تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية؛ قاعدتا الميسور و نفي السبيل



موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية

الجزء الأول

قاعدتا الميسور ونفي السبيل

تأليف: حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي السعيدي







(5)

بسم الله الرحمن الرحيم

شكر وتقدير

أتوجّه أوّلاً بالشكر لله‏ تعالى الذي أنعم عليّ بالهداية والتوفيق لتأليف هذه الموسوعة.

ثمّ أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الشيخ الاُستاذ أبو القاسم عليدوست، وفضيلة الشيخ الاُستاذ جعفر البستاني النجفي أدام الله‏ توفيقاتهما، حيث إنّهما قاما على تقويمها وإبداء الملاحظات الشكلية والمنهجيّة والعلمية عليها، ومنحاني أيضاً من جهدهما وصرفا وقتهما الكثير للإرشاد إلى طريقة البحث العلمي، وكانا نعم العون في إنجاز هذه الموسوعة، وذلّلا لي الصعوبات التي واجهتني خلال إعداد البحث، وتشرّفا بقبول مناقشة هذا البحث.

وكذلك أتقدّم جزيل شكري إلى سماحة الاُستاذ آية الله‏ الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني نجل آية الله‏ العظمى الفقيه الراحل الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني قدس‏سره ؛ حيث إنّه عقد هذا المشروع في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام تحت رعايته، ولا اُجانب الصواب إن قلت إنّ هذه الموسوعة هي إحدى ثمار جهوده الطيّبة.

وأتقدّم كذلك بالشكر إلى كلّ من قدّم لي يد العون في إتمام هذه الموسوعة.


(6)

ونخصّ بالذكر حجّة الإسلام الشيخ محمّدرضا فاضل الكاشاني مدير مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام،

والأخ الأعزّ الفاضل الشيخ حسن المهدوي، لمساعدته في تهيّة موارد تطبيقات القواعد من الكتب الفقهيّة.

وكما أشكر شكراً جزيلاً السيّد الفاضل السلالة الأطياب السيّد حسن يونسي الكنتي لمساعدته في إنجاز هذا المشروع العلمي المبارك، ومراجعة هذا المجلّد وإخراجه، وتصحيحه بجهود المقابلة ومراجعة التخريجات، جزاهم عن الإسلام خير الجزاء.

علي السعيدي

جمادي الثاني 1436


(7)

بسم الله‏ الرحمن الرحيم

الحمد للّه‏ الذي مهّدَ لنا قواعد الدِّين وجعلنا من عباده المؤمنين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين الذين رفعوا قواعد شرائع الدِّين، لا سيّما أفضلهم وخاتمهم محمّد وآله الطاهرين.

مـقدّمـة

معني القواعد الفقهيّة والتعريف بها

أ) معني اللغوي للقواعد

القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء وأصله، وأساس البناء وقواعد البناء، وأساسه الذي يعتمده، ومنه قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا»[1] ومنه أيضاً: «فَأَتَى الله‏ُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ» [2].

قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها.[3]


--------------------------------------------------

1. سورة البقرة 2: 127.

2. سورة النحل 16: 26.

3. الصحاح 1: 443، مادّة «قعد»، لسان العرب 5: 291، مادة «قعد».


(8)

ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط أو الأمر الكلّي ينطبق على جزئيّات، مثل: «كلّ أذون ولود، وكلّ صموخ بيوض».[1]

ب) المعنى الاصطلاحي للقاعدة

وأمّا معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: فقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريفها وذكروا لها تعريفات متعدّدة، ولكنّها قريبة المضامين نذكرها فيما يلي:

1. إنّ القواعد الفقهيّة قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق.[2]

2. القاعدة الفقهيّة: أحكام شرعيّة كلّية تنطبق على مصاديق جزئيّة وقد تنطبق على مصاديق كلّية.[3]

3. إنّ القاعدة الفقهيّه‏إنّما يكون إنتاجها حكماً جزئياً يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة، أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مؤونة اُخرى.[4]

4. القواعد الفقهيّة تقع في طريق التشخيص وظيفة المكلّف في مقام العمل بنحو التطبيق.[5]

5. القاعدة الفقهيّة قاعدة تشتمل على حكم شرعيّ عامّ يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعيّة جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العامّ.[6]

6. القواعد جمع قاعدة وهي لغة: الأساس، واصطلاحاً حكم كلّي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه.[7]

7. إنّ القاعدة قضية كلّية يتعرّف منها أحكام جزئياتها نحو: الأمر للوجوب حقيقة، والعلم ثابت للّه‏ تعالى.


