(351)
المصادر: الكافي 3: 292، كتاب الصّلاة، باب من نام عن الصّلاة أو سهى عنها، ح2، تهذيب الأحكام 2: 172، كتاب الصّلاة، ب9 باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة من المفروض والمسنون، ح142، ورواه مثله أيضا بإسناده عن سهل بن زياد في ص268، ب13 باب المواقيت، ح106، وفيه: «يبدأ بالمكتوبة» بدل «يبدأ بالظهر»، ورواه بسندآخر عن سهل بن زياد في الاستبصار 1: 287، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب157 باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة، ح1. وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب62 ح8، جامع أحاديث الشيعة 6: 366، كتاب الصّلاة، أبواب قضاء الصلوات، ب1 باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة...، ح11.
الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:
لا يخفى ظهوره في أنّ المراد بالفائتة غير المقضيّة، والعنوان من الشيخ ربّما يقتضي بظاهره خلافه، إلاّ أنّه لا مانع من أرادة العموم في العنوان.
ثمّ إنّ الخبر قد يدلّ على ما يشمل القضاء بقوله: «وكذلك الصلوات» إلاّ أنّ احتمال إرادة غير الظهر من المغرب والعشاء المؤدّاتين ربّما يدّعى ظهوره، والفائدة تظهر في الدلالة على الفائتة مع الإتّحاد إذا خرج وقتها هل يجب فعلها قبل الحاضرة أم لا؟ وعلى تقدير حمل الخبر على الحاضرتين تنتفي الدلالة المطلوبة، وما تضمّنه من خوف خروج الوقت يراد به وقت الإجزاء.
نعم، قد يحصل الظّن بخروج الوقت فيصلّي الحاضرة ثُمّ يظهر اتّساعه، فاحتمال العدول بها إلى السابقة، أو صحّتها، لكونها في المشترك، أو يفرق بين المشترك في نفس الأمر مع أنّه في الظّن وقت اختصاص، أو أنّ المشترك على تقدير وقوع ركعة، إنّما يجزئ مع عدم قصد الاختصاص، احتمالات، والخبر مجملٌ.
وقوله: «ثُمّ تقضي الّتي نسيت» لا تدلّ على تعيّن القضاء قبل المغرب؛ لأنّ دلالة «ثُمّ» على الترتيب محتمل، لترتّبها على العصر، ويحتمل غير ذلك.[1]
--------------------------------------------------
1. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 4: 487.
(352)
قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «حتّى دخل وقت» أي: وقت فضيلة العصر، «إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصّلاة» أي: وقت الإجزاء، بأن دخل وقت الاختصاص.[1]
قوله عليهالسلام: «يبدأ بالمكتوبة» أي: الظهر، فالمراد بوقت العصر وقت الفضيلة، أو العصر، فالمراد بالوقت، وقت الاختصاص.
أبواب القبلة
الحديث 244: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد القلانسي، عن عليّ بن حسّان، عن عمّه عبدالرّحمن بن كثير، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: إنّ آدم عليهالسلام لمّا أهبط إلى الأرض أهبط على الصّفا، ولذلك سمّي الصّفا؛ لأنّ المصطفى هبط عليه، فقطع للجبل اسم من اسم آدم يقول الله عزّ وجلّ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحا وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ»[2] واُهبطت حوّاء على المروة، وإنّما سمّيت المروة؛ مروةً لأنّ المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة، وهما جبلان عن يمين الكعبة وشمالها، فقال آدم حين فُرِّقَ بينه وبين حوّاء: ما فرِّق بيني وبين زوجتي إلاّ وقد حُرِّمَتْ عليّ، فاعتزلها وكان يأتيها بالنّهار فيتحدّث إليها، فإذا كان اللّيلة خشي أن تغلبه نفسه عليها رجع فبات على الصّفا، ولذلك سمّيت النّساء؛ لأنّه لم يكن لآدم اُنس غيرها، فمكث آدم بذلك ما شاء الله أن يمكث، لا يكلّمه الله ولا يرسل إليه رسولاً، والرَّبُّ سبحانه يباهي بصبره الملائكة، فلمّا بلغ الوقت الذي يريد الله عزّ وجلّ أن يتوب على آدم فيه أرسل إليه جبرئيل عليهالسلام فقال: السّلام عليك يا آدم الصّابر لبليّته، التّائب عن خطيئته، إنّ الله عزّ وجلّ بعثني إليك لأعلّمك المناسك الّتي يريد الله أن يتوب عليك بها، فأخذ جبرئيل عليهالسلام بيد آدم عليهالسلام حتّى أتى به مكان البيت، فنزل غمام من
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 4: 93 و 341.
2. آل عمران 3: 33.
(353)
السّماء فأظلّ مكان البيت، فقال جبرئيل عليهالسلام: يا آدم خُطّ برجلك حيث أظلّ الغمام، فإنّه قِبلةٌ لك ولآخر عقبك من ولدك، فخطّ آدم برجله حيث أظلَّ الغمام، ثُمَّ انطلق به إلى منى فأراه مسجد منى فخطّ برجله، ومدَّ خطّة المسجد الحرام بعد ما خطّ مكان البيت، ثُمَّ انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرَّف، فقال: إذا غربت الشّمس فاعترف بذنبك سبع مرّات، وَسَلِ الله المغفرة والتّوبة سبع مرّات، ففعل ذلك آدم عليهالسلام، ولذلك سمّي المعرَّف، لأنّ آدم اعترف فيه بذنبه، وجعل سنّة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم، ويسألون التّوبة كما سألها آدم، ثُمّ أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمرّ على الجبال السّبعة، فأمره أن يكبّر عند كُلِّ جبلٍ أربع تكبيرات، ففعل ذلك آدم حتّى انتهى إلى جمع،[1] فلمّا انتهى إلى جمع ثلث اللّيل فجمع فيها المغرب والعشاء الآخرة، تلك اللّيلة ثلث اللّيل في ذلك الموضع، ثمُّ أمره أن ينبطح في بطحاء جمع، فانبطح في بطحاء، وجمع حتّى انفجر الصّبح، فأمره أن يصعد على الجبل جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشّمس أن يعترف بذنبه سبع مرّات، ويسأل الله التّوبة والمغفرة سبع مرّات، ففعل آدم كما أمره جبرئيل عليهالسلام، وإنّما جعله اعترافين ليكون سُنّة في ولده، فمَنْ لم يدرك منهم عرفات وأدرك جمعا فقد وافى حجّه [إلى منى]، ثُمّ أفاض من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى، فأمره فصلّى ركعتين في مسجد منى، ثُمَّ أمره أن يقرِّب للّه قربانا ليقبل منه، ويعرف أنّ الله عزّ وجلّ قد تاب عليه ويكون سُنّة في ولده القربان، فقرَّب آدم قربانا فقبل الله منه، فأرسل نارا من السّماء فقبلت قربان آدم، فقال له جبرئيل: يا آدم إنّ الله قد أحسن إليك إذ علّمك المناسك الّتي يتوب بها عليك، وقبل قربانك، فاحلق رأسك تواضعاً للّه عزّ وجلّ، إذ قبل قربانك فحلق آدم رأسه
--------------------------------------------------
1. جمع: يقال لمزدلفة: جَمْعٌ، إمّا لأنّ الناس يجتمعون بها، وإمّا لأنّ آدم اجتمع هناك بحواء. المصباح المنير: 108.
(354)
تواضعا للّه عزّ وجلّ، ثُمَّ أخذ جبرئيل بيد آدم عليهالسلام، فانطلق به إلى البيت، فعرض له إبليس عند الجمرة، فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل عليهالسلام: يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كُلِّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثُمَّ عرض له عند الجمرة الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل عليهالسلام: ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كُلِّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب إبليس، ثُمَّ عرض له عند الجمرة الثالثة، فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقالله جبرئيل عليهالسلام: ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كُلِّ حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب إبليس، فقال له جبرئيل عليهالسلام: إنّك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا، ثُمَّ انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات، ففعل ذلك آدم، فقال له جبرئيل عليهالسلام: إنّ الله قد غفر لك ذنبك، وقبل توبتك، وأحلَّ لك زوجتك.
المصادر: الكافي 4: 191، كتاب الحجّ، باب في حجّ آدم عليهالسلام، ح2، وأورد قطعة منها في وسائل الشيعة 4: 299، كتاب الصّلاة، أبواب القبلة، ب2 ح7، جامع أحاديث الشيعة 12: 564، كتاب الحجّ، أبواب وجوه الحجّ...، ب13 باب ما ورد في حجّ آدم عليهالسلام، ح2.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «ومدّ خطّة مسجد الحرام بعد ما خطّ مكان البيت» يعني أنّه عليهالسلام خطّ أوّلاً مكان البيت، ثُمّ خطّ ثانيا المسجد الحرام، ثُمَّ خطّ ثالثا مسجد منى بعد ما انطلق به جبرئيل إليه. و«المعرَّف»: بتشديد الرّاء وفتحها، الموقف بعرفات. و«جمع» بلا لام: المزدلفة. و«بطحه»: كمنعه، ألقاه على وجهه فانبطح. و«البطحاء» يقال لمسيل واسع، فيه دقاق الحصى.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «فأهبط ـ آدم ـ على الصّفا» يحتمل أن يكون المراد الهبوط أوّلاً
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 12: 133.
(355)
على الصّفا والمروة، فتكون الأخبار الدالّة على هبوطهما بالهند محمولة على التقيّة، أو يكون المراد هبوطهما بعد دخول مكّة وإخراجهما من البيت، كما مرّ.
وقوله عليهالسلام: «من اسم المرأة» لتناسب الواو الهمزة، والاشتراك في أكثر الحروف وكذا الأنس، والنساء، مع كون الأوّل مهموز الفاء صحيح اللام. والثاني صحيح الفاء معتلّ اللام، فهما من الاشتقاق الكبير، ومثلهما كثير من الأخبار.
قوله عليهالسلام: «حيث أظلّتك» لعلّ الشمس كانت في ذلك الوقت مسامته لرؤوس أهلها، فتفطّن.
قوله عليهالسلام: «ومدّ» أقول: لمّا لم يذكر عليهالسلام سابقا عندما ذكر آدم خطّ حول الكعبة برجله، أنّه عليهالسلام خطّ المسجد الحرام إيضا ذكر هنا عند ذكر خطّ مسجد منى، أنّه عليهالسلام بعد ما خطّ مكان البيت مدّ خطّة المسجد الحرام أيضا.
