المقدمة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين
أمّا بعد، فمن الواضح اللاّئح أنّ لعلم الأُصول مرتبة عالية بين العلوم الدينية والبشرية، فهو مفتاح فهم الفقه بل الدين بأجمعه، فكما لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكماً من الأحكام إلاّ مع التسلّط على هذا العلم فكذلك لا يمكن للمفسّر أن يفسّر القرآن، وللمحدّث أن يصل الى مغزى الحديث، وللمتكلّم أن يستدلّ بأدلّته في علم الكلام إلاّ أن يكون مسلّطاً على علم الأُصول، وأيضاً لا يمكن حلّ المسائل المستحدثة والورود فيها إلاّ بعد اتّخاذ المباني المرتبطة في هذا العلم.
نعم، كلّ علم يتطوّر ويتحوّل في كلّ زمان ولا يستثنى منه هذا العلم، فلا يصحّ الإكتفاء على المسائل الموجودة في كتبنا الأُصولية المتداولة كالكفاية والرسائل، بل مضافاً إلى التحقيق والتعميق والتزويد فيها لابدّ من الحاق بعض المباحث كالبحث عن مرجعية العرف ومدى تأثيرها، والبحث عن مدى حجّية العقل بصورة مستقلة كاملة، والبحث عن بناء العقلاء، والبحث عن الفرق بين العلّة والحكمة، فانّ لها ولأمثالها تأثيرات كبيرة في الاستنباط، وأيضاً لابدّ من الالتفات إلى ابتكارات المعاصرين كالبحث عن الخطابات القانونية الذي أسّسه المحقّق الأُصولي الإمام الخميني (قدسسره) وله آثار قيّمة في الفقه والأُصول كما شرحناه مفصلاً في أبحاثنا[1]، والبحث عن حقّ الطاعة الذي أسّسه السيّد الشهيد الصدر(قدسسره) فإنّ له أيضاً آثار مهمة في الفقه والأُصول كما بحثنا عنه مفصلاً[2]، وبالجملة فنظام الاستنباط يتقوم من حيث القوّه والضعف، والسعة وعدمها بهذا العلم فكلّما كان الفقيه قوّياً في علم الأُصول يصير استنباطه في الفقه قوّياً محكماً، وكلّما كان ضعيفاً يكون الاستنباط ضعيفاً.
ومن المعاصرين في زماننا الأصولي المبتكر الشهيد السيّد الصدر قدسسرهفانّه قد اهتمّ بهذا العلم اهتماماً عميقاً وكان متضلّعاً خبيراً جامعاً في علم الأصول وكان محيطاً بآراء المتقدّمين والمتأخّرين على حدّ كبير، وأدخل فيه بعض المسائل العلمية الجديدة وأسّس عليه بعض آرائه الأصولية، فانّه في البحث عن حقيقة الوضع قد اتّخذ رأياً جديداً سمّاه باسم «القرن الأكيد» وبحثنا عنه مفصلاً في رسالة حقيقة الوضع[3]، وبعد الرجوع إلى الكتب العلمية في العلوم الجديدة نجد أنّ لهذا المبنى جذوراً في تلك الكتب، كما أنّه أدخل حساب الاحتمالات في بعض المباحث الأُصولية.
فهو من أركان علم الأُصول في الزمن الحاضر، وقد تربّى في يده كثير من الأعاظم والمجتهدين، فمنهم السيد الزكي الالمعي الأصولي آية اللّه السيّد علي أكبر الحائري(قدسسره)، فانّه أخذ المباحث والآراء والمباني من أستاذه الشهيد بصورة دقيقة جامعة، ومن أجل ذلك دعوتُه للإفاضة والتدريس في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) في قم المقدّسة الذي كان أساسه على تربية المجتهدين والفقهاء العارفين بالزمان الباحثين عن المباحث المستحدثة الجديدة التي يحتاج اليها النظام الإسلام والنظام البشري، وتلبّى وأجاب وحضر في هذا المركز أكثر من عشر سنين، وقد تصدّى للمباحث الأصولية على مستوى البحث الخارج واستفاد منه جمع غفير من الفضلاء والطلاب، منهم سماحة الشيخ العزيز والفاضل المجد حجّة الإسلام أميرحسين الإيماني مقدّم ـ دامت افاضاته ـ فانّه مضافاً إلى الحضور في مجلس درسه قد حضر في بيته للاستضائه به ومهّد ما كتبه السيّد من تقريرات السيد الشهيد وجهد جهداً وسيعاً حتى وصل المجلّد الأوّل منها في حياة المؤلف تحت إ شرافه إلى مرحلة الانتاج وقد سمّاه بـ «الآراء السديدة في علم الأصول» فهو قدسسره كان يعتقد أنّ هذا التقرير مضافاً إلى تحقيقاته الشريفة في المباحث الأصولية، أحسن من سائر التقارير من حيث الوضوح والفهم، فنشكر الممهّد على تمهيد هذا العمل الجيّد ونطلب من اللّه تبارك وتعالى أن يوفقه لإتمام هذا المشروع، وأن يحشر السيد الحائري وأستاذه الشهيد مع محمد وآله الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين، وأن يتقبّل منّا وممّن ساهم في هذا الأمر من المسئولين في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام)، خصوصاً مدير المركز سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الفاضل الكاشاني والمسئول في معاونية التحقيق سماحة حجة الإسلام والمسلمين، الدكتور السيّد جواد الحسينيخواه ـ دامت افاضاتهما ـ .
