تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد دوم)

(307)

تجزئعن عمرة الإسلام.

وهل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ قيل: لا، وهو المشهور، وحكى الشيخ: قولاً بالوجوب للأمر به في رواية الرقيّ، ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.

قوله عليه‌السلام: «فليس عليهم الحجّ» قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: إنّها محمول على أنّه إذا كانت حجّتهم حجّة التطوّع، فلا يلزمهم الحجّ من قابل، وإنّما يلزمهم إذا كانت حجّتهم حجّة الإسلام، وليس لأحد أن يقول لو كانت حجّة التطوّع لما قال في أوّل الخبر: وعليهم الحجّ من قابل إن إنصرفوا إلى بلادهم؛ لأنّ هذا نحمله على الإستحباب، ويحتمل أن يكون الخبر مختصّا بمن إشترط في حال الإحرام؛ فإنّه إذا كان إشترط لم يلزمه الحجّ من قابل، وإن لم يكن إشترط لزمه ذلك في العام المقبل واستشهد لذلك بخبر ضريس الدالّ عليه.

وإعترض عليه العلاّمة بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجبا لم يسقط بمجرّد الإشتراط وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الإشتراط، والمسئلة محلّ إشكال، وما ذكره الشيخ لايخلو من قوّة، والله‌ يعلم.[1]

أبواب رمي جمرة العقبة

الحديث 764: وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهماالسلام قال: أيّ إمرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصّر المرأة ويحلق الرّجل...، الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 53، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، ب1 ح2، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

«مرّ الحديث في الصفحة 299 رقم الحديث 758».


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 137، وراجع كتاب الوافي 13: 1072 .


(308)

الحديث 765: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بستّ حصيات، ووقعت واحدة في الحصى؟ قال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرّمي، ولا يأخذ من حصى الجمار.

قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حصيات ووقعت واحدة في المحمل؟[1] قال: يعيدها.

المصادر: الكافي 4: 483، كتاب الحجّ، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص، ح3، تهذيب الأحكام 5: 266، كتاب الحجّ، ب19، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، ح19، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 14: 60، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، ب5 ح2، وذيله في الحديث 2 من الباب6 من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب7 من أبواب العود إلى منى، جامع أحاديث الشيعة 14: 231، كتاب الحجّ، أبواب رمي الجمار و...، ب12، باب أنّ من نقص حصاة ولم يدر من أيّتهنّ فيلزم كلّ واحدة بحصاة و...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «من الغد» ظاهره سقوط الموالات مطلقا، أو في تلك الصورة، وإقتصر الشهيد رحمه‌الله في الدروس على نقل تلك الرواية، ولم يرجّح شيئا.[2]

الحديث 766: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟ قال: يعيدها.


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والجامع: «محمل» بدل «المحمل».

2. مرآة العقول 18: 150، وراجع ملاذ الأخيار 8: 131.


(309)

المصادر: وسائل الشيعة 14: 61، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، ب6 ح2، مرّ الحديث آنفاً.

الحديث 767: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ـ إلى أن قال ـ تخذفهنّ خذفا، وتضعها على الإبهام، وتدفعها بظفر السبّابة، وإرمها من بطن الوادي، وإجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ...، الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 61، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، ب7 ح1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة.

«مرّ الحديث في الصحفة 301، رقم الحديث 760.

الحديث 768: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث رمي الجمار ـ قال: وإجعلهنّ على يمينك كلّهنّ، ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 65، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، ب10 ح3.

مرّ الحديث آنفاً.

أبواب الذبح

الحديث 769: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سأل[1] عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا؟ قال: عليه أن يضحّي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدّراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها.


--------------------------------------------------

1. كذا مضمرا هامش الكافي.


(310)

قال: ولو أنّه أمرهم وصاموا[1] كان قد أجزأ عنهم.

المصادر: الكافي 4: 305، كتاب الحجّ، باب حجّ الصبيان والمماليك، ح9، وسائل الشيعة 14: 86، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب2ح8، جامع أحاديث الشيعة 14: 246، كتاب الحجّ، أبواب الهدي والاُضحية وما يتعلّق بهما، ب3، باب أنّ من أمر مملوكه أن يتمتع أو...، ح6.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قد مضى ما يناسب هذه الأخبار في باب حجّ المملوك والصبّي، وفي باب ميقات الصبيان، وأنّه يذبح عن الصّغار ويصوم الكبار.[2]

الحديث 770: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد،[3] عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر، فقال: إن كان هَدْيا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، وإن كان قد[4] أشعره و[5] قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى.

المصادر: الكافي 4: 488، كتاب الحجّ، باب من يجب عليه الهَدي وأين يذبحه، ح3، تهذيب الأحكام 5: 201، كتاب الحجّ، ب16، باب الذبح، ح9، الاستبصار 2: 263، ب119، باب الوضع الّذي يذبح فيه الهَدي الواجب، ح1، وسائل الشيعة 14: 88، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب4 ح1، جامع أحاديث الشيعة 14: 300، كتاب الحجّ، أبواب الهَدي والاُضحية وما يتعلّق بهما، ب28، باب أنّ الهَدي أو الاُضحية تنحر أو تذبح بمنى...، ح1.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فصاموا» بدل «وصاموا».

2. كتاب الوافي 13: 1105 .

3. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

4. ليس في الاستبصار: «قد».

5. في التهذيب والوسائل: «أو» بدل «و».


(311)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «فلا ينحره إلاّ بمنى» حمل على ما إذا كان في الحجّ، فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة.

وقال الجوهري والجزري: الأضحي جمع إضاحات، وهي إحدى لغات الاُضحية.[1]

الحديث 771: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في قول الله‌ عزّوجلّ: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ»[2] قال: شاة.

المصادر: الكافي 4: 487، كتاب الحجّ، باب أدنى ما يجزى‌ء من الهَدي، ح1، وسائل الشيعة 14: 100، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 14: 248، كتاب الحجّ، أبواب الهَدي والاُضحية وما يتعلّق بها، ب5، باب ما يجزئ من الهَدي والاُضحية...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «شاة» لعلّ ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهَدي لا تعيينه.[3]

الحديث 772: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط[4]، عن عليّ بن أبي عبدالله‌، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول ـ وقد قال له أبو حنيفة ـ: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 159.

2. البقرة 2: 196.

3. مرآة العقول 18: 157.

4. ليس في الوسائل: «عن عليّ بن أسباط».


(312)

مكاسا[1] يكون، قال: فقال له[2] أبو عبدالله‌ عليه‌السلام: وما لله‌ من الرّضا أن اُغبن في مالي، قال: فقال أبو حنيفة: لا والله‌، مالله‌ في هذا من الرّضا قليلٌ ولا كثير، وما نجيئك بشيء إلاّ جئتنا بما لا مخرج لنامنه.

المصادر: الكافي 4: 546، كتاب الحجّ، باب النوادر، ح30، وسائل الشيعة 14: 124، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب19 ح2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة، في ج 17: 454، جامع أحاديث الشيعة 14: 270، كتاب الحجّ، أبواب الهدي والأضحية وما يتعلّق بهما، ب10، باب جواز المماكسة في شراء الأضاحي و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قال في الفقيه: ولا تماكس في أربعة أشياء: في ثمن الكفن، وفي ثمن النّسمة، وفي ثمن الاُضحية، وفي الكرى إلى مكّة.

أقول: ويأتي هذا مسندا في كتاب الروضة، وينبغي تخصيصها ببعض المواضع كما إذا كان البائع مؤمنا، وحمل الأوّلين على مواضع اُخر كما إذا كان البائع مخالفا أو غير ذلك.[3]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على عدم كراهة المماكسة في ثمن الهَدي، ويمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنـّه عليه‌السلام فعل ذلك لبيان الجواز، والأوّل أظهر.[4]

الحديث 773: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام: جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «مكاس» بدل «مكاساً».

2. ليس في الوسائل: «له».

3. كتاب الوافي 14: 1130 .

4. مرآة العقول 18: 253.


(313)

الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: إنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لمّا[1] كان يوم النّحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله‌ ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم[2] يبق شيء ممّا ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي لهم[3] أن يؤخّروه إلاّ قدّموه، فقال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لا حرج، لا حرج.[4]

المصادر: الكافي 4: 504، كتاب الحجّ، باب من قدّم شيئا أو أخّر من مناسكه، ح2، تهذيب الأحكام 5: 236، كتاب الحجّ، ب16، باب الذبح، ح135، الإستبصار 2: 284، أبواب الحلق، ب195، باب أنّه لا يجوز الحلق قبل الذبح ح3، وسائل الشيعة 14: 156، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب39 ح6، جامع أحاديث الشيعة 14: 416، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت و...، ب5، باب حكم من زار البيت قبل أن يحلق وحكم من أخّر...، ح3.