قال الجوهري: الخطّة بالضمّ من الخطّ كالنقطة من النقط.
قوله عليهالسلام: «على المعرّف» قال الجوهري: التعريف، الوقوف بعرفات يقال: عرّف الناس إذا شهدوا عرفات، وهو المعرّف للموقف.
قوله عليهالسلام: «ثلث اللّيل» يحتمل أن يكون إسما أو فعلاً ماضيا على بناء المجهول، وفي القاموس «المثلوث» ما أخذ ثلثه.
قوله عليهالسلام: «ينبطح» قال الفيروزآبادي: «بطحه» كمنعه، ألقاه على وجهه فانبطح، والمراد بالانبطاح هنا: مطلق التمدّد للنوم وإن لم يكن على الوجه، مع أنّه يحتمل أن لا يكون ذلك مكروها في شرعه عليهالسلام. وقيل: هو كناية عن الاستقرار على الأرض للدّعاء لا للنوم. وقيل: كناية عن طول الركوع والسجود في الصّلاة.
قوله عليهالسلام: «إلى منى» أي منتهيا إلى منى، ويمكن أن يقرأ «حجة» بالتاء أي قصده إلى منى من أحد المواقف، وقيل: أي وافى الميثاق الإلهي. و«حجّة» مفعول لأجله و«إلى» متعلّق بحجّة.
(356)
قوله عليهالسلام: «عند الجمرة الثالثة» رمي الجمرات الثلاث يوم العيد مخالف للمشهور، وسيأتي القول فيه، ولعلّه كان في شرعه عليهالسلام كذلك.
قوله عليهالسلام: «وأحلّ لك زوجتك» لعلّ هذا القول كان بعد السعي وطواف آخر كما مرّ فسقط من الرّواة أو منه عليهالسلام إحالة على الظهور أو تقيّة.[1]
وقال أيضا:
بيان: بطحه كمنعه، ألقاه على وجهه فانبطح، ولعلّ المراد به هنا الاستلقاء، والمراد بالبطحاء أرض المشعر لا الأبطح المشهور، وسيأتي الكلام فيه.[2]
أبواب لباس المصلّي
الحديث 245: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبدالكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام: إنَّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال[3]: إلبس منها ما أُكل وضمن.
المصادر: الكافي 6: 450، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الصوف والشعر والوبر، ح3، وسائل الشيعة 4: 346، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب2 ح3، جامع أحاديث الشيعة 4: 362، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب1 باب جواز الصّلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه و...، ح7.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: أي ما كان مأكول اللّحم ومضمون التذكية، وفى بعض النسخ وضمر بالرّاء، وكأنّه تصحيف.[4]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 17: 13 و15 ـ 17.
2. بحار الأنوار 11: 169.
3. في الوسائل: «فقال» بدل «قال».
4. كتاب الوافي 20: 720.
(357)
قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «وضمن» على بناء المجهول، أي ضمن بايعه كونه ممّا يؤكل لحمه إمّا حقيقة أو حكما، بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.[1]
الحديث 246: عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليهالسلام: ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه؟ فقال: أيُّ الفراء؟ قلت: الفنك والسّنجاب والسّمّور، قال: فصلِّ في الفنك والسّنجاب، فأمّا السّمّور فلا تصلِّ فيه، قلت: فالثعالب نصلّي فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصّلاة، قلت: أصلّي في الثّوب الذي يليه؟ قال: لا.
المصادر: الكافي 3: 400، كتاب الصّلاة، باب اللباس الذي تكره الصّلاة فيه وما لا تكره، ح14، وسائل الشيعة 4: 349، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب3، ذيل ح5، وأورد ذيله في ص356 ب7، ذيل ح4 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 4: 369، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب2 باب حكم الصّلاة في الفنك والفراء و...، ح3.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «السّمّور» كتنّور، حيوان ببلاد الرّوس وراء بلاد الترك يشبه النّمس، ومنه أسود لامع وأشقر، والجمع «سمامير» كتنانير، كذا في مصباح المنير، وفي القاموس: النّمس بالكسر دويبة بمصر، تقتل الثعبان.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
وفي القاموس «الفنك» بالتحريك دابّة فروها، أطيب أنواع الفراء وأشرحها وأعدلها، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة، والمشهور عدم جواز الصّلاة في
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 328.
2. كتاب الوافي 7: 403.
(358)
السّمّور والفنك، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز، وأيضا المشهور المنع من الصّلاة في وبر الأرانب والثعالب، والقول بالجواز نادر، والأخبار الواردة به حملت على التقيّة، والله يعلم.[1]
الحديث 247: عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد ـ في حديث ـ قال: قلت: لأبي جعفر عليهالسلام: الثعالب يصلّى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصّلاة، قلت: أصلّي في الثّوب الذي يليه؟ قال: لا.
المصادر: وسائل الشيعة 4: 356، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب7، ذيل ح4، وتقدّم صدره في ص349 ب3 ذيل ح5 من هذه الأبواب.
وقد مرّ هذا الحديث في الصفحة 357، رقم الحديث 246، فراجع هناك.
الحديث 248: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال: كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يلبس الجبّة الخزّ بخمسين دينارا والمطرف[2] الخزّ بخمسين دينارا.
المصادر: الكافي 6: 450، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الخزّ، ح2، وسائل الشيعة 4: 364، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب10 ح5، بحار الأنوار 46: 106، تاريخ عليّ بن الحسين عليهالسلام، ب5 باب مكارم أخلاقه وعلمه عليهالسلام، ح97، جامع أحاديث الشيعة 4: 380، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب5 باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره و...، ح8.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 15: 315، ومن أراد لمزيد الوقوف عليها فليراجع، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 6: 260 ـ 275، الصّلاة في الفنك والسّمّور والسنجاب.
2. المِطْرَفُ والمُطْرَفُ: واحد المَطارِفِ، وهي أرِدْية من خزٍّ مربَّعة لها أعلام، وقيل: ثوب مربّع، من خزّ له أعلام. الفراء: المِطْرَفُ من الثياب ما جعل في طَرَفَيْهِ عَلمانِ، والأصل مُطْرَفُ، بالضّمّ، فكسروا الميم ليكون أخف كما قالوا مِغْزَل وأصله مُغْزَل من أُغْزِلَ أي أُدير. لسان العرب 4: 170، انظر مادّة «طرف»
(359)
الحديث 249: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال: سمعته يقول: كان عليّ بن الحسين عليهماالسلاميلبس في الشتاء[1] الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو[2] فيه ويبيع المطرف في الصيف، ويتصدّق بثمنه، ثُمَّ يقول: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»[3].[4]
المصادر: الكافي 6: 451، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الخزّ، ح4، وسائل الشيعة 4: 364، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب10 ح6، بحار الأنوار 46: 106، تاريخ علىّ بن الحسين عليهماالسلام، ب5 باب مكارم أخلاقه وعلمه عليهالسلام، ح98، وليس فيه: «سمعته يقول»، جامع أحاديث الشيعة 4: 381، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب5 باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره و...، ح10.
الحديث 250: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وعليّ جبّة خزّ وطيلسان[5] خزّ، فنظر إليّ، فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخزّ، قلت: وسداه[6] أبريسم، قال[7]: وما بأس
--------------------------------------------------
1. في الوسائل والبحار زيادة: «الجبّة».
2. أي يعيش فيه في الشتاء وفي بعض النسخ فيستوفيه أي يستوفي حظّه منه، أو يلبسه حتّى يخلق. كما في هامش الكافي.
3. الأعراف 7: 32.
4. راجع شرح وتفسير الآية الكريمة في الحديث الذي يأتي بعده.
5. الطيلسان: معرّب مثلثة اللاّم، ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وفسره أُديّ شير بأنه: كساء مدوّر أخضر لا أسفل له، لحمته أو سداه من صوف يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ، وهو من لباس العجم. كما في هامش المعرّب للجواليقي: 275 باب الطاء، ومثله في مجمع البحرين 2: 1108، وما يقارب مثله في المعجم الوسيط: 561.
6. السّدى المعروف: خلاف لحمة الثوب وقيل أسفله، وقيل ما مُدّ منه، واحدته سداة. لسان العرب 3: 268
7. في الوسائل: «فقال» بدل «قال».
(360)
بأبريسم، فقد[1] أُصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبّة خزّ، ثمّ قال: إنّ عبدالله بن عبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الخوارج، فواقفهم[2] لَبِسَ أفضل ثيابه، وتطيّب بأفضل طيبه، وركب أفضل مراكبه، فخرج فواقفهم، فقالوا: يا ابن عبّاس بينا أنت أفضل الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم، فتلا عليهم هذه الآية «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»،[3] فالبس وتجمّل، فإنّ الله جميل، يحبُّ الجمالَ وليكن من حلال.
المصادر: الكافي 6: 442، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اللباس، ح7، وأورد صدره في وسائل الشيعة 4: 364، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب10 ح7، وفيه: «وطيلساني هذا خزّ» بدل «طيلسان خزّ» وأورد ذيله في ج 5: 6، أبواب أحكام الملابس، ب1 ح4، وص16، ب7 ح5 من هذه الأبواب، وفيه: «بأطيب طيبه» بدل «بأفضل طيبه» و«إذ أتيتنا» بدل «إذا أتيتنا» جامع أحاديث الشيعة 4: 381 ـ 382، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب5 باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره و...، ح13.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ولمّا حثّ سبحانه على تناول الزينة عند كلّ مسجد، وندب إليه وأباح الأكل والشرب ونهى عن الإسراف، وكان قوم من العرب يحرّمون كثيرا من هذا...، فقال: «قُلْ»[4] يا محمّد: «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ...»[5] أي من حرّم الثياب الّتي يتزيّن بها الناس ممّاّ أخرجها الله من الأرض لعباده، «وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»[6] قيل: هي المستلذّات من الرّزق، وقيل: هي المحلّلات، والأوّل أظهر لخلوصها يوم القيامة للمؤمنين
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «قد».
2. الوِقاف والمواقفة: أن تقف معه، ويقف معك في حربٍ أو خصومة. القاموس المحيط 3: 277
3-6. الأعراف 7: 32.
(361)
«قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ»[1] قال ابن عبّاس: يعني أنَّ المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات في الدنيا، فأكلوا من طيّبات طعامهم، ولبسوا من جياد ثيابهم، ونكحوا من صالح نسائهم، ثُمّ يخلص الله الطيّبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء.