--------------------------------------------------

1. المعجم الوسيط: 748، وراجع المصباح المنير: 510، مادّة «قعد».

2. محاضرات في اُصول الفقه 1: 11.

3. منتهى الاُصول 2: 498.

4. فوائد الاُصول 4: 309.

5. القواعد الفقهيّة في فقه الإماميّة 1: 27.

6. دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة 1: 13.

7. غمز عيون البصائر للحموي 1: 51.


(9)

وكما في قول الفقهاء: اليقين لا يزال بالشكّ، والمشقّة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والضرر يزال... إلى غير ذلك من القواعد الفقهيّة.

فهذه القواعد قضايا كلّية يندرج تحتها جزئيّات يعلم حكمها من تلك القواعد.[1]

8. قال سعد الدين التفتازاني: القاعدة حكم كلّي ينطبق على جزئياته ليتعرّف أحكامها منه.[2]

9. وقال تاج الدين ابن السبكي: إنّها: الأمر الكلّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منها.[3]

10. قال الطريحي: القاعدة في مصطلح أهل العلم: الضابطة، وهي الأمر الكلّي المطنبق على جميع الجزئيّات، كما يقال: كلّ إنسان حيوان، وكلّ ناطق إنسان.[4]

11. قال الشهيد الأوّل: القواعد الفقهيّة، وهي أحكام كلّية يندرج تحت كلّ منها مجموعة من المسائل الشرعيّة المتشابهة من أبواب شتى.[5]

12. القواعد جمع قاعدة وهي: أمر كلّي يبنى عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه، فهي كالكلّي لجزئياته والأصل لفروعه.[6]

والاُولى أن يقال: إنّ القواعد الفقهيّة أحكام شرعيّة إلهيّة كلّية، يدلّ على ثبوتها كتاب الله‏ عزّ وجلّ أو السنّة، أو الإجماع، أو العقل أو بناء العقلاء، تنطبق بنفسها على مصاديقها انطباق الكلّي على مصاديقه ليتعرّف أحكام الجزئيات منها.


--------------------------------------------------

1. المنثور في القواعد للزركشي 1: 10.

2. القواعد الفقهيّة للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين: 24.

3. القواعد الفقهيّة للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين: 22.

4. مجمع البحرين 3: 1500 مادة «قعد».

5. القواعد والفوائد 1: 3.

6. إيضاح الفوائد في شرح القواعد 1: 8.


(10)

ج) الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الاُصوليّة

إنّ علم الفقه وعلم اُصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها، فالاُصولي ينبغي أن يكون فقيهاً والفقيه ينبغي أن يكون اُصوليّاً، وإلاّ كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً من لم يتبحّر في علم الاُصول؟

ومع ذلك يمكن أن يقال: إنّهما علمان متمايزان، فأحدهما مستقلّ عن الآخر من حيث موضوعه وثمرته والغاية من دراسته.

وبالتالي إنّ القاعدة الفقهيّة تتميّز عن المسألة الاُصولية:

إنّ المسألة الاُصولية عبارة عن كلّ قاعدة يبتني عليها الفقه، أعني معرفة الأحكام الكلّية الصادرة من الشارع؛ ومهّدت لذلك.[1]

وبعبارة اُخرى: إنّ المسائل الاُصولية عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الكلّية الشرعيّة[2] من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها؛ لأنّ علم الاُصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يسنتج منها حكم كلّي.

أمّا القواعد الفقهية ـ كما تقدّم ـ فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة، إلاّ أنّه ليس ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب تطبيق مضامين القاعدة بنفسها على مصاديقها، وانطباق الحكم المجعول المستنبط على حصّته فيها، كانطباق الطبيعي على فرده. إنّه إنتاج القاعدة الفقهية غالباً في الأحكام الجزئية التي تتّصل اتّصالاً مباشراً بعمل العامل.

فالمائز بين المسألة الاُصولية والقاعدة الفقهية: هو أنّ النتيجة في المسألة


--------------------------------------------------

1. رسائل فقهية للشيخ الأنصاري: 146.

2. فوائد الاُصول 4: 308.