ربّنا تقبّل منّا انّك أنت السميع العليم.
مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) ـ قم
محمدجواد الفاضل اللنكراني
5 محرّم الحرام 1442
1. راجع كتاب الخطابات القانونية.
2. راجع كتاب نظرية حقّ الطاعة.
3. الطابعة في كتاب رسائل في الفقه والأصول.
مقدمة التحقيق
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمدُ للّه ربّ العالمين، وأفضل الصلاة على أشرف الخلق سيّدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا النبيّ الأعظم محمّد بن عبد اللّه رسول اللّه وخاتم النبيِّين، وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب اللّه عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
أمّا بعد، فلا يخفى على أيّ عالم ديني أنّ علم أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلاميّة وأعلاها وأنفعها وأمسّها حاجة في معرفة الحلال والحرام وجميع الأحكام الإلهية حيث إنّ به تتبيّن طرق استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها العقلية أوالنقلية. فيكون واجباً على من ابتغى الاجتهاد وعلى كلّ من أراد السير في سبيل الفهم الصحيح للدين أن يغور في أعماق هذا العلم ويتدرّب على مسائله وقضاياه، كما كان ديدن الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ ودأبهم.
ولقد استطاع الإمام الشهيد آية اللّه العظمى السيّد محمّد باقر الصدر(قدسسره) بإبداع مدرسة جليلة وابتكار مسلك وإحداث منهج في هذا المجال، لها مقوماتها وأركانها ومبانيها ومعالمها، وإذاما أردنا في هذه العجالة التعرّف على أهمّ مميزات هذه المدرسة، أمكن لنا تلخيصها ضمن النقاط التالية:
1. الشمول والجامعية
2. العمق والنضج
3. الإبداع والابتكار
4. النزعة المنطقية والعقلائية
5. السلاسة والوضوح
6. الذوق الفنّي والإحساس العرفي
وقد قام سيّدنا الأستاذ العلاّمة المحقّق سماحة آية اللّه السيّد علي رضا الحائرينيا( رحمهالله) من هذه المدرسة الجليلة بكتابة علم أصول الفقه وفقاً لمباني أستاذه الشهيد آية اللّه السيد محمد باقر الصدر( رحمهالله) وبذل قصارى جهده وثمرة عمرهالشريفعاكفاً على تشييد مبانيها وبيان نظريّاتها وذبّ الإشكالات عنها.
وقد امتاز هذا الأثر عن نظائره بسلاسة في القلم، وجزالة في التّعبير، ودقّة في البيان، وفي الوقت نفسه حوى إبداعات جديدة وابتكارات فريدة، كما وامتاز بأنّه تمّ تأليفه وفقاً لمنهج الشهيد الصدر(رحمه الله) في كتابه المسمّى بـ (دروس في علم الأصول) ومن هنا نجده قد شرع في البحث عن مسئلة القطع بعد بيان المدخل.
وقد كانت مخطوطة هذا الكتاب والتي دوّنها المؤلف(رحمه الله) بأنامله الشريفة في مدة تقارب عشرين سنة، مكنوزة في مكتبته الشخصيّة، لم تر النور ولم يطّلع عليها الباحثون والمحقّقون إلا ثلّة من تلامذته الذين حضروا بحثه ولازموه.
وقد وفّقني اللّه سبحانه لتدوين هذا الأثر النفيس وتحقيقه، فكنت أختلف إلى بيته الشريف مدة تناهز ثمانية أشهر قبل وفاته، وكان(قدس سره) يقرأ عليّ متنه المتين وأنا أقوم بمقابلة هذه النسخة وتصحيحها، وقد بذلت غاية الجهد في تهذيبها وتصحيحها كي تأتي خالية عن الخطأ وإن كانت العصمة لأهلها، كما وأضفت العناوين المناسبة في المتن والحاشية والهامش.
وقد سمّى سيّدنا الأستاذ هذا الكتاب بـ (الآراء السديدة في علم الأصول) وإنّه كان يرغب في نشر هذا الكتاب في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام) وهو كان من أساتذة البحث الخارج في ذلك المركز الفقهي مدّة مديدة تقرب على عشر سنوات، ولذا حفّز شيخنا الأستاذ العلاّمة آية اللّه محمّدجواد الفاضل اللنكراني ـ دامت بركاته ـ رئاسة مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) على طبع هذا الكتاب ونشر هذه الأوراق، فللّله درّه وعلى اللّه أجره العظيم.
وها نحن نجعل هذا الأثر السديد بين أيدي الفضلاء الكرام والعلماء الأعلام على أمل أن يكون نافعا لهم إن شاء اللّه تعالى.