وقيل: معناه قل: هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقّة، وهي خالصة يوم القيامة عن ذلك، «كَذَ لِكَ نُفَصِّلُ الأَْيَـتِ»[2] أي كما نميّز لكم الآيات وندلّكم بها على منافعكم وصلاح دينكم، كذلك نفصّل الآيات «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»[3] انتهى.
أقول: يمكن أن يكون تقدير الآية: هي للذين آمنوا مخصوصة بهم، وخلقناها لهم حال كونها خالصة لهم يوم القيامة، أي يشركهم الكفّار والمخالفون في الدنيا غصبا، وخالصة لهم في القيامة لا يشركونهم فيها، فيؤيّد ما ذكرنا في قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا»[4] الآية، وكأنّه يؤمي إلى هذا ما ذكره أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه إلى أهل مصر: «واعلموا عباد الله، أنّ المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، وشاركوا أهل الدنيا على دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم وبه أغناهم، قال الله عزّ اسمه: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله»[5] الآية.[6]
قال الرازيّ: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم، لأنّ المشركين شركاؤهم فيها، خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد، فإن قيل: هلاّ قيل: للذين
--------------------------------------------------
1-3. الأعراف 7: 32.
4. المائدة 5: 93.
5. الأعراف 7: 32.
6. أمالي المفيد: 263، المجلس 31.
(362)
آمنوا ولغيرهم؟ قلنا: للتنبيه على أنّها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وأنّ الكفرة تبع لهم، كقوله «وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النّارِ».[1]
وفي هذه الآية «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله»[2] إلى آخرها ـ أيضا دلالة على أنّ الأشياء على الإباحة، لقوله تعالى: «مَنْ حَرَّمَ» فالسّمع ورد مؤكّدا لما في العقل، انتهى.[3]
الحديث 251: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر [و][4] أبي محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين قال: رأيت على أبي عبدالله عليهالسلام وهو يصلّي في الرّوضة جبّة خزّ سفرجليّة.
المصادر: الكافي 6: 452، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الخزّ، ح10، وسائل الشيعة 4: 365، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب10، ذيل ح11، جامع أحاديث الشيعة 4: 376، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب4، باب جواز الصّلاة في الخزّ الخالص و...، ح5.
الحديث 252: حدّثنا أبو صالح خلف بن حمّاد الكشي، قال: حدّثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي، قال: حدّثني عليّ بن الحكم، عن عليّ بن المغيرة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: كأنّي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف[5] الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكرون و مكرورون.
--------------------------------------------------
1. البقرة 2: 126.
2. الأعراف 7: 32.
3. بحار الأنوار 62: 123.
4. ليس في الوسائل: «و».
5. اللِّحف بالكسر: أصل الجبل. القاموس المحيط 3: 262
(363)
المصادر: اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي» 2: 481 ح390 في (عبدالله بن شريك العامري)، وسائل الشيعة 4: 386، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب19 ح10 وفيه: «يكبّرون ويكرّرون» بدل «مكرون ومكرورون»، بحار الأنوار 53: 76، تاريخ الإمام الثاني عشر، ب29 باب الرجعة، ح81، وفيه: «مكبّرون و مكرّون» بدل «مكرون ومكرورون» و ج80: 250، كتاب الصّلاة، ب5 باب النهي عن الصّلاة في الحرير والذهب، ح14، وفيه: «يكبّرون ويكرّون» بدل «مكرون و مكرورون».
الحديث 253: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلِّ فيها، فإنّها لباس أهل النّار.
المصادر: الكافي 3: 403، كتاب الصّلاة، باب اللباس الذي تكره فيه وما لا تكره، ح30، تهذيب الأحكام 2: 213، كتاب الصّلاة، ب11 باب ما يجوز الصّلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصّلاة...، ح44. وسائل الشيعة 4: 386، أبواب لباس المصلّي، ب20 ح1، جامع أحاديث الشيعة 4: 404، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب11 باب كراهة الصّلاة في الثوب المصبوغ...، ح7.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «فإنّه لباس أهل النّار» أي بني العبّاس لعنهم الله.[1]
الحديث 254: أبي رحمهالله قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار،[2] عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلِّ فيها فإنّها لباس أهل النّار.
المصادر: علل الشرائع: 346، ب56 باب العلّة الّتي من أجلها لا تجوز الصّلاة في سواد، ح1، وسائل الشيعة 4: 487، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب20 ح3، جامع أحاديث الشيعة 4: 404، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب11 باب كراهة الصّلاة في الثوب المصبوغ...، ذيل ح7.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 15: 321.
2. ليس في الوسائل: «العطّار».
(364)
الحديث 255: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي،[1] عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: مَن اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
المصادر: الكافي 6: 461، كتاب الزيّ والتجمّل، باب العمائم، ح7، تهذيب الأحكام 2: 215، كتاب الصّلاة، ب11 باب ما يجوز الصّلاة فيه من اللباس و...، ح55، وسائل الشيعة 4: 401، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب26 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 749، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب32 باب استحباب التعمّم وكيفيّته، ح21.
الشرح: قال الشيخ بهاء الدين العاملي:
روى شيخ الطائفة في التهذيب بسند حسن عن الصادق عليهالسلام أنّه قال: مَن اعتمّ ولم يُدر العمامة... الخ. وروى رئيس المحدّثين في الفقيه، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال: إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته، وإنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته.
والأحاديث في الترغيب في التحنّك كثيرة، وقد انعقد الاجماع منّا عليه. والعجب من مخالفينا كيف ينكرونه؟! مع أنّهم رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحِّي.
قال في الصحاح: الاقتعاط شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وفي الحديث أنّه صلىاللهعليهوآله نهى عن الاقتعاط وأمر بالتخلّي. انتهى كلامه. فالتلحّي إدارة العمامة تحت اللّحيين.
--------------------------------------------------
1. ليس في التهذيب: «البغدادي».
(365)
واعلم، أنّ استحباب التحنّك عامّ في جميع الأوقات والحالات، وليس مختصّا بحال الصلاة، وإن كانت الصّلاة فيه أفضل، بل هو مستحبّ برأسه، سواء صلّى فيه أو لم يصلِّ، وليس استحبابه للصّلاة، كما يظهر من كلام بعض علمائنا، ولم أظفر في شيء من الروايات الّتي تضمّنتها أُصولنا بما يدلّ على استحبابه للصّلاة، بل هي عامّة.
وقد صرّح بهذا العلاّمة قدسسره في منتهى المطلب، حيث أورد الأحاديث الدالّة على أنّ التحنّك سنّة في نفسه، ثمّ قال: قد ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنّك مطلقا، سواء كان في الصّلاة أو في غيرها، انتهى كلامه.
فينبغي إذا تحنّكت عند إرادة الصّلاة أن تقصد استحبابه لنفسه، كأكثر المستحبّات، لا أنّه مستحبّ لغيره أعني: للصّلاة، كالرداء مثلاً، وكونه شرطا في زيادة ثوابها لا يقتضي استحبابه لها، وهذا ظاهر.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك، وأسنده في المعتبر إلى علماؤنا، وقال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهذا أيضا مثل أصل العمامة، إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص لها بحال الصّلاة.
قال في المنتهى: المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصّلاة وغيرها، بعد أن أورد الروايات في ذلك، وهي ما رواه الكليني والشيخ بطرق كثيرة عن الصادق عليهالسلام....
ونقل العلاّمة رحمهالله في المختلف، ومن تأخّر عنه عن الصدوق القول بالتحريم، وكلامه في الفقيه هكذا: وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز
--------------------------------------------------
1. مفتاح الفلاح: 367.
(366)
الصّلاة في الطابقيّة، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلاّ وهو متحنّك.
وقال الشيخ البهائي قدسسره: لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدلّ على استحبابها لأجل الصّلاة، ومن ثمّ قال في الذكرى: استحباب التحنّك عامّ، ولعلّ حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه، فإنّ الأصحاب كانوا يتمسّكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص، فالأولى المواظبة على التحنّك في جميع الأوقات، ومن لم يكن متحنّكا وأراد أن يصلّي به، فالأولى أن يقصد أنّه مستحبّ في نفسه، لا أنّه مستحب لأجل الصّلاة، انتهى.
ولنرجع إلى معنى التحنّك، فالظاهر من كلام بعض المتأخّرين هو أن يدير جزءاً من العمامة تحت حنكه ويغرّزه في الطرف الآخر، كما يفعله أهل البحرين
في زماننا، ويوهمه كلام بعض اللغويّين أيضا.
والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله، كما مرّ في تحنيك الميّت، وكما هو المضبوط عند سادات بني الحسين عليهالسلام أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف، ولم يذكر في تعمّم الرسول والأئمّة عليهمالسلام إلاّ هذا.
ولنذكر بعض عبارات اللغويّين، وبعض الأخبار ليتّضح لك الأمر في ذلك:
قال الجوهريّ: التحنّك التلحّي، وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك، وقال: الاقتعاط، شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وفي الحديث أنّه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحّي، وقال: التلحّي، تطويق العمامة تحت الحنك، ثمّ ذكر الخبر.
وقال الفيروزآبادي: اقتعط تعمّم ولم يدر تحت الحنك، وقال: العمّة الطابقيّة، هي الاقتعاط. وقال: تحنّك أدار العمامة تحت حنكه.
وقال الجزري: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتمّ بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، وقال: فيه إنّه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحّي، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط، أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.
(367)
وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة، إذا لم يجعلها تحت حنكه، ثمّ ذكر الحديث، وقال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة، إذا اعتمّ بها ولم يدرها تحت الحنك.
وأمّا الأخبار: فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ: «مُسَوِّمِينَ»[1] قال: العمائم، اعتمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتمّ جبرئيل عليهالسلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه.
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.
وعن أبي عبدالله عليهالسلام قال: عمّم رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّا عليهالسلام بيده، فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه، قدر أربع أصابع، ثُمّ قال: أدبر فأدبر، ثمّ قال: أقبل فأقبل، ثمّ قال: هكذا تيجان الملائكة.