(11)

الاُصولية دائماً تكون حكماً كلّياً لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين ابتداءً إلاّ بعد تطبيق النتيجة على الموارد الخاصّة الجزئية، فإنّ الحكم الكلّي بما هو كلّي لا يرتبط بكلّ مكلّف ولا يتعلّق بعمله إلاّ بتوسّط انطباقه عليه خارجاً.

وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة: إنّما تكون حكماً جزئياً يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة؛ أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مؤونة اُخرى وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضاً.

وبتقريب آخر: نتيجة المسألة الاُصولية إنّما تنفع المجتهد ولا حظّ للمقلّد فيها، ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة؛ ولا يجوز له أن يفتي في الرسائل العملية بحجّية الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلاً؛ لأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلّد، بل هو من وظيفة المجتهد.

وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهية، فهي تنفع المقلّد، ويجوز للمجتهد الفتوى بها، ويكون أمر تطبيقها بيد المقلّد؛ كما يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ، والضرر، والحرج، وغير ذلك من القواعد الفقهية.[1]

وبعبارة ثالثة: أنّ المعتبر في اُصولية المسألة عنصران:

الأوّل: أن تكون النسبة بين القاعدة والنتيجة نسبة التوسيط والاستنباط لا التطبيق والانطباق.

الثاني: أنّ نتيجة المسألة الاُصولية إنّما تنفع المجتهد ولاحظّ للمقلد فيها وأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيات من وظيفة المجتهد ليس بيد المقلّد.

وإنّ المعتبر في كون القاعدة قاعدة فقهية أن تكون النسبة بين القاعدة والنتيجة نسبة التطبيق والانطباق، لا التوسيط والاستنباط، هذا أوّلاً.

وثانياً: أن أمر تطبيق القاعدة الفقهية بيد المقلّد وهي تنفع للمقلّد أيضاً.


--------------------------------------------------

1. اُنظر: فوائد الاُصول 1: 19، وج4: 309.


(12)

د) نشأة القواعد الفقهيّة

إنّ القواعد الفقهية قد ظهرت بدايتها في عصر الرسالة وزمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام. إنّ الكتاب الكريم والسنّة الشريفة مملوءان بالكليّات التي بيّنها صاحب الشريعة، والأحاديث والروايات في معظمها بمثابة القواعد العامّة التي تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة؛ لأنّه أوتي النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جوامع الكلم. إنّ بعض الروايات التي جرت على لسانهم عليهم‏السلام مجرى القواعد الفقهية، وجب علينا الأخذ به والتفريع عليه، كما في حديث هشام بن سالم، عن أبي عبدالله‏ عليه‏السلام قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول، وعليكم أن تفرّعوا»[1].

قال الشيخ الحرّ العاملي: هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الاُصول المسموعة منهم، والقواعد الكلّية المأخوذة عنهم عليهم‏السلام.[2]

وهكذا أرشدنا الأئمّة إلى الأخذ بالقواعد الموجودة في الكتاب، كقاعدة «لا حرج» الواردة في حديث عبد الأعلى، قال: قلت: لأبي عبدالله‏ عليه‏السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على أصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله‏ عزّ وجلّ، قال الله‏ تعالى: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] امسح عليه».[4]

وأسّسوا عليهم‏السلام قاعدة في مورد معيّن وأمرونا بالأخذ بها في جميع الموارد، كقاعدة الغلبة، وذلك في حديث موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله‏ عليه‏السلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: «ألا اُخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟[5] كلّ ما غلب الله‏ عليه


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 27: 61 ـ 62، أبواب صفات القاضي، ب6 ح51.

2. وسائل الشيعة 27: 61 ـ 62، أبواب صفات القاضي، ب6 ذح52.

3. سورة الحجّ 22: 78.

4. وسائل الشيعة 1: 464، أبواب الوضوء، ب39 ح5.

5. وفي المصدر: «هذا وأشباهه» الخصال: 644 ح24.


(13)

من أمر فالله‏ أعذر لعبده»[1].[2]

إذن فتأصيل الأصل وتأسيس القواعد من اختصاص الشارع المقدّس؛ حيث بيّنها في الكتاب والسنّة، وأمرنا بالأخذ بها وأرشدنا إلى كيفيّة استعمال هذه القواعد وتطبيقها.

