تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد سوم)



مسند سهل بن زياد الآدمي(ج3)

من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسکري(عليهم السلام) دراسة تفصيلية حول جميع روايات سهل

الجزء الثالث

تأليف: الاستاذ المحقق الشيخ محمّد جعفر الطبسي







(5)

كتاب المزارعة والمساقاة


(7)

أبواب المزارعة والمساقات

الحديث 1044: عليّ بن محمّد،[1] عن سهل بن زياد، رفعه قال قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: إنّ الله‌ جعل أرزاق أنبيائه في الزّرع والضّرع لئلاّ يكرهوا شيئا من قطر السّماء.

المصادر: الكافي 5: 260، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، ح2، وسائل الشيعة 19: 33، كتاب المزارعة والمساقاة، أبواب المزارعة والمساقاة، ب3، ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 435، كتاب الغرس والزرع، أبواب المزارعة والمساقاة، ب5 باب إستحباب الزرع وحرث الأرض له، ح6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «كيلا يكرهوا» أي: طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامّة.[2]

الحديث 1045: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمعٍ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لمّا هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطّعام والشّراب، فشكا ذلك إلى جبرئيل عليه‌السلام فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثا، قال: فعلّمني دعاءً، قال: قل: «اللّهمّ اكفني مؤونة الدّنيا وكلّ هولٍ دون الجنّة، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة».

المصادر: الكافي 5:260، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، ح4، وسائل الشيعة 19:


--------------------------------------------------

1. قال في هامش الوسائل: في النسخة: «محمّد بن محمّد». هامش المخطوط

2. مرآة العقول 19: 331 .


(8)

34، كتاب المزارعة والمساقاة، ب3 ح5، جامع أحاديث الشيعة 18: 434، كتاب الغرس والزرع، أبواب المزارعة والمساقاة، ب5 باب إستحباب الزرع وحرث الأرض له، ح1.

الحديث 1046: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لمّا أهبط آدم إلى الأرض... .

المصادر: وسائل الشيعة19: 37، كتاب المزارعة والمساقاة، ب5 ح1 وأورد صدر الحديث في ص34 ب3 ح5. وقد مرّ الحديث في الصفحة 7، رقم الحديث 1045 فراجع.

الحديث 1047: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّدٍ، وسهل بن زيادٍ جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصبّاح قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: إنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم لمّا افتتح خيبر، تركها في أيديهم على النّصف... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة19: 40، كتاب المزارعة والمساقاة، أبواب المزارعة والمساقاة، ب8، ح1، وأورده بتمامه في ج18: 232، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، ب10 ح3. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني، رقم الصفحة 595، رقم الحديث 1022، فراجع هناك.

الحديث 1048: عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: أشارك العلج[1] فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسّقي والعمل في الزّرع حتّى يصير حنطةً وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السّلطان حقّه ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثّلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسّم الباقي[2]؟ قال: إنّما شاركته


--------------------------------------------------

1. العلج: الكافر، ويقال للرجل القويّ الضخم من الكفّار علج. لسان العرب 4: 405، انظر مادة «علج».

2. في الوسائل: «يقسم ما بقي».


(9)

على أنّ البذر من عندك وعليه السّقي والقيام.

المصادر: الكافي 5: 267، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمّيّ وغيره في المزارعة، ح1، وسائل الشيعة 19: 44، كتاب المزارعة والمساقاة، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 446، كتاب الغرس والزرع، أبواب المزارعة والمساقاة، ب9 باب أنّ العمل على العامل و... ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ما اشتمل عليه موافق للمشهور.[1]

وقال أيضا:

وقال العلاّمة رحمه‌الله في التحرير: لو شرط أحدهما قفيزاً معلوماً من الحاصل وما زاد بينهما، ففي البطلان نظر، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره والباقي بينهما، فإنّ فيه خلافاً والجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز، وإن لم يشترط لم يخرج، وقسّم الحاصل على قدر الشرط. انتهى.

ويظهر من الخبر أنّ عدم جواز الإخراج لعدم الاشتراط، فيجوز مع الشرط.[2]

الحديث 1049: عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لا تؤاجروا[3] الأرض بالحنطة ولا بالشّعير ولا بالتّمر ولا بالأربعاء ولا بالنّطاف، ولكن بالذّهب والفضّة لأنّ الذّهب والفضّة مضمونٌ وهذا ليس بمضمون.

المصادر: الكافي 5: 264، كتاب المعيشة، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 346.

2. ملاذ الأخيار 11: 366 .

3. في الوسائل والجامع: «لا تؤاجر».


(10)

يجوز، ح1، وسائل الشيعة19: 54، كتاب المزارعة والمساقاة، أبواب المزارعة والمساقاة، ب16 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 450، كتاب الغرس والزرع، أبواب المزارعة والمساقاة، ب12 باب ما يجوز إجارة الأرض به، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثّق. قوله عليه‌السلام: «لا تؤاجروا الأرض» حمل في المشهور على الكراهة، وقيّد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض.

قال في المسالك: مستند المنع رواية الفضيل، ويمكن الاستدلال على الكراهة بأنّ نفي الخير يشعر به، وعلّل مع ذلك بأنّ خروج ذلك القدر منها غير معلوم ويشكل فيما لو كانت الأرض لا تخيس بذلك القدر عادةً، وأمّا مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على الكراهة، للأصل، ومنع منه بعض الأصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبيّ، وأجيب بحمله على اشتراطه ممّا يخرج منها، أو بحمل النهي على الكراهة، وقول ابن البرّاج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوّة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلاّ أنّ المشهور خلافه.

قوله عليه‌السلام: «ولا بالتمر» يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار كما هو المشهور أو لكونه شبيها بالمزابنة.

والأربعاء جمع الربيع، وهو النهر الصغير.

والنطاف جمع النطفة: وهي الماء الصافي قلّ أو كثر.

وقال الفاضل الأسترآبادي: كأنّ علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله: أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدر الماء


(11)

بالأصابع فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة، وإمّا لعلّة لا نعلمها، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة، والجهالة في النطاف أكثر لو كانت علّة.

قوله عليه‌السلام: «مضمون» لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض إذ حينئذ لا يصيران مضمونين، لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة، بخلاف الذهب والفضّة، ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته، فالمعنى أنّ حكم الله‌ تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة، فالإجارة تكون بهما، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين، فلا تصحّ الإجارة بهما بل المزارعة.[1]

وقال أيضا:

وقال في الشرائع: تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ممّا يخرج منهما، والمنع أشبه.

وقال في الاستبصار: قال الشيخ رحمه‌الله: هذه الأخبار مطلقة في كراهيّة إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وينبغي أن نقيّدها ونقول: إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منه، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس، ثمّ استشهد برواية الفضيل الآتية.[2]

الحديث 1050: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام في الرّجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهمٍ في السّنة، قال: لا بأس.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 339 .

2. ملاذ الأخيار 11: 358.


(12)

المصادر: الكافي 5: 265، كتاب المعيشة، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز، ح5، وسائل الشيعة 19: 57، كتاب المزارعة والمساقاة، أبواب المزارعة والمساقاة، ب17، ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 453، كتاب الغرس والزرع، أبواب المزارعة والمساقاة، ب13 باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. ولا يتوهّم فيه جهالة العوض، لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم وهو معلوم والخراج شرط في ضمنه، فلا يضرّ جهالته مع أنّه بدون الشرط أيضا يلزمه.[1]

الحديث 1051: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: النّزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

المصادر: الكافي 5: 284، كتاب المعيشة، باب سخرة العلوج والنزول عليهم، ح4، وسائل الشيعة 19: 64، كتاب المزارعة والمساقاة، أبواب المزارعة المساقاة، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 461، كتاب الغرس والزرع، أبواب المزارعة والمساقاة، ب20 باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وظاهر الخبر أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدّة، بل هو على ما شرط، واستندوا باشتراط النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أكثر من ذلك وهو غير ثابت. وقال في الدروس: يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين كما شرط رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثا، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.[2]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 340، وراجع، ملاذ الأخيار 11: 361 .