وعن ياسر الخادم، قال: لمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا عليهالسلام، يسأله أن يركب ويحضر العيد، ويصلّي ويخطب، فبعث إليه الرضا عليهالسلام، يستعفيه فألحّ عليه، فقال: إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام، فقال له المأمون: اخرج، كيف شئت، فساق الحديث إلى أن قال: فلمّا طلعت الشمس قام عليهالسلام فاغتسل، فتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره، وطرفا بين كتفيه وتشمرّ، إلى آخر الخبر، اختصرنا الحديث.
ورواه المفيد في الإرشاد بسند صحيح.
وروى الطبرسي رحمهالله في المكارم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه أنَّ عليّ بن الحسين عليهالسلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء، قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
--------------------------------------------------
1. آل عمران 3: 125.
(368)
وقال السيّد ابن طاووس قدسسره: روينا عن أبي العباس أحمد بن عقدة في كتابه، الذي سمّاه كتاب الولاية، بإسناده إلى عبدالله بن بشر صاحب رسول الله صلىاللهعليهوآله، قال: بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم غدير خمّ إلى عليّ عليهالسلام، فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه، وقال: هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين، قد أسدلوا العمائم، وذلك حجز بين المسلمين والمشركين، إلى آخر الخبر.
وقال في حديث آخر: عمّم رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّا يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه، وقال: هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثمّ أخذ بيده فقال: أيّها الناس من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، والى الله من والاه، وعادى الله من عاداه.
ثمّ قال السيّد أقول: هذا لفظ ما رويناه، أردنا أن نذكّره، لتعلم وصف العمامة في السفر الذي تخشاه، انتهى كلامه رحمهالله.
وأقول: لم يتعرّض في شيء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا، مع التعرّض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيّتها، وقوله صلىاللهعليهوآله: «وذلك حجز بين المسلمين والمشركين» مشيرا إلى السدل في هذا الخبر، وقع مكان قوله صلىاللهعليهوآله «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم» وأكثر كلمات اللغويّين أيضا لا تأبى عمّا ذكرنا، إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضا، بل كلام الجزري والزمخشريّ حيث قالا: «أن لا يجعل شيئا منها تحت حنكه» فيما ذكرنا أظهر، والظاهر من كلام السيّد أيضا أنّ فهمه موافق لفهمنا، لأنّه قال: أوّلاً «الفصل الثاني فيما نذكره من التحنّك للعمامة عند تحقّق عزمك على السفر لتسلم من الخطر» ثمّ قال بعد إيراد الروايتين ما قدّمناه ذكره، فظهر أنّه فسّر التحنّك بما ورد شرحه في الروايتين من إسدال العمامة.
وروى الكليني والشيخ، عن عثمان النوّا قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام: إنّي أغسّل الموتى، قال: أو تحسن؟ قلت: إني أغسّل، فقال: إذا غسّلت فارفق به، ولا تغمزة
(369)
ولا تمسّ مسامعه بكافور، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابيّ، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثمّ ردّها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره. وكذا سائر أخبار تعميم الميّت ليس في شيء منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره، كما عرفت في باب التكفين، فلو فعل ذلك في جميع الأوقات، أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص، كان أولى، ولو جمع بينهما كان أحوط.[1]
الحديث 256: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام، أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس، وطفق[2] الناس ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه.
المصادر: الكافي 6: 476، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الحليّ، ح9، وسائل الشيعة 4: 413، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب30 ح3، جامع أحاديث الشيعة 4: 399، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب8 باب حرمة لبس الذّهب والصّلاة فيه...، ح22.
قال الشيخ الحرّ العاملي:
أقول: هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره، أو على كونه مختصّا به، ولذلك كتمه، لئلاّ يقتدى به.
الحديث 257: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المدري[3] قال: سمعت الرضا عليهالسلام يقول: أفضل موضع القدمين للصّلاة النعلان.
--------------------------------------------------
1. بحار الأنوار 80: 193.
2. طفق: جعل. مجمع البحرين 2: 1106
3. المِدْرى والمِدْراة: شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سِنّ من أسنان المشط، وأطول منه يُسرح به الشعر المُتَلبّد، ويستعمله من لا مُشط له. النهاية في غريب الحديث 2: 115 باب الدال مع الدال. وقال في هامش كتاب الوافي 7: 431: أقول: ولعلّ الرّجل الطالبي كان فيه حدّة ولذلك لُقّب برأس المدري «عهد».
(370)
المصادر: الكافي 3: 489، كتاب الصّلاة، باب النوادر، ح13، وسائل الشيعة 4: 426، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب37 ح9، وفيه: «المذري» بدل «المدري»، جامع أحاديث الشيعة 4: 431، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب36 باب استحباب الصّلاة في النعلين إذا كانت طاهرة و...، ح3، وفيه: «المِدرى» بدل «المدري».
الحديث 258: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله عليهالسلام بطيب ريحه.
المصادر: الكافي 6: 511، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الطيب، ح11، وسائل الشيعة 4: 434، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب43 ح3، وفيه: «تقديم وتأخير في السند»، جامع أحاديث الشيعة 4: 438، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب40 باب استحباب التطيّب للصّلاة بالمسك وغيره، ح4، وفيه: «بطيبة ريحه» بدل «بطيب ريحه».
الحديث 259: وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس.
المصادر: وسائل الشيعة 4: 463، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصّلي، ب61 ح3، وقد تقدّم مثله في ج3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50 ح10.
وقد مرّ الحديث في الصفحة 319، رقم الحديث 215، فراجع هناك.
أبواب أحكام الملابس
الحديث 260: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحبّ أن يراها عليه، لأنّه جميلٌ يحبّ الجمال.
(371)
المصادر: الكافي 6: 438، كتاب الزيّ والتجمّل، باب التجمّل وإظهار النعمة، ح4، وسائل الشيعة 5: 5، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب1 ح3، جامع أحاديث الشيعة 16: 675، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس وما يناسبها، ب1 باب استحباب التجمّل فإنّ الله جميل...، ح2.
الحديث 261: وعنهم عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال: البس وتجمّل، فإنّ الله جميلٌ يحبُّ الجمال، وليكن من حلال.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 6، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب1 ح4، ويأتي الشطر الثاني من الحديث في ص16، ب7 ح5 من هذه الأبواب، وتقدّم صدره في ج4: 364، أبواب لباس المصلّي، ب10 ح7.
وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 359، رقم الحديث 250، فراجع هناك.
الحديث 262: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرّحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: أبصر رسول الله صلىاللهعليهوآله رجلاً شعثا شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيّئة حاله، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله: من الدّين المتعة وإظهار النّعمة.
المصادر: الكافي 6: 439، كتاب الزّي والتجمّل، باب التجمّل وإظهار النّعمة، ح5، وسائل الشيعة 5: 6، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب1 ح5، وليس فيه: «وإظهار النّعمة»، جامع أحاديث الشيعة 16: 677، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس وما يناسبها، ب1 باب استحباب التجمّل، ح11.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «المتعة» إسم للتمتّع بالشّيء بمعنى الإنتفاع به، يعني أنّ من الدّين أن
(372)
ينتفع الإنسان بما أنعم الله عليه من النّعم.[1]
الحديث 263: (وبهذا الإسناد) يعني: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرّحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: بئس العبد القاذورة.
المصادر: الكافي 6: 439، كتاب الزّي والتجمّل، باب التجمّل وإظهار النّعمة، ح6، وسائل الشيعة 5: 6، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب1 ح6، جامع أحاديث الشيعة 16: 677، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب1 باب استحباب التجمّل، ح9.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
وقال في الذكرى: يستحبّ إظهار النّعمة، ونظافة الثّوب، فبئس العبد القاذور.
قلت: الظاهر أنّه هنا الذي لا يتنزّه عن الأقذار، وفي اللّغة: يقال على المبالغ في التنزّه، وعلى الذي لا يخالط الناس لسوء خُلقه، انتهى.[2]
وحمله المؤلّف على أنّ المراد به من لا يدفع عن نفسه الأقذار والرّوائح الكريهة، ويؤيّده بعض الأخبار، ويحتمل أن يكون المراد من يتقذّر نعم الله، ويستنكف عنها.
قال الجزري: القاذورة الذي يقذر الأشياء، وقال: القاذورة من الرجال الذي لا يبالي ممّا قال وممّا صنع، وقال الفيروزآبادي: القذور: المتنزّهة عن الأقذار، ورجل قذور، وقاذورة، وذو قاذورة، لا يخالط الناس لسوء خلقه، والقاذورة السّيء الخُلق الغيور، ومن الإبل الّتي يترك ناحية، والرجل يتقذّر الشّيء فلا يأكله، انتهى.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 20: 694، ومرآة العقول 21: 312.
2. مرآة العقول 22: 312، وكتاب الوافي 20: 694.
(373)
الحديث 264: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة الكناني قال: استقبلني أبوالحسن عليهالسلام وقد علّقت سمكة في يدي، فقال: اقذفها، إنّني لأكره للرّجل السريّ[1] أن يحمل الشيء الدَنيّ بنفسه، ثمّ قال: إنّكم قوم أعداؤكم كثيرة، عاداكم الخلق يا معشر الشيعة، إنّكم قد عاداكم الخلق، فتزيّنوا لهم بما قدرتم عليه.
المصادر: الكافي 6: 480، كتاب الزيّ والتجمّل، باب النوادر، ح12، وسائل الشيعة 5: 12، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب5 ح2، ليس في السند «الكناني» وفيه: «إنّي» بدل «إنّني» و: «كثير» بدل «كثيرة»، جامع أحاديث الشيعة 16: 718، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب19 باب كراهة مباشرة الرجل السريّ الأشياء الدنيّة و...، ح2.
الحديث 265: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح قال: كان أبو عبدالله عليهالسلام متّكئا عَلَيّ، ـ أو قال: على أبي، فلقيه عبّاد بن كثير البصريّ[2] وعليه ثياب مرويّة[3] حِسان، فقال: يا أبا عبدالله إنّك من أهل بيت النبوّة، وكان أبوك وكان، فما هذه الثياب المرويّة عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام: ويلك يا عبّاد، «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»[4] إنّ الله عزّ وجلّ إذا أنعم على عبده[5] نعمة أحبّ أن يراها عليه، ليس بها[6] بأس، ويلك يا عبّاد، إنّما أنا
--------------------------------------------------
1. قال أبوالعباس: السّريّ: الرفيع في كلام العرب، ومعنى سَرُوَ الرجل يَسْرو أي ارتفع يرتفع، فهو رفيع، مأخوذ من سَرَاةِ كلّ شيء ما ارتفع منه وعلا، وفي الحديث حديث أُمّ زرع: فنكحتُ بعدهُ سريا أي نفيسا شريفا، وقيل: سخيا ذا مُرُوءة. لسان العرب 3: 281، انظر مادّة «سرا»
2. ليس في الوسائل: «البصريّ».
