تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
نهاية الأحکام



نهاية الأحکام

تأليف المرجع الدّيني، آية الله العظمي الشيخ عبدالله الفاضل اللنکراني(قدس‌سرّه)








مقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله‌ تبارك وتعالى:

«وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله‌ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله‌»[1].

سماحة آية الله‌ العظمى الشيخ عبدالله‌ الفاضل اللنكراني قدس‌سره والد المرجع الديني الأعلى آية الله‌ العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (رضوان الله‌ تعالى عليه) كان من الذين هاجروا من أوطانهم إلى بلد آخر لحفظ الدين والتفقّه فيه.

ولد قدس‌سره في سنة 1309 من الهجرة القمرية في بلدة أركوان من بلاد لنكران الواقع في منطقة وسيعة تسمّى بالقفقاز، وقد سافر من بلده بعد الاحتلال من ناحية الحكومة الشعوبية البلشويكية المعروفة بالماركسيّة إلى بلدة أردبيل، ثمّ إلى زنجان وأقام فيها ثلاث سنوات، ثمّ إلى المشهد المقدّس، وحضر في مجلس بحث الميرزا أحمد الكفائي والميرزا محمّد المعروف بآية الله‌ زاده الخراساني، وأيضاً تلمّذ عند الشيخ حسن البرسي والمرجع الكبير الحاج آقا حسين الطباطبائي القمّي (رضوان الله‌ تعالى عليهم)، ثمّ هاجر إلى مدينة قم في سنة 1341 من الهجرة القمرية، وحضر في بحث الشيخ المؤسّس الحائري قدس‌سره بمعيّة جمع من الأعاظم، كالسيّد الإمام الخميني والسيّد الگلپايگاني وغيرهما، وأيضاً كان من تلامذة معلّم الأخلاق الكبير الميرزا جواد الملكي التبريزي قدس‌سره ، وحصلت بينهما مودّة شديدة حتّى عزم على مغادرة قم بعد وفاته لشدّة حزنه على فقدانه، لكن بعد هذا العزم رأى الاُستاذ في المنام وقال له: «اُمكث في قم واعلم أنّ المتاع الأساسي للآخرة ليس إلاّ ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام »، ولذلك ترك فكرة المغادرة وأقام في قم إلى آخر حياته.

ثمّ بعد ارتحال الشيخ الحائري رحمه‌الله صار من الموجّهين المعتمدين عند السيّد البروجردي قدس‌سره ، وصار منصوباً من قبله لإقامة صلاة الظهرين في المسجد الأعظم في زمن حياته، وكان قدس‌سره من أبرز المجتهدين في زمانه، وقد صرّح باجتهاده جمع من مشايخ عصره في إجازاتهم، كالشيخ أبي القاسم القمي والسيّد أبي الحسن الإصفهاني والشيخ عبدالكريم الحائري رحمهم‌الله ، وهو من الأساتذة المبرّزين في زمانه، وحضر في مجلس درسه جمع من الأعاظم والأعلام، كالشيخ النوري الهمداني (دام ظلّه) والشيخ المشكيني والشيخ المجتهدي الطهراني .

وهو من المتضلّعين في الفقه والأُصول، وله تعليقات عميقة على كتاب الصلاة لأُستاذه الشيخ الحائري رحمه‌الله ، وبعد ارتحال السيّد البروجردي رحمه‌الله رجع إليه في أمر التقليد جمعٌ من المؤمنين سيّما من بلاد لنكران، ولأجل ذلك كتب هذه الرسالة التي بين أيديكم حاوية لفتاويه وسمـّاها بـ «نهاية الأحكام»، وقد طبعت مرّة في زمن حياته قدس‌سره ، ولأجل مطالبة جمع من المحقّقيين للاطّلاع على مبانيه وفتاويه اهتمّ مركز فقه الأئمـّة الأطهار عليهم‌السلام لتجديد طبعه.

