تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد اول)

(151)

عن ابن رباط، عن يونس بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الوضوء للصّلاة؟ فقال: مرّة مرّة.

المصادر: الكافي 3: 26، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ح6، تهذيب الأحكام1: 80، كتاب الطهارة، ب4 باب صفة الوضوء، ح55، الاستبصار 1: 69، كتاب الطهارة، أبواب حكم الآبار، ب41 باب عدد مرّات الوضوء، ح3، وسائل الشيعة 1: 437، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، ب31 ح6 وفيه: «مرّة مرّة هو»، جامع أحاديث الشيعة 2: 349، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، ب17 باب كفاية المرّة الواحدة في الغسل والمسح، ح3.

الحديث 42: عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن[1] عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد جميعاً، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم[2] قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء عليّ عليه‌السلام إلاّ مرّة مرّة.

المصادر: الكافي 3: 27، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، ح9، تهذيب الأحكام 1: 80، كتاب الطهارة، ب4 باب صفة الوضوء، ح56، الاستبصار 1: 70، كتاب الطهارة، أبواب حكم الآبار، ب41 باب عدد مرّات الوضوء، ح4، وفيه: «ما كان وضوء رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » بدل «ما كان وضوء عليّ عليه‌السلام »، وسائل الشيعة 1: 437، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، ب31 ح7، جامع أحاديث الشيعة 2: 349، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، ب17 باب

كفاية المرّة الواحدة في الغسل والمسح، ح4.

قال الكليني رحمه‌الله :

هذا دليلٌ على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة؛ لأنّه صلوات الله‌ عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لِلّه طاعة، أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه، وإنَّ الذي جاء


--------------------------------------------------

1. وقد جاء في هامش الوسائل: (وفي التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمَّد، عن عبد الكريم... إلخ وحذف السندين الأخيرين وليس بجيّد ومثله كثير في طرق الشيخ «منه قدس‌سره»). وقد جاء أيضاً بهذا السند في الاستبصار كذلك.

2. في الوسائل زيادة: «يعني ابن عمرو».


(152)

عنهم عليهم‌السلام أنّه قال: «الوضوء مرّتان» أنّه هو لمَنْ لم يقنعه مرّة واستزاده فقال: مرّتان، ثمّ قال: ومَنْ زاد على مرّتين لم يُؤجَر، وهذا أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي مَنْ تجاوزه أثِمَ ولم يكن له وضوء وكان كمَنْ صلّى الظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق عليه‌السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثّلاث.

وروي في رجلٍ كان معه من الماء مقدار كفّ وحَضرت الصّلاة، قال: فقال: يقسّمه أثلاثاً: ثلث للوجه، وثلث لليد اليُمنى، وثلث لليد اليُسرى، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه.[1]

الحديث 43: عليّ بن محمَّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن الحسن بن شمّون، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: إنَّ للّه‌ ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.[2]

المصادر: الكافي 3: 22، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء، ح 9، وسائل الشيعة 1: 485، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، ب52 ح2، جامع أحاديث الشيعة 2: 307، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، ب10 باب استحباب إسباغ الوضوء من دون سرف، ح 16.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: يعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ الله‌، وبالعدوان

التجاوز عمّا حدّ الله‌ كغسل الرجلين مكان المسح.[3]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يكتب سرف الوضوء» أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله


--------------------------------------------------

1. الكافي 3: 27.

2. في هامش الوسائل: (في نسخة: عداوته. «منه قدس‌سره»).

3. كتاب الوافي 6: 310.


(153)

العامّة من الغسل ثلاثاً. «كما يكتب عدوانه» أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض، فتأمّل.[1]

أبواب السواك

الحديث 44: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمَّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: ما زال جبرئيل عليه‌السلام يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن اُدرد وأُحفى.

المصادر: الكافي 6: 495، كتاب الزيّ والتجمّل، باب السواك، ح3، وسائل الشيعة 2: 6، كتاب الطهارة، أبواب السواك ب1 ح7 وفيه: «أُحفي» بدل «اُحفى»، جامع أحاديث الشيعة 16: 632، كتاب العشرة، أبواب السواك، ب1 باب استحباب السواك و...، ح5.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «أحفى» بالحاء المهملة والفاء «وأدرد» بدالين مهملتين بينهما راء متقاربان في المعنى وقد مضى معنى الإحفاء، والمراد حتّى خفت ذهاب أسناني من كثرة السّواك، ويحتمل أن يكون الترديد من بعض الرّواة.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

وقال في النهاية: فيه: «لزمت السّواك حتّى خشيت أن يُدردني» أي يذهب بأسناني، والدرد: سقوط الأسنان، وقال فيه: «لزمت السّواك حتّى كدت أحفى

فمي» أي أستقصي على أسناني فأُذهبها بالتسوّك.[3]

الحديث 45: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: السّواك


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 69.

2. كتاب الوافي 6: 672.

3. مرآة العقول 22: 395.


(154)

مطهرة للفم و[1] مرضاة للرّبِّ.

المصادر: الكافي 6: 495، كتاب الزيّ والتجمّل، باب السواك، ح4، وسائل الشيعة 2: 7، كتاب الطهارة، أبواب السّواك، ب1 ح10، جامع أحاديث الشيعة 16: 637، كتاب العشرة، أبواب السّواك، ب1 باب استحباب السّواك، ح26.

الحديث 46: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن الحسن[2] بن بحر، عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: في السّواك عشرة خصال: مطهرة للفم، ومرضاة للرّبِّ، ومفرّحة للملائكة، وهو مِنَ السُنّة، ويشدُّ اللّثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحفر.[3]

المصادر: الكافي 6: 495، كتاب الزيّ والتجمّل، باب السواك، ح5، وسائل الشيعة 2: 7، كتاب الطهارة، أبواب السواك ب1 ح11، جامع أحاديث الشيعة 16: 636، كتاب العشرة، أبواب السواك، ب1 باب استحباب السواك، ح24.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

أبواب الوضوء والسواك

بيان: الحَفر بُثرٌ في اُصول الأسنان أو تقشيرٌ فيها أو صُفْرة تعلوها، والخصلتان

الباقيتان إمّا مطويّتان في مقام التفصيل أو ساقطتان من قلم النسّاخ.[4]

الحديث 47: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن محمَّد بن عيسى، عن عبيد الله‌ الدّهقان، عن درست، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: هُوَ مِنَ السنّة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرّبَّ،


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «و».

2. في الوسائل: «الحسين» بدل «الحسن».

3. قال في الصحاح 1: 524: وتقول في أسنانه حَفْرٌ وقد حَفَرَتْ تَحْفِرُ حَفْراً مثل كَسَرَ يَكْسِرُ كَسْراً، إذا فسدتْ أُصولها. وقال يعقوب: هو سُلاق في اُصول الأسنان، أو صُفرةٌ تعلوها. القاموس المحيط 2: 64

4. كتاب الوافي 6: 674.


(155)

ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويبيّض الأسنان، ويُضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللّثة، ويشهّي الطعام، وتفرح به الملائكة.

المصادر: الكافي 6: 495، كتاب الزيّ والتجمّل، باب السواك، ح6، وسائل الشيعة 2: 7، كتاب الطهارة، أبواب السواك، ب1 ح12، وفيه: «ويذهب بالغمّ» بدل «ويذهب بالبلغم»، جامع أحاديث الشيعة 16: 635، كتاب العشرة، أبواب السواك، ب1 باب استحباب السواك، ح21.

الحديث 48: عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن منصور بن العبّاس، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: شكت الكعبة إلى الله‌ عزّ وجلّ ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله‌ إليها قرّي كعبة فإنّي مبدلك بهم قوماً ينتظفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله‌ محمَّداً صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أوحى إليه مع جبرئيل عليه‌السلام بالسواك والخلال.

المصادر: الكافي 4: 546، كتاب الحجّ، باب النوادر، ح32، وسائل الشيعة 2: 8، كتاب الطهارة، أبواب السواك، ب1 ح13، وفيه: «يتنظّفون» بدل «ينتظفون» جامع أحاديث الشيعة 13: 463، كتاب الحجّ، أبواب الطواف وركعتيه...، ب1 باب استحباب الغسل لطواف العمرة و...، ح 11، وج 16: 633، كتاب العشرة، أبواب السواك، ب1 باب استحباب السواك، ح10.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلُّ على استحباب السواك والخلال بقضبان الشجر لا بعروقها، وعلى استحباب تنظيف الفم والاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة، بل على استحباب التطيّب لها، ولعلّ شكاية الكعبة كانتْ بلسان الحال، أو المراد شكاية الملائكة الموكّلين بها.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 18: 254.


(156)

الحديث 49: عليّ بن محمَّد، عن سهل، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمَّد الأشعري، عن عبدالله‌ بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لولا أنْ أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلِّ صلاة.

المصادر: الكافي 3: 22، كتاب الطهارة، باب السواك، ح1، وسائل الشيعة 2: 19، كتاب الطهارة، أبواب السواك، ب 5 ح 2 و 3، جامع أحاديث الشيعة 5: 200، كتاب الصّلاة، أبواب كيفيّة الصّلاة وآدابها، ب1 باب استحباب الدّعاء بالمأثور والسواك...، ح13.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «أشقّ» أي أوقعهم في المشقّة «لأمرتهم» أي أوجبت عليهم، وفي الفقيه: عند وضوء كلّ صلاة ونسب الحديث الأوّل إلى الباقر عليه‌السلام أيضاً.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

واستدلّ بهذا الخبر على أنّ الأمر للوجوب ولا يخفى ما فيه.[2]

أبواب آداب الحمّام

الحديث 50: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن حمزه‌بن عبدالله‌، عن ربعي، عن عبيد الله‌ الدابقي[3] قال: دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخٌ كبير، وهو قيّم الحمّام، فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمّام؟ فقال: لأبي جعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام، فقلت: كان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفُّ على طرف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه، فقلت له يوماً من الأيّام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، فقال: كلاّ إنّ النورة سترة.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 6: 673.

2. مرآة العقول 13: 69.

3. في هامش الوسائل: (وفي نسخة «المرافقي» منه قدس‌سره).


