تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد دوم)

(487)

كتا ب التجارة


(489)

أبواب مقدّماتها

الحديث 892: حدّثنا أبي رضى‌الله‌عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري[1]، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن سفيان الجريري، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: البركة عشرة أجزاء: تسعة أعشارها في التجارة، والعُشر الباقي في الجلود.

المصادر: الخصال: 445، باب العشرة، ح44، وسائل الشيعة 17: 10، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب1 ح4، جامع أحاديث الشيعة 22: 158، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب23 باب إستحباب اختيار التجارة...، ح7.

الشرح: قال الصدوق:

يعني بالجلود الغنم، وتصديق ذلك ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أنّه قال: (تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابياء) يعني الغنم.[2]

الحديث 893: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالله‌[3] الدهقان، عن درست، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: إستقبلت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام في بعض


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن عمران الأشعري».

2. الخصال 2: 445.

3. في التهذيب والوسائل: «عبيد الله‌» بدل «عبد الله‌».


(490)

طرق المدينة، في يوم صائف شديد الحرّ فقلت: جعلت فداك، حالك عند الله‌ عزّوجلّ، وقرابتك من رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، وأنت تجهد لنفسك[1] في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا عبدالأعلى خرجت في طلب الرزق، لأستغني[2] عن مثلك.

المصادر: الكافي 5: 74، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة عليهم‌السلام في التعرّض للرزق، ح3، تهذيب الأحكام 6: 324، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح14، وسائل الشيعة 17: 20، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب4 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 32، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب1 باب ما ورد في طلب الرزق و...، ح21.

الحديث 894: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي خالد الكوفي رفعه إلى[3] أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: العبادة سبعون جزءا، أفضلها طلب الحلال.

المصادر: الكافي 5: 78، كتاب المعيشة، باب الحثّ على الطلب والتعرّض للرزق، ح6، تهذيب الأحكام 6: 324، كتاب المكاسب، ب93 باب المكاسب، ح12، وسائل الشيعة 17: 21، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب4 ح6، جامع أحاديث الشيعة 22: 31، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب1 باب ما ورد في طلب الرزق و...، ح17.

الحديث 895: عدّة من أصحابنا، ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن عمر بن بزيع، عن أحمد بن عائذ[4]، عن كليب الصيداوي، قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: اُدع الله‌ عزّوجلّ لي في الرزق فقد التأثت عليّ


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «نفسك» بدل «لنفسك».

2. في التهذيب زيادة: «به».

3. في الوسائل: «عن» بدل «إلى».

4. في الوسائل: «محمّد بن عائذ» بدل «أحمد بن عائذ».


(491)

أُموري، فأجابني مسرعا: لا، اُخرج فاطلب.

المصادر: الكافي 5: 79، كتاب المعيشة، باب الحثّ على الطلب والتعرّض للرزق، ح11، وسائل الشيعة 17: 22، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب4 ح7، جامع أحاديث الشيعة 22: 34، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب1 باب ما ورد في طلب الرزق و...، ح30.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «التاثت» التفّت وأبطأت، وقوله «لا» أي لا أدعو.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وقال الفيروز آبادي: «الالتياث»: الاختلاط والالتفاف والإبطاء والحبس.[2]

الحديث 896: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: نعم العون الدّنيا على الآخرة.

المصادر: الكافي 5: 73، كتاب المعيشة، باب الاستعانة بالدُّنيا على الآخرة، ح15، وسائل الشيعة 17: 30، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب6، ذيل ح5، جامع أحاديث الشيعة 22: 128، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب17 باب ما ورد في جمع المال...، ذيل ح17.

الحديث 897: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[3] عن ابن محبوب، عن عبدالله‌ بن سنان، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل، خيرٌ له من أن يُصبح أو[4] يُمسي على حَرَب، فنعوذ بالله‌ من الحرب.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 17: 24 .

2. مرآة العقول 19: 24 .

3. ليس في الوسائل: «بن زياد».

4. في الوسائل: «و» بدل «أو».


(492)

المصادر: الكافي 5: 72، كتاب المعيشة، باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة، ح12، وسائل الشيعة 17: 31، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب6 ح8، جامع أحاديث الشيعة 22: 130، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب17 باب ما ورد في جمع المال...، ح28.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الثكل» فقد الولد، و«الحرَب» بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «على نكل» قال في القاموس: «النكل» بالكسر: القيد الشديد، وفي بعض النسخ: بالثاء المثلّثة، وفي القاموس «الثُكل» بالضمّ: الموت والهلاك وفقدان الحبيب، أو الولد، ويحرّك. وقال في المغرب: حرب الرجل وحرب حربا فهو حريب ومحروب، إذا اُخذ ماله كلّه.[2]

الحديث 898: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سلوا[3] الله‌ الغنى في الدّنيا والعافية، وفي الآخرة المغفرة والجنّة.

المصادر: الكافي 5: 71، كتاب المعيشة، باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة، ح4، وسائل الشيعة 17: 33، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 118، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب17 باب ما ورد في جمع المال...، ح2.

الحديث 899: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 17: 41 .

2. مرآة العقول 19: 15 .

3. في الوسائل: «اسألوا» بدل «سلوا».


(493)

الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يعمل في أرض له قد إستنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال يا علي، قد عمل باليد[1] مَن هو خير منّي في أرضه ومن أبي، فقلت له[2]: ومن هو؟ فقال: رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم‌السلام كلّهم، كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين.

المصادر: الكافي 5: 75، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة عليهم‌السلام في التعرّض للرزق، ح10، وسائل الشيعة 17: 38، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب9 ح6، جامع أحاديث الشيعة 22: 172، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب25 باب إستحباب اتخاذ الحرفة والعمل باليد و...، ح23.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: (قد عمل بالبيل) كأنّه البال فأميل، أو هو معرّب، قال الفيروزآبادي: البال: المرّ الّذي يعمل به أرض الزرع.[3]

الحديث 900: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله‌ بن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: إنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى، فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا معك؟ فيقول: نخل إن شاء الله‌، فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.

المصادر: الكافي 5: 75، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة عليهم‌السلام في التعرّض للرزق، ح9، وسائل الشيعة 17:41، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب10 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 428، كتاب الغرس والزرع و...، أبواب المزارعة والمساقاة و...، ب1 باب استحباب الغرس، ح2.


--------------------------------------------------

1. في هامش الوسائل: في نسخة: «بالبيل» هامش المخطوط.

2. ليس في الوسائل: «له».

3. مرآة العقول 19: 19.


(494)

الحديث 901: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه، قال: أعطى أبو عبدالله‌ عليه‌السلام أبي ألفا وسبعمائة دينار، فقال له: اتّجر بها[1]، ثمّ قال: أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكنّي أحببت أن يراني الله‌ جلّ وعزّ متعرّضا لفوائده.

قال: فربحت له[2] فيها[3] مائة دينار، ثمّ لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار، قال: ففرح أبو عبدالله‌ عليه‌السلام بذلك فرحا شديدا، فقال لي: أثبتها في رأس مالي، قال: فمات أبي والمال عنده، فأرسل إليّ أبو عبدالله‌ عليه‌السلام فكتب:[4] عافانا الله‌ وإيّاك إنّ لي عند أبي محمّد ألفا وثمانمائة دينار أعطيته يتّجر بها، فادفعها إلى عمر بن يزيد، قال: فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه: لأبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار، وأتّجر له فيها مائة دينار[5]، عبدالله‌ بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه.

المصادر: الكافي 5: 76، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة عليهم‌السلام في التعرّض للرزق، ح12، وأورد صدره في تهذيب الأحكام 6: 326، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح19، وسائل الشيعة 17: 43، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب11 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 166، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب24 باب استحباب اعطاء الدينار إلى الغير...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «قال أعطى» لعلّ القائل محمّد وإن كان بعيدا، لتكنّيه بأبي محمّد، ولما


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «اتّجر لي بها» وفي الوسائل: «اتّجر بها لي» بدل «إتّجر بها».

2. ليس في التهذيب: «له».

3. في الوسائل: «فيه» بدل «فيها».

4. في الوسائل: «وكتب» بدل «فكتب».

5. في الوسائل زيادة: «و».


(495)

سيأتي في آخر الباب. قوله «لأبي موسى» يعني أبا عبدالله‌ عليه‌السلام فإنّ ابنه موسى عليه‌السلام ولعلّه كتب هكذا تقيّةً.

قوله: «واتّجر له فيها» على بناء المفعول، أي حصل له الربح فيها مائة دينار. والضمير في «يعرفانه» راجع إلى أبي موسى عليه‌السلام.[1]

الحديث 902: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و[2] عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[3] عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في حجّة الوداع: ألا إنّ الرّوح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله‌ عزّوجلّ وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّكم إستبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء[4] من معصية الله‌، فإنّ الله‌ تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسّمها حراما، فمن إتّقى الله‌ عزّوجلّ وصبر أتاه الله‌ برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة.

المصادر: الكافي 5: 80، كتاب المعيشة، باب الإجمال في الطلب، ح1، وسائل الشيعة 17: 44، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب12 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 40، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب3 باب إستحباب الإجمال في طلب الرزق...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «نفث في روعي» النفث: النفخ، والروع بالضمّ: القلب والعقل، والمراد أنّه ألقى في قلبي وأوقع في بالي. «وأجملوا في الطلب» أي لا يكن كدّكم فيه


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 20.

2. في الوسائل زيادة: «عن».

3. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

4. ليس في الوسائل: «بشيء».


(496)

فاحشا. وعطفه على «اتّقوا الله‌» يحتمل المعنيين:

أحدهما: أن يكون المراد إتّقوا الله‌ في هذا الكدّ الفاحش، أي لا تفعلوه، والثانى: أنّكم إذا اتّقيتم الله‌ لا تحتاجون إلى هذا الكدّ والتعب، ويكون إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ الله‌ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ»[1]، و«الهتك»: التفريق والخرق، وإضافة الحجاب إلى الستر بيانيّةٌ إن كسرت السّين، ولاميّة إن فتحتها، وفي الكلام إستعارة.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح،... «ولا يحملنّكم» أي لا يبعثكم ويحدوكم، والمصدر المسبوك من أن المصدريّة، ومعمولها منصوب بنزع الخافض، أي لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه بالمعصية.

قوله «حلالاً» منصوب على الحاليّة أو المفعوليّة بتضمين «قسم» معنى جعل، وهتك السرّ مزّقه وخرقه، وإضافة الحجاب إلى الستر إن قرأته بكسر السين بيانيّة، وبفتحها لاميّة، وفي الكلام إستعارة مصرّحة مرشّحة تبعيّة.

ثمّ الرزق عند الأشاعرة كلّ ما انتفع به حيّ، سواء كان بالتغذّي أو بغيره، مباحا كان أو حراما، وخصّه بعضهم بما تربّى به الحيوان من الأغذية والأشربة، وعند المعتزلة هو كلّ ما صحّ انتفاع الحيوان به بالتغذّي أو غيره، وليس لأحد منعه منه، فليس الحرام رزقا عندهم، وتمسّكوا بهذا الحديث، وهو صريح في مدّعاهم غير قابل للتأويل. قوله عليه‌السلام: «قصّ به» على بناء المجهول من التقاصّ.[3]

الحديث 903: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أمير


--------------------------------------------------

1. الطلاق 65: 2 ـ 3 .

2. كتاب الوافي 17: 51 .

3. مرآة العقول 19: 25.


(497)

المؤمنين عليه‌السلام: كم من متعب نفسه مقتّر[1] عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير.

المصادر: الكافي 5: 81، كتاب المعيشة، باب الإجمال في الطلب، ح6، وسائل الشيعة 17: 48، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب13 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 58، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب4 باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق و...، ح11.