2. مرآة العقول 19: 380 .


(13)

كتاب الوديعة


(15)

أبواب الوديعة

الحديث 1052: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد الله‌ عليه‌السلام ابتداءً منه: أحببتمونا وأبغضنا النّاس، وصدّقتمونا وكذّبنا النّاس، ووصلتمونا وجفانا النّاس، فجعل الله‌ محياكم محيانا ومماتكم مماتنا، أما والله‌ ما بين الرّجل وبين أن يقرّ الله‌ عينه إلاّ أن تبلغ نفسه هذا المكان وأومأ بيده إلى حلقه، فمدّ الجلدة ثمّ أعاد ذلك فو الله‌ ما رضي حتّى حلف لي، فقال: والله‌ الّذي لا إله إلاّ هو لحدّثني أبي محمّد بن علىٍّ عليه‌السلام بذلك يا أبا شبل، أما ترضون أن تصلّوا ويصلّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن تزكّوا ويزكّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن تحجّوا ويحجّوا فيقبل الله‌ جلّ ذكره منكم ولا يقبل منهم، والله‌ ما تقبل الصّلاة إلاّ منكم ولا الزّكاة إلاّ منكم ولا الحجّ إلاّ منكم، فاتّقوا الله‌ عزّ وجلّ فإنّكم في هدنة، وأدّوا الأمانة فإذا تميّز النّاس فعند ذلك ذهب كلّ قومٍ بهواهم وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا، أليس القضاة والأمراء وأصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلى، قال عليه‌السلام: فاتّقوا الله‌ عزّ وجلّ فإنّكم لا تطيقون النّاس كلّهم، إنّ النّاس أخذوا هاهنا وهاهنا وإنّكم أخذتم حيث أخذ الله‌ عزّ وجلّ، إنّ الله‌ عزّ وجلّ اختار من عباده محمّدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فاخترتم خيرة الله‌، فاتّقوا الله‌ وأدّوا الأمانات إلى الأسود والأبيض


(16)

وإن كان حروريّا وإن كان شاميّا.

المصادر: الكافي 8: 237، كتاب الروضة، ح317، وسائل الشيعة19: 72، كتاب الوديعة، أبواب الوديعة، ب2، ذيل ح3، جامع أحاديث الشيعة 1: 577، كتاب المقدّمات واُصول الفقه، أبواب المقدّمات، ب20 باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الائمة عليهم‌السلام و...، ذيل ح11.

الشرح: قال المازندراني:

قوله «فجعل الله‌ محياكم محيانا ومماتكم مماتنا» أي: جعل الله‌ حياتكم كحياتنا في الاستقامة والهداية والرشاد وموتكم كموتنا على الحقّ والسعادة والسداد، والمحيا مفعل من الحياة ويقع على المصدر والزمان والمكان وكذلك الممات.

«أما والله‌ ما بين الرجل منكم وبين أن يقر الله‌ عينه إلاّ أن تبلغ نفسه هذا المكان- إلخ» أقرّ الله‌ عينه من القرّ بالضم وهي البرد، أي أبرد دمعتها وهو كناية عن الفرح والسرور، لانّ دمعتها باردة أو أراها ما كانت متشوّقة إليه من القرار، أي أثبتها وأسكنها بمشاهدة الكرامة حتّى لا تستشرف إلى غيرها.

«أما ترضون أن تصلّوا ويصلّوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم- إلخ» فيه تسلية للمؤمنين إذ كما أنّ هلاكهم يشفي غيظ صدور المؤمنين كذلك بقاءهم على أعمالهم الفاسدة وعدم أجرهم عليها؛ وقبول أعمال المؤمنين وأخذهم أجورها يشفي غيظ صدورهم.

«فاتقوا الله‌ تعالى فإنّكم في هدنة» هي بالضم المصالحة وكأنّه أمر بالتقيّة في دولتهم بقرينة التعليل والتقيّة من تقوى الله‌ تعالى وطاعته.

«وأدّوا الأمانات» إلى أهلها وإن كان كافرا كما يأتي، ويدلّ عليه الآية الكريمة «فاذا تميّز النّاس فعند ذلك ذهب كلّ قوم بهواهم وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا»


(17)

التميّز عند ظهور الصاحب عليه‌السلام أو عند قيام الساعة، والباء في الموضعين للتعدية أو بمعنى مع أو إلى، والمراد بالإطاعة المتابعة في الأعمال وحملها على الإقرار بعيد.

«أليس القضاة والأمراء وأصحاب المسائل منهم... إلخ» الاستفهام للتقريب وأصحاب المسائل هم الفقهاء وأهل الإفتاء وفيه ترغيب في المماشاة معهم والتقيّة منهم لكثرتهم وقوّتهم وضعف الشيعة وقلّتهم، والحروريّ الخارجيّ منسوب إلى حروراء مدّا وقصرا هي قرية كان أوّل اجتماعهم بها؛ والمراد بالشاميّ بنو أميّة أو أهل الشام مطلقا وهم كانوا مرتدّين معاونين للمرتدّ.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «فجعل الله‌ تعالى محياكم محيانا» أي: كمحيانا في التوفيق والهداية والرحمة.

«ومماتكم كمماتنا» في الوصول إلى السعادة الأبديّة.

قوله عليه‌السلام: «وبين أن يقرّ الله‌ تعالى عينه» أي: يسرّه برؤية مكانه في الجنّة ومشاهدة النبيّ والأئمّة صلوات الله‌ عليهم، وسماع البشارات منهم، رزقنا الله‌ وسائر المؤمنين ذلك.

قوله: «فمدّ الجلدة» أي: جلدة الحلق.

قوله عليه‌السلام: «فاتّقوا الله‌» في ترك جميع الأوامر خصوصا التقيّة «فإنّكم في هدنة» أي: مصالحة مع المخالفين والمنافقين لا يجوز لكم الآن منازعتهم.

قوله عليه‌السلام: «وأدّوا الأمانة» أي: إلى المخالفين أو مطلقا.

قوله عليه‌السلام: «ما أطعتمونا» أي: ما دمتم مطيعين لنا.


--------------------------------------------------

1. شرح أصول الكافي 12: 305.


(18)

قوله عليه‌السلام: «وإن كان حروريّا» أي: خوارج العراق، «وإن كان شاميّا» أي: نواصب الشام.[1]

الحديث 1053: عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرّجل: كانت عندي وديعةً، وقال الآخر: إنّما كانت عليك قرضا، قال[2]: المال لازمٌ له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.

المصادر: الكافي5: 239، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، ح8، تهذيب الأحكام 7: 179، كتاب التجارات، ب16 باب الوديعة، ح1، وسائل الشيعة 19: 85، كتاب الوديعة، أبواب الوديعة، ب7 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 517، كتاب الوديعة وأبوابها، أبواب الوديعة، ب4 باب أنّ المال إذا تلف فقال. ..، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثّق. وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال، فقال الذي عنده المال إنّه وديعة، وقال الآخر إنّه دين عليك، كان القول قول صاحب المال، وعلى الذي عنده المال البيّنة على أنّه وديعة، فإن لم يكن معه بيّنة وجب عليه ردّ المال، فإن هلك كان ضامنا. وإن طلب صاحب المال باليمين أنّه لم يودعه ذلك‌المال كان له، وكذا قال ابن الجنيد.

وفصّل ابن إدريس بأنّ المدّعى عليه إن وافق المدّعي على صيرورة المال إليه وكونه في يده ثمّ بعد ذلك ادّعى أنّه وديعة فلا يقبل قوله، وأمّا إذا لم يقرّ بقبض المال أوّلاً بل ما صدّق المدّعي على دعواه، بل قال: لك عندي وديعة، فليس


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 26: 180 .