وقد ذكر أيضاً عدد كثير من القواعد العامّة في كتب الأصحاب متفرّقة في أبواب الفقه، إلاّ أنّ كلّ ما ورد عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام وكذا ما جاء في كلمات الأصحاب لا يمثل النشأة الحقيقية لظهور العلم الخاصّ بذلك، لانّنا نقصد الكلام عن نشأة القواعد وظهورها باعتبارها من العلوم أو فنّاً مستقلاً، وهذا أمر اجتهاديّ مبنيّ على نظر وتتبّع، احتاج إلى فترة زمينة ليست قصيرة نما فيها الفقه، وازدهرت فروعه ونضحت مباحثه.

لذلك تأخّرت بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنّاً مستقلاًّ إلى عصر المتأخّرين، وعصر الشهيد الأوّل في أواخر القرن الثامن وما بعده من القرون في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار الفقهاء؛ لأنّ المتأخّرين من الأصحاب قد استطاعوا أن يستقصوا الأحكام الكلّية الإلهية التي تتفرّع عنها الجزئيات ووضعوا لها قاعدة تجمع هذه المسائل الجزئية.

وهذه القواعد الفقهية لم توضع كلّها في زمن واحد، بل تكوّنت مفاهيمها بالتدرّج في الأعصار المختلفة على أيدي كبار الفقهاء.

وقد برز في القرن الثامن وما بعده هذا العلم إلى حدّ كبير، وعلى رأس المؤلّفين


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 8: 260، أبواب قضاء الصلوات، ب3 ح8.

2. قال الصدوق رحمه‏الله في ذيل الحديث: «وزاد فيه غيره: إنّ أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب». الخصال: 644 ح24.


(14)

في هذا العصر محمّد بن مكّي العاملي الشهير بالشهيد الأوّل، وهو ألّف كتاباً بعنوان «القواعد والفوائد». ولم نجد لدي فقهاء الإماميّة قبل الشهيد الأوّل كتاباً في هذا المضمار.

ومن هنا فإنّ كتاب «القواعد والفوائد» يعتبر أوّل مصنّف يصل إلينا في قواعد وفروع الإمامية، وقد قال عنه مصنّفه في إجازته لابن الخازن: إنه لم يعمل الأصحاب مثله.

وقد احتوى الكتاب على ما يقرب من ثلاث مائة وثلاثين قاعدة، إضافة إلى فوائد تقرب من مائة فائدة، عدا التنبيهات والفروع، وهي جميعاً قد استوعبت أكثر المسائل الشرعية.[1]

ويعتبر القرن الثامن الهجري عصراً ذهبيّاً لتدوين القواعد الفقهية ونموّ التأليف فيها.

وأمّا أوّل من دوّن القواعد الفقهية من فقهاء أهل السنّة هو محمّد بن محمّد بن سفيان الدبّاس من فقهاء القرن الرابع الهجري؛ وهو أقدم من يروى عنه بعض القواعد الفقهية في مذهب أبي حنيفة. وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات، وبضبط الفروع بالقواعد الفقهية، لكنّه كان بخيلاً بعلمه ضنّيناً به.[2]

ه ) أشهر المؤلّفات في القواعد الفقهية

من أهمّ وأشهر ما ألّف في القواعد الفقهية الكتب التالية:

1. العناوين للسيّد المير فتّاح المراغي، وهو نفيس في بابه جمع فيه كثيراً من القواعد الفقهية.

2. عوائد الأيّام لمعاصره الملاّ أحمد النراقي، وهو دون الأوّل في الإتقان.

3. القواعد والفوائد للشهيد الأوّل.


--------------------------------------------------

1. القواعد والفوائد 1: 7 ـ 8.

2. اُنظر: الفوائد البهية: 308، والأشباه والنظائر للسيوطي 1: 33، والأشباه والنظائر لابن نجيم: 14.


(15)

4. تمهيد القواعد للشهيد الثاني.

5. نضد القواعد للسيوري.

6. القواعد الفقهية للسيّد البجنوردي.

7. القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني.

8. مائة قاعدة للسيّد كاظم المصطفوي.

9. القواعد الفقهية للسيّد التقي الطباطبائي القمّي.

وهذا ما تيسّر ذكره من المؤلّفات في القواعد الفقهية، ولم نذكر عدداً كثيراً من الكتب والمؤلّفات لغرض الاختصار، وإلاّ فكتب القواعد الفقهية يتعذّر حصرها وذكرها جميعاً؛ لكثرتها وتنوّعها.