وتجدر الإشارة ههنا إلى أمرين:
الأوّل: أنّ ديدن المؤلف« رحمهالله» في هذا الكتاب جرى على أن يستعمل جملة (سيّدنا الأستاذ الشهيد« رحمهالله») ويريد بها (سماحة آية اللّه العظمى السيد محمّد باقر الصدر قدسسره) وأن يستعمل جملة (السيّد الأستاذ« رحمهالله») ويريد بها (سماحة آية اللّه العظمى السيّد أبوالقاسم الخوئي« رحمهالله»).
الثاني: أنّ طريقته(قدسسره) في النقل عن الأشخاص كانت الإتيان بمثل لفظ (مانصّه) في مورد نقل عين الكلام من دون تصرّف في ألفاظه، والإتيان بمثل لفظ (كما قال فلان) في مورد نقل مضمون كلام الآخرين، وقد استخدم هذا النوع من النقل ـ أي النقل بالمعنى ـ كثيرا في كلامه.
وفي الختام ينبغي أن أسأل اللّه الرحمة والمغفرة وعلوّ الدرجات للمرجع الفقيد والمحقّق الكبير سماحة الشيخ آيهاللّه العظمى محمّد الفاضل اللنكراني( رحمهالله) الذي أسّس «مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام)»؛ فإنّه اليوم صار من أهمّ المراكز الفقهيّة في الحوزات العلمية.
وأنا بدوري ومن باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أشكر جميع من شاركني وساعدني لإنجاز هذا العمل وظهور هذا الأثر القيّم إلى النور، وأخصّ بالذكر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا الفاضل الكاشاني ـ دامت بركاته ـ مدير مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام) ومعاونية البحوث في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهمالسلام) حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد جواد الحسينيخواه ـ دامت تأييداته ـ وأيضاً الأخ الصديق حجّة الإسلام مجتبى الشجاع (زيد عزّه) للجهد الذي بذلوه في طبع ونشر هذا المشروع، كما وأتقدّم بالشكر لذوي المؤلّف لما قدّموه من جهود مضنية في إخراج هذا السفر الجليل، وأسأل اللّه تعالى أن يوفّقني لمرضاته ومرضاة وليّه الحجّة بن الحسن العسكري (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف).
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
أمير حسين الإيماني مقدّم
قم المقدّسة
مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهمالسلام)
20 ذي الحجة 1440
فهرس المواضيع
تقديم | 5 |
مقدّمة التحقيق | 9 |
المدخل | 13 |
الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول | 17 |
مقدّمات الاستنباط متنوّعة | 19 |
ما هو ضابط المقدّمات الأصولية؟ | 20 |
خصوصيّة الضابط | 20 |
لابدّ من كون الضابط حقيقي | 21 |
التعريف الأوّل: التعريف المشهور لعلم الأصول | 21 |
المؤاخذات المتوجّهة إلى التعريف المشهور | 22 |
المؤاخذة الأولى: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي | 22 |
تعديل الميرز رحمهالله للتعريف | 22 |
ملاحظتنا على التعديل الميرزائي | 23 |
صيرورة التعريف غير جامع للأفراد | 23 |
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة اللغويّة | 23 |
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة العقليّة | 24 |
نحو مسألة الاجتماع، سواء قلنا فيه بامتناع الاجتماع أم قلنا بإمكانه | 24 |
نحو مسألة الاقتضاء سواء قلنا فيه بالاقتضاء أم قلنا بعدمه | 25 |
المؤاخذة الثانية: عدم كونه جامعاً للأفراد من حيث عدم شموله للأصول العمليّة | 27 |
جواب الآخوند رحمهالله عنه | 27 |
ملاحظتنا على جوابه | 27 |
جواب الميرز رحمهالله عنه | 28 |
ملاحظتنا على جواب الميرز رحمهالله | 28 |
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثانية | 29 |
المؤاخذة الثالثة: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث شموله للقواعد الفقهيّة | 30 |
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثالثة | 32 |
أقسام القواعد الفقهيّة | 32 |
التعريف الثاني: تعريف السيّد الأستاذ رحمهالله | 36 |
إفادته رحمهالله أنّ المؤاخذات الثلاث لا ترد على تعريفه | 36 |
المؤاخذة الأولى: وهي عدم كونه مانعاً عن لأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي | 36 |
اعتراضاته رحمهالله على تعريفه وجوابه عليه | 37 |
ملاحظتنا على كلامه | 38 |
الإشكال الأوّل: عدم كون المقياس المذكور جامعاً للأفراد أو مانعاً عن الأغيار | 39 |
الإشكال الثاني: كون قاعدة حجّية الظهور قاعدةً أصوليّة | 39 |