(157)

المصادر: الكافي 6: 497، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الحمّام، ح7، وأورد صدر الحديث في وسائل الشيعة 2: 29، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب1 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 519، كتاب العشرة، أبواب الحمّام والنورة والحجامة، ب1 باب استحباب اتّخاذ الحمّام ودخوله وبيان فوائده، ح1 وفيه: «إنّ النورة ستره» بدل «إنّ النورة سترة».

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنَّ عورة الرجل سوأتاه لا غير، وعلى أنَّ الواجب ستر اللّون لا الحجم، ويمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين ممّا يقرب منها، ولعلّه أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهم عليهم‌السلام....[1]

الحديث 51: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمّام؟ فقلت: نعم، قال[2]: فأمر بإسخان الحمّام، ثمّ دخل فاتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار، ثمّ قال: اخرج عنّي، ثمّ طلى هُوَ ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل.

المصادر: الكافي 6: 501، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الحمّام، ح22، أورد صدر الحديث وقطعة من ذيله في وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب5 ح1، وأورد صدره في ص64، ب27 ح2، وذيله في ص67، ب31 ح1 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 16: 526، كتاب العشرة، أبواب الحمّام والنورة والحجامة، ب4 باب وجوب ستر العورة في الحمّام، ح14.

الحديث 52: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبدالله‌ عليه‌السلام: لايدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 398.

2. ليس في الوسائل والجامع: «قال».


(158)

المصادر: الكافي 6: 501، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الحمّام، ح23، وسائل الشيعة 2: 56، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب21 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 531، كتاب العشرة، أبواب الحمّام والنورة والحجامة، ب7 باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس...، ح2.

الحديث 53: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبّال أنّه قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم، قال: فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل، الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 2: 64، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب27 ح2، صدر الحديث وقد تقدّم صدر الحديث وقطعة من ذيله في ص35، ب5 ح1، وأورد ذيله في ص67، ب31 ح1 من هذه الأبواب.

وقد مرّ الحديث في الصفحة 157 رقم الحديث 51 فراجع هناك.

الحديث 54: محمَّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن‌محمَّدبن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن‌بشير النبّال ـ في حديث ـ أنَّ أبا جعفر عليه‌السلام، دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار، ثمّ قال: اخرج عنّي ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل.

المصادر: وسائل الشيعة 2: 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب31 ح1 ذيل الحديث. وقد تقدّم صدره وقطعة من ذيله في ص35 ب5 ح1، وصدره في ص64 ب27 ح2 من هذه الأبواب.

وقد مرّ الحديث في الصفحة 157، رقم الحديث 51 فراجع هناك.

الحديث 55: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و[1] عليّ بن إبراهيم، عن


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «عن».


(159)

أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد بن[1] المنقري، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: السنّة في النورة في كلِّ خمسة عشر يوماً فإنْ أتتْ عليك عشرون يوماً وليس عندك فاستقرض على الله‌.

المصادر: الكافي 6: 506، كتاب الزيّ والتجمّل، باب النورة، ح9، وسائل الشيعة 2: 71، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب33 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 546، كتاب العشرة، أبواب الحمّام والنورة والحجامة، ب16 باب استحباب الإطلاء بالنورة، ح16.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

أبواب آداب الحمّام والجنابة

قوله عليه‌السلام: «فاستقرض على الله‌» أي متوكّلاً على الله‌ أو حال كونه ضمانه على الله‌.[2]

الحديث 56: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفّف الدمعة، ويعذب‌الرّيق، ويجلو البصر.

المصادر: الكافي 6: 494، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الكحل، ح10، ورواه‌الصدوق بسند آخر عن سهل بن زياد في ثواب الأعمال: 41 ح4، وسائل الشيعة 2: 99، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب54، ح4، جامع أحاديث الشيعة 16: 593، كتاب العشرة، أبواب الاكتحال وما يتعلّق به، ب1 باب استحباب الكحل للرجل والمرأة، ح2.

الحديث 57: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: إنَّ أصحابنا يروون أنَّ حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها سايه[3] فحلق.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل والجامع ليس فيهما: «بن».

2. مرآة العقول 22: 410.

3. ساية، قرية قريبة من مكّة، كما أشار إليها المولى المجلسي في روضة المتّقين 5: 220.
قال ياقوت الحموي: سايه: اسم وادٍ من حدود الحجاز، وقيل: سايه وادٍ يُطلَعُ إليه الشراة، وهو وادٍ بين حاميتين، وهما حرّتان سوداوان، بها قرى كثيرة مسمـّاة وطُرق من نواح كثيرة، وفي أعلاها قرية يقال لها: الفارع، ووالي ساية من قبل صاحب المدينة، وفيها نخيل ومزارع وموز ورمّان وعنب، وأصلها لولد عليّ بن أبي طالب رضى‌الله‌عنه، وفيها من أفناء الناس وتجّار من كلّ بلد.
وقال ابن جنّي في كتابه هذيل: لقد قرأته بخطّه شمنصير جبل بساية، وساية وادٍ عظيم به أكثر من سبعين عيناً، وهو وادي أَمَج. معجم البلدان 3: 202 ـ 203، الرقم 6222.


(160)

المصادر: الكافي 6: 484، كتاب الزيّ والتجمّل، باب جزّ الشعر وحلقه، ح3، وسائل الشيعة 2: 106، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب60، ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 600، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب1 باب حكم جزّ الشعر وإطالته...، ح11.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: أُريد بأبي الحسن الأوّل الثاني وبالثاني الأوّل عليهماالسلام، ولعلّ عدوله إلى سايه للحلق للتقيّة، وفي الفقيه «سايق» وكأنّه معرّب.[1]

الحديث 58: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن‌عبدالله‌ بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك، ربما كثر الشعر في قفاي فيغمّني غمّاً شديداً،[2] فقال لي: يا إسحاق، أما علمت أنَّ حلق القفا يذهب بالغمّ.

المصادر: الكافي 6: 485، كتاب الزيّ والتجمّل، باب جزّ الشعر وحلقه، ح8، وسائل الشيعة 2: 108، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب61 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 602، كتاب العشرة، أبواب شعرالرأس واللحية، ب2 باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها...، ح2.

الحديث 59: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 6: 650.

2. في الوسائل زيادة: «قال».


(161)

أبي نصر، عن داود بن الحسين،[1] عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها؟ فقال[2]: يفرقها.

المصادر: الكافي 6: 485، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اتّخاذ الشعر والفرق،ح1، وسائل الشيعة 2: 108، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب62 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 603، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللحية، ب3 باب استحباب فرق شعر الرأس...، ح4.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأُذن أو جاوزها أو ما سال على الاُذن أو الشعر المجتمع على الرأس، والفرق الطريق في شعر الرأس ومنه المِفرق بكسر الميم وفتحها لوسط الرأس؛ لأنّه يفرق فيه الشعر.[3]

الحديث 60: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[4] عن محمَّد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قلت: إنّهم يروون أنَّ الفرق من السُنّة [قال: من السنّة]،[5] قلت: يزعمون أنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرق،[6] قال: ما فرق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ولا كان[7] الأنبياء عليهم‌السلام تمسك الشعر.

المصادر: الكافي 6: 486، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اتّخاذ الشعر والفرق،ح4، وسائل الشيعة 2: 109، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب62 ح3، بحار الأنوار 16: 189، ب8 وباب أوصافه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في خلقته وشمائله...، ح25، جامع أحاديث الشيعة 16: 604، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللحية، ب3 باب استحباب فرق الشعر... ح5.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «الحصين» بدل «الحسين».

2. في الوسائل والجامع: «قال» بدل «فقال».

3. كتاب الوافي 6: 652.

4. ليس في الوسائل: «بن زياد».

5. في الوسائل زيادة: «و».

6. حكى الأزهري عن ليث: الفَرْقُ: موضع المَفْرِق من الرأس. وقال الجوهري: والمَفْرِق والمَنْفَرقُ: وسط الرأس، وهو الذي يُفْرَقُ فيه الشعر. (معجم تهذيب اللّغة 3: 2778، الصحاح 2: 1167).

7. في الوسائل والبحار والجامع: «ولا كانت».


(162)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ما فرق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » أي في غالب الأوقات.[1]

الحديث 61: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدّهقان، عن درست، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: مرَّ بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رجلٌ طويل اللّحية فقال: ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل، فهيّأ لحيته[2] بين اللّحيتين، ثمّ دخل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فلمّا رآه قال: هكذا فافعلوا.

المصادر: الكافي 6: 488، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اللّحية والشارب، ح12، وسائل الشيعة 2: 111، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب63 ح3، جامع‌أحاديث الشيعة 16: 605، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب4 باب استحباب تدوير اللّحية وتخفيفها...، ح3.

الحديث 62: حدَّثنا محمَّد بن عليّ ماجيلويه رضى‌الله‌عنه، قال: حدّثنا محمَّد بن يحيى‌العطّار،[3] عن محمَّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمَّد بن

بشّار، عن عبيد الله‌ الدّهقان،[4] عن درست بن أبي منصور،[5] عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: يعتبر عقل الرَّجل في ثلاث: في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، وفي كنيته.

المصادر: الخصال: 103، باب الثلاثة، ح60، وسائل الشيعة 2: 113، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب65 ح4، بحار الأنوار 1: 107، كتاب العقل والجهل، ب4 باب علامات العقل وجنوده، ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 607، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب5 باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللّحية، ح4.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 381.

2. في الوسائل: «بلحيته» بدل «لحيته».

3. ليس في الوسائل: «العطّار».

4. ليس في الوسائل: «عبيدالله‌».

5. ليس في الوسائل: «بن أبي منصور».


(163)

قال الشيخ الحرّ العاملي:

أقول: الظاهر أنَّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللّحية معتدلة في الطول.