قال الحرّ العاملي: أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في المدارك: لا ريب في حصول الإثم، بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب. وإنّما الكلام في الإعادة وعدمها، فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلاًّ عليه بصحيحة جميل وما في معناها، وهو مشكل؛ لأنّها محمولة على النّاسي والجاهل عند القائلين بالوجوب. ولو قيل بتناولها للعامد دلّت على عدم وجوب الترتيب، والمسألة محل تردّد.[5]


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب: «لمّا».

2. في التهذيبين والوسائل والجامع: «فلم» بدل «ولم».

3. ليس في التهذيبين والوسائل والجامع: «لهم».

4. ليس في الجامع: تكرار «لا حرج».

5. مرآة العقول 18: 190.


(314)

الحديث 774: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: رأيت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئاً عن سنامها، قال: إقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإنّ الله‌ عزّ وجلّ يقول: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا»[1].

المصادر: الكافي 4: 501، كتاب الحجّ، باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها و... ح9، تهذيب الأحكام 5: 224، كتاب الحجّ، ب16 باب الذبح، ح94، وسائل الشيعة 14: 166، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب40 ح20، جامع أحاديث الشيعة 14: 322، كتاب الحجّ، أبواب الهدي والأضحية و...، ب38 باب مصرف لحوم الهدي والأضحيّة، ح4.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «العرقوب» عصب غليظ فوق الإنسان ومن الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها[2].

الحديث 775: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيّام فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيّام.

المصادر: الكافي 4: 509، كتاب الحجّ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهَدي، ح8، وسائل الشيعة 14: 177، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب44 ح4، «وفيه: بتفاوت يسير»، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 14: 360، كتاب الحجّ، أبواب الهَدي والأضحية وما يتعلّق بهما، ب52، باب أنّ من بدا له أن يقيم بمكّة ينظر مقدم أهل بلاده...، ح1.


--------------------------------------------------

1. الحجّ 22 : 36 .

2. كتاب الوافي 14: 1161 .


(315)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

والمشهور بين الأصحاب إنّ المُقيم بمكّة ينتظر أقلّ الأمرين من مضيّ الشهر ومن مدّة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع.[1]

الحديث 776: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن المتمتّع لا يجد الهَدي؟ قال: يصوم قبل التروية بيوم[2] ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنّه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، أليس[3] هو يوم عرفة مسافرا، إنّا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله‌ عزّوجلّ: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ»[4] يقول[5] في ذي الحجّة.

المصادر: الكافي 4: 506، كتاب الحجّ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهَدي، ح1، تهذيب الأحكام 5: 38، كتاب الحجّ، ب4، باب ضروب الحجّ، ح43، وسائل الشيعة 14: 178، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب46 ح1، جامع أحاديث الشيعة 14: 344. كتاب الحجّ، أبواب الهَدي والأضحية وما يتعلّق بهما، ب42، باب أن المتمتع إذا لم يجد الهَدي فعليه الصيام، ح18.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح على الظاهر، وإن كان الظاهر أنّ فيه سقطا، إذ أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة، لكن الغالب إنّ الواسطة إمّا فضالة،


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 197.

2. ليس في التهذيب والوسائل: «بيوم».

3. في التهذيب والجامع: «أفليس» بدل «أليس».

4. البقرة 2: 196.

5. في التهذيب والجامع: «نقول» بدل «يقول».


(316)

أو إبن أبي عمير، أو إبن فضّال، أو ابن أبي نصر، والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الآتي حيث علّقه عن ابن أبي نصر، ويدلّ على ما تقدم ذكره.

وقال في المنتقى: الطّريق غير متّصل؛ لأنّه رواه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى، وأحمد بن محمّد إنّما يروي عن رفاعة بواسطة أو إثنتين، وكذلك سهل إلاّ انّه لا التفات إلى روايته، والشيخ أورده في التهذيب ايضا بهذا الطريق في غير الموضع الّذي ذكر فيه ذاك، وحكاه العلاّمة في المنتهى بهذا المتن وجعله من الصحيح، والعجب من شمول الغفلة عن حال الإسناد للكلّ.

قوله عليه‌السلام: «يصوم قبل التروية بيوم» أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيّام، والأحوط عدم التقديم عليها.

قال في الدروس: إذا إنتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع. ولو جاور بمكّة إنتظر شهرا، أو وصوله إلى بلده وليكن الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ، ويجوز من أوّل ذي الحجّة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب.

ونقل عن ابن إدريس: إنّه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، وجوّز بعضهم صومه في إحرام العمرة. وفي الخلاف: لا يجب الهَدي قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحجّ.

وفيه إشكال، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجّة، ولم يصم الثلاثة بكمالها ويتعيّن الهَدي.

قوله عليه‌السلام: «يصوم يوم الحصبة» قال في المدارك عند قول المحقق: لوفاته يوم التروية أخّره إلى بعد النفر، بل الأظهر جواز صوم يوم النفر وهو الثالث عشر، ويسمّى يوم الحصبة، كما إختاره الشيخ في النهاية، وابنا بابويه، وابن إدريس للأخبار الكثيرة، وإن كان الأفضل التأخير إلى ما بعد أيّام التشريق كما تدلّ عليه


(317)

صحيحة رفاعة. وقد ظهر من الروايات أنّ يوم الحصبة هو الثالث من أيّام التشريق.

ونقل عن الشيخ في المبسوط: أنّه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع. والظاهر أنّ مراده الرابع من يوم النحر، لصراحة الأخبار، وربما ظهر من كلام بعض أهل اللّغة: أنّه اليوم الرابع عشر، ولا عبرة به، انتهى. ويدلّ الخبر على جواز إيقاع صوم الثلاثة في السفر، كما هو مذهب الأصحاب، وعلى أنّ وقت إيقاعها شهر ذي الحجّة، كما عرفت.[1]

الحديث 777: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال: من لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس.

المصادر: الكافي 4: 507، كتاب الحجّ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهَدي، ح2، وسائل الشيعة 14: 179، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب46 ح2، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الذبح، جامع أحاديث الشيعة 14: 358، كتاب الحجّ، أبواب الهدي والاُضحية وما يتعلّق بهما، ب51، باب أن من لم يجد الهَدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثق. ويدلّ على جواز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة، وحمل على ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة على القولين، كما عرفت.[2]

الحديث 778: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 193، وراجع كتاب الوافي 14: 1184.

2. مرآة العقول 18: 195 .


(318)

فصام الثلاثة الأيّام، فلمّا قضى نُسكه بدا له أن يقيم بمكّة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيّام.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 190، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب50 ح3، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.

مرّ الحديث في الصفحة 314 برقم الحديث 775.

الحديث 779: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام أنـّه قال: مَن لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 199، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب54 ح1، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.

مرّ الحديث في الصفحة 317، رقم الحديث 777.

الحديث 780: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي الله‌ عنه قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله‌ الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه‌السلام، أنّ عليا عليه‌السلام سُئل، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا، لأنّه قربان لله‌ تعالى.

المصادر: علل الشرائع: 438، ب180، باب العلّة الّتي من أجلها لا يجوز إطعام المساكين في...، ح1، وسائل الشيعة 14: 209، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، ب63 ح1، جامع أحاديث الشيعة 14: 331، كتاب الحجّ، أبواب الهَدي والأضحية وما يتعلّق بهما، ب39 باب أن لحوم الأضاحي قربان لله‌ فلا يطعم المساكين...، ح1.

أبواب الحلق والتقصير

الحديث 781: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبدالله‌ بن سنان، عن ذريح المحاربيّ، قال: قلت لأبى


(319)

عبدالله‌ عليه‌السلام: إنّ الله‌ أمرني في كتابه بأمر فاُحبّ أن أعمله؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله‌ عزّوجلّ: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ»[1].

قال: «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» لقاء الإءمام، «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» تلك المناسك.

قال عبدالله‌ بن سنان: فأتيت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام فقلت: جعلت[2] فداك قول الله‌ عزّوجلّ: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ»[3] قال: أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك إنّ ذريح المحاربيّ حدّثني عنك بأنّك قلت له: «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» لقاء الإمام «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» تلك المناسك، فقال: صدق ذريح، وصدقت إنّ للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟!.

المصادر: الكافي 4: 549، كتاب الحجّ، باب اتباع الحجّ للزيارة، ح4، وأورد قطعة منه في وسائل الشيعة 14: 213، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب1 ح8، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب المزار وما يناسبه، جامع أحاديث الشيعة 14: 394، كتاب الحجّ، أبواب الحلق، ب9، باب ما ورد في قول الله‌ تعالى ثمّ ليقضوا تفثهم و...، ح15.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قد مرّ الكلام فيه في باب النوادر ويدلّ على رفعة شأن ذريح رضى‌الله‌عنه.