الإشكال الثالث: البداهة أو الاتفاق في المسألة لاتكفى لعدم كون المسألة أصوليّة | 40 |
الإشكال الرابع: مناقشة فيما أفاده رحمهالله في قاعدة عدم الاقتضاء | 41 |
وأمّا المواخذة الثانية: وهي عدم كون التعريف جامعاً للأفراد | 42 |
ملاحظتنا على كلامه رحمهالله | 43 |
وأمّا المؤاخذة الثالثة: وهي شمول التعريف للقواعد الفقهيّة | 44 |
انقسام الاستنباط إلى نحوين | 44 |
ملاحظتنا على كلامه رحمهالله | 45 |
انقسام الاستنباط التوسيطي إلى نحوين: | 45 |
التعريف الثالث: تعريف المحقق العراقي رحمهالله | 47 |
ذكر توهّم لهذا التعريف ودفعه | 48 |
الاعتراضات الواردة على تعريفه رحمهالله | 49 |
الاعتراض الأوّل: عدم كونه مانعاً عن الأغيار | 49 |
الاعتراض الثاني: عدم كونه جامعاً للأفراد | 51 |
الاعتراض الثالث: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من ناحية أخرى | 51 |
الاعتراض الرابع: التأمل فيما ذكر من كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات الحكم | 52 |
التعريف الرابع: التعريف الصحيح المختار | 53 |
شرح أجزاء التعريف المختار | 53 |
1) كونها قاعدة | 53 |
2) كونها جارية في الأبواب المختلفة من الفقه | 53 |
3) كونها مختصّة بالاستدلال الفقهي | 54 |
4) أن يستنبط منها الجعل الصادر من المولى على موضوع كلّي | 55 |
مميّزات هذا التعريف | 55 |
كيفيّة نشو علم الأصول في طول علم الفقه | 57 |
الأمر الثاني: موضوع علم الأصول | 61 |
مقدّمات البحث: الضوابط الكلّية قبل البحث علم الأصول | 63 |
الضابطة الأولى | 64 |
الادّعاء الأوّل: وهو عدم وجود دليل على ضرورة وجود موضوع لكلّ علم | 64 |
الدليل الأوّل: التمسّك بالقانون الفلسفي | 65 |
تحقيق الكلام في أغراض العلوم | 66 |
بيان إشكال | 67 |
الجواب عن الإشكال وله تقريبان: | 68 |
التقريب الأوّل: كون المقصود من ترتّب الغرض الواحد على مسائل العلمية بما هي، هو الترتّب المشروط بالقدرة والإرادة | 68 |
مناقشتنا في التقريب الأوّل | 69 |
التقريب الثاني: وهو عدم كون مسائل العلم علّةً لوجود الغرض خارج | 70 |
دفع اعتراض عن هذا التقريب قبل مناقشتنا إيّاه | 71 |
مناقشتنا في التقريب الثاني | 72 |
إنّ الدليل الأوّل غير تامّ لعلل: | 73 |
منها: عدم وجود أثر واحد نوعيّ لمسائل كلّ علم | 73 |
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالواحد الشخصي | 73 |
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالعلّة الفاعليّة | 73 |
كلام السيّد الأستاذ رحمهالله في الردّ على هذا الدليل | 74 |
مناقشتنا في كلامه رحمهالله | 74 |
الدليل الثاني: وهو التمسّك بقانون آخر | 75 |
مناقشة المحقّق الخراساني رحمهالله لهذا الدليل | 75 |
بطلان كلّ من المناقشة وأصل الدّليل | 76 |
الادّعاء الثاني: وهو وجود البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم | 78 |
التقريب الأوّل لهذا الادّعاء | 78 |
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله في هذا التقريب | 79 |
التقريب الثاني للادّعاء الثاني | 80 |
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله في التقريب الثاني | 80 |
الرأي الصحيح في المسألة | 82 |
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الموضوع | 83 |
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة المحمول | 83 |
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الغرض | 84 |
إشكال وجوابه | 84 |
الضابطة الثانية والثالثة | 86 |
الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى هاتين الضابطتين: | 86 |
الإشكال الأوّل: وهو البحث حول التفسير المذكور للعرض الذاتي | 86 |
الواسطة الثبوتيّة | 87 |
الواسطة العروضيّة | 87 |
الواسطة الإثباتيّة | 87 |
أقسام الواسطة في الثبوت | 88 |
عدول العلمين رحمهماالله عن تفسير القوم للعرض الذاتي والغريب | 90 |
كلام المحقّق العراقي رحمهالله في تعريف العرض الذاتي والغريب | 92 |
الأقسام السبعة للعرض إذا لوحظ مع معروضه | 93 |
بيان حكم هذه الأقسام | 97 |
استظهار المحقّق العراقي رحمهالله من كلمات الفلاسفة والحكماء | 99 |
اعتراضات سيدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله على كلام المحقّق العراقي رحمهالله | 100 |
الاعتراض الأوّل: مناقشة فيما استفاده رحمهالله من كلمات الفلاسفة | 100 |