الحديث 904: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ معلّق ـ، عن العبّاس بن عامر، عن أبي عبدالرّحمن المسعودي، عن حفص بن عمر البجلي[2] قال: شكوت إلى أبي عبدالله‌ عليه‌السلام حالي، وإنتشار أمري عليّ، قال[3]: فقال لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم، وادع إخوانك وأعدّلهم طعاما، وسلهم يدعون الله‌ لك.

قال: ففعلت، وما أمكنني ذلك حتّى بعت وسادة واتّخذت[4] طعاما كما أمرني، وسألتهم أن يدعوا الله‌ لي، قال: فو الله‌ ما مكثت إلاّ قليلاً حتّى أتاني غريمٌ لي، فدقّ الباب عليّ، وصالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم، قال[5]: ثمّ أقبلت الأشياء عليّ.

المصادر: الكافي 5: 314، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح42، وسائل الشيعة 17: 52، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب14 ح2، جامع أحاديث الشيعة 9: 570، كتاب الزكاة، أبواب ما يتأكّد استحبابه من الحقوق...، ب33 باب أنه يستحب لصاحب الصدقة أن يعطيها بيده و...، ح13.


--------------------------------------------------

1. الإقتار: التضييق على الإنسان في الرزق، ويقال: أقتر الله‌ رزقه أي ضيّقه وقلّله. لسان العرب12: 20 مادة قتر.

2. ليس في الوسائل: «البجلي».

3. ليس في الوسائل: «قال».

4. في الوسائل: «أعددت» بدل «اتخذت».

5. ليس في الوسائل: «درهم، قال:».


(498)

الحديث 905: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كثرة النوم مذهبة للدّين والدّنيا.

المصادر: الكافي 5: 84، كتاب المعيشة، باب كراهية النوم والفراغ، ح1، وسائل الشيعة 17: 58، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب17 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 88، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب11 باب ما ورد في ذمّ الضجر والكسل...، ح29.

الحديث 906: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: عدوّ العمل الكسل.

المصادر: الكافي 5: 85، كتاب المعيشة، باب كراهية الكسل، ح1، وسائل الشيعة 17: 59، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب18 ح4، جامع أحاديث الشيعة 22: 85، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب11 باب ما ورد في ذمّ الضجر والكسل...، ح5.

الحديث 907: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد،[1] عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال: قال أبي لبعض ولده: إيّاك والكسل والضجر فإنّهما يمنعانك من حظّك من الدّنيا والآخرة.

المصادر: الكافي 5: 85، كتاب المعيشة، باب كراهية الكسل، ح2، وسائل الشيعة 17: 59، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب18 ح5، جامع أحاديث الشيعة 17: 317، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وتهذيبها و...، ب52، باب كراهة الضجر والكسل و...، ح1.

الحديث 908: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغّبوني[2]، فقال لي: يا أبا سيّار أما علمت أنّ من باع الماء


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن زياد».

2. في التهذيب: «يرغبونني» بدل «يرغّبوني».


(499)

والطّين[1] ذهب ماله هباءً؟ قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، وأشتري ما هو أوسع رقعة[2] ممّا بعت[3]، قال: فلا بأس.

المصادر: الكافي 5: 92، كتاب المعيشة، باب شراء العقارات وبيعها، ح8، تهذيب الأحكام 6: 388، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح278، وسائل الشيعة 17: 71، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، ب24 ح8، جامع أحاديث الشيعة 22: 175، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب طلب الرزق وأسبابه، ب26 باب كراهة بيع العقار إلا...، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشانى:

بيان: «الريعة» بالياء المثنّاة التحتانيّة: الدّخل والنماء.[4]

أبواب ما يكتسب به

الحديث 909: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله‌ (صلوات الله‌ عليه): ليس بوليّ لي مَن أكل مال مؤمن حراما.

المصادر: الكافي 5: 314، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح43، وسائل الشيعة 17: 81، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب1 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 184، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به ومالا يكتسب به، ب1، باب وجوب الاجتناب عن الحرام و...، ح4.

الحديث 910: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا[5]، عن ابن محبوب، عن عبدالله‌ بن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كلّ شيء يكون[6] فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتّى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل والجامع زيادة: «ولم يجعل ماله في الماء والطّين».

2. ليس في التهذيب: «رقعة».

3. هامش الوسائل: في نسخة: ربعة، هامش المخطوط، وليس في الوسائل: «ممّا بعت».

4. كتاب الوافي 17: 138 وراجع ملاذ الأخيار 10: 419.

5. ليس في الوسائل: «جميعاً».

6. ليس في الوسائل: «يكون».


(500)

المصادر: الكافي 5: 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح39، وسائل الشيعة 17: 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب14 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 23: 253، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم...، ب52 باب حكم السّمن والجبن و...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وهذا أصل من الاُصول ينفع في كثير من المواضع.[1]

الحديث 911: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد[2]، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن مروان قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن الغلول، قال[3]: كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة: منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر[4]، والرّبا بعد البيّنة، فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله‌ العظيم[5] وبرسوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

المصادر: الكافي 5: 126، كتاب المعيشة، باب السحت، ح1، تهذيب الأحكام 6: 368 كتاب المكاسب، ب93 باب المكاسب، ح183، وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 211، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب10 باب ما ورد في أنواع السحت، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وقال الفيروز آبادي، غلّ غلولاً: خانَ، كأغلّ، أو هو خاصّ بالفيء. ولا خلاف في تحريم الاُمور المذكورة في الخبر، والسُحت إمّا بمعنى


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 431.

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. في الوسائل: «فقال» بدل «قال».

4. في التهذيب والوسائل: «النبيذ والمسكر» بدل «النبيذ المسكر».

5. في الوسائل زيادة: «جلّ اسمه».


(501)

مطلق الحرام، أو الحرام الشديد الّذي يسحت ويهلك، وهو أظهر.[1]

وقال أيضا:

قوله عليه‌السلام: «والنبيذ» هو المعمول من التمر والسّكر، مائعا كان أو جامدا. «بعد البيّنة» أي بعد العلم بالحرمة، وقبله معذور كما سيجيئ، وفي بعض النسخ «بعد التنبيه» وهو تصحيف.[2]

الحديث 912: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير[3]، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.

المصادر: الكافي 5: 115، كتاب المعيشة، باب كسب الحجّام، ح1، وسائل الشيعة 17: 104، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب9 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 433، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب46، باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط...، ح9.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه، كما هو المشهور.[4]

وقال أيضا:

قوله: (إذا لم يشارط) قال في المسالك: «أي إشترط الاُجرة على فعله، سواء عيّنها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط، وإن بذلت له بعد ذلك، كما دلّت عليه الأخبار، هذا في طرف الحاجم، أمّا المحجوم فعلى الضدّ يكره له أن يستعمله من


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 91.

2. ملاذ الأخيار 10: 365 .

3. في الوسائل زيادة: «يعني المرادي».

4. مرآة العقول 19: 74.


(502)

غير شرط ولا يكره معه، فكراهة كسب الحجّام مخصوصة باشتراطه.[1]

الحديث 913: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله‌ عليه‌السلام ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا إثنين فزعموا أنّه عمل مكروه، وأنا اُحبّ أن أسألك عنه[2] فإن كان مكروها إنتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كُل مِن كسبك ياابن أخ[3] وتصدّق وحجّ منه وتزوّج، فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله[4] قد إحتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله‌ فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ فقال: كُل[5] كسبه فإنّه لك حلال والناس يكرهونه، قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.

المصادر: الكافي 5: 115، كتاب المعيشة، باب كسب الحجّام، ح2، تهذيب الأحكام 6: 354، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح130، الإستبصار 3: 58، كتاب المكاسب، ب34، باب كسب الحجّام، ح2، وسائل الشيعة 17: 105، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب9 ح5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 22: 431، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب46 باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط و...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

يدلّ على جواز أخذ الاُجرة لفحل الضراب، والمشهور الكراهة.[6]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 327 .

2. ليس في الوسائل: «عنه».

3. في الوسائل: «أخي» بدل «أخ».

4. في التهذيبين والوسائل والجامع: «نبيّ الله‌» بدل «النبيّ».

5. في التهذيب زياده: «من».

6. مرآة العقول 19: 74.


(503)

وقال أيضا: قوله: (إنّ لي تيسا أكريه) أي: لفحل الضراب. قال في القاموس: التيس: الذّكر من الضأن والمعز والوعول، أو إذا أتى عليه سنة، انتهى. وفي الصحاح: الجمع تيوس.

قوله عليه‌السلام: (والناس يكرهونه) قال الوالد العلاّمة ـ طاب مرقده ـ: لضعته ودناءته، فلو لم تفعل كان أحسن لئلاّ يعيّروك، أو لاتبال بكراهتهم فإنّه حلال، بل هو من الواجبات الكفائيّة، إنتهى.

وقال في التحرير: كسب الحجّام مكروه مع الشرط، وطِلق مع عدمه وليس بمحرّم في البابين، ورواية سماعة ضعيفة.

ويكره أخذ الاُجرة على ضراب الفحل للنتاج وليس بمحرّم. ولو أعطى صاحب الفحل هديّة أو كرامة لم يكن حراما.[1]

الحديث 914: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من الكوفيّين[2]، عن أبي عروة أخي شعيب، أو عن شعيب العقرقوفيّ قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من إحتجم فيه أصابه البرص، فقال: إنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها.

المصادر: الكافي 8: 192، كتاب الروضة، ح224، وسائل الشيعة 17: 109، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب11 ح2، جامع أحاديث الشيعة 21: 234، أبواب الحمّام والنورة والحجامة، ب34، باب إستحباب الحجامة ووقتها وآدابها، ح58.

قال الحُرّ العاملي:

هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 327، وراجع كتاب الوافي 17: 192.

2. ليس في الوسائل: «من الكوفييّن».


(504)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: (إنّما يخاف ذلك) أي البرص مطلقا إلاّ مع الحجامة في ذلك اليوم.[1]

الحديث 915: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله‌ عليه‌السلام ومعنا فرقد الحجّام ـ إلى أن قال: ـ فقال له: جعلني الله‌ فداك إنّ لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كُل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

المصادر: وسائل الشيعة 17: 111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب12 ح1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

مرّ الحديث في الصفحة 502، الرقم 913، راجع هناك.

الحديث 916: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كلّ داء إلاّ السّام، وشَبَرَ من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثمّ قال: هاهنا.

المصادر: الكافي 8: 160، كتاب الروضة، ح160، وسائل الشيعة 17: 112، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب13 ح3، جامع أحاديث الشيعة 21: 226، أبواب الحمّام والنورة والحجامة، ب34، باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها، ح15.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: (الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كلّ داء إلاّ السّام) إمّا أن يراد به المبالغة في أنّ منافع الحجامة كثيرة يندفع أكثر الأمراض، أو يراد بالدّاء الدّاء الدمويّ فيكون عامّا مخصوصا، وإلاّ فالأمر مشكل؛ لأنّ كون الحجامة نافعة في


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 26: 90 .


(505)

جميع الأمراض محلّ تأمّل، وعلم ذلك على تقدير صحّة السند وإرادة العموم مرفوع عنّا، والله‌ يعلم حقائق الأشياء.

(وشَبَر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ثمّ قال: هاهنا) الشبر بالكسر ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، وشَبَرت الشيء من باب قتل: قِسته بالشّبر.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «هي المغيثة» أي يغيث الإنسان من الأدواء. قوله عليه‌السلام: «إلاّ السّام» أي الموت. قوله عليه‌السلام: «وشبر من الحاجبين» أي من منتهى الحاجبين من يمين الرأس وشماله حتّى إنتهى الشّبران إلى النقرة خلف الرأس، أو من بين الحاجبين إلى حيث إنتهت من مقدّم الرأس.

