تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
الآراء السّديدة في علم الأصول







المقدمة

بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم

الحمد للّه‌ رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه‌ على أعدائهم أجمعين

أمّا بعد، فمن الواضح اللاّئح أنّ لعلم الأُصول مرتبة عالية بين العلوم الدينية والبشرية، فهو مفتاح فهم الفقه بل الدين بأجمعه، فكما لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكماً من الأحكام إلاّ مع التسلّط على هذا العلم فكذلك لا يمكن للمفسّر أن يفسّر القرآن، وللمحدّث أن يصل الى مغزى الحديث، وللمتكلّم أن يستدلّ بأدلّته في علم الكلام إلاّ أن يكون مسلّطاً على علم الأُصول، وأيضاً لا يمكن حلّ المسائل المستحدثة والورود فيها إلاّ بعد اتّخاذ المباني المرتبطة في هذا العلم.

نعم، كلّ علم يتطوّر ويتحوّل في كلّ زمان ولا يستثنى منه هذا العلم، فلا يصحّ الإكتفاء على المسائل الموجودة في كتبنا الأُصولية المتداولة كالكفاية والرسائل، بل مضافاً إلى التحقيق والتعميق والتزويد فيها لابدّ من الحاق بعض المباحث كالبحث عن مرجعية العرف ومدى تأثيرها، والبحث عن مدى حجّية العقل بصورة مستقلة كاملة، والبحث عن بناء العقلاء، والبحث عن الفرق بين العلّة والحكمة، فانّ لها ولأمثالها تأثيرات كبيرة في الاستنباط، وأيضاً لابدّ من الالتفات إلى ابتكارات المعاصرين كالبحث عن الخطابات القانونية الذي أسّسه المحقّق الأُصولي الإمام الخميني (قدس‌سره) وله آثار قيّمة في الفقه والأُصول كما شرحناه مفصلاً في أبحاثنا[1]، والبحث عن حقّ الطاعة الذي أسّسه السيّد الشهيد الصدر(قدس‌سره) فإنّ له أيضاً آثار مهمة في الفقه والأُصول كما بحثنا عنه مفصلاً[2]، وبالجملة فنظام الاستنباط يتقوم من حيث القوّه والضعف، والسعة وعدمها بهذا العلم فكلّما كان الفقيه قوّياً في علم الأُصول يصير استنباطه في الفقه قوّياً محكماً، وكلّما كان ضعيفاً يكون الاستنباط ضعيفاً.

ومن المعاصرين في زماننا الأصولي المبتكر الشهيد السيّد الصدر قدس‌سرهفانّه قد اهتمّ بهذا العلم اهتماماً عميقاً وكان متضلّعاً خبيراً جامعاً في علم الأصول وكان محيطاً بآراء المتقدّمين والمتأخّرين على حدّ كبير، وأدخل فيه بعض المسائل العلمية الجديدة وأسّس عليه بعض آرائه الأصولية، فانّه في البحث عن حقيقة الوضع قد اتّخذ رأياً جديداً سمّاه باسم «القرن الأكيد» وبحثنا عنه مفصلاً في رسالة حقيقة الوضع[3]، وبعد الرجوع إلى الكتب العلمية في العلوم الجديدة نجد أنّ لهذا المبنى جذوراً في تلك الكتب، كما أنّه أدخل حساب الاحتمالات في بعض المباحث الأُصولية.

فهو من أركان علم الأُصول في الزمن الحاضر، وقد تربّى في يده كثير من الأعاظم والمجتهدين، فمنهم السيد الزكي الالمعي الأصولي آية اللّه‌ السيّد علي أكبر الحائري(قدس‌سره)، فانّه أخذ المباحث والآراء والمباني من أستاذه الشهيد بصورة دقيقة جامعة، ومن أجل ذلك دعوتُه للإفاضة والتدريس في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) في قم المقدّسة الذي كان أساسه على تربية المجتهدين والفقهاء العارفين بالزمان الباحثين عن المباحث المستحدثة الجديدة التي يحتاج اليها النظام الإسلام والنظام البشري، وتلبّى وأجاب وحضر في هذا المركز أكثر من عشر سنين، وقد تصدّى للمباحث الأصولية على مستوى البحث الخارج واستفاد منه جمع غفير من الفضلاء والطلاب، منهم سماحة الشيخ العزيز والفاضل المجد حجّة الإسلام أميرحسين الإيماني مقدّم ـ دامت افاضاته ـ فانّه مضافاً إلى الحضور في مجلس درسه قد حضر في بيته للاستضائه به ومهّد ما كتبه السيّد من تقريرات السيد الشهيد وجهد جهداً وسيعاً حتى وصل المجلّد الأوّل منها في حياة المؤلف تحت إ شرافه إلى مرحلة الانتاج وقد سمّاه بـ «الآراء السديدة في علم الأصول» فهو قدس‌سره كان يعتقد أنّ هذا التقرير مضافاً إلى تحقيقاته الشريفة في المباحث الأصولية، أحسن من سائر التقارير من حيث الوضوح والفهم، فنشكر الممهّد على تمهيد هذا العمل الجيّد ونطلب من اللّه‌ تبارك وتعالى أن يوفقه لإتمام هذا المشروع، وأن يحشر السيد الحائري وأستاذه الشهيد مع محمد وآله الطاهرين صلوات اللّه‌ عليهم أجمعين، وأن يتقبّل منّا وممّن ساهم في هذا الأمر من المسئولين في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام)، خصوصاً مدير المركز سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الفاضل الكاشاني والمسئول في معاونية التحقيق سماحة حجة الإسلام والمسلمين، الدكتور السيّد جواد الحسيني‌خواه ـ دامت افاضاتهما ـ .