و) مكانة القواعد الفقيهة ومنزلتها في استنباط الأحكام الشرعيّة

لقد ثبت اعتبار القواعد الفقهية بأدلّة كثيرة، وهي ثابتة في الكتاب والسنّة وغيرهما.

إنّ من يدرس الفقه الإسلامي أو يطّلع عليه سوف يقف على دقّة هذا الفقه ومدي سعته وشموله، وتنظيمه لعلاقة الفرد بخالقه وعلاقته بالمجتمع الإنساني بأسره. لا شكّ في أنّ هذا الفقه يشتمل على الكثير من النظم والنظريات، والقواعد الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، ممّا لا نجده في أيّ تشريع آخر.

ومن اليقينيّات أنّ الإسلام جاء ليكون ديناً عالميّاً للبشرية جميعاً في كلّ زمان ومكان، وأنّنا نحن المسلمين مطالبون بأن نتعامل مع هذا الفقه في ضوء المستجدّات، فلكلّ زمان فقه، ولكلّ نازلة حكم بحسبهما، وأنّ الفتاوى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، والوقائع والمجتمعات والأنظمة، وظروفها المحلّية والإقليمية والدولية.

والفقيه تقتضيه ظروف العصر ومستجدّاته فهماً عميقاً للكتاب والسنّة،


(16)

وإحاطةً تامّةً بأدلّة الأحكام الشرعية ومعرفة بالقواعد الفقهية.

وإنّ الإنسان يواجه ـ في زماننا المعاصر ـ اُموراً جديدة وألواناً من التقدّم وبخاصّة في مجالات العلوم والطبّ والتقنيات وغيرها. وأثّر ذلك في حياة الناس في الاُروبا وأمريكا، ثمّ انعكس هذا التأثير ـ بعد حين ـ في عالمنا الإسلامي، لأنّ الدنيا أصبحت ـ في عصرنا ـ أشبه بقرية صغيرة تنداح فيها التغيّرات والمستحدثات في العلوم والثقافات والصناعات وغيرها. وكان أكثر الناس في بلاد العالم المتقدّم يتسارعون إلى الإفادة من كلّ جديد دون نظر إلى حلّ وحرمة.

ولكن المسلم يتوقّف أمام المستحدثات المتتابعة ليعرف أحكامها من أهل الفتيا.

وهذه المسائل الجديدة لمّا لم تكن معهودة ولا متصوّرة من قبل، ولذلك لا يوجد لها ذكر صريح في الكتب الفقهية، ولكن الشريعة الإسلامية خالدة سوف تبقى إلى قيام الساعة وإنّها منبثقة من الوحي الإلهي، وإنّها مُهّدت للاُمّة الإسلامية مناهج واُصولاً، وقواعد كلّية لا تزال غضّة طريّة في كلّ زمان ومكان دون أن يعتريها بلى وفساد على كرّ الأعصار ومُرّ الدهور.

وكان تحقيق ذلك عن طرق متعدّدة ومنها طريق دراسة القواعد الفقهية؛ فإنّ علم قواعد الفقه له مكانته الراسخة بين غيره من العلوم الشرعية؛ إذ هو يعين الفقيه والمفتي والقاضي، وكلّ دارس للفقه على اكتساب الملكة العلمية التي تساعده على أن يلحق أيّ فرع أو مسألة مستجدّة بالقاعدة التي تناسبها، عن طريق تطبيق الجزئيات والمصاديق على القاعدة، وبذلك يكون الفقه متجدّداً وجامعاً لما قد يحدث وما سوف يحدث من المسائل الكثيرة التي لا تتناهى على ممرّ الأزمان.

ولم يزل الفقهاء في كلّ عصر وزمان يستنبطون أحكام الحوادث الجديدة في


(17)

ضوء هذه المناهج، والاُصول والقواعد العامّة حتّى أصبح الفقه الإسلامي يمتاز على غيره من التشريعات البشرية بثروته الهائلة وقواعده المحكمة.

وإنّ من ينظر في هذه الشريعة فسوف يتّضح له أنّها في مجموعها قد اشتملت على قواعد كلّية فقهية جليلة القدر عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتّضح مناهج الفتوى.

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيّات.