كما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: «الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف، وفتر من بين الحاجبين، وكان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يسمّيها بالمنقذة» وفي حديث آخر قال: «كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يحتجم على رأسه ويسمّيه المغيثة أو المنقذة». وروى أيضا بإسناده عن البرقي، رفعه إلى أبي عبدالله‌ عليه‌السلام، عن أبيه عليه‌السلام قال: «إحتجم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهفي رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا سمّى واحدة النافعة، والاُخرى المغيثة، والثالثة المنقذة».[2]

الحديث 917: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء[3] قال: سئل أبوالحسن الرضا عليه‌السلام عن شراء المغنّية، فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلاّ ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسّحت في النّار.


--------------------------------------------------

1. شرح اُصول الكافي 12: 174.

2. مرآة العقول 26: 22.

3. في الوسائل والجامع: «القاساني» بدل «الوشّاء».


(506)

المصادر: الكافي 5: 120، كتاب المعيشة، باب كسب المغنّية وشرائها، ح4، تهذيب الأحكام 6: 357، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح140، الإستبصار 3: 61، كتاب المكاسب، ب36 باب أجر المغنّية، ح2، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 17: 118، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب14 ح2، وأورد بتمامه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب، وأورد ذيله في جامع أحاديث الشيعة 22: 224، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب15 باب تحريم بيع الكلاب...، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: في بعض النسخ: القينات بالقاف وتقديم المثنّاة التحتانيّة على النون بدل المغنّيات، والقينة: الأمة المغنّية.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على تحريم الغناء وثمن المغنّية، وعلى عدم جواز بيع الكلب وتحريم ثمنه.[2]

وقال أيضا:

قوله عليه‌السلام (وثمن الكلب سحت) مقيّد بغير كلب الصيد، جمعا بين الأخبار.[3]

الحديث 918: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سُئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

المصادر: وسائل الشيعة 17: 124، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب16 ح6، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

مرّ آنفاً.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 17: 207.

2. مرآة العقول 19: 81 .

3. ملاذ الأخيار 10: 334.


(507)

الحديث 919: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[1]، و[2] عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا[3]، عن ابن فضّال، عن سعيد[4] بن محمّد الطاهريّ[5]، عن أبيه، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيّات؟ فقال: شراؤهنّ وبيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، وإستماعهنّ نفاق.

المصادر: الكافي 5: 120، كتاب المعيشة، باب كسب المغنّية وشرائها، ح5، تهذيب الأحكام 6: 356، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح139، الإستبصار 3: 61، كتاب المكاسب، ب36، باب أجر المغنّية، ح1، وسائل الشيعة 17: 124، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب16 ح7، جامع أحاديث الشيعة 22: 242، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب20 باب تحريم كسب المغنّية...، ح12.

الحديث 920: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كانت إمرأة يقال لها: اُمّ طيّبة[6] تخفض الجواري، فدعاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فقال لها: يا أُمّ طيّبة إذا خفضت الجواري[7] فأشمّي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه[8]، وأحظى عند البعل.

المصادر: الكافي 5: 119، كتاب المعيشة، باب كسب الماشطة والخافضة، ح4، تهذيب الأحكام 6: 360، كتاب المكاسب، ب 93، باب المكاسب، ح155، وسائل الشيعة 17: 130، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب18 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 441،


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن زياد».

2. في الوسائل زيادة: «عن».

3. ليس في التهذيبين: «وعليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً».

4. في الاستبصار: «سعد» بدل «سعيد».

5. في التهذيبين والوسائل والجامع: «الطاطري» بدل «الطاهري».

6. في الوسائل: في نسخة: «أم ظبية». هامش المخطوط.

7. ليس في الوسائل: «الجواري».

8. ليس في التهذيب: «الوجه».


(508)

كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب50 باب جواز خفض الجواري وآدابه، ح2.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الإجحاف بتقديم الجيم على المهملة: الإذهاب رأساً.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: (فاسمي) أي إرتفعي، وهو كناية عن القلّة. وفي بعض النسخ: (فأشمّي) وهو أيضا كناية عن قلّة ما يقطع، أي أشممه رائحة القطع، (ولا تجحفي) بيانٌ له. وقال في النهاية: في حديث أمّ عطيّة (أشمّي ولا تنهكي) شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنّهك بالمبالغة فيه، أي إقطعي بعض النواة ولا تستأصليها، وفيه أيضا: «فأيّ نسائه أحظى منّي» أي أقرب إليه منّي وأسعد به، يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة وحظوة ـ بالضّم والكسر ـ أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها.

وقال الجوهرى: إقتان الرجل إذا حسن، وإقتانت الروضة أخذت زخرفها، ومنه قيل للماشطة: مقينة، وقدقينت العروس تقيينا زينتها.[2]

الحديث 921: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، و[3] عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عطيّة الزيّات، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن النجوم أحقّ هي؟ فقال: نعم إنّ الله‌ عزّوجلّ[4] بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل فأخذ رجلاً من العجم


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 17: 203.

2. ملاذ الأخيار 10: 342.

3. في الوسائل زيادة: «عن».

4. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».


(509)

فعلّمه النجوم حتّى ظنّ أنّه قد بلغ، ثمّ قال له: اُنظر أين المشتري، فقال: ما أراه في الفلك وما أدري أين هو، قال: فنحّاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلّمه حتّى ظنّ أنّه قد بلغ، وقال: اُنظر إلى المشترى أين هو، فقال: إنّ حسابي ليدلّ على أنّك أنت المشتري، قال: وشهق شهقة فمات، وورث علمه أهله، فالعلم هناك.

المصادر: الكافي 8: 330، كتاب الروضة، ح507، وأورد شطرين من الحديث في وسائل الشيعة 17: 142، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب24 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 278، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب27 باب ما ورد في تعلّم النجوم والعمل بها والنظر فيها، ح4.

الشرح: قال المازندراني:

قوله: (سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن النجوم)، أي عن علم النجوم وأحكامها، (أحقّ هي؟ فقال: نعم إنّ الله‌ عزّوجلّ بعث المشترى إلى الأرض ـ اه).

الظاهر أنّ هذا محمول على ظاهره ولا باعث للعدول عنه؛ لأنّ الّذي يقدر أن يجعل العصاحيّة ويخرج الناقة الجسيمة مع حملها من الجبل يقدر أن ينزل المشتري لتعليم بعض العلوم الغريبة والآثار السماويّة.

ثمّ هذه الرواية والتي تليها دلّت على حقيقة علم النجوم وحقيقة أهله، وقد وقع في بعض الروايات ذمّهما، فوجه الجمع أنّ الله‌ سبحانه جعل للأشياء أسبابا كما جعل الشمس سببا لإضاءة العالم، وجعل اتّصال الكواكب بعضها ببعض سببا لنزول المطر، أو لغير ذلك من الاُمور المعلومة في علم النجوم، فمن جعل هذه الاُمور أسبابا وعلامات لما يترتّب عليها لا بالاستقلال بل بفعل الله‌ تعالى شأنه فهو ليس بمذموم، وأما من جعل هذه الاُمور علّة موجدة بالإستقلال سواء اعتقد ذلك أو لا لكن أتى بعبارة موهمة لذلك فهو مذموم بل كافر بالله‌ تعالى.

وذلك كما كانت العرب ينسبون المطر إلى النجوم؛ لأنّ ثمانية وعشرين


(510)

كوكبا معروفة المطالع في السنة، وهي المسمّاة بمنازل القمر الثمانية، والعشرين يسقط منها في كلّ ليلة ثلاث عشرة كوكب عند طلوع الفجر ويظهر نظيره، فكانت العرب إذا حدث عند ذلك مطر نسبه بعضهم إلى الغارب، وبعضهم إلى الطالع نسبة إيجاد وتأثير.

كما يقول بعض الفلاسفة: إنّ الله‌ سبحانه لم يخلق إلاّ واحدا هو العقل الأوّل، ثمّ كان عن هذا العقل غيره إلى أن ينتهي ذلك إلى الأمطار والعناصر والمعادن والنباتات والحوادث اليوميّة، فنهى الشرع عن القول بذلك؛ لأنّ ذلك إن كان عن إعتقاد فهو كفر، وإن كان بمجرّد قول كما إذا قال المؤمن بأنّ الفاعل هو الله‌ تعالى أمطرنا السحاب، أو أبرد الهواء طلوع الكوكب الفلاني، أو نحو ذلك فهو شبيه بالكفر، فنهى الشارع عنه أيضا حسماً لمادّة الكفر، ومنعا لترويجه، وخوفا لأن يعتقد أحد بظاهر هذا القول.

والحاصل أنّ العلم لا يذمّ من حيث أنـّه علم وإنّما الذمّ متوجّه عليه لأحد أسباب ثلاثة:

أحدها: أن يكون مؤدّياً إلى ضرر إمّا بصاحبه أو بغيره كما يذم علم السحر والطلسمات، إذ به يتوسّلون إلى ما يفرّقون به بين المرء وزوجه.

الثاني: غموض بعض العلوم ودقّته، فإنّ الخوض في علم لا يفهمه الخائض مذموم فيجب كفّ النفس عن الخوض فيه كعلم القدر، لأنّه سرٌّ من أسرار الله‌ لا يعلمه إلاّ هو، أو من أظهره الله‌ عليه من خواصّه.

الثالث: أن يكون مؤدّياً إلى ضرر يعود إلى صاحبه غالبا كعلم النجوم، فإنّه في نفسه ليس بمذموم إذ هو قسمان:

قسم يتعلّق بالحساب والهيئة وقد نطق القرآن بأنّ مسير الكواكب محسوب،


(511)

إذ قال: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ»[1] وقال: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ»[2] الآية وقال: «وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ»[3].

والقسم الثاني: الأحكام، وحاصله يرجع إلى الاستدلال بالأسباب على الحوادث، وقد نهى الشارع عنه لثلاثة أوجه:

الأوّل: أنـّه مضرّ بأكثر الخلق، فإنّه إذا ألقى إليهم أنّ هذه الآثار تحدث عقيب سير هذه الكواكب والأنظار وقع في نفوسهم أنّ هذه الكواكب هي المؤثّرات والآلهة المدبّرات، لأنّها جواهر شريفة سماويّة فيعظم وقعها في القلوب فتلتفت إليها وترى الخير والشرّ من جهتها، ويمحو ذكر الله‌ عن القلب، فإنّ الضعيف يقصر نظره على الوسائط كالأطفال، فإنّهم يظنّون أنّ الرازق آباؤهم وأُمّهاتهم.

والعالم الراسخ هو الّذي يعلم أنّ الشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره سبحانه.

والثاني: أنّ أحكام النجوم تخمينٌ محض ليس بعلم لا باليقين ولا بالظنّ، فالحكم به حكم بجهل فيكون مذموما من حيث أنـّه جهل ووهم، لا من حيث أنـّه علم وحقّ. وقد قيل: إنّه كان من معجزة إدريس النبيّ عليه‌السلام وقد إندرس وإنمحى ولا يعرفه إلاّ الخواصّ، وما يتّفق أحيانا من إصابة المنجّم فهو اتّفاق.

والثالث: انّه لا فائدة فيه فإنّ كلّ ما قدّر فهو كائن والإحتراز عنه غير ممكن، فالخوض فيه خوض فيما لايعني، وتضييع العمر الّذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة وهو الخسران المُبين، والأنبياء لكونهم أطبّاء القلوب يحملون الضعفاء على ما يوجب ترقّيهم إلى جوار الله‌ والوُصول إلى دار كرامته، وما لم يصل إليه


--------------------------------------------------

1. الرحمن 55: 5.

2. يس 36: 39.

3. يونس 10: 5.


(512)

عقلك ولم تعرف وجه الحكمة فيه، فاعزل عقلك عن الفكرة فيه، والزم على نفسك اتّباعهم والتسليم لهم، فإنّ فيه السلامة، والله‌ ولى التوفيق.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله: (أحقٌّ هي؟ فقال: نعم) يدلّ على أنّ النجوم علامات للكائنات يعرفها أهله، ولا يدلّ على أنّه يجوز تعليمه وتعلّمه، واستخراج الأحكام منه لسائر الخلق. قوله عليه‌السلام: (صورة رجل) يمكن أن يكون المراد ـ على تقدير صحّة الخبر ـ أنّ الله‌ تعالى جعله في هذا الوقت ذا روح وحياة وعلم، وبعثه إلى الأرض، إذ ليس للسماويّات حياة وشعور، وقد نقل على ذلك السيّد المرتضى رضى‌الله‌عنه الإجماع.[2]

الحديث 922: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: الصنّاع إذا سهرو اللّيل كلّه فهو سحت.