ربّنا تقبّل منّا انّك أنت السميع العليم.

مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) ـ قم
محمدجواد الفاضل اللنكراني
5 محرّم الحرام 1442





1. راجع كتاب الخطابات القانونية.

2. راجع كتاب نظرية حقّ الطاعة.

3. الطابعة في كتاب رسائل في الفقه والأصول.



مقدمة التحقيق

بسم اللّه‌ الرّحمن الرّحيم

الحمدُ للّه‌ ربّ العالمين، وأفضل الصلاة على أشرف الخلق سيّدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا النبيّ الأعظم محمّد بن عبد اللّه‌ رسول اللّه‌ وخاتم النبيِّين، وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب اللّه‌ عنهم الرِّجس وطهّرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.

أمّا بعد، فلا يخفى على أيّ عالم ديني أنّ علم أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلاميّة وأعلاها وأنفعها وأمسّها حاجة في معرفة الحلال والحرام وجميع الأحكام الإلهية حيث إنّ به تتبيّن طرق استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها العقلية أوالنقلية. فيكون واجباً على من ابتغى الاجتهاد وعلى كلّ من أراد السير في سبيل الفهم الصحيح للدين أن يغور في أعماق هذا العلم ويتدرّب على مسائله وقضاياه، كما كان ديدن الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ ودأبهم.

ولقد استطاع الإمام الشهيد آية اللّه‌ العظمى السيّد محمّد باقر الصدر(قدس‌سره) بإبداع مدرسة جليلة وابتكار مسلك وإحداث منهج في هذا المجال، لها مقوماتها وأركانها ومبانيها ومعالمها، وإذاما أردنا في هذه العجالة التعرّف على أهمّ مميزات هذه المدرسة، أمكن لنا تلخيصها ضمن النقاط التالية:

1. الشمول والجامعية

2. العمق والنضج

3. الإبداع والابتكار

4. النزعة المنطقية والعقلائية

5. السلاسة والوضوح

6. الذوق الفنّي والإحساس العرفي

وقد قام سيّدنا الأستاذ العلاّمة المحقّق سماحة آية اللّه‌ السيّد علي رضا الحائرينيا( رحمه‌الله) من هذه المدرسة الجليلة بكتابة علم أصول الفقه وفقاً لمباني أستاذه الشهيد آية اللّه‌ السيد محمد باقر الصدر( رحمه‌الله) وبذل قصارى جهده وثمرة عمره‌الشريف‌عاكفاً على تشييد مبانيها وبيان نظريّاتها وذبّ الإشكالات عنها.

وقد امتاز هذا الأثر عن نظائره بسلاسة في القلم، وجزالة في التّعبير، ودقّة في البيان، وفي الوقت نفسه حوى إبداعات جديدة وابتكارات فريدة، كما وامتاز بأنّه تمّ تأليفه وفقاً لمنهج الشهيد الصدر(رحمه الله) في كتابه المسمّى بـ (دروس في علم الأصول) ومن هنا نجده قد شرع في البحث عن مسئلة القطع بعد بيان المدخل.

وقد كانت مخطوطة هذا الكتاب والتي دوّنها المؤلف(رحمه الله) بأنامله الشريفة في مدة تقارب عشرين سنة، مكنوزة في مكتبته الشخصيّة، لم تر النور ولم يطّلع عليها الباحثون والمحقّقون إلا ثلّة من تلامذته الذين حضروا بحثه ولازموه.