الحديث 63: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله‌ صلوات الله‌ عليه[1] قال: مَنْ سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

المصادر: الكافي 6: 489، كتاب الزيّ والتجمّل، باب التمشّط، ح10، وسائل الشيعة 2: 126، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب76 ح1، جامع‌أحاديث الشيعة 16: 620، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب16 باب استحباب تسريح اللّحية سبعين مرّة...، ح1، ورواه الصدوق عن الحسين بن أحمد،[2] عن أبيه، عن محمَّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالرّحمن بن الحجّاج، عن محمَّد بن عمر الهمداني، عن ابن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، مثله في ثواب الأعمال: 40، ثواب من سرّح لحيته سبعين مرّة، ح1، وفيه: «صباحاً» بدل «يوماً»، وعنه في بحار الأنوار 73: 118، كتاب الآداب والسّنن، ب15 باب التمشّط وآدابه...، ح8.

الحديث 64: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في قول الله‌ عزّ وجلّ: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتا»[3] قال: دفن الشعر والظفر.

المصادر: الكافي 6: 493، كتاب الزيّ والتجمّل، باب دفن الشعر والظفر، ح1، وسائل الشيعة 2: 127، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب77 ح1، جامع أحاديث الشيعة 16: 623، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب20 باب استحباب دفن الشعر والظفر و...، ح1.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عليه السلام» بدل «صلوات الله‌ عليه».

2. في الوسائل زيادة: «بن إدريس».

3. المرسلات 77: 25 و 26.


(164)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله تعالى: «كفاتاً»، قال في مجمع البيان: أي تكفتهم «أحياءً» على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم «أمواتاً» في بطنها أي تحوزهم وتضمّهم. قوله عليه‌السلام: «دفن الشعر والظفر» يمكن أن يكون ما ذكره عليه‌السلام تفسيراً لكلّ من قوله: «أحياءً» وقوله: «أمواتاً» ولعلّ الأخير أظهر، ولا ينافي التفسير المشهور إذ المراد أنّه يشمل هذا أيضاً لورود ما هو المشهور في أخبارنا أيضاً.

قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: «الكفات» المساكن، وقال: نظر أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجوعه من صفّين إلى المقابر، فقال: «هذه كفات الأموات» أي مساكنها، ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقال: «هذه كفات الأحياء»، ثمّ تلا هذه الآية.[1]

الحديث 65: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن ابن عقبة،[2] عن أبيه، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: مِنَ السُنّة تقليم الأظفار.[3]

المصادر: الكافي 6: 490، كتاب الزيّ والتجمّل، باب قصّ الأظفار، ح5، وسائل الشيعة 2: 132، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب80 ح4، جامع أحاديث الشيعة 16: 626، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب1 باب استحباب تقليم الأظفار و...، ح1.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 22: 392.

2. في الوسائل: «عليّ بن عقبة».

3. قَلَمَ الظُّفْرَ وقَلّمَهُ: قَطعَهُ. القاموس المحيط 4: 136


(165)

الحديث 66: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أنَّ أبا عبد الله‌ عليه‌السلام ربما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطه وحده.

أبواب آداب الحمّام

المصادر: الكافي 6: 508، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الإبط، ح7، وسائل الشيعة 2: 138، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب85 ح6، وفيه: «إبطيه» بدل «إبطه»، جامع أحاديث الشيعة 16: 612، كتاب العشرة، أبواب شعر الرأس واللّحية، ب9 باب كراهة تطويل شعر الإبط واستحباب إزالته، ح7.

الحديث 67: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: الطيبُ من أخلاق الأنبياء.

المصادر: الكافي 6: 510، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الطيب، ح1، وسائل الشيعة 2: 142، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب89 ح3، جامع أحاديث الشيعة 16: 647، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب1 باب استحباب التطيّب، ح2.

الحديث 68: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّبن‌رئاب، قال: كنت عند أبي عبدالله‌ عليه‌السلام وأنا مع أبي بصير فسمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام وهو يقول: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: إنّ الريح الطيّبة تشدُّ القلب وتزيد في الجماع.

المصادر: الكافي 6: 510، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الطيب، ح3، وسائل الشيعة 2: 143، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب89 ذيل ح9، جامع أحاديث الشيعة 16: 648، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب1 باب استحباب التطيّب، ح10.

الحديث 69: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن عبدالله‌ ابن عبدالرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء عليهم‌السلام، وكرامة للكاتبين.


(166)

المصادر: الكافي 6: 511، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الطيب، ح15، وسائل الشيعة 2: 145، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب90 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 650، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب2 باب استحباب الطيب في الشارب، ذيل ح1.

الحديث 70: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرفٍ.

المصادر: الكافي 6: 512، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الطيب، ح16، وسائل الشيعة 2: 146، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب92 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 651، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب4 باب استحباب كثرة الإنفاق في الطيب، ح1.

الحديث 71: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: أُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بدهن وقد كان ادّهن فادّهن، فقال: إنّا لا نردّ الطيب.

المصادر: الكافي 6: 512، كتاب الزيّ والتجمّل، باب كراهية ردّ الطيب، ح2، وسائل الشيعة 2: 147، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب94 ح2، جامع أحاديث الشيعة 16: 653، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب5 باب كراهة ردّ الطيب والكرامة، ح3.

الحديث 72: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، والحسين بن محمّد، عن

معلّى بن محمَّد، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول: كانت[1] لعليّ بن الحسين عليهماالسلامأشبيدانة[2] رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسّح به.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «كان» بدل «كانت».

2. أشبيدانة: موضع الطيب معرّب، وفي بعض النسخ «شاندانه» وكأنّه معرّب، يعني محلّ المشط، كما في هامش الكافي، وراجع كتاب الوافي 6: 704 ذيل ح5328، ووردت في «مكارم الأخلاق» بالمشكدانة. مكارم الأخلاق للطبرسي 1: 103 ح 207


(167)

المصادر: الكافي 6: 514، كتاب الزيّ والتجمّل، باب المسك، ح1، وسائل الشيعة 2: 149، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب95 ح3، وفي السند: «أبا عبدالله‌ عليه‌السلام » بدل «أباالحسن عليه‌السلام »، جامع أحاديث الشيعة 16: 654، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب7 باب استحباب التطيّب بالمسك والعنبر والزعفران و...، ح3.

الحديث 73: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن رجل، عن محمَّد بن الفيض، قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: إنّه ليعجبني الخلوق.

المصادر: الكافي 6: 517، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الخلوق، ح4، وسائل الشيعة 2: 153، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب98 ح5، جامع أحاديث الشيعة 16: 656، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب9 باب استحباب التطيّب بالخلوق و...، ح1.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: الخلوق: بالفتح طيبٌ معروف مركّبٌ يُتّخذ من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحُمرةُ والصُّفْرَةُ وهو من طيب النّساء وهنّ أكثر استعمالاً له من الرّجال، ولعلّ كراهية إدمانه لذلك.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وفي المُغْرِبِ «الخلوق» ضربٌ من الطيب مايع[2] فيه صفرة.[3]

الحديث 74: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن عيسى، عن عبدالله‌ ابن عبدالرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: الدهن يليّن البشرة، ويزيد في الدماغ القوّة، ويسهّل مجاري الماء، وهو يذهب بالقشف، ويحسّن اللّون.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 6: 711.

2. في المصدر: «ماتِعٌ»، وجاء في هامشه: أي بالغ في الجودة، وفي ع: مايع. المُغْرِبُ: 91، انظر مادّة «خلق».

3. مرآة العقول 22: 424.


(168)

المصادر: الكافي 6: 519، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الادّهان، ح4، وأورد صدر الحديث في وسائل الشيعة 2: 157، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب102 ح4، جامع أحاديث الشيعة 16: 664، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب16 باب استحباب الادّهان وآدابه، ح6.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: القشف: تغيّر اللّون بالشمس والفقر ونحو ذلك.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وفي القاموس: القشف محرّكة: قذر الجلد و رثاثة الهيئة.[2]

الحديث 75: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن أحمد الدقّاق، عن محمَّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: مَنْ دهن مؤمناً كتب الله‌ له بكلِّ شعرة نوراً يوم القيامة.

المصادر: الكافي 6: 520، كتاب الزيّ والتجمّل، باب الادّهان، ح7، وسائل الشيعة 2: 159، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب 105 ح1، جامع أحاديث الشيعة 16: 666، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب19 باب استحباب التبرّع بالدّهن للمؤمن، ح1.

الحديث 76: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمَّد بن سوقة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.

المصادر: الكافي 6: 522، كتاب الزيّ والتجمّل، باب دهن البنفسج، ح8، وسائل الشيعة 2: 162، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب107 ح7، جامع أحاديث الشيعة 16: 667، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب21 باب استحباب الادّهان بدهن البنفسج و...، ح4.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 6: 715.

2. مرآة العقول 22: 427.


(169)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قوله عليه‌السلام: «يرزن الدماغ» بتقديم المهملة أي يوقّره ويثقله.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وفي القاموس: رزن ككرم: وقر فهو رزين.[2]

الحديث 77: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

المصادر: الكافي 6: 522، كتاب الزيّ والتجمّل، باب دهن البنفسج، ح9، وسائل الشيعة 2: 165، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، ب108 ح4، جامع أحاديث الشيعة 16: 670، كتاب العشرة، أبواب الطيب والادّهان، ب22 باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً و...، ح1.

أبواب الجنابة

الحديث 78: عليّ بن محمَّد، ومحمَّد بن الحسن،[3] عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرّسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.

المصادر: الكافي 3: 50، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ و...، ح3. وسائل الشيعة 2: 206، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، ب15 ح4، جامع أحاديث الشيعة 2: 546، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب7 باب عدم جواز جلوس الجنب...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وعدم جواز اللّبث للجنب في المسجد، هو المعروف من مذهب الأصحاب ولم‌يخالف في ذلك سوى سلاّر فقد جوّزه على كراهية، وأيضاً أطلق الحكم ولم يفرّق بين المسجدين وغيرهما، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز، ولم يستثن


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 6: 722.

2. مرآة العقول 22: 431.

3. في الوسائل زيادة: «جميعاً».


(170)

المسجدين، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضاً، وذكر الصدوق أيضاً أنّه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.[1]

أبواب الحيض

الحديث 79: عليّ بن محمَّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن‌رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السّفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصّلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس.