المصادر: الكافي 5: 127، كتاب المعيشة، باب السحت، ح7، تهذيب الأحكام 6: 367، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح179، وسائل الشيعة 17: 163، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب34 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 454، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به ومالا يكتسب به، ب58 باب ما ورد في أنّ من بات ساهرا في كسب و...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال العلاّمة الوالد (قدس الله‌ روحه): الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة، وربما كان حراماً إذا علم أو ظنّ الضرر كما هو الشائع، إلاّ أن يكون مضطرّاً إليه. وقال في الدروس: من الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من


--------------------------------------------------

1. شرح اُصول الكافي 12: 441.

2. مرآة العقول 26: 457.


(513)

النوم فروى مسمع: أنّ سهره اللّيل كلّه سحت.[1]

الحديث 923: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه‌السلام غلاما يشتري له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلمّا أتى به أكله، فقال له مولى له: إنّ فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيّأه.[2]

المصادر: الكافي 5: 123، كتاب المعيشة، باب القمار والنهبة، ح3، وسائل الشيعة 17: 165، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب35 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 267، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب23 باب تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما...، ح48.

الحديث 924: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سمعته يقول: الميسر: هو القمار.

المصادر: الكافي 5: 124، كتاب المعيشة باب القمار والنهبة، ح9، وسائل الشيعة 17: 165، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب35 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 266، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب23 باب تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما...، ح43.

الحديث 925: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال[3]: إنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع .[4]

المصادر: الكافي 5: 227، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 93.

2. في الوسائل: «فتقيّأ فقاءه» بدل «فتقيّأه».

3. ليس في التهذيب: «قال:».

4. في الوسائل: «يشترى وأن يباع» بدل «تشترى أو تباع».


(514)

يحلّ، ح7، تهذيب الأحكام 6: 374، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح207، وج 7: 134، كتاب التجارات، ب9، باب الغرر والمجازفة...، ح65، وسائل الشيعة 17: 171، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب37 ح4، جامع أحاديث الشيعة 22: 226، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب16 باب جواز بيع الفهد وسباع الطير و...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في المسالك: لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ، لعدم وقوع الذكاة عليها، أمّا لو جوّزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكّاة، وكذا لو اشتبه القصد حملاً لفعل المسلم على الصحيح، ولو علم منه قصد منفعة محرّمة كلعب الدّبّ والقرد لم يصح، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه، وقطع العلاّمة بالعدم.[1]

الحديث 926: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبدالله‌: يا عذافر[2] إنّك تعامل أبا أيّوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي، فقال له أبو عبدالله‌ عليه‌السلام لمّا رأى ما أصابه: أي عذافر[3] إنّما خوّفتك بما خوّفني الله‌ عزّوجلّ به. قال محمّد: فقدم أبي فلم يزل مغموما مكروبا حتّى مات.

المصادر: الكافي 5: 105، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان وجوائزهم، ح1، وسائل الشيعة 17: 178، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب42 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 331، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب39 باب تحريم صحبة السلاطين وإعانة الظالمين و...، ح16.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 267، وراجع ملاذ الأخيار 11: 198.

2. في الوسائل زيادة: «نبّئت».

3. في الوسائل زيادة: «إنّي».


(515)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في النهاية: الواجم: الّذي أسكته الهمّ وعَلَته الكآبة.[1]

الحديث 927: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[2] عن ابن محبوب، عن حديد[3] قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: إتّقوا الله‌ وصونوا دينكم بالورع، وقوّوه بالتقيّة والاستغناء بالله‌ عزّ وجلّ، إنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله‌ عزّوجلّ ومقته عليه، ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله‌ جلّ وعزّ إسمه البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق [رقبة][4] ولا برّ.

المصادر: الكافي 5: 105، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان وجوائزهم، ح3، وسائل الشيعة 17: 178، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب42 ح4، جامع أحاديث الشيعة 22: 328، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب39 باب تحريم صحبة السلاطين واعانة الظالمين و...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: (وقوّوه بالتقيّة) وُجد بخطّ الشهيد الثاني رحمه‌الله: الظاهر «قوّوها» لأنّ الضمير لأنفسكم. وفي الكافي: (صونوا دينكم بالورع وقوّوه) فيصحّ التذكير حينئذٍ. والظاهر أنّ المراد بـ «صاحب سلطان» المخالف، فقوله: «أو لمن يخالفه» تعميم بعد التخصيص، ويحتمل التعميم في الأوّل، فيكون أظهر في المقابلة.

قوله عليه‌السلام: (أخمله الله‌ ومقته عليه)، أي أذلّه الله‌ وأسقطه ومقته على هذا العمل. وفى القاموس: خمل ذكره وصوته خمولاً خفي، وأخمله الله‌ فهو خامل ساقط


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 61.

2. ليس في الوسائل: «بن زياد».

3. في الوسائل: «حريز» بدل «حديد».

4. ليس في الوسائل: «رقبة».


(516)

لانباهة له، انتهى.

«ووكله إليه» أي: إلى العمل، أو إلى المسؤول، أو إلى نفسه.[1]

الحديث 928: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ: «وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ»[2] قال: هو الرجل يأتي السّلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.

المصادر: الكافي 5: 108، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان وجوائزهم، ح12، وسائل الشيعة 17: 185، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب44 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 338، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب39، باب تحريم صحبة السلاطين واعانة الظالمين و... ح37.

الحديث 929: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد البرقي[3]، عن عليّ بن أبي راشد[4]، عن إبراهيم [بن] السّنديّ، عن يونس بن حمّاد[5] قال: وصفت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السلطان، فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق[6] وينفعونكم في حوائجكم؟ قال قلت: منهم من يفعل ذلك[7] ومنهم من لا يفعل، قال: من لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه برئ الله‌ منه.

المصادر: الكافي 5: 109، كتاب المعيشة، باب عمل السلطان وجوائزهم، ح14، تهذيب الأحكام 6: 332، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح44، وسائل الشيعة 17: 196،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 271، وراجع مراة العقول 19: 61.

2. هود 11: 113.

3. في التهذيب والوسائل: «البارقي» بدل «البرقي».

4. في التهذيب: «أبي عليّ بن راشد» بدل «عليّ بن أبي راشد».

5. في التهذيب والوسائل: «يونس بن عمّار» بدل «يونس بن حمّاد».

6. في التهذيب والوسائل: «المرفق» بدل «الرفق».

7. ليس في الوسائل: «ذلك».


(517)

كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب46 ح12، جامع أحاديث الشيعة 22: 347، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب40 باب تحريم الولاية من قبل الجائر و...، ح17.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: (إذا ولوكم) بالتخفيف، أي صاروا والين عليكم. وقال في الصحاح: المِرفَق والمَرفِق من الأمر هو ما ارتفعت به وانتفعت به، انتهى. وفيه إيماء إلى جواز الدخول في أعمالهم مع إعانة الإخوان، ولعلّه محمول على الجبر.[1]

الحديث 930: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار[2]، عن يونس بن يعقوب، عن عمر أخي عذافر، قال: دفع اليّ إنسان ستّمائة درهم، أو سبعمائة درهم لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام، فكانت في جوالقي، فلمّا إنتهيت إلى الحفيرة شقّ[3] جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ووافقت عامل المدينة بها،فقال: أنت الّذي شقّت زاملتك وذهب[4] بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: إذا قدمنا المدينة فأتنا حتّى أعوّضك[5] قال: فلمّا انتهيت[6] إلى المدينة دخلت على أبي عبدالله‌ عليه‌السلام فقال: يا عمر شقّت زاملتك وذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك الله‌ خيرٌ ممّا أخذ منك، إنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ضلّت ناقته فقال الناس فيها: يخبرنا عن السّماء ولا يخبرنا عن ناقته، فهبط عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال: يا محمّد ناقتك في وادي كذا وكذا، قال: فصعد المنبر فحمد الله‌ وأثنى عليه وقال: يا أيّها


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 277.

2. ليس في الوسائل: «العطّار».

3. ليس في الوسائل: «شقّ».

4. في الوسائل: «شق جوالقك فذهب» بدل «شقت زاملتك وذهب».

5. في الوسائل: «نعوّضك» بدل «أعوّضك».

6. في الوسائل: «انتهينا» بدل «انتهيت».


(518)

الناس أكثرتم عليّ في ناقتي ألا وما أعطاني الله‌ خير ممّا أخذ منّي، ألا وإنّ ناقتي في وادي كذا وكذا، ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا، فابتدرها الناس فوجدوها، كما قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، قال: ثمّ قال: ائت[1] عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنّما هو شيء دعاك الله‌ إليه لم تطلبه منه.

المصادر: الكافي 8: 221، كتاب الروضة، حديث يأجوج ومأجوج، ح278، وأورد شطرين من الحديث في وسائل الشيعة 17: 215، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب51 ح8، جامع أحاديث الشيعة 22: 420، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب42، باب أنّ جوائز عمّال السلطان وطعامهم حلال...، ح34.

الشرح: قال المازندراني:

قوله (دفع إليّ إنسان ستّمائة أو سبعمائة درهم لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام فكانت في جوالقي فلمّا إنتهيت إلى الحفيرة...).

الجوالق ـ بكسر الجيم واللاّم، وبضمّ الجيم وفتح اللاّم وكسرها ـ وعاء معروف، والجمع جوالق، كصحائف وجوالقات، وفي الكنز: أنّه فارسيّ معرّب، يقال له بالفارسيّة «خورجين».

والحفيرة ـ بضمّ الحاء وفتح الفاء ـ موضع بين ذي الحليفة ومكّة يسلكه الحاجّ. والزاملة الّتي يحمل عليها من الإبل وغيرها، والمراد بها هنا الجوالق مجازا من باب إطلاق المحلّ على الحال. (ما أعطاك الله‌ خير ممّا أخذ منك) وهو دين الحقّ وولاية عليّ عليه‌السلام، أو الثواب في الآخرة، أو ما يعطيك عامل المدينة، باعتبار أنّه أكثر على إحتمال بعيد، وفيه تسلية له وترغيب في الشّكر.

(ثمّ قال: إئتِ عامل المدينة فتنجّز منه ما وعدك فإنّما هو شيء دعاك الله‌ إليه لم تطلبه منه) تنجّز أمرٌ من تتنجّز، يقال: تنجّز الرجل حاجته إذا إستنجحها


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «فائت» بدل «ائت».


(519)

وظفر بها.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله: (إلى الحفيرة) هي موضع بالعراق. قوله: (ووافقت) أي صادفت، وفي بعض النّسخ [واقفت] بتقديم القاف. قال الفيروزآبادي: المواقفة أن تقف معه، ويقف معك في حرب أو خصومة.

قوله عليه‌السلام: (زاملتك) الزاملة: بعير يستظهر به الرّجل يحمل متاعه وطعامه عليه. قوله عليه‌السلام: «ما أعطاك الله‌» أي من دين الحقّ وولاية أهل البيت.

قوله عليه‌السلام: (ضلّت ناقته) هذه المعجزة من المعجزات المشهورة، رواها الخاصّة والعامّة بطرق كثيرة، وقد أوردته في كتاب بحار الأنوار في أبواب معجزات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: (ما أعطاني الله‌) أي من النبوّة والقرب والكمال. قوله عليه‌السلام: (دعاك الله‌ إليه) إي: يسّره الله‌ لك عن غير طلب.[2]

الحديث 931: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرّجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الإبل والغنم[3] إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه.

قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ[4] صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها


--------------------------------------------------

1. شرح اُصول الكافي 12: 281 .