2. في التهذيب زيادة: «عليه السلام».


(19)

الإقرار بالوديعة إقرار بالتزام الشيء في الذمّة. وفرق ابن إدريس ضعيف، ويدلّ على مذهب الشيخ رواية إسحاق بن عمّار.[1]

الحديث 1054: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال: ليس لك أن تتّهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

المصادر: الكافي 5: 298، كتاب المعيشة، باب نادر، ح1، تهذيب الأحكام 7: 232، كتاب التجارات، ب21 باب من الزيادات، ح31، وسائل الشيعة 19: 87، كتاب الوديعة، أبواب الوديعة، ب9 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 514، كتاب الوديعة وأبوابها، ب1 باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط و...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال الفيروزآبادي: الأمانة والأمنة: ضدّ الخيانة، وقد أمنه كسمعه وأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه، وقد أمن ككرم فهو أمين.[2]

وقال أيضا:

قال الوالد العلاّمة طاب ثراه: يدلّ على كراهة إحلاف المودع الأمين بل يحرم، لأنّه لا يجوز له الدعوى مع الجهل كما هو الغالب، ومع العلم أيضا، لأنّه إيذاء وتضييع له.[3]

الحديث 1055: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين بن شمّون، عن محمّد بن هارون الجلاّب[4] قال: سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 317 .

2. مرآة العقول 19: 408 .

3. ملاذ الأخيار 11: 448.

4. في الوسائل: «الحلاب» بدل «الجلاّب».


(20)

المصادر: الكافي 5: 298، كتاب المعيشة، باب نادر، ح2، وسائل الشيعة 19: 87، كتاب الوديعة، أبواب الوديعة، ب9 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 518، كتاب الوديعة وأبوابها، ب5 باب حكم ائتمان الخائن والمضيّع ومن ليس بثقة، ح5.

الحديث 1056: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا،عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيّعا.

المصادر: الكافي 5: 300، كتاب المعيشة، باب آخر منه في حفظ المال و...، ح4، وسائل الشيعة 19: 88، كتاب الوديعة، أبواب الوديعة، ب9 ح6، جامع أحاديث الشيعة 18: 519، كتاب الوديعة وأبوابها، أبواب الوديعة، ب5 باب حكم ائتمان الخائن، ح6 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ما أبالي» الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه، والاعتماد على المضيّع مرجوح كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 411 .


(21)

كتاب الإجارة


(23)

أبواب الإجارة

الحديث 1057: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشّامي، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين[1] فيؤاجرها[2] بأكثر ممّا يتقبّلها[3] ويقوم فيها بحظّ السّلطان، قال: لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرامٌ.

المصادر: الكافي5: 271، كتاب المعيشة، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار...، ح1، وسائل الشيعة 19: 125، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، ب20 ح2، جامع أحاديث الشيعة 19: 31، كتاب الإجارة وأبوابها، أبواب الإجارة، ب17، باب حكم إيجار المستأجر...، ح5 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم فمنهم من عمّم المنع في كلّ شيء مقيّدا بعدم عمل فيه، ومنهم من قيّد بالجنس أيضا، ومنهم من خصّ المنع بالبيت


--------------------------------------------------

1. الدِّهقان، بالكسرو الضمّ: القويُّ على التّصرُّف مع حِدّةِ، والتاجرُ، وزعيمُ فلاّحي العجم، ورئيسُ الإقليم، والجمع: دهاقنة ودهاقين. القاموس المحيط 4: 215، انظر باب النون، فصل الدال.

2. في الوسائل: «ثمّ يؤاجرها».

3. في الوسائل: «ممّا تقبّلها به».


(24)

والخان والأجير كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق، ومنهم من ألحق الحانوت والرّحى، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها، والمسألة قويّة الإشكال، والاحتياط ظاهر.

وقال المحقّق: لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجر إلاّ أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها.

وقال في المسالك: هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها، والأقوى الجواز في الجميع، وأمّا تعليل المنع باستلزامه الربا، كما ذكره بعضهم، ففساده ظاهر. قوله عليه‌السلام: «ليست مثل الأجير» يمكن حمله على الأرض المعهودة لقيامها فيها بحقّ السلطان، لكنّه بعيد، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة، لأنّه الشائع في الأرض.[1]

وقال أيضاً:

ويمكن حمل الأرض المخصوصة التي قام فيها بحقّ السلطان، بأن يكون اللام للعهد، لكنّه بعيد.[2]

الحديث 1058: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا[3]، عن إبراهيم بن ميمونٍ أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله‌ عليه‌السلام وهو


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 354 .

2. ملاذ الأخيار 11: 379 .

3. في التهذيبين: «أبي المعزا» بدل «أبي المغرا».


(25)

يسمع عن الأرض يستأجرها الرّجل ثمّ يؤاجرها[1] بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس، إنّ الأرض (ليست بمنزلة البيت والأجير)[2]، إنّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

المصادر: الكافي 5: 272، كتاب المعيشة، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار...، ح5، تهذيب الأحكام 7: 202، كتاب التجارات، ب19 باب المزارعة ح39، الإستبصار 3: 129، كتاب البيوع، ب86 باب من استأجر أرضا بشيء معلوم...، ح1، وسائل الشيعة 19: 126، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، ب20 ح5، جامع أحاديث الشيعة 19: 32، كتاب الإجارة وأبوابها، ب17 باب حكم إيجارالمستأجرالرحى والمسكن و...، ح 6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إنّ الأرض ليست» قال في الشرائع: لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره ...[3]؛ ولم أر خبرا يدلّ على عموم المنع، وهذه الأخبار تدلّ على الفرق بين الأرض وغيرها، فالقول بالجواز في الأرض قويّ.

وأمّا البيت والحانوت والأجير، فيمكن الحمل على الكراهة، كما فعله أكثر المتأخّرين جمعا بين الروايات. ويمكن القول بالحرمة، وتخصيص روايات الجواز بغير تلك الأشياء، وهو أحوط. وعلى القول بالمنع مطلقا يمكن حمل هذه الأخبار على ما إذا عمل في الأرض عملاً، ويكون هذا علّة الفرق بين الأرض وبين البيت والأجير، إذ في الأخيرين لا يتصوّر عمل بخلاف الأرض، إذ يمكن أن يعمل فيها عملاً ثمّ يوجرها، ويمكن حمل الأرض على المزارعة أيضا،


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «يؤجرها».

2. في الوسائل: «ليست بمنزلة الأجير والبيت».

3. راجع تمام كلامه رحمه‏الله في الصفحة 24 .


(26)

وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط ظاهر.[1]

الحديث 1059: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد[2]، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: أتقبّل الأرض بالثّلث أو الرّبع فأقبّلها بالنّصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبّلها بألف درهمٍ فأقبّلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت[3]: كيف جاز الأوّل ولم يجز الثّاني؟ قال: لأنّ هذا مضمونٌ وذلك‌غير مضمون.

المصادر: الكافي 5: 272، كتاب المعيشة، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار...، ح6، وسائل الشيعة 19: 126، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 19: 32، كتاب الإجارة وأبوابها، ب17 باب حكم إيجارالمستأجرالرحى والمسكن و...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لأنّ هذا مضمون» يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال: إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك وفي الثانية ضمن شيئا معيّنا فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي وهو جيّد، فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعا وإن لم نعلم سبب عليّتها، وقيل: المراد: أنّ ما أخذت شيئا ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون، أي: أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة، ولا يخفى بعده، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة.

و قال في المختلف: قال ابن البرّاج في الكامل: من استأجر الأرض بعين أو


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 378.

2. في الوسائل: «و» بدل «عن».

3. في الوسائل زيادة: «لم» وليس فيه: «كيف جاز الأوّل ولم يجز الثاني».