المصادر: الكافي 3: 82، كتاب الحيض، باب غسل الحائض وما يجزئُها من الماء، ح3، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 1: 400، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات...، ب19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح73، وليس فيه: «فلا بأس»، وسائل الشيعة 2: 312، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 3: 72، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، ب1 باب وجوب التيمّم على مَن لم يجد الماء الطاهر...، ح10.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على اشتراط الغسل للجماع وجوباً أو استحباباً وعلى جواز التيمّم بدلاً منه فيه.[2]

الحديث 80: عليّ بن محمَّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله‌ عليه‌السلام: المرأة الّتي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة، وروي ستّون سنة أيضاً.

المصادر: الكافي 3: 107، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود...، ح2، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 1: 397، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات...، ب19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح58، وليس فيه: «وروي ستّون سنة أيضاً»، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب31 ح3 و4، جامع أحاديث الشيعة 2: 610، كتاب الطهارة، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، ب11 باب حدّ يأس المرأة من الحيض...، ح2.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 149.

2. مرآة العقول 13: 215.


(171)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويظهر ـ بانضمام الخبر السابق ـ أنّ القرشيّة تيأس لستّين، ولم أجد رواية بإلحاق النبطيّة بالقرشيّة، وفي شرح الشرائع أنّه لم يوجد لها رواية مسندة، وقال فيالمدارك: المراد بالقرشيّة من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالأُمّ هنا لأنَّ لها مدخلاً في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثمّ اعتبرت الخالات وبناتهنّ في المبتدأة. وأمّا النبطيّة فذكرها المفيد ومَنْ تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهراً، واختلفوا في معناها، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً، وإنّما الخلاف فيما يتحقّق به اليأس، وقد اختلف فيه كلام المصنّف ـ الكليني رحمه‌الله ـ فجزم هنا باعتبار بلوغ الستّين مطلقاً واختار في باب

الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك، وجعله في النافع أشهر الروايتين، ورجّح فيالمعتبر الفرق بين القرشيّة وغيرها باعتبار الستّين فيها خاصّة والاكتفاء في غيرها بالخمسين، واحتجّ عليه بمرسلة ابن أبي عمير، وهي مع قصور سندها لا تدلّ على المدّعى صريحاً. والأجود اعتبار الخمسين مطلقاً لصحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج....[1]

الحديث 81: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله‌ عليه‌السلام: ثلاث يتزوّجن


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 253.


(172)

على كلِّ حال، الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، والّتي لم يدخل بها؛ والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض،[1] قلت: وما حدُّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

المصادر: الكافي 6: 85، كتاب الطلاق، باب طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قد يئست من المحيض، ح4، تهذيب الأحكام 8: 67، كتاب الطلاق، ب3 باب أحكام الطلاق، ح141، وص137، ب6 باب عِدد النساء، ح77، الاستبصار 3: 337، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب196 باب أنّ الّتي لم تبلغ المحيض والآيسة منه...، ح1، وأورد صدر الحديث وذيله في وسائل الشيعة 2: 336، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب31 ح6، وأورد تمامه في ج22: 179، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب2 ح4، جامع أحاديث الشيعة 2: 611، كتاب الطهارة، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، ب11 باب حدّ يأس المرأة من المحيض وأنّها قبل البلوغ لا تحيض، ذيل ح6، وج 27: 206، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، ب2 باب أنّه لا عدّة على المرأة الّتي قد يئست من المحيض...، ح5.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

والمشهور أنَّ حدَّ اليأس خمسون سنة، وقيل: ستّون، وقال الصدوق وجماعة:

خمسون في غير القرشيّة، وستّون فيها، ومنهم من ألحق النبطيّة بالقرشيّة ولا يعلم مأخذه.[2]

وقال أيضاً :

قوله عليه‌السلام: «إذا كان لها خمسون سنة»، عمل به جماعة من الأصحاب مطلقاً، ومنهم من قال بالستّين مطلقاً، ومنهم من ذهب إلى الأوّل في غير القرشيّة وإلى الثاني فيها، ومنهم من ألحق النبطيّة بالقرشيّة، ولم يظهر له مستند.[3]


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والجامع زيادة: «قال».

2. مرآة العقول 21: 145.

3. ملاذ الأخيار 13: 272.


(173)

الحديث 82: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن سماعة بن مهران[1] قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام الّتي كانت تحيض فيهنَّ ثمّ تقضيها بعده.[2]

المصادر: الكافي 4: 135، كتاب الصيام، باب صوم الحائض والمستحاضة، ح5، تهذيب الأحكام 4: 310، كتاب الصيام، ب72 باب الزيادات، ح4، وسائل الشيعة 2: 344، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب39، ذيل ح3، وأورده في ص378، أبواب الاستحاضة، ب2، ذيل ح 1، وج10: 230، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب27 ح1، جامع أحاديث الشيعة 2: 657، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب26 باب أقسام الاستحاضة وحكم كلّ قسم منها، ح13.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنّ المستحاضة إذا كانت ذات عادة ترجع إلى عادتها ولا خلاف فيه.[3]

الحديث 83: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن[4] عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[5] عن[6] ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.


--------------------------------------------------

1. ليس في التهذيب: «بن مهران».

2. في التهذيب: «بعد» بدل «بعده».

3. مرآة العقول 16: 340.

4. ليس في الجامع: «عن».

5. في الوسائل: «عن سهل بن زياد جميعاً».

6. في التهذيب زيادة: «الحسن».


(174)

المصادر: الكافي 3: 138، كتاب الجنائز، باب الحائض تمرّض المريض، ح1، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد مثله في تهذيب الأحكام 1: 428، كتاب الطهارة، ب23 باب تلقين المحتضرين، ح6، وفيه: «فلتنحّى» بدل «فلتتنحّ»، وسائل الشيعة 2: 357، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب46 ح1، وأورده أيضاً في ص467، أبواب الاحتضار، ب43 ح1، جامع أحاديث الشيعة 3: 207، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب10 باب كراهة حضور الحائض أو الجنب عند المحتضر...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث: موثّق أو حسن.

وقوله: «وهي حائض» حال عن ضمير الفاعل في تقعد وفي حدّ الموت عن المريض. وقال الجوهري: يقال مرَّضته تمريضاً إذا قمت عليه في مرضه، انتهى. والأمر بالتنحّي محمول على الاستحباب على المشهور.[1]

وقال أيضاً :

وقوله: «وهي حائض» حال عن ضمير الفاعل في «تقعد» و «في حدّ الموت» حال عن «المريض»، والأمر بالتنحّي محمول على الاستحباب على المشهور.

قال في المعتبر: وبكراهة حضور الجنب والحائض عنده، قال أهل العلم، انتهى.

والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقّق الموت، ويحتمل استمرار كراهة الحضور، وهل يزول بالتيمّم عند تعذّر الغسل؟ فيه وجهان، وهل يزول بانقطاع الدم قبل الغسل؟ فيه وجهان أيضاً، ولعلّ زوال الكراهة في الصورتين أوجه.

وفي القاموس: التمريض حسن القيام على المريض.[2]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 302.

2. ملاذ الأخيار 3: 221.


(175)

أبواب الاستحاضة

الحديث 84: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام الّتي كانت تحيض فيهنَّ ثمّ تقضيها بعده.

المصادر: وسائل الشيعة 2: 378، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، ب2، ذيل ح 1، وأورده أيضاً في ص 344، أبواب الحيض، ب39، ذيل ح 3، وج10: 230، كتاب الصوم، أبواب مَن يصحّ منه الصوم، ب27 ح1.

وقد مرَّ الحديث في الصفحة 173، رقم الحديث 82 فراجع هناك.

أبواب الاحتضار

الحديث 85: حدّثني محمَّد بن الحسن رضى‌الله‌عنه قال: حدّثني محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمَّد بن بشّار، عن عبيد[1] الله‌، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، ويأمر الله‌ الملك يكتب[2] له كلّ فضل[3] كان يعمله في صحّته، ويتتبّع[4] مرضه كلّ عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفوراً له، وإن عاش عاش مغفوراً له.

المصادر: ثواب الأعمال: 230، ثواب المريض، ح1، وسائل الشيعة 2: 401، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب1 ح17، وفيه: «يعمل» بدل «يعمله»، بحار الأنوار 78: 184، كتاب الطهارة، أبواب الجنائز ومقدّماتها، ب1 باب فضل العافية والمرض...، ذيل ح35، وفي السند: «عن عبيدالله‌ بن عبدالله‌» بدل «عبيدالله‌»، جامع أحاديث الشيعة 3: 127، كتاب الطهارة، فصل في أحكام المريض والمحتضر والأموات، أبواب ما يتعلّق بالمرض والإحتضار، ب1 باب ما يكتب للمؤمن والكافر من الخير والشرّ و...، ح4.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عبد» بدل «عبيد».

2. في الوسائل: «فيكتب» بدل «يكتب».

3. في الجامع: «فضلاً» بدل «فضل».

4. في الوسائل والبحار والجامع: «ويتبع» بدل «ويتتبع».


(176)

الحديث 86: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله‌ الدِّهقان،[1] عن عبدالله‌ بن القاسم عن[2] ابن أبي نجران، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كان المسيح عليه‌السلام يقول: إنّ التّارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه[3] لا محالة، وذلك أنّ الجارح أراد فساد المجروح، والتارك لإشفائه لم‌يشأ صلاحه فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً، فكذلك لا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً لدوائه وإلاّ أمسك.

المصادر: الكافي 8: 345، كتاب الروضة، ح545، وأورد صدر الحديث في وسائل الشيعة 2: 409، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب4 ح2، وأورد صدره وذيله في ج16: 128، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، ب2 ح5، جامع أحاديث الشيعة 18: 264، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يناسبه، ب6 باب ما ورد من شروط وجوب الأمر بالمعروف و...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لإشفائه» شفاء والشفاه بمعنى، قوله عليه‌السلام: «اضطراراً» أي البتة أو بديهة، قوله عليه‌السلام: «فتجهلوا» على بناء المجهول من التفعيل أي تنسبوا إلى الجهل أو على المعلوم من المجرّد أي فتكونوا أو تصيروا جاهلين، وفيه دلالة على جواز معالجة المرضى بل وجوبها كفاية، وعلى وجوب هداية الضالّ، وعلى جواز كتمان العلم عن غير أهله.[4]

الحديث 87: حدّثنا أبي رضى‌الله‌عنه قال: حدّثنا أحمدبن إدريس، عن سهل بن زياد،


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عن الدّهقان» بدل «عبيدالله‌ الدهقان».