2. مرآة العقول 26: 147 .

3. ليس في الوسائل: «والغنم».

4. في الوسائل زيادة: «منّا».


(520)

فيبيعناها، فما ترى[1] في شرائها منه؟ قال[2]: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.

قيل له: فماترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل[3] فلا بأس بشراه[4] منه بغير[5] كيل.

المصادر: الكافي 5: 228، كتاب المعيشة، باب شراء السّرقة والخيانة، ح2، وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب52 ح5، جامع أحاديث الشيعة 22: 423، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب43، باب جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلاّت والأموال والخراج، ح6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «لا بأس به» قال في الدروس: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقّا له، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، ولو علمت ردّت على المالك فإن جهله تصدّق بها عنه، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصيّة بها، وروي أنّها كاللّقطة.

قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، والظاهر أنّه أراد الإستحباب في الصدقة، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه، ولا يمنع تظلّمه من الشراء، وكذا لو علم أنّ العامل يظلم إلاّ أن يعلم الظلم بعينه، نعم، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «تقول» بدل «ترى».

2. في الوسائل: «فقال» بدل «قال».

3. ليس في الوسائل: «الكيل».

4. في الوسائل: «بشرائه» بدل «بشراه».

5. في الوسائل: «من غير» بدل «بغير».


(521)

وقال الجوهري: المصدّق: الّذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه‌السلام: «إن كان قد أخذها» قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله: تظهر الفائدة في الزكاة، فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه، بل ظلم في أخذ الثمن، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه.

ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجاب عليه‌السلام: بأنّه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز، ويدلّ على المنع مع عدمه، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.[1]

الحديث 932: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ[2] قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقّاع؟ فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه، يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه.

المصادر: الكافي 6: 422، كتاب الأشربة، باب الفقّاع، ح1، وسائل الشيعة 17: 226، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب56 ذيل ح1، وفيه: «بتفاوت يسير»، جامع أحاديث الشيعة 22: 204، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب4 باب تحريم بيع الفقّاع، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «أو الحكم» الترديد من الرّاوي، ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور، ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 269 .

2. ليس في الوسائل: «الجعفري».


(522)

ليس بضروريّ للمسلمين، ويمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه‌السلام يصير ضروريّا. قال المحقّق: من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدّب.[1]

الحديث 933: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[2]، عن عمرو بن سعيد المدائني[3]، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الفقّاع؟ فقال: هو خمر.

المصادر: الكافي 6: 422، كتاب الأشربة، باب الفقّاع، ح2، وسائل الشيعة 17: 226، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب56 ح2، جامع أحاديث الشيعة 29: 269، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة والمحرّمة، ب43، باب تحريم الفقّاع إذا غلَى...، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ونقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكرا.[4]

الحديث 934: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسى[5]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال[6]: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن؟ قال[7]: فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلاّ بالنقد.

المصادر: الكافي 5: 230، كتاب المعيشة، باب بيع العصير والخمر، ح1، وسائل الشيعة


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 288.

2. ليس في الوسائل: «بن زياد».

3. ليس في الوسائل: «المدائني».

4. مرآة العقول 22: 288 .

5. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

6-7. ليس في الوسائل: «قال».


(523)

17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب59 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 207، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب5 باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يصنعه خمرا و...، ح10.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيحٌ. قوله عليه‌السلام: «إلاّ بالنقد» حمل على الكراهة.

وقال في الجامع: يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.[1]

الحديث 935: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا[2]، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلامقال: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده[3]، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم، ومن شقاء المرء أن تكون عنده إمرأة معجب بها وهي تخونه.

المصادر: الكافي 5: 258، كتاب المعيشة، باب انّ من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده، ح3، وسائل الشيعة 17: 243، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب69 ح2.

الحديث 936: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله‌ بن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في قول الله‌ عزّوجلّ: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[4] قال: المعروف: هو القوت، وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 272 .

2. في الوسائل: «أصحابه» بدل «أصحابنا».

3. في الوسائل: «بلاده» بدل «بلده».

4. النساء 4: 6 .


(524)

المصادر: الكافي 5: 130، كتاب المعيشة، باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه، ح3، وسائل الشيعة 17: 250، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب72 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 466، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب64، باب أنّه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي أن يتناول منه اُجرة مثله مع الحاجة، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. قوله عليه‌السلام: «هو القوت».

أقول: الأقوال في ذلك خمسة:

الأوّل: أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل سواء كان بالأصالة كالأب والجدّ أم لا كالوصيّ، له أن يأخذ اُجرة مثل عمله، إختاره المحقّق في الشرائع.

الثاني: أن يأخذ قدر كفايته، لقوله تعالى: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[1].

الثالث: أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما.

الرابع: وجوب إستعفافه إن كان غنيّا، وإستحقاق اُجرة المثل مع فقره.

الخامس: وجوب الاستعفاف مع الغنى، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر، ومُثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد، حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعرٌ به، وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله، أمّا لو نوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقا.[2]

وقال أيضا: الحديث صحيح.

قوله عليه‌السلام: «المعروف هو القوت» أي لا يدخل فيه غير الأكل، وحمل على الاستحباب.[3]


--------------------------------------------------

1. النساء 4: 6.

2. مرآة العقول 19: 97.

3. ملاذ الأخيار 10: 296 .


(525)

الحديث 937: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام فقلت: أمرني أخي[1] أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له، وإلاّ فلا يتعرّض لمال اليتيم.

المصادر: الكافي 5: 131، كتاب المعيشة، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه، ح4، تهذيب الأحكام 6: 341، كتاب المكاسب، ب93 باب المكاسب، ح75، وسائل الشيعة 17: 258، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب75 ح4، جامع أحاديث الشيعة 22: 472، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب67 باب ما ورد في التجارة بمال اليتيم، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

في بعض النسخ: عن عليّ بن أسباط بن سالم، عن أبيه. وقال الوالد العلاّمة (قدّس الله‌ روحه) يدلّ على جواز الإستقراض إذا كان مليّا، وحمل على أنّه كان وليّا، والظاهر جواز الاكتفاء بأحدهما، انتهى.

وإستثنى المتأخّرون من الوليّ الّذي يعتبر ملاءته الأب والجدّ، فسوّغوا لهما إقتراض مال اليتيم مع العُسر واليُسر، واستشكله السيّد في المدارك.[2]

الحديث 938: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه،فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلاّ القصد،[3] لا يسرف، فإن كان من نيّته أن لا يردّه عليهم فهو بالمنزل الّذي قال الله‌ عزّوجلّ:


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «أخي أمرني» بدل «أمرني أخي».

2. ملاذ الأخيار 10: 298

3. في الوسائل زيادة: «و».


(526)

«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْما»[1].

المصادر: الكافي 5: 128، كتاب المعيشة، باب أكل مال اليتيم، ح3، تهذيب الأحكام 6: 339، كتاب المكاسب، ب93 باب المكاسب، ح67، وسائل الشيعة 17: 259، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب76 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 474، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب68 باب جواز القرض من مال اليتيم...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف.

قال في التحرير: الوليّ إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا، قال الشيخ: يأخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية، وهو حسنٌ، وقال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا، فلو إستغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره.[2]

الحديث 939: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال[3] رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثمّ[4] قال أبو جعفر عليه‌السلام: وما اُحبّ له[5] أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما إحتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ الله‌ عزّوجلّ[6] لا يحب[7] الفساد.

المصادر: الكافي 5: 135، كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال ولده...، ح3، وسائل


--------------------------------------------------

1. النساء 4: 10 .

2. مرآة العقول 19: 95، وراجع ملاذ الأخيار 10: 293.

3. في الوسائل: «إنّ» بدل «قال».

4. ليس في الوسائل: «ثمّ».

5. ليس في الوسائل: «له».

6. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».

7. في هامش الوسائل: في نسخة: «لا نحب» بدل «لا يحب».


(527)

الشيعة 17: 263، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب78 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 477، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب70، باب حكم الأخذ من مال الولد والأب...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في التحرير: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غنائه عنه، أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب، ولو كان الولد صغيرا جاز للوالد أخذ ماله قرضا عليه مع يساره وإعساره، ومنع ابن إدريس من الاقتراض، ولو كان للولد مال والأب معسر.

قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحجّ به حجّة الإسلام دون التطوّع إلاّ مع الإذن. ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن.

ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل، ويبيع عليه كذلك. ولو كان للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة.

قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها، وقيّد في الاستبصار بالصّغير، وهو جيّد. ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير، والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه، ولو كان موسرا حرم ذلك إلاّ على جهة القرض من الصغير على ما قلناه، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه.[1]

الحديث 940: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلاّ أن يأذن[2] والده.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 105.

2. في الوسائل: «بإذن» بدل «أن يأذن».


(528)

المصادر: الكافي 5: 135، كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال ولده و...، ح2، تهذيب الأحكام 6: 344، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح84، الاستبصار 3: 48، كتاب المكاسب، ب26 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، ح3، وسائل الشيعة 17: 264، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب78 ح6، جامع أحاديث الشيعة 22: 480، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب70، باب حكم الأخذ من مال الولد والأب و...، ح13.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إلاّ بإذن والده» قال في التحرير: يحرم على الرّجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قلّ بغير إذنه إلاّ مع الضرورة الّتي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيّا، ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب.[1]

الحديث 941: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[2]، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام[3]: رجل كان له على رجل مالٌ فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ صار بعد ذلك للرّجل الّذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه منه[4] مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: (اللّهُمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ ما أخذت منه[5] خيانة ولا ظلما).


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 105 .

2. في الوسائل زيادة: «جميعا».

3. في الوسائل: «عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت له» بدل «قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام».

4. ليس في الوسائل: «منه».

5. في الوسائل: «الذى أخذته» بدل «ما أخذت منه».


(529)

المصادر: الكافي 5: 98، كتاب المعيشة، باب قصاص الدين، ح3، وسائل الشيعة 17: 274، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب83، ذيل ح5، جامع أحاديث الشيعة 22: 489، كتاب المكاسب والمعائش، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب 74 باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم...، ح6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسنٌ. وقال في الدروس: تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة، وينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرميّ.[1]

وقال أيضا:

قوله عليه‌السلام: «ولكن لهذا كلام» قيل: هذا هو نيّة التقاصّ، وليس للّفظ مطلقا ولا لخصوص هذا اللفظ مدخل. ويحتمل إشتراط التلفّظ بخصوص هذا اللّفظ في جوازه.[2]

الحديث 942: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن[3] ابن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثمّ وقع له عندي مالٌ فآخذه مكان[4] مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

المصادر: الكافي 5: 98، كتاب المعيشة، باب قصاص الدين، ح1، وسائل الشيعة 17: 274، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب83 ذيل ح7، جامع أحاديث الشيعة 22: 491، كتاب المكاسب والمعائش، أبواب مايكتسب به وما لا يكتسب به، ب74، باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم...، ح13.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 51.

2. ملاذ الأخيار 9: 526.

3. في الوسائل زيادة: «علي».

4. في الوسائل: «آخذه لمكان» بدل «فآخذه مكان».


(530)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إن خانك فلا تخنه» يدلّ على عدم جواز المقاصّة بعد الإحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعلم فيه مخالف إلاّ أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك.[1]

وقال أيضا:

الحديث صحيح. ويدلّ على عدم جواز التقاص بعد الإحلاف، كما هو المشهور.

قال الشهيد الثاني رحمه‌الله في الرّوضة: فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه، وإن بقي الحقّ في ذمّته، وحرم مقاصّته لو ظفر له المدّعي بمال، وإن كان مماثلاً لحقّه، إلاّ أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك.