أقول: قد ورد تفسير قضاء التفث في الأخبار بوجوه:

الأوّل: ما مرّ من أنّه تقليم الأظفار وطرح الاوساخ والحلق وإزالة الشعر الزائد من الجسد.

الثانى: فيما ورد في هذا الخبر، وهو التكلّم بكلام طيّب من ذكر ودعاء


--------------------------------------------------

1. الحجّ 22: 29.

2. في الوسائل: «جعلني الله‌» بدل «جعلت».

3. الحجّ 22: 29.


(320)

وإستغفار يصير كفارة لما صدر منه في الإحرام.

الثالث: ما سيأتى انّ قضاء التفث لقاء الامام. وروى في الفقيه عن حمران، عن أبي جعفر عليه‌السلام انّه قال: التفث حفوف الرجل من الطّيب، فاذا قضى نسكه حلّ له الطيّب. ومقتضى الجمع بين الاخبار حمل قضاء التفث على إزالة كلّ مايشين الانسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقصّ الاظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيّب، والكفارة ونحوها، وإزالة دنس الجهل عن الرّوح بلقاء الامام عليه‌السلام، ففسّر في كلّ خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

ثمّ على تقدير تأويل قضاء التفث بلقاء الامام لايبعد حمل الوفاء بالنذر على الوفاء بما أخذ عليهم العهد في يوم الميثاق بولاية الائمة عليهم‌السلام، كما يومي إليه بعض الاخبار مثل ما تقدّم في الاصول عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: ورأى الناس بمكّة وما يعملون قال: فقال: فعال كفعال الجاهلية، أما والله‌ ما اُمروا بهذا وما اُمروا إلاّ أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذروهم فيمرّوا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.

وقيل: المراد بنذورهم أفعال حجّهم.

وقيل: ما نذروا من أعمال البرّ في أيّام الحجّ.

وقيل: مطلق النذور فانّ الأفضل أن يفي بها هناك.

وقيل: ما يلزمهم وإحرامهم من الجزاء ونحوه فإنّ ذلك من وظائف منى.

وقيل: اُريد بها ما يعمّ ذلك وما بقي من مناسك الحجّ.[1]

الحديث 782: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا،


--------------------------------------------------

1. مراة العقول 18: 248 و259.


(321)

عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز[1]، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له، فإنّ عليه دم شاة.

كتاب الحجّ / أبواب الحلق والتقصير

المصادر: الكافي 4: 505، كتاب الحجّ، باب من قدّم شيئا أو أخّره من مناسكه، ح3، وسائل الشيعة 14: 215، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب2 ح1، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 14: 416، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت و...، ب5 باب حكم من زار البيت قبل أن يحلق وحكم من اخّر...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وقد مرّ القول فيه، ويدلّ على أنّه لا يجوز زيارة البيت قبل الحلق، وعلى أنّه إذا فعل ذلك ناسيا ليس عليه شيء، وعلى أنه لو قدّم شيئاً من أفعال منى ممّا يجب تأخيره جاهلاً ليس عليه شيء، ويحتمل الخبر الناسيّ أيضا.

وقال في المدارك: لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت، فلو عكس فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّ عليه دم شاة، وعزّاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه، قال: وظاهرهم أنّه لا يعيد الطّواف، والشارح نقل الإجماع على وجوب الإعادة على العامد، ورواية ابن يقطين متناولة للعامد وغيره.

ولو كان ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّ عليه إعادة الطّواف خاصّة بعد الحلق، لإطلاق رواية ابن يقطين، ومقتضى كلام المحقّق تحقّق الخلاف في المسئلة، ولم أقف على مصرّح به، نعم ربما ظهر من صحيحة جميل عدم الإعادة مع النسيان.


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل والجامع: «الخزّاز».


(322)

وأمّا لو كان جاهلاً فقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقيل: أنـّه كالنّاسى في وجوب الإعادة ونفي الكفّارة، وظاهر صحيحة ابن مسلم عدم الكفّارة.

ونقل عن ظاهر الصدوق عدم الإعادة، وربما كان مستنده صحيحة جميل، وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصحّ الوجوب.

ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان: أجودهما ذلك.[1]

الحديث 783: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال: وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى.

المصادر: أورد ذيله في وسائل الشيعة 14: 219، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب6 ح2، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب، وصدره في الحديث 2 من أبواب رمي جمرة العقبة، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

قد مرّ الحديث في الصفحة 299، رقم الحديث 758، راجع هناك.

الحديث 784: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة[2]، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر إنّما التقصير لمن[3] حجّ حجّة الإسلام.

المصادر: الكافي 4: 503، كتاب الحجّ، باب الحلق والتقصير، ح7، تهذيب الأحكام 5: 243، كتاب الحجّ، ب17، باب الحلق، ح12، وسائل الشيعة 14: 223، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب7 ح5، جامع أحاديث الشيعة 14: 368، كتاب الحجّ، أبواب الحلق، ب2 باب وجوب الحلق أو التقصير على الحاجّ بمنى بعد الذبح و...، ح8.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 189 ـ 191 .

2. في الوسائل والجامع: «علي» بدل «عليّ بن أبي حمزة».

3. في الوسائل والجامع زيادة: «قد».


(323)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وحمل على الناسي أو الأعمّ منه ومن الجاهل، لعدم ذكر الكفّارة، وعلى إعادة الطواف.[1]

الحديث 785: وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال: وتقصّر المرأة، ويحلق الرّجل، وإن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك.

المصادر: أورد قطعة منه في وسائل الشيعة 14: 227، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب8 ح2، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب، وصدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

«مرّ الحديث في الصفحة 299، رقم الحديث 758».

الحديث 786: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له، فإنّ عليه دم شاة.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 238، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب15 ح1، وأورده في الحديث1 من الباب2 من هذه الأبواب.

«مرّ الحديث في الصفحة 320، رقم الحديث 782».

الحديث 787: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام للرّجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه[2]؟ قال: يقصّر ويغسله.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 8: 88.

2. في الوسائل: «يحلق» بدل «يحلقه».


(324)

المصادر: الكافي 4: 502، كتاب الحجّ، باب الحلق والتقصير، ح2، المقنع: 278، وسائل الشيعة 14: 239، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 14: 396، كتاب الحجّ، أبواب الحلق، ب11، باب كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق أو التقصير، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الدروس: لو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره، أخّر عن التقصير، انتهى.

أقول: لعلّ مراده بالإستحباب، إذ عدّ غسل الرأس بالسدر والخطمي من مكروهات الإحرام، إلاّ أن يحمل على جعل الخطمي على الرأس بحيث يستره.[1]

أبواب العود إلى منى

الحديث 788: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد[2]، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الاُولى،[3] يؤخّر ما رمى بما رمى، ويرمي الجمرة[4][5] الوسطى، ثمّ جمرة العقبة.

المصادر: الكافي 4: 483، كتاب الحجّ، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص، ح1، تهذيب الأحكام 5: 265، كتاب الحجّ، ب19، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، ح15، وسائل الشيعة 14: 265، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 14: 227، كتاب الحجّ، أبواب رمي الجمار، ب10 باب وجوب الإبتداء برمي الاولى ثمّ الوسطى...، ح1.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 185.

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. في الوسائل زيادة: «و».

4. في التهذيب: «قال: يؤخّر ما رمى، فيرمي» بدل «يؤخّر ما رمى بما رمى، ويرمي».

5. في الوسائل والجامع: «فيرمي» بدل «ويرمي».


(325)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «يوم الثّاني» أي يوم الرّمي الثاني، وفي بعض النسخ: في الثاني «يؤخّر ما رمى بما يرمي» أي يؤخّر ما قدّم رميه نسيانا بما يرمي إعادة له.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «يؤخّر ما رمى» أي يوخّره، أو أوّلاً، أي يعيد مرّةً اُخرى بمثل ما رمى أوّلاً.[2]

الحديث 789: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بستّ حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار... الحديث.

المصادر: أورد صدره في وسائل الشيعة 14: 269، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، ب7 ح3، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب5 وذيله في الحديث 2 من الباب6 من أبواب رمى الجمرة العقبة.

«مرّ الحديث في الصفحة 308، رقم الحديث 765».

الحديث 790: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة.

المصادر: الكافي 4: 521، كتاب الحجّ، باب النفر من منى الأوّل والآخر، ح9، تهذيب الأحكام 5: 274، كتاب الحجّ، ب20، باب النفر من منى، ح12، وسائل الشيعة 14: 283،


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 13: 1091.