2. في الوسائل: «و» بدل «عن».

3. في الوسائل: «جارحه» بدل «لجارحه».

4. مرآة العقول 26: 508.


(177)

عن النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: مَنْ ظهرت صحّته على سقمه فيعالج بشيء فمات فأنا إلى الله‌ منه بريء.[1]

المصادر: الخصال: 26، باب الواحد، ح91، وسائل الشيعة 2: 409، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب4 ح3، بحار الأنوار 59: 64، كتاب السماء والعالم، أبواب الطبّ ومعالجة الأمراض وخواصّ الأدوية، ب5 باب أنّه لِمَ سُمّي الطبيب طبيباً...، ح5 وفيه وفي الوسائل: «عن السكوني» بدل «عن إسماعيل بن أبي زياد» في السند.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

بيان: ظاهره حرمة التداوي بدون شدّة المرض والحاجة الشديدة إليه... فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار، وإن كان الأحوط العمل به.[2]

الحديث 88: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الحميد، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السّماء عند كلّ مساءٍ يقول الرَّبُّ تبارك وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ فيقولان: الشكاية، فيقول: ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثمّ أمنعه الشّكاية، فيقول[3]: اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحّته، ولا تكتبا عليه سيّئة حتّى أُطلقه من حبسي فإنّه في حبسٍ من حبسي.

المصادر: الكافي 3: 114، كتاب الجنائز، باب ثواب المرض، ح5، وسائل الشيعة 2: 410، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 3: 129، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب1 باب ما يكتب للمؤمن والكافر من الخير والشرّ في حال المرض، ح12.


--------------------------------------------------

1. في البحار: «فأنا إلى الله‌ بريء منه».

2. بحار الأنوار 59: 64.

3. ليس في الوسائل والجامع: «فيقول».


(178)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «في حبس» أي حبس عظيم، قال الشيخ البهائي رحمه‌الله: لعلّ المراد بالحبس الأوّل الفرد وبالحبس الثاني النوع.[1]

الحديث 89: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً في مرضه حين يصبح شيّعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرّحمة واستغفروا الله‌ عزّ وجلّ له حتّى يمسي وإن عاده مساءاً كان له مثل ذلك حتّى يُصبح.

المصادر: الكافي 3: 120، كتاب الجنائز، باب ثواب عيادة المريض، ح6، وأورد صدره في وسائل الشيعة 2: 419، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب11 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 3: 161، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب6 باب تأكّد استحباب عيادة المريض المسلم...، ح9.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في حبل المتين: يدلّ على أنّ عيادة المريض في صدر النهار وآخره سواء في ترتّب الأجر وربما يستفاد من ذلك أنَّ ما شاع من أنّه لا ينبغي أن يُعاد المريض في المساء لا عبرة به.[2]

الحديث 90: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،[3] عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: من عاد امرءاً مسلماً في مرضه صلّى عليه يومئذٍ سبعون ألف ملك إن كان صباحاً حتّى يمسوا، وإن كان


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 264.

2. مرآة العقول 13: 275.

3. ليس في الوسائل: «بن زياد».


(179)

مساءً حتّى يصبحوا، مع أنّ له خريفاً[1] في الجنّة.

المصادر: الكافي 3: 119، كتاب الجنائز، باب ثواب عيادة المريض، ح1، وسائل الشيعة 2: 419، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب11 ح2، جامع أحاديث الشيعة 3: 159، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب6 باب تأكّد استحباب عيادة المريض المسلم...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في النهاية: فيه (عائد المريض على مخارف الجنّة حتّى يرجع) المخارف جمع مَخْرَف بالفتح وهو الحائط من النخل أي أنّ العائد فيما يحوز من الثواب كأنّه على نخل الجنّة يخترف ثمارها، وقيل: المخارف جمع مخرفة وهي سكّة بين صفَّين من نخل يخترف من أيّهما شاء: أي يجتني، وقيل: المخرفة الطريق أي أنّه على طريق يؤدّيه إلى الجنّة. وفي حديث آخر: (عائد المريض في خرافة الجنّة) الخرافة بالضمّ اسم ما يخترف من النخل حين يدرك، وفي حديث آخر: (عائد المريض له خريف في الجنّة) أي مخترف من ثمرها، فعيل بمعنى مفعول. انتهى. ولعلّ المراد هنا قطعة من الجنّة يخترف ويقتطع له كما يدلّ عليه الخبر الآتي، ويحتمل أن يكون تسميته خريفاً من باب تسمية المحلّ باسم الحالّ.[2]

الحديث 91: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله.


--------------------------------------------------

1. وقد جاء معنى «الخريف» في حديثٍ: زاوية في الجنّة يسير الرّاكب فيها أربعين عاماً. (الكافي 3: 120، كتاب الجنائز، باب ثواب عيادة المريض، ح 3).

2. مرآة العقول 13: 273.


(180)

المصادر: الكافي 3: 117، كتاب الجنائز، باب في كم يُعاد المريض...، ح1، وسائل الشيعة 2: 421، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب13 ح1، جامع أحاديث الشيعة 3: 178، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب7 باب وقت عيادة المريض وآدابها، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «لا عيادة» أي لا تأكيد في عيادته أو تكره عيادته، وربما يعلّل بأنّه يتضرّر بذلك بسبب ما ستصحبه بعض الناس من الطّيب أو بغيره أو بأنّه لا يمكنه رؤيتهم والاستيناس بهم أو لأنّه من الأمراض المسرية.

قوله عليه‌السلام: «ولا تكون» الظاهر أنّ المراد أنّه لا ينبغي أن يُعاد المريض من أوّل ما يمرض إلى ثلاثة فإذا برأ قبل مضيّها وإلاّ فيوم ويوم لا. أو أنّ أقلّ العيادة أن يراه في كلّ ثلاثة أيّام، ويظهر منه أنّ رؤيته في كلّ يوم أفضل مطلقاً فلذا قال: «فإذا وجبت» إلى آخره. أو أنّ أقلّ العيادة أن يراه ثلاثة أيّام متواليات وبعد ذلك يوماً فيوماً.

وقوله عليه‌السلام: «فيوم» أي يوم يكون ويوم لا يكون، والشائع في مثل ذلك أن يقال: يوم، يوم بفتحهما.[1]

الحديث 92: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده، فإنّ عيادة النوكى أشدّ على المريض من وجعه.

المصادر: الكافي 3: 118، كتاب الجنائز، باب في كم يعاد المريض...، ح4، وسائل الشيعة 2: 426، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب15 ح3، جامع أحاديث الشيعة 3: 184، كتاب الطهارة، أبواب مايتعلّق بالمرض والاحتضار، ب7 باب وقت عيادة المريض وآدابها، ح27.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 270.


(181)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ولعلّ وضع يده على ذراعه عند الدّعاء، قال في الدروس: ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له، وفي القاموس: النوك بالضمّ والفتح الحمق، وهذا نوك والجمع نوكى كسكرى.[1]

الحديث 93: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سكين[2] قال: سئل أبو عبد الله‌ عليه‌السلام عن الرجل يقول: استأثر الله‌ بفلان! فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجودُ بنفسه، فقال: لا بأس، أما تراه يفتح فاهُ عند موته مرّتين أو ثلاثة؟ فذلك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله‌ عزّ وجلّ وقد كان بهذا[3] ضنيناً.[4]

المصادر: الكافي 3: 260، كتاب الجنائز، باب النوادر، ح35، وسائل الشيعة 2: 439، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب25، ح1، وفيه: «ثلاثاً فذاك» بدل «ثلاثة فذلك»، جامع أحاديث الشيعة 3: 216، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب12 باب علائم الموت، ح8.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: أراد السائل أنّه قد يكنّى عن الإخبار بالموت باختيار الله‌ إيّاه للعبد فكرهه عليه‌السلام ونفى البأس عن الكنية عنه بالجُود بنفسه؛ لأنّه يموت برضا من نفسه،


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 271.

2. في الوسائل: «مسكين» بدل «سكين».

3. في الوسائل والجامع: «بها» بدل «بهذا».

4. الضِّنُّ والضِّنَّةُ والمَضَنَّةُ: كلُّ ذلك من الإمساك والبُخل، تقولُ: رجلٌ ضَنينٌ. قوله تعالى: «وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ». كتاب العين 2: 1055.


(182)

لأنّه إنّما يموت بعد رؤية الثواب.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على كراهة قول «استأثر الله‌ بفلان» كناية عن موته، قال في النهاية: الاستئثار الانفراد بالشيء، ومنه الحديث (إذا استأثر الله‌ بشيء فَالْه عنه)[2]، وفيالقاموس: استاثر بالشيء استبدّ به وخصّ به نفسه، واستأثر الله‌ بفلان: إذا مات ورجى له الغفران، انتهى. ولا يبعد أن تكون العلّة فيه إبهامه إنّ قدرته تعالى عليه وتصرّفه فيه مخصوصان بهذا الوقت، أو أنّه تعالى محتاجٌ إليه ويدلّ على تجويز أن يقال فلان يجود بنفسه لموت المؤمن لا مطلقاً.[3]

الحديث 94: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله‌ بن الرحمن، عن عبدالله‌ بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: والله‌ لو أنَّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً.

المصادر: الكافي 3: 124، كتاب الجنائز، باب تلقين الميّت، ح8، وسائل الشيعة 2: 459، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب37 ح4، جامع أحاديث الشيعة 3: 196، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب9 باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين والولاية و...، ح27 وفيه والوسائل: «عبدالله‌ بن عبد[4] الرحمن» بدل «عبدالله‌ بن الرحمن».


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 24: 245.

2. فاله عنه: أي لا تشتغل به فإنّه لا يمكن الوصول إليه. كما في هامش النهاية في غريب الحديث 1: 22، باب الهمزة مع الثاء.

3. مرآة العقول 14: 262.