وقد وفّقني اللّه‌ سبحانه لتدوين هذا الأثر النفيس وتحقيقه، فكنت أختلف إلى بيته الشريف مدة تناهز ثمانية أشهر قبل وفاته، وكان(قدس سره) يقرأ عليّ متنه المتين وأنا أقوم بمقابلة هذه النسخة وتصحيحها، وقد بذلت غاية الجهد في تهذيبها وتصحيحها كي تأتي خالية عن الخطأ وإن كانت العصمة لأهلها، كما وأضفت العناوين المناسبة في المتن والحاشية والهامش.

وقد سمّى سيّدنا الأستاذ هذا الكتاب بـ (الآراء السديدة في علم الأصول) وإنّه كان يرغب في نشر هذا الكتاب في مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام) وهو كان من أساتذة البحث الخارج في ذلك المركز الفقهي مدّة مديدة تقرب على عشر سنوات، ولذا حفّز شيخنا الأستاذ العلاّمة آية اللّه‌ محمّدجواد الفاضل اللنكراني ـ دامت بركاته ـ رئاسة مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) على طبع هذا الكتاب ونشر هذه الأوراق، فللّله درّه وعلى اللّه‌ أجره العظيم.

وها نحن نجعل هذا الأثر السديد بين أيدي الفضلاء الكرام والعلماء الأعلام على أمل أن يكون نافعا لهم إن شاء اللّه‌ تعالى.

وتجدر الإشارة ههنا إلى أمرين:

الأوّل: أنّ ديدن المؤلف« رحمه‌الله» في هذا الكتاب جرى على أن يستعمل جملة (سيّدنا الأستاذ الشهيد« رحمه‌الله») ويريد بها (سماحة آية اللّه‌ العظمى السيد محمّد باقر الصدر قدس‌سره) وأن يستعمل جملة (السيّد الأستاذ« رحمه‌الله») ويريد بها (سماحة آية اللّه‌ العظمى السيّد أبوالقاسم الخوئي« رحمه‌الله»).

الثاني: أنّ طريقته(قدس‌سره) في النقل عن الأشخاص كانت الإتيان بمثل لفظ (مانصّه) في مورد نقل عين الكلام من دون تصرّف في ألفاظه، والإتيان بمثل لفظ (كما قال فلان) في مورد نقل مضمون كلام الآخرين، وقد استخدم هذا النوع من النقل ـ أي النقل بالمعنى ـ كثيرا في كلامه.

وفي الختام ينبغي أن أسأل اللّه‌ الرحمة والمغفرة وعلوّ الدرجات للمرجع الفقيد والمحقّق الكبير سماحة الشيخ آيه‌اللّه‌ العظمى محمّد الفاضل اللنكراني( رحمه‌الله) الذي أسّس «مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام)»؛ فإنّه اليوم صار من أهمّ المراكز الفقهيّة في الحوزات العلمية.

وأنا بدوري ومن باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أشكر جميع من شاركني وساعدني لإنجاز هذا العمل وظهور هذا الأثر القيّم إلى النور، وأخصّ بالذكر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا الفاضل الكاشاني ـ دامت بركاته ـ مدير مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام) ومعاونية البحوث في مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم‌السلام) حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد جواد الحسيني‌خواه ـ دامت تأييداته ـ وأيضاً الأخ الصديق حجّة الإسلام مجتبى الشجاع (زيد عزّه) للجهد الذي بذلوه في طبع ونشر هذا المشروع، كما وأتقدّم بالشكر لذوي المؤلّف لما قدّموه من جهود مضنية في إخراج هذا السفر الجليل، وأسأل اللّه‌ تعالى أن يوفّقني لمرضاته ومرضاة وليّه الحجّة بن الحسن العسكري (عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف).

وآخر دعوانا أن الحمد للّه‌ ربّ العالمين


أمير حسين الإيماني مقدّم
قم المقدّسة
مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام)
20 ذي الحجة 1440