3. اسم بلدة منسوبة إليها، والنسبة إليه مروزيّ على غير قياس، والثوب: مرويّ على القياس. الصحاح 2: 1807، انظر باب الواو والياء
4. الأعراف 7: 32.
5. في الوسائل: «عبد» بدل «عبده».
6. في الوسائل: «به» بدل «بها».
(374)
بضعة من رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا تؤذني، وكان عبّاد يلبس ثوبين قطريّين.[1]
المصادر: الكافي 6: 443، كتاب الزّي والتجمّل، باب اللّباس، ح13، وسائل الشيعة 5: 16، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس ب7 ح4، وفيه: «فما لهذه الثياب المزينة عليك» بدل «فما هذه الثياب المرويّة عليك»، جامع أحاديث الشيعة 16: 688، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس وما يناسبها، ب5 باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة...، ح16.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «الرواء» بضمّ الراء والمدّ، المنظر الحسن، «وكان أبوك وكان» يعني كان زاهدا، وكان يلبس الخشن، وكان تاركا لنعيم الدنيا، يعني بأبيه أمير المؤمنين عليهالسلام، وفي بعض النسخ في آخر الحديث قطريين مكان قطن، وهو بالمهملة، ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيه بعض الخشونة، وفي بعضها قطويين بالواو، ولم نجد له أصلاً إلاّ أنّ قطوان موضع بالكوفة تنسب إليه الأكسية.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «وكان أبوك» أي أطرى في مدحه، أو ذكر قناعته عليهالسلام، ولبسه الخشن من الثياب.
قوله: «قطويين» قال في القاموس: قطوان موضع بالكوفة منه الأكسية، وفي بعض النسخ «قطريين».
قال في النهاية: فيه «أنّه عليهالسلام كان متوشّحا بثوب قطريّ» هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة.[3]
--------------------------------------------------
1. جاء في هامش الوسائل: في هامش الأصل عن نسخة: «قطوبين».
2. كتاب الوافي 20: 705.
3. مرآة العقول 22: 319.
(375)
الحديث 266: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال: إنّ عبدالله بن عباس لمّا بعثه أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الخوارج فوافقهم لبس أفضل ثيابه، وتطيّب بأفضل طيبه، وركب أفضل مراكبه، فخرج فواقفهم، فقالوا: يا بن عباس، بينا أنت أفضل الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم، فتلا عليهم هذه الآية: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»[1] والبس وتجمّل فإنّ الله جميلٌ يحبّ الجمال، وليكن من حلال.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 16، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب7 ح5، تقدّم ذيله في ص6، ب1 ح4 من هذه الأبواب، وصدره في ج4: 364، أبواب لباس المصلّي، ب10 ح7.
وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحة 359، رقم الحديث 250، فراجع هناك.
الحديث 267: حميد بن[2] زياد، عن محمّد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشاميّ مولى أبي الحسن عليهالسلام عنه قال: قلت له: جعلت فداك، ما أعجب إلى الناس مَن يأكل الجشب، ويلبس الخشن، ويتخشّع؟! فقال: أما علمت أنّ يوسف عليهالسلام نبيّ ابن نبيّ كان يلبس أقبية الدّيباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون، يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه، وإنّما احتاجوا إلى قسطه، وإنّما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل، إنّ الله
--------------------------------------------------
1. الأعراف 7: 32.
2. جاء فيها مش الكافي: «في بعض النسخ [سهل بن زياد]». وفي كتاب الوافي عن سهل، وقد أشار في هامشه: «هكذا في الأصل والنسخة الحجرية، ولكن في الكافي المطبوع: حميد بن زياد، وقد أشار السيّد الخوئي قدسسره في معجم رجال الحديث ج6 ص292 إلى هذا الاختلاف، وقال بعد الإشارة إلى نسخة الكافي: كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة سهل بن زياد بدل حميد بن زياد وهو الصحيح، انتهى». كتاب الوافي 20: 701
(376)
لا يحرّم طعاما ولا شرابا من حلال، وإنّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال الله عزّ وجلّ: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ».[1]
المصادر: الكافي 6: 453، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الحرير والدّيباج، ح5، ورواه (وعنهم، عن سهل بن زياد) في وسائل الشيعة 5: 18، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس ب7 ح8، جامع أحاديث الشيعة 4: 389، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب7 باب أنّه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير المحض والدّيباج إلاّ...، ح14.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: الجشب من الطعام الغليظ أو بلا إدم، وجشبه طحنه جريشا، والأقبية جمع القباء، والزّر بالكسر الذي يوضع في القميص وبالفتح شدّه.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
وقال في النهاية: الجشب: هو الغليظ الخشن من الطعام، وكل بشع الطعم جشب، انتهى. ولعلّه لم يكن في شرع يوسف عليهالسلام لبس الحرير والذهب محرّما، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقيّة.[3]
الحديث 268: عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام: يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت: عشرون؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون؟ قال: نعم، ليس هذا من السّرف، إنّما السّرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
--------------------------------------------------
1. الأعراف 7: 32.
2. كتاب الوافي 20: 702.
3. مرآة العقول 22: 333.
(377)
المصادر: الكافي 6: 441، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اللّباس، ح4، وسائل الشيعة 5: 22، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب9 ح3، جامع أحاديث الشيعة 16: 706، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب 13 باب جواز اتّخاذ الثّياب الكثيرة وعدم كونه إسرافا، ح6.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «البذلة» بالكسر، ما لا يصان من الثّياب والثّوب الخلق، وقد مضى في معنى آخر الحديث أخبار أُخر في باب تقدير المعيشة.[1]
الحديث 269: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: لا بأس أن يكون للرّجل عشرون قميصا.
المصادر: الكافي 6: 444، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اللّباس، ح16، وسائل الشيعة 5: 22، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب9 ح5، جامع أحاديث الشيعة 16: 706، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب13 باب جواز اتّخاذ الثّياب الكثيرة وعدم كونه إسرافا، ح3.
الحديث 270: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 27، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب14 ذيل ح3، وتقدّم مثله في ج3: 41، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، ب19، ذيل ح2.
قد مرّ الحديث في الصفحة 213، رقم الحديث 130، فراجع هناك.
الحديث 271: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبدالرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام قال: البسوا الثّياب من القطن، فإنّه لباس رسول الله صلىاللهعليهوآله
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 20: 707.
(378)
ولباسنا، ولم يكن يلبس الصّوف والشّعر إلاّ من علّة.
المصادر: الكافي 6: 450، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الصّوف والشّعر والوَبَر، ح2، وسائل الشيعة 5: 28، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب15، ذيل ح1، وأورد ذيله في ص34، ب19، ح2 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 16: 700، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس وما يناسبها، ب10 باب استحباب لبس القطن، ح1.
الحديث 272: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لُبس ثياب الشّهرة، ولا أقول: نهاكم عن لباس[1] المعصفر المفدم.
المصادر: الكافي 6:447، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس المعصفر، ح4، وسائل الشيعة 5: 30، كتابالصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب17ح5، جامع أحاديث الشيعة 16: 708، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب15 باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر و...، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: العصفر بالضمّ ما يقال له بالفارسية «كافيشه» وعصفر ثوبه، صبغه به.
المفدم بالفاء الساكنة وفتح الدّال، الأحمر المشبّع حمرة.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
وفي القاموس: المفدم: الثوب المشبّع حمرة، أو ما حمرته غير شديدة.[3]
الحديث 273: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت له ملحفة مورّسة، يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده، وقال: قال أبو جعفر عليهالسلام: كنّا نلبس المعصفر في البيت.
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «لبس» بدل «لباس».
2. كتاب الوافي 20: 715.
3. مرآة العقول 22: 324.
(379)
المصادر: الكافي 6: 448، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس المعصفر، ح9، وسائل الشيعة 5: 30، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب17 ح6 و7، جامع أحاديث الشيعة 16: 710، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب15 باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر، ح8.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «المورّس» ما صبغ بالورس، وهو نبت أصفر تكون باليمن. «حتّى يردع على جسده» أي ينفض صبغها عليه، كذا في النهاية.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
وقال في النهاية: الورس: نبت يصبغ به، وقال في القاموس: الورس، نبات كالسّمسم ليس إلاّ باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاءً، وللبَهَقِ شُربا، وورّسه توريسا صبغه به، وقال: الرّدع، أثر الطيب في الجسد.[2]
الحديث 274: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.
المصادر: الكافي 6: 447، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس المعصفر، ح6، وسائل الشيعة 5: 30، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب17 ح8، جامع أحاديث الشيعة 16: 712، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب15 باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر، ح14.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: المضرّج المصبّغ بالحمرة دون المشبّع وفوق المورد.[3]
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 20: 718.
2. مرآة العقول 22: 325.
3. كتاب الوافي 20: 716.
(380)
قال العلاّمة المجلسي:
وقال في القاموس: ضرّج الثوب تضريجا، صبغه بالحمرة. وقال في النهاية: ريطة مضرّجة: أي ليس صبغها بالمشبع.[1]
الحديث 275: (عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ معلّق)، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليّ قال: رأيت على أبي الحسن عليهالسلام ثوبا عدسيّا.[2]
المصادر: الكافي 6: 448، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس المعصفر، ح12، وسائل الشيعة 5: 31، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب17 ح9، جامع أحاديث الشيعة 16: 712، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب15 باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر، ح15.
الحديث 276: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: رأيت على أبي الحسن عليهالسلام طيلسانا[3] أزرق.
المصادر: الكافي 6: 448، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس المعصفر، ح11، وسائل الشيعة 5: 33، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب18 ح1، وفيه: «أبي الحسن الرضا عليهالسلام » بدل: «أبي الحسن عليهالسلام »، جامع أحاديث الشيعة 16: 714، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب16 باب جواز لبس الأزرق، ح1.
الحديث 277: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن راشد، عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين عليهماالسلام وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 325.