2. مرآة العقول 18: 150.


(326)

كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، ب14 ح1، جامع أحاديث الشيعة 14: 457، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت والعود إلى منى و...، ب18 باب إنّه يجوز لمن نفر من منى أن يرجع إلى منزله و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ظاهره عدم إستحباب العود إلى مكّة إن لم يبق عليه شيء من المناسك، والمشهور إستحبابه لوداع البيت، وحمل الخبر عليه أو على العذر.[1]

وقال أيضا:

قال في المدارك: لا ريب في جواز الإنصراف من منى لمن لم يبق عليه شيء من المناسك حيث شاء، وإن إستحب العود إلى مكّة لوداع البيت.[2]

أبواب العمرة

الحديث 791: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة، فقال: إنّما كان ذلك في إمرأة وعدها رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فقال لها: إعتمري في شهر رمضان فهي[3] لك حجّة.

المصادر: الكافي 4: 535، كتاب الحجّ، باب الشهور الّتي تستحبّ فيها العمرة و...، ح1، وسائل الشيعة 14: 304، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب4 ح1، جامع أحاديث الشيعة 13: 39، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب6، باب أنّ لكلّ شهر بل عشر عمرة و...، ح12.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وظاهره إختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة، لوعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وضمانه لها، ويكون الخبرالآتي محمولاً على التقيّة، ويمكن أن تكون قصة


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 215 .

2. ملاذ الأخيار 8: 145 .

3. في الوسائل: «فهو» بدل «فهي».


(327)

المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلّته وإستمر بعد ذلك لغيرها، ولعلّ الأوّل أظهر.[1]

الحديث 792: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن الخروج في عمرة[2] شهر رمضان أفضل، أو اُقيم حتّى ينقضي الشهر وأتمّ صومي؟ فكتب إليّ كتابا قرأته بخطّه: سألت ـ رحمك الله‌ ـ عن أيّ العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل، يرحمك الله‌.

المصادر: الكافي 4: 536، كتاب الحجّ، باب الشهور الّتي تستحب فيها العمرة و... ح2، وسائل الشيعة 14: 304، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب4 ح2، جامع أحاديث الشيعة 13: 40، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب6، باب أنّ لكلّ شهر بل عشر عمرة و...، ح15.

الحديث 793: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال: نعم.

المصادر: الكافي 4: 533، كتاب الحجّ، باب ما يجزئ من العمرة المفروضة، ح2، تهذيب الأحكام 5: 434، كتاب الحجّ، ب26، باب في الزيادات في فقه الحجّ، ح152، الإستبصار 2: 325، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب223، باب أنّ مَن تمتع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة، ح4، وسائل الشيعة 14: 305، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب5 ح3، جامع أحاديث الشيعة 13: 26، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، ب2 باب من تمتع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة و...، ح4.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 235.

2. ليس في الوسائل: «عمرة».


(328)

أبواب المزار وما يناسبه

الحديث 794: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن زياد القنديّ، عن عبدالله‌ بن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام: ـ في حديث ـ قال: قلت له: إنّ ذريحاً حدّثني عنك أنّك قلت: «ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ» لقاء الإمام «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ»[1] تلك المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت، إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمله ما يحتمله ذريح؟!.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 322، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب2 ذيل ح4، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1من أبواب الحلق والتقصير.

«مرّ الحديث في الصحفة 318، رقم الحديث 781، راجع هناك».

الحديث 795: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل[2]، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشّحام قال: قلت لأبى عبدالله‌ عليه‌السلام: ما لمن زار رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله؟ قال: كمن زار الله‌ عزّوجلّ فوق عرشه؛ قال: قلت: فما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

المصادر: الكافي 4: 585، كتاب الحجّ، باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ح5، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 14: 327، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب2 ح15، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب3، وفي الحديث 1 من الباب79، وفي الحديث 1 من الباب90 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 15: 19، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو... ب1، باب إستحباب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و... ح1.

قال الحرّ العاملي: أقول: يعني أنّ لزائره من الثواب والأجر كمن رفعه الله‌ إلى سمائه وأدناه من عرشه، وأراه من خاصّة ملكوته ما به توكيد كرامته، وليس على مقتضى التشبيه. ذكره الشيخ والصدوق وغيرهما.


--------------------------------------------------

1. الحجّ 22: 29 .

2. في الوسائل زيادة: «بن بزيع».


(329)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قال الصدوق رحمه‌الله في أماليه: «كان كمن زار الله‌ في عرشه» ليس بتشبيه؛ لأنّ الملائكة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حوله، وتقول نزور الله‌ في عرشه، كما يقول النّاس نحجّ بيت الله‌ ونزور الله‌، لا أنّ الله‌ تعالى موصوف بمكان.

أقول: ولمّا كان العرش عبارة عن جملة المخلوقات ورتبتهم عليهم‌السلامفوق رتبة سائر المخلوقات فكان زيارتهم زيارة الله‌ فوق عرشه فوقا بحسب الغلبة والقهر، فإنّه القاهر فوق عباده تعالى عن الجسم والمكان علوّا كبيرا.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

والظاهر أنّ المراد من زيارة الله‌ فوق عرشه أنّ من صعد على العرش وحصل له الكرامة العظيمة من المعارف الالهيّة، كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في معراجه الصوريّ، وكالأئمّة عليهم‌السلامفي معراجهم الروحي في كلّ ليلة جمعة، كما ورد به الأخبار الكثيرة لا يكون كمال فوقه، فكلّ من زارهم يحصل له رتبة من القرب المعنوي بالنسبة إليه، مثل الكمال الّذي يحصل لهم في رتبتهم (أو) كما يحصل للمؤمنين في الجنّة بالصعود على العرش لزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله والأئمّة عليهم‌السلام.

بل هذه الزيارات تصير أسبابا لتلك الزيارات، بل يحصل للكُمّل من المؤمنين في هذه النشأة ما يحصل لهم في النشأة الاُخروية كما هو المجرّب، بل هذه الزيارات معراجهم، كما أنّ الصلاة معراجهم.

وبالجملة، فالّذي يظهر من الأخبار والتجارب أنـّه لا يحصل المثوبات والكمالات إلاّ بالتوسّل إلى أئمّة الهدى عليهم‌السلاممعنى أو صورة، وإذا إجتمعا فهو نور يهدي الله‌ لنوره من يشاء. وسيجئأنّ زيارة الله‌ في العرش يوم القيامة زيارتهم كما أنّ محبّتهم محبّة الله‌، وإطاعتهم إطاعة الله‌، ونصرتهم نصرة الله‌، وبغضهم بغض الله‌،


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 14: 1329.


(330)

وسبّهم سبّ الله‌؛ لأنّهم خلفاء الله‌ تعالى، وظاهر أنّ من أهان خليفة الملك فقد أهان الملك، ومن أعزّه فقد أعزّه.[1]

الحديث 796: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشّحام قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: ما لمن زار رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله؟ قال: كمن زار الله‌ فوق عرشه... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 14: 335، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب3 ح6، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب2، وفى الحديث1 من الباب 79، وفى الحديث1 من الباب 90 من هذه الأبواب.

مرّ الحديث آنفاً.

الحديث 797: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، أنّ أبا عبدالله‌ عليه‌السلام قال لهم: مرّوا بالمدينة فسلّموا على رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من قريب[2]، وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد.[3]

المصادر: الكافي 4: 552، كتاب الحجّ، باب دخول المدينة وزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ح5، وسائل الشيعة 14: 338، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب4 ح3، جامع أحاديث الشيعة 15: 40، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب2، باب كيفيّة زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و... ح12.

الحديث 798: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبيالحسن عليه‌السلام: كيف السّلام على رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عند قبره؟ فقال: قل[4]: «السلام على رسول الله‌، السلام عليك يا حبيب الله‌، السلام عليك يا


--------------------------------------------------

1. روضة المتّقين 5: 363 .

2. ليس في الوسائل: «من قريب».

3. في بعض النسخ: [وإن كان السلام تبلغه من بعيد]. هامش الكافي.

4. ليس في التهذيب والجامع: «قل».


(331)

صفوة الله‌، السلام عليك يا أمين الله‌، أشهد أنّك قد نصحت لاُمّتك، وجاهدت في سبيل الله‌، وعبدته حتّى أتاك اليقين، فجزاك الله‌ أفضل ما جزى نبيّا عن اُمّته، اللّهُمّ صلّ على محمّد وآل محمّد[1] أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم[2] إنّك حميدٌ مجيد».