ومن الأُمور العجيبة أنّه كما كان الشيخ الوالد قدس‌سره متصدّياً لصرف ما بقي عند السيّد الإمام الخميني قدس‌سره من الحقوق الشرعية ـ وذلك من جهة أنّه كان مسئولاً في إدارة الحوزة العلمية، وقد أوصى السيّد الإمام الخميني قدس‌سره بصرف الحقوق الشرعية تحت إدارة هذه المجموعة ـ فكذلك كان الجدّ المعظّم وصيّاً للسيّد البروجردي قدس‌سره في هذا الأمر؛ فإنّه أوصى في وصيّته القانونية (المضبوطة برقم 53262 بتأريخ 9/1/1340 من الهجرة الشمسية في كاتب العدل رقم 8 في قم المقدّسة) بصرف

سهم الإمام تحت إشرافه في الموارد المقرّرة الشرعيّة.

ومن أهمّ مكارمه أنّه قدس‌سره من حماة الطلاب في الحوزة العلميّة، وكان ملجئاً ومرجعاً لحوائجهم، ومن المعروف عند الفضلاء أنّه ما رجع إليه أحد في حاجة إلاّ قضاها له، وأيضاً كان مجتهداً زاهداً خبيراً بزمانه، بصيراً بظروفه، وحافظاً لدينه، وشجاعاً لإظهار الحقّ، وقد اعترض على رئيس الوزراء بعد حياة السيّدالبروجردي قدس‌سره وكتب إليه رسالة بتأريخ 20/8/1342 من الهجرة الشمسية، وصرّح فيها بأنّ الواجب على الدولة رعاية ضوابط الشرع وأحكام الإسلام، وعدم سنّ القوانين المغايرة للإسلام والقرآن.

توفّى قدس‌سره في سنة 1351 من الهجرة الشمسية الموافق لصفر المظفّر من سنة 1392 من الهجرة القمرية، وحضر في تشييعه جمعٌ غفير من العلماء والمراجع والمؤمنين ودفن في مقبرة شيخان، وبعد مضيّ تسع سنوات من وفاته ـ حينما دفن شهيد من جانب رجله ـ ظهرت قدماه سالمتين طازجتين كأنّهما خرجتا من الحمّام آنذاك، وليس ذلك إلاّ لأجل خدمة الطلاب واعانتهم ولكونه ولائيّاً جدّاً، وقد أسّس في بيته مجلساً لعزاء الزهراء عليهاالسلام ، واستمرّ هذا المجلس أكثر من ثمانين سنة ولا زال حتّى الآن، فجزاه الله‌ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشره الله تعالى مع النبيّ وآله صلوات الله‌ عليهم أجمعين.

قم ـ مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
صفر المظفّر 1441ق







--------------------------------------------------

1. سورة النساء: 100.