الاعتراض الثاني: مناقشة في التفكيك المذكور في كلامه رحمهالله | 102 |
كونالمقياس للعرض الذاتي هو الحمل والعروض بحسب مرتبة الوجود | 103 |
كون المقياس للعرض الذاتي هوالحمل والعروض بحسب مرتبهالتحليل | 104 |
الاعتراض الثالث: بيان المقياس الصحيح للعرض الذاتي والغريب عند الفلاسفة | 106 |
عدم كون المقياس للعرض الذاتي هو الحمل أو العروض لا جوداً ولا تحليل | 107 |
المقياس للعرض الذاتي عند الفلاسفة | 107 |
أنحاء المنشئيّة في العرض الذاتي | 109 |
بيان إشكال وجوابه | 111 |
تفصيل الكلام في العرض الغريب | 111 |
ما يعرض للشيء بواسطة أخصّ | 111 |
ما يعرض للشيء بواسطة أعم | 112 |
ما يعرض للشيء بواسطة مباينة | 113 |
عدم كون العارض بواسطة مباينة قسماً مستقل | 113 |
المقصود بالمساواه في الواسطة هو المساوية للشيء عند الفلاسفة | 115 |
المقصود بالمساواة في الواسطة هو المساوية للشيء عندالأصوليّين | 115 |
تنبيهات: | 116 |
التنبيه الأوّل: كون المراد بالمنشئيّة هو الاستتباع حقيقة | 116 |
التنبيه الثاني: ذكر مستثنيات العارض للشيء بواسطة أخصّ منه | 118 |
التنبيه الثالث: أنواع المنشئيّة | 120 |
الإشكال الثاني: | 121 |
كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ | 122 |
اعتراض سيّدناالأستاذ الشهيد رحمهالله على كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ | 122 |
ينقسم العلم بثبوت المحمول للموضوع إلى نحوين | 123 |
الإشكال الثالث: | 124 |
جواب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله على الإشكال | 124 |
الورود في صميم البحث | 127 |
القولان في موضوع علم الأصول: | 127 |
الإشكال الوارد على كلا القولين | 127 |
الرأي الصحيح في موضوع علم الأصول | 129 |
مباحث علم الأصول متنوعة ومنقسمة إلى خمسة أقسام | 129 |
القسم الأوّل: مباحث الألفاظ | 130 |
القسم الثاني: مباحث الاستلزامات العقليّة | 130 |
القسم الثالث: مباحث التواتر والسيرة المتشرعة والإجماع | 131 |
القسم الرابع: الأصول العمليّة العقليّة | 131 |
القسم الخامس: مباحث الأمارات والأصول العمليّة الشرعيّة | 131 |
الأمر الثالث: | 133 |
تقسيم السيّد الأستاذ رحمهالله لبحوث علم الأصول | 135 |
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمهالله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في مقام استنباط الحكم | 136 |
المناقشة الأولى: عدم ثبوت الطوليّة بين الأقسام | 137 |
المناقشة الثانية: ضرورة تقسيم كلّ من القسم الثاني والثالث إلى قسمين | 137 |
المناقشة الثالثة: الطوليّة بين القسم الثالث والرابع غير تامّة على إطلاقه | 138 |
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمهالله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في درجة إثباتها للحكم | 139 |
المناقشة الأولى: أنّ الأصول العمليّة الشرعيّة ليست كلّها في درجة واحدة | 140 |
المناقشة الثانية: أنّ الطوليّة بين الأمارات والأصول تامّة على مسلك جعل الطريقيّة فقط وأمّ على غير هذا المسلك فلا نكتة للطوليّة | 142 |
المناقشة الثالثة: لابدّ من دمج القسم الثالث والرابع، إذ لا طوليّة بينهما من حيث درجة الإثبات إن كانت هي النكتة في التقسيم | 142 |
تقسيم سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لبحوث علم الأصول | 142 |
المقدّمة لعلم الأصول | 145 |
مباحث القطع | 145 |
الجهة الأولى: في معنى حجيّة القطع ودليل هذه الحجيّة | 149 |
حجّيّة القطع لها معنيان: | 149 |
1. المعنى الفلسفي | 149 |
2. المعنى الأصولي | 150 |
المنجزيّة | 150 |
المعذّريّة | 150 |
دليل حجّيّة القطع عند الأصوليين | 151 |
حجّيّة القطع من صغريات مسألة حسن العدل وقبح الظلم | 151 |
اعتراض السيّد الأستاذ رحمهالله على المبنى الثاني | 152 |
ردّ سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله على الاعتراض المذكور | 153 |
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لدليل حجّيّة القطع عند الأصوليين | 154 |
البيان الصحيح في حجّيّة القطع | 157 |
انقسام المولويّة إلى قسمين: | 157 |
القسم الأوّل: المولويّة المجعولة | 157 |
القسم الثاني: المولويّة الذاتيّة | 158 |
الحاصل في المقام | 159 |
الجهة الثانية | 160 |
المشهور عدم الشمول | 161 |