4. هكذا في النسخ والوسائل والجامع، وفي المصدر ـ الكافي ـ: «عبدالله‌ بن الرحمن»، وقد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من الرواية عن عبدالله‌ بن عبدالرحمن «الأصمّ»، راجع معجم رجال الحديث للإمام الخوئي قدس‌سره 10: 242 ـ 243، الرقم 6951، وج 15: 383 ـ 385.


(183)

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: قوله: «وصف ما تصفون»: يعني أقرَّ بما تقرّون به من أمر الولاية.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وحمل على عدم معاينة أحوال الآخرة.[2]

الحديث 95: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمَّد الأشعري، عن عبدالله‌ بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له: قُل: (لا إله إلاّ الله‌[3] العليّ العظيم، سبحان الله‌ ربِّ السماوات السبع ورَبِّ الأرضين السبع، وما بينهما، ورَبّ العرش العظيم، والحمد للهِ ‌ ربِّ العالمين)، فإذا قالها المريض قال[4]: اذهب فليس[5] عليك بأس.

المصادر: الكافي 3: 124، كتاب الجنائز، باب تلقين الميّت، ح7، تهذيب الأحكام 1: 288، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات، ب13، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...، ح8، وسائل الشيعة 2: 460، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب38 ح3، جامع أحاديث الشيعة 3: 196، كتاب الطهارة، أبواب ما يتعلّق بالمرض والاحتضار، ب9 باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين والولاية و...، ح28.

الحديث 96: محمَّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من‌أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 24: 235.

2. مرآة العقول 13: 280.

3. في التهذيب والوسائل فيهما زيادة: «لا إله إلاّ الله‌ الحليم الكريم».

4. في التهذيب زيادة: «له».

5. في التهذيب: «وليس» بدل «فليس».


(184)

حدّ الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرُب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.

المصادر: وسائل الشيعة 2: 467، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب43 ح1 وأورده أيضاً في ص 357، أبواب الحيض، ب46 ح1.

وقد مرَّ الحديث في الصفحة 173، رقم الحديث 83، فراجع هناك.

الحديث 97: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، قال: لمّا قبض أبو جعفر عليه‌السلام أمر أبو عبد الله‌ عليه‌السلام بالسّراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد الله‌ عليه‌السلام، ثمّ أمر أبو الحسن عليه‌السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله‌ عليه‌السلام حتّى خرج[1] به إلى العراق، ثمّ لا أدري ما كان.

المصادر: الكافي 3: 251، كتاب الجنائز، باب النوادر، ح5، تهذيب الأحكام 1: 289، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين و توجيههم...، ح11 وفيه: «أبو الحسن موسى عليه‌السلام » بدل «أبو الحسن عليه‌السلام »، وسائل الشيعة 2: 469، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب45 ح1، بحار الأنوار 97: 132، كتاب المزار، ب3 باب آداب الزيارة، ح18. جامع أحاديث الشيعة 3: 220، كتاب الطهارة، أبواب مايتعلّق بالمرض والاحتضار، ب15 باب استحباب الإسراج في البيت الذي مات فيه الميّت، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلُّ على استحباب الإسراج في بيوت وفاة الأئمّة عليهم‌السلام بل مشاهدهم بالطريق الأولى، وأمّا بيوت وفاة غيرهم ففيه إشكال لظهور الاختصاص، وقال المحقّق في المعتبر: ويسرج عنده إن مات ليلاً، ذكر ذلك الشيخان... وقال الشيخان: يسرج عنده إلى الصباح وهو حسن أيضاً؛ لأنّ علّة الإسراج غايتها الصباح.

وقال السيّد في المدارك: اعترض المحقّق الشيخ علي رحمه‌الله بأنّ ما دلّ عليه


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل: «أُخرج» بدل «خرج».


(185)

الحديث غير المدّعى، وقال: إلاّ أنّ اشتهار الحكم بينهم كافٍ في ثبوته للتسامح في أدلّة السنن، وقد يُقال: إنّ ما تضمّنه الحديث يندرج فيه المدّعى، أو يقال: إنّ استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميّت بطريقٍ أولى، والدلالة واضحة....[1]

وقال أيضاً:

قال الفاضل التستري رحمه‌الله: كأنّ الدليل لم يكن منطبقاً على المدّعى حذو النعل بالنعل، بل يدلّ على دوام الإسراج، كما نبّه عليه في الذكرى، ولم يكن منطبقاً على عدم تركه وحده من غير أن يكون من عنده موصوفاً بذكر الله‌ وقراءة القرآن، قال: «أخبرني» ولم يقل: «ويدلُّ»، انتهى.[2]

الحديث 98: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن عليّ بن أبيحمزة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام، قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.

المصادر: الكافي 3: 155، كتاب الجنائز، باب المرأة تموت وفي بطنها ولدٌ يتحرّك، ح2، تهذيب الأحكام 1: 344، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين و توجيههم...، ح174، وسائل الشيعة 2: 470، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، ب46 ح4، جامع أحاديث الشيعة 3: 479، كتاب الطهارة، أبواب الدفن، ب4 باب أنّ المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولدٌ يتحرّك...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

المشهور بين الأصحاب أنّه يجب الشقّ حينئذٍ وإخراج الولد توصّلاً إلى بقاء الحيّ، قالوا: ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادةً كما ذكره المحقّق وغيره تمسّكاً بإطلاق الروايات.


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 14: 238.

2. ملاذ الأخيار 2: 456.


(186)

وقال بعض المتأخّرين: لو علم موته حال القطع انتهى وجوبه، وإطلاق الروايات تقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر، بل لا يعلم خصوص شقّ الجانب أيضاً، وقيّده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالجانب الأيسر.[1]

أبواب غسل الميّت

الحديث 99: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله‌ عليه‌السلام: يغسّل الميّت ثلاث غسلات، مرّة بالسدر، ومرّة بالماء يُطرح فيه الكافور، ومرّة أُخرى بالماء القراح، ثمَّ يُكفّن، وقال[2]: إنَّ أبي كتب في وصيّته أنْ أُكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة، وثوب آخر، وقميص. قلت: ولِمَ كتبَ هذا؟ قال: مخافة قول الناس، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل أنّه كان بادناً، وأمرني أنْ أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات، وذكر أنَّ رشَّ القبر بالماء حسن.

المصادر: الكافي 3: 140، كتاب الجنائز، باب غسل الميّت، ح3، تهذيب الأحكام 1: 300، كتاب الطهارة، ب 13 باب تلقين المحتضرين و توجيههم...، ح44، وأورد صدر الحديث في وسائل الشيعة 2: 481، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب2 ح4، وقطعة منه في ج3: 10، أبواب التكفين، ب2 ح14، وأُخرى في ص166، أبواب الدفن، ب15 ح3، وذيله في ص 193، ب31 ح6 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 3: 261، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب9 باب كيفيّة غسل الميّت وآدابه و...، ح12.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الحبرة» كعينة ضربٌ من برود اليمن وإنّما خاف عليه‌السلام قول الناس لأنّهم


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 14: 129.

2. في التهذيب والجامع زيادة: «عليه السلام».


(187)

كانوا يزيدون على ذلك في الكفن مع أنّ الزيادة بدعة، فوصّى عليه‌السلام بذلك لتكون الوصيّة عذراً لمن يكفّنه، والتعصيب شدائد الرأس بالعصابة. «والبادن» الجسيم، و«شققنا له الأرض» يعني في عرض القبر زائداً على ما جرت العادة في اللّحد لاحتياجه إلى اتّساع في المكان، وهذا أيضاً كان في وصيّته عليه‌السلام كما يأتي في باب حدّ اللّحد.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «قلت ولِمَ كتب» الظاهر أنّه كلام الحلبي، ويحتمل أن يكون كلام الصادق عليه‌السلام فيقرأ كتب على بناء المجهول، ويدلّ عليه روايات اُخر.

قوله عليه‌السلام: «مخافة قول الناس» أي ليكون له عليه‌السلام عذراً في ترك ما هو المشهور عندهم، أو يكون المراد قول الناس في إمامته فإنّ الوصيّة علامة الإمامة.

قوله عليه‌السلام: «كان بادناً» أي تركنا اللّحد، لأنّه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللّحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض. وقال في الصحاح: بدن الرجل بالفتح فهو يبدن بدناً إذا ضخم وكذلك بدن بالضمّ يبدن بدانة فهو بادن وامرأة بادن أيضاً.[2]

وقال أيضاً:

قوله عليه‌السلام: «مخافة قول الناس» قال الوالد العلاّمة نوّر الله‌ ضريحه: قولهم «لم يوص» فإنّ الوصيّة علامة الإمامة، أو إذا قالوا: زد على ذلك تقول لهم إنّه عليه‌السلام هكذا أوصى، والظاهر أنّهما مرادان كما يظهر من أخبار أُخر.[3]

الحديث 100: عنه،[4] عن محمَّد بن سنان، عن عبدالله‌ الكاهلي قال: سألت أبا


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 24: 319.

2. مرآة العقول 13: 305.

3. ملاذ الأخيار 2: 489.

4. أي عن سهل بن زياد، كما في هامش الكافي 3: 140.


(188)

عبدالله‌ عليه‌السلام عن غُسل الميّت؟ فقال: استقبل بباطن[1] قدميه القبلة حتّى يكون وجههُ مستقبل القبلة ثمّ تُليِّن مفاصله فإن امتنعتْ عليك فدَعها، ثمّ ابدأ بفرجِهِ بماء السّدر والحُرُض فاغسله ثلاث غسلات وأكثِرْ من الماء وامسح[2] بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقِّه الأيمن من لحيته ورأسه ثمّ ثَنّ[3] بشقِّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله[4] برفقٍ وإيّاك والعُنف، واغسله غسلاً ناعماً ثمّ أضجِعهُ على شقِّه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثمّ اغسله من قرنِهِ[5] إلى قدَميه[6] وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث[7] غسلات، ثمّ ردّه إلى[8] جنبهِ[9] الأيمن حتّى يبدو[10] لك الأيسر، فاغسله ما[11] بين قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات [ثمّ ردّهُ إلى[12] قَفَاه فابدأ بفرجِهِ بماء الكافور فاصنع كما صنعتَ أوّل مرّة اغسلهُ ثلاثَ غسلات][13] بماء الكافور


--------------------------------------------------

1. في الوسائل «ببطن» بدل «بباطن».