فهرس الموضوعات

القول في أحكام التقليد11

كتاب الطهارة

القول في المياه 17
القول في النجاسات: 23
منها: البول والخرء من الحيوان الذي له دم سائل، وكان لحمه حراماً شرع 23
ومنها: منيّ الحيوان الذي له دم سائل 23
ومنها: ميتة الحيوان الذي له دم سائل، حلالاً كان أو حرام 23
ومنها: الدم ممّا له نفس 25
ومنها: كلّ مسكر مائع بالأصالة 25
ومنها: الفقّاع 26
ومنها: عرق الإبل الجلاّلة 26
ومنها: الكافر 26
القول في التنجيس به 27
القول فيما عفي عنه من النجاسات في الصلاة والطواف: 29
الأوّل: دم القروح والجروح 29
الثاني: الدم من نفسه أو من غيره مع كون سعته أقلّ من الدرهم البغلي 29
الثالث: نجاسة ما لا تتمّ به الصلاة 29
الرابع: حمل المتنجّس الذي كان ممّا لا تتمّ به الصلاة 30
الخامس: نجاسة ثوب المربّية بالبول 30
السادس: نجاسة بدن المضطرّ أو لباسه 30
القول في أحكام النجاسات 31
القول في المطهّرات، منها: الماء 33
ما يعتبر في التطهير بالقليل 33
كيفيّد تطهير الآنية 34
ومنها: الأرض 35
ومنها: الشمس 36
ومنها: الاستحالة 36
ومنها: ذهاب ثلثي العصير 37
ومنها: الإسلام 37
ومنها: التبعيّة 37
ومنها: زوال عين النجاسة في الحيوان الصامت 37
ومنها: الغيبة 38
ومنها: استبراء الحيوان الجلاّل 38
ومنها: الانتقال 38
القول في حكم الأواني 39
القول في التخلّي 41
الاستنجاء 42
الاستبراء 43
القول في حقيقة الوضوء 45
القول في شرائط الوضوء، الأوّل: النيّة 47
الثاني: إطلاق الماء 48
الثالث: طهارته، وطهارة مواضع الوضوء 48
الرابع: إباحة الماء، وإباحة مكان الوضوء، الذي هو بمعنى الفضاء 48
الخامس: عدم مانع من استعمال الماء 49
السادس: الترتيب في الأعضاء 49
السابع: الموالاة 49
الثامن: رفع الحاجب عنه 49
التاسع: المباشرة في حال الاختيار 49
موجبات الوضوء 50
غايات الوضوء 50
أحكام الوضوء 51
وضوء الجبيرة 52
القول في الأغسال 55
كون سبب الجنابة أمران: 55
أحدهما: خروج المني 55
وثانيهما: الجماع 55
للغسل كيفيّتان: الأولى: الارتماس 55
الثانية: الترتيب 56
واجبات الغسل 56
ما يحرم على الجنب 58
ما يتوقّف على غسل الجنابة 58
غسل الحيض، ولدم الحيض أحكام: 58
منها: انقضاء العدّة لمن ترى الحيض 58
ومنها: أن يكون أحمر شديد الحمرة 59
أحكام الحيض 64
بطلان طلاق الحائض بشروط 64
دم الاستحاضة 66
دم النفاس 67
غسل مسّ الميّت 68
القول في أحكام الأموات: 71
منها: ما يجب عليه عند ظهور أمارات الموت 71
ومنها: وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة كفاية حال الاحتضار 71
ومنها: ما يجب كفاية من تغسيل ميّت مسلم وإن كان مخالف 71
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة 72
كيفيّة غسل الميّت 73
اعتبار أُمور في تغسيل الميّت 75
تكفين الميّت 75
كون مؤن تجهيزات الزوجة من الكفن وغيره على زوجه 76
كيفيّة صلاة الميّت 78
دفن الميّت 80
جواز نبش قبر الميّت في موارد 82

القول في الطهارة الترابيّة

مسوّغات التيمّم: أحدها: عدم وجدان الماء بقدر ما يكفي لطهارته المأمور به 85
ثانيها: العجز عن تحصيل الماء 86
ثالثها: الحرج والمشقّة التي لا تتحمّل عادة 86
رابعها: ضيق الوقت عن تحصيله أو استعماله 86
خامسها: عدم قدرته عن تحصيل الطهارة المائيّة بإبتياع الماء 87
سادسها: ما إذا كان معه ماء يكفي لطهارته، لكن إن استعمله يخاف العطش على نفسه أو... 87
سابعها: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ منهم 88
ما يتيمّم به 88
حقيقة التيمّم وما يعتبر فيه 90
أحكام التيمّم 91

