الزمخشري في الفائق: إنّ امرأةً توفّي عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن يداووها، فسألت عن ذلك، فقال: كانت إحداكنّ تمكث في شرّ أحلاسها في بيتها إلى الحول، فإذا كان الحول فمرّ كلب رمته ببعرة ثمّ خرجت، أفلا تصبر أربعة أشهر وعشراً؟ الحلس: كساء يكون على ظهرالبعير تحت البرذعة ويبسط في البيت تحت حرّ الثياب وجمعه أحلاس.

والمعنى أنّها كانت في الجاهليّة؟ إذا حدث على زوجها اشتملت بهذا الكساء سنة حرداء، فإذا مضت السنة رمت الكلب ببعرة، ترى أنّ ذلك أهون عليها من بعرة يرمى بها كلب، فكيف لا تصبر في الإسلام هذه المدّة، وأربعة أشهر منصوب بتمكث مضمراً، وقال النووي في شرح صحيح المسلم: كنّ في الجاهليّة يرمين بالبعرة رأس الحول، معناه لا يستكثرنّ العدّة ومنع الزينة والاكتحال فيها، لأنّها عدّة قليلة، وخفّفت عليكنّ وصارت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت سنة، أمّا رميها البعرة على رأس الحول، فقد فسّر في الحديث، وقال بعض العلماء معناه أنّها رمت بالبعرة وخرجت منها كانفصالها من هذا البعرة ورميها بها، وقال بعضهم: هو إشارة إلى أنّ الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شرّ ثيابها ولزومها بيتاً صغير ووهن بالنسبة إلى حقّ الزوج، وما يستحقّه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة.[2]


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 23: 1200.

2. مرآة العقول 21: 192 .


(257)

الحديث 1294: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و[1]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفّي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوّجت، فقضى أن يخلّي عنها، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاءوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله.

المصادر: الكافي 6: 114، كتاب الطلاق، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها، ح5، وسائل الشيعة 22: 240، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب31 ح3، جامع أحاديث الشيعة 27: 270، كتاب الطلاق، أبواب العِدد و...، ب16 باب أنّ عدّة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين، ح5 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح.و عليه الأصحاب مع الحمل على عدم الدخول كما هو الظاهر.[2]

الحديث 1295: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و[3]عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت[4] كلّ واحدة[5] منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل ومولى السّريّة، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحقّ بها، ويأخذ سريّته وولدها أو


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «عن».

2. مرآة العقول 21: 196 .

3. في الوسائل زيادة: «عن».

4. في الوسائل: «وولدت».

5. في الوسائل: «واحد».


(258)

يأخذ عوضاً[1] من ثمنه.

المصادر: الكافي 6: 149، كتاب الطلاق، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها...، ح3، وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب37، ح3، جامع أحاديث الشيعة 25: 562، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب6 باب حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل، ح7 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح، وذهب الشيخ والمحقّق في الشرائع إلى أنّ الولد رقّ، ويجب على الأب فكّه فيما إذا ادّعى الأمة الحرّية، والأشهر أنّه مع الشبهة يكون الولد حرّاً، ويجب على الأب قيمته يوم ولد حيّاً.[2]

الحديث 1296: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: إذا نعى[3] الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل؟ قال: الأوّل: أحقّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها.

المصادر: الكافي 6: 150، كتاب الطلاق، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها...، ح5، وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب37 ح4، جامع أحاديث الشيعة 25: 561، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالتزويج و...، ب6 باب حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل، ح4.

الحديث 1297: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد[4]، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «رضا» بدل «عوضاً».

2. مرآة العقول 21: 249.

3. في الوسائل: «نعي».

4. في الوسائل التقديم والتأخير في السند.


(259)

وعبد الله‌ بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات (عنهما زوجهما)[1] (سواء في العدّة)[2] إلاّ أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ.

المصادر: الكافي 6: 170، كتاب الطلاق، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها، ح1، تهذيب الأحكام 8: 153، كتاب الطلاق، ب6 باب عدد النساء، ح128، الإستبصار 3: 347، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب201 باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها، ح6، وسائل الشيعة 22: 259، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب42 ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 265، كتاب الطلاق، أبواب العِدد و... ب15 باب حكم عدّة الأمة المتوّفى عنها زوجها أو...، ح4 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. واختلف الأصحاب في مقدار عدّة الأمة في الوفاة إذا كانت مزوّجة ومات زوجها، مع اتّفاقهم على أنّها نصف عدّة الحرّة في الطلاق، فذهب أكثر القدماء إلى أنّها في الوفاة نصف عدّة الحرّة أيضاً، وقال الصدوق وابن إدريس: عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام، لعموم الآية وخصوص بعض الأخبار، وذهب الشيخ وأكثر المتأخّرين إلى التفصيل بأنّها إن كانت أمّ ولد للمولى وزوّجها ومات زوجها فعدّتها عدّة الحرّة، وإلاّ عدّة الأمة جميعاً[3] بين الأخبار، هذا إذا لم تكن حاملاً، وإلاّ فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل، وما قيل به من المدّة إجماعاً، وإنّما الخلاف في خصوصيّة المدّة.[4]

الحديث 1298: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام قال: قال أبو جعفر عليه‌السلام :


--------------------------------------------------

1. في الوسائل والأستبصار: «عنها زوجها»بدل«عنهما زوجهما»، وفي التهذيب: «عنهما زوجاهما».