ز) الغرض من الدراسة في تطبيقات القاعدة وأهمّيتها

إنّ علم القواعد الفقهيّة من أعظم علوم الشريعة وأهمّها للفقيه والمفتي والقاضي والحاكم، إذ به يستطيع الفقيه لتحصيل مدارك الأحكام، وتتّضح مناهج الفتاوى، وإنّ القواعد تضبط للفقيه مباني الأحكام، وتنظّم له منثور المسائل في سلك واحد، فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب وأحاط بأهمّ مسائل الفقهيّة، فهو علم عظيم النفع، جليل الفائدة، ويحتاج إليها المجتهد والمستدلّ والمستنبط وطالب التحقيق.

ولكثرة المسائل الفقهيّة وتنوّعها فقد رأى العلماء و المجتهدون والفقهاء والمحقّقون أنّ الحاجة ماسّة لوضع قواعد كليّة تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة المتفرّقة، وقد اعتنى ـ كما تقدّم[1] ـ قديما وحديثا عدد من أكابر فقهاء الإماميّة بالتصنيف في فنّ القواعد الفقهيّة والضوابط الكليّة للأحكام الشرعيّة. ولكن مع هذا كلّه لم نجد كتابا واحدا شاملاً لتطبيقات القواعد الفقهيّة. وإنّ لكلّ قاعدة فقهيّة موارد كثيرة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر أكثرها في الكتب التي اُلـّفت في هذا الشأن، إنّ المؤلّفين لتلك الكتب ـ سواء من تقدّم منهم


--------------------------------------------------

1. تقدّم في ص 15.


(18)

ومن تأخّر مع ذكرهم واعتنائهم لكثير من قواعد الفقه ـ لم يذكروا موارد تطبيقها في المسائل الفقهيّة.

وكان المقصود من تأليف هذه الموسوعة جمع القواعد الفقهيّة وتيسير تطبيقاتها في مختلف أبواب الفقه على العلماء والفقهاء وطلاّب العلم.

وإنّ البحث والدراسة عن موارد التطبيقات يظهر صورة القاعدة بشكل واضح، وأنّ ذلك يوضح مضمونها والحكم الذي أشارت إليه القاعدة.

ويستطيع أيضاً بذلك أهل الفقه والمعرفة أن يجتهدوا وينزلوا من الحوادث على عمومات الكتاب والسنّة والقواعد الفقهيّة، حتّى يمكن أن يكون الفقه الإسلامي قادراً على مسائرة الزمن، وكان نتيجة ذلك اتّساع مجالات الفقه الإسلامي على يد الفقهاء في كلّ شأن من شؤون الحياة؛ لأنّه لا شكّ في أنّ القواعد الفقهية لها أهمّية القصوى في تكوين الملكة الفقهية لدى الفقيه، فهي تجمع الفروع والجزئيات المتأثرة تحت القاعدة في معظم أبواب الفقه المختلفة، فيسهل الرجوع إليها في استنباط الأحكام، وبالإحاطة بها تتحقّق للفقيه القدرة على التفريع.

ولهذا كانت الحاجة ماسّة إلى البحث والدراسة في جمع القواعد وموارد تطبيقاتها، وأنّه لعبت القواعد الفقهية دوراً هامّاً في تنظيم الفروع الفقهية بصفة عامّة، وفي اكتساب الملكة العلمية الفقهية بصفة خاصّة.

ولذلك عزمت مستعينا بالله‏ سبحانه وتعالى متوكّلاً عليه واثقا به أن أقوم بجمع شتات موارد القواعد الفقهيّة من مختلف الكتب الفقهيّة لفقهاء الإماميّة، لنخرج منها موسوعة شاملة لأكثر تطبيقات القواعد الفقهيّة التي يمكنني العثور عليها، لتكون مَعْلَمَة فقهيّة عظيمة النفع جليلة الفوائد، وليلمس طلاّب العلوم الشرعيّة وغيرهم ما في تطبيق القواعد على مواردها، ليعمّ النفع بها وهو يعين على فهم


(19)

القاعدة سعة وضيقا من حيث الموارد، نسأل الله‏ تعالى أن يبارك في هذه الموسوعة، وأن ينفع بها الطلاّب والفضلاء وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، وأن يعظّم أجر موسّس مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام المرحوم آية الله‏ العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني طاب ثراه، إنّه ذوالفضل العظيم.

ولنبدأ هذه الموسوعة من قاعدة الميسور، يسّر الله‏ تعالى لنا بتوفيقه ومنّه الكريم بإتمامه إنّه وليّ التوفيق وخير معين ورفيق.