كتاب الصلاة

القول في أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها، وجملة من أحكامه 97
القول في القبلة 101
القول في الستر والساتر 103
اعتبار أُمور في لباس المصلّي 104
منها: الطهارة 104
ومنها: الإباحة 104
ومنها: أن يكون من مأكول اللحم مع كونه مذكّى 104
ومنها: أن لا يكون لباس الرجل ذهب 105
ومنها: عدم كون اللباس حريراً للرجال في الصلاة وغيره 105
القول في مكان المصلّي، واعتبار الإباحة فيه 107
كراهة محاذاة الرجل مع المرأة في حال الصلاة 109
اعتبار كون مكان المصلّي المختار قارّ 109
اعتبار الطهارة في مسجَد الجبة 109
وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه عند التمكّن 110
أحكام المسجد 110
القول في الأذان والإقامة 111
القول في واجبات الصلاة، منها: النيّة 113
ومنها: تكبيرة الإحرام 115
ومنها: القيام 116
ومنها: القراءة 117
ومنها: الركوع 120
ومنها: الذكر في الركوع والسجود 121 و123
ومنها: السجود 122
ومنها: التشهّد 124
ومنها: التسليم 124
ومنها: الترتيب 125
ومنها: الموالاة 125
القول في القراطع 127
القول في الخلل 129
فصل: في الشكّ 131
هنا مسائل؛ وهي ثلاثة وعشرون مسألة 133
فصل: في شكوك الركعات 136
فصل: في الشكوك التي لا حكم له 138
فصل: في اعتبار الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها، وعدمه 140
فصل: في صلاة الاحتياط 140
فصل: في الأجزاء المنسيّة 141
فصل: في سجود السهو 142
القول في صلاد القضاء 145
القول في صلاة الاستئجار 149
القول في بقيّة الصلوات 153
القول في صلاة المسافر، ويشترط في التقصير أُمور: 157
منها: كون السفر مسافة شرعيّة 157
ومنها: قصد المسافة وتحقّقها في الخارج 159
ومنها: استمرار قصد المسافة 160
ومنها: أن لا يكون ناوياً في ابتداء سفره أو في أثنائه للإقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة، أو للمرورعلى الوطن كذلك 161
ومنها: أن لا يكون السفر معصية 161
ومنها: أن لا يكون من أهل البوادي الذين ليس لهم منازل معيّنة 162
ومنها: أن لا يكون ممّن يتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، كالمكاري والملاّح...ونحوهم 162
ومنها: بلوغه إلى حدّ الترخّص 163
فصل: في قواطع السفر؛ وهي أمور: الأوّل: الوطن 164
الثاني: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان، أو العلم ببقائه فيه وإن لم يكن مختار 165
الثالث: التردّد في البقاء وعدمه إلى أن ينقضي ثلاثون يوماً إذا بلغ المسافة الشرعيّة 167
فصل: في أحكام المسافر 167
القول في صلاة الجماعة 169
اعتبار أُمور في تحقّق الجماعة: 171
منها: عدم الحائل بين الإمام والمأموم، وبين الصف السابق واللاحق بسترة وجدار 171
ومنها: عدم البعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم، وبين موقف الصف السابق ومسجَد اللاحق بمالا يتخطّى 171
ومنها: عدم علوّ موقف الإمام عن موقف المأموم بقدر الشبر دون العكس 171
فصل: في أحكام الجماعة 172
فصل: في شرائط إمام الجماعة: منها: العدالة 173
ومنها: عدم كونه ولد زن 173
ومنها: العقل والبلوغ والذكورة فيما إذا كان المأموم رجلاً أو اُنثى 173