المصادر: الكافي 4: 552، كتاب الحجّ، باب دخول المدينة وزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ح3، تهذيب الأحكام 6: 6، كتاب المزار، ب3، باب زيارة سيدنا رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ح2، كامل الزيارات: 55، ب3، باب زيارة قبر رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ح6، وفيه: «وعبدته مخلصا»، وسائل الشيعة 14: 343، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب6 ح3، بحار الأنوار 100: 155، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب2، باب زيارته صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من قريب و... ح25، جامع أحاديث الشيعة 15: 36، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب2، باب كيفيّة زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من قريب و...، ح4.

الحديث 799: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن بعض أصحابنا، قال: حضرت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام، وهارون الخليفة، وعيسى بن جعفر، وجعفر بن يحيى بالمدينة، قد جاؤوا إلى قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فقال هارون لأبي الحسن عليه‌السلام: تقدّم فأبى، فتقدّم هارون فسلّم وقام ناحية، وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن عليه‌السلام: تقدّم فأبى، فتقدّم عيسى فسلّم، ووقف مع هارون[3]، وتقدّم أبو الحسن عليه‌السلام فقال: السلام عليك يا أبه، أسأل الله‌ الّذي إصطفاك وإجتباك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك، فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم، فقال هارون: أشهد أنّه أبوه حقّا.

المصادر: الكافي 4: 553، كتاب الحجّ، باب دخول المدينة وزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو... ح8،


--------------------------------------------------

1. في نسخة «وعلى آل محمّد» بدل «آل محمّد» هامش المخطوط.

2. في نسخة: «على آل إبراهيم» بدل «وآل إبراهيم»، هامش المخطوط.

3. في التهذيب زيادة: «فقال جعفر لأبي الحسن: تقدّم فأبى فتقدم جعفر فسلّم ووقف هارون».


(332)

تهذيب الأحكام 6: 6، كتاب المزار، ب3، باب زيارة سيّدنا رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ح3، كامل الزيارات: 55، ب3، باب زيارة قبررسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو...، ح7، وسائل الشيعة 14: 344، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب6 ح4، بحار الأنوار 48: 136، أبواب تاريخ الإمام موسى بن جعفر عليهماالسلام، ب6 باب مناظراته عليه‌السلام مع خلفاء الجور و...، ح9، وج 100: 155، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو...، ب2، باب زيارته صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من قريب و...، ح26، وأورد ذيله في جامع أحاديث الشيعة 15: 38، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب2، باب كيفيّة زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من قريب و...، ح8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنّ ولد البنت ولد حقيقة.[1]

الحديث 800: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى[2]، عن محمّد بن عمرو الزّيات، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: من مات في المدينة بعثه الله‌ في الآمنين[3] يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب، وأبو عبيدة الحذّاء، وعبدالرحمن بن الحجّاج.

المصادر: الكافي 4: 558، كتاب الحجّ، باب فضل المقام بالمدينة والصوم و... ح3، تهذيب الأحكام 6: 14، كتاب المزار، ب5، باب تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد والصلاة فيه و...، ح8، وسائل الشيعة 14: 348، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب9 ح3، جامع أحاديث الشيعة 14: 75، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب13، باب فضل الإقامة بالمدينة والكوفة ومكّة و...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ولعلّ في السند إرسالاً أو إشتباها في إسم المعصوم عليه‌السلام، فإنّ محمّد بن عمرو بن سعيد من أصحاب الرضا عليه‌السلام ولم يلق أبا عبدالله‌ عليه‌السلام.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 9: 17 .

2. في التهذيب والوسائل: «محمّد بن عيسى» بدل «أحمد بن محمّد بن عيسى».

3. في التهذيب والجامع: «بعثه الله‌ عزّ وجلّ من الآمنين» بدل «بعثه الله‌ في الآمنين».


(333)

وقوله: «منهم يحيى بن حبيب إلى آخر الخبر» الظاهر أنّه من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد.

ويؤيّده أنّ الشيخ في التهذيب قال بعد إتمام الخبر: هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزّيات، انتهى.

ويبعد كونه كلام الإمام عليه‌السلام، لأنّ عبدالرحمن بقي إلى زمان الرضا عليه‌السلام، والقول بأنّه عليه‌السلام أخبر بذلك على سبيل الإعجاز لا يخلو من بعد إلاّ أن يقال: إشتبه المعصوم على الراوي، وكان بدل «أبي عبدالله‌» «الرضا» (عليهما السلام)، كما إحتملناه سابقا.[1]

الحديث 801: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبدالله‌ عليه‌السلام مسجد الفضيخ، فقال: يا عمّارترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم، قال: كانت إمرأة جعفر الّتي خلّف عليها أميرالمؤمنين عليه‌السلام قاعدة في هذا الموضع ومعها إبناها من جعفر، فبكت، فقال لها إبناها: ما يبكيك يا اُمّه؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين عليه‌السلام، فقالا لها: تبكين لأمير المؤمنين ولا تبكين لأبينا؟ قالت: ليس هذا هكذا، ولكن ذكرت حديثا حدّثني به أميرالمؤمنين عليه‌السلام في هذا الموضع فأبكاني، قالا: وما هو؟ قالت: كنت أنا وأميرالمؤمنين في هذا المسجد، فقال لي: ترين هذه الوهدة؟[2] قلت: نعم، قال: كنت أنا ورسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قاعدين فيها إذ وضع رأسه في حجري، ثمّ خفق حتّى غطّ، وحضرت صلاة العصر فكرهت[3] أن اُحرّك رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حتّى ذهب الوقت، وفاتت فانتبه رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فقال: يا عليّ صلّيت؟ قلت: لا، قال: ولم ذلك؟ قلت:


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 270، وراجع ملاذ الأخيار 9: 37، ورجال النجاشي: 369 .

2. الوهدة: المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنـّه حضرة. «لسان العرب 15: 289».

3. في الجامع: «وكرهت» بدل «فكرهت».


(334)

كرهت أن اُوذيك، قال: فقام وإستقبل القبلة، ومدّ يديه كلتيهما وقال: اللّهُمّ ردّ الشمس إلى وقتها حتّى يصلّي عليّ، فرجعت الشمس إلى وقت الصلاة حتّى صلّيت العصر، ثمّ إنقضّت إنقضاض الكوكب.

المصادر: الكافي 4: 561، كتاب الحجّ، باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء، ح7، وأورد صدره في وسائل الشيعة 14: 355، كتاب الحجّ أبواب المزار وما يناسبه، ب12 ح4، جامع أحاديث الشيعة 15: 69، كتاب المزار، أبواب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب12 باب استحباب إتيان المشاهد والمساجد الّتي حول المدينة و...، ح6.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «إمرأة جعفر» يعني بها أسماء بنت عميس رضي الله‌ عنها. «خلّف عليها» أي كان قائما في الزّوجية مقامه «خفق» نام، وغطيط النائم بالمعجمة ثمّ المهملة، نخيره، و«إنقضاض الكوكب» هويّه.

وهذه القصّة مشهورة حتّى عند العامّة إشتهار الشمس، وإن كذّبها بعضهم خذلهم الله‌ عنادا، ونقل في مغانم المطابة عن أحمد بن صالح من العامّة إنّه كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنّه من علامات النبوّة.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وغطيط النائم نخيره، وأمّا تركه عليه‌السلام الصّلاة فيمكن أن يكون لعلمه عليه‌السلام برجوع


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 14: 1391، وحديث ردّ الشمس للإمام أمير المؤمنين صلوات الله‌ عليه من الأحاديث المشتهرة بين المسلمين، راجع تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 53، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار 2: 8 و4: 388 بسنده عن فاطمة ابنة الحسين عن أسماء ابنة عميس قالت: كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلميوحى إليه ورأسه في حجر عليّ فلم يصلّ العصر حتّى غربت الشمس، فقال رسول الله‌: صلّيت يا عليّ؟ قال: لا، فقال رسول الله‌: اللهمّ انّه كان في طاعتك وطاعته رسولك فاردد عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثمّ رأيتها طلعت بعد ما غربت.


(335)

الشمس له، أو يقال: أنّه عليه‌السلام صلّى بالإيماء حذرا من إيذاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كما قيل، أو يقال: إنّه أراد بذهاب الوقت ذهاب وقت الفضيلة، وكذا المراد بفوت الصلاة فوت فضلها.[1]

الحديث 802: عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه‌السلام عن قبر فاطمة عليهاالسلام، فقال: دفنت في بيتها، فلمّا زادت بنو اُميّة في المسجد صارت في المسجد.