فهرس الموضوعات

شكر وتقدير / 5

مـقدّمـة / 7

معني القواعد الفقهيّة والتعريف به / 7

أ) معني اللغوي للقواعد / 7

ب) المعنى الاصطلاحي للقاعدة / 8

ج) الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الاُصوليّة / 10

د) نشأة القواعد الفقهيّة / 12

ه ) أشهر المؤلّفات في القواعد الفقهية / 14

و) مكانة القواعد الفقيهة ومنزلتها في استنباط الأحكام الشرعيّة / 15

ز) الغرض من الدراسة في تطبيقات القاعدة وأهمّيته / 17

قـاعدة الميـسور

مقدّمة / 23

الأمر الأوّل: مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» / 25

الأمر الثاني: مستند القاعدة / 27

إيضاح / 30

الأمر الثالث: المناقشة في قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» / 33

رأي السيّد الخوئي في عدم تماميّة القاعدة / 35

الأمر الرابع: استدلال القدماء والمتأخّرين بـ «قاعدة الميسور» / 37

الأمر الخامس: أوّل من صرّح بالاستدلال بالقاعدة / 39

الأمر السادس: استدلال قدماء الأصحاب بالقاعدة مع عدم التصريح بذلك / 41

1 ـ عدم القدرة على خصال الكفّارة / 41

2 ـ العجز عن صيام شهرين متتابعين / 43

3 ـ العجز عن صيام الثمانية عشر يوم / 43

4 ـ كونه قادراً على عدد صوم الشهرين دون الوصف / 43

5 ـ نذر صيام سنة فلم يستطع / 44

6 ـ العجز عن صوم شهرين، أو إطعام ستّين / 44

7 ـ العجز من الصدقة / 45

8 ـ جعل التصدّق بدلاً عن الخصال / 45

9 ـ التمكّن من إطعام ثلاثين وصيام شهر / 47

10 ـ التمكّن من صيام عشرين يوماً أو أكثر / 47

11 ـ عدم وجدان التراب لغسل الإناء من ولوغ الكلب / 47

12 ـ تعيين الموصي النائب للحجّ وعدم قبوله / 48

13 ـ العجز عن التكفين بثلاثة أثواب / 49

الدليل على الاكتفاء بثوبٍ واحد للتكفين / 49

14 ـ فقد السّدر والكافور / 50

الدليل على وجوب الغسل ثلاثاً بالماء القراح / 51

15 ـ مقدار كافور الحنوط / 52

16 ـ حكم مقطوع اليد في الوضوء / 53

17 ـ مسح مقطوع الرِّجل / 54

18 ـ تيمّم مقطوع اليد / 55

19 ـ التمكّن من الانحناء إلى أحد الجانبين / 56

20 ـ صلاة المطاردة / 57

الدليل على وجوب صلاة المطاردة / 58

22 ـ مقدار كافور الحنوط / 58

23 ـ عدم وجود السِّدر والكافور لغسل الميّت / 58

موارد تطبيق القاعدة في المسائل الفقهيّة / 59

الفصل الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الطهارة / 61

المبحث الأوّل: جريان القاعدة في إزالة النجاسات / 65

1 ـ تعذّر تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول / 65

2 ـ ولوغ الكلب في الإناء / 65

المناقشة في كلا الموردين / 66

3 ـ التباعد بين البئر والبالوعة / 66

4 ـ تعذّر غسل موضع البول بالماء / 67

5 ـ استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة / 68

6 ـ غسل الإناء من ولوغ الكلب / 70

7 ـ تنجّس موضعين من البدن وعدم إمكان إزالتهم / 70

المبحث الثاني: جريان القاعدة في أحكام الوضوء / 71

1 ـ حكم مقطوع اليد / 71

2 ـ حكم وضوء مقطوع القدم / 73

3 ـ المسح بظاهر الكفّ / 74

4 ـ المسح بالماء الجديد / 74

عدم استدلال صاحب المدارك بالقاعدة / 76

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 76

5 ـ العجز عن أفعال الوضوء والغسل بنفسه / 77

الدليل على جواز الاستنابة / 77

6 ـ المسح على الجبيرة / 78

7 ـ وجوب المسح عند تعذّر الغسل / 79

8 ـ وجوب تكرار المسح على الجبيرة / 79

9 ـ الإلحاق بالجبيرة ما التصق بالبشرة / 80

10 ـ الاكتفاء بغرفةٍ واحدةٍ للمضمضة والاستنشاق / 81

11 ـ قصد الرياء في الوضوء / 81

12 ـ صحة وضوء المستحاضة مع استمرار الدم إلى حين الصلاة / 82

13 ـ عدم تيسّر الجمع بين الوضوء والذكر والاستقبال للمريض / 83

14 ـ استحباب جلوس الحائض مستقبلة القبلة في وقت الصلاة / 83

15 ـ كون الماء مُضرّا ببعض العضو / 84

16 ـ اعتراض الإمام عليه‏السلام بأنّه يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه‏ / 84