(27)

ورق وأراد أن يؤاجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين، إمّا أن يكون قد أحدث فيها حدثا أو لا، فإن كان قد أحدث جاز، وإن لم يكن أحدث لم يجز، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان، وإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك‌جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.[1]

الحديث 1060: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرّازيّ قال: كتب رجلٌ[2] إلى أبي الحسن الثّالث عليه‌السلام: رجلٌ استأجر ضيعةً من رجلٍ فباع المؤاجر تلك الضّيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌السلام: إلى أن تنقضي إجارته.

المصادر: الكافي 5: 271، كتاب المعيشة، باب من يؤاجرأرضا ثمّ يبيعها...، ح3، وسائل الشيعة 19: 136، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، ب24 ح5، جامع أحاديث الشيعة 19: 42، كتاب الإجارة وأبوابها، أبواب الإجارة، ب24 باب أنّ بيع العين لايبطل الإجارة و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

يدلّ على لزوم عقد الإجارة.[3]

وقال أيضاً:

وقال في الشرائع: لا تبطل الإجارة بالبيع.

وقال في المسالك: لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 356 .

2. في الوسائل: «كتبت» بدل «كتب رجلٌ».

3. مرآة العقول 19: 353.


(28)

انقضاء المدّة، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة.[1]

الحديث 1061: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأةٍ آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة[2] في كلّ سنةٍ عند انقضائها لايقدّم لها شيءٌ من الأجرة[3] ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضةً[4] بموت المرأة؟ فكتب عليه‌السلام: إن كان لها وقتٌ مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى[5] ورثتها بقدر ما بلغت من[6] ذلك الوقت إن شاء الله‌.

المصادر: الكافي 5: 270، كتاب المعيشة، باب من يؤاجرأرضا ثمّ يبيعها...، ح2، وسائل الشيعة 19: 136، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، ب25 ح1، جامع أحاديث الشيعة 19: 44، كتاب الإجارة وأبوابها، أبواب الإجارة، ب25 باب أنّ الإجارة هل تبطل بموت الموجر أو...، ح1 .

قال الحرّ العاملي:

أقول: الحديث ليس بصريح في البطلان وقد نقل عن الشيخ أنّه قال: ببطلان الإجارة بموت كلّ واحد منهما واستدلّ باجماع الطائفة وأخبارهم.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 388.

2 ، 3. في الوسائل: «الإجارة».

4. في الوسائل: «منقضية» بدل «منتقضة».

5. في الوسائل: «فتعطي».

6. وسائل الشيعة 19: 137.


(29)

وقال في الخلاف: إذا استأجر امرأة توضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة، لعموم الأخبار التي وردت أنّ الإجارة تبطل بالموت، والله‌ أعلم.[1]

وقال أيضا:

يحتمل كون «من» هنا تبعيضية، فعلي الأوّل يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضي من المدّة، وعلي الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلي آخر الأجل، فتأمّل. (منه قدس‌سره).[2]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث: السند الأوّل صحيح، والثاني مجهول كالصحيح.

إعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت الموجر أو المستأجر، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما، وقيل: لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر، والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما، ولا يخلو من قوّة، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت الموجر، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الأجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض عليه‌السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان.[3]

وقال أيضا:

وقال في الشرائع: هل تبطل الإجارة بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم. وقيل: لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر. وقال آخرون: لا تبطل


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 19: 137.

2. وسائل الشيعة 19: 137، الهامش 3 .

3. مرآة العقول 19: 352.


(30)

بموت أحدهما، وهو الأشبه.

وقال في المسالك: القولان الأوّلان للشيخ رحمه‌الله، والأقوى ما اختاره المصنّف وعليه المتأخّرون أجمع، لأنّها من العقود اللازمة ومن شأنها أن لا تبطل بالموت.[1]

الحديث 1062: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن عبد الرّحمن، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله‌ عليه: الأجير المشارك هو ضامنٌ إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لصٍّ مكابر.

المصادر: الكافي 5: 244، كتاب المعيشة، باب ضمان الجمّال والمكاري و...، ح7، تهذيب الأحكام 7: 216، كتاب التجارات، ب20 باب الإجارات، ح27، وسائل الشيعة 19: 149، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة ب30 ح4، جامع أحاديث الشيعة19: 48، كتاب الإجارة وأبوابها، ب29 باب ثبوت الضمان على الملاّح والجمّال و...، ح10.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

والمشارك ـ بفتح الراء ـ هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد، كالصبّاغ والقصّار، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال: هو الذي يعمل لك ولذا.[2]

الحديث 1063: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحامليّ الرّفاعيّ[3] قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجلٍ قبّل رجلاً أن[4] يحفر له بئرا[5] عشر قاماتٍ بعشرة دراهم فحفر له قامةً ثمّ عجز، قال: يقسّم


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 390 .

2. مرآة العقول 19: 301، وراجع ملاذ الأخيار 11: 411.

3. في التهذيب: «عن الرفاعي» فقط.

4. ليس في التهذيب: «أنّ».

5. ليس في الوسائل: «بئراً».


(31)

عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأُولى والاثنان[1] للثّانية والثّلاثة للثّالثة على هذا الحساب إلى عشرة.[2]

المصادر: الكافي 7: 433، كتاب القضاء والأحكام، باب النوادر، ح22، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 6: 287، كتاب القضايا والأحكام، ب92 باب من الزيادات في القضاء والأحكام، ح1وسائل الشيعة 19: 159، كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، ب35 ح2، جامع أحاديث الشيعة 19: 36، كتاب الإجارة وأبوابها، أبواب الإجارة، ب18 باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يقسّم عشرة» حمل على ما إذا كانت أجرة المثل بتلك النسبة لصلابة الأرض، أو ازدياد مشقّة إخراج التراب، وليس ببعيد عن العرف والعادة.

قال في التحرير: حمل هذه الرواية على موضع تنقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب، ولا استبعاد في ذلك.[3]


--------------------------------------------------

1. في الجامع: «والاثنين».

2. في التهذيب والوسائل والجامع: «العشرة».

3. ملاذ الأخيار 10: 180 .


(33)

كتاب الوقوف والصدقات


(35)

أبواب الوقوف والصدقات

الحديث 1064: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد[1] بن عيسى، وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زيادٍ جميعا،[2] عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام[3]: أنّ فلانا ابتاع ضيعةً فوقفها[4] وجعل لك في[5] الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو يقوّمها[6] على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة[7]؟ فكتب عليه‌السلام إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع[8] حقّي من الضّيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله‌ أو يقوّمها[9] على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه أنّ الرّجل ذكر[10] أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضّيعة


--------------------------------------------------

1. في الاستبصار: «محمّد بن محمّد» بدل «أحمد بن محمّد».

2. في التهذيب زيادة: «والحسين بن سعيد»، وفي الاستبصار والوسائل: «عن الحسين بن سعيد».

3. في الوسائل: «أبي جعفر الثاني عليه‏السلام».

4. في التهذيبين والوسائل: «فأوقفها».

5. في الاستبصار: «من» بدل «في».

6. في التهذيبين والوسائل: «أوتقويمها».

7. في التهذيب الوسائل: «موقفه».

8. في الوسائل: «يبيع».

9. في الاستبصار: «أوتقويمها».

10. في التهذيبن: «كتب» بدل «ذكر».


(36)

عليهم اختلافا شديدا وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسانٍ منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطّه إليّ: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف ما فيه[1] تلف الأموال والنّفوس.

المصادر: الكافي 7: 36، كتاب الوصايا، باب ما يجوزمن الوقف والصدقة...، ح30، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 130، كتاب الوقوف والصدقات، ب1 باب الوقوف والصدقات، ح4، والإستبصار4: 98، كتاب الوقوف والصدقات، ب61 باب أنّه لا يجوز بيع الوقف، ح5، وسائل الشيعة 19: 187، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، ب6 ح5 و6، جامع أحاديث الشيعة 24: 176، كتاب الوقوف والصدقات و...، ب8 باب حكم بيع الوقف، ح2.