فهرس المواضيع

تقديم5
مقدّمة التحقيق9
المدخل13
الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول17
مقدّمات الاستنباط متنوّعة19
ما هو ضابط المقدّمات الأصولية؟20
خصوصيّة الضابط20
لابدّ من كون الضابط حقيقي21
التعريف الأوّل: التعريف المشهور لعلم الأصول21
المؤاخذات المتوجّهة إلى التعريف المشهور22
المؤاخذة الأولى: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي22
تعديل الميرز رحمه‌الله للتعريف22
ملاحظتنا على التعديل الميرزائي23
صيرورة التعريف غير جامع للأفراد23
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة اللغويّة23
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة العقليّة24
نحو مسألة الاجتماع، سواء قلنا فيه بامتناع الاجتماع أم قلنا بإمكانه24
نحو مسألة الاقتضاء سواء قلنا فيه بالاقتضاء أم قلنا بعدمه25
المؤاخذة الثانية: عدم كونه جامعاً للأفراد من حيث عدم شموله للأصول العمليّة27
جواب الآخوند رحمه‌الله عنه27
ملاحظتنا على جوابه27
جواب الميرز رحمه‌الله عنه28
ملاحظتنا على جواب الميرز رحمه‌الله 28
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثانية29
المؤاخذة الثالثة: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث شموله للقواعد الفقهيّة30
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثالثة32
أقسام القواعد الفقهيّة32
التعريف الثاني: تعريف السيّد الأستاذ رحمه‌الله 36
إفادته رحمه‌الله أنّ المؤاخذات الثلاث لا ترد على تعريفه36
المؤاخذة الأولى: وهي عدم كونه مانعاً عن لأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي 36
اعتراضاته رحمه‌الله على تعريفه وجوابه عليه37
ملاحظتنا على كلامه38
الإشكال الأوّل: عدم كون المقياس المذكور جامعاً للأفراد أو مانعاً عن الأغيار39
الإشكال الثاني: كون قاعدة حجّية الظهور قاعدةً أصوليّة39
الإشكال الثالث: البداهة أو الاتفاق في المسألة لاتكفى لعدم كون المسألة أصوليّة40
الإشكال الرابع: مناقشة فيما أفاده رحمه‌الله في قاعدة عدم الاقتضاء41
وأمّا المواخذة الثانية: وهي عدم كون التعريف جامعاً للأفراد42
ملاحظتنا على كلامه رحمه‌الله 43
وأمّا المؤاخذة الثالثة: وهي شمول التعريف للقواعد الفقهيّة44
انقسام الاستنباط إلى نحوين44
ملاحظتنا على كلامه رحمه‌الله 45
انقسام الاستنباط التوسيطي إلى نحوين:45
التعريف الثالث: تعريف المحقق العراقي رحمه‌الله 47
ذكر توهّم لهذا التعريف ودفعه48
الاعتراضات الواردة على تعريفه رحمه‌الله 49
الاعتراض الأوّل: عدم كونه مانعاً عن الأغيار49
الاعتراض الثاني: عدم كونه جامعاً للأفراد51
الاعتراض الثالث: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من ناحية أخرى51
الاعتراض الرابع: التأمل فيما ذكر من كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات الحكم52
التعريف الرابع: التعريف الصحيح المختار53
شرح أجزاء التعريف المختار53
1) كونها قاعدة53
2) كونها جارية في الأبواب المختلفة من الفقه53
3) كونها مختصّة بالاستدلال الفقهي54
4) أن يستنبط منها الجعل الصادر من المولى على موضوع كلّي55
مميّزات هذا التعريف55
كيفيّة نشو علم الأصول في طول علم الفقه57
الأمر الثاني: موضوع علم الأصول61
مقدّمات البحث: الضوابط الكلّية قبل البحث علم الأصول63
الضابطة الأولى64
الادّعاء الأوّل: وهو عدم وجود دليل على ضرورة وجود موضوع لكلّ علم64
الدليل الأوّل: التمسّك بالقانون الفلسفي65
تحقيق الكلام في أغراض العلوم66
بيان إشكال67
الجواب عن الإشكال وله تقريبان:68
التقريب الأوّل: كون المقصود من ترتّب الغرض الواحد على مسائل العلمية بما هي، هو الترتّب المشروط بالقدرة والإرادة68
مناقشتنا في التقريب الأوّل69
التقريب الثاني: وهو عدم كون مسائل العلم علّةً لوجود الغرض خارج70
دفع اعتراض عن هذا التقريب قبل مناقشتنا إيّاه71
مناقشتنا في التقريب الثاني72
إنّ الدليل الأوّل غير تامّ لعلل:73
منها: عدم وجود أثر واحد نوعيّ لمسائل كلّ علم73
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالواحد الشخصي73
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالعلّة الفاعليّة73
كلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله في الردّ على هذا الدليل74