2. كان يشبه لون العدس، فالعدس حَبٌّ معروف. مجمع البحرين 2: 1174، انظر مادة: «عدس».
3. الطيلس والطيلسان: ضرب من الأكسية. لسان العرب 4: 187، انظر مادة «طلس».
(381)
المصادر: الكافي 6: 449، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس السّواد، ح3، وسائل الشيعة 5: 34، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب18 ح2، وفي السند: «سليمان رشيد» بدل «سليمان بن راشد»، جامع أحاديث الشيعة 16: 714، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب16 باب جواز لبس الأزرق، ح2.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «الدّراعة» ثوب ولا يكون إلاّ من صوف وفي بعض النّسخ رأيت عليّ بن الحسين عليهماالسلام وعليه دراعة الحديث، ويؤيّده رفع طيلسان.[1]
الحديث 278: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبدالرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن أمير المؤمنين ـ في حديث ـ أنّه لم يكن يلبس الصّوف والشّعر إلاّ من علّة.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 34، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب19 ح2، تقدّم صدره في ص28، ب15، ذيل ح1 من هذه الأبواب.
وقد مرّ الحديث في الصفحة 377، رقم الحديث 271، فراجع هناك.
الحديث 279: وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله: لم يكن يلبس الصوف والشعر إلاّ مِن علّةٍ.
المصدر: وسائل الشيعة 5: 35، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب19 ح3.[2]
الحديث 280: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبوالحسن عليهالسلام: اشتر لنفسك خزّا وإن شئت فوشيا، فقلت: كلّ الوشي؟ فقال: وما الوشي؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنّه حرام، قال: البس ما فيه قطن.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 20: 715.
2. لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع، كما جاء في هامش الوسائل. وكذلك لم يرد في الجامع أيضا.
(382)
المصادر: الكافي 6: 452، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الوشي، ح1، وسائل الشيعة 5: 36، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب20 ح2، وليس فيه السند الأوّل، وفيه: «وإن شئت فوشي» بدل «وإن شئت فوشيا» وفيه: «وما للوشي» بدل «وما الوشي»، جامع أحاديث الشيعة 4: 384، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب5 باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وإن كان سداه أبريسم، ح21.
قال الحرّ العاملي:
أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مرّ.
الشرح: قال المازندراني:
الوشي: خلط لون بلون، ومنه وشي الثوب يشيه وشيا: إذا رقمه ونقّشه، والوشي نوع من الثياب الموشية، تسمية بالمصدر يقال: فلان يلبس الوشي.[1]
وقال المولى المجلسي:
إنّه الملوّن بلونين فصاعدا.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
وقال في القاموس: الوشي: نقش الثّوب، ويكون من كلّ لونٍ.[3]
الحديث 281: وعنه،[4] عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلّي أنّه حمل إليه الوشي.
المصادر: الكافي 6: 452، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الوشي، ح2، وسائل الشيعة 5: 37، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب20 ح3.
--------------------------------------------------
1. شرح أصول الكافي 6: 284.
2. روضة المتقين 7: 628.
3. مرآة العقول 22: 332.
4. في الوسائل: «وعنهم، عن سهل» بدل «عنه».
(383)
الحديث 282: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبو عبدالله عليهالسلام أن أشتري له إزارا، فقلت له[1]: إنّي لست أُصيب إلاّ واسعا، قال[2]: اقطع منه وكفّه، قال[3]: ثمّ قال: إنّ أبي قال[4]: وما جاوز الكعبين ففي النّار.
المصادر: الكافي 6: 456، كتاب الزيّ والتجمّل، باب تشمير الثياب، ح3، وسائل الشيعة 5: 42، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب23 ح5، وليس في السند: «عن عبدالله بن يعقوب»، جامع أحاديث الشيعة 16: 727، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب23 باب كراهة إسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل...، ح4.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: كفّ الثّوب كفّا، خاط حاشيته، وهو الخياطة الثانية بعد الشّلّ.[5]
الحديث 283: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا لبس القميص مَدَّيده، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.
المصادر: الكافي 6: 457، كتاب الزيّ والتجمّل، باب تشمير الثّياب، ح7، وسائل الشيعة 5: 46، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب25 ح1، جامع أحاديث الشيعة 16: 729، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب23 باب كراهة إسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل و...، ح15.
الحديث 284: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الفضل بن كثير المدائني، عمّن ذكره، عن
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «له».
2. في الوسائل: «فقال» بدل «قال».
3. ليس في الوسائل: «قال».
4. ليس في الوسائل: «و».
5. كتاب الوافي 20: 732.
(384)
أبي عبدالله عليهالسلام قال: دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا، فيه قبّ قد رقعه فجعل ينظر إليه، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام: مالك تنظر؟ فقال: قُبّ ملقى في قميصك، قال: فقال لي: اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه، وكان بين يديه كتاب أو قريب منه، فنظر الرّجل فيه فإذا فيه: «لا إيمان لمن لاحياء له، ولا مال لمن لا تقدير له، ولا جديد لمن لا خلق له».
المصادر: الكافي 6: 460، كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الخلقان، ح3، وأورده مثله أيضا في ج5: 317، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح52، وفي السند: «محمّد بن عيسى بن عبيد» بدل «محمّد بن عيسى» وفي المتن: «قبّ يلقى» بدل «قبٌّ ملقى»، وسائل الشيعة 5: 53، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب29 ح2، وفيه: بدل ملقى «يلقى»،[1] جامع أحاديث الشيعة 16: 695، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس وما يناسبها، ب8 باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت، ح11.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «القب» الرقعة في القميص.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
وقال في القاموس: القبّ: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.[3]
الحديث 285: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبدالرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: استجادة الحذاء، وقاية للبدن، وعون على الصّلاة والطّهور.
--------------------------------------------------
1. في الطبعة الحجرية والمطبوع في دار إحياء التراث العربى، بيروت: «يلقى» و في طبعة آل البيت: «يلفى».
2. كتاب الوافي 17: 84.
3. مرآة العقول 22: 343.
(385)
المصادر: الكافي 6: 462، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الاحتذاء، ح1، وسائل الشيعة 5: 60، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب32 ح3، جامع أحاديث الشيعة 16: 756، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب35 باب استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما، ح7.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: استجاده: وجده أو طلب الجيّد، واستجدّه، صيّره جديدا.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
ويدلّ على استحباب إجادة الحذاء، كما ذكره في الدروس.[2]
الحديث 286: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن حنان بن سدير، قال: دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وفي رجلي نعل سوداء؟ فقال: يا حنان، مالك وللسوداء أما علمت أنّ فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهمّ، [ومع ذلك من لباس الجبّارين] قال: فقلت: فما ألبس من النعال؟ قال: عليك بالصفراء، فإنّ فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، وتشدّ الذكر، وتدرأ الهمّ، وهي مع ذلك من لباس النبيّين.
المصادر: الكافي 6: 465، كتاب الزيّ والتجمّل، باب ألوان النعال، ح2، وأورد صدره في وسائل الشيعة 5: 67، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب38 ح2، وفيه: «وهي مع ذلك من لباس الجبّارين» بدل «ومع ذلك من لباس الجبّارين» وأورد ذيله في ص69، ب4 ح3، من هذه الأبواب وفيه: «وتنفي الهمّ» بدل «وتدرأ الهمّ» جامع أحاديث الشيعة 16: 760، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب40، باب كراهة لبس النعل السوداء، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ويدلّ على استحباب النّعل الصفراء، كما ذكره في الدّروس.[3]
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 20: 749، وانظر روضة المتقين 7: 638.
2. مرآة العقول 22: 345.
3. مرآة العقول 22: 350.
(386)
الحديث 287: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالله، عن عليّ البغداديّ، عن أبي الحسن الضرير، عن أبي سلمة السّراج، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: إدمان الخفّ يقي ميتة السّوء.
المصادر: الكافي 6: 467، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الخفّ، ح6، وسائل الشيعة 5: 71، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب41 ح3، وفيه: «السل» بدل «السوء»، جامع أحاديث الشيعة 16: 766، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب45 باب استحباب إدمان لبس الخفّ شتاءً وصيفا، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
والظاهر أنّ عليّا البغدادي، هو ابن خليد الملقّب بأبي الحسن.[1]
الحديث 288: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن سلمة بن أبي حبّة، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: لبس الخفّ يزيد في قوّة البصر.
المصادر: الكافي 6: 466، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الخفّ، ح1، وسائل الشيعة 5: 71، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب41 ح4، جامع أحاديث الشيعة 16: 766، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب45 باب استحباب إدمان لبس الخفّ شتاءً وصيفا، ح5.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ويدلّ كالثاني على استحباب لبس الخفّ، كما ذكره الأصحاب.[2]
الحديث 289: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 352.
2. مرآة العقول 22: 351.
(387)
المصادر: الكافي 6: 467، كتاب الزيّ والتجمّل، باب السّنّة في لبس الخفّ والنّعل وخلعهما، ح3، وسائل الشيعة 5: 74، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب43 ح3، جامع أحاديث الشيعة 16: 761، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب41 باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين و...، ح2، وفيه: «قبل اليمين» بدل «قبل اليمنى».
الحديث 290: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال: لا تمش في نعل واحدة ـ إلى أن قال: ـ فإنّ الشّيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلاّ أن يشاء الله عزّ وجلّ.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 75، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب44 ح4، وأورد مثله في ص334، أبواب أحكام المساكن، ب21 ح2، وأورد صدره في ج14: 574، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، ب92 ح2، وقطعة من الصدر والذيل في ج25: 240، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المباحة، ب7 ح4، وتقدّم بتمامه في ج1: 340، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب24 ح1.
وقد مرّ الحديث في الصفحة 143، رقم الحديث 35، فراجع هناك.
الحديث 291: وعنهم، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم جميعا، عن محمّد بن عيسى، عن الدّهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال: ثلاثة يتخوّف منهنّ الجنون: المشي في خفّ واحد، الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 76، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب44 ح5، وأورده بتمامه في ص 331، أبواب أحكام المساكن، ب20 ح5، وتقدّم في ج1: 329، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب16 ح2.
قد مرّ الحديث في الصفحة 140، رقم الحديث 31، فراجع هناك.
الحديث 292: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن
(388)
صفوان، عن أبي الحسن الرّضا[1] عليهالسلام قال: قوّموا خاتم أبي عبدالله عليهالسلام فأخذه أبي منهم بسبعة، قال: قلت: بسبعة دراهم؟ قال: بسبعة[2] دنانير.
