تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد دوم)

(33)

كتا ب الـخمس


(35)

أبواب ما يجب فيه

الحديث 487: سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام: أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه‌السلام فيما أوجبه على أصحاب الضّياع نصف السّدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السّدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضّياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضّيعة وخراجها لا مؤونة الرّجل وعياله.

فكتب عليه‌السلام: بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السّلطان.

المصادر: الكافي 1: 547، كتاب الحجة، باب الفى‌ء والانفال وتفسير الخمس و... ح24، وسائل الشيعة 9: 500، كتاب الخمس، أبواب مايجب فيه، ب8 ح4، جامع أحاديث الشيعة 10: 38، كتاب الخمس، أبواب فرضه وفضله، ب12 باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤونة... ح17.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: لعل أباه تبرّع لهم بما زاد على نصف السدس من الخمس.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

أبو الحسن هو الثالث عليه‌السلام «كتاب أبيك» هذا إشارة إلى كتاب طويل رواه في التهذيب بسند صحيح عن علي بن مهزيار، أنّه كتب إليه أبو جعفر، أي الجواد عليه‌السلام


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 10: 321 .


(36)

في سنة عشرين ومائتين وقال في آخره: فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

«فاختلف من قبلنا» أي من الشيعة وذكر أحد طرفي الخلاف، ويظهر منه الطرف الآخر وهو ما أثبته الإمام عليه‌السلام، وإنّما اكتفى عليه‌السلام من حقّه وهو الخمس بنصف السدس، تخفيفاً على شيعته في زمان استيلاء المخالفين، كما أنّهم قد وهبوا الجميع لشيعتهم في بعض الأزمنة لتلك العلّة.

وقد كتب عليه‌السلام في هذا الكتاب الطويل أنّ موالي أسأل الله‌ صلاحهم، أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، إلى قوله عليه‌السلام: ولم أوجب عليهم في كلّ عام، ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله‌ تعالى عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، ولا أبنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلاّ ضيعة، سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، إلى آخر الخبر.

وقال المحقّق الشيخ حسن نوّر الله‌ ضريحه في المنتقى بعد إيراد هذا الخبر، قلت: على ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب فيها بعض الواقفين عليه، ونحن نذكرها مفصّلة، ثمّ نحّلها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله‌ سبحانه.

الإشكال الأوّل: أنّ المعهود المعروف من أحوال الأئمة عليهم‌السلام أنه خزنة العلم وحفظة الشرع، يحكمون بما استودعهم الرسول عليهم‌السلام، وأنّهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي أو انسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله عليه‌السلام في هذا الحديث:


(37)

«أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام»، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه‌السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار.

الثاني: أنّ قوله عليه‌السلام «لا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله‌ عليهم» ينافيه قوله بعد ذلك: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.

الثالث: أن قوله: وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي حال عليها الحول، خلاف المعهود؛ إذا الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس، وكذا قوله: ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، ولا أبنية، ولا دواب ولا خدم. فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.

الرابع: الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي تحصل منها المؤونة.

فاعلم أنّ الإشكال الأول مبني على ما اتّفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف، ونحن نطالبهم بدليله ونضائقهم في بيان مأخذ هذه التسوية، كيف وفي الأخبار التي بها تمسّكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها، بل بالاختلاف كخبر أبي علي بن راشد، ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك، وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضاً، فهو عاضد للصحيح، فإذا قام احتمال الخلاف فضلاً عن إيضاح سبيله باختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام، فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به، وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسه عليه‌السلام مرتفع معه، فإن له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذاً وتركاً.[1]

وقال أيضاً:

الحديث صحيح أيضاً.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 6: 282 .


(38)

قال في المنتقى: روى الكليني هذا الخبر هنا، وفيه ضعف عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك، الحديث. ومنه يظهر مرجع ضمير إليه.

قوله: «إنّه أوجب عليهم نصف السدس» كأنّه عليه‌السلام أوجب عليهم نصف السدس في تلك السنة تخفيفا عليهم، كما سيأتي.[1]

الحديث 488: محمّد بن الحسين، و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال، كتبت إليه: يا سيّدي، رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب عليه‌السلام: ليس عليه الخمس.

المصادر: الكافي 1: 547، كتاب الحجة، باب الفى‌ء والأنفال وتفسير الخمس و... ح22، وسائل الشيعة 9: 507، كتاب الخمس، أبواب مايجب فيه، ب11 ح1، جامع أحاديث الشيعة 10: 41، كتاب الخمس، أبواب فرضه وفضله، ب13 باب أنّ من دفع إليه مال ليحج به فلا خمس عليه ح1.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: «فكتب عليه‌السلام: ليس عليه الخمس» دلّ على أنّه لا خمس في مال رفع الى رجل يحج به مطلقاً، لا حين الاخذ، ولا بعد الحج ان بقي شيء بعد مؤونة السنة له ولعياله، وقيل: المشهور وجوب الخمس في جميع المكاسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغرس، ومن ذلك استيجار الانسان نفسه لعمل كالحج وما شابهه، لكن بعد اخراج مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم، هذا كلامه، وهو لا يخلو من قوة، والرواية ضعيفة، والله‌ أعلم.[2]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 6: 344 .

2. شرح اصول الكافي 7: 412 .


