تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد اول)

(301)

بالتنجيس والقول بطهارتها، هو لزوم الحرج والمشقّة من التكليف بالتحرّز عنها وهذا عجيب، فإنّ الدليل على نجاسة المبان من الحيّ كما علمت إمّا الإجماع والأخبار الّتي ذكرناها، أو الاعتباران اللّذان حكيناهما عن بعض الأصحاب أعني مساواة الجزء للكلّ ووجود معنى الموت فيه، والإجماع لو كان متناولاً لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه، والأخبار على تقدير صحّتها ودلالتها وعمومها إنّما يقتضي نجاسة ما انفصل في حال وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث والنظر إلى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت التنجيس وإن لم ينفصل تلك الأجزاء لتحقّق معنى الموت فيها قبله، ولا ريب في بطلانه.

والتحقيق أنّه ليس لما يعتمد عليه من أدلّة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبائنة من الحيّ دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء الّتي يزول عنها أثر الحياة في حال اتّصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة، وإذا كان للتمسّك بالأصل مجال، فلا حاجة إلى تكلّف دعوى لزوم الحرج وتحمّل المشقّة في إثباته في جميع الأحوال، ليتمّ الحكم بالطهارة مطلقا. وقد ذكر العلاّمة: في النهاية أيضا حكم هذه الأجزاء واستقرب الطهارة، كما قال في المنتهى، وعلّلها بعدم إمكان التحرّز، وبالرواية ولم يبيّنها، ولعلّه أراد بها صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثّالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثّالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدّم فلا تفعله. وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة عاضدة لمّا يقتضيه الأصل من حيث إطلاق نفي البأس عن مسّ هذه الأجزاء في حال الصلاة؛ فإنّه يدلّ على عدم الفرق بين كون المسّ برطوبة ويبوسة؛ إذ المقام مقام تفصيل، كما يدلّ عليه


(302)

اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوّف سيلان الدّم، فلو كان مسّ تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان، هذا إذا اشترطنا في تعدّي النجاسة من القِطَع المبانة من الحيّ الرطوبة، وأمّا على القول بالتعدّي مطلقا، فدلالة الرواية على انتفاء التنجيس فيما نحن فيه واضحة جليّة، انتهى كلامه رفع الله‌ مقامه، وهو في غاية المتانة.

تذنيب: قال الشهيد في الذكرى: هل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متّصلاً أو منفصلاً؟ الأقرب نعم؛ لدوران الغُسل معه وجودا وعدما، ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة، ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي؛ لأنّه ينجس بالاتصال، نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثمّ مات فمسّه فالإشكال أقوى؛ لأنّه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذٍ، ولو غلبنا جانب الحكم توجّه وجوب الغسل وهو أقرب، أمّا على هذا فظاهر وأمّا على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميّت عينا ويطهر بالغسل وأمّا السّن والضرس، فالأولى القطع بعدم وجود الغسل بمسّهما؛ لأنّهما في حكم الشعر والظفر، هذا مع الانفصال ومع الاتّصال، ويمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت والوجوب؛ لأنّهما من جملة يجب الغسل منها بمسّهما.

أقول: إثبات وجوب الغسل في جميع ما ذكره رحمه‌الله في غاية الإشكال وما ذكره من الأدلّة كلّهما مدخولة، وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام مع ما إلتزمناه من الاختصار التّام؛ لكثرة الجدوى في الفحص عن هذا المقاصد وعموم البلوى فيها.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 14: 153.


(303)

الحديث 203: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله‌ بن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت له: أيغتسل مَن غسّل الميّت؟ قال: نعم، قلت: من أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما يمسّ الثّياب.

المصادر: الكافي 3: 161، كتاب الجنائز، باب غُسل من غسّل الميّت ومَن مسّه وهو حارّ و...، ح8، وسائل الشيعة 3: 297، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، ب4 ح4، جامع أحاديث الشيعة 3: 26، كتاب الطهارة، أبواب غسل مسّ الميّت، ب1 باب وجوب الغسل على من مسّ الميّت الآدمي، ح6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وكان فيه نوع تقيّة، كما لا يخفى، وقد مرّ الكلام فيه.[1]

وقال أيضا:

قوله عليه‌السلام: «إنّما يمسّ الثياب» قال الوالد العلاّمة نوّر الله‌ ضريحه: يشعر بأنّه لو مسّ بدنه بعد الغُسل يكون فيه الغُسل، كما قال به بعض. ويمكن حمله على الاستحباب، أو يكون المراد ـ والله‌ أعلم ـ أنّه عليه‌السلام ردّ السائل بأنّه يمسّ الثياب، فكيف يكون فيه ريبة وجوب الغسل، انتهى.

والحاصل أنّه كلام على سبيل التنزّل، والمعنى أنّه لو كان يجب بمسّه غسل لكان هنا ساقطا، لأنّه لم يمسّ بدنه وإنّما مسّ ثيابه، فكيف؟ ولا يجب بمسّه أيضا غسل.

أقول: ويحتمل أن يكون تقييده عليه‌السلام مبنيا على بعض الاحتمالات وإن كان بعيدا، وهو ما إذا كان دفنه قبل الغسل وبعد التيمّم لفقد الماء، فإنّه حينئذٍ يجب الغُسل على مسّه على الأظهر.[2]

أبواب الأغسال المسنونة

الحديث 204: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 343.

2. ملاذ الأخيار 1: 409.


(304)

محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله‌،[1] قال: سألت الرضا عليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذَكَرٍ وأُنثى عبدٍ أو حرّ.

المصادر: الكافي 3: 42، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ح2، تهذيب الأحكام 1: 111، كتاب الطهارة، ب5، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ح24، وفي السند: «محمّد بن عبيدالله‌» بدل «محمّد بن عبدالله‌» وفي المتن: «من عبدٍ أو حرّ» بدل «عبدٍ أو حرّ»، الاستبصار 1: 103، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات، ب61، باب الأغسال المسنونة، ح5، وليس في السند: «محمّد بن يحيى» وفيه: «أحمد بن أبي نصر» بدل «أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر»، وفي المتن: «من حرٍّ وعبد» بدل «عبدٍ أو حرٍّ»، وسائل الشيعة 3: 312، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، ب6 ح6، جامع أحاديث الشيعة 3: 41، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، ب1 باب فضل غسل الجمعة وعلّته و...، ذيل ح17.

الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:

ما ذكره الشيخ في حمل الوجوب على تأكّد الاستحباب، قد تقدّم الوجه فيه، غير أنّه يبقى أن يعلم أنَّ أهل الخلاف رووا في كتب حديثهم أنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قال: «غسل الجمعة واجب على كلّ محتلم».

وذكر بعض الشرّاح للحديث: أنَّ بعض الناس قال بالوجوب لظاهر الخبر، وخالف الأكثر فقالوا بالاستحباب، قال: وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، فأوّلوا صيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: حقّك واجبٌ عليّ.

وهذا كما ترى يقرّب أن يكون الأخبار الواردة بالوجوب عندنا محمولة على التقيّة، وإن كان بعضهم قائلاً بالاستحباب، لأنّ التقيّة لا تقتضي إجماعهم على مقتضاها، بل مخافة القائل ـ إذا كان من أهل الشرّ ـ بالوجوب كافية في التقيّة، كما يعلم من أخبارنا الواردة بالتقيّة.


--------------------------------------------------

1. في هامش الوسائل: (في نسخة: عبيدالله‌ «منه قدس‌سره»).


(305)

وما ذكره الشارح لحديثهم من التمثيل بقوله: حقّك واجب عليّ، يدلّ على أنّ الوجوب يراد به المبالغة، وحينئذٍ يتمّ حمل الشيخ وغيره على إرادة تأكّد الإستحباب، لا أنّ المراد بالوجوب المعنى اللغوي وهو الثبوت إذ ليس له كثير فائدة، فليتأمّل هذا.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

اختلف في غسل الجمعة، فالمشهور استحبابه، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنّف، فمَن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكّده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح، بل الظاهر من الأخبار خلافه، ومن قال بالوجوب يحمل السنّة على مقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنّة لا بالقرآن، وهذا أيضا يظهر من الأخبار.[2]

أبواب التيمّم

الحديث 205: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمّم؟ فضرب بيده[3] إلى الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينيه وكفّيه مرّة واحدة.

المصادر: الكافي 3: 61، كتاب الطهارة، باب صفة التيمّم، ح1، تهذيب الأحكام 1: 211، كتاب الطهارة، ب9 باب في صفة التيمّم وأحكام المحدثين...، ح16، وفي السند: «أبو عبدالله‌ عليه‌السلام » بدل «أبو جعفر عليه‌السلام »، الإستبصار 1: 171، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، ب103 باب عدد المرّات في التيمّم ح1 وفيه «فضرب بيديه» بدل «فضرب بيده» و «ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بها جبينه» بدل «ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينيه»، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، ب11 ح3، وفيه: وفي التهذيب «جبينه» بدل «جبينيه»، جامع أحاديث الشيعة 3: 108، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، ب10 باب كيفية التميّم، ح12.


--------------------------------------------------

1. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 2: 133.

2. مرآة العقول 13: 128.

3. في التهذيب زيادة: «اليمنى».


(306)

قال الحرّ العاملي:

أقول: الظاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة، فلا يدلّ على وحدة الضَّرب.[1]

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث: حسن أو موثق.

ويدلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمّم مطلقا، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق، وسلاّر، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخّرين، وقال المرتضى في شرح الرسالة: الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في المسائل الغرية، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع، وحكاه المحقّق في المعتبر، والعلاّمة في المنتهى والمختلف عن عليّ بن بابويه، وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات، ضربة باليدين للوجه، وضربة باليسار لليمين، وضربة باليمين لليسار ولم يفرّق بين الوضوء والغسل، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منّا، وقال الطيّبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار: أنّ في الخبر فوائد، منها أنّه يكفي في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين، وهو قول عليّ وابن عباس وعمّار وجمع من التابعين، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضربتان، انتهى. فظهر من هذا أنّ القول المشهور بين العامّة


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 3: 359.