الصحيح هو ربط المنجّزيّة بالمولويّة | 162 |
الفرضيّات المتصوّرة في حدود المولويّة | 162 |
1) ثبوت المولويّة في مطلق التكاليف حتّى مع القطع بعدمه | 162 |
2) ثبوت المولويّة في خصوص التكاليف المقطوع به | 162 |
3) ثبوت المولوية في جميع التكاليف المنكشفة ولو بدرجة الوهم | 164 |
الجهة الثالثة: في أنّ هذه المنجّزية هل هي تنجيزية أم تعليقية؟ | 166 |
موقف المشهور هو كون المنجّزيّة تنجّيزيّة | 166 |
موقفنا هو كون المنجّزيّة تعليقيّة | 167 |
موقفنا لا يعنى كون مولويّة المولى تعليقيّة | 168 |
موقفنا لا يعنى أيضاً الترخيص في مخالفة حقّ الطاعة وهتك حرمة المولى | 169 |
هناك معنيان لتنجيزيّة قبح المعصية | 170 |
أحدهما: استحالة رفع المولى مولويّته | 170 |
ثانيهما: استحالة ترخيص المولى في مخالفة حقّ الطاعة | 170 |
الجهة الرابعة: في أنّ حجّية القطع غير قابلة للجعل | 171 |
الجهة الخامسة: في أنّ سلب المنجّزية عن القطع مستحيل | 172 |
كون هذه المسألة من نقاط الخلاف بين الأخباريّين والأصوليّين | 172 |
ذهاب صاحب الكفاية رحمهالله إلى أنّ الأخباريّين ذهبوا إلى منع الصغرى | 173 |
مناقشة كلام صاحب الكفاية رحمهالله | 173 |
فرضان للردع عن حجّيّة القطع | 173 |
الفرض الأوّل: الردع عن حجّيّة جميع مصاديق القطع وهو واضح البطلان | 174 |
الفرض الثاني: الرّدع عن بعض مصاديق القطع وهو الذي ادّعى الأخباريّون | 174 |
الوجه الأوّل لاستحالته: استلزامه اجتماع الضدّين | 174 |
الوجه الثاني لها: كونه مناقضاً لحكم العقل | 175 |
الوجه الثالث لها: كونه نقضاً للغرض | 175 |
مناقشة الدليل الأوّل | 175 |
كيفيّة الجمع بين محرّكية القطع والرّع عنه | 178 |
مناقشة الدليل الثاني | 179 |
مناقشة الدليل الثالث | 180 |
تحقيق الكلام في المسألة | 182 |
هناك فرضان لملاك التكليف: | 182 |
الفرض الأوّل: تعلق الملاك بحصّة من الفعل أو الترك | 182 |
الفرض الثاني: تعلّق الملاك بمطلق الفعل أو الترك | 182 |
إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الأوّل | 183 |
عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الثاني | 186 |
الترخيص فيما إذا كان حكماً نفسيّ | 186 |
الترخيص فيما إذا كان حكماً طريقيّ | 189 |
مختار المؤلّف في المقام | 190 |
الجهة السادسة: في أنّ سلب المعذّرية عن القطع مستحيل | 192 |
الدليل على استحالة سلب المعذّريّة عن القطع | 192 |
وقوع التضادّ في فرض كون الترخيص حقيقيّ | 192 |
وقوع اللغويّة للترخيص في فرض كونه طريقيّ | 193 |
الجهة السابعة: في أنّ حجّية غير القطع هل هي قابلة للجعل أم لا؟ | 196 |
ثبوت الحجّيّة لمطلق الانكشاف عقليّ لا جعلي | 197 |
إشكال وجوابه | 198 |
الجهة الثامنة: في أنّ سلب المنجّزية عن غير القطع ممكن | 200 |
الجهة التاسعة: في أنّ سلب المعذّرية عن غير القطع عن العقل بها ممكن | 203 |
الدليل على إمكان سلب المعذّريّة عن غير القطع | 204 |
الجهة العاشرة: في مسائل فقهية يتوهم فيها سلب المنجّزية عن القطع | 207 |
المسألة الأولى: مسألة الودعي | 207 |
توهّم سلب الشارع المنجّزيّة عن القطع في هذه المسألة | 208 |
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على التوهّم المذكور | 209 |
بيان المختار | 211 |
البحث الفقهي في المسألة | 212 |
الفرض الأوّل: فرض الامتزاج وفيه أقوال ثلاثة: | 212 |
الحكم بالتنصيف | 212 |
الحكم بالتثليث | 212 |
الحكم بالقرعة | 212 |
دليل القول الأوّل | 213 |
الدليل الأوّل: النصّ | 213 |
البحث عن ضعف الرواية بالنوفلي | 214 |
الدليل الثاني: قاعدة العدل والإنصاف ولها دليلان: | 215 |
الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة | 215 |
مناقشة في الاستدلال بالسيرة | 215 |
النوعان من الحجج: | 215 |
1) الحجّيّة الذاتيّة | 215 |
2) الحجّة القضائيّة | 215 |
الدليل الثاني: النصّ الخاصّ على الحجّيّة القضائيّة لقاعدة العدل والإنصاف | 217 |
وفي مقابله النصّ الدالّ على الحجّيّة القضائيّة للقرعة | 218 |
حكم الدرهم في غير فرض الخصومة | 219 |
وظيفة الودعى تجاه الدرهم الباقي | 219 |
العلمان الإجماليّان للودعى | 220 |
القول بأنّ عليه إيصالالدرهمكاملاً إلى أحد الشخصين دون التنصيف لدليلين : | 221 |
الدليل الأوّل: اشتمال التنصيف على المخالفة القطعيّة في نصف الدرهم | 221 |
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لهذا الدّليل | 222 |
العلم الإجمالي البسيط | 222 |
العلم الإجمالي المعقَّد | 224 |
كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقّد | 225 |
التأكيد على كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقَّد | 226 |
الدليلالثاني:عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة في فرض التنصيف | 228 |
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله لهذا الدليل | 231 |
رأي سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله في المسألة | 233 |
معنى التخلية | 233 |
ما دلّ على وجوب إيصال المال إلى المالك: | 233 |
إشكال وجوابه | 234 |
وظيفة نفس الشخصين تجاه الدرهم الباقي | 235 |
دليل القول الثاني: كون الامتثال موجباً للشركة | 236 |
هل الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة أم الظاهريّة؟ | 237 |
معنى الشركة الواقعيّة | 238 |
معنى الشركة الظاهريّة | 238 |
ذهاب صاحب الجواهر رحمهالله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الظاهريّة | 239 |
ذهاب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمهالله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة | 241 |
ما دلّ على أنّ الامتزاج يوجب الشركة لبّي، وهو أحد أمرين: | 242 |
الأمر الأوّل: الإجماع | 242 |
الأمر الثاني: السيرة العقلائيّة | 242 |
أنحاء الامتزاج: | 243 |
النحو الأوّل: وهو الذي لا يرفع التمييز أصل | 244 |
النحو الثالث: وهو الرافع للتمييز والموجب... | 244 |
النحو الثاني: وهو الرافع للتمييز لكن غير موجب... | 245 |
جواب الإشكال الذي أراد صاحب الجواهر رحمهالله اجتنابه | 245 |
عدم دليل على القول بالتثليث | 248 |
القول الثالث وهو الحكم بالقرعة | 248 |
ما المراد من الرجوع إلى القرعة؟ | 248 |
الفرض الثاني: وهو فرض النسيان | 249 |
البحث الأصولي في المسألة | 250 |
البحث الأصولى في القول الثالث وهو الحكم بالقرعة | 250 |
البحث الأصولي في القول الثاني وهو الحكم بالتثليث | 250 |
البحث الأصولي في القول الأوّل وهو الحكم بالتنصيف | 252 |
المسألة الثانية: مسألة الاختلاف في المثمن | 254 |
البحث الفقهية في المسألة | 254 |
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال | 255 |
القول بانفساخ البيع واقعاً مع التحالف بالتعبّد الشرعي | 255 |
القول بعدم انفساخ البيع واقع | 255 |
تحقيق الكلام فيما أفاده | 256 |
تفصيل حول تحديد وظيفة كلّ من المدّعي والمنكر | 256 |
كون كلّ من البائع والمشتري في المقام مدّعياً ومنكر | 257 |
كون الانفساخ في المقام هو الانفساخ الواقعي لا الظاهري | 259 |
الأدلّة التي يستدلّ بها على الانفساخ الواقعي في جميع موارد التحالف في باب المعاملات بشكل عامّ ومناقشاته | 261 |
إمكان إثبات الانفساخ الواقعي في خصوص ما نحن فيه | 263 |
البحث الأصولي في المسألة | 265 |
إتيان الإشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث | 266 |
إتيان الإشكال بالنسبة إلى نفس المشتري | 266 |
إتيان الإشكال بالنسبة إلى البائع | 267 |
المسألة الثالثة: مسألة واجدي المني في ثوب مشترك | 268 |
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال | 269 |
مناقشتنا في كلامه رحمهالله | 270 |
الرأي الصحيح في المسألة | 270 |
عدم جريان أصالة عدم الجنابة حتّى في فرض عدم اقتداء أحدهما بالآخر | 270 |
المسألة الرابعة: مسألة للاختلاف بين الشخصين حول سبب الانتقال | 272 |
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال | 272 |
تحقيق الكلام في المقام | 273 |
مناقشة في كلامه رحمهالله في فرض الهبة اللاّزمة | 274 |
كلام حول المقياس في تشخيص المدّعي والمنكر | 274 |
الفرض الأوّل: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ مصبّ الدعوى كما لعلّه المشهور | 275 |
الكلامان في المقام: | 276 |
الكلام الأوّل: وهو كون التكاذب في البيع خصومةً | 276 |
الكلام الثاني: وهو عدم كون التكاذب في الهبة خصومةً | 276 |
إشكال وجوابه | 277 |
ضمان المعاوضة | 278 |
ضمان اليد | 279 |
النتيجة في الفرض الأوّل | 279 |
الفرض الثاني: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ الإلزام الذي يدّعيه على صاحبه | 280 |