كتاب الصوم

القول في النيّة 177
القول فيما يمسك عنه الصائم؛ وهو أُمور: 181
أولّها وثانيها: الأكل والشرب 181
ثالثها: الجماع في قبل المرأة أو دبره 181
رابعها: الكذب على اللّه‏ أو رسوله أو الأئمّة عليهم‏السلام 182
خامسها: الإرتماس على الأحوط 182
سادسها: إيصال الغبار إلى الحلق غليظاً كان أو رقيق 183
سابعها: الحقنة بالمائع اختيار 183
ثامنها: القيء مع العمد 183
تاسعها: الاستمناء؛ أي إنزال المني متعمّد 183
عاشرها: البقاء على الجنابة متعمّداً إلى الفجر في شهر رمضان 184
القول في شرائط صحّة الصوم، وهي أُمور: 187
أحدها: الإسلام 187
ثانيها: العقل 187
ثالثها: الخلوّ من دم الحيض والنفاس في مجموع النهار حدوثاً وانقطاع 187
رابعها: عدم الإصباح جنب 187
خامسها: كونه حاضراً، أو مقيماً بعشرة أيّام، أو بمضيّ ثلاثين يوماً متردّد 187
سادسها: الصحّة 188
القول فيما يترتّب على الإفطار 191
وجوب التتابع في الصوم في مواضع، منها: الاعتكاف 193
ومنها: صوم النذر المقيّد بالتتابع 193
ومنها: شهران متتابعان في الكفّارات مخيّرة، أو مرتّبة، أو جمع 193
ومنها: ما إذا سافر لضرورة، وكذا إذا نسي النيّة وتذكّر بعد الزوال لا القبلة و... 193
وجوب القضاء دون الكفّارة في صوم شهر رمضان خاصّة في موارد: 193
منها: ما إذا أفطر بإخبار مخبر وكان ممّن يجوز الاعتماد على إخباره 193
ومنها: ما إذا أفطر لظمة حدثت في السمائ وكانت فيه علّة 193
ومنها: ما إذا أكل قبل المراعاة ثمّ ظهر سبق طلوع الفجر لعذر 193
ومنها: ما إذا أكل اعتماداً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع سبق الفجر 194
ومنها: ما إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام 194
ومنها: ما إذا بطل صومه، ـ وكان منشأ بطلانه عدم النيّة ـ ولم يأت بشيء من المفطرات 194
ومنها: ما تقدّم من أنّه إذا نام بعد النومة الأُولى واستمرّ إلى الطلوع وجب عليه القضاء 194
ومنها: ما إذا أدخل الماء في فمه للتبرّد أو العبث ودخل في حلقه قهر 194
القول في أحكام القضاء 195
القول في صوم الكفّارة؛ وهو على أقسام: 199
الأوّل: كفّارة شهر رمضان 199
الثاني: كفّارة النذر 199
الثالث: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره 199
القول في أقسام الصوم 201
القول في طريق ثبوت الهلال 203

كتاب الزكاة

القول فيمن تجب عليه الزكاة، ويعتبر فيه أُمور: منها: البلوغ 207
ومنها: العقل 207
ومنها: الملك 207
ومنها: التمكّن من التصرّف في ماله 208
القول في الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وبيان شرائطه 211
القول في زكاة النقدين 215
القول في زكاة الغلاّت 217
القول في أصناف المستحقّين للزكاة؛ وهي ثمانية: 221
منها: الفقراء والمساكين 221
ومنها: العاملون 222
ومنها: المؤلّفة قلوبهم 223
ومنها: الرقاب 223
ومنها: الغارمون 223
ومنها: سبيل اللّه‏ 223
ومنها: ابن السبيل 224
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ وهي أربعة: 225
منها: الإيمان 225
ومنها: العدالة 225
ومنها: عدم كونه ممّن تجب نفقته على المالك 225
ومنها: أن لا يكون المدفوع إليه هاشميّاً إذا أخذها من غيره 226
القول في وجوب قصد القربة والتعيين فيه 227
القول في زكاة الأبدان 229
اشتراط أُمور في وجوب زكاة الفطرة، منها: التكليف 229
ومنها: أن يكون غنيّ 229
ومنها: الحرّية 229

کتاب الخمس

القول فيما يجب فيه الخمس، وهو في سبعة أشياء: 235
الأوّل: غنائم دار الحرب235
الثاني: المعادن 236
الثالث: الكنز 238
الرابع: كلّ جواهر ودرر ونحوهما ممّا يخرج من البحر بالغوص 239
الخامس: المال الحلال إذا اختلط بالحرام على وجه لا يعلم قدر الحرام ولا صاحبه 239
السادس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله 241
السابع: الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم 246
القول في قسمة الخمس ومستحقّه 247
القول في الأنفال؛ وهي تنقسم على أقسام: الأوّل: الأرض الموات 251
الثاني: سيف البحار وشطوط الأنهار، ورؤوس الجبال، وبطون الأُدية و... 251
الثالث: ما كان للملوك من قطائع وصفاي 251
الرابع: صفو الغنيمة 251
الخامس: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه‏السلام 251
السادس: إرث من لا وارث له 251
السابع: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض، أو بالإحياء 251