2. في التهذيب: «في العدّة سواء».

3. هكذا في المصدرولعلّ الصحيح: «جمعاً بين الأخبار».

4. مرآة العقول 21: 283.


(260)

عدّة المتمتعة خمسة وأربعون يوماً والإحتياط خمسة وأربعون ليلة.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 277، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب53 ح1، وأورد مثله في ج 21: 51، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب22 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 147، رقم الحديث 1177، فراجع هناك.


(261)

كتاب الخلع والمباراة


(263)

أبواب الخلع والمباراة

الحديث 1299: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: ليس يحلّ[1] خلعها حتّى تقول لزوجها، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه[2]، ثمّ قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: وقد[3] كان يرخّص للنّساء فيما هو[4] دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك[5] حلّ[6] خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان[7] الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلاّ من عندها، ثمّ قال: لو كان الأمر إلينا لم يكن الطّلاق إلاّ للعدّة.

المصادر: الكافي 6: 141 كتاب الطلاق، باب الخلع، ح5، تهذيب الأحكام 8: 96، كتاب الطلاق، ب4 باب الخلع والمباراة، ح5، الإستبصار 3: 316، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق،


--------------------------------------------------

1. في الاستبصار: «لا يحلّ له» بدل «ليس يحلّ».

2. في الاستبصار: «أصحابنا» بدل «أصحابه».

3. في الاستبصار: «قد».

4. في الوسائل: «وهو» بدل «هو».

5. ليس في الاستبصار: «ذلك».

6. في التهذيب زيادة: «له».

7. في الاستبصار: «فكان».


(264)

ب 183 باب الخلع، ح5، وسائل الشيعة 22: 281، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع والمباراة، ب1 ح7، صدر الحديث وأورد ذيله في ص284، ب3 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 301، كتاب الخلع والمباراة و...، ب1 باب أنّه متى يصحّ الخلع و...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «ثمّ ذكر» أي: أبو بصير، أو عبد الكريم.

قوله عليه‌السلام: «حلّ خلعها» هذا وما سبق مؤيّد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه.

وقال الشيخ في النهاية: بوجوبه، وتبعه القاضي وجماعة، إستنادا إلى أنّ ذلك منها منكر والنهي عن المنكر واجب، وإنّما يتّم بالخلع، والجواب منع انحصار المنع في الخلع، والمشهور استحبابه، وقيل: الأقوى حينئذ إستحباب فراقها، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح.

قوله عليه‌السلام: «لو كان الأمر» قال الوالد العلاّمة قدّس الله‌ روحه: أي: كنّا لم نجوّز الخلع بدون الاتباع بالطلاق، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّةً. أو المراد لو كان الأمر إلينا نأمرهم إستحبابا، بأن لا يوقعوا التفريق إلاّ بالطلاق العدّي، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلاّ للعدّة، كما قال تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[1].[2]

الحديث 1300: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في ـ حديث ـ قال: فإذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها، وحلّ لزوجها ما أخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، ولا يكون الكلام إلاّ من عندها، ثمّ قال:


--------------------------------------------------

1. سورة الطّلاق 65: 1.

2. ملاذ الأخيار13: 192، ومرآة العقول 21: 236.


(265)

لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلاّ للعدّة.

المصادر: وسائل الشيعة 22: 284، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع والمباراة، ب3 ذيل ح2، ذيل الحديث وأورد صدره في ص281، ب1 ح7. وقد مرّ الحديث بتمامه آنفاً في الصفحة 263، رقم الحديث 1299، فراجع.

الحديث 1301: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: عدّة المختلعة مثل عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها.

المصادر: الكافي 6: 144، كتاب الطلاق، باب عدّة المختلعة و...، ح1، وسائل الشيعة 22: 298، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع والمباراة، ب10 ح3، جامع أحاديث الشيعة 27: 317، كتاب الخلع والمباراة و...، ب8 باب أنّ عدّة المختلعة والمبارئة كعدّة المطلّقة، ح4.

الحديث 1302: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام: قال لا تمتّع المختلعة.

المصادر: الكافي 6: 144، كتاب الطلاق، باب عدّة المختلعة و...، ح2، وسائل الشيعة 22: 992، كتاب الخلع والمباراة، أبواب الخلع والمباراة، ب11 ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 316، كتاب الخلع والمباراة و...، ب7 باب أنّ المختلعة لاتمتّع بشئ، ح2.