(307)

الضربتان، وأنّ الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه، وعمّار التابع له، وابن عباس التابع له عليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أنّ أخبار الضربة أقوى، وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى.

قوله عليه‌السلام: «فنفضها» استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وقد أجمعوا على عدم وجوبه، واستحبّ الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكفّ، ونقل عن ابن الجنيد رحمه الله‌ اشتراطه.

قوله عليه‌السلام: «جبينيه» ظاهره أنّه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر، والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنّهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أنّ مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعيّ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبيبن أيضا، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه، والمشهور في اليدين أنّ حدّهما الزند، وقال عليّ بن بابويه: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع، وذكر العلاّمة ومن تأخّر عنه أنّه يجب البدأة في مسح الكفّ بالزند إلى أطراف الأصابع، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه، ولو أخلّ بالمتابعة بما لا يعدّ تفريقا عرفا لم يضرّ قطعا، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان، وذكر جمع من الأصحاب أنّ من الواجبات طهارة محلّ المسح، وهو أحوط مع القدرة.

قوله عليه‌السلام: «مرّة واحدة» الظاهر أنّه متعلّق بالمسح ويمكن تعلّقه بالضرب أيضا على التنازع.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 171.


(308)

وقال أيضا:

الحديث: صحيح. قال السيّد رحمه‌الله في المدارك: اعلم أنّ العلاّمة في المنتهى استدلّ على القول بالتفصيل بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام: أنّ التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان. وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث.

وعندي أنّ ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ، والظاهر أنّه أشار إلى الخبر السابق، ونقل حاصل ما فهمه من معناه، فظنّ العلاّمة رحمه‌الله أنّه حديث آخر مغاير للحديث الأوّل، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره.

وقال الفاضل الأردبيلي قدس‌سره: خبر زرارة ما كان صريحا في التفصيل، لاحتمال عطف «والغسل» على الوضوء، وخبر ابن مسلم على ما نقله هنا ما فهمنا منه هذا التفصيل أصلاً، مع أنّه مشتمل على تكرار مسح اليدين وإلى المرفقين، وتفريق اليدين في الضرب لليدين إلى المرفقين، وما نعرف بها قائلاً سيّما المصنّف، ولهذا أوّل ذلك التأويل البعيد جدّا.

مع أنّ خبر فعل عمّار يدلّ على كون الضرب مرّة، مع أنّه كان بدلاً للغسل فتأمّل، فإنّ الظاهر التخيير. ويمكن استحباب التعدّد فيهما، وكذا الوجه واليدين إلى المرفقين، ولكن تركه أسهل من ترك المرفقين ومسح الوجه، وكذا التخيير بين الضرب أو الوضع فقط، فكأنّ الأوّل أولى.[1]

أبواب النجاسات

الحديث 206: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرامٌ؟ قال: هو نجس، أُعيدها عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: هو نجسٌ.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 2: 200.


(309)

المصادر: الكافي 6: 245، كتاب الأطعمة، باب جامع في الدوابّ الّتي لا تؤكل لحمها، ح6، تهذيب الأحكام 9: 39، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح164، وفيه: «كل ذلك هو يقول» بدل «كلّ ذلك يقول»، وسائل الشيعة 3: 416، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب12 ح10، وأورده أيضا في ج24: 105، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب2 ح4، جامع أحاديث الشيعة 23: 135، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب2 باب تحريم الميتة والدّم، ولحم الخنزير و...، ح31.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقاً، ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقيّة، لقول بعض العامّة، بحلّيّة الجرو.[1]

وقال أيضا:

ويدلّ على أنّه كان في ذلك الزمان مَن يرى حلّ لحم الكلب وتبقى منه، وينسب إلى أبي حنيفة القول بحلّ الجرو وطهارته، ولعلّه عليه‌السلام اكتفى بذكر النجاسة لدلالتها على الحرمة، لكون كُلّ نجس حراما.[2]

الحديث 207: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم، قال: كتبت إلى الرّجل صلوات الله‌ عليه، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله‌ إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فكتب عليه‌السلام: لا تصلّ فيه، فإنّه رجسٌ. قال: وسألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرِّيّ، أو يشرب الخمر، فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّ فيه حتّى يغسله.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 33.

2. ملاذ الأخيار 14: 195.


(310)

المصادر: الكافي 3: 405، كتاب الصّلاة، باب الرّجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ح5، وأورد صدر الحديث، محمّد بن الحسن بإسناده، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 2: 358، كتاب الصّلاة، أبواب الزيادات، ب17 باب ما يجوز الصّلاة فيه من اللباس و...، ح17، وأيضا أورد صدر الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد في ج1: 279، كتاب الطهارة، ب12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح106، والاستبصار 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات ب112 باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح3، وليس في المصدرين الأخيرين: «فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله‌ إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: تصلِّ فيه»، وأورد صدر الحديث أيضا في وسائل الشيعة 3: 418، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب13 ح2، وفي ص469، ب38 ح4، وأورد ذيله في ص521، ب74، ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 2: 107، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب7 باب نجاسة الخمر والفقاع وكلّ مسكر ووجوب غسل الثوب...، ح3 و4.

قال الحرّ العاملي:

هذا محمول على الاستحباب.

الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:

ربّما دلّ على النجاسة، لأنّ اقتران الخمر مع لحم الخنزير في السؤال ليس المراد به الاجتماع، إذ لا معنى لاختلاف الأصحاب في ذلك، بل المراد كلّ واحد منهما، وقوله عليه‌السلام في الجواب: «إنّه رجس» يشعر بالنجاسة، وإنّ كان فيه ما فيه، كما تعلمه في معنى الرجس إن شاء الله‌ تعالى.

ويحكى عن السيّد المرتضى أنّه قال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم، وعن الشيخ أيضا أنّه قال: الخمر نجسة بلا خلاف.

وعبارة الصدوق في المقنع والفقيه: لا بأس بالصّلاة في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله‌ حرّم شربها، ولم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته. وظاهر هذه العبارة الطهارة، واحتمال إرادة جواز الصّلاة مع النجاسة بعيد، لكنّه في حيّز الإمكان.


(311)

وعبارة ابن أبي عقيل على ما يحكى عنه أصرح، فإنّه قال: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غَسلهما؛ لأنّ الله‌ تعالى إنّما حرّمهما تعبّدا، لا لأنّهما نجسان.

وفي الذكرى نسب إلى الجعفي مشاركة المذكورين، واستدلّ أيضا مع الأخبار المذكورة بأخبار تشاركها في عدم سلامة السند أو عدم الصراحة، كما سيأتي إن شاء الله‌ تعالى ذكرها.

وما قاله بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله‌ ـ: من أنّ الخبر الأوّل كالصريح في النجاسة، هو أعلم بوجهه. وقوله: إنّ جريان النهيين فيه على وتيرة واحدة غير لازم مسلّم، لو ثبت نجاسة الخمر من خارج.

أمّا قوله: إنّ النهي الأوّل محمول على التحريم عند الصدوق، فعدم الجريان على وتيرة واحدة حاصل على قوله بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر.

ففيه أوّلاً: أنّ الصدوق يستعمل عدم الجواز في الكراهة وغيرها، فالجزم بأنّه قائل بتحريم الصلاة في بيت فيه الخمر مشكل.

على أنّ الخبر المذكور غير معلوم أنّه يعمل به، فلا يلزمه المحذور، وقد صرّح في الفقيه: بأنّه لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية. والظاهر منه الاختصاص، فالخبر ـ لو عمل به ـ له أنّ يحمله على الكراهة في مطلق وجود الخمر في البيت، ويكون قرينة على الاستحباب في غَسل الثوب. ولو حمل على المقيّد الذي استند إليه، فحمل كلامه على ظاهره من التحريم غير لازم، بل يكون قوله في الخمر قرينة على إرادة الكراهة من عدم الجواز، وذلك غير عزيز في كلامه، كما يعرف بالمراجعة.[1]


--------------------------------------------------

1. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 3: 305.


(312)

قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الجرّي» بالجيم المكسورة والراء المشدّدة، نوع من السّمك لا فلس له.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

وكأنّ المراد من الرّجل، الهادي عليه‌السلام. قوله: «يصيبه الخمر ولحم الخنزير»، لقائل أن يقول: لعلّ المراد أصابتهما معا، فلا دلالة فيه على المراد. وقال التستري رحمه‌الله: في دلالته على النجاسة شيء، ولعلّ الإجتناب المذكور للحُرمة.[2]

وقال أيضاً:

قوله عليه‌السلام: «لا تصلِّ فيه» الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الثوب المتنجّس بالخمر، وضمير فإنّه أيضا راجع إلى الثّوب بإعتبار نجاسته بالخمر، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام، فتدبّر.

قوله عليه‌السلام: «رجس» أي نجسٌ، وفيه ايماء إلى أنّ الرّجس في الآية أيضا في الخمر بمعنى النجس، ويحتمل أن يكون المراد لما كان رجسا، أي حراما يجب أو يستحب ترك استعماله في الصّلاة، لكنّه بعيد.

قوله «لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي» كأن ذكر أكل الجرّي؛ لبيان عدم تقيّده بالشرع، لعدم النجاسة، قال الشيخ رحمه‌الله في مثل هذا الخبر: إنّه محمول على الإستحباب؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة، ولا يجب غسل شيء من الثياب إلاّ بعد العلم بأنّ فيها نجاسة، ثمّ روى رواية صحيحه فيها الأمر بالصّلاة في مثل هذا الثّوب، والنهي عن الغسل من أجل ذلك، ولا يخفى أنّه لا يفهم من هذا الخبر نجاسة الخمر بتقديره عليه‌السلام ؛ لإحتمال أن يكون المراد ما أشرنا إليه من


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 6: 216.