17 ـ الجمع بين المسح على الجبيرة والغسل / 84

18 ـ نسيان التسمية عند الوضوء / 85

المبحث الثالث: جريان القاعدة في أحكام التيمّم / 87

1 ـ جواز الاستنابة للعاجز في التيمّم / 87

الدليل على اعتبار المباشرة / 87

الدليل على جواز الاستنابة / 88

الدليل على ذلك / 89

2 ـ الأقطع بإحدى اليدين / 90

3 ـ أقطع اليدين / 91

4 ـ التمعّك في التراب / 91

5 ـ عدم وجدان التراب بمقدار يكفي لكفّيه مع / 92

الدليل على جواز كون ضرب اليدين متعاقب / 92

6 ـ عدم إمكان استيعاب باطن الكفّين / 93

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 93

7 ـ الإتيان بما تيسّر في التيمّم / 94

8 ـ تعذّر إزالة النجاسة عن مواضع التيمّم / 94

9 ـ صرف ماءٍ لا يكفي للطهارة مطلقا إلى بعض الأعضاء / 95

10 ـ تعذّر المسح بباطن الكفّين / 95

11 ـ طلب الماء للتيمّم إن لم يكن غلوةً أو غلوتين / 96

12 ـ ما يعتبر في التيمّم / 96

13 ـ ضرب اليد الموجودة بالأرض / 97

المبحث الرابع: جريان القاعدة في أحكام الأموات / 99

1 ـ تعذّر السدر والكافور / 99

الدليل على وجوب الغسل ثلاثا بالماء القراح / 100

2 ـ عدم وجود ماءٍ إلاّ لغسلة واحدة / 101

3 ـ الاكتفاء بثوبٍ واحدٍ في التكفين عند الضرورة / 101

مناقشة المحدّث البحراني / 102

الجواب عن المناقشة / 103

4 ـ وجوب تجهيز بعض الميّت لو كان فيه الصدر / 103

5 ـ وجوب غسل قطعة من الميّت لو لم يكن فيه الصدر / 104

6 ـ حكم تحنيط قطعةٍ من الميّت / 104

7 ـ عدم جواز التكفين بالمغصوب / 105

8 ـ وضع الميّت في تابوتٍ أو بناء عند الضرورة / 106

9 ـ عدم إمكان السدر أو الكافور بقدر الكفاية / 107

10 ـ عدم إمكان توجيه المحتضر إلى القبلة / 107

11 ـ عدم تمكّن من الصلاة على الميّت قائم / 108

12 ـ كفاية التكبيرات في صلاة الميّت / 108

13 ـ استحباب التربيع للجنازة / 108

14 ـ عدم القدرة على مواراة الميّت في الأرض / 109

15 ـ سقوط استقبال الميّت إلى القبلة في الدفن عند تعذّره / 110

16 ـ وجوب تأخّر الصلاة على الميّت عن الغسل والتكفين إلاّ عند الضرورة / 110

17 ـ عدم سقوط سائر الواجبات بعدم إمكان الدفن / 111

18 ـ إعادة الصلاة على الميّت بعد الخروج من القبر / 112

19 ـ الصلاة على المصلوب / 113

20 ـ صلاة العُراة على الميّت / 113

المبحث الخامس: جريان القاعدة في أحكام الجنابة / 115

1 ـ استبراء الخصي / 115

2 ـ تعسّر استدامة النيّة الفعلية / 116

3 ـ التمكّن من الوضوء أو الغسل وتعذّر الآخر / 117

4 ـ فاقد الطهورين / 118

الفصل الثاني: موارد تطبيق قاعدة الميسور في كتاب الصلاة / 119

المبحث الأوّل: موارد جريان القاعدة في أحكام القيام / 123

تمهيد / 123

1 ـ التعذّر عن القيام وإمكان الاعتماد على شيء / 124

2 ـ العجز عن الانتصاