نهاية الأحکام
تأليف المرجع الدّيني، آية الله العظمي الشيخ عبدالله الفاضل اللنکراني(قدسسرّه)
مقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى:
«وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله»[1].
سماحة آية الله العظمى الشيخ عبدالله الفاضل اللنكراني قدسسره والد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (رضوان الله تعالى عليه) كان من الذين هاجروا من أوطانهم إلى بلد آخر لحفظ الدين والتفقّه فيه.
ولد قدسسره في سنة 1309 من الهجرة القمرية في بلدة أركوان من بلاد لنكران الواقع في منطقة وسيعة تسمّى بالقفقاز، وقد سافر من بلده بعد الاحتلال من ناحية الحكومة الشعوبية البلشويكية المعروفة بالماركسيّة إلى بلدة أردبيل، ثمّ إلى زنجان وأقام فيها ثلاث سنوات، ثمّ إلى المشهد المقدّس، وحضر في مجلس بحث الميرزا أحمد الكفائي والميرزا محمّد المعروف بآية الله زاده الخراساني، وأيضاً تلمّذ عند الشيخ حسن البرسي والمرجع الكبير الحاج آقا حسين الطباطبائي القمّي (رضوان الله تعالى عليهم)، ثمّ هاجر إلى مدينة قم في سنة 1341 من الهجرة القمرية، وحضر في بحث الشيخ المؤسّس الحائري قدسسره بمعيّة جمع من الأعاظم، كالسيّد الإمام الخميني والسيّد الگلپايگاني وغيرهما، وأيضاً كان من تلامذة معلّم الأخلاق الكبير الميرزا جواد الملكي التبريزي قدسسره ، وحصلت بينهما مودّة شديدة حتّى عزم على مغادرة قم بعد وفاته لشدّة حزنه على فقدانه، لكن بعد هذا العزم رأى الاُستاذ في المنام وقال له: «اُمكث في قم واعلم أنّ المتاع الأساسي للآخرة ليس إلاّ ولاية أمير المؤمنين عليهالسلام »، ولذلك ترك فكرة المغادرة وأقام في قم إلى آخر حياته.
ثمّ بعد ارتحال الشيخ الحائري رحمهالله صار من الموجّهين المعتمدين عند السيّد البروجردي قدسسره ، وصار منصوباً من قبله لإقامة صلاة الظهرين في المسجد الأعظم في زمن حياته، وكان قدسسره من أبرز المجتهدين في زمانه، وقد صرّح باجتهاده جمع من مشايخ عصره في إجازاتهم، كالشيخ أبي القاسم القمي والسيّد أبي الحسن الإصفهاني والشيخ عبدالكريم الحائري رحمهمالله ، وهو من الأساتذة المبرّزين في زمانه، وحضر في مجلس درسه جمع من الأعاظم والأعلام، كالشيخ النوري الهمداني (دام ظلّه) والشيخ المشكيني والشيخ المجتهدي الطهراني .
وهو من المتضلّعين في الفقه والأُصول، وله تعليقات عميقة على كتاب الصلاة لأُستاذه الشيخ الحائري رحمهالله ، وبعد ارتحال السيّد البروجردي رحمهالله رجع إليه في أمر التقليد جمعٌ من المؤمنين سيّما من بلاد لنكران، ولأجل ذلك كتب هذه الرسالة التي بين أيديكم حاوية لفتاويه وسمـّاها بـ «نهاية الأحكام»، وقد طبعت مرّة في زمن حياته قدسسره ، ولأجل مطالبة جمع من المحقّقيين للاطّلاع على مبانيه وفتاويه اهتمّ مركز فقه الأئمـّة الأطهار عليهمالسلام لتجديد طبعه.
ومن الأُمور العجيبة أنّه كما كان الشيخ الوالد قدسسره متصدّياً لصرف ما بقي عند السيّد الإمام الخميني قدسسره من الحقوق الشرعية ـ وذلك من جهة أنّه كان مسئولاً في إدارة الحوزة العلمية، وقد أوصى السيّد الإمام الخميني قدسسره بصرف الحقوق الشرعية تحت إدارة هذه المجموعة ـ فكذلك كان الجدّ المعظّم وصيّاً للسيّد البروجردي قدسسره في هذا الأمر؛ فإنّه أوصى في وصيّته القانونية (المضبوطة برقم 53262 بتأريخ 9/1/1340 من الهجرة الشمسية في كاتب العدل رقم 8 في قم المقدّسة) بصرف
سهم الإمام تحت إشرافه في الموارد المقرّرة الشرعيّة.