وقال في المسالك: عدم جواز التقاصّ حينئذٍ هو المشهور، ولا يظهر فيه مخالف.[2]

الحديث 943: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ـ رضي الله‌ عنه ـ عن أبيه، عن سهل بن زياد، قال: أخبرنا محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابّوا، فإنّ الهديّة تذهب بالضغائن.

المصادر: كتاب الخصال 1: 27، باب الواحد، ح97، وسائل الشيعة 17: 289، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب88 ح18، وفيه: «بتفاوت يسير في السند»، جامع أحاديث الشيعة 22: 495، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب77 باب استحباب الإهداء إلى المسلم و...، ح11.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 50 .

2. ملاذ الأخيار 10: 311.


(531)

الحديث 944: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الرّجل تكون له الضّيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز[1] أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقرّبون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلّين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديّتهم وليكافهم، فإنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قال: لو اُهدي إليّ كراع لقبلت[2]، وكان ذلك من الدين، ولو أنّ كافراً أو منافقا أهدى إليّ وسقا ما قبلت، وكان ذلك من الدين، أبى الله‌ عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

المصادر: الكافي 5: 141، كتاب المعيشة، باب الهديّة، ح2، وسائل الشيعة 17: 290، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب90 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 501، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب77 باب استحباب الإهداء إلى المسلم و...، ح37.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الكراع» كغراب مستدقّ الساق من الغنم والبقر. و «الوسق» حمل بعير و «الزبد» بسكون الباء الرّفد والعطاء.[3]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «أليس هم مصلّين» حمل عدم قبول هديّة غير المصلّين على الكراهة، والكراع هو ما دون الرّكبة من السّاق. وقال في المغرب: الزّبد ما يستخرج من اللبن بالمخض، وزبده زبداً: رفده من باب ضرب، وحقيقته أعطاه زبداً، ومنه «نهى عن زبد المشركين» بالفتح، أي عن رفدهم وعطائهم.[4]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «النوروز» بدل «النيروز».

2. في الوسائل: «لقبلته» بدل «لقبلت».

3. كتاب الوافي 17: 366.

4. مرآة العقول 19: 116 .


(532)

الحديث 945: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، ـ معلّق ـ عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: كانت العرب في الجاهليّة على فرقتين: الحلّ والحمس، فكانت الحمس قريشاً، وكانت الحلّ سائر العرب، فلم يكن أحد من الحلّ إلاّ وله حرميّ من الحمس، ومن لم يكن له حرميّ من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلاّ عرياناً. وكان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حرميّاً لعياض بن حمار المجاشعي، وكان عياض رجلاً عظيم الخطر، وكان قاضياً لأهل عكاظ في الجاهليّة، فكان عياض إذا دخل مكّة ألقى عنه ثياب الذّنوب والرجاسة، وأخذ ثياب رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لطهرها فلبسها، وطاف بالبيت ثمّ يردّها عليه إذا فرغ من طوافه، فلمّا أن ظهر رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أتاه عياض بهديّة فأبى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أن يقبلها، وقال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديّتك، إنّ الله‌ عز وجلّ أبى لي زبد المشركين، ثمّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هديّة فقبلها منه.

المصادر: الكافي 5: 142، كتاب المعيشة، باب الهديّة، ح3، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 17: 290، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب 90 ح2، جامع أحاديث الشيعة 17: 500، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب77 باب إستحباب الإهداء الى المسلم، و...، ح35.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن.

قوله عليه‌السلام: «الحل والحمس» قال الزمخشري في الفائق: قال جبير بن مطعم: أضللت بعيراً إلى يوم عرفة فخرجت أطلبه حتّى أتيت عرفة، فإذا رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واقفا بعرفة مع الناس، فقلت: هذا من الحمس، فما له خرج من الحرم.

الحمس: قريش ومن دان بدينهم في الجاهلية، واحدهم أحمس، سمّوا


(533)

لتحمّسهم، أي لتشدّدهم في دينهم، والحمسة: الحرمة مشتقّة من اسم الحمس لحرمتهم ونزولهم، وكانوا لا يخرجون من الحرم، ويقولون: نحن أهل الله‌ لسنا كسائر الناس. فلا نخرج من حرم الله‌، فكان الناس يقفون بعرفة، وهي خارج الحرم، وهم كانوا يقفون فيه، حتّى نزل «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ»[1] فوقفوا بعرفة فلمّا رأى جبير رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهبعرفة، وهي خارج الحرم ولم يعلم نزول هذه الآية بمكّة أنكر وقوفه بعرفة وهي خارج الحرم.

رسول الله‌ مبتدأ وخبره «فإذا» كقولك: في الدّار زيد، و «واقفا» حال عمل فيها ما في «إذا» وإذا من معنى الفعل، انتهى.

ويظهر من الخبرين أنّه كان من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عدم جواز قبول هديّة المشركين، ولم يعدّه الأصحاب منها إلاّ ابن شهر آشوب، وذكره بعض العامّة، وقال بعضهم: إنّه نسخ؛ لأنّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل هدية النجاشيّ، والمقوقس وأكيدر. وروى في الفقيه: أنه قبل هدية كسرى وقيصر والملوك.

ويمكن أن يقال: إنّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لعلّ قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعاً وإن لم يظهروه لقومهم تقيّة، أو يقال: إنّه كان يجوز له القبول عند الضرورة والمصلحة. وكان قبل منهم لذلك، وهذا أظهر.

وقال في النهاية: فيه «إنّا لا نقبل زبد المشركين»

الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء، قال الخطّابيّ: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنّه قد قبل هديّة غير واحد من المشركين، أهدى له المقوقس مارية والبغلة، وأهدى له أكيدر دومة، فقبل منهما، وقيل: إنّما ردّ هديّته ليغيظه بردّها، فيحمله ذلك على الإسلام، وقيل: ردّها، لأنّ للهديّة موضعاً من القلب، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فردّها قطعا لسبب الميل، وليس ذلك مناقضاً


--------------------------------------------------

1. البقرة 2: 199.


(534)

لقبوله هديّة النجاشي ومقوقس وأكيدر، لأنهم أهل كتاب.[1]

الحديث 946: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[2]، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله‌ بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: قال له محمّد بن عبدالله‌ القمّي: إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدّراهم، فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوّام[3] يقومون عليها؟ قال: ليأخذه[4] صاحب القرى، ليس به بأس.

المصادر: الكافي 5: 142، كتاب المعيشة، باب الهديّة، ح5، تهذيب الأحكام 6: 378، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح230، وسائل الشيعة 17: 291، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب90 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 502، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب77 باب إستحباب الإهداء إلى المسلم و...، ح39.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله: «فهل لأرباب القرى» السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الأوّل عدم البأس؛ لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمّة، وعلى الثاني: لعلّه مبنيّ على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به، وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الرّبا.

والتقييد بقوله: «ولبيوت نيرانهم» على الأوّل مؤيّد لعدم الجواز، وعلى الثاني للجواز، وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه ممّا اُهدي إلى تلك البيوت بل يظنّ ذلك.[5]


--------------------------------------------------

1. مراة العقول 19: 117.

2. ليس في الوسائل: «بن زياد».

3. في التهذيب: «قول» بدل «قوّام»

4. في التهذيب: «ليأخذ» بدل «ليأخذه».

5. مرآة العقول 19: 119.


(535)

الحديث 947: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمّي، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرّجل يهدي بالهديّة[1] إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله‌ عزّوجلّ ولصلة الرّحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.

المصادر: الكافي 5: 142، كتاب المعيشة، باب الهديّة، ح4، تهذيب الأحكام 6: 379، كتاب المكاسب، ب93، باب المكاسب، ح232، وسائل الشيعة 17: 292، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب91 ح1، جامع أحاديث الشيعة 22: 497، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب77 باب إستحباب الإهداء إلى مسلم و...، ح20.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ما كان لله‌» الظاهر أنّ السؤال كان عن الإهداء بقصد العوض، فأذن عليه‌السلام بكراهة ذلك، حيث خصّ أوّلا الجواز بما كان لله‌ ولصلة الرّحم، ثمّ بيّن جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المُهدى إليه، إذ لو لم يكن الإعطاء جائزا لم يكن الأخذ أيضا جائزا، مع أنّه يمكن المناقشة فيه أيضا.

ويمكن أن يكون الضمير في «له» راجعا إلى المهدي ويُقرأ «يُقبضها» بصيغة الإفعال، ويحتمل على بُعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الاُخرويّ، فالتقييد بالثواب أخيرا للإحتراز عن الرشوة.[2]

الحديث 948: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد[3]، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذمّيّون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم، يؤخذ من


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «يهدي الهديّة» بدل «يهدي بالهديّة».

2. مرآة العقول 19: 118، وراجع ملاذ الأخيار 10: 397.

3. في الوسائل زيادة: «جميعاً».


(536)

أحدهم خمسون، ومن بعضهم ثلاثون، وأقلّ وأكثر، فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان، ثمّ يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطي السلطان، قال: هذا حرام.

المصادر: الكافي 5: 269، كتاب المعيشة، باب قبالة أرضي أهل الذمّة و...، ح1، وسائل الشيعة 17: 294، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب93، ذيل ح1، وفيه: «بتفاوت»، جامع أحاديث الشيعة 22: 424، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب44، باب أنّه لا يجوز لصاحب القرية أن يصالح السلطان...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال الوالد العلاّمة ـ نوّر الله‌ ضريحه ـ: يدلّ على عدم جواز الزيادة في الجزية عمّا قرّره السلطان عليهم، لأنّه حقّه والزيادة عن الحقّ حرام، أو للرّبا، انتهى. ويمكن أن يكون لعدم جواز أخذ السلطان الجائر منهم.[1]

الحديث 949: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله‌ بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن قول الله‌ عزّوجلّ: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[2] قال: الغناء.

المصادر: الكافي 6: 431، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح1، وسائل الشيعة 17: 305، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب99 ح9، جامع أحاديث الشيعة 22: 230، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب19 باب تحريم الغناء حتّى في القرآن وتعليمه واُجرته، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ»[3] قال الطبرسي رحمه‌الله: «من» هنا


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 10: 397 .

2. الحجّ 22: 30.

3. الحجّ 22: 30.


(537)

للتبيين، والتقدير فاجتنبوا الرّجس الّذي هو الأوثان.

وروى أصحابنا: أنّ اللّعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك، وقيل: إنّهم كانوا يلطّخون الأوثان بدماء قرا بينهم، فسمّي ذلك رجسا.

«وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» يعني الكذب، وقيل: هو تلبية المشركين لبّيك لا شريك لك إلاّ شريكا هو لك تملكه وما ملك، وروى أصحابنا أنّه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية.[1]

الحديث 950: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ[2]، عن أبي جميلة، عن أبي اُسامة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: الغناء عشّ النفاق.[3]

المصادر: الكافي 6: 431، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح2، وسائل الشيعة 17: 305، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب99 ح10، جامع أحاديث الشيعة 22: 234، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب19 باب تحريم الغناء حتّى في القرآن وتعليمه واُجرته، ح24.

الحديث 951: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول: سُئل أبو عبدالله‌ عليه‌السلام[4] عن الغناء؟ فقال: هو قول الله‌ عزّوجلّ: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله‌»[5].

المصادر: الكافي 6: 432، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح8، وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب99 ح11، جامع أحاديث الشيعة 22: 232، كتاب


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 300.

2. في هامش الوسائل: في نسخة: «محمّد بن سليمان» هامش المخطوط.

3. في هامش الكافي: في بعض النسخ: «عشر النفاق» وفي الوسائل: «غش» بدل «عش».

4. في الوسائل: «يسأل عن الغناء» بدل «يقول: سُئل ابو عبد الله‌».

5. لقمان 31: 6.


(538)

المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب19 باب تحريم الغناء حتّى في القرآن وتعليمه وأُجرته، ح13.

الحديث 952: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ عن سهل، عن إبراهيم بن محمّد المدينيّ،[1] عمّن ذكره، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سئل عن الغناء وأنا حاضر؟ فقال: لا تدخلوا بيوتا الله‌ معرض عن أهلها.