المصادر: الكافي 6: 470، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الخواتيم، ح17، وسائل الشيعة 5: 76، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب45 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 768، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب48 باب استحباب لبس الخاتم وما ورد من الدّعاء عند لبسه، ح2.
الحديث 293: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكرنا خاتم رسول الله صلىاللهعليهوآله، فقال: تحبُّ أن أريكه؟ فقلت: نعم، فدعا بحقّ مختوم ففتحه فأخرجه في قطنة فإذا حلقه فضّة، وفيه فصٌّ أسود عليه مكتوب سطران: محمّد رسول الله صلىاللهعليهوآله، قال[3]: ثمّ قال: إنّ فصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أسود.
المصادر: الكافي 6: 474، كتاب الزيّ والتجمّل، باب نقش الخواتيم، ح7، وسائل الشيعة 5: 79، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب47 ح2، وفيه: «فصُّ أسود مكتوب عليه سطرين» بدل «فصٌّ أسودٌ عليه مكتوب سطران»، جامع أحاديث الشيعة 16: 786، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب56 باب استحباب تدوير الفصّ وكونه أسود، ح2.
الحديث 294: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: كان عليّ والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختّمون في أيسارهم.[4]
--------------------------------------------------
1. ليس في الوسائل: «الرّضا».
2. في الوسائل: «سبعة» بدل «بسبعة».
3. ليس في الوسائل: «قال».
4. إنّه خلاف المشهور، ربما صدر الحديث لتقيّة، كما أشار إليه العلاّمة المولى المجلسي في روضة المتقينفي ذيل حديث: «عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: كان الحسن والحسين عليهماالسلام يتختمان في يسارهما». لعلّه للتقية أو لبيان الجواز. روضة المتقين 7: 644
(389)
المصادر: الكافي 6: 469، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الخواتيم، ح12، وسائل الشيعة 5: 80، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب48 ح4، جامع أحاديث الشيعة 16: 793، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب57 باب استحباب التّختّم باليمين، ح20.
الحديث 295: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يتختّم في يمينه.
المصادر: الكافي 6: 469، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الخواتيم، ح11، وسائل الشيعة 5: 83، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب49 ح8، جامع أحاديث الشيعة 16: 787، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب57 باب استحباب التّختّم في اليمين وجوازه في الشّمال، ح3.
الحديث 296: وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله، وأمير المؤمنين عليهالسلام، والأئمّة عليهمالسلام كانوا يتختّمون في اليد اليمنى.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 83، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب49 ح9، وأورد ذيلها في ص 100، ب62 ح5، وأورد صدر الحديث في ج1: 331، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب17 ح3.
وقد مرّ الحديث في الصفحة 140، رقم الحديث 32، فراجع هناك.
الحديث 297: حدّثنا أبي رضىاللهعنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أحمدبن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبينصر البزنطي، عن رجل من خزاعة، عن أسلميّ، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: تعلّموا العربيّة فإنّها كلام الله الذي تكلّم به خلقه، ونظّفوا الماضغين[1]، وبلّغوا بالخواتيم.
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «ونطقوا به الماضين» بدل «ونظّفوا الماضغين».
(390)
قال محمّد بن عليّ بن الحسين مصنّف هذا الكتاب رضىاللهعنه: قد روى هذا الحديث أبو سعيد الآدميّ[1] وقال في آخره: بلّعوا بالخواتيم، أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع ولا تجعلوها في أطرافها فإنّه يروى أنّه من عمل قوم لوط.
المصادر: الخصال: 258، باب الأربعة، ح134 وذيلها، وسائل الشيعة 5: 84، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب50 ذح1، جامع أحاديث الشيعة 15: 33، كتاب القرآن، أبواب فضائل القرآن، ب2 باب ما ورد في تعلّم القرآن بالعربيّة و...، ذح2، وج16: 794، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب58 باب استحباب جعل الخواتيم في آخر الأصابع و...، ح1 و2.
الشرح: قال العلاّمة الملجسي:
تنوير: الماضغان: اُصول اللّحيين عند منبت الأضراس، وتنظيفهما بالسّواك والخلال، وقال الصدوق بعد ذكر هذا الخبر: قد روى أبو سعيد الآدمي هذا الحديث، وقال في آخره: بلّغوا بالخواتيم، أي جعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، ولا تجعلوها... إلخ.
أقول: يمكن أن يكون بالعين المهملة، أي بلّعوا أصابعكم في الخواتيم من البلع، وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة أي أبلغوها آخر الأصابع، بأن تكون الباء زائدة، وظاهر الصدوق أنّه قرأ الأوّل بالمعجمة والثاني بالمهملة.[2]
الحديث 298: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الدّهقان عبيد الله، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليهالسلام قال: سمعته يقول: تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.
المصادر: الكافي 6: 471، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الياقوت والزمرّد، ح4، وسائل الشيعة 5: 93، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب54 ح4، جامع أحاديث الشيعة
--------------------------------------------------
1. وهي كنية سهل بن زياد الآدمي.
2. بحار الأنوار 1: 212.
(391)
16: 778، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب50 باب استحباب التختّم بالياقوت، ذيل ح2.
الحديث 299: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا، وهو الحسن بن عليّ بن الفضل ـ ويلقّب سكباج ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الانزال، وكان يقوم ببعض أُمور الماضي عليهالسلام قال: قال لي يوما وأملى عليّ من كتاب: التختّم بالزمرّد يسرٌ لا عسر فيه.
المصادر: الكافي 6: 471، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الياقوت والزمرّد، ح3، ورواه الصدوق في ثواب الأعمال: 210، ثواب التختّم بالزمرّد، ح1، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، وفي السند: «عن رجل من أصحابنا يلقّب سكباج» بدل «عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن عليّ بن الفضل ـ ويلقّب سبكاج ـ » وفيه: «عن أحمد بن محمّد بن نصر صاحب الأتراك» بدل «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الانزال» وفي المتن: «قال يوما وأملاه» بدل «قال لي يوما وأملى»، وسائل الشيعة 5: 93، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب55 ح1، جامع أحاديث الشيعة 16: 780، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب51 باب استحباب التختّم بالزمرّد و...، ح1.
الحديث 300: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال: من تختّم بالفيروزج لم يفتقر كفّه.[1]
المصادر: الكافي 6: 472، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الفيروزج، ح1، وسائل الشيعة 5: 94، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب56 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 781، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب52 باب استحباب التختّم بالفيروزج...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «لم يفتقر» في النسخ بتقديم الفاء على القاف، ويحتمل العكس.[2]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل زيادة: «إن شاء الله».
2. مرآة العقول 22: 360.
(392)
الحديث 301: وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام ـ في حديث ـ قال: أتدري ما كان نقش خاتم آدم عليهالسلام؟ قلت: لا، فقال: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم النبيّ: محمّد رسول الله، وخاتم أمير المؤمنين: الله الملك، وخاتم الحسن: العزّة للّه، وخاتم الحسين: إنّ الله بالغ أمره، وخاتم عليّ بن الحسين خاتم أبيه، وأبو جعفر الأكبر خاتم جدّه الحسين، وخاتم جعفر: الله وليّي وعصمتي من خلقه، وأبو الحسن الأوّل: حسبي الله، وأبو الحسن الثاني: ما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله، وقال الحسين بن خالد: ومدّيده إليّ وقال: خاتمي خاتم أبي أيضا.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 100، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب62 ح5، وأورد قطعة منه في ص83، ب49 ح9 من هذه الأبواب، وصدره في ج1: 331، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب17 ح3.
وقد مرّ الحديث في الصفحة 140، رقم الحديث 32، فراجع هناك.
الحديث 302: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذّهب والفضّة بأس.
المصادر: الكافي 6: 475، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الحلي، ح7، وسائل الشيعة 5: 105، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب64 ح3، جامع أحاديث الشيعة 16: 807، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب64 باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذّهب، ح10.
الحديث 303: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال: سألني شهاب بن عبد ربّه أن أستأذن له على أبي عبدالله عليهالسلام فأعلمت ذلك[1]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «بذلك» بدل «ذلك».
(393)
أبا عبدالله عليهالسلام فقال: قل له: يأتينا إذا شاء، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنّع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبدالله عليهالسلام: ألق قناعك يا شهاب، فإنّ القناع ريبة باللّيل مذلّة بالنّهار.
المصادر: الكافي 6: 478، كتاب الزيّ والتجمّل، باب النوادر، ح1، وسائل الشيعة 5: 106، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب65 ح1، وفيه: «العبّاس عن الوليد» بدل «العبّاس بن الوليد»، جامع أحاديث الشيعة 16: 754، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس ب34 باب كراهة القناع للرجل باللّيل والنهار، ح1، وفيه: «فأدخله» بدل «فأدخلته».
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح، ويدلّ على كراهة القناع مطلقاً، وقال في الذكرى: يستحبّ القناع باللّيل ويكره بالنّهار، انتهى. فلو كان ما ذكره لرواية، فيمكن حملها على الضرورة، لأنّ الضرورة غالبا تكون باللّيل.[1]
الحديث 304: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن بكر، عن زكريّا المؤمن، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: أطووا[2] ثيابكم باللّيل، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان باللّيل.
المصادر: الكافي 6: 480، كتاب الزيّ والتجمّل، باب النوادر، ح11، وسائل الشيعة 5: 107، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب66 ح3، وفيه: بدل «الشيطان» «الشياطين»، جامع أحاديث الشيعة 16: 745، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب30 باب استحباب طيّ الثياب، ح2.
الحديث 305: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 369.
2. طوي: الطيُّ: نقيض النشر، طَوَيته طيّاً وطيَّةً وطِيَةً. لسان العرب 4: 209، اُنظر مادة «طوي».
(394)
المصادر: الكافي 6: 479، كتاب الزيّ والتجمّل، باب النوادر، ح10، وسائل الشيعة 5: 110، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام الملابس، ب70 ح1، جامع أحاديث الشيعة 16: 745، كتاب العشرة، أبواب أحكام الملابس، ب31 باب ما ورد من النهي عن مسح ثوب مَن لم يكسه، ح1.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: لعلّ المراد بالمسح، المسح من الغمر وشبهه سواء قبل الغسل أو بعده، وبمن لم يكسه، من عدا الأهل والولد والمملوك ونحوهم ممّن ينفق عليه ويكسوه.[1]
أبواب مكان المصلّي
الحديث 306: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ فقال[2]: لا ينبغي له ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. قال: وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصلّيان جميعا، فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا صلّى صلّت المرأة.