ومن أهمّ مكارمه أنّه قدسسره من حماة الطلاب في الحوزة العلميّة، وكان ملجئاً ومرجعاً لحوائجهم، ومن المعروف عند الفضلاء أنّه ما رجع إليه أحد في حاجة إلاّ قضاها له، وأيضاً كان مجتهداً زاهداً خبيراً بزمانه، بصيراً بظروفه، وحافظاً لدينه، وشجاعاً لإظهار الحقّ، وقد اعترض على رئيس الوزراء بعد حياة السيّدالبروجردي قدسسره وكتب إليه رسالة بتأريخ 20/8/1342 من الهجرة الشمسية، وصرّح فيها بأنّ الواجب على الدولة رعاية ضوابط الشرع وأحكام الإسلام، وعدم سنّ القوانين المغايرة للإسلام والقرآن.
توفّى قدسسره في سنة 1351 من الهجرة الشمسية الموافق لصفر المظفّر من سنة 1392 من الهجرة القمرية، وحضر في تشييعه جمعٌ غفير من العلماء والمراجع والمؤمنين ودفن في مقبرة شيخان، وبعد مضيّ تسع سنوات من وفاته ـ حينما دفن شهيد من جانب رجله ـ ظهرت قدماه سالمتين طازجتين كأنّهما خرجتا من الحمّام آنذاك، وليس ذلك إلاّ لأجل خدمة الطلاب واعانتهم ولكونه ولائيّاً جدّاً، وقد أسّس في بيته مجلساً لعزاء الزهراء عليهاالسلام ، واستمرّ هذا المجلس أكثر من ثمانين سنة ولا زال حتّى الآن، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشره الله تعالى مع النبيّ وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
قم ـ مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
صفر المظفّر 1441ق
--------------------------------------------------
1. سورة النساء: 100.
فهرس الموضوعات
القول في أحكام التقليد | 11 |
كتاب الطهارة | |
القول في المياه | 17 |
القول في النجاسات: | 23 |
منها: البول والخرء من الحيوان الذي له دم سائل، وكان لحمه حراماً شرع | 23 |
ومنها: منيّ الحيوان الذي له دم سائل | 23 |
ومنها: ميتة الحيوان الذي له دم سائل، حلالاً كان أو حرام | 23 |
ومنها: الدم ممّا له نفس | 25 |
ومنها: كلّ مسكر مائع بالأصالة | 25 |
ومنها: الفقّاع | 26 |
ومنها: عرق الإبل الجلاّلة | 26 |
ومنها: الكافر | 26 |
القول في التنجيس به | 27 |
القول فيما عفي عنه من النجاسات في الصلاة والطواف: | 29 |
الأوّل: دم القروح والجروح | 29 |
الثاني: الدم من نفسه أو من غيره مع كون سعته أقلّ من الدرهم البغلي | 29 |
الثالث: نجاسة ما لا تتمّ به الصلاة | 29 |
الرابع: حمل المتنجّس الذي كان ممّا لا تتمّ به الصلاة | 30 |
الخامس: نجاسة ثوب المربّية بالبول | 30 |
السادس: نجاسة بدن المضطرّ أو لباسه | 30 |
القول في أحكام النجاسات | 31 |
القول في المطهّرات، منها: الماء | 33 |
ما يعتبر في التطهير بالقليل | 33 |
كيفيّد تطهير الآنية | 34 |
ومنها: الأرض | 35 |
ومنها: الشمس | 36 |
ومنها: الاستحالة | 36 |
ومنها: ذهاب ثلثي العصير | 37 |
ومنها: الإسلام | 37 |
ومنها: التبعيّة | 37 |
ومنها: زوال عين النجاسة في الحيوان الصامت | 37 |
ومنها: الغيبة | 38 |
ومنها: استبراء الحيوان الجلاّل | 38 |
ومنها: الانتقال | 38 |
القول في حكم الأواني | 39 |
القول في التخلّي | 41 |
الاستنجاء | 42 |
الاستبراء | 43 |
القول في حقيقة الوضوء | 45 |
القول في شرائط الوضوء، الأوّل: النيّة | 47 |
الثاني: إطلاق الماء | 48 |
الثالث: طهارته، وطهارة مواضع الوضوء | 48 |
الرابع: إباحة الماء، وإباحة مكان الوضوء، الذي هو بمعنى الفضاء | 48 |
الخامس: عدم مانع من استعمال الماء | 49 |
السادس: الترتيب في الأعضاء | 49 |