2. ملاذ الأخيار 2: 426.


(313)

بيان عدم التقيّد، فتدبّر.[1]

الحديث 208: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال: سئل أبو عبدالله‌ عليه‌السلام عن الرّجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

المصادر: الكافي 3: 17، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج و...، ح10، ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب في تهذيب الأحكام 1: 268، كتاب الطهارة، ب12 باب في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح76، والإستبصار 1: 181، كتاب الطهارة، أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات، ب109 باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، ح4، وفيهما: «فيصيب بعض فخذه نكته من بوله» بدل «فيصيب فخذه وركبته قدر نكته من بول»، وسائل الشيعة 3: 428، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 19 ح2، وفيه: «فيصيب بعض جسده قدر نكته من بوله» بدل «فيصيب فخذ وركبته قدر نكته من بول»، وأورده أيضا في ص481، ب42 ح6، وفيه: «فيصيب فخذه قدر نكته من بوله» بدل «فيصيب فخذه وركبته قدر نكته من بول»، جامع أحاديث الشيعة 2: 162، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب23 باب عدم جواز الصّلاة مع النجاسة، ح3، وفيه: «سأل» بدل «سئل» و «بوله» بدل «بول».

قال الشيخ الحرّ العاملي:

أقول: و... وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمّن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق، وتحمّل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً.

الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:

كما ترى صريح في إعادة الصّلاة، والظاهر منه الشمول للوقت وخارجه، كما


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 324، وراجع ملاذ الأخيار 4: 538.


(314)

أن الظاهر منه أيضا النسيان، حيث قال: «ثمّ يذكر» واحتمال غيره بعيد، بل لا وجه له.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وحمله أكثر الأصحاب على الوقت، ويمكن أن يكون المراد الأعمّ استحبابا، وقال في المختلف: المشهور أنّ من ترك الإستنجاء ناسيا حتّى صلّى يعيد صلاته في الوقت وخارجه.

وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت، ويستحبّ بعده.

وقال الصّدوق رحمه‌الله: من صلّى وذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصّلاة، ومَن نسي أن يستنجي من الغائط حتّى صلّى لم يعد الصلاة.[2]

وقال أيضا:

ويدلّ على إعادة النّاسي مطلقاً، وعلى عدم وجوب التعدّد في إزالة البول، وكأنّه عليه‌السلام أحال على علم السائل، وإن أمكن حمل المرّتين على الإستحباب.[3]

الحديث 209: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الرّيّان قال: كتبت إلى الرجل[4] عليه‌السلام[5]: هل يجري دم البقّ[6] مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع (عليه السلام): تجوز الصّلاة، والطّهر منه أفضل.


--------------------------------------------------

1. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 3: 238.

2. مرآة العقول 13: 57.

3. ملاذ الأخيار 2: 390.

4. يعنى الرّضا عليه‌السلام. هامش الكافي.

5. وليس في التهذيب: «عليه السلام».

6. في التهذيب زيادة: «عليه».


(315)

المصادر: الكافي 3: 60، كتاب الطهارة، باب الثوب يصيبه الدّم والمدّة، ح9، تهذيب الأحكام 1: 260، كتاب الطهارة، ب12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح41، وسائل الشيعة 3: 436، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب23 ح3، جامع أحاديث الشيعة 2: 184، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب28 باب الدّماء المعفوّة في الصّلاة، ح27.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال الفاضل التستري رحمه‌الله: ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة، فإن كان الأصل في الدّم مطلقا النجاسة، ولا أتحقّقه لم يمكن الخروج منه بمجرّد هذه الأخبار؛ لاحتمالها بمجرّد العفو، وإن كان الأصل الطّهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا، فهذه تصلح تأييدا.[1]

وقال أيضا:

وفيه جواز الصّلاة في دَم البقّ والبرغوث مع الكراهية.

قوله: «هل يجري دم البقّ عليه» ليس في الكافي لفظة «عليه» وكأنّ الظرف حال من الدّم، أي: هل يجري الدّم الكائن على الرّجل مجرى دم البراغيث ـ أي جريانه ـ ليكون مصدرا ميميّا، ويحتمل أن يكون اسم مكان.[2]

الحديث 210: وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في الرجل يطأ في العذرة، أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

المصادر: وسائل الشيعة 3: 444، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب26 ح15، وقد تقدّم مثله في ج1: 274، أبواب نواقض الوضوء، ب10 ح2.

وقد مرّ الحديث في الصفحة 138، رقم الحديث 28، فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 168.

2. ملاذ الأخيار 2: 366.


(316)

الحديث 211: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في الرّجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت؟ قال: إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

المصادر: الكافي 3: 161، كتاب الجنائز، باب غسل من غسّل الميّت ومَن مسّه...، ح7، وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب34 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 2: 115، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب8 باب نجاسة الميّت من الإنسان قبل الغسل و...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

واستدلّ به على ما ذهب إليه العلاّمة رحمه‌الله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميّت جافّا، وَلِيَ فيه نظر؛ إذ الظّاهر أنّ الثوب منصوب بالمفعوليّة؛ إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميّت لا الثوب، وعلى تقدير النصب يدلّ وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميّت من رطوبة أو نجاسة، فلا يدلّ على مدّعاهم، بل على خلافه أدلّ، فتدبّر.[1]

الحديث 212: الحسين بن محمّد، عن عبدالله‌ بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ[2]؛ وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب[3] عبدالله‌ بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام: جُعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله‌ (صلوات الله‌ عليهما) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنّهما قالا: لا بأس بأن يصلّى فيه، إنّما حرّم شربها.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 343.

2. ليس في الوسائل: «عن عليّ».

3. في الاستبصار زيادة: «كتبه».


(317)

وروى غير زرارة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع[1] بخطّه عليه‌السلام: خُذ بقول أبي عبدالله‌ عليه‌السلام.

المصادر: الكافي 3: 407، كتاب الصّلاة، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ح14، تهذيب الأحكام 1: 281، كتاب الطهارة، ب12، باب في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح113، الاستبصار 1: 190، كتاب الطهارة، أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات، ب112 باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح10، وفي السند: «عن عليّ بن مهزيار» وفي المتن: «يصيب الثوب والرِّجل» بدل «يصيب ثوب الرّجل»، وسائل الشيعة 3: 468، كتاب الطّهارة، أبواب النجاسات، ب38 ح2، وفيه: «وروى عن زرارة» بدل «وروى غير زرارة»، و فيه وفي التهذيبين زيادة: «وقرأته»، جامع أحاديث الشيعة 2: 107، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب7 باب نجاسة الخمر والفقّاع وكلّ مسكر و...، ح2.

قال الشيخ الطّوسي:

وجه الإستدلال من الخبر أنّه عليه‌السلام أمر بالأخذ بقول أبي عبدالله‌ عليه‌السلام على الانفراد، والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه‌السلام، فلولا أنّ قوله عليه‌السلام مع قول أبي جعفر عليه‌السلام خرج مخرج التقيّة لكان الأخذ بقولهما عليهماالسلام معا أولى وأحرى، على أنّ الأخبار الّتي أوردناها أخيرا، ليس فيها أنّه لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يصيبها الخمر، وإنّما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به، ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه، والتمتع به وإن لم تجز الصّلاة فيه.[2]


--------------------------------------------------

1. في التهذيبين والوسائل والجامع جاء هنا: «عليه السلام».

2. تهذيب الأحكام 1: 281.


(318)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «بقول أبي عبدالله‌ عليه‌السلام » أي وحده، أو أيّ القولين شئت، والإجمال في الجواب لتقيّة.[1]

وقال أيضا:

الحديث صحيح، قوله ـ الشيخ الطوسي ـ رحمه‌الله: «فلولا أن قوله».

أقول: يمكن أن يكون المراد «خذ بقول أبي عبدالله‌ عليه‌السلام »، والأخذ بالقولين يوجب الحكم بالاستحباب، والإجمال في الجواب ممّا يؤيّد التقيّة في أحد الطرفين.

وقال الفاضل التستري رحمه‌الله: يحتمل أن يكون ذلك لعدم خروج نفي البأس عنهما عليهماالسلام، لا لأنّه خرج تقيّة، هذا وإن كان موجبا لدفع هذا التوجيه إلاّ أنّه موجب للقول بالمدّعى. ويحتمل أن يقال: أنّ مراده عليه‌السلام بأخذ قول أبي عبدالله‌ عليه‌السلام يحتمل الاستحباب، بأن يكون قول أبي عبدالله‌ وأمره عليه‌السلام بذلك للاستحباب، فلمّا عرف أبوالحسن عليه‌السلام أنّ مقصود عليّ بن مهزيار العمل بما ينبغي، أمَرَه بذلك.

وبالجملة إثبات النّجاسة لا يخلو من كلام، وإن كان الأحوط والأولى بالنظر إلى عدم الخروج عن ظاهر لفظ الرّواية الصحيحة الاجتناب.

قوله رحمه‌الله: «على أنّ الأخبار» كأنّه يرجع إلى المنع بعد التسليم.

قوله رحمه‌الله: «ويجوز أن يكون» قال الفاضل التستري رحمه‌الله: القول به بعد اعترافه بأنّ الاجتناب الوارد في الآية، مطلق لا يخلو من إشكال، اللّهمّ إلاّ أن يكون مقصوده إلزام الخصم لا التحقيق.[2]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 328.

2. ملاذ الأخيار 2: 432.