مناقشتنا في كلامه رحمه‌الله 74
الدليل الثاني: وهو التمسّك بقانون آخر75
مناقشة المحقّق الخراساني رحمه‌الله لهذا الدليل75
بطلان كلّ من المناقشة وأصل الدّليل76
الادّعاء الثاني: وهو وجود البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم78
التقريب الأوّل لهذا الادّعاء78
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في هذا التقريب79
التقريب الثاني للادّعاء الثاني80
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في التقريب الثاني80
الرأي الصحيح في المسألة82
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الموضوع83
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة المحمول83
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الغرض84
إشكال وجوابه84
الضابطة الثانية والثالثة86
الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى هاتين الضابطتين:86
الإشكال الأوّل: وهو البحث حول التفسير المذكور للعرض الذاتي86
الواسطة الثبوتيّة87
الواسطة العروضيّة87
الواسطة الإثباتيّة87
أقسام الواسطة في الثبوت88
عدول العلمين رحمهماالله عن تفسير القوم للعرض الذاتي والغريب90
كلام المحقّق العراقي رحمه‌الله في تعريف العرض الذاتي والغريب92
الأقسام السبعة للعرض إذا لوحظ مع معروضه93
بيان حكم هذه الأقسام97
استظهار المحقّق العراقي رحمه‌الله من كلمات الفلاسفة والحكماء99
اعتراضات سيدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على كلام المحقّق العراقي رحمه‌الله 100
الاعتراض الأوّل: مناقشة فيما استفاده رحمه‌الله من كلمات الفلاسفة100
الاعتراض الثاني: مناقشة في التفكيك المذكور في كلامه رحمه‌الله 102
كون‏المقياس ‏للعرض الذاتي هو الحمل والعروض ‏بحسب ‏مرتبة الوجود 103
كون المقياس للعرض الذاتي هوالحمل ‏والعروض بحسب ‏مرتبه‏التحليل 104
الاعتراض ‏الثالث: بيان المقياس الصحيح للعرض الذاتي والغريب‏ عند الفلاسفة 106
عدم كون المقياس للعرض الذاتي هو الحمل أو العروض لا جوداً ولا تحليل 107
المقياس للعرض الذاتي عند الفلاسفة107
أنحاء المنشئيّة في العرض الذاتي109
بيان إشكال وجوابه111
تفصيل الكلام في العرض الغريب111
ما يعرض للشيء بواسطة أخصّ111
ما يعرض للشيء بواسطة أعم112
ما يعرض للشيء بواسطة مباينة113
عدم كون العارض بواسطة مباينة قسماً مستقل113
المقصود بالمساواه‏ في الواسطة هو المساوية للشيء عند الفلاسفة115
المقصود بالمساواة في الواسطة هو المساوية للشيء عندالأصوليّين 115
تنبيهات:116
التنبيه الأوّل: كون المراد بالمنشئيّة هو الاستتباع حقيقة116
التنبيه الثاني: ذكر مستثنيات العارض للشيء بواسطة أخصّ منه118
التنبيه الثالث: أنواع المنشئيّة120
الإشكال الثاني:121
كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ122
اعتراض سيّدناالأستاذ الشهيد رحمه‌الله على كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ122
ينقسم العلم بثبوت المحمول للموضوع إلى نحوين123
الإشكال الثالث:124
جواب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على الإشكال124
الورود في صميم البحث127
القولان في موضوع علم الأصول:127
الإشكال الوارد على كلا القولين127
الرأي الصحيح في موضوع علم الأصول129
مباحث علم الأصول متنوعة ومنقسمة إلى خمسة أقسام 129
القسم الأوّل: مباحث الألفاظ130
القسم الثاني: مباحث الاستلزامات العقليّة130
القسم الثالث: مباحث التواتر والسيرة المتشرعة والإجماع131
القسم الرابع: الأصول العمليّة العقليّة131
القسم الخامس: مباحث الأمارات والأصول العمليّة الشرعيّة131
الأمر الثالث:133
تقسيم السيّد الأستاذ رحمه‌الله لبحوث علم الأصول135
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في مقام استنباط الحكم136
المناقشة الأولى: عدم ثبوت الطوليّة بين الأقسام137
المناقشة الثانية: ضرورة تقسيم كلّ من القسم الثاني والثالث إلى قسمين137
المناقشة الثالثة: الطوليّة بين القسم الثالث والرابع غير تامّة على إطلاقه138
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في درجة إثباتها للحكم139
المناقشة الأولى: أنّ الأصول العمليّة الشرعيّة ليست كلّها في درجة واحدة140
المناقشة الثانية: أنّ الطوليّة بين الأمارات والأصول تامّة على مسلك جعل الطريقيّة فقط وأمّ على غير هذا المسلك فلا نكتة للطوليّة142