قال الحرّ العاملي:

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وفي الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن مهزيار.

وكأنّ المصنّف أخذه من الكافي ومن كتاب الحسين بن سعيد، فجمع بين الأسانيد مع إسقاط بعضها.

قوله: «وجعل لك في الوقف الخمس» يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليه‌السلام، وأوقفه السائل فضولاً، فلمّا لم ينفذه عليه‌السلام بطل، وأيضا لا يصحّ وقف مال الرجل على نفسه، فلذا أمر ببيعه، وأن يكون من مال السائل وأوقفه له عليه‌السلام ولمّا لم يحصل الإقباض لم يصر لازما، وبعد عرضه عليه‌السلام لم يقبضه ولم يقبله وقفا فلذا بطل، ثمّ بعد

البطلان أمره ببعث حصّته هديّة، وفي الأخير كلام.


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيبن: «ما فيه».


(37)

قوله: «إنّ الرجل كتب»، في الكافي والفقيه «ذكر» وهو أصوب.

قوله: «فإن كان ترى أن يبيع» قال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه، أو خُلف أربابه المؤدّي إلى فساد، وجوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البرّاج جوّزا بيع غير المؤبّد، وسدّ ابن إدريس الباب، وهو نادر مع قوّته، انتهى.

و قال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة، ومستنده صحيحة عليّ بن مهزيار، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوّزين، فمنهم: من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين، وهما اختلاف بين الأرباب وخوف الخراب، ومنهم: من اكتفى بأحدهما.

و الأقوى العمل بما دلّت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خُلف شديد، وأنّ خوف الخراب مع ذلك منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه.

وأمّا مجوّز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وإن لم يكن خلف، فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنّان، ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخّرين الشهيد رحمه‌الله في شرح الإرشاد والشيخ علي، مع أنّ في طريقها جعفر بن حيّان، وهو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والإجماع في غاية الضعف، انتهى.

والذي يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم.

وحاصل السؤال: أنّ الواقف يعلم أنّه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتدّ، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في ذلك الضيعة أو في أمر آخر أ يدعها موقفة ويدفعها إليهم، أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنا، أيهما أفضل؟ فكتب عليه‌السلام: البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدّي إلى تلف النفوس والأموال.


(38)

فظهر أنّ هذا الخبر ليس بصريح في جواز بيع الوقف، كما فهمه القوم واضطرّوا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم، والقرينة أنّ أوّل الخبر أيضا محمول عليه كما عرفت، وإن لم ندّع أظهريّة هذا الاحتمال أو مساواته للآخر، فليس بعيدا بحيث تأبى عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل، والله‌ يهدي إلى سواء السبيل.[1]

وقال أيضا:

قوله عليه‌السلام: «أن يتفاقم» قال في الصحاح: تفاقم الأمر عظم.[2]

الحديث 1065: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زيادٍ وأحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جعفر بن حيّان[3] قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابةٍ من أبيه وقرابةٍ من أمّه وأوصى لرجلٍ ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابةٌ بثلاثمائة درهمٍ في كلّ سنةٍ ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه؟ قال[4]: جائزٌ للّذي أوصى له بذلك، قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتي وقعها[5] خمسمائة درهم؟ فقال: أ ليس في وصيّته أن يعطي الّذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهم ويقسّم الباقي على قرابته من أُمّه وقرابته من أبيه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئا حتّى يوفّي[6] الموصى له بثلاثمائة[7] درهم ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: أ رأيت إن مات الّذي أوصي له، قال: إن مات كانت


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 14: 398410 .

2. مرآة العقول 23: 61 .

3. في الوسائل «جعفر بن حنّان».

4. في الوسائل: «فقال».

5. في الوسائل والجامع: «وقفها» بدل «وقعها».

6. في الوسائل «يوفوا».

7. في الوسائل: والجامع: «ثلاثمائة».


(39)

الثّلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها (ما بقي أحدٌ فإذا)[1] انقطع ورثته ولم[2] يبق منهم أحد كانت الثّلاثمائة درهم لقرابة الميّت تردّ[3] إلى[4] ما يخرج من الوقف ثمّ يقسّم بينهم يتوارثون ذلك‌ما بقوا وبقيت الغلّة، قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

المصادر: الكافي 7: 35، كتاب الوصايا، باب ما يجوزمن الوقف والصدقة و...، ح29، وسائل الشيعة 19: 190، كتاب الوقوف والصدقات أبواب الوقوف والصدقات، ب6 ح8، جامع أحاديث الشيعة 24: 178، كتاب الوقوف والصدقات و...، ب8 باب حكم بيع الوقف، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لورثته» يدلّ على أنّ المراد بالعقب، الوارث أعمّ من أن يكون ولدا أو غيره.

قوله عليه‌السلام: «لقرابة الميّت» قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله: أي يرجع إلى قرابة الميّت وقفا بشرائطه، لأنّ الميت وقفها وأخرج منها شيئا، وجعل الباقي بين الورثة فإذا انقطع القريب كان لهم، ولا يخرج عن الوقف، ويحتمل عوده إلى الملك، ويحمل جواز البيع على بيع تلك الحصّة، لكنّها غير معيّنة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للّه‌ تعالى، وما ورد بعدمه على ما نوى القربة فيه، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد.[5]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «بينهم، فأمّا إذا».

2. في الوسائل: «فلم».

3. في الوسائل: «يُردّ».

4. ليس في الوسائل: «إلى».

5. مرآة العقول 23: 59 ، وراجع ملاذ الأخيار 14: 406.


(40)

الحديث 1066: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زيادٍ جميعا، عن عليّ بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقفٍ إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب عليه‌السلام: هو عندي كذا.

المصادر: الكافي 7: 36، كتاب الوصايا، باب ما يجوزمن الوقف والصدقة و...، ح31، وسائل الشيعة 19: 192، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، ب7 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة24: 171، كتاب الوقوف والصدقات و...، ب4 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه و...، ح1.

قال الحرّ العاملي:

قال الشيخ: معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً، لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الأجل، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قوله «جهل مجهول» خبر ـ إنّ لكلّ وقف ـ، قال في التهذيبين: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل، قال: وكان هذا تعارفا بينهم واستدلّ عليه بالخبر السابق.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «فهو واجب على الورثة» قال الوالد العلاّمة برّد الله‌ مضجعه: ظاهره أنّ الوقف إذا كان موقّتا بوقت معيّن، فهو صحيح واجب لازم على الورثة إمضاؤه في تلك المدّة مردود على الورثة بعد انقضائها، فيكون حبسا. وإن كان موقّتا بوقت


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 10: 548 .


(41)

مجهول، بأن قال: وقفته إلى وقت ما مثلاً، فيكون باطلاً. انتهى كلامه رفع الله‌ مقامه.

و اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدّة كسنة مثلاً، وقد قطع جماعة ببطلانه. وقيل: إنّما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا، وقوّاه الشهيد الثاني رحمه‌الله مع قصد الحبس.

و لو جعله لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعدهم، كما لو وقف على أولاده واقتصر، ففي صحّته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال، وعلى القول بصحّته وقفا اختلفوا على أقوال:

أحدها: وهو قول الأكثر، ومنهم العلاّمة في أكثر كتبه رجوعه إلى ورثة الواقف.

والثاني: انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، اختاره المفيد وابن إدريس، وقوّاه العلاّمة في التحرير.

والثالث: أنّه يصرف في وجوه البرّ، ذهب إليه ابن زهرة.

و قوله عليه‌السلام «جهل» صفة بعد صفة لوقف.