(319)

الحديث 213: وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم، قال: كتبت إلى الرّجل عليه‌السلام أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ الله‌ إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه فكتب عليه‌السلام: لا تصلّ فيه، فإنّه رجسٌ. الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب38 ح4. وتقدّم مثله في ص418، ب13 ح2، وأورد الشطر الثاني من الحديث في ص 521، ب74، ذيل ح2.

قد مرّ الحديث في الصفحة 309، رقم الحديث 207، فراجع هناك.

الحديث 214: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال: سئل أبو عبدالله‌ عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

المصادر: وسائل الشيعة 3: 481، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب42 ح6. وتقدّم في ص428، ب19 ح2.

وقد مرّ الحديث في الصفحة 313، رقم الحديث 208، فراجع هناك.

الحديث 215: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين[1] الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (صلوات الله‌ عليه): ما تقول في الفرو يشترى من السّوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس.

المصادر: الكافي 3: 398، كتاب الصّلاة، باب اللّباس الذي تكره الصّلاة فيه وما لا تكره، ح7، وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50 ح10، وأورده أيضا في ج4: 463، كتاب الصّلاة، أبواب لباس المصلّي، ب61 ح3، جامع أحاديث الشيعة 2: 195، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب33 باب أنّ ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين...، ح10.


--------------------------------------------------

1. في هامش الوسائل: «في هامش المخطوط عن نسخة: الحسن».


(320)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: يعني إذا ضمن البائع ذكاته.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إذا كان مضمونا» أي مأخوذا من مُسلم أو ممّن لا يستحيل الميتة بالدّباغ، أو ممّن يخبر بتذكيته.[2]

الحديث 216: عليّ، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: أعترض السّوق فأشتري خفّا لا أدري أذكيٌّ هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت: إنّي أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا كان أبوالحسن عليه‌السلام يفعله؟!.

المصادر: الكافي 3: 404، كتاب الصّلاة، باب اللباس الذي تكرهُ الصلاة فيه وما لا تكره، ح31، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 2: 234، كتاب الصّلاة، ب11 باب فيما يجوز الصّلاة فيه من اللباس والمكان و...، ح129، وفيه: «لأبي الحسن الرّضا عليه‌السلام » بدل «لأبي الحسن عليه‌السلام » و «عنّا» بدل «عمّا». وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب50 ح9، جامع أحاديث الشيعة 2: 160، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب33 باب أنّ ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين، ح4، وفي السند: «عليّ بن محمّد» بدل «عليّ».

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «عمّا كان» وجد بخطه رحمه‌الله «عنّا» موضع «عمّا».[3]


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 7: 419، وج17: 286.

2. مرآة العقول 15: 311.

3. ملاذ الأخيار 4: 255.


(321)

الحديث 217: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه نهى عن آنية الذّهب والفضّة.

المصادر: الكافي 6: 267، كتاب الأطعمة، باب الأكل والشرب في آنية الذّهب والفضّة، ح4، تهذيب الأحكام 9: 90، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب في الذبائح والأطعمة، ح120، وسائل الشيعة 3: 506، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب65 ح3، وأورده أيضا في ج24: 231، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب61 ح3، جامع أحاديث الشيعة 23: 235، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله... ب46 باب تحريم الأكل والشّرب في آنية الذّهب والفضّة و...، ح6.

الحديث 218: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال: آنية الذّهب والفضّة متاع الّذين لا يوقنون.

المصادر: الكافي 6: 268، كتاب الأطعمة، باب الأكل والشرب في آنية الذّهب والفضّة، ح7، تهذيب الأحكام 9: 91، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب في الذبائح والأطعمة، ح124، وسائل الشيعة 3: 507، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب65 ح4، وأورده أيضا في ج24: 231، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب61 ح4، جامع أحاديث الشيعة 23: 236، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة وما يحرم أكله...، ب46 باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذّهب والفضّة...، ح14.

الشرح: قال المولى المجلسي:

«قال آنية الذّهب والفضّة متاع»، أي ما يتمتّع به مطلقا، أو في الأكل والشرب أو الاستعمال، «الّذين لا يوقنون» بالآخرة فكأنّ مَنْ تمتع بهما لم يكن له يقين بالآخرة، أو هم يتمتّعون بهما فلا ينبغي للمؤمن متابعتهم.[1]


--------------------------------------------------

1. روضة المتّقين 7: 515.


(322)

قال العلاّمة المجلسي:

وظاهره حرمة جميع المتمتّعات.[1]

الحديث 219: محمّد بن يعقوب، عن عليّ محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّيّ، أو يشرب الخمر، فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّ فيه حتّى يغسله.

المصادر: وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب74 ذيل ح2، وتقدّم في ص418، ب13 ح2، الشطر الأوّل من الحديث، وكذا في ص 469، ب38 ح4.

وقد مرّ الحديث بشطريها في الصفحة 309، رقم الحديث 207، فراجع هناك.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 14: 312.


(323)

كتا ب الصلاة


(325)

أبواب أعداد الفرائض

الحديث 220: محمّد (محمّد بن يحيى)، عن سهل بن زياد، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصّلاة، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه، ولكلّ شيء أنفٌ وأنف الصّلاة التكبير.

المصادر: الكافي 3: 270، كتاب الصّلاة، باب مَنْ حافظ على صلاته أو ضيّعها، ح16، وسائل الشيعة 4: 24، كتاب الصّلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب6 ح4، جامع أحاديث الشيعة 4: 117، كتاب الصّلاة، أبواب فضل الصّلاة وفرضها، ب6 باب حرمة تضييع الصّلاة والاستخفاف بها، ح21.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

توضيح: أي كما أنّ الأنسان بلا أنف ناقص معيوب، فكذا الصّلاة بغير تكبير مشوّه قبيح، فلو حمل على ما يشمل تكبيرة الأحرام كان كناية عن البطلان، ولو كان المراد غيرها كان المراد نقصان الكمال، وفي أكثر روايات العامّة أنفة، قال في النهاية: فيه لكلّ شيء أنفة وأنفة الصّلاة التكبيرة الاُولى، أنفة الشيء ابتداؤه، هكذا روي بضمّ الهمزة، قال الهرويُّ: والفصيح بالفتح.

وقال السّيد الرضيّ رضى‌الله‌عنه في شرح الخبر: وهذا القول مجاز، والمراد أنّ الصّلاة


(326)

يعرف بها جملة الدّين، كما أنّ الوجه يعرف بها جملة الإنسان؛ لأنّها أظهر العبادات وأشهر المفروضات، وجعل أنفها التكبير، لأنّه أوّل ما يبدو من أشراطها، ويسمع من أذكارها وأركانها.[1]

وقال أيضا:

والظاهر أنّ المراد، التكبيرات المستحبّة، وبدونها كأنّها مقطوعة الأنف معيوبة، ويحتمل الواجبة أو الأعمّ، فتأمّل.[2]

الحديث 221: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لا يزال الشّيطان ذعرا[3] من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس،[4] فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم.[5]

المصادر: الكافي 3: 269، كتاب الصّلاة، باب مَنْ حافظ على صلاته أو ضيّعها، ح8، وسائل الشيعة 4: 28، كتاب الصّلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب7 ح2، أحاديث الشيعة 4: 92، كتاب الصّلاة، أبواب فرض الصّلاة وفرضها، ب4 باب وجوب إتمام الصّلاة والمحافظة عليها...، ح31.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «فإذا ضيعهنَّ» إمّا بالتأخير عن وقت الفضيلة أو الإجزاء، أو عدم رعاية الشرائط الظاهرة والباطنة، أو الجميع.[6]


--------------------------------------------------

1. بحار الأنوار 81: 373.

2. مرآة العقول 15: 18.

3. ذُعِرَ الرجل فهو مذعور، مُنْذَعِر، أي، أخيف. والذُّعْرُ: الفَزَع. كتاب العين 1: 623

4. في الوسائل زيادة: «لوقتهنَّ».

5. العظائم: الكبائر من المعاصي والذنوب، كما في هامش الكافي.

6. ملاذ الأخيار 4: 263.


(327)

الحديث 222: محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله‌ ـ عزّ وجلّ ـ إليه، أو قال: أقبل الله‌ عليه حتّى ينصرف، وأظلّته الرّحمة من فوق رأسه إلى أُفق السّماء، والملائكة تحفّه من حوله إلى أُفق السّماء، ووكّل الله‌ به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيّها المصلّي، لو تعلم مَنْ ينظر إليك ومَنْ تناجي،[1] ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبدا.

المصادر: الكافي 3: 265، كتاب الصّلاة، باب فضل الصّلاة، ح5، فلاح السائل: 288، الفصل التاسع عشر: فيما نذكره من فضل صلاة الظهر، ح12، وسائل الشيعة 4: 32، كتاب الصّلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب8 ح5، جامع أحاديث الشيعة 4: 40، كتاب الصّلاة، أبواب فضل الصّلاة وفرضها، ب1 باب فضل الصّلاة وأنّها أفضل الأعمال بعد المعرفة، ح38.

قال السيّد ابن طاووس رحمه‌الله في ذيل الحديث:

وإذ قد ذكرنا ما أردنا ذكره قبل الدخول في الصّلاة، فإذا قام العبد في القبلة على قدم العبوديّة وذلّ الجُناة، فليكن كما كان، يقوم لذلك أهل القدوة والنّجاة.[2]

الحديث 223: محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فقال: يا رسول الله‌ أوصني، فقال: لا تدع الصّلاة متعمّدا، فإنّ مَنْ تركها متعمّدا فقد برئتْ منه ملّة الإسلام.