المصادر: الكافي 1: 461، كتاب الحجّة، باب مولد الزهراء فاطمة عليهاالسلام، ح9، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 1: 311، ب27، باب ما جاء عن الرِّضا عليه‌السلام، ح76، معاني الأخبار: 268، باب معنى الخبر الّذي روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله...، ذيل ح1، وسائل الشيعة 14: 368، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب18 ح3، جامع أحاديث الشيعة 15: 55، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب10 باب موضع قبر فاطمة عليهاالسلام و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنّها عليهاالسلام دفنت في بيتها، وهذا أصحّ الأقوال في موضع قبرها (صلوات الله‌ عليها).

قال الشيخ قدس‌سره في التهذيب: ذكر الشيخ في الرسالة أنّك تأتي الروضة فتزور فاطمة؛ لأنّها مقبورة هناك. وقد إختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: إنّها دفنت في البقيع، وقال بعضهم: إنّها دفنت بالرّوضة، وقال بعضهم: إنّها دفنت في بيتها، فلمّا زادت بنو اُميّة في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان الرّوايتان كالمتقاربتين، والأفضل عندي أن يزور الإنسان في الموضعين جميعا، فإنّه لا يضرّه ذلك، ويحوز به أجرا عظيما، وأمّا من قال: إنّها دفنت في البقيع فبعيد من الصّواب، انتهى.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 276


(336)

وأقول: الأظهر أنّها (صلوات الله‌ عليها) مدفونة في بيتها، والأخبار فيه كثيرة أوردتها في البحار، لكن روى الصدوق في معاني الأخبار بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة.

لأنّ قبر فاطمة بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنّة، وإليه ترعة من ترع الجنّة.

ويمكن الجمع بأن يُقال: الروضة متّسعة بحيث تشمل بعض بيتها عليهاالسلام الّذي دفنت فيه، ويؤيّده قوله عليه‌السلام: فلمّا زادت بنو اُمية إلى آخرها.

وسيأتي ما يدلّ على إتّساع الروضة وعلى أنّ بيتها عليهاالسلام منها في كتاب الحجّ إن شاء الله‌.

وقيل: إنّ عمر بن عبدالعزيز وسّع المسجد في زمن خلافة وليد بن عبدالملك بأمره في جانب مشرق المسجد حتّى ضيّق البيت الّذي دفن فيه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، واُخرج تراب قبري المنافقين لمرور الجدار عليهما، كما يفهم ممّا ذكره السّمهودي في خلاصة الوفاء.[1]

الحديث 803: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عمّن حدّثه، عن الصادق أبي الحسن[2] الثالث عليه‌السلام قال: يقول[3]: «السلام عليك يا وليّ الله‌، أنت أوّل مظلوم وأوّل من غصب حقّه، صبرت واحتسبت حتّى أتاك اليقين، فأشهد أنّك لقيت[4] الله‌ وأنت شهيد، عذّب الله‌ قاتلك بأنواع العذاب، وجدّد عليه


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 5: 348 .

2. في التهذيب: «عن الصادق وأبي الحسن» بدل «عن الصادق أبي الحسن».

3. في التهذيب: «تقول عند قبر امير المؤمنين عليه‌السلام».

4. في التهذيب: «وأشهد أنك قد لقيت» بدل «فأشهد أنك لقيت».


(337)

العذاب، جئتك عارفا بحقّك، مستبصرا بشأنك، معاديا لأعدائك ومن ظلمك، ألقي على ذلك ربّي إن شاء الله‌، يا وليّ الله‌، إنّ لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربّك فإنّ لك عند الله‌ مقاماً [محمودا] معلوما، وإنّ لك عند الله‌ جاها وشفاعة، وقد قال الله‌ تعالى: «وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى»[1].

المصادر: الكافي 4: 569، كتاب الحجّ، باب ما يقال عند قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ح1، تهذيب الأحكام 6: 28، كتاب المزار، ب8، باب زيارته عليه‌السلام، ح2، وسائل الشيعة 14: 394، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب30 ح1، «وفيه: بتفاوت»، جامع أحاديث الشيعة 15: 159، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب26، باب كيفيّة زيارة قبر أميرالمؤمنين ورأس الحسين عليهماالسلام، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى» يعني دينه لما قال جئتك عارفا بحقّك علم أنّه من المرتضين فحسن تلاوة الآية بعده.

قال في الفقيه: إذا أتيت الغريّ بظهر الكوفة فاغتسل وامش على سكون ووقار،حتّى تأتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام فتستقبله بوجهك وتقول: السّلام عليك يا وليّ الله‌ إلى آخر ما في الكافي، ثمّ قال: وتقول عند أميرالمؤمنين عليه‌السلام أيضا: الحمد لله‌ الّذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله.

وأورد ما نقلناه من التهذيب أوّلاً إلى قوله: عبدالله‌ وأخو رسوله، وزاد: اللّهُمّ عبدك وزائرك متقرّب إليك بزيارة قبر أخي رسولك. وعلى كلّ مأتيّ حقّ لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتيّ، وأكرم مزور، فأسألك يا الله‌ يا رحمن يا رحيم يا جواد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلّي على محمّد وأهل بيته، وأن تجعل تحفتك إيّاي من زيارتي في موقفي هذا، فكاك


--------------------------------------------------

1. الأنبياء 21: 28.


(338)

رقبتي من النّار، وإجعلني ممّن يسارع في الخيرات، ويدعوك رغبا ورهبا، وإجعلني من الخاشعين، اللّهُمّ إنّك بشّرتني على لسان نبيّك صلواتك عليه وآله، فقلت: «فَبَشِّرْ عِبَادِى الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[1]. وقلت: «وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ»[2].

اللّهُمّ وإنّي بك مؤمنٌ، وبجميع أنبيائك، فلا تقفني بعد معرفتهم موقفا تفضحني به على رؤوس الخلائق، بل قفني معهم، وتوفّني على التّصديق بهم، فإنّهم عبيدك، وأنت خصصتهم بكرامتك، وأمرتني باتّباعهم».

قال «ثمّ تدنو من القبر وتقول: السلام من الله‌» وأورد ما في التهذيب إلى آخره وزاد في بعض المواضع ألفاظا لابدّ منها، كأنّها سقطت من التهذيب ونحن أثبتناه في مواضعها.[3]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «وقد قال تعالى» يمكن أن يكون المراد بالشّفاعة أوّلاً: الدّعاء، وبها ثانيا: شفاعة القيامة أي اُدع، واستغفر لي لأصير قابلاً لشفاعتك، أو المعنى إشفع لي فإنّ كلّ من تشفعون له هو المرتضى، ويحتمل أن يكون الغرض مجرّد الإستشهاد للشفاعة، والله‌ يعلم.[4]

وقال أيضا:

قوله عليه‌السلام: «يا ولي الله‌»، أي، حبيبه ومحبّه، أو محبوبه، أو من أوجب الله‌ طاعته، وجعله أولى بأمر الخلق أو بأنفسهم في قوله تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله‌


--------------------------------------------------

1. الزمر 39: 17 ـ 18.

2. يونس 10: 2.

3. كتاب الوافي 14: 1429 .

4. مرآة العقول 18: 287 .


(339)

وَرَسُولُهُ»[1] الآية.

قوله عليه‌السلام: «مستبصرا بشأنك» أي: بصيرا وطالبا لزيادة البصيرة. وفي القاموس: إستبصر، إستبان.

قوله عليه‌السلام: «فاشفع لي إلى ربّك»، لعلّ المراد بالشفاعة هنا الإستغفار في هذه الحالة، وبها في قوله «وَ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى»[2] الشفاعة في القيامة، أي: اُدع لي الآن بالغفران لأصير قابلاً لشفاعتك في القيامة.

ويحتمل أن يكون المعنى: إشفع لي، فإنّ كلّ من شفّعتهم له فهو المرتضى، أو يكون المقصود الإستشهاد بالقرآن، لمجرّد وقوع الشهادة لا لخصوص المشفوع له، والله‌ يعلم.[3]

الحديث 804: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن الخزّاز، عن الوشّاء أبي الفرج[4]، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله‌ عليه‌السلام فمرّ بظهر الكوفة فنزل فصلّى ركعتين، ثمّ تقدّم قليلاً فصلّى ركعتين، ثمّ سار قليلاً فنزل فصلّى ركعتين، ثمّ قال: هذا موضع قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقلت: جعلت فداك والموضعين اللّذين صلّيت فيهما؟ قال[5]: موضع رأس الحسين عليه‌السلام وموضع منزل القائم[6] عليه‌السلام.

المصادر: الكافي 4: 571، كتاب الحجّ، باب موضع رأس الحسين عليه‌السلام، ح2، كامل الزيارات: 83، ب9، باب الدلالة على قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ح5، وعنه بحار الأنوار


--------------------------------------------------

1. المائدة 5: 55.