السابع: الموالاة | 49 |
الثامن: رفع الحاجب عنه | 49 |
التاسع: المباشرة في حال الاختيار | 49 |
موجبات الوضوء | 50 |
غايات الوضوء | 50 |
أحكام الوضوء | 51 |
وضوء الجبيرة | 52 |
القول في الأغسال | 55 |
كون سبب الجنابة أمران: | 55 |
أحدهما: خروج المني | 55 |
وثانيهما: الجماع | 55 |
للغسل كيفيّتان: الأولى: الارتماس | 55 |
الثانية: الترتيب | 56 |
واجبات الغسل | 56 |
ما يحرم على الجنب | 58 |
ما يتوقّف على غسل الجنابة | 58 |
غسل الحيض، ولدم الحيض أحكام: | 58 |
منها: انقضاء العدّة لمن ترى الحيض | 58 |
ومنها: أن يكون أحمر شديد الحمرة | 59 |
أحكام الحيض | 64 |
بطلان طلاق الحائض بشروط | 64 |
دم الاستحاضة | 66 |
دم النفاس | 67 |
غسل مسّ الميّت | 68 |
القول في أحكام الأموات: | 71 |
منها: ما يجب عليه عند ظهور أمارات الموت | 71 |
ومنها: وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة كفاية حال الاحتضار | 71 |
ومنها: ما يجب كفاية من تغسيل ميّت مسلم وإن كان مخالف | 71 |
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة | 72 |
كيفيّة غسل الميّت | 73 |
اعتبار أُمور في تغسيل الميّت | 75 |
تكفين الميّت | 75 |
كون مؤن تجهيزات الزوجة من الكفن وغيره على زوجه | 76 |
كيفيّة صلاة الميّت | 78 |
دفن الميّت | 80 |
جواز نبش قبر الميّت في موارد | 82 |
القول في الطهارة الترابيّة | |
مسوّغات التيمّم: أحدها: عدم وجدان الماء بقدر ما يكفي لطهارته المأمور به | 85 |
ثانيها: العجز عن تحصيل الماء | 86 |
ثالثها: الحرج والمشقّة التي لا تتحمّل عادة | 86 |
رابعها: ضيق الوقت عن تحصيله أو استعماله | 86 |
خامسها: عدم قدرته عن تحصيل الطهارة المائيّة بإبتياع الماء | 87 |
سادسها: ما إذا كان معه ماء يكفي لطهارته، لكن إن استعمله يخاف العطش على نفسه أو... | 87 |
سابعها: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ منهم | 88 |
ما يتيمّم به | 88 |
حقيقة التيمّم وما يعتبر فيه | 90 |
أحكام التيمّم | 91 |
كتاب الصلاة | |
القول في أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها، وجملة من أحكامه | 97 |
القول في القبلة | 101 |
القول في الستر والساتر | 103 |
اعتبار أُمور في لباس المصلّي | 104 |
منها: الطهارة | 104 |
ومنها: الإباحة | 104 |
ومنها: أن يكون من مأكول اللحم مع كونه مذكّى | 104 |
ومنها: أن لا يكون لباس الرجل ذهب | 105 |
ومنها: عدم كون اللباس حريراً للرجال في الصلاة وغيره | 105 |
القول في مكان المصلّي، واعتبار الإباحة فيه | 107 |
كراهة محاذاة الرجل مع المرأة في حال الصلاة | 109 |
اعتبار كون مكان المصلّي المختار قارّ | 109 |
اعتبار الطهارة في مسجَد الجبة | 109 |
وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه عند التمكّن | 110 |
أحكام المسجد | 110 |
القول في الأذان والإقامة | 111 |
القول في واجبات الصلاة، منها: النيّة | 113 |
ومنها: تكبيرة الإحرام | 115 |
ومنها: القيام | 116 |
ومنها: القراءة | 117 |
ومنها: الركوع | 120 |
ومنها: الذكر في الركوع والسجود | 121 و123 |
ومنها: السجود | 122 |
ومنها: التشهّد | 124 |
ومنها: التسليم | 124 |
ومنها: الترتيب | 125 |
ومنها: الموالاة | 125 |
القول في القراطع | 127 |
القول في الخلل | 129 |
فصل: في الشكّ | 131 |