الإلزامات الأربعة في المقام | 280 |
إشكال وجوابه | 281 |
المبنيان في شرط الخيار | 282 |
في الفرض الأوّل: كون المورد من موارد التحالف | 283 |
العلم حجّة ولو في هذا الفرض | 284 |
دليل حجّيّة العلم في المقام | 285 |
حجّيّة العلم في الفرض الثاني | 286 |
المسألة الخامسة: مسألة تعقيب الإقرار بالإقرار | 287 |
جواب السيّد الأستاذ رحمهالله على الإشكال | 288 |
الكلمات الثلاث في المقام: | 289 |
الكلمة الأولى: كون المورد من موارد قاعدة الحيلولة | 289 |
الكلمة الثانية: مناقشة في سبب الضمان | 290 |
إشكال وجوابه | 291 |
كون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي في الكاشفية فقط | 292 |
حجّيّة الإقرار الثاني في المدلول الالتزامي بكلا معنيي الحجّيّة | 293 |
الكلمة الثالثة: منجّزيّة العلم الإجمالي والتفصيلي في المسألة | 293 |
الجهة الحادي عشر: في البحث عن قطع القطاع وحكمه | 294 |
الإصابة لها معنيان | 294 |
كون القطّاع من قبيل القطع الذاتي | 295 |
سؤال وجوابه | 295 |
الكلام في منجّزيّة القطع الذاتي | 296 |
الكلام في معذّريّة القطع الذاتي | 298 |
ما قد يستند به لعدم معذّريّة القطع الذاتي | 299 |
الوجه الأوّل: امر دع الوارد من الشارع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه | 299 |
كون هذا الوجه ممكناً في مرحلة الثبوت | 300 |
عدم وجدان دليل على هذا الوجه إثبات | 300 |
الوجه الثاني: حصول العلم الإجمالي للقطّاع | 300 |
إشكال وجوابه | 301 |
الكلام حول القدرة على متعلّق التكليف | 302 |
الكلام حول وصول التكليف إلى المكلّف | 302 |
كون هذا الوجه الثاني مبنيّاً على كون الوصول كالقدرة | 304 |
ارتباط هذه المسألة بحدود دائرة المولويّة | 305 |
ما يكون الفارق بين ما جاء في التقديرات وفي الحلقة الثالثة | 307 |
الشذوذ بشكل عام وبيان أحكامه | 308 |
كلمات الفقهاء في المسألة | 309 |
أنواع الشذوذ عن الحدّ المتعارف | 311 |
النوع الأوّل: الوسواس | 311 |
درجات الوسواس | 311 |
وهم الوسواسي | 311 |
شكّ الوسواسي | 312 |
علم الوسواسي | 312 |
النوع الثاني: بطؤ اليقين | 212 |
النوع الثالث: سرعة اليقين | 313 |
ما يكون الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة من الشذوذ | 313 |
الحالات الأربع في المقام وبيان أحكامه | 317 |
البحث الأوّل: البحث عن حكم الشكّ الشاذّ في طرف الإلزام | 318 |
الوجه الأوّل: القول بعدم منجّز عقلي للإلزام في المقام | 319 |
الوجه الثاني: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت بالسيرة العقلائيّة الممضاة بسكوت الشارع | 320 |
الوجه الثالث: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت من خلال بعض الروايات | 323 |
الفرق بين الوجوه الثلاثة | 323 |
النقاش في هذا الفرق | 323 |
إشكال وجوابه | 323 |
الفرق بين تلك الوجوه من ناحية أخرى | 323 |
البحث الثاني: البحث عن حكم حالة الشكّ الشاذّ في طرف الترخيص | 324 |
عدم وجود مؤمِّن عقلي في المقام | 327 |
عدم وجود مؤمِّن شرعي في المقام | 328 |
البحث الثالث: البحث عن حالة القطع الشاذّ في طرفي الترخيص والإلزام | 328 |
المسألة الأولى: هل القطع الشاذّ حجّة في نفسه؟ | 329 |
الصحيح: حجّيته في نفسه بالنسبة إلى القاطع | 329 |
المسألة الثانية: هل يمكن عقلاً الردع الشرعي عن العمل بالقطع الشاذّ؟ | 331 |
التقريب الأوّل: تحوّل القطع الطريقي إلى الموضوعي | 331 |
إشكال وجوابه | 332 |
التقريب الثاني: كون موضوع الحكم الواقعي الشرعي مطلق | 333 |
الحكمان الواقعيّان في المقام: | 333 |
الفرضان في المقام | 333 |
حكم الفرض الأوّل: وهو فرض وجود صارف شخصي | 334 |
حكم الفرض الثاني: وهو فرض كون الصارف منحصراً في الوسوسة والقطع المستهجن | 334 |
المسألة الثالثة: هل وقع الردع فعلاً من قبل الشارع؟ | 334 |
تحريم الوسواس | 335 |
حرمة الوسواس وما دلّ عليه | 335 |
الدليل الأوّل | 336 |
مناقشة الدليل الأوّل | 336 |
الدليل الثاني | 337 |
مناقشة هذا الدليل | 337 |
الدليل الثالث | 338 |
مناقشة هذا الدليل | 338 |
إشكال وجوابه | 339 |
إشكال آخر وجوابه | 340 |
هل القطع الشاذّ حجّة بالنسبة إلى الآخرين؟ | 342 |
الصحيح: هو التفصيل بين الوسواسي والقطّاع | 342 |
كلام صاحب العروة رحمهالله والتعليق عليه | 343 |