(39)

قال العلاّمة المجلسي:

والمسؤول عنه يحتمل الرضا والجواد والهادي عليهم‌السلام وهذا ينافي ما هو المشهور من وجوب الخمس في جميع المكاسب، وربما تحمل الرواية على ما إذا لم يبق بعد مؤونة السنة شيء.[1]

الحديث 489: سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرّضا عليه‌السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

المصادر: الكافي 1: 547، كتاب الحجة، باب الفى‌ء والانفال وتفسير الخمس و...ح23، وسائل الشيعة 9: 508، كتاب الخمس، أبواب مايجب فيه، ب11 ح2، جامع أحاديث الشيعة 10: 42، كتاب الخمس، أبواب فرضه وفضله، ب14 باب أنّ من سرّح إليه بصلة من صاحب الخمس... ح1.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس» دلّ على أنّه لا خمس على رجل فيما أعطاه الامام من هبة وصدقة وهدية، ولا يدل على أنه لا خمس عليه في هذه‌الامور اذا وصلت إليه من غير الامام، بل يدل بحسب المفهوم على الوجوب. وقد ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بانه نوع من الاكتساب وفائدة، فيدخل بحسب عموم الاخبار أو إطلاقها، ولا يخلو من قوة.[2]

قال الفيض الكاشاني:

بيان: التسريح: الإرسال.[3]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 6: 281 .

2. شرح اصول الكافي 7: 412 .

3. كتاب الوافي 10: 317 .


(40)

قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنّه لا خمس فيما وهبه الإمام، أو أهداه إليه، أو تصدّق به عليه، ولا يدلّ على أنّه لا خمس في هذه الأمور إذا وصلت إليه من غير جهة الإمام عليه‌السلام، بل يدلّ بمفهومه على الوجوب، كما هو مختار أبي الصلاح حيث قال في الكافي فيما فرض فيه الخمس: وما فضل من مؤونة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو إجارة، أو هبة، أو صدقة، أو ميراث، أو غير ذلك من وجوه الإفادة، انتهى.

والتسريح: الإرسال.[1]

أبواب الأنفال

الحديث 490: سهل، عن أحمد بن المثنّى قال: حدّثني محمّد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه:

بسم الله‌ الرّحمن الرّحيم، إنّ الله‌ واسع كريم، ضمن على العمل الثّواب، وعلى الضّيق الهمّ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله‌، وإنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا، وعلى موالينا[2] وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله‌ بما عهد إليه، و ليس المسلم من أجاب باللّسان وخالف بالقلب، والسّلام.

المصادر: الكافي 1: 547، كتاب الحجة، باب الفى‌ء والانفال وتفسير الخمس و...ح25، وسائل الشيعة 9: 538، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، ب3 ح2، جامع أحاديث الشيعة 10: 74، كتاب الخمس، أبواب من يستحق الخمس، ب2 باب وجوب إيصال الخمس إلى أهله و...، ح1.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 6: 281 .

2. في الوسائل: «أموالنا» بدل «موالينا».


(41)

الشرح: قال المازندراني:

قوله: «يسأله الاذن في الخمس» أي في التصرف فيه وعدم اخراجه من الأرباح.

قوله: «وعلى الضيق الهم» لعل المراد أنّه ضمن على ضيق النفس في الاطاعة والانقياد العقاب، وفي التهذيب في موقعه «وعلى الخلاف العقاب».[1]

قال الفيض الكاشاني:

بيان: «وعلى الضيق الهم» لعله عليه‌السلام عبّر عن مخالفة الله‌ التي منها منع الخمس بالضيق؛ لأنّ الباعث عليها ضيق الصدر، وهو الذي يدعو إلى خوف الفقر وسوء الظنّ بالله‌ في إعطاء الرزق، وهذه الخصال بعينها هي الباعث على الهمّ، وعلى ذلك نبّه قوله عليه‌السلام: «إنّ الله‌ واسع كريم» وقوله: «فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم».

وفي نسخ التهذيب بدل هذه الكلمة: وعلى الخلاف العذاب «فلا تزووه» فلا تصرفوه.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

وقيل: الفارس الفرس أو بلادهم، أو شيراز وما والاها، «يسأله الإذن في الخمس» أي التصرف في خمس الأرباح أو مطلقاً، «وعلى الضيق» أي التضييق على أرباب الخمس وعدم أداء حقوقهم «الهمّ» في الدنيا والآخرة، وقيل: المراد بالهمّ المرغوب من اليسر إشارة إلى قوله تعالى: «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»[3] انتهى.

وفي القاموس: «الهمّ: ما همّ به في نفسه»، فيمكن أن يراد أنّ الله‌ تعالى عند الضيق يلقى إليه ويلهمه ما فيه فرجه.


--------------------------------------------------

1. شرح اصول الكافي 7: 413 .

2. كتاب الوافي 10: 335 .

3. الشرح 94: 5 .


(42)

وفي التهذيب مكان هذه الفقرة: وعلى الخلاف العقاب وهو أقرب إلى الصواب «على ديننا» بكسر المهملة؛ لأنّ إجراء بعض أمور الدين بل أكثرها موقوف على المال، أو بفتحها، أي على أداء ديننا، ولا يتوهم التنافي بين هذا وبين ما مرّ من عدم احتياجهم إلى أموال الناس، فإنّ ما مرّ باعتبار خرق العادة، وما هنا باعتبار مجرى العادة.

«وعلى عيالنا» كأنّه يدخل فيه اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل من الهاشميين، ويمكن إدخالهم في الموالي أيضاً، والمراد بهم الفقراء من الشيعة «وما نبذله» أي نعطيه «من أعراضنا» من اسم بمعنى بعض، وهو مفعول نشتري، والأعراض: بالفتح جمع عرض بالكسر، وقد يثلث وهو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه، وحسبه أن ينتقص.

«لا تزووه» أي لا تنحّوه، «ما قدرتم» قيل: ما مصدرية، والمصدر نائب ظرف الزمان، وفي القاموس: محص الذهب بالنار: أخلصه، والتمحيص: الابتلاء والاختبار، والتنقيص، وتنقية اللحم من العقب، وقال: مهده كمنعه بسطة: كمهّده، وكسب وعمل، وتمهيد الأمر تسويته وإصلاحه.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 6: 284 .