المصادر: الكافي 6: 434، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح18، وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب99 ح12، جامع أحاديث الشيعة 22: 233، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب19 باب تحريم الغناء حتّى في القرآن وتعليمه واُجرته، ح20.

الحديث 953: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[2] عن عليّبن الريّان، عن يونس قال: سألت الخراسانيّ عليه‌السلام[3]؟

وقلت: إنّ العبّاسيّ[4] ذكر[5] أنّك ترخّص في الغناء، فقال: كذب الزّنديق ما هكذا، قلت له: سألني عن الغناء، فقلت له[6]: إنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليه‌السلام فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميّز الله‌ بين الحقّ والباطل فأنّى[7] يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل، فقال: قد حكمت.

المصادر: الكافي 6: 435، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح25، وسائل الشيعة 17: 306،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «المدني» بدل «المديني» وفى الجامع: «الهمداني» ط قـ .

2. ليس في الوسائل: «بن زياد».

3. في الوسائل زيادة: «عن الغناء».

4. ذكر في هامش الكافي (في بعض النسخ: [العيّاشيّ] والظاهر أنّه رجل معروف من العبّاسيّين له شأن في دولتهم فأراد الرّاوي إخفاء اسمه لمصلحة).

5. في الوسائل زيادة: «عنك».

6. ليس في الوسائل: «له».

7. في الوسائل: «فأين» بدل «فأنّى».


(539)

كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب99 ح13، جامع أحاديث الشيعة 22: 234، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب19 باب تحريم الغناء حتّى في القرآن وتعليمه وأُجرته، ح27.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «قد حكمت» أي بالحق، أو على نفسك.[1]

الحديث 954: عدّة من أصحابنا، معلّق ـ عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى أو غيره، عن أبي داود المسترقّ قال: من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلّط الله‌ عليه شيطانا يقال له: القفندر[2]، فلا يبقى عضوا من أعضائه إلاّ قعد عليه، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه.

المصادر: الكافي 6: 434، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح17، وسائل الشيعة 17: 313، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب100 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 248، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب21 باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها و...، ح12.

الحديث 955: عدّة من أصحابنا، ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد[3]، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ الخزّاز[4]، عن عليّ بن عبدالرحمن، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: ضرب العيدان[5] ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 307 .

2. القَفَندَرُ: القبيح المنظر، الصّحاح 1: 644 مادّة قَفر.

3. ليس في الوسائل: «بن زياد».

4. في الوسائل: «الجزّار» بدل «الخزّاز».

5. العُود، ذو الأوتار الأربعة: الّذي يضرب به غلب عليه أيضا، كذلك قال ابن جنّي، والجمع عيدان. لسان العرب 10: 327.


(540)

المصادر: الكافي 6: 434، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح20، وسائل الشيعة 17: 313، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب100 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 248، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب21 باب تحريم إستعمال الملاهي بجميع أصنافها و...، ح16.

الحديث 956: عدّة من أصحابنا، ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد[1]، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبيه، عن موسى بن حبيب، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال: لا يقدّس الله‌ أُمّة فيها بربط يقعقع، وتايه[2] تفجّع.

المصادر: الكافي 6: 434، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح 21، وسائل الشيعة 17: 313، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب100، ح4، جامع أحاديث الشيعة 22: 248، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب21 باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها و...، ح13.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: (القعقعة) الصّوت، (التّيه) بالكسر، الصلف والكِبر، و(التفجيع) الإيجاع وكأنّه اُشير بالتّيه إلى التّفاخر الّذي يؤتى به في النّائحات.[3]

الحديث 957: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[4] ـ معلّق ـ، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالله‌ بن القاسم، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله‌ عليه‌السلام: لمّا مات آدم عليه‌السلام و[5] شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه‌السلام، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن زياد».

2. في الوسائل: «ناية» بدل «تاية»، وفي نسخة: «فاية»، والفاية: الضرب والشق. هامش المخطوط.

3. كتاب الوافي 17: 216 .

4. ليس في الوسائل: «بن زياد».

5. ليس في الوسائل: «و».


(541)

الّذي يتلذّذ به النّاس فإنّما هو من ذاك.[1]

المصادر: الكافي 6: 431، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح3، وسائل الشيعة 17: 313، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب100 ح5، جامع أحاديث الشيعة 22: 249، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب21 باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها و...، ح20.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في القاموس: المعازف: الملاهي، كالعود والطنبور.[2]

الحديث 958: عدّة من أصحابنا، ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن حمّاد، عن أبي أيّوب الخزّاز[3] قال: نزلنا المدينة[4] فأتينا أبا عبدالله‌ عليه‌السلام فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان[5]، فقال: كونوا كراما، فوالله‌ ما علمنا ما أراد به، وظننّا أنّه يقول: تفضّلوا عليه، فعدنا إليه فقلنا: إنّا[6] لا ندري ما أردت بقولك: كونوا كراما، فقال: أما سمعتم قول[7] الله‌ عزّوجلّ في كتابه: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما»[8].

المصادر: الكافي 6: 432، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح9، وسائل الشيعة 17: 316، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب101 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 253، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب22 باب تحريم استماع الغناء والملاهي، ح3.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «ذلك» بدل «ذاك».

2. مراة العقول 22: 300.

3. في الوسائل: «الخرّاز» بدل «الخزّاز».

4. في الوسائل: «بالمدينة» بدل «المدينة».

5. القينة: الأمة المغنّية. لسان العرب 12: 238 مادّة قين.

6. ليس في الوسائل: «إنّا».

7. ليس في الوسائل: «قول».

8. الفرقان 25: 72.


(542)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الصّحاح: قال أبو عمرو: كلّ عبد هو عند العرب قين والأمة قينة، وبعض الناس يظنّ القينة المغنّية خاصّة.

وقال الطبرسي رحمه‌الله: «وَ الَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ»[1] أي لا يحضرون مجالس الباطل، ويدخل فيها مجالس الغناء والفحش والخناء. وقيل: الزّور الشرك، وقيل: الكذب، وقيل: هو الغناء، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله‌ عليهماالسلام، وقيل: يعني شهادة الزّور.

«وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما»[2] اللّغو المعاصي كلّها، أي مرّوا به مرّ الكرماء الذين لا يرضون باللّغو، لأنّهم يجلّون عن الدخول فيه والاختلاط بأهله.[3]

الحديث 959: عدّة من أصحابنا، ـ معلق ـ عن سهل بن زياد[4]، عن ياسر الخادم[5]، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: من نزّه نفسه عن الغناء فإنّ في الجنّة شجرة يأمر الله‌ عزّوجلّ الرياح أن تحرّكها، فيسمع لها[6] صوتا لم يسمع بمثله، ومن لم يتنزّه عنه لم يسمعه.

المصادر: الكافي 6: 434، كتاب الأشربة، باب الغناء، ح19، وسائل الشيعة 17: 317، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب101، ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 255، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب22 باب تحريم إستماع الغناء والملاهي، ح8.


--------------------------------------------------

1. الفرقان 25: 72.

2. الفرقان 25: 72.

3. مرآة العقول 22: 302 .

4. ليس في الوسائل: «بن زياد».

5. ليس في الوسائل: «الخادم».

6. في الوسائل: «منها» بدل «لها».


(543)

الحديث 960: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: يغفر الله‌ في شهر رمضان إلاّ لثلاثة: صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن.

المصادر: الكافي 6: 436، كتاب الأشربة، باب النرد والشطرنج، ح10، وسائل الشيعة 17: 319، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب102 ح6، جامع أحاديث الشيعة 10: 139، كتاب الصوم، أبواب فضل شهر رمضان، ب1 باب فضل شهر رمضان، ح11.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «المشاحن» المعادي، والشحناء العداوة، ولعلّ المراد به هاهنا صاحب البدعة المفارق للجماعة، كذا فسّره الأوزاعيّ في الحديث النبوي: «يغفر الله‌ لكلّ عبد ما خلا مشركا أو مشاحنا»، و «شاهين» تثنية شاه، وهو من آلات الشطرنج وهما اثنان.[1]

الحديث 961: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضي الله‌ عنه، عن أبيه، عن سهل بن زياد، قال: حدّثنا أبو نصر محمّد بن جعفر بن عقبة، عن الحسن بن محمّد بن اُخت أبي مالك، عن عبدالله‌ بن سنان، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام[2] عن اللّعب بالشطرنج؟ فقال: إنّ المؤمن لمشغول عن اللّعب.

المصادر: كتاب الخصال 1: 26، باب الواحد، ح92، وسائل الشيعة 17: 320، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب102 ح11، جامع أحاديث الشيعة 22: 260، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب23 باب تحريم اللّعب بالشطرنج والنرد وغيرهما...، ح16.

الحديث 962: عدّة من أصحابنا ـ معلّق ـ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد،


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 17: 229.

2. في الوسائل: «أبا عبد الله‌» بدل «أبا جعفر».


(544)

عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النّار.

المصادر: الكافي 6: 437، كتاب الأشربة، باب النّرد والشطرنج، ح16، وسائل الشيعة 17: 322، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب103 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 263، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب23 باب تحريم اللّعب بالشطرنج والنرد وغيرهما...، ح31.

الحديث 963: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبدالله‌ عليه‌السلام فقلت[1]: جعلت فداك، ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير[2]، فقلت: ما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.

المصادر: الكافي 6: 437، كتاب الأشربة، باب النّرد والشطرنج، ح15، وسائل الشيعة 17: 322، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب103 ح3، جامع أحاديث الشيعة 22: 263، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب23 باب تحريم اللّعب بالشطرنج والنّرد وغيرهما...، ح32.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «كالمقلّب» أي يقصد الأكل.[3]

الحديث 964: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: الشطرنج والنّرد هما الميسر.

المصادر: الكافي 6: 435، كتاب الأشربة، باب النرد والشطرنج، ح3، وسائل الشيعة 17: 324، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب104 ح2، جامع أحاديث الشيعة 22: 260،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «له».

2. في الوسائل زيادة: «قال:».

3. مرآة العقول 22: 310 .


(545)

كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب23 باب تحريم اللّعب بالشطرنج والنّرد وغيرهما...، ح17.

الحديث 965: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد[1]، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله‌ بن عاصم، عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ، عن ربعيّ بن عبدالله‌، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها النّاس: النّرد والشطرنج حتّى إنتهيت إلى السدّر؟ فقال: إذا ميّز الله‌ بين الحقّ والباطل في[2] أيّهما يكون؟ قلت[3]: مع الباطل، قال: فمالك وللباطل؟!.

المصادر: الكافي 6: 436، كتاب الأشربة، باب النرد والشطرنج، ح9، وسائل الشيعة 17: 324، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب104، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في النهاية: في حديث بعضهم «قال: رأيت أبا هريرة يلعب السّدّر». السّدر: لعبة يقامر بها، وتكسر سينها وتضمّ، وهي فارسيّة معرّبة عن ثلاثة أبواب.

وقال في القاموس: السُدّر، كقُبّر، لعبة للصّبيان.[4]

الحديث 966: محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله‌ بن عبدالله‌ الدهقان، عن درست الواسطيّ، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال: دخل رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علاّمة، فقال: وما العلاّمة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهليّة والأشعار العربيّة[5]، قال:


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «بن زياد».

2. في الوسائل: «الحقّ من الباطل مع» بدل «بين الحقّ والباطل في».

3. في الوسائل: «قال» بدل «قلت».

4. مرآة العقول 22: 309 .

5. في الوسائل: «والعربية» بدل «العربية».


(546)

فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: ذاك علم لا يضرّ من جهله، ولا ينفع من علمه.

ثمّ قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: إنّما العلم ثلاثة[1]: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة، وما خلاهنّ فهو فضل.

المصادر: الكافي 1: 32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح1، وسائل الشيعة 17: 327، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب105، ح6، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 6 من أبواب صفات القاضي، جامع أحاديث الشيعة 22: 308، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به، ب30 باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم و...، ح1.