2. الأنبياء 21:28.

3. ملاذ الأخيار 9: 72.

4. في كامل الزيارات: «الحسن الخزّاز الوشّاء، عن أبي الفرج» بدل «الحسن الخزّاز، عن الوشّاء أبي الفرج».

5. في الوسائل: «فقال» بدل «قال».

6. في كامل الزيارات: «منبر القائم» بدل «منزل القائم».


(340)

100: 241، كتاب المزار، أبواب زيارة أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله‌ عليه وما يتبعها، ب2، باب موضع قبر أميرالمؤمنين صلوات الله‌ عليه، ح20، وفيه «بتفاوت يسير في السّند والمتن»، وسائل الشيعة 14: 400، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب32 ح4، جامع أحاديث الشيعة 15: 144، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب23، باب موضع قبر أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام و... ح29.

الحديث 805: حدّثنا محمّد بن عليّ بن بشّار القزويني رضي الله‌ عنه قال: حدّثنا أبو الفرج المظفّر بن أحمد القزويني قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدميّ قال: حدّثنا سليمان بن عبدالله‌ الخزّاز الكوفي قال: حدّثنا عبدالله‌ بن الفضل الهاشميّ قال: قلت: لأبي عبدالله‌ جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام: يابن رسول الله‌ كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغمّ وجزع[1] وبكاء دون اليوم الّذي قبض فيه رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، واليوم الّذي ماتت فيه فاطمة عليهاالسلام[2]، واليوم الّذي قتل فيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام، واليوم الّذي قتل فيه الحسن عليه‌السلام[3] بالسمّ؟ فقال: إنّ يوم الحسن عليه‌السلام[4] أعظم مصيبة من جميع سائر الأيّام، وذلك أنّ أصحاب الكساء الّذي[5] كانوا أكرم الخلق على الله‌ تعالى كانوا خمسة، فلمّا مضى عنهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بقي أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام[6]، فكان فيهم للنّاس عزاء وسلوة، فلمّا مضت فاطمة عليهاالسلام، كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للنّاس عزاء وسلوة، فلمّا مضى منهم


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «حزن» بدل «جزع».

2. ليس في الوسائل: «عليها السلام».

3. ليس في الوسائل: «عليه السلام».

4. في الوسائل والجامع: «يوم الحسين» بدل «يوم الحسن».

5. في الوسائل: «الذين» بدل «الذي».

6. ليس في الوسائل: «عليهم السلام».


(341)

أميرالمؤمنين عليه‌السلام كان للنّاس في الحسن والحسين عزاء وسلوة، فلمّا مضى الحسن عليه‌السلام كان للنّاس في الحسين عليه‌السلام عزاء وسلوة، فلمّا قتل الحسين عليه‌السلام لم يكن بقي من أهل الكساء أحدٌ للنّاس فيه بعده عزاءٌ وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم[1] مصيبة.

قال عبدالله‌ بن الفضل الهاشميّ: فقلت له، يابن رسول الله‌ فَلِمَ لم يكن للنّاس في عليّ بن الحسين عزاء وسلوة مثل ما كان لهم في آبائه عليهم‌السلام؟ فقال: بلى، إنّ عليّ بن الحسين كان سيّد العابدين، وإماما وحجّةً على الخلق بعد آبائه الماضين، ولكنّه لم يلق رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ولم يسمع منه وكان علمه وراثة عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وكان أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام قد شاهدهم النّاس مع رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في أحوال في آن يتوالى، فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكّروا حاله مع رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وقول رسول الله‌ له وفيه، فلمّا مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله‌ عزّوجلّ، ولم يكن في أحد منهم فقد جميعهم إلاّ في فقد الحسين عليه‌السلام؛ لأنّه مضى آخرهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيّام مصيبة.

قال عبدالله‌ بن الفضل الهاشميّ: فقلت له: يابن رسول الله‌ فكيف سمّت العامّة يوم عاشوراء يوم بركة؟ فبكى عليه‌السلام، ثمّ قال: لمّا قتل الحسين عليه‌السلام تقرّب الناس بالشّام إلى يزيد، فوضعوا له الأخبار، وأخذوا عليه الجوائز من الأموال، فكان ممّا وضعوا له أمر هذا اليوم، وإنّه يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسّرور والتبرّك والإستعداد فيه حكم الله‌ ممّا بيننا وبينهم.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «الأيّام».


(342)

قال: ثمّ قال عليه‌السلام: يابن عمّ وإنّ ذلك لأقلّ ضررا على الإسلام وأهله وضعه[1] قوم انتحلوا مودّتنا، وزعموا أنّهم يدينون بموالاتنا، ويقولون بإمامتنا، زعموا إنّ الحسين عليه‌السلام لم يقتل وأنّه شبّه للناس أمره كعيسى بن مريم، فلا لأئمّة إذن على بني اُميّة، ولا عتب على زعمهم، يابن عم، من زعم إنّ الحسين عليه‌السلام لم يقتل فقد كذّب رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، وعليّا، وكذّب من بعده الأئمّة عليهم‌السلام في أخبارهم بقتله، ومن كذّبهم فهو كافر بالله‌ العظيم، ودَمُه مُباح لكلّ من سمع ذلك منه.

قال عبدالله‌ بن الفضل: فقلت له: يابن رسول الله‌ فما تقول في قوم من شيعتك يقولون به؟ فقال عليه‌السلام: ما هؤلاء من شيعتي، وإنّي برئمنهم (كذا وكذا وكذا وكذا إبطال القرآن والجنّة والنار).

قال: فقلت: فقول الله‌ تعالى: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ»[2] قال: إنّ اُولئك مسخوا ثلاثة أيّام، ثمّ ماتوا ولم يتناسلوا، وإن القردة اليوم مثل اُولئك، وكذلك الخنازير وسائر المسوخ، ما وجد منها اليوم من شيء فهو مثله، لا يحلّ أن يؤكل لحمه.

ثمّ قال عليه‌السلام: لعن الله‌ الغلاة والمفوّضة، فإنّهم صغّروا عصيان الله‌، وكفروا به، وأشركوا وضلّوا وأضلّوا فرارا من إقامة الفرائض وأداء الحقوق.

المصادر: علل الشرائع: 225، ب161، باب العلّة الّتي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيّام مصيبة، ح1، وأورد صدره في وسائل الشيعة 14: 503، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب66 ح6، بحار الأنوار 44:269، ب32، باب أنّ مصيبته صلوات الله‌ عليه كان أعظم المصائب و...، ح1، جامع أحاديث الشيعة 15: 447، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب84، باب يوم عاشوراء يوم بكاء وحزن و...، ح1.


--------------------------------------------------

1. في الجامع: «ممّا وصفه» بدل «وضعه».

2. البقرة 2: 62.


(343)

الحديث 806: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد[1]، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول: لموضع قبر الحسين عليه‌السلام حرمة معلومة من عرفها واستجاربها اُجير، قلت: صِف لي موضعها؟ قال: إمسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدّامه، وخمسة وعشرين ذراعا عند رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه. وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنّة، ومنه معراج يعرج منه بأعمال زوّاره إلى السماء، وليس من ملك ولا نبيّ في السموات إلاّ وهم يسألون الله‌ أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ففوج ينزل وفوج يعرج.

المصادر: الكافي 4: 588، كتاب الحجّ، باب النوادر، ح6، وسائل الشيعة 14: 512، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب67 ذيل ح5 «وفيه: بتفاوت»، جامع أحاديث الشيعة 15: 426، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب82، باب حدّ حرم الحسين عليه‌السلام و...ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثق. وجمع الشّيخ وغيره بين الأخبار المختلفة الواردة في ذلك على إختلاف مراتب الفضل، وهو حسنٌ.[2]

الحديث 807: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: بعث إليّ أبو الحسن عليه‌السلام في مرضه وإلى محمّد بن حمزة، فسبقني إليه محمّد بن حمزة، وأخبرني[3] محمّد ما زال يقول: إبعثوا إلى الحير، إبعثوا إلى الحير، فقلت لمحمّد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير؟ ثمّ دخلت عليه وقلت له: جعلت


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

2. مرآة العقول 18: 317.

3. في الوسائل: «فأخبرني» بدل «وأخبرني».