المصادر: الكافي 3: 488، كتاب الصّلاة، باب النوادر، ح11، وسائل الشيعة 4: 42، كتاب الصّلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب11 ح5، جامع أحاديث الشيعة 4: 119، كتاب الصّلاة، أبواب فضل الصّلاة وفرضها، ب6 باب حرمة تضييع الصّلاة والاستخفاف بها، ح28.


--------------------------------------------------

1. في الجامع: «تناجيه» بدل «تناجي».

2. فلاح السائل: 288.


(328)

الحديث 224: محمّد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال: أُصلّي واحدة وخمسين،[1] ثمّ قال: أمسك ـ وعقد بيده ـ الزّوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء[2] الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثماني صلاة اللّيل، والوتر ثلاثا وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك أحد وخمسون.[3]

المصادر: الكافي 3: 444، كتاب الصّلاة، باب صلاة النوافل، ح8، ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد مثله في تهذيب الأحكام 2: 8، كتاب الصّلاة، ب1 باب المسنون من الصلوات، ح14، وسائل الشيعة 4: 47، كتاب الصّلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب13 ح7، جامع أحاديث الشيعة 4: 145، كتاب الصّلاة، أبواب فضل الصّلاة وفرضها...، ب10 باب عدد ركعات الفرائض اليوميّة ونوافلها، ح17.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: المقتصر على أربع وأربعين، هو الذي كان يصلّي بعد الظهر اثنتين وقبل العصر اثنتين، ولا يتطوّع بعد العشاء ولا قبلها شيئا، كما يأتي بيانه، والمقتصر على الخمسين، هو التّارك للرّكعتين بعد العشاء، وإنّما فعلوا ذلك؛ لورود الرّخصة به وعدم تأكّد تلك السّبع مثل ما تؤكّد البواقي، كما يأتي فيما يأتي من الأخبار، وكأنّ الرّخصة مختصّة بذوي الأعذار، كما يستفاد من بعض الأخبار.[4]


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل زيادة: «ركعة».

2. في الوسائل والجامع: «العشاء» بدل «عشاء».

3. في التهذيب زيادة: «ركعة».

4. كتاب الوافي 7: 78.


(329)

قال العلاّمة المجلسي:

وقال في المدارك: المشهور أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، وكذا نافلة العصر. وقال ابن الجنيد: يصلّي قبل الظهر ثمان ركعات، وثمان ركعات بعدها. منها ركعتان نافلة العصر، ومقتضاه أنّ الزائد ليس لها. وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد وهي لا تعطي كون الستة للظهر، مع أنّ في رواية البزنطي أنّه يصلّي أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر، وبالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه، وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها وأربع بعد المغرب، من غير اضافة إلى الفريضة، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة.[1]

أبواب المواقيت

الحديث 225: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرّحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزّوال، إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة[2] حتّى تبدو، فيحتجّ على أهل كُلِّ قرية مَنْ اهتمّ بصلاته ومَنْ ضيّعها.

المصادر: الكافي 3: 489، كتاب الصّلاة، باب النوادر، ح15، وسائل الشيعة 4: 109، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب1 ح7، وأورده أيضا في ص246، ب41 ح1 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 4: 102، كتاب الصّلاة، أبواب فضل الصّلاة وفرضها، ب4 باب وجوب إتمام الصّلاة والمحافظة عليها، ح64.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلُّ على ظهور الشمس عند الزوال كما هو المجرّب غالبا، وقيل الزجر: هو العلم بالمغيب، كما أنّ العرب كانوا يسمّون الكاهن والعائف زاجرا، أي الإمام


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 399.

2. زَجَرَ: الزَّجْرُ: المَنْعُ والنَهْيُ والانْتِهارُ. لسان العرب 3: 171


(330)

يعلم في يوم الغيم وقت الزّوال بالالهام فيصلّي، فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت فيكون حجّة على كلّ مَن حضر القرية الّتي فيها الإمام، ولا يخفى ما فيه.[1]

الحديث 226: عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن،[2] عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه‌السلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلى رُبع اللّيل: فكتب:[3] كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض في أُفق المغرب.

المصادر: الكافي 3: 281، كتاب الصّلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح16، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد مثله، في تهذيب الأحكام 2: 260، كتاب الصّلاة، أبواب الزيادات، ب13 باب المواقيت، ح74، والاستبصار 1: 270، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب149 باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح37، وسائل الشيعة 4: 130، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب4 ح20، وأورده أيضا في ص186، ب17 ح14، وليس في الموضعين، ذيل الحديث، وأورد ذيله في ص188، ب18 ح4 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 4: 186، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب3 باب أنّه إذا زالت الشّمس دخل وقت الظّهرين و...، ح13.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: يعني أنّ وقته للمختار ضيّق، وأمّا للمضطرّ والمسافر فموسّع إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أربع.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 484.

2. في الوسائل: «جميعاً».

3. في التهذيب زيادة: «عليه السلام».

4. كتاب الوافي 7: 276.


(331)

الحديث 227: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله‌ بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبدالملك قال: إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلاّ أنَّ بين يديها سبحة،[1] فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

المصادر: الكافي 3: 277، كتاب الصّلاة، باب وقت الظهر والعصر، ح8، وسائل الشيعة 4: 132، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب5 ح4، جامع أحاديث الشيعة 4: 195، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب4 باب أنّه إذا زالت الشمس دخل...، ح14.

الحديث 228: عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن،[2] عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله‌ بن المغيرة،[3] عن عبدالله‌ بن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بنى مسجده بالسّميط، ثمّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله‌ لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبناه بالسّعيدة، ثمّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله‌ لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، ثمّ اشتدّ عليهم الحرُّ فقالوا: يا رسول الله‌ لو أمرت بالمسجد فظلّل فقال: نعم، فأمر به فأُقيمت فيه سواري من جذوع النّخل، ثمّ طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر،[4] فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله‌ لو أمرت بالمسجد فطيّن، فقال لهم رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لا، عريش[5] كعريش موسى عليه‌السلام فلم يزل كذلك حتّى قبض


--------------------------------------------------

1. السُّبْحَة من الصلاة، التَّطوُّع. كتاب العين 2: 782

2-3. في الوسائل: «ومحمّد بن الحسن جميعا» و «عن عبدالله‌ بن المغيرة جميعا».

4. الإذْخِرُ: حشيشة طيّبة الريح. كتاب العين 1: 618

5. العريش: ما يُسْتَظلُّ به. كتاب العين 2: 1171


(332)

رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، فكان إذا كان الفيئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، وإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر. وقال: السّميط لبنة لبنة، والسّعيدة لبنة ونصف، والذّكر والأنثى لبنتان مخالفتان.

المصادر: الكافي 3: 295، كتاب الصّلاة، باب بناء مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ح1، وأورد ذيل الحديث في وسائل الشيعة 4: 142، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب8 ح7، وفيه: «حائط مسجد رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » بدل «جداره» وأورده بتمامه في ج 5: 205، كتاب الصّلاة، أبواب أحكام المساجد، ب9 ح1، وليس فيه: «فأمر به»، جامع أحاديث الشيعة 4: 204، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب6 باب تحديد وقت الظّهرين بالذراع والذراعين، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: وذلك لأنّ كلّما كان المكان أوسع كان جداره أطول، وكلّما كان الجدار أطول، فالمناسب أن يكون عرضه أوسع وسمكه أرفع.

و«السّواري» من الخشب ما يوضع في الطّول، و«الخصف» ورق النخل. «يكف» يقطر.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

الحديث حسن كالصحيح، وقال في القاموس: «السّميط» الآجر القائم بعضه فوق بعض كالسّميط كزبير، وقال: السّعد ثلث اللبنة، وكزبير ربعها، وقال: في الصحاح: سواري جمع سارية، وهي الأسطوانة، وقال: الجذع بالكسر ساق النخلة، وقال: العارضة واحدة عوارض السقف، وقال في القاموس: الخَصفَة محرّكة، النخلة من الخوص للتمر، جمع خصف، وقال: وكف البيت، أي قطر.[2]


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 7: 493.

2. مرآة العقول 15: 67.


(333)

وقال أيضا:

ويدلّ الخبر على جواز هدم المسجد للتوسّع، بل لسائر مصالح المصلّين، كما هو المشهور.[1]

وقال أيضا:

ويدلّ على جواز هدم المسجد وتغييره وتوسيعه عند الضرورة والحاجة، وتردّد في الذكرى في ذلك، ثمّ استدلّ على الجواز بهذا الخبر ثمّ قال: نعم، الأقرب أن لا ينقض إلاّ بعد الظنّ الغالب بوجود العمارة، وقرّب جواز إحداث الباب والروزنة للمصلحة العامّة، واحتمل جوازها للمصلحة الخاصّة، وما قرّبه في الكلّ قريب.[2]

الحديث 229: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إبراهيم النّوفلي، عن الحسين بن المختار، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: إنّي رجلٌ مؤذِّن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال[3]: إذا صاح الدّيك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشّمس وقد[4] دخل وقت الصّلاة.

المصادر: الكافي 3: 285، كتاب الصّلاة، باب وقت الصّلاة في يوم الغيم والريح و...، ح5، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إبراهيم، عن النّوفلي في تهذيب الأحكام 2: 255، كتاب الصّلاة، أبواب الزيادات، ب13 باب المواقيت، ح48، وسائل الشيعة 4: 170، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب14 ح2، جامع أحاديث الشيعة 4: 221، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب13 باب التعويل في دخول الوقت على صياح الدّيك إذا لم تر الشمس والقمر، ح2.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 5: 496.

2. بحار الأنوار 81: 11.

3. في التهذيب: «قال» بدل «فقال».

4. ليس في التهذيب: «قد».