و قوله «مجهول» إمّا خبر أو صفة أيضا تأكيدا.

و في الفقيه: فهو باطل مردود على الورثة.

قوله: «هو عندي كذا» قال الوالد العلاّمة قدّس الله‌ روحه: إن كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة كما كانت غالبا في المكاتبات، والظاهر أنّ مراده السؤال عن صحّة الخبر فالجواب ظاهر.[1]

الحديث 1067: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسى،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 14: 403 ، وراجع مرآة العقول 23: 60.


(42)

عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكرٍ، عن زرارة عن أبي جعفرٍ عليه‌السلام قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق و[1] تصدّق و[2]أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.

المصادر: الكافي 7: 28، كتاب الوصايا، باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك و...، ح1، وسائل الشيعة 19: 211، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، ب15 ح1، وأورد مثله في ص 362، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب44 ذيل ح4، و ج23: 91، كتاب العتق، أبواب العتق، ب56 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 182، كتاب الوقوف والصدقات و...، ب11 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين ...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: إختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشرا مميّزا في المعروف، وبه أخبار كثيرة، وأضاف الشيخ رحمه‌الله إلى الوصيّة، الصدقة والهبة والوقف والعتق، لرواية زرارة، وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق، كصحيحة محمّد بن مسلم، ورواها الصدوق في الفقيه، وهو يقتضي عمله بها، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان: ابن الجنيد، واكتفى في الأنثى بسبع سنين، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك.[3]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل والجامع: «أو».

2. في الوسائل: «أو».

3. مرآة العقول 23: 46 .


(43)

الحديث 1068: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفرٍ عليه‌السلام أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعةً[1] على الحجّ وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء، وأنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني[2] على نفسه بمالٍ ليفرّق على[3] إخواننا، وأنّ في بني هاشمٍ من يعرف حقّه يقول بقولنا ممّن هو محتاج، فترى أن أصرف[4] ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصّدقة، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة، فكتب عليه‌السلام: فهمت يرحمك‌الله‌ ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضى‌الله‌عنه وما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم رضى‌الله‌عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من[5] له ميلٌ ومودّةٌ من بني هاشم ممّن هو مستحقٌّ فقيرٌ فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله‌ فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ به من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله‌.

المصادر: الكافي 7: 65، كتاب الوصايا، باب النوادر، ح30، وسائل الشيعة 19: 213، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، ب16 ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 185، كتاب الوقوف والصدقات و...، ب13 باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «لمعنى» أي: إذا رغب بنو هاشم إلينا، وقالوا بولايتنا فهم أحقّ من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم‌السلام ولئلاّ يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك‌إلى طريقتهم، وفيه دلالة على جواز


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «ضيعته».

2. في الوسائل: «أشهد».

3. في الوسائل: «يفرق في».

4. في الوسائل: «يصرف».

5. في الوسائل زيادة: «كان».


(44)

صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.[1]

وقال أيضا:

قوله: «من يعرف حقّه» على المعلوم، أي: يعرف الحقّ الذي يجب عليه من الولاية. أو على المجهول، أي: يعرف أنّه على الحقّ، فقوله: «يقول بقولنا» تفسير له على الوجهين.

[2]
--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 105 .

2. ملاذ الأخيار 15: 173 .


(45)

كتاب الهـبـات


(47)

أبواب الهبات

الحديث 1069: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زيادٍ، وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: إنّما الصّدقة محدثةٌ إنّما كان النّاس على عهد رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى للّه‌ عزّ وجلّ شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط للّه‌ وفي الله‌ فإنّه يرجع فيه نحلةً كانت أو هبةً حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله‌ تبارك وتعالى يقول: «وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»[1] وقال: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»[2] وهذا يدخل في الصّداق والهبة.

المصادر: الكافي 7: 30، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة و...، ح3، وسائل الشيعة 19: 231، كتاب الهبات، أبواب الهبات، ب3، ذيل ح1، وأورد ذيله في ص239، ب7 ح1. جامع أحاديث الشيعة24: 197، كتاب الهبات وأبوابها، ب6 باب أنّه لا ينبغي لمن أعطي للّه‌ أن يرجع فيه و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:


--------------------------------------------------

1. الآية في سورة البقرة 2: 229، هكذا: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً».

2. سورة النساء 4: 4 .


(48)

الحديث صحيح. وظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا والمشهور جوازه قبله، وعدم جوازه بعده مطلقا، وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض، ولم أجد فرقا بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهديّة أو عطيّة الأقارب أو الوقف، ويدلّ الخبر أيضا على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيهما يهبه للآخر، وبه قال بعض الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين الكراهة، والأوّل أقوى.[1]

وقال أيضا:

قال في الشرائع: يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، أو الزوج لزوجته. وقيل: يجريان مجرى ذي الرحم، والأوّل أشبه. انتهى.

قوله تعالى: «وَلاَ تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»[2] يدلّ الخبر على عدم اختصاص الآية بالمهر، بل يشمله وغيره، كما هو ظاهر اللفظ، وقال به بعض المفسّرين. والأكثر خصّوه بالصداق.

وأمّا الآية الثانية، فظاهر اللفظ والمفسّرين رجوع ضمير «منه» إلى الصدقات في قوله تعالى «وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»[3] بتأويل الصداق، أو المشار إليه فقوله «وهذا يدخل في الصداق والهبة» إنّ الحكم فيهما واحد، لا أنّ الآية تدلّ عليهما، أو يكون قياسا إلزاما على المخالفين.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 49 .

2. كذا في النسخ، والموجود في سورة البقرة 2: 229، هكذا «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً».

3. سورة النساء 4: 4 .

4. ملاذ الأخيار 14: 446 .


(49)

الحديث 1070: وعن عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته.... إلخ.

المصادر: وسائل الشيعة 19: 239، كتاب الهبات، أبواب الهبات، ب7 ح1، وقد تقدّم الحديث في ص231، ب3 ح1. وقد مرّ الحديث بتمامه آنفاً، رقم الحديث 1069 فراجع.


(51)

كتاب الوصايا


(53)

أبواب الوصايا

الحديث 1071: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله‌ عليه يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع، ولئن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجلٍ توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال: إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم، وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثمّ قال: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع.

المصادر: الكافي 7: 11، كتاب الوصايا، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و...، ح4، وسائل الشيعة 19: 267، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب8، ذيل ح1، قطعة من الحديث وأورد صدره وذيله في ص269، ب9 ح1، و ص352، ب38 ح3، قطعة من الحديث، جامع أحاديث الشيعة 24: 222، كتاب الوصايا وأبوابها، ب1 باب ما ورد في أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم و...، ح19.


(54)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. قوله عليه‌السلام: «فلم يترك» قال في المُغرِب: في لفظ عليّ عليه‌السلام: من أوصى بالثلث فما اترك. وهو من قولهم فعل فما اترك، افتعل من الترك غير معدّى إلى مفعول، وعلى أنّه قد جاء في الشعر معدّى، فالمعنى أنّ من أوصى بالثلث لم يترك ممّا أذن له فيه شيئا، يعني ما قصّر فيه.

قوله: «من أوصى بالثلث فلم يترك شيئا» بالتخفيف مع شيئا، أو بالتشديد من غير ذكر شيئا، وهكذا لفظ عليّ عليه‌السلام: من أوصى بالثلث ما اترك. افتعل من الترك غير معدّى إلى مفعول، والمعنى أنّ من أوصى بالثلث لم يترك ممّا أذن له فيه شيئا، إنتهى.

وقال في المسالك: الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصّل ابن حمزة فقال: إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصيّة بالثلث أولى. وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسّطين فبالربع وأحسن منه ما فصّله العلاّمة في التذكرة، فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحبّ الوصيّة، ثمّ يختلف الحال باختلاف الورثة، وقلّتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدّر بقدر من المال.[1]

الحديث 1072: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زيادٍ وأحمد بن محمّدٍ جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الميّت يوصي للوارث بشيء، قال: نعم، أو قال: جائزٌ له.