(344)

فداك أنا أذهب إلى الحير، فقال: انظروا في ذاك،[1] ثمّ قال لي: إنّ محمّدا ليس له سرّ من زيد بن عليّ، وأنا أكره أن يسمع ذلك، قال: فذكرت ذلك لعليّ بن بلال، فقال: ما كان يصنع بالحير؟ وهو الحير، فقدمت العسكر، فدخلت عليه، فقال لي: إجلس حين أردت القيام فلمّا رأيته أنس بي ذكرت له قول عليّ بن بلال، فقال لي: ألا قلت له: إنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كان يطوف بالبيت، ويقبّل الحجر، وحرمة النبيّ والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله‌ عزّوجلّ أن يقف بعرفة، وإنّما هي مواطن يحبّ الله‌ أن يذكر فيها، فأنا اُحبّ أن يدعى [الله‌][2] لي حيث يحبّ الله‌ أن يدعى فيها.

وذكر عنه أنّه قال: ولم أحفظ عنه، قال: إنّما هذه مواضع يحبّ الله‌ أن يتعبّد [له][3] فيها، فأنا اُحبّ أن يدعى لي حيث يحبّ الله‌ تعالى أن يتعبّد،[4] [له] فيها، فأنا اُحبّ أن يدعى لي حيث يحبّ الله‌ أن يعبد،[5] هلاّ قلت له كذا؟ [وكذا]؟ قال: قلت: جعلت فداك، لو كنت اُحسن مثل هذا لم أردّ الأمر عليك[6] ـ هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظه ـ.[7]

المصادر: الكافي 4: 567، كتاب الحجّ، ح3، كامل الزيارات: 458، ب90، باب أنّ الحائر من المواضع الّتي يحبّ الله‌ أن يدعى فيها، ح1، وفيه: «الحائر» بدل «الحير»، وسائل الشيعة 14: 537، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب76 ح3، بحار الأنوار 101: 112، كتاب المزار، أبواب فضل زيارة سيّد شباب أهل الجنّة أبي عبدالله‌ الحسين (صلوات


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «ذلك» بدل «ذاك».

2. ليس في الوسائل: «الله‌».

3. ليس في الوسائل: «له».

4. في الوسائل: «يعبد» بدل «يتعبّد».

5. ليس في الوسائل: «له فيها»، فأنا اُحبّ أن يدعى لي حيث يحبّ الله‌ أن يعبد».

6. في الوسائل: «اليك» بدل «عليك».

7. ليس في المستدرك عبارة: «وذكر عنه أنّه قال... إلى آخره».


(345)

الله‌ عليه) وآدابها وما يتبعها، ب32، باب الحائر وفضله وما يؤخذ من التربة، ح32، مستدرك الوسائل 10: 346، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب59، باب استحباب الإكثار من الدّعاء و...، ح2، جامع أحاديث الشيعة 15: 390، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب71، باب استحباب الإكثار من الدّعاء و...، ح4.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: أراد بأبي الحسن «عليّ بن محمّد الهاديّ عليه‌السلام ».

والحير: بفتح المهملة، ثمّ المثنّاة التّحتانيّة، وآخره راء ـ كربلاء ـ، وموضع بها، كذا في القاموس. أراد عليه‌السلام بالبعث إليه أن يدعى، لشفائه هناك عند قبر جدّه الشّهيد عليه‌السلام «اُنظروا في ذلك» أي تثبّتوا ولا تعجلوا في هذا الأمر، ولا تفشوا خبر مرضي هناك «ليس له سرّ من زيد» يعني أنّه لا يكتمه حديثا لكمال الاُلفة بينهما «أن يسمع ذلك» يعني خبر مرضي وشكواي «هو الحير» يعني هو في الشّرف كالحير «ولم أحفظ عنه» يعني ألفاظه وعباراته بعينها، إلاّ أنّ مضمونها هذا، وهو ما ذكر «ليست ألفاظه» يعني ألفاظ الهادي عليه‌السلام.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إبعثوا إلى الحير» قال الجوهريّ: «الحير» بالفتح شبه الحظيرة، أو الحمى، ومنه الحير بكربلاء، انتهى.

والمعنى إبعثوا رجلاً إلى حائر الحسين عليه‌السلام يدعو لي ويسأل الله‌ تعالى لشفائي عنده.

وقوله عليه‌السلام: «اُنظروا في ذلك» أي تدبّروا، وتفكّروا فيه بأن يقع على وجه لا يطّلع عليه أحد للتّقية.

قوله عليه‌السلام: «إنّ محمّدا» أي ابن حمزة ليس له سرّ من زيد بن عليّ، أي لا يكتمه


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 14: 1335 .


(346)

شيئا لكمال الاُلفة بينهما.

فالمراد بزيد بن عليّ، رجل من أهل ذلك الزّمان، كان عليه‌السلام يتّقيه، ويحتمل أن يُراد به إمام الزّيدية، فالمعنى أنّه ليس له سرٌّ، أي حصانة، بل يفشي الأسرار، وذلك بسبب أنّه ممّن يعتقد إمامة زيد، ولا يقول بإمامتنا، فيكون كلمة «من» تعليليّة، أو المعنى أنّه ليس له حظّ من أسرار زيد وما يعتقد فينا، فإنّ الزيديّة خالفوا إمامهم في ذلك، ولعلّه كان الباعث لإفشائه على التقادير الحسد على أبي هاشم إذا كان هو المبعوث، فلذا لم يتّق عليه‌السلام في القول أوّلاً عنده.

ويحتمل أن يكون المراد بمحمّد أخيرا غير ابن حمزة، فلا إشكال لكنّه بعيد، والله‌ يعلم.

قوله عليه‌السلام: «وذكر عنه» إنّه لعلّه كلام سهل، أي: ذكر عن أبي هاشم أنّه قال هكذا: ولم أحفظ عنه إلاّ كما ذكرته أوّلاً، ثمّ رجع إلى ما سمعه من أبي هاشم عند قوله «قال: قلت له» فقوله «هذه ألفاظ أبي هاشم» إشارة إلى هذه التتمّة أي هذه ألفاظه الّتي سمعتها منه مشافهة وحفظتها عنه وليست ألفاظ الواسطة أو هو كلام أبي هاشم، أي ذكر لي غيري ممّن حضر المجلس أنّه عليه‌السلام قال: بتلك العبارة إلى قوله «قال: قلت له: والتتمة كما سبق.

وقيل قوله: «لم أحفظ عنه» يعني ألفاظه وعباراته بعينها إلاّ أنّ مضمونها هذا، وهو ما ذكر «ليست ألفاظه» يعني ألفاظ الهادي عليه‌السلام، ولا يخفى ما فيه.[1]

الحديث 808: حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رضي الله‌ عنه، قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، قال: حدّثني سهل بن زياد الآدمي[2]، عن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 285.

2. ليس في الوسائل: «الآدمي».


(347)

عبدالعظيم بن عبدالله‌ الحسني، قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكري عليه‌السلام[1] يقول: أهل قم وأهل آبة[2] مغفور لهم لزيارتهم لجدّي عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام بطوس، ألا ومن زاره فأصابه في طريق[3] قطرة من السماء حرّم الله‌ جسده على النّار.

المصادر: عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2: 260، ب66، باب في ذكر ثواب زيارة الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام ح22، وسائل الشيعة 14: 558، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب82 ح19، جامع أحاديث الشيعة 15: 486، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب90، باب تأكّد إستحباب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام، ح13.

الحديث 809: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف[4] بقبر... الحديث.

المصادر: أورد صدره في وسائل الشيعة 14: 574، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب92 ح2، وأورد تمامه في الحديث1 من الباب 24 من أبواب احكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب احكام الملابس، واُخرى في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب المساكن، واُخرى في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الاشربة المباحة.

«مرّ الحديث في الصفحة 143 رقم الحديث 35 من المجلّد الأوّل، راجع هناك».

الحديث 810: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و[5] عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن قيس، عن


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عليهما السلام» بدل «عليه السلام».

2. آبة: قرية قريبة من قم، اُنظر معجم البلدان 1: 50.

3. في الوسائل: «طريقة» بدل «طريق».

4. في نسخة: ولا تطيف هامش المخطوط.

5. في الوسائل زيادة: «عن».


(348)

أبي جعفر عليه‌السلام قال: إنّ لله‌ عزّوجلّ جنّة لا يدخلها إلاّ ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحقّ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله‌، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله‌.

المصادر: الكافي 2: 178، كتاب الإيمان والكفر، باب زيارة الإخوان، ح11، وسائل الشيعة 14: 582، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب97، ح4، جامع أحاديث الشيعة 15: 527، كتاب المزار، أبواب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و...، ب107، باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصا الصّلحاء و...، ح8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

«حكم على نفسه» أي إذا علم أنّ الحقّ مع خصمه أقرّ له به «آثر» أي اختاره على نفسه فيما احتاج إليه، و «في الله‌» متعلّق بآثر أو بالأخ، كما مرّ.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 9: 59 .