هنا مسائل؛ وهي ثلاثة وعشرون مسألة | 133 |
فصل: في شكوك الركعات | 136 |
فصل: في الشكوك التي لا حكم له | 138 |
فصل: في اعتبار الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها، وعدمه | 140 |
فصل: في صلاة الاحتياط | 140 |
فصل: في الأجزاء المنسيّة | 141 |
فصل: في سجود السهو | 142 |
القول في صلاد القضاء | 145 |
القول في صلاة الاستئجار | 149 |
القول في بقيّة الصلوات | 153 |
القول في صلاة المسافر، ويشترط في التقصير أُمور: | 157 |
منها: كون السفر مسافة شرعيّة | 157 |
ومنها: قصد المسافة وتحقّقها في الخارج | 159 |
ومنها: استمرار قصد المسافة | 160 |
ومنها: أن لا يكون ناوياً في ابتداء سفره أو في أثنائه للإقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة، أو للمرورعلى الوطن كذلك | 161 |
ومنها: أن لا يكون السفر معصية | 161 |
ومنها: أن لا يكون من أهل البوادي الذين ليس لهم منازل معيّنة | 162 |
ومنها: أن لا يكون ممّن يتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، كالمكاري والملاّح...ونحوهم | 162 |
ومنها: بلوغه إلى حدّ الترخّص | 163 |
فصل: في قواطع السفر؛ وهي أمور: الأوّل: الوطن | 164 |
الثاني: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان، أو العلم ببقائه فيه وإن لم يكن مختار | 165 |
الثالث: التردّد في البقاء وعدمه إلى أن ينقضي ثلاثون يوماً إذا بلغ المسافة الشرعيّة | 167 |
فصل: في أحكام المسافر | 167 |
القول في صلاة الجماعة | 169 |
اعتبار أُمور في تحقّق الجماعة: | 171 |
منها: عدم الحائل بين الإمام والمأموم، وبين الصف السابق واللاحق بسترة وجدار | 171 |
ومنها: عدم البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم، وبين موقف الصف السابق ومسجَد اللاحق بمالا يتخطّى | 171 |
ومنها: عدم علوّ موقف الإمام عن موقف المأموم بقدر الشبر دون العكس | 171 |
فصل: في أحكام الجماعة | 172 |
فصل: في شرائط إمام الجماعة: منها: العدالة | 173 |
ومنها: عدم كونه ولد زن | 173 |
ومنها: العقل والبلوغ والذكورة فيما إذا كان المأموم رجلاً أو اُنثى | 173 |
كتاب الصوم | |
القول في النيّة | 177 |
القول فيما يمسك عنه الصائم؛ وهو أُمور: | 181 |
أولّها وثانيها: الأكل والشرب | 181 |
ثالثها: الجماع في قبل المرأة أو دبره | 181 |
رابعها: الكذب على اللّه أو رسوله أو الأئمّة عليهمالسلام | 182 |
خامسها: الإرتماس على الأحوط | 182 |
سادسها: إيصال الغبار إلى الحلق غليظاً كان أو رقيق | 183 |
سابعها: الحقنة بالمائع اختيار | 183 |
ثامنها: القيء مع العمد | 183 |
تاسعها: الاستمناء؛ أي إنزال المني متعمّد | 183 |
عاشرها: البقاء على الجنابة متعمّداً إلى الفجر في شهر رمضان | 184 |
القول في شرائط صحّة الصوم، وهي أُمور: | 187 |
أحدها: الإسلام | 187 |
ثانيها: العقل | 187 |
ثالثها: الخلوّ من دم الحيض والنفاس في مجموع النهار حدوثاً وانقطاع | 187 |
رابعها: عدم الإصباح جنب | 187 |
خامسها: كونه حاضراً، أو مقيماً بعشرة أيّام، أو بمضيّ ثلاثين يوماً متردّد | 187 |
سادسها: الصحّة | 188 |
القول فيما يترتّب على الإفطار | 191 |
وجوب التتابع في الصوم في مواضع، منها: الاعتكاف | 193 |
ومنها: صوم النذر المقيّد بالتتابع | 193 |
ومنها: شهران متتابعان في الكفّارات مخيّرة، أو مرتّبة، أو جمع | 193 |