المصادر: الكافي 3: 298، كتاب الصّلاة، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل، والرجل يصلّي والمرأة بحياله، ح4، وسائل الشيعة 5: 123 ـ 124، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب5، ذيل ح1 و2، جامع أحاديث الشيعة 4: 491، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي ب23 باب حكم صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الآخر، ح13.
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 20: 784.
2. في الجامع: «قال عليه السلام» بدل «فقال».
(395)
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «بحذائه» أي بأزائه إلى جانبه، وزاد في التهذيبين بعد قوله أجزأه يعني إذا كان الرّجل متقدّما للمرأة بشبر، وفرّق فيهما بين الحديثين، وزاد في إسناد الثاني، وفضالة عطفا على صفوان، وتفسير الشبّر يحتمل أن يكون له، وأن يكون لغيره من الرّواة، ولعلّ معناه كون الرجل أقرب من المرأة إلى القبلة بشبر، كما يستفاد من بعض الأخبار الآتية، وربما يظنّ أنّ لفظة الشبّر في الحديث بالمهملة، والمثنّاة من فوق، وأنّها ممّا صحّف، وهو محتملٌ أيضا.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
ويدلّ على تقدّم الرّجل في الصلاة على المرأة إذا لم يكن اجتماعهما، كما ذكره الأصحاب، وقال في التهذيب بعد إيراد الخبر: يعني إذا كان الرّجل مقدّما للمرأة شبرا، انتهى. وقال في الحبل المتين: ويفسّر قوله «وإن كان بينهما شبرا أجزأه»، بما إذا كان الرّجل مقدّما للمرأة بمقدار شبر، مذكور في التهذيب في آخر الحديث، فيحتمل أن يكون الشيخ هو المفسّر لذلك جمعا بين هذا الحديث والحديث المتضمّن لوجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع، إن صلّت قدّامه، أو عن يمينه أو عن يساره، وعدم اشتراط التباعد إذا صلّت خلفه، ولو بحيث تصيب ثوبه، ويحتمل أن يكون المفسّر لذلك محمّد بن مسلم، بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليهالسلام لقرينة حاليّة أو مقاليّة، وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير، وقال وجعل بعض الأصحاب «الستر» بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق، وهو كما ترى.[2]
الحديث 307: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 7: 474.
2. مرآة العقول 15: 72.
(396)
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يصلّيان في وقت[1] واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، إلاّ أن يكون بينهما شبر، أو ذراع.
المصادر: الكافي 3: 298، كتاب الصّلاة، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل، والرجل يصلّي والمرأة بحياله، ح3، وسائل الشيعة 5: 124، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب5 ذيل ح4، جامع أحاديث الشيعة 4: 490، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب23 باب حكم صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الآخر، ح11.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «شبر أو ذراع» ظاهره أنّه يكفي الشبر والذّراع من أيّ جانب كان، وحمل على الخلف، وربما يدّعى ظهوره أيضا، وليس ببعيد، وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين وبين المسجد والموقف، وحمله بعض الأصحاب على الثاني، لأن لا يحاذى رأسها بدنه، ويحتمل أن يكون المعنى شيء، ارتفاعه شبر أو ذراع، ويؤيّده ما أورده في التهذيب تتمة لهذا الخبر.[2]
الحديث 308: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلِّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس به.
المصادر: الكافي 3: 388، كتاب الصّلاة، باب الصّلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع و...، ح4، تهذيب الأحكام 2: 221، كتاب الصّلاة، ب11 باب ما يجوز الصّلاة فيه من اللباس والمكان، وما لا يجوز...، ح79، وسائل الشيعة 5: 146، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب18 ح2، جامع أحاديث الشيعة 4: 486، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب21 باب أنّه يكره أن يصلّي الرجل... وأنّه تكره الصّلاة إلى حائط ينزّ...، ح2.
--------------------------------------------------
1. في الجامع: «بيت» بدل «وقت».
2. مرآة العقول 15: 72.
(397)
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: «النِّزّ» بالكسر ما يتحلّب من الماء القليل من أرض أو جدار أو غيرهما.[1]
الحديث 309: محمّد بن الحسن، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام: أقوم في الصّلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنحَّ عنها ما استطعت، ولا تصلّ على الجوادِّ.[2]
المصادر: الكافي 3: 391، كتاب الصّلاة، باب الصّلاة في الكعبة وفوقها و...، ح17، تهذيب الأحكام 2: 226، كتاب الصّلاة، ب11 باب ما يجوز الصّلاة فيه من اللّباس والمكان وما لا يجوز، ح101، وسائل الشيعة 5: 149، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب19، ذيل ح10، وأورده أيضا في ص169، ب31 ح1 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 4: 485، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي ب21 باب أنّه يكره أن يصلّي الرجل وقدّامه في القبلة العذرة و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
وكأنّ المراد أنّ العذرة تكون غالبا في أطراف الطريق فإن تنحّيت عنها فصلّ[3] على الطريق.[4]
وقال أيضا:
يمكن أن يكون النهي عن الصّلاة على الجوادّ بعد ذكر التنحّي؛ لأنّ العذرة تكون غالبا في أطراف الطريق، والتنحّي إنْ كان من جهة الطريق يقع في وسطه، فاستدرك ذلك بأنّه لابدّ أن يكون التنحّي على وجهٍ لا يقع المصلّي به في وسط
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 7: 458.
2. جاء في هامش الكافي: «الجوادّ من الجادّة، وهي معظم الطريق».
3. في ملاذ الأخيار 4: 617: «فلا تصلّ على الطريق».
4. مرآة العقول 15: 296، وراجع ملاذ الأخيار 4: 234.
(398)
الطريق، واستدلّ به بعض الأصحاب على كراهة الصّلاة في بيت الخلاء بطريق أولى، وفيه ما لا يخفى.[1]
الحديث 310: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت مع أبي الحسن عليهالسلام في السّفينة في دجلة، فحضرت الصّلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلّي في جماعة؟ قال[2]: فقال: لا تصلِّ في بطن واد جماعة.
المصادر: الكافي 3: 442، كتاب الصّلاة، باب الصّلاة في السّفينة، ح5، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 3: 297، كتاب الصّلاة، أبواب الزيادات، باب الصّلاة في السّفينة، ح9، والإستبصار 1: 441، كتاب الصّلاة، أبواب الجماعة وأحكامها، ب271 باب صّلاة الجماعة في السّفينة، ح3، وسائل الشيعة 5: 165، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب29 ح1، وفيه: «لا يصلّى» بدل «لا تصلِّ»، وأورد مثله أيضا بسند الشيخ عن سهل في ج8: 429، أبواب صلاة الجماعة، ب73 ح4، جامع أحاديث الشيعة 4: 464، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب10 باب أنّه لا يصلّى في بطن واد جماعة وفرادى، ح1.
قال الشيخ الطّوسي:
فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السّفينة؛ لأنّ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع، ويمكن ذلك على الانفراد.[3]
وقال أيضاً:
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية أو حال الضرورة التي لا يتمكّن معها الصّلاة جماعة.[4]
--------------------------------------------------
1. بحار الأنوار 80: 321.
2. ليس في التهذيب: «قال».
3. تهذيب الأحكام 3: 297، ذيل ح9.
4. الاستبصار 1: 441.
(399)
الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:
فما ذكره الشيخ فيه من الكراهة له وجه، أمّا الضرورة، فبعيدة.
ثمّ إنّ الوادي، محتمل لأنْ يكون السؤال حال كون السفينة في وادٍ ممّا تجري فيه دجلة، ويحتمل على بُعدٍ أنْ يراد به السفينة، لأنّها شبيهة بالوادي، وكراهة الصّلاة في الوادي حينئذٍ تتناول مثل السّفينة، أمّا تخصيص الجماعة، فكأنّه للسؤال عنها، ويحتمل الاختصاص، ويحتمل أن يراد بالوادي ما بين طرفي الشطّ.[1]
قال الفيض الكاشاني:
بيان: حمله في التهذيبين على الكراهة أو على ما إذا لم يتمكّن من القيام على الاجتماع، لما يأتي من الأخبار الدالّة على الجواز.[2]
قال العلاّمة المجلسي:
ولعلّه محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة، والمشهور جوازها في السّفينة.[3]
الحديث 311: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام: أقوم في الصّلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنحّ عنها ما استطعت، ولا تصلّ على الجوادّ.
--------------------------------------------------
1. استقصاء الإعتبار في شرح الاستبصار 7: 237.
2. كتاب الوافي 7: 529.
3. مرآة العقول 15: 396.
(400)
المصادر: وسائل الشيعة 5: 169، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب31 ح1، وقد تقدّم مثله في ص149، ب19 ذيل ح10 من هذه الأبواب.
قد مرّ الحديث في الصفحة 397، رقم الحديث 309، فراجع هناك.
الحديث 312: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض الّتي كان يعبدالله عليها، وأبواب السّماء الّتي كان يصعد أعماله فيها، الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 5: 187، كتاب الصّلاة، أبواب مكان المصلّي، ب42 ح3، صدر الحديث، وأورد بتمامه في ج3: 283، كتاب الطهارة، أبواب الدّفن، ب88 ح1.
قد مرّ الحديث في الصفحة 295، رقم الحديث 199، فراجع هناك.
أبواب أحكام المساجد
الحديث 313: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، وعالم بين جُهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
المصادر: الكافي 2: 613، كتاب فضل القرآن، باب قراءة القرآن في المصحف ح3، وسائل الشيعة 5: 201، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام المساجد، ب5 ح1، وأورد مثله في ج6: 206، أبواب قراءة القرآن، ب20 ح2، جامع أحاديث الشيعة 4: 510، كتاب الصّلاة، أبواب المساجد، ب2 باب استحباب الاختلاف إلى المساجد و...، ح22.
الشرح: قال المولى المجلسي:
الظاهر أنّ الشكاية على الحقيقة، ويمكن أن تكون مجازا، ويستحبّ أن يقرأ في القرآن ولو كان حافظا؛ لأن فيه إعمال العين فيما خلق له، وجرّب أنّ