2. في الوسائل: «فامسح» بدل «وامسح».

3. في التهذيب: «تثنّي» بدل «ثنّ».

4. في الوسائل والجامع: «فاغسله» بدل «واغسله».

5. في هامش الوسائل: في نسخة المخطوط: «فرقه».

6. في التهذيب: «قدمه» بدل «قدميه».

7. في التهذيب: «بثلاث»، مكرّرة في عدّة مواضع.

8. في الجامع: «على» بدل «إلى».

9. في الوسائل: «على جانبه» بدل «إلى جانبه».

10. في الوسائل والجامع: «ليبدو» بدل «يبدو».

11. في التهذيب: «بماء من قرنه إلى قدمه»، وكذا في الوسائل أيضاً، وفي الجامع: «بماء من قرنه».

12. في التهذيب: «على».

13. ليس في الوسائل: «ثمَّ رُدّه إلى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعتَ أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات».


(189)

والحُرُض[1] وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت أوّلاً بلحيته، من جانبيه كليهما، ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات، ثمّ ردّهُ إلى الجانب الأيسر حتّى يبدو لك الأيمن فاغسله[2] من قرنه إلى قدميه[3] ثلاث غَسَلات [ثمّ ردّه إلى الجانب[4] الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر، فاغسله من قرنهِ إلى قدميه[5] ثلاث غسلات][6] وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه، ويكون الذِّراع والكفّ مع جنبهِ طاهرة[7] كلّما غسلت شيئاً منه أدخلتَ يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثمّ ردّه إلى[8] ظهره ثمّ اغسله بماءٍ قَرَاح[9] كما صنعتَ أوّلاً تبدأ بالفرج ثمّ تحوّل إلى الرأس واللّحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماءٍ قراح ثمّ أزِّرْهُ[10] بالخرقة ويكون تحتها[12] القُطن تذفره به إذفاراً قُطناً كثيراً ثمّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً، فإن


--------------------------------------------------

1. الحُرُض: «الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي بعد الأكل، كما في هامش التهذيب».

2. في التهذيب: «ثمّ اغسله» بدل «فاغسله».

3. في التهذيب و الوسائل والجامع: «قدمه» بدل «قدميه».

4. في الوسائل: «جانبه» بدل «الجانب».

5. في الوسائل: «قدمه» بدل «قدميه».

6. ليس في التهذيب «ثمّ ردّه إلى الجانب الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات».

7. في التهذيب: «ظاهرة»، وفي الوسائل ليس فيه: «طاهرة» ولا «ظاهرة».

8. في التهذيب والوسائل والجامع: «على» بدل «إلى».

9. في التهذيب: «القراح» بدل «قراح».

10. في التهذيب: («ثمّ اذفره» أي تربطه ربطاً، (مجمع البحرين 1: 637، انظر مادة «ذفر»).

11. في الوسائل: «تحته» بدل «تحتها».

12. ليس في الجامع: «به».


(190)

خفت أن يظهرَ من المنخرين[1] شيء فلا عليك أن تُصيِّرَ ثَمَّ قُطناً، وإن[2] لم تخَف فلا تجعل فيه شيئاً ولا تُخلِّل أظافيره[3] وكذلك غُسل المرأة.

المصادر: الكافي 3: 140، كتاب الجنائز، باب غسل الميّت، ح4، ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان في تهذيب الأحكام 1: 298، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين و توجيههم...، ح41، ورواه الشيخ الحرّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان في وسائل الشيعة 2: 481، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب2 ح5، جامع أحاديث الشيعة 3: 252، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب9 باب كيفيّة غسل الميّت وآدابه...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «ثلاث غسلات بماء الكافور» في التهذيب هكذا: (ثلاث غسلات ثمّ ردّه على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور)، وهو الصواب ولعلّه سقط من نسّاخ الكتاب.[4]

الحديث 101: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله‌ بن غالب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلّبه: «اللّهُمَّ إنَّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما فعفوك عفوك» غفر الله‌ له ذنوب سنة إلاّ الكبائر.

المصادر: الكافي 3: 164، كتاب الجنائز، باب ثواب من غسّل مؤمناً، ح1، وسائل الشيعة 2: 494، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب7 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 3: 223، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب1 باب ما ورد من الثواب لمن غسّل الموتى وأنّه عِظةٌ بالغة، ح7.


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «المنخر» بدل «المنخرين».

2. في التهذيب: «فإن» بدل «وإن».

3. في الجامع: «أظفاره» بدل «أظافيره».

4. مرآة العقول 13: 306.


(191)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «وفرّقت بينهما» أي بين الرّوح والبدن، وعفوك بمضمر أي فاطلب عفوك له ذنوب سنة، وربما يقرأ سنّة بالتشديد والعفو عن سوى الكبائر نافع مع عدم الاجتناب عنها، فتأمّل.[1]

الحديث 102: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: لا يُسخّن الماء للميّت[2] ولا يعجّل[3] له النار، ولا يُحنّط بمسك.

المصادر: الكافي 3: 147، كتاب الجنائز، باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء، ح2، تهذيب الأحكام 1: 322، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...، ح105، وسائل الشيعة 2: 499، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب10 ح3، وأورده في ج3: 18، أبواب التكفين، ب6 ح6، جامع أحاديث الشيعة 3: 273، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب13 باب كراهية تسخين الماء للميّت، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقيّد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه، وقال الصدوق رحمه‌اللهفي الفقيه: قال أبو جعفر عليه‌السلام: لا يسخن الماء للميّت، وروى في حديث آخر: «إلاّ أن يكون شتاء بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك».[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 346.

2. في التهذيب والوسائل والجامع «للميّت الماء» بدل «الماء للميّت».

3. وفي الوسائل: «لا تعجّل» بدل «ولا يعجّل»، وفي التهذيب والوسائل بدون «و».

4. مرآة العقول 13: 317.


(192)

الحديث 103: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: كره أن يُقصّ من الميّت[1] ظفر، أو يُقصّ له شعر، أو تُحلق[2] له عانة، أو يُغمض[3] له مفصل.

المصادر: الكافي 3: 156، كتاب الجنائز، باب كراهية أن يُقصّ من الميّت ظفر أو شعر، ح3، تهذيب الأحكام 1: 323، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...، ح109، وفيه: «يكره» بدل «كره»، وسائل الشيعة 2: 500، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب11 ح4، جامع أحاديث الشيعة 3: 275، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب15 باب أنّه لا يمسّ من الميّت ظفرٌ ولا شعر و...، ح 3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

وقال في الحبل المتين: ما تضمّنه من النهي عن مسّ شعر الميّت وظفره محمول عند الأكثر على الكراهة، فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره، واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضاً، وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقصّ والقلم وتسريح الرأس واللّحية وهو مقتضى ظاهر النهي، ونقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته، وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيّد وأمّا فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مسّ الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة، ويمكن القول بأنّ هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا، وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه‌السلام: لا تخلّل أظافيره، ويؤيّده ما ذكره العلاّمة في بحث الوضوء من المنتهى: من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأنّ وسخ الأظفار يستر عادةً، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه، ولأنّه كان يجب على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيانه ولم يثبت، انتهى. والمسألة لا تخلو من إشكال، وأمّا جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «للميّت» بدل «الميّت».

2. في التهذيب والوسائل والجامع: «يُحلق» بدل «تحلق».

3. في التهذيب والوسائل والجامع: «يغمز» بدل «يغمض».


(193)

وقوله عليه‌السلام: «أو يغمض له مفصل»، أقول: نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع، وقيل بالمنع لهذا الخبر، ونزّله الشيخ على ما بعد الغسل، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنفٍ.[1]

الحديث 104: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد، عن‌الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال: السقط إذا تَمَّ له أربعة أشهرٍ غُسِّل.

المصادر: الكافي 3: 206، كتاب الجنائز، باب غسل الأطفال والصبيان والصّلاة عليهم، ح1، وسائل الشيعة 2: 502، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب12 ح 4، جامع أحاديث الشيعة 3: 242، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب4 باب أنّ السقط يُدفن بدمه إذا لم يتمّ له أربعة أشهر...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «السقط» إلخ، ظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوب تغسيل السقط إذا تمّت له أربعة أشهر كما يدلّ عليه هذا الخبر.

قال في المعتبر: لا يُغسّل السقط إلاّ إذا استكمل شهوراً أربعة وهو مذهب علمائنا، ثمّ استدلّ عليه بهذا الخبر وخبر سماعة الآتي وقال: لا مطعن على الرّوايتين بانقطاع سند الاُولى، وضعف سماعة عن سند الثانية؛ لأنّه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما، وأمّا الصّلاة عليه فلا وهو اتّفاق علمائنا، ثمّ قال: ولو كان السقط أقلّ من أربعة أشهر لم يُغسّل ولم يُكفَّن ولم يُصلَّ عليه بل يُلفّ في


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 13: 331 ـ 332.


(194)

خرقة ويُدفَن، ذكر ذلك الشيخان وهو مذهب العلماء.[1]

الحديث 105: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهران،[2] عن محمَّد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن السقط، كيف يُصنَع به؟ فكتب عليه‌السلام[3] إليَّ: أنّ[4] السقط يُدفن بدمه في موضعه.

المصادر: الكافي 3: 208، كتاب الجنائز، باب غسل الأطفال والصبيان والصّلاة عليهم، ح6، تهذيب الأحكام 1: 329، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...، ح129، وسائل الشيعة 2: 502، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب12 ح5، جامع أحاديث الشيعة 3: 241، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب4 باب أنّ السقط يدفن بدمه إذا لم يتمّ له أربعة أشهر...، ح1.

قال الشيخ الحرّ العاملي:

أقول: حمله الشيخ على مَنْ وُلِدَ لأقلّ من أربعة أشهر.[5]

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: ينبغي حمله على ما إذا يتمّ خلقته بعد.[6]

قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يدفن بدمه» الظاهر أنّ المراد أنّه لا يغسّل بل يدفن ملطّخاً بالدّم، وقيل المراد أنّه يُدفن معه ما فضل من الدّم عن المرأة عند الولادة ولا يخفى بُعدهُ.