كتاب البيع

القول في أحكام البيع 255
اعتبار الإيجاب والقبول فيه 255
القول في شروط المتعاقدين؛ وهي أُمور: 261
منها: البلوغ 261
ومنها: العقل 261
ومنها: القصد 261
ومنها: الاختيار 261
ومنها: أن يكونا مالكين للتصرّف 262
القول في شروط العوضين، ويعتبر فيهما أُمور: 267
أحدها: أن يكون كلّ منهما مالاً عرفاً وشرع 267
ثانيها: أن يكون ملك 267
ثالثها: من الأمور المتعبرة في العوضين أن يكونا مقدوري التسسليم والتسلّم 269
رابعها: العلم بمقدار العوضين 269
خامسها: لابدّ من معرفة جنس المثمن والثمن وصفتهما التي بها تتفاوت قيمة الأجناس 270
القول في الخيارات، ولها أقسام: 273
الأوّل: خيار المجلس 273
الثاني: خيار الحيوان 273
سقوط هذا الخيار بأُمور ثلاثة 273
الثالث: خيار الشرط 274
الرابع: خيار الغبن 276
سقوط خيار الغبن بأُمور: 278
الأوّل: أن يشترط سقوطه في ضمن العقد 278
الثاني: إسقاطه بعد العقد 278
الثالث: تصرّف المغبون فيما انتقل إليه مع العلم بالغبن بنحو يدلّ على رضاه بالبيع 278
الخامس من أقسام الخيار: خيار التأخير 280
سقوط هذا الخيار بأُمور: 281
السادس: خيار الرؤية 281
السابع: خيار العيب 282
القول في الرب 285
القول في بيع الصرف 289
القول في الشروط 291
كون الشرط الصحيح على أقسام 292
القول في أحكام الخيار 295
القول في النقد والنسيئة 297

كتاب الإجارة

القول في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: 303
كون أركان الإجارة أُموراً: 303
أحدها: الإيجاب والقبول 303
وثانيها: المتعاقدان 303
وثالثها: العين المستأجرة 303
ورابعها: المنفعة 304
وخامسها: الاُجرة، ولابدّ فيها من معلوميّتها وتعيينه 304
بطلان الإجارة في موارد 305

كتاب النكاح

القول في أحكام النكاح 315
أحكام النظر 316
القول في عقد النكاح 319
القول في عقد الأولياء 323
القول في أسباب التحريم، وهي أُمور: الأوّل: النسب 325
الثاني: الرضاع 326
الثالث: المصاهرة وما يلحق به 329
الرابع: النكاح في العدّة 331
الخامس: الكفر 333
القول في النكاح المنقطع 335
اشتراط أمرين في عقد التمتّع، الأوّل: ذكر المهر 335
الثاني: ذكر الأجل 336
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 339
القول في الصداق 343
القول في الشروط المذكورة في عقد النكاح 345
القول في القسم 347
القول في النشوز والشقاق 349
القول في أحكام الأولاد 351
القول في أحكام الولادة 353
القول في النفقات 355
القول في نفقة الأقارب 357

كتاب الطلاق

القول في أحكام الطلاق 363
القول في صيغة الطلاق 365
القول في أقسام الطلاق 369
القول في العِدد 371
القول في الرجوع 375
القول في عدّة الوفاة 377
القول في عدّة وط‏ء الشبهة 381
كون العدّة واجبة لأُمور: 382
اشتراط أُور ثلاثة في إرث الزوجة عن زوجه 383
القول في الخلع والمباراة 385
تفارق المباراة عن الخلع بأُمور ثلاثة 388