المصادر: الكافي 7: 9، كتاب الوصايا، باب الوصيّة للوارث، ح2، وسائل الشيعة 19: 287، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب15 ح1، جامع أحاديث الشيعة24: 259، كتاب الوصايا وأبوابها، ب13 باب جوازباب الوصيّة للوارث، ح1.

الحديث 1073: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 20 .


(55)

أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلمٍ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الوصيّة للوارث، فقال: تجوز، قال: ثمّ تلا هذه الآية: «إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[1].

المصادر: الكافي 7: 10، كتاب الوصايا، باب الوصيّة للوارث، ح5، وسائل الشيعة 19: 287، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب15 ح2، جامع أحاديث الشيعة 24: 260، كتاب الوصايا وأبوابها، ب13 باب جوازباب الوصيّة للوارث، ذيل ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في المسالك: اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث، كما يجوزلغيره من الأقارب والأجانب، وأخبارهم الصحيحة به واردة، وفي الآية الكريمة ما يدلّ على الأمر به فضلاً عن جوازه، لأنّ معنى «كتب» فرض، وهو هنا بمعنى الحثّ والترغيب دون الفرض، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث، لما رووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أنّه قال: لا وصيّة لوارث.

واختلفوا في تنزيل الآية، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلّق بالوالدين خاصّة، انتهى.

و قال الله‌ تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً[2]عَلَى الْمُتَّقِينَ»[3].

وقال أيضا:

قوله تعالى «كُتِبَ» قيل: أي فرض أو أثبت وقرّر عليكم إذا حضر أحدكم


--------------------------------------------------

1. سورة البقرة 2: 180 .

2. ملاذ الأخيار 15: 95.

3. سورة البقرة 2: 180 .


(56)

الموت، أي: أمارات وقوعه، وقيل: المراد أن تقول حال الصحّة إذا حضرنا الموت افعلوا كذا وكذا وبعده واضح «إِن تَرَكَ خَيْرًا» قيل: هو المال قليلاً كان أو كثيرا، وقيل: ألف درهم إلى خمسمائة، وعن ابن عبّاس ثمانمائة درهم، وروي عن عليّ عليه‌السلام أنّه دخل على وليّ له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة، قال: أ لا أوصي؟ فقال: لا إنّما قال الله‌ سبحانه. «إِن تَرَكَ خَيْرًا» وليس لك كثير مال، قال الراوندي بهذا نأخذ، وفي مجمع البيان فهذا هو المأخوذ به عندنا، لأنّ قوله حجّة، وكان ملخّصه قول ابن عبّاس.

«الوصيّةُ» مرفوع بكتب و «بالمعروفِ» متعلّق بالوصيّة، أو بمقدّر حال عنها.

وقيل: المراد به المعلوم فلا يصحّ بمجهول، وقيل: بالعدل بأن لا يزيد على الثلث، ويفضّل بالقرب والفقر والصلاح، وأن يقلّل الوصيّة وإن كان الوارث غنيّا، «حقًّا» نصب على المصدر، تقديره أحقّ ذلك حقّا أو على الحال، وقيل: مصدر كتب من غير لفظه «على المتّقين» أي: حقّا ثابتا على الذين يتّقون عذاب الله‌ أو معاصيه.[1]

الحديث 1074: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الرّيّان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجلٌ دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته[2]؟ فوقّع عليه‌السلام: ليس له أن يمتنع.

المصادر: الكافي 7: 7، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيّته، ح6، ورواه الصدوق بإسناده عن سهل بن زياد في الفقيه 4: 145، ب91 باب الامتناع من قبول الوصية، ح3، وكذا الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 206، ب14 باب قبول الوصيّة، ح6، وسائل الشيعة 19: 322، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب24


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 18 .

2. في الفقيه والتهذيب والجامع: «وصيّة والده».


(57)

ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 280، كتاب الوصايا وأبوابها، ب22 باب أنّ الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصيّة والده، ح1 .

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق رحمه‌الله.[1]

وقال أيضا:

ولا يبعد اختصاص الحكم بالولد.

قال العلاّمة رحمه‌الله في المختلف: قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصيّة فليس له أن يأبى، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه، فليس له أن يمتنع من قبول وصيّته.

ثمّ قال: الظاهر أنّ المراد شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق، ومتى لم يوجد غيره يتعيّن، لأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك، ولا بأس بقوله رحمه‌الله.[2]

الحديث 1075: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دينٌ بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض النّاس فيكفّنه ويقضى ما عليه ممّا ترك.

المصادر: الكافي 7: 23، كتاب الوصايا، باب أنّه يبدأ بالكفن ثمّ بالدين ثمّ بالوصيّة، ح2، وسائل الشيعة 19: 328، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا ب27 ح2، جامع أحاديث الشيعة 3: 243 ـ 244، كتاب الطهارة، أبواب تحنيط الميّت وتكفينه و...، ب15 باب أنّ ثمن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 13 .

2. ملاذ الأخيار 15: 109 .


(58)

الكفن من أصل المال و...، ح2، و 18: 320، كتاب المعايش والمكاسب و...، أبواب الدين والقرض، ب15 باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دَينه، ذيل ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «إلاّ أن يتّجر» قال الزمخشريّ في الفائق: فأمّا ما روي أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبيّ صلاته فقال: من يتّجر فيقوم فيصلّي معه. فوجهه ـ إن صحّت الرواية ـ أن يكون من التجارة، لأنّه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنّه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة، لأنّ الهمزة لا تدغم في التاء.

وقال ابن الأثير في النهاية: إنّ الهروي قد أجاز في كتابه، واستشهد بهذا الحديث.[1]

الحديث 1076: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله‌ عليه: إنّ الدَّين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدَّين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل القضاء كتاب الله‌ عزّ وجل.

المصادر: الكافي 7: 23، كتاب الوصايا، باب من أوصى وعليه دين، ح1، وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب28 ح2، جامع أحاديث الشيعة24: 285، كتاب الوصايا وأبوابها، ب26 باب أنّه يجب الإبتداء من التركة بعد الكفن بالدَّين ...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. قوله عليه‌السلام: «إنّ أوّل القضاء» استشهاد لتقديم الوصيّة والدّين على الميراث، بقوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِىَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ»[2].[3]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 37، وراجع ملاذ الأخيار 15: 32.

2. سورة النساء 4: 11 و 12 .

3. مرآة العقول 23: 38 .


(59)

وقال أيضا:

قوله: «فإنّ أوّل القضاء كتاب الله‌» أي: وهو يدلّ عليه، أي: على تأخّر الميراث عن الدين، وأمّا تقدّمه على الوصيّة فقد ظهر من السنّة.[1]

الحديث 1077: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه‌السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاةٌ لكما في آخرتكما وإنفاذٌ لما أوصى به أبواكما وبرٌّ منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها عن حالها لأنّهما قد خرجا من ذلك رضي الله‌ عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله‌ تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة: «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله‌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»[2].

المصادر: الكافي 7: 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصيّة على جهتها، ح3، وسائل الشيعة 19: 338، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب32 ح2، جامع أحاديث الشيعة 24: 331، كتاب الوصايا وأبوابها، ب61 باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها...، ح3.

الحديث 1078: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمذان ذكر[3] أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى[4] بوصيّةٍ عند الموت وأوصى أن يعطى شيء[5] في سبيل الله‌ فسئل عنه أبو عبد الله‌ عليه‌السلام كيف يفعل به[6] فأخبرناه[7] أنّه كان لا يعرف هذا الأمر فقال: لو

1. ملاذ الأخيار 15: 21 .

2. سورة البقرة 2: 181 .