(334)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

لابدّ من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه إذ كثيرا ما تصيح عند الضُحى.[1]

الحديث 230: عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال: قال أبوعبدالله‌ عليه‌السلام: إنّ الله‌ خلق حجابا من ظلمة ممّا يلي المشرق، ووكّل به ملكا، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، ثمّ استقبل به المغرب يتبع الشّفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشّفق، فيسرح [في][2] الظلمة، ثُمّ يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتّى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.

المصادر: الكافي 3: 279، كتاب الصّلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح3، وسائل الشيعة 4: 173، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب16 ح2، بحار الأنوار 56: 335، كتاب السماء والعالم، ب26 باب الهواء وطبقاته و...، ح1، جامع أحاديث الشيعة 4: 241، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب16 باب أنّه إذا غاب القرص فقد...، ح45، وفيه: «غرفة بيده» بدل «غرفة بيديه».

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: لعلّ المراد بالحجاب الظّلماني (والعلم عند الله‌ وعند قائله) ظلّ الأرض المخروطي من الشّمس وبالملك الموكّل به روحانيّة الشّمس المحرّكة لها الدائرة بها، وبإحدى يديه القوّة المحرّكة لها بالذّات، الّتي هي سبب لنقل ضوئها من محلّ إلى آخر، وبالأُخرى القوّة المحرّكة لظلّ الأرض بالعرض بتبعية تحريك الشّمس، الّتي هي سبب لنقل الظّلمة من محلّ إلى آخر، وعوده إلى المشرق إنّما هو بعكس البدو بالإضافة إلى الضوء والظّلّ، وبالنسبة إلى فوق الأرض وتحتها.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 47.

2. ليس في الوسائل: «في».


(335)

و«نشر جناحيه» كأنّه كناية عن نشر الضوء من جانب، والظلمة من آخر. و«الاستياق» السّوق.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

ولعلّه مبنيّ على الإستعارة التمثيليّة، «من» في قوله «من ظلمة» يحتمل البيان، والتبعيض، والغرض بيان أنّ شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لعلّة الشفق وغيبوبته وكذا العكس ـ إلى أن قال ـ ولعلّ السّكوت عن أمثال ذلك وردّ علمها إلى الإمام عليه‌السلام أحوط وأولى، والاستياق السّوق.[2]

وقال أيضا:

هذا الخبر من معضلات الأخبار، ولعلّه من غوامض الأسرار ـ ثمّ ساق نفس ما قاله في المرآة ـ.[3]

الحديث 231: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار[4] أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة الّتي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص.

المصادر: الكافي 3: 279، كتاب الصّلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح4، وسائل الشيعة 4: 173، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب16 ح4، جامع أحاديث الشيعة 4: 240، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب16 باب أنّه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب و...، ح44، و رواه الكليني أيضاً بسند آخر عن سهل بن زياد مع اختلاف يسير


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 7: 268.

2. مرآة العقول 15: 38.

3. بحار الأنوار 56: 336.

4. في الوسائل زيادة: «من الصيام».


(336)

جدّاً في السند والمتن في الكافي 4: 100، كتاب الصيام، باب وقت الإفطار، ح1، وكذا في تهذيب الأحكام 4: 185، كتاب الصيام، ب42 باب علامة وقت فرض الصيام و...، ح5، ووسائل الشيعة 10: 124، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، ب52 ح1، وجامع أحاديث الشيعة 10: 353، كتاب الصوم، أبواب فضل الصوم وفرضه، ب23 باب أنّ القرص إذا غاب في الاُفق فقد حلّ الافطار، ح 3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على لزوم ذهاب الحمرة من قمّة الرأس أيضا، ويمكن حمله على الاستحباب، وفي القاموس القِمّة. بالكسر أعلى الرأس ووسطها وأعلى كلّ شيء.[1]

الحديث 232: عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه‌السلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع اللّيل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 4: 186، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب17، ح14، وتقدّم في ص130، ب4 ح20، وأورد ذيله في ص188، ب18 ح4 من هذه الأبواب.

وقد مرّ الحديث في الصفحة 330، رقم الحديث 226، فراجع هناك.

الحديث 233: عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض في أُفق المغرب.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 39.


(337)

المصادر: وسائل الشيعة 4: 188، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب18، ح4، تقدّم في ص130، ب4 ح20، صدر الحديث، وكذا في ص186، ب17 ح14 من هذه الأبواب. وقد مرّ صدر الحديث أعلاه وتمامها في الصفحة 330، رقم الحديث 226، فراجع هناك.

الحديث 234: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، قال: حدّثنا أبي رضى‌الله‌عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدمي، عن هارون بن مسلم، عن محمّد بن عمير، عن عليّ بن إسماعيل، قال: أخبرني أبو اُسامة زيد الشحّام، قال: سمعت أبا عبدالله‌ الصادق عليه‌السلام يقول: مَنْ أخّر المغرب حتّى تشتبك النّجوم من غير علّة فأنا إلى الله‌ منه بريء.

المصادر: أمالي الصدوق: 476، المجلس 62، ح1، وسائل الشيعة 4: 189، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب18 ح8، بحار الأنوار 80: 59، كتاب الصّلاة، ب8 باب وقت العشائين، ح19، جامع أحاديث الشيعة 4: 236، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب16 باب أنّه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب و... ح27.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «اشتباك النجوم» كثرتها ودخول بعضها في بعض أُخذ من شبكة الصيّاد، وفي هذه الأخبار دلالة على ما قلناه من أنّ الوقت يدخل بسقوط القرص إلاّ أنّ الأفضل التّأخير إلى ذهاب الحمرة لتحصيل التيقّن بالاستتار من جميع المواضع احتياطا.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

بيان: «اشتباك النجوم» كثرتها، قال في النهاية في حديث مواقيت الصّلاة: أءذا اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعا، واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، ولعلّه محمول على ما إذا أخّر معتقدا عدم جواز إيقاعها قبل ذلك، كما كان مذهب


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 7: 270.


(338)

أبي الخطّاب، أو طلبا لفضله، كما قيّد به في سائر الأخبار أو إذاعة وتركا للتقيّة، فإنّ العامّة ينكرون التأخير أشدّ الإنكار أو على مَنْ داوم على ذلك تهاونا بالسُنّة وعدولاً عنها، ويمكن حملها على التقيّة أيضا.[1]

الحديث 235: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الرّيان قال: كتبت إليه: الرّجل يكون في الدّار تمنعه[2] حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء[3] الآخرة، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟ فوقّع عليه‌السلام يصلّيها إذا كان على هذه الصّفة عند قصرة النجوم، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم إلى بيانها.[4]

المصادر: الكافي 3: 281، كتاب الصّلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح15، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 2: 261، كتاب الصّلاة، أبواب الزيارات، ب13 باب المواقيت، ح75، وفيه: «قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها» بدل «قصرة النجوم، والمغرب عند اشتباكها»، والإستبصار 1: 269، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب149 باب وقت المغرب والعشاء الاخرة، ح33، وفيه: «قصر النجوم» بدل «قصرة النجوم»، وسائل الشيعة 4: 205، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب24 ح1، جامع أحاديث الشيعة 4: 258، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب21 باب حكم صلاة من تمنعه حيطان الدّار النظر إلى حمرة المغرب و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قال في التهذيب: معنى قصر النجوم بيانها، وفيه «والعشاء عند اشتباكها» وهو أظهر؛ لأنّ اشتباك النّجوم إنّما يتحقّق بعد قصرها، وفي الكافي: قصرة النجوم


--------------------------------------------------

1. بحار الأنوار 80: 60.

2. في الاستبصار: «يمنعه» بدل «تمنعه».

3. في الوسائل: «عشاء» بدل «العشاء».

4. ليس في التهذيبين والوسائل: «قصرة النجوم إلى بيانها».


(339)

بالتاء في آخره، ويوجد في بعض نسخه أيضا متّصلاً بالحديث، ومعنى قصرة النّجوم بيانها.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وفي التهذيب: «عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق، قال محمّد بن الحسن: معنى قصر النّجوم: بيانها» وهو الظاهر، ولعلّه تصحيف من نّساخ الكتاب، وفي القاموس: «القصر» اختلاط الظلام وقصر الطّعام قصورا، نما وغلا، ونقص ورخص ضدّ، ولعلّ تفسير القصر بالبيان مأخوذ من معنى النموّ مجازا، أو هو بمعنى بياض النجوم، كما أنّ القصّار يطلق على مَنْ يبيّض الثوب، وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النّجوم ظهور أكثر النّجوم وباشتباكها ظهور بعض النّجوم المشرقة الكبيرة، ويكون البياض مبتدأ وقصرة النّجوم خبره، أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب وظهور البياض قصرة النجوم وبيانها عطف بيان أو بدل للقصرة.[2]

وقال أيضا:

... وفي بعض نسخ الكافي «نضرة النجوم» وهو أظهر.

وعلى أيّ حال، الخبر لا يخلو من تشويش واضطراب، لأنّ ظاهر السّياق إرجاع ضمير «يصلّيها» إلى العشاء، وحينئذٍ لا يظهر لقوله عليه‌السلام «والعشاء عند اشتباكها» نفع، إن كان الاشتباك عين قصرة النجوم، ويلزم التنافي ظاهرا إن كان غيرها، وأيضا ذكر بياض مغيب الشّمس في علامة العشاء مع ذكر السائل منع الحيطان عن النظر إليه، محلّ إشكال.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 7: 297.

2. مرآة العقول 15: 42.


(340)

ويمكن توجيهه، بأنّ ضمير «يصلّيها» للمغرب، بقرينة قوله «والعشاء عند اشتباكها» وذلك لأنّ السؤال وإن كان عن العشاء، لكن لمّا كانت جهة الإشكال مشتركة بين المغرب والعشاء، أجاب عن المغرب أيضا، للاحتياج إلى البيان، ولعلّ وجه تأخير المغرب حينئذٍ إلى قصرة النّجوم الاستظهار.