وحمل القوم هذا الخبر على ما إذا لم يتمّ له أربعة أشهر كما مرّ، وقالوا يُلفّ في


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 14: 131.

2. في التهذيب والوسائل: «عن عليّ بن مهزيار»، وفي نسخة المخطوط في هامشه «مهران» على ما جاء في هامش الوسائل المطبوع.

3. ليس في التهذيب: «عليه السلام».

4. ليس في التهذيب والوسائل: «أنَّ».

5. وسائل الشيعة 2: 502.

6. كتاب الوافي 24: 342.


(195)

خِرقةٍ ويدفن، واستدلّوا على حكم هذا النوع من السّقط بهذا الخبر مع أنّه خالٍ عن ذكر اللّف، وبعضهم عبّروا عن هذا النوع بمَنْ لم يلجه الرّوح.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله: المراد به من نقص سنّه عن أربعة أشهر، وقد صرّح في المعتبر أنّ مدار وجوب الغسل وعدمه على بلوغ أربعة أشهر وعدمه كما نقلنا عنه سابقاً، وهو الأظهر كما عرفت من الأخبار.

قوله عليه‌السلام: «في موضعه» لعلّ المراد أنّه لا يلزم نقله إلى المقابر لأنّ ذلك حكم مَنْ ولجته الرّوح ومات، بل يدفن في الدّار الّتي وقع فيها السقط لا خصوص موضع السقط، والله‌ يعلم.[1]

وقال أيضاً:

قوله عليه‌السلام: «يدفن بدمه» قد مرّ أنّ الظاهر دفنه ملطّخاً بالدّم، لا دفنه مع الدّماء المنفصلة عن أُمّه عند الولادة كما فهم.[2]

الحديث 106: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‌السلام، في المحرم يموت؟ قال: يُغسّل ويكفّن، ويُغطّى وجهه، ولا يحنّط، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.

المصادر: الكافي 4: 367، كتاب الحجّ، باب المحرم يموت، ح1، وسائل الشيعة 2: 505، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب13 ح7، جامع أحاديث الشيعة 3: 238، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب3 باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحِلّ يغسّل و...، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويدلّ على أنّ المحرم في حكم الُمحِلّ بعد موته إلاّ أنّه لا يقرب الكافور ولا شيئاً من الطيب كما ذكره الأصحاب، والظاهر أنّ المراد بتغطية الوجه تغطيته مع


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 14: 137.

2. ملاذ الأخيار 2: 564.


(196)

الرأس كما سيأتي، ويحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة، وهل يسقط غسل الكافور رأساً أو يغسل بغير خليط، فيه إشكال ولعلّ الأوّل أوجه.[1]

الحديث 107: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمَّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله‌ بن عبدالرّحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسّلان، ويحنّطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يُرجمان، ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغسّل ويحنّط، ويلبس الكفن ويصلّى عليه.

المصادر: الكافي 3: 214، كتاب الجنائز، باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمتقصّ منه، ح1، تهذيب الأحكام 1: 334، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...، ح146، وفيه: «يغتسلان ويتحنّطان» بدل «يغسّلان، ويحنّطان» و«يغتسل ويتحنّط» بدل «يغسّل ويحنّط»، وسائل الشيعة 2: 513، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب17 ح1، جامع أحاديث الشيعة 3: 250، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب7 باب أحكام المرجوم أو المقتصّ منه، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «يغسّلان» المشهور بين الأصحاب أنّه يجب أن يؤمر مَن وجب عليه القتل بأن يغتسل، وظاهرهم غسل الأموات ثلاثاً، بخليطين وبأن يحنّط كما صرّح به الشيخ وأتباعه، وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضاً والمستند هذا الخبر، وقال في المعتبر: إنّ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافاً ولا يجب تغسيله بعد ذلك، وفي وجوب الغسل بمسّه بعد الموت إشكال، وذهب أكثر المتأخّرين إلى العدم لأنّ الغسل إنّما يجب بمسّ الميّت قبل غسله وهذا قد غسّل.[2]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 17: 333.

2. مرآة العقول 14: 162.


(197)

الحديث 108: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في الرّجل يموت في السّفر أو في أرض[1] ليس معه فيها إلاّ النساء قال: يدفن ولا يغسّل؛ وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلاّ أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدّرع ويسكب عليها الماء سكباً ولتغسّله إمرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرّجل، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.

المصادر: الكافي 3: 158، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، ح7، وروى الشيخ صدر الحديث في تهذيب الأحكام 1: 343، كتاب الطهارة، ب13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...، ح171، ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، مثله في ص438، ب23 باب تلقين المحتضرين ح60 في ذيل ح 59، والاستبصار 1: 197، كتاب الطهارة، أبواب الجنائز، ب117 باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها، ح6، وسائل الشيعة 2: 521، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب21 ذيل ح4، وأورده بتمامه في ص531 ب24 ح7، وص532، ذيل ح 12. جامع أحاديث الشيعة 3: 279، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب18 باب حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس، ح4، وص 279 ذيل ح5.

قال الشيخ الطوسي رحمه‌الله:

فالمراد به إذا كان عرياناً يدفن ولا يغسّل، فأمّا إذا كان عليه شيء من الثياب فلابدّ من غسله يصبّ الماء عليه من غير مماسّة شيء من أعضائه حسب ما ذكرناه.[2]

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: أوّل في التهذيب صدر الحديث بما إذا كان الرجل عرياناً قال:


--------------------------------------------------

1. في التهذيب والوسائل والجامع: «أو في الأرض» بدل «أو في أرض».

2. التهذيب 1: 343.


(198)

«فأمّا إذا كان عليه شيء من الثياب فلابدّ من غسله... إلخ». مستدلاًّ بما يأتي.[1]

قال العلاّمة المجلسي:

وقال في الدروس: تجب المساواة في الذكوريّة والأُنوثيّة إلاّ الزوجين فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً. وفي كتابي الأخبار اضطراراً، والأظهر أنّه من وراء الثياب، وطفلاً أو طفلةً لم تزد على ثلاث سنين اختياراً، والمَحرم مع عدم‌المماثل من وراء الثياب وهو مَن يحرم نكاحه بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة. ولو تعذّر المَحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب، وتبعهما أبو الصّلاح وابن زهرة مع تغميض العينين، وقيل يؤمّم. وفي النهاية: يدفن بغير غسل ولا يؤمّم، وفي رواية المفضّل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام: «يغسل بطن كفّيها ووجهها ثمّ ظهر كفّيها» فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرّجل فيغسل النّساء الأجانب تلك الأعضاء.[2]

وقال أيضاً:

ولا يخفى أن تلك الروايات لا تصلح أن تكون حجّة، لاشتراط كون التغسيل من وراء الثياب في الزوج والزّوجة جميعاً، لاختصاصها بتغسيل الزوجة، بل ظاهر غير واحد منها مخالفة حكم الزوج للزوجة، ولكنّ القائلين بالاشتراط لم يفرّقوا بينهما. وعلى أيّ حال يمكن حملها على الاستحباب.[3]

الحديث 109: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم[4] ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذاً يدخل عليهم ولكن يغسّلون كفّيها.


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 24: 300.

2. مرآة العقول 13: 336.

3. ملاذ الأخيار 3: 244.

4. في الجامع: «فيهم» بدل «معهم».


(199)

المصادر: الكافي 3: 158، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، ح9، وسائل الشيعة 2: 523، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب22 ذيل ح 2، جامع أحاديث الشيعة 3: 280، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب18 باب حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس، ح8 وفيه: «قال: مضى صاحب لنا» بدل «قال: سمعت صاحباً لنا».

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «يدخل ذلك[1] عليهم» أي يعاب من الدخل محرّكة بمعنى العيب.[2]

قال العلاّمة المجلسي:

وقال في مشرق الشمسين: يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب، والدخل بالتحريك العيب، والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذّذ، وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسّلونها.

وقال السيّد الداماد قدس‌سره: يدخل على صيغة المعلوم، واسم الإشارة للتغسيل، وضمير الجمع المجرور للرجال. و«على» للاستضرار أي يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم، فيستضرّون به ويكون عليهم وبالاً ونكالاً في النشأة الآخرة، وربما يتوهّم الفعل على البناء للمجهول، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفّاة والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة، ولا يستقيم على قانون اللّغة ولا يستصحّه أحد من أئمّة العربيّة.[3]


--------------------------------------------------

1. كما جاء في حديث مثله في الكافي 3: 157 ـ 158، ح 5.

2. كتاب الوافي 24: 297.

3. مرآة العقول 13: 335.


(200)

وقال أيضاً :

قوله عليه‌السلام: «إذن يدخل» أي يعاب، وفي القاموس: الدخل الدّاء والعيب والريبة.[1]

الحديث 110: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام، في رجلٍ يموت في السفر أو في الأرض، ليس معه فيها إلاّ النساء، قال: يدفن ولا يُغسّل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: إلاّ أن يكون معها زوجها، فإنْ كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسّله إمرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.

المصادر: وسائل الشيعة 2: 531، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب24 ح7، وأورده أيضاً في ص521، ب21 ذيل ح 4 وفي ص532، ذيل ح12.

قد مرّ الحديث في الصفحة 197، رقم الحديث 108 فراجع هناك.

الحديث 111: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام، في المرأة إذا ماتت وليس[2] معها امرأة تغسّلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.[3]

المصادر: الكافي 3: 158، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، ح10، ورواه الشيخ بإسناده، عن سهل بن زياد في تهذيب الأحكام 1: 438، كتاب الطهارة، ب23 باب تلقين المحتضرين، ح58، والاستبصار 1: 197، كتاب الطهارة، أبواب الجنائز، ب117 باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها، ح4، وسائل الشيعة 2: 531، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب24 ح8، جامع أحاديث الشيعة 3: 284، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، ب18 باب حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس، ح22.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 3: 250.

2. في الجامع: «وليست».

3. المرافق: هي العورتان وما يليهما، مشرق الشمسين: 293.