المناقشة الثالثة: لابدّ من دمج القسم الثالث والرابع، إذ لا طوليّة بينهما من حيث درجة الإثبات إن كانت هي النكتة في التقسيم142
تقسيم سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لبحوث علم الأصول142
المقدّمة لعلم الأصول145
مباحث القطع145
الجهة الأولى: في معنى حجيّة القطع ودليل هذه الحجيّة149
حجّيّة القطع لها معنيان:149
1. المعنى الفلسفي149
2. المعنى الأصولي150
المنجزيّة150
المعذّريّة150
دليل حجّيّة القطع عند الأصوليين151
حجّيّة القطع من صغريات مسألة حسن العدل وقبح الظلم151
اعتراض السيّد الأستاذ رحمه‌الله على المبنى الثاني152
ردّ سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على الاعتراض المذكور153
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لدليل حجّيّة القطع عند الأصوليين154
البيان الصحيح في حجّيّة القطع157
انقسام المولويّة إلى قسمين:157
القسم الأوّل: المولويّة المجعولة157
القسم الثاني: المولويّة الذاتيّة158
الحاصل في المقام159
الجهة الثانية160
المشهور عدم الشمول161
الصحيح هو ربط المنجّزيّة بالمولويّة162
الفرضيّات المتصوّرة في حدود المولويّة162
1) ثبوت المولويّة في مطلق التكاليف حتّى مع القطع بعدمه162
2) ثبوت المولويّة في خصوص التكاليف المقطوع به162
3) ثبوت المولوية في جميع التكاليف المنكشفة ولو بدرجة الوهم164
الجهة الثالثة: في أنّ هذه المنجّزية هل هي تنجيزية أم تعليقية؟166
موقف المشهور هو كون المنجّزيّة تنجّيزيّة166
موقفنا هو كون المنجّزيّة تعليقيّة167
موقفنا لا يعنى كون مولويّة المولى تعليقيّة168
موقفنا لا يعنى أيضاً الترخيص في مخالفة حقّ الطاعة وهتك حرمة المولى169
هناك معنيان لتنجيزيّة قبح المعصية170
أحدهما: استحالة رفع المولى مولويّته170
ثانيهما: استحالة ترخيص المولى في مخالفة حقّ الطاعة170
الجهة الرابعة: في أنّ حجّية القطع غير قابلة للجعل171
الجهة الخامسة: في أنّ سلب المنجّزية عن القطع مستحيل172
كون هذه المسألة من نقاط الخلاف بين الأخباريّين والأصوليّين172
ذهاب صاحب الكفاية رحمه‌الله إلى أنّ الأخباريّين ذهبوا إلى منع الصغرى173
مناقشة كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله 173
فرضان للردع عن حجّيّة القطع173
الفرض الأوّل: الردع عن حجّيّة جميع مصاديق القطع وهو واضح البطلان174
الفرض الثاني: الرّدع عن بعض مصاديق القطع وهو الذي ادّعى الأخباريّون174
الوجه الأوّل لاستحالته: استلزامه اجتماع الضدّين174
الوجه الثاني لها: كونه مناقضاً لحكم العقل175
الوجه الثالث لها: كونه نقضاً للغرض175
مناقشة الدليل الأوّل175
كيفيّة الجمع بين محرّكية القطع والرّع عنه178
مناقشة الدليل الثاني179
مناقشة الدليل الثالث180
تحقيق الكلام في المسألة182
هناك فرضان لملاك التكليف:182
الفرض الأوّل: تعلق الملاك بحصّة من الفعل أو الترك182
الفرض الثاني: تعلّق الملاك بمطلق الفعل أو الترك182
إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الأوّل183
عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الثاني186
الترخيص فيما إذا كان حكماً نفسيّ186
الترخيص فيما إذا كان حكماً طريقيّ189
مختار المؤلّف في المقام190
الجهة السادسة: في أنّ سلب المعذّرية عن القطع مستحيل192
الدليل على استحالة سلب المعذّريّة عن القطع192
وقوع التضادّ في فرض كون الترخيص حقيقيّ192
وقوع اللغويّة للترخيص في فرض كونه طريقيّ193
الجهة السابعة: في أنّ حجّية غير القطع هل هي قابلة للجعل أم لا؟196
ثبوت الحجّيّة لمطلق الانكشاف عقليّ لا جعلي197
إشكال وجوابه198
الجهة الثامنة: في أنّ سلب المنجّزية عن غير القطع ممكن200
الجهة التاسعة: في أنّ سلب المعذّرية عن غير القطع عن العقل بها ممكن203
الدليل على إمكان سلب المعذّريّة عن غير القطع204
الجهة العاشرة: في مسائل فقهية يتوهم فيها سلب المنجّزية عن القطع207
المسألة الأولى: مسألة الودعي207
توهّم سلب الشارع المنجّزيّة عن القطع في هذه المسألة208
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على التوهّم المذكور209
بيان المختار211
البحث الفقهي في المسألة212
الفرض الأوّل: فرض الامتزاج وفيه أقوال ثلاثة:212
الحكم بالتنصيف212
الحكم بالتثليث212