وهذا وإن كان فيه تكلّف، لكنّه أحسن ممّا قيل: إنّ ضمير «يصلّيها» للعشاء، والمراد من العشاء في قوله «والعشاء عند اشتباكها» الفريضة أو الوقت.

فعلى الأوّل، معنى الكلام يصلّي العشاء عند اشتباكها، وعلى الثاني، معناه العشاء الذي هو وقت لصلاة خاصّ عند اشتباك النّجوم.

وهذا القول منه عليه‌السلام على التقديرين تأكيد وبيان لكون وقت العشاء قصرة النّجوم بذكر لفظ أشهر في هذا التحديد.

فحينئذٍ ظهر أنّ معنى «قصرة النجوم» اشتباكها، ولعلّ قوله عليه‌السلام «وبياض مغيب الشفق» في بيان صلاة العشاء، مع قول السائل بتحقّق المانع عن رؤية مغيبها، إشارة إلى استلزام العلامة المذكورة للعلامة المشهورة الّتي هي بياض مغيب الشّمس. فينبغي الاكتفاء بهذه العلامة عند خفاء العلامة المشهورة، بل لا يبعد الاكتفاء بهذه العلامة مطلقا، كما هو ظاهر رواية ابن سنان وابن شريح، انتهى.

وأقول: ارتفاع الحيطان يمنع رؤية مغيب الشفق، ولا يمنع رؤية بياض المغرب، فإنّ بعد ذهاب الحمرة يحدث بياض منتشر مثل بياض الصبح يرى من فوق الجدران المرتفعة.

ثمّ اعلم أنّ في نسخ الكافي «والمغرب عند اشتباكها» وهو وإن كان يرفع بعض الإشكالات، لكنّ تأخير المغرب إلى هذا الوقت مشكل، مع أنّه يمكن تحقيق وقتها قبل ذلك بذهاب الحمرة عن سمت الرأس وبغيره من العلامات.[1]


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 4: 325.


(341)

الحديث 236: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم مَنْ يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السّماء، ومنهم مَنْ يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه، حتّى يحمرّ ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله‌، فكتب عليه‌السلام بخطّه وقرأته:

الفجر ـ يرحمك الله‌ ـ هو الخيط الأبيض المعترض، ليس هو الأبيض صعداء فلا تصلِّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه، فإنّ الله‌ تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»،[1] فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي توجب[2] به الصّلاة.

المصادر: الكافي 3: 282، كتاب الصّلاة، باب وقت الفجر، ح1، وسائل الشيعة 4: 210، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب27 ح4، وفيه: «لا تبيين» بدل «لا يتبيّن» و «حتّى تبيّنه بدل «حتّى تتبيّنه»، جامع أحاديث الشيعة 4: 276، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب25 باب أنّ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ح2.

الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:

يدلُّ على مجرّد ظهور الفجر، وما تضمّنه السؤال فيه من قوله: إنّ بعض مواليك «يصلّي إذا طلع الفجر المستطيل»، الظاهر أنّ المراد به المستطيل في العرض من غير أن تشرق الأرض به، وقوله: «إذا اعترض في أسفل الأرض» يريد به إضاءة الأرض،


--------------------------------------------------

1. البقرة 2: 187.

2. في الوسائل والجامع: «يوجب» بدل «توجب».


(342)

والجواب حينئذٍ يدلّ على مجرّد الظهور، لكن لا يخفى أنّ فيه منافاة لما تضمّن الإضاءة الحسنة إلاّ بتكلّف، ولو حمل المستطيل على الفجر الأوّل، والمعترض في أسفل الأرض على الثاني ويراد بأسفل الأرض الاُفق، يبعّد بأنّ فعل الصبح في الفجر الأوّل معلوم من المذهب، إلاّ أن يقرب بوقوعه من الجاهل.[1]

قال الفيض الكاشاني:

بيان: قوله: «فعلت» متعلّق بقوله «فإن رأيت»، والأبيض المعترض هو الذي يأخذ طولاً وعرضا وينبسط في عرض الأفق، كنصف دائرة ويسمّى بالصّبح الصّادق، لأنّه صدقك عن الصّبح وبيّنه لك. ويسمّى أيضا الفجر الثاني، لأنّه بعد الأبيض. «صعداء»، كبراء الذي يظهر أوّلاً عند قرب الصّباح مستدقّا مستطيلاً صاعدا كالعمود، ويسمى ذاك بالفجر الأوّل، لسبقه. والكاذب، لكون الأفق مظلما بعد. ولو كان صادقا لكان المنير ممّا يلي الشّمس دون ما يبعد منه. ويشبه بذَنَب السّرحان لدقّته واستطالته.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «صعداء» أي الفجر الأوّل الصاعد غير المعترض، وقال في الصحاح: يقال أيضا هذا النبات ينمي صعدا، أي يزداد طولاً.

قوله عليه‌السلام: «حتّى يتبيّن» قال المحقّق الأردبيلي: أي باشروهن واطعموا واشربوا من حين الإفطار إلى أن يعلم لكم الفجر المعترض في الأفق، ممتازا عن الظلمة الّتي معه، فشبّه الأوّل بالخيط الأبيض، والثاني بالأسود، وبيّن المراد بأنّ الأوّل هو الفجر، واكتفى ببيانه عن بيان الثاني؛ لأنّه علم من ذلك، انتهى. والإستشهاد


--------------------------------------------------

1. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 4: 406.

2. كتاب الوافي 7: 302.


(343)

بالآية لقوله: «حتّى تبيّنه»، أو لكون الفجر المعترض أيضا للتشبيه بالخيط، أو لأنّ التبيين نهاية الوضوح، وإنّما يكون عند ظهور المعترض، والأوّل أظهر.[1]

وقال أيضا:

وفي الكافي عن أبي الحسن بن الحصين، وهو ثقة، فالخبر صحيح.

قوله عليه‌السلام: «وليس هو الأبيض صعداء»، أي الفجر الأوّل الصاعد غير المعترض و... إلخ.[2]

الحديث 237: وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالرّحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر إنّ الله‌ عزّ وجلّ يقول: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا»[3] يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النّهار، فإذا صلّى العبد الصبح مع طلوع الفجر أُثبتت له مرّتين، أثبتها[4] ملائكة اللّيل وملائكة النّهار.

المصادر: الكافي 3: 282، كتاب الصّلاة، باب وقت الفجر، ح2، وسائل الشيعة 4: 213، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب28، ذيل ح1، بحار الأنوار 5: 321، كتاب العدل والمعاد، ب17 باب أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، ح2، جامع أحاديث الشيعة 4: 278، كتاب‌الصّلاة،أبواب‌مواقيت الصّلاة، ب25 باب أنّ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ح3.

الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:

يدلّ على أنّ الأفضل فعل الصبح مع طلوع الفجر، لأنّ السؤال عنه... وفي


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 43.

2. ملاذ الأخيار 3: 412.

3. الاسراء 17: 78.

4. في الجامع: «أثبت له مرّتين وتثبته» بدل «أثبت له مرّتين أثبتها».


(344)

الفقيه في باب علّة التقصير ذكر: أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أقرّ الفجر على ما فُرضَتْ بمكّة، لتعجيل عروج ملائكة اللّيل إلى السّماء، وتعجيل نزول ملائكة النّهار إلى الأرض، وكانت ملائكة النّهار وملائكة اللّيل تشهدون مع رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صلاة الفجر، فلذلك قال الله‌ تعالى: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا»[1] يشهده المسلمون ويشهده ملائكة النّهار وملائكة اللّيل. وهذا يدلّ على أنّ الصبح وإن تأخّرت عن أوّل الفجر يشهدها المذكورون، وحينئذٍ، يمكن حمل ما دلّ على المعيّة ونحوها على ما دلّ على الإضاءة والتجلّل، وهذا الكلام رواية سعيد بن المسيّب، إلاّ أنّ نقل الصدوق لها المزيّة، فتأمّل.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «مع طلوع الفجر» أي: أوّل طلوعه، والآية هكذا «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا».

وقوله تعالى: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» عطف على الصّلاة، أي: وأقم قرآن الفجر، وأهل البصرة على أنّ النصف على الإغراء، أي: عليك بصلاة الفجر، والأوّل أظهر.

وإطلاق قرآن الفجر على صلاته من قبيل تسمية الكُلّ باسم الجزء، ولعلّ تخصيص هذه الصّلاة من بينها بهذا الإسم، لأنّ القراءة مع الجهر بها مستغرقة لجميع ركعاتها دون باقي الصلوات. أو لأنّ القراءة فيها أهمّ مرغّب فيها أكثر منها في غيرها، ولذلك كانت أطول الصّلاة القراءة.

وقوله تعالى: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا»[3] أي: تشهده ملائكة اللّيل


--------------------------------------------------

1. الإسراء 17: 78.

2. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 4: 407.

3. الإسراء 17: 78.


(345)

وملائكة النّهار كما في الخبر. وقيل: أي من حقّه أن يشهده الجمُّ الغفير، أو يشهده الكثير من المصلّين في العادة.

أو هو المشهود بشواهد القدرة وبدائع الصنع ولطائف التدبير، من تبديل الظلمة بالضياء، والنّوم الذي هو أخُ الموت بالانتباه الذي هو ارتجاع الحياة، وحدوث الضوء المستطيل على الإستقامة في طول الفلك، واستعقاب غلس الظلام، ثمّ انتشار الضياء المستطير المعترض في عرض الاُفق كما قيل، وما في الخبر هو المؤثّر.[1]

وقال أيضا:

قوله سبحانه: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا» فإنّه قد وردت الأخبار المستفيضة بل المتواترة أنّ المراد بـ «المشهود» أنّه يشهده ملائكة اللّيل وملائكة النّهار، فظهر أنّ النّهار عند الملائكة وفي السّماء أيضا من طلوع الفجر، وقد مضت الروايات فيه أيضا، ومقابلته بتهجّد اللّيل ممّا يقوّي ذلك، وظاهر أنّ التهجّد لا يصدق على القيام إلى صلاة الفجر.