قال الحرّ العامليّ: أقول: هذا محمول على الإفراط في تعلّم العربيّة، والزيادة على قدر الحاجة، بل هو ظاهر في ذلك لقولهم: علاّمة، وقولهم أعلم الناس بالعربيّة، فلا ينافي الأمر بتعلّمها.

الشرح: قال المازندراني:

(محمّد بن الحسن وعلى بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله‌ بن عبدالله‌ الدهقان) قيل: الدهقان اسم أعجمي مركب من ده وقان، ومعناه سلطان القرية؛ لأنّ ده إسم القرية، وقان إسم السلطان. (عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال: دخل رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟) كلمة «ما» للاستفهام وطلب التصور، وهي على قسمين:

الأوّل: أن يكون المطلوب بها شرح الاسم وحينئذٍ يجاب بلفظ دلالته على المطلوب أظهر وأشهر، سواء كان مفردا أو مركّبا.

الثاني: أن يكون المطلوب بها طلب مهيّة الشيء وحقيقته، سواء كان ذلك


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «ثلاثة» بدل «ثلاث».


(547)

الشيء ذاتا مثل: ما الإنسان، أو وصفا مثل: ما العلم، أو مركبا منهما مثل: ما الإنسان العالم، والظاهر أنّ المراد هنا هو القسم الثاني المحقّق في الاحتمال الأخير؛ لأنّ المقصود هو السؤال عن حقيقة ذلك الرجل المتّصف بالوصف الباعث لاجتماع الخلق عليه، يعني عن حقيقة هذا المجموع.

(فقيل: علاّمة) أي هو رجل موصوف بكثرة العلم، والتّاء للمبالغة في وصف العلم، بناء على أن كثرة الشيء فرع تحقّق أصله، كما أن التأنيث فرع التذكير، ويحتمل أن يكون لفظ «هذا» إشارة إلى الاجتماع، ويكون «ما» سؤالاً عن سببه، بمعنى لم، أي ما سبب هذا الإجتماع، فاُجيب: بأنّ سببه كثرة علمه، ولكنّه بعيد.

(فقال: وما العلاّمة؟) يحتمل أن يكون «ما» هنا لطلب شرح الاسم؛ لأنّ مفهوم العلاّمة له أفراد كثيرة باعتبار تعدّد فنون العلم، فلم يعلم أنّ مرادهم من العلاّمة أيّ فرد منها، فاحتيج إلى السؤال ليعلم مرادهم.

(فقالوا) لتفسير المقصود من بين تلك الأفراد وتعيينه.

(أعلم الناس بأنساب العرب، ووقائعها وأيّام الجاهلية) أي أيّام الوقائع الجاهلية، أو أيّام أزمنتها، أو نحو ذلك، ولو كانت أيّام معرفة باللاّم لما احتيج إلى هذا التقدير. (والأشعار والعربيّة) وفي بعض النسخ «والأشعار العربيّة» على الوصف بدون الواو.

ويحتمل إحتمالاً ظاهرا أن يكون «ما» هنا لطلب الحقيقة، ويكون المقصود من السؤال الاستكشاف عن حقيقة كون ذلك الرجل علاّمة.

والجواب: حينئذٍ ظاهر الانطباق عليه. لا يقال: المناسب هاهنا السؤال عن سبب كونه علاّمة لا عن حقيقة كونه علاّمة، فالمناسب إيراد كلمة لِمَ بدل «ما» بأن يقال: لِمَ هو علاّمة؟ لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ المناسب ذلك: لأنـّهم لمّا وصفوه بأنّه علاّمة فقد ذكروا أنّ السبب هو العلم الموصوف بالكثرة والزيادة، والمناسب


(548)

حينئذٍ السؤال عن حقيقة العلاّمة ليعلم هل علموا حقيقته في إطلاقه على ذلك الرّجل أم لا؟ ولو سلّم فلا ريب أنّ السؤال عن حقيقته أيضا مناسب، فالحصر غير معقول.

والحقّ أنّ السؤال هاهنا عن كلّ واحد منهما صحيح، وأنّ الجواب الصحيح عن كلّ واحد من السؤالين مستلزمٌ للجواب عن الآخر، مثلاً إذا قيل: فلان ضارب، صحّ أن يقال: لم هو ضارب؟ كما صحّ أن يقال: ما الضارب؟ فإن اُجيب عن الأوّل بقيام الضرب به علم منه حقيقة الضارب أيضا بأنـّه الّذي يقوم به الضرب.

وإن اُجيب عن الثاني بأنـّه الّذي يقوم به الضرب علم سبب إطلاق الضارب عليه، وهو اتّصافه بالضرب، وإن اُجيب عنهما بغير ذلك ممّا لا يصحّ وجب تنبيه المُجيب على خطائه كما فيما نحن فيه، فإنّهم أخطأوا وأجابوا عن السؤال المذكور بأنّه أعلم الناس بالاُمور المذكورة، زعما منهم أنّ للاُمور المذكورة مدخلاً في كونه علاّمة، ولذلك نبّههم على الخطأ.

(قال: فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: ذاك علم لا يضرّ من جهله، ولا ينفع من علمه) في الآخرة، وإنّما ذاك نوع فضيلة يصطاد به الحطام، ويكتسب به صرف قلوب العوام، وما هذا شأنه لا يعتدّ به ولا يعدّ صاحبه علاّمة.

(ثمّ قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) إرشادا لهم إلى العلم الّذي يضرّ جهله يوم المعاد، وينفع يوم يقوم فيه الأشهاد، ويصحّ أن يقال لصاحبه: علاّمة؛ لوجود حقيقة هذا الاسم وجبت إطلاقه فيه.

(إنّما العلم) أي الّذي يستحق إطلاق اسم العلم عليه وينفع في الدّين والدّنيا.(ثلاثة: آية محكمة) أي غير منسوخة؛ لأحكام معناها وعدم إزالة حكمها، أو غير متشابهة؛ لأحكام بيانها بنفسها وعدم إفتقارها في معرفة ما فيها


(549)

من الحقائق والمعارف والأحكام إلى غيرها ذلك، وعدم إحتياجها إلى تأويل أو غير مختلف فيها، يقال: هذا الشيء محكم إذا لم يكن فيه إختلاف.

(أو فريضة عادلة) أي العلم بالواجبات المتوسطة بين الإفراط والتفريط، وقيل: المراد بها العلم بالواجبات العادلة، أي الباقية غير المنسوخة.

وقيل: المراد بها العلم بما إتّفق عليه المسلمون.

وقال في النهاية: أراد بالعادلة العدل في القسمة، أي فريضة معدّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسُنّة من غير جور.

ثمّ قال: ويحتمل أنـّها مستنبطة من الكتاب والسُنّة، فتكون هذه الفريضة تعدل بما اُخذ عنهما.

(أو سنّة قائمة) المراد بالسنّة: الطريقة النبويّة، وبالقائمة، الدائمة المستمرّة التي العمل بها متّصل لا يترك من قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسّك به، والمراد بها العلم بما يكون ثبوته من السّنة النبويّة الّتي لا يطرأ عليها النسخ، سواء كان فريضة أو لا، وخصّ بعض بغير الفريضة بقرينة المقابلة.

والأوّل: إشارة إلى العلم بالمحكمات القرآنيّة المتعلّقة باُصول الدّين وفروعه،وبالمواعظ والنصائح والعبرة بأحوال الماضين، وإنّما خصّ المحكم بالذكر لأنّ المنسوخ ليس للعلم بمضمونه كثير نفع، والمختلف فيه لا يعلم الحقّ منه قطعا إلاّ المعصوم، وكذا المتشابه لقوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله‌ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ»[1].

والثاني: إشارة إلى العلم بكيفية العمل وجميع الاُمور المعتبرة فيه شرعا من غير إفراط وتفريط.


--------------------------------------------------

1. آل عمران 3: 7.


(550)

والثالث: إشارة إلى العلم بالأحاديث الّتي بعضها في التوحيد وما يليق به، وبعضها في المعاد وما يناسبه، وبعضها في الأخلاق وما يتعلّق بها، وبعضها في الأحكام وما يعتبر فيها، وبعضها في عادات الرسول والأئمّة (صلّى الله‌ عليه وعليهم أجمعين).

ويحتمل أن يكون الثاني إشارة إلى العلم بواجبات الأعمال البدنيّة والقلبيّة التي تشمل الأخلاق والمعارف الاصوليّة، وأن يكون الثالث إشارة إلى العلم بمستحبّاتها، ووجه حصر العلم في الثلاثة ظاهر، لأنّ العلوم النافعة إمّا متعلّقة باُصول العقائد أو بفروعها، والثانية إمّا متعلّقة بأعمال الجوارح أو بأفعال القلب من محاسن الأخلاق ومقابحها، والاعتبار والاتّعاظ وجميع ذلك مندرج في الثلاثة المذكورة.

(وما خلاهنّ فهو فضل) أي زيادة لا خير فيه في الآخرة، سواء كان ممدوحا في نفسه كعلم الرياضيّ والهندسة ونحوهما، أو مذموما كعلم السحر والشعبدة ونحوهما، وعلم بعض مسائل الحساب والعربيّة والمنطق في هذا الحصر داخل في الثلاثة المذكورة بالعرض على سبيل المبدئيّة، فلا ينافي ما ذكرناه آنفا.

وإنّما قال: «وما خلاهنّ فضل» ولم يقل: حرام لوجوه:

الأوّل: أنّ الحكم بالحرمة ليس كليّا.

الثاني: أنّ للحاكم أن يمنع الناس عن الاشتغال بما لا ينفعهم كثيرا برفق وقول ليّن.

الثالث: الإشارة إلى أنّ العلم من حيث إنّه علم ليس بحرام، وإن تعلّقت به الحرمة والذمّ، فإنّما هو باعتبار العمل والآثار المقصودة منه، كعلم السّحر والأعداد والموسيقى والنجوم وأمثالها.

أمّا الثلاثة الاُول فأعظم منافعها هو الإضرار بالغير، والتفريق بين الأحبّة


(551)

والعناد. وأمّا علم النجوم فالزّجر عنه مع قوله تعالى: «إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لاُِولِى الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله‌ قِيَاما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»[1]، وقوله تعالى: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ»[2]، وقوله تعالى: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ»[3]، وقوله تعالى: «وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ»[4]، فلوجوه ذكروها:

الأوّل: أنّ العلم بالنجوم وأحكامها وعددها على ما هي عليه في نفس الأمر لا يحصل إلاّ للأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام، وأمّا غيرهم فلا يحصل لهم إلاّ ظن وتخمين، فيكون الحكم بها حكما بظنّ بل بجهل، فيكون ذمّه من جهة أنـّه جهل لا من جهة أنّه علم. ويدلّ عليه بعض الأحاديث المرويّة في هذا الكتاب كحديث القلنسوة في كيفيّة دور الفلك، وحديث المُنجّم مع أمير المؤمنين عليه‌السلام، وحديث الزهرة.

الثاني: أنّ الخائض فيه ربما يقع في نفسه أنّ الكواكب والأوضاع الفلكيّة هي المؤثّرات والآلهة المدبّرات حقيقةً فيلتفت إليها ويغفل قلبه عن بارئها وصانعها.

الثالث: أنّ فيه غموضا ودقّة، والخوض في علم لا يدركه الخائض مذموم، كما ورد النهي عن تعليم العلم لغير أهله، وعن الخوض في مسألة القدر، وبالجملة كلّ علم ورد النهي عنه فإنّما هو لقلّة نفعه، أو لقبح آثاره، أو لعدم إدراكه.[5]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «ما هذا؟» لم يقل من هذا تحقيراً أو إهانة وتأديبا له.


--------------------------------------------------

1. آل عمران 3: 190 ـ 191.

2. الرحمن 55: 5.

3. يس 36: 39.

4. النحل 16: 12.

5. شرح اصول الكافي 2: 24 ـ 28.