3. في الاستبصار: «فذكر».

4. في التهذيبين: «وأوصى».

5. في التهذيبين: «شيئاً».

6. في الوسائل: «كيف نفعل» فقط.

7. في التهذيبين والوسائل والجامع: «وأخبرناه».


--------------------------------------------------

(60)

أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما[1] إنّ الله‌ عزّ وجلّ[2] يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[3] فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه[4] يعني [بعض][5] الثّغور فابعثوا به إليه.

المصادر: الكافي 7: 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصيّة على جهتها، ح4، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 202، كتاب الوصايا، ب13 باب الوصيّة لأهل الضلال، ح2، والإستبصار4: 128، كتاب الوصايا، ب77 باب الوصيّة لأهل الضلال، ح2، وسائل الشيعة 19: 341، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب33 ح4، جامع أحاديث الشيعة24: 322، كتاب الوصايا وأبوابها، ب55 باب حكم المال الذي يوصي به في سبيل الله‌، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

فيه دلالة على أنّ سبيل الله‌ هو الجهاد، إلاّ أن يقال: إنّه لمّا كان الموصي مخالفا كانت قرينة حاله ومذهبه دالّة على إرادته الجهاد، وأمّا التخصيص بالثغور فلأنّهم كانوا يدفعون الكفّار عن المؤمنين والمسلمين في ذلك اليوم، فكان أفضل من الجهاد معهم، ولعلّه يدلّ على جواز المرابطة في زمان الغيبة، وعدم استيلاء الإمام كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.[6]

الحديث 1079: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ما له ما أعتق أو تصدّق أو أوصى


--------------------------------------------------

1. التهذيبين والجامع: «فيهم» بدل «فيهما».

2. في التهذيبين والوسائل: «إنّ اللّه تعالى».

3. سورة البقرة 2: 181.

4. في الوسائل: «الأمر» بدل «الوجه».

5. ليس في التهذيبين: «بعض».

6. مرآة العقول 23: 26، وملاذ الأخيار 15: 101 .


(61)

على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.

المصادر: وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب44، ذيل ح4، وأورد مثله في ص 211، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، ب15 ح1، و ج23: 91، كتاب العتق، أبواب العتق، ب56 ذيل ح1. وقد مرّ الحديث في الصفحة 41 رقم الحديث 1067 فراجع هناك.

الحديث 1080: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الرّيّان قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام )[1] أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع عليه‌السلام: الأبواب الباقية يجعلها[2] في البرّ.

المصادر: الكافي 7: 58، كتاب الوصايا، باب النوادر، ح7، ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد في الفقيه 4: 162، ب110، باب الرجل يوصي بوصيّة ...، ح1، وكذا رواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 214، كتاب الوصايا، ب16 باب الوصيّة المبهمة، ح21، وسائل الشيعة 19: 393، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب61 ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 341، كتاب الوصايا وأبوابها، ب 65 باب أنّ الوصيّ إذا نسي بعض أبواب الوصيّة يجعلها في البرّ، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «الأبواب الباقية» هذا هو المشهور، وذهب ابن إدريس إلى أنّه يرجع ميراثا، وهو منقول عن الشيخ أيضا في بعض فتاواه، ولعلّ الأشهر أقوى.[3]

الحديث 1081: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلٍ


--------------------------------------------------

1. في الفقيه: «كتبت إليهيعني عليّ بن محمّد عليهماالسلام».

2. في الفقيه والتهذيب والوسائل: «اجعلها».

3. ملاذ الأخيار 15: 123 .


(62)

أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثّلثان ولأخواله الثّلث.

المصادر: الكافي 7: 45، كتاب الوصايا، باب من أوصى لقراباته و...، ح3، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب في تهذيب الأحكام 9: 214، كتاب الوصايا، ب16 باب الوصيّة المبهمة، ح22، وسائل الشيعة 19: 393، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب62، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة24: 307، كتاب الوصايا وأبوابها، ب42 باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح. وعمل به الشيخ وجماعة، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم، وحمله الشهيد رحمه‌الله: على ما إذا أوصى على كتاب الله‌ وهو بعيد، والعمل بالخبر المعتبر أقرب.[1]

الحديث 1082: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام: رجلٌ كان له ابنان فمات أحدهما وله ولدٌ ذكورٌ وإناثٌ فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السّهم الذّكر والأنثى فيه سواءٌ أم للذّكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع عليه‌السلام: ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء الله‌، قال: وكتبت إليه: رجلٌ له ولد ذكور وإناث فأقرّ لهم[2] بضيعة أنّها لولده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله‌ عزّ وجلّ[3] وفرائضه الذّكر والأنثى فيه سواء؟ فوقّع عليه‌السلام: ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب الله‌ عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم[4] إن شاء الله‌.[5]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 77، وراجع ملاذ الأخيار 15: 124 .

2. ليس في الفقيه: «لهم».

3. ليس في الفقيه والوسائل: «عزّوجلّ».

4. ليس في الفقيه والتهذيب: «وسنّة نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله».

5. ليس في الوسائل: «إن شاء الله‏».


(63)

المصادر: الكافي 7: 45، كتاب الوصايا، باب من أوصى لقراباته ومواليه...، ح1، ورواه الصدوق بإسناده، عن سهل بن زياد الشطر الثاني من الحديث في الفقيه 4: 155، ب103 باب الوصيّة للأقرباء والموالي، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 9: 214، كتاب الوصايا، ب16 باب الوصيّة المبهمة، ح23، وسائل الشيعة 19: 395، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب64 ح1، الشطر الأوّل من الحديث، جامع أحاديث الشيعة 24: 307، كتاب الوصايا وأبوابها، ب41 باب حكم من أوصي لهم جدّهم ...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة.

قال في المسالك: وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله‌، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.[1]

الحديث 1083: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام: رجل له ولد ذكور وإناث فأوصى لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله‌ ... إلخ.

المصادر: وسائل الشيعة 19: 395، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب64 ح2، الشطر الثاني من الحديث. وقد مرّ الحديث بتمامه آنفاً، تحت رقم الحديث 1082 فراجع.

الحديث 1084: عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلٍ أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا[2] وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه، فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الّتي أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الّذين


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 76، وراجع ملاذ الأخيار 15: 124.

2. في الوسائل: «حتّى ذكر خمسة» بدل «وفلاناً وفلاناً».


(64)

سمّاهم ويبدأ[1] بعتقهم، فيقوّمون وينظر إلى ثلثه، فيعتق منه أوّل شيءٍ ثمّ الثّاني ثمّ[2] الثّالث ثمّ الرّابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثّلث كان في الّذي سمّى أخيرا، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

المصادر: الكافي 7: 19، كتاب الوصايا، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ، ح15، وسائل الشيعة 19: 398، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا ب66 ذيل ح1،جامع أحاديث الشيعة24: 345، كتاب الوصايا وأبوابها، ب70 باب أنّ من أوصى بمال لأمور متعدّدة ...، ح1.

الحديث 1085: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضلة إلى النّسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت.

المصادر: الكافي 7: 19، كتاب الوصايا، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ، ح13، وسائل الشيعة 19: 410، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب77، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 293، كتاب الوصايا وأبوابها، ب33 باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة ...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثّق. وقال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدلّ على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة، لأنّه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا، إلاّ أنّ الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر، ولا بأس بذلك مع


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «وبدأ».

2. في الوسائل: «و» بدل «ثمّ».


(65)

اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البرّ.[1]

الحديث 1086: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فماترى فيمن يشتري منهم... إلخ.

المصادر: وسائل الشيعة 19: 422، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب88، ذيل ح1، وأورد مثله في ج17: 361، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، ب15 ح1. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني، رقم الصفحة 557، رقم الحديث 972 فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 23: 31، وملاذ الأخيار 15: 138 .