وقال الرازي: قال الجمهور، معناه أنّ ملائكة اللّيل وملائكة النّهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام، تنزل ملائكة النّهار عليهم، وهم في صلاة الغداة قبل أن تعرج ملائكة اللّيل، فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة اللّيل، ومكثت ملائكة النّهار.

وقال الطبرسي رحمه‌الله: كلّهم قالوا معناه، أنّ صلاة الفجر تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار، وكذا ذكر غيرهما من المفسّرين، وروى الشيخ والكليني والصدوق وغيرهم بأسانيد عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام أنّه قال في تفسير هذه الآية: يعني


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 3: 414.


(346)

صلاة الفجر، تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين، أثبتها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار، وبسند آخر عنه عليه‌السلام قال:

إنّ ملائكة اللّيل تصعد وملائكة النّهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة اللّيل وملائكة النّهار صلاتي.[1]

الحديث 238: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله‌ بن سنان، قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصّلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين، ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصّلاة فصلّوا العشاء، ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن ذلك؟ فقال: نعم قد كان رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عمل بهذا.

المصادر: الكافي 3: 286، كتاب الصّلاة، باب الجمع بين الصلاتين، ح2، وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب31 ح1، وفيه: «شهدت صلاة المغرب» بدل «شهدت المغرب» و«ثاروا» بدل «نادوا»، جامع أحاديث الشيعة 4: 268، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب23 باب جواز الجمع بين الظّهرين والعشاءين بأذان وإقامتين...، ح19.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «عمل بهذا» لعلّه عليه‌السلام أشار بهذا إلى أصل الجمع، لا إلى فعل النافلة أيضا، لئلاّ يخالف سائر الأخبار، ويحتمل أن يكون هذا أيضا نوعا من الجمع، والمراد بالنافلة في أخبار الجمع تمامها.[2]


--------------------------------------------------

1. بحار الأنوار 80: 99.

2. مرآة العقول 15: 51.


(347)

الحديث 239: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال: إعلم أنّ النافلة بمنزلة الهديّة متى ما اُتي بها قبلت.

المصادر: الكافي 3: 454، كتاب الصّلاة، باب تقديم النوافل وتأخيرها و...، ح14، وسائل الشيعة 4: 232، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب37 ح3، جامع أحاديث الشيعة 4: 309، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب34 باب جواز تقديم نوافل النّهار على أوقاتها وتأخيرها عنها، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وحمل في المشهور على العذر.[1]

الحديث 240: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن أسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني عليه‌السلام: أكون في السّوق فأعرف الوقت ويضيق عليّ أن أدخل فأُصلّي قال: إنّ الشّيطان يقارن الشّمس في ثلاثة أحوال: إذا ذرّت، وإذا كبدت، وإذا غربت، فصلِّ بعد الزوال، فإنّ الشّيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع[2] بك دونه.

المصادر: الكافي 3: 290، كتاب الصّلاة، باب التطوّع في وقت الفريضة والساعات الّتي لا يصلّي فيها، ح9، وسائل الشيعة 4: 242، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب39 ح8، و في السند: «الحسين بن مسلم» بدل «الحسين بن أسلم» وفيه: «نحرت»[3] بدل «ذرت» و«يوقفك» بدل «يوقعك»، جامع أحاديث الشيعة 4: 322، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب45 باب كراهة الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها و...، ح1.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 420.

2. جاء في هامش الوسائل: (ورد في هامش المخطوط ما نصّه: «قطعه: كمنعه، أبانه، والنهر عبره أو شقّه. وقطع بزيد: كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأيّ سبب كان، أوحيل بينه وبين ما يؤمله). (القاموس المحيط 3: 91)

3. ونحر النهار، والظهر أوّله. لسان العرب 6: 151.


(348)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «ذرّت الشمس» طلعت و«كبدَتْ» وصلت إلى كبد السّماء أي وسطها، ولعلّ مراد الرّاوي أنّ اشتغالي بأمر السّوق أن يمنعني أن أدخل موضع صلاتي، فأُصلّي في أوّل وقتها، فأجابه عليه‌السلام: بأنّ وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصّلاة كوقتي الطّلوع والقيام، فاجتهد أنّ لا تتأخّر صلاتك إليه.

ويحتمل أن يكون مراده: أنّي أعرف إنّ الوقت قد دخل إلاّ أنّي لم أستيقن به يقينا تسكن نفسي إليه، حتّى أدخل موضع صلاتي، فأُصلّي، اَاُصلّي على هذا الحال، أم أصبر حتّى يتحقّق لي الزّوال؟ فأجابه عليه‌السلام: بأنّ وقت وصول الشّمس إلى وسط السّماء، هو وقت مقارنة الشّيطان لها كوقتي طلوعها وغروبها، فلا ينبغي لك أن تصلّي حتّى يتحقّق لك الزّوال، فإنّ الشّيطان يريد أنْ يوقعك على حدٍّ يقطع بك سبيل الحقّ دونه، أي يحملك على الصّلاة قبل دخول وقتها لكيلا تحسب لك تلك الصّلاة.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وقال الجوهري: «ذرّت الشّمس تذرُّ ذرورا» طلعت، وقال: «كبد السّماء» وسطها، يقال: «كبد النجم السّماء» أي توسّطها، «وتكبّدت الشمس» أي صارت في كبد السّماء، انتهى. والخبر يحتمل وجوها:...[2] ومنها: أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال، تحركه ونهوضه وسعيه لإضلال


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 7: 348.

2. ملاحظة: اكتفينا بذكر وجه واحد منه قدس‌سره، والوجهان الآخران ذكرهما الفيض الكاشاني في شرحه للحديث فراجع.


(349)

الخلق، ففي الوقت الأوّل يحرصهم على العبادة الباطلة، وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقّة، فلا تؤخّر الظهر والمغرب عن أوّل وقتيهما بتسويل الشيّطان، وصلّي إذا علمت الوقت.

وفيه بعدٌ، ولا يبعد أن يكون الأمر بالتأخير، كما هو ظاهر الخبر للتقيّة.

قوله عليه‌السلام: «فإنّ الشّيطان يريد أن يوقعك على حدٍّ يقطع بك دونه» أي يقطع الطريق متلبّسا بك دونه، أي عنده، والضمير راجع إلى الحدّ.[1]

الحديث 241: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال، إلاّ كان من الإمام للشّمس زجرة حتّى تبدو، فيحتجّ على أهل كُلِّ قرية مَنْ اهتمّ بصلاته، ومَنْ ضيّعها.

المصادر: وسائل الشيعة 4: 246، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب41، ح1، وتقدّم مثله في ص109، ب1 ح7 من هذه الأبواب.

وقد مرّ هذا الحديث في الصفحة 329، رقم الحديث 225، فراجع هناك.

الحديث 242: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي عبدالله‌ عليه‌السلام:[2] الركعتان اللّتان[3] قبل صلاة الفجر، من صلاة اللّيل هي أم من صلاة النّهار؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه: احشها[4] في صلاة اللّيل حشوا.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 15: 58.

2. في التهذيبين والوسائل والبحار والجامع: «أبي جعفر عليه‌السلام » بدل «أبي عبدالله‌».

3. جاء في هامش الوسائل: (في التهذيب: الركعتين اللّتين «هامش المخطوط»).

4. «اُحشُ» بالحاء المهملة، والشين المعجمة، على صيغة الأمر من حشى القطن في الشيء جعله فيه. كتاب الوافي 7: 315، أبواب المواقيت، ذيل الحديث 13.


(350)

المصادر: الكافي 3: 450، باب صلاة النوافل، ح35، تهذيب الأحكام 2: 132، كتاب الصّلاة، ب8 باب كيفية الصّلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة و...، ح278، الاستبصار 1: 283، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب155 باب وقت ركعتي الفجر، ح2، وسائل الشيعة 4: 265، كتاب الصّلاة، أبواب المواقيت، ب50 ح8، بحار الأنوار 80: 119، كتاب الصّلاة، ب10 باب تحقيق منتصف اللّيل ومفتتح النّهار، ح50، وفيه وفي التهذيبين: «اُصليهما» بدل «اُصلّيها» و «احشوهما» بدل «احشها»، جامع أحاديث الشيعة 4: 298، كتاب الصّلاة، أبواب مواقيت الصّلاة، ب30 باب أوقات النوافل، ح18، وفيه: «احشهما» بدل «احشها».

الشرح: قال حفيد الشهيد الثاني:

ودلالته ظاهرة على إدخالهما في صلاة اللّيل، وربما يلزم من ذلك أنّ أحكام صلاة الليل لازمة لهما، وقد تقدّم أنّ من جملة أحكامها جواز الفعل بعد الفجر، إلاّ أنّ يقال ما سبق من التخصيص، وفيه ما فيه؛ لجواز الحمل على أفضلية الفعل قبل الفجر وإن جاز بعده، لدلالة المفصّل من الأخبار الآتية.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «إحشها» أي أدخلها فيها وصلّها معها.[2]

الحديث 243: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظّهر وكذلك الصلوات تبدأ بالّتي نسيت، إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصّلاة فتبدأ بالّتي أنت في وقتها ثُمّ تصلّي[3] الّتي نسيت.


--------------------------------------------------

1. استقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار 4: 452.

2. مرآة العقول 15: 414.

3. في التهذيبين والوسائل والجامع: «ثمّ تقضي» بدل «ثمّ تصلّي».