ومنها: ما إذا سافر لضرورة، وكذا إذا نسي النيّة وتذكّر بعد الزوال لا القبلة و... | 193 |
وجوب القضاء دون الكفّارة في صوم شهر رمضان خاصّة في موارد: | 193 |
منها: ما إذا أفطر بإخبار مخبر وكان ممّن يجوز الاعتماد على إخباره | 193 |
ومنها: ما إذا أفطر لظمة حدثت في السمائ وكانت فيه علّة | 193 |
ومنها: ما إذا أكل قبل المراعاة ثمّ ظهر سبق طلوع الفجر لعذر | 193 |
ومنها: ما إذا أكل اعتماداً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع سبق الفجر | 194 |
ومنها: ما إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام | 194 |
ومنها: ما إذا بطل صومه، ـ وكان منشأ بطلانه عدم النيّة ـ ولم يأت بشيء من المفطرات | 194 |
ومنها: ما تقدّم من أنّه إذا نام بعد النومة الأُولى واستمرّ إلى الطلوع وجب عليه القضاء | 194 |
ومنها: ما إذا أدخل الماء في فمه للتبرّد أو العبث ودخل في حلقه قهر | 194 |
القول في أحكام القضاء | 195 |
القول في صوم الكفّارة؛ وهو على أقسام: | 199 |
الأوّل: كفّارة شهر رمضان | 199 |
الثاني: كفّارة النذر | 199 |
الثالث: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره | 199 |
القول في أقسام الصوم | 201 |
القول في طريق ثبوت الهلال | 203 |
كتاب الزكاة | |
القول فيمن تجب عليه الزكاة، ويعتبر فيه أُمور: منها: البلوغ | 207 |
ومنها: العقل | 207 |
ومنها: الملك | 207 |
ومنها: التمكّن من التصرّف في ماله | 208 |
القول في الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وبيان شرائطه | 211 |
القول في زكاة النقدين | 215 |
القول في زكاة الغلاّت | 217 |
القول في أصناف المستحقّين للزكاة؛ وهي ثمانية: | 221 |
منها: الفقراء والمساكين | 221 |
ومنها: العاملون | 222 |
ومنها: المؤلّفة قلوبهم | 223 |
ومنها: الرقاب | 223 |
ومنها: الغارمون | 223 |
ومنها: سبيل اللّه | 223 |
ومنها: ابن السبيل | 224 |
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ وهي أربعة: | 225 |
منها: الإيمان | 225 |
ومنها: العدالة | 225 |
ومنها: عدم كونه ممّن تجب نفقته على المالك | 225 |
ومنها: أن لا يكون المدفوع إليه هاشميّاً إذا أخذها من غيره | 226 |
القول في وجوب قصد القربة والتعيين فيه | 227 |
القول في زكاة الأبدان | 229 |
اشتراط أُمور في وجوب زكاة الفطرة، منها: التكليف | 229 |
ومنها: أن يكون غنيّ | 229 |
ومنها: الحرّية | 229 |
کتاب الخمس | |
القول فيما يجب فيه الخمس، وهو في سبعة أشياء: | 235 |
الأوّل: غنائم دار الحرب | 235 |
الثاني: المعادن | 236 |
الثالث: الكنز | 238 |
الرابع: كلّ جواهر ودرر ونحوهما ممّا يخرج من البحر بالغوص | 239 |
الخامس: المال الحلال إذا اختلط بالحرام على وجه لا يعلم قدر الحرام ولا صاحبه | 239 |
السادس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله | 241 |
السابع: الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم | 246 |
القول في قسمة الخمس ومستحقّه | 247 |
القول في الأنفال؛ وهي تنقسم على أقسام: الأوّل: الأرض الموات | 251 |
الثاني: سيف البحار وشطوط الأنهار، ورؤوس الجبال، وبطون الأُدية و... | 251 |
الثالث: ما كان للملوك من قطائع وصفاي | 251 |
الرابع: صفو الغنيمة | 251 |
الخامس: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليهالسلام | 251 |