الحكم بالقرعة212
دليل القول الأوّل213
الدليل الأوّل: النصّ213
البحث عن ضعف الرواية بالنوفلي214
الدليل الثاني: قاعدة العدل والإنصاف ولها دليلان:215
الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة215
مناقشة في الاستدلال بالسيرة215
النوعان من الحجج:215
1) الحجّيّة الذاتيّة215
2) الحجّة القضائيّة215
الدليل الثاني: النصّ الخاصّ على الحجّيّة القضائيّة لقاعدة العدل والإنصاف217
وفي مقابله النصّ الدالّ على الحجّيّة القضائيّة للقرعة218
حكم الدرهم في غير فرض الخصومة219
وظيفة الودعى تجاه الدرهم الباقي219
العلمان الإجماليّان للودعى220
القول بأنّ عليه إيصال‏الدرهم‏كاملاً إلى أحد الشخصين دون التنصيف لدليلين :221
الدليل الأوّل: اشتمال التنصيف على المخالفة القطعيّة في نصف الدرهم221
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لهذا الدّليل222
العلم الإجمالي البسيط222
العلم الإجمالي المعقَّد224
كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقّد225
التأكيد على كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقَّد226
الدليل‏الثاني:عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة في فرض التنصيف228
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لهذا الدليل231
رأي سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في المسألة233
معنى التخلية233
ما دلّ على وجوب إيصال المال إلى المالك:233
إشكال وجوابه234
وظيفة نفس الشخصين تجاه الدرهم الباقي235
دليل القول الثاني: كون الامتثال موجباً للشركة236
هل الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة أم الظاهريّة؟237
معنى الشركة الواقعيّة238
معنى الشركة الظاهريّة238
ذهاب صاحب الجواهر رحمه‌الله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الظاهريّة239
ذهاب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة241
ما دلّ على أنّ الامتزاج يوجب الشركة لبّي، وهو أحد أمرين:242
الأمر الأوّل: الإجماع242
الأمر الثاني: السيرة العقلائيّة242
أنحاء الامتزاج:243
النحو الأوّل: وهو الذي لا يرفع التمييز أصل244
النحو الثالث: وهو الرافع للتمييز والموجب...244
النحو الثاني: وهو الرافع للتمييز لكن غير موجب...245
جواب الإشكال الذي أراد صاحب الجواهر رحمه‌الله اجتنابه245
عدم دليل على القول بالتثليث248
القول الثالث وهو الحكم بالقرعة248
ما المراد من الرجوع إلى القرعة؟248
الفرض الثاني: وهو فرض النسيان249
البحث الأصولي في المسألة250
البحث الأصولى في القول الثالث وهو الحكم بالقرعة250
البحث الأصولي في القول الثاني وهو الحكم بالتثليث250
البحث الأصولي في القول الأوّل وهو الحكم بالتنصيف252
المسألة الثانية: مسألة الاختلاف في المثمن254
البحث الفقهية في المسألة254
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال255
القول بانفساخ البيع واقعاً مع التحالف بالتعبّد الشرعي255
القول بعدم انفساخ البيع واقع255
تحقيق الكلام فيما أفاده256
تفصيل حول تحديد وظيفة كلّ من المدّعي والمنكر256
كون كلّ من البائع والمشتري في المقام مدّعياً ومنكر257
كون الانفساخ في المقام هو الانفساخ الواقعي لا الظاهري259
الأدلّة التي يستدلّ بها على الانفساخ الواقعي في جميع موارد التحالف في باب المعاملات بشكل عامّ ومناقشاته261
إمكان إثبات الانفساخ الواقعي في خصوص ما نحن فيه263
البحث الأصولي في المسألة265
إتيان الإشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث266
إتيان الإشكال بالنسبة إلى نفس المشتري266
إتيان الإشكال بالنسبة إلى البائع267
المسألة الثالثة: مسألة واجدي المني في ثوب مشترك268
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال269
مناقشتنا في كلامه رحمه‌الله 270
الرأي الصحيح في المسألة270
عدم جريان أصالة عدم الجنابة حتّى في فرض عدم اقتداء أحدهما بالآخر270
المسألة الرابعة: مسألة للاختلاف بين الشخصين حول سبب الانتقال272
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال272
تحقيق الكلام في المقام273
مناقشة في كلامه رحمه‌الله في فرض الهبة اللاّزمة274
كلام حول المقياس في تشخيص المدّعي والمنكر274
الفرض الأوّل: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ مصبّ الدعوى كما لعلّه المشهور275