السادس: إرث من لا وارث له | 251 |
السابع: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض، أو بالإحياء | 251 |
كتاب البيع | |
القول في أحكام البيع | 255 |
اعتبار الإيجاب والقبول فيه | 255 |
القول في شروط المتعاقدين؛ وهي أُمور: | 261 |
منها: البلوغ | 261 |
ومنها: العقل | 261 |
ومنها: القصد | 261 |
ومنها: الاختيار | 261 |
ومنها: أن يكونا مالكين للتصرّف | 262 |
القول في شروط العوضين، ويعتبر فيهما أُمور: | 267 |
أحدها: أن يكون كلّ منهما مالاً عرفاً وشرع | 267 |
ثانيها: أن يكون ملك | 267 |
ثالثها: من الأمور المتعبرة في العوضين أن يكونا مقدوري التسسليم والتسلّم | 269 |
رابعها: العلم بمقدار العوضين | 269 |
خامسها: لابدّ من معرفة جنس المثمن والثمن وصفتهما التي بها تتفاوت قيمة الأجناس | 270 |
القول في الخيارات، ولها أقسام: | 273 |
الأوّل: خيار المجلس | 273 |
الثاني: خيار الحيوان | 273 |
سقوط هذا الخيار بأُمور ثلاثة | 273 |
الثالث: خيار الشرط | 274 |
الرابع: خيار الغبن | 276 |
سقوط خيار الغبن بأُمور: | 278 |
الأوّل: أن يشترط سقوطه في ضمن العقد | 278 |
الثاني: إسقاطه بعد العقد | 278 |
الثالث: تصرّف المغبون فيما انتقل إليه مع العلم بالغبن بنحو يدلّ على رضاه بالبيع | 278 |
الخامس من أقسام الخيار: خيار التأخير | 280 |
سقوط هذا الخيار بأُمور: | 281 |
السادس: خيار الرؤية | 281 |
السابع: خيار العيب | 282 |
القول في الرب | 285 |
القول في بيع الصرف | 289 |
القول في الشروط | 291 |
كون الشرط الصحيح على أقسام | 292 |
القول في أحكام الخيار | 295 |
القول في النقد والنسيئة | 297 |
كتاب الإجارة | |
القول في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: | 303 |
كون أركان الإجارة أُموراً: | 303 |
أحدها: الإيجاب والقبول | 303 |
وثانيها: المتعاقدان | 303 |
وثالثها: العين المستأجرة | 303 |
ورابعها: المنفعة | 304 |
وخامسها: الاُجرة، ولابدّ فيها من معلوميّتها وتعيينه | 304 |
بطلان الإجارة في موارد | 305 |
كتاب النكاح | |
القول في أحكام النكاح | 315 |
أحكام النظر | 316 |
القول في عقد النكاح | 319 |
القول في عقد الأولياء | 323 |
القول في أسباب التحريم، وهي أُمور: الأوّل: النسب | 325 |
الثاني: الرضاع | 326 |
الثالث: المصاهرة وما يلحق به | 329 |
الرابع: النكاح في العدّة | 331 |
الخامس: الكفر | 333 |
القول في النكاح المنقطع | 335 |
اشتراط أمرين في عقد التمتّع، الأوّل: ذكر المهر | 335 |
الثاني: ذكر الأجل | 336 |
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس | 339 |
القول في الصداق | 343 |
القول في الشروط المذكورة في عقد النكاح | 345 |
القول في القسم | 347 |
القول في النشوز والشقاق | 349 |
القول في أحكام الأولاد | 351 |
القول في أحكام الولادة | 353 |
القول في النفقات | 355 |
القول في نفقة الأقارب | 357 |
كتاب الطلاق | |
القول في أحكام الطلاق | 363 |
القول في صيغة الطلاق | 365 |
القول في أقسام الطلاق | 369 |
القول في العِدد | 371 |
القول في الرجوع | 375 |
القول في عدّة الوفاة | 377 |
القول في عدّة وطء الشبهة | 381 |
كون العدّة واجبة لأُمور: | 382 |
اشتراط أُور ثلاثة في إرث الزوجة عن زوجه | 383 |
القول في الخلع والمباراة | 385 |
تفارق المباراة عن الخلع بأُمور ثلاثة | 388 |