الكلامان في المقام:276
الكلام الأوّل: وهو كون التكاذب في البيع خصومةً276
الكلام الثاني: وهو عدم كون التكاذب في الهبة خصومةً276
إشكال وجوابه277
ضمان المعاوضة278
ضمان اليد279
النتيجة في الفرض الأوّل279
الفرض الثاني: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ الإلزام الذي يدّعيه على صاحبه 280
الإلزامات الأربعة في المقام280
إشكال وجوابه281
المبنيان في شرط الخيار282
في الفرض الأوّل: كون المورد من موارد التحالف283
العلم حجّة ولو في هذا الفرض284
دليل حجّيّة العلم في المقام285
حجّيّة العلم في الفرض الثاني286
المسألة الخامسة: مسألة تعقيب الإقرار بالإقرار287
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال288
الكلمات الثلاث في المقام:289
الكلمة الأولى: كون المورد من موارد قاعدة الحيلولة289
الكلمة الثانية: مناقشة في سبب الضمان290
إشكال وجوابه291
كون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي في الكاشفية فقط292
حجّيّة الإقرار الثاني في المدلول الالتزامي بكلا معنيي الحجّيّة293
الكلمة الثالثة: منجّزيّة العلم الإجمالي والتفصيلي في المسألة293
الجهة الحادي عشر: في البحث عن قطع القطاع وحكمه294
الإصابة لها معنيان294
كون القطّاع من قبيل القطع الذاتي295
سؤال وجوابه295
الكلام في منجّزيّة القطع الذاتي296
الكلام في معذّريّة القطع الذاتي298
ما قد يستند به لعدم معذّريّة القطع الذاتي299
الوجه الأوّل: امر دع الوارد من الشارع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه299
كون هذا الوجه ممكناً في مرحلة الثبوت300
عدم وجدان دليل على هذا الوجه إثبات300
الوجه الثاني: حصول العلم الإجمالي للقطّاع300
إشكال وجوابه301
الكلام حول القدرة على متعلّق التكليف302
الكلام حول وصول التكليف إلى المكلّف302
كون هذا الوجه الثاني مبنيّاً على كون الوصول كالقدرة304
ارتباط هذه المسألة بحدود دائرة المولويّة305
ما يكون الفارق بين ما جاء في التقديرات وفي الحلقة الثالثة307
الشذوذ بشكل عام وبيان أحكامه308
كلمات الفقهاء في المسألة309
أنواع الشذوذ عن الحدّ المتعارف311
النوع الأوّل: الوسواس311
درجات الوسواس311
وهم الوسواسي311
شكّ الوسواسي312
علم الوسواسي312
النوع الثاني: بطؤ اليقين212
النوع الثالث: سرعة اليقين313
ما يكون الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة من الشذوذ313
الحالات الأربع في المقام وبيان أحكامه317
البحث الأوّل: البحث عن حكم الشكّ الشاذّ في طرف الإلزام318
الوجه الأوّل: القول بعدم منجّز عقلي للإلزام في المقام319
الوجه الثاني: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت بالسيرة العقلائيّة الممضاة بسكوت الشارع320
الوجه الثالث: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت من خلال بعض الروايات323
الفرق بين الوجوه الثلاثة323
النقاش في هذا الفرق323
إشكال وجوابه323
الفرق بين تلك الوجوه من ناحية أخرى323
البحث الثاني: البحث عن حكم حالة الشكّ الشاذّ في طرف الترخيص324
عدم وجود مؤمِّن عقلي في المقام327
عدم وجود مؤمِّن شرعي في المقام328
البحث الثالث: البحث عن حالة القطع الشاذّ في طرفي الترخيص والإلزام328
المسألة الأولى: هل القطع الشاذّ حجّة في نفسه؟329
الصحيح: حجّيته في نفسه بالنسبة إلى القاطع329
المسألة الثانية: هل يمكن عقلاً الردع الشرعي عن العمل بالقطع الشاذّ؟331
التقريب الأوّل: تحوّل القطع الطريقي إلى الموضوعي331
إشكال وجوابه332
التقريب الثاني: كون موضوع الحكم الواقعي الشرعي مطلق333
الحكمان الواقعيّان في المقام:333
الفرضان في المقام333
حكم الفرض الأوّل: وهو فرض وجود صارف شخصي334
حكم الفرض الثاني: وهو فرض كون الصارف منحصراً في الوسوسة والقطع المستهجن334
المسألة الثالثة: هل وقع الردع فعلاً من قبل الشارع؟334
تحريم الوسواس335
حرمة الوسواس وما دلّ عليه335
الدليل الأوّل336
مناقشة الدليل الأوّل336
الدليل الثاني337
مناقشة هذا الدليل337
الدليل الثالث338
مناقشة هذا الدليل338
إشكال وجوابه339
إشكال آخر وجوابه340
هل القطع الشاذّ حجّة بالنسبة إلى الآخرين؟342
الصحيح: هو التفصيل بين الوسواسي والقطّاع342
كلام صاحب العروة رحمه‌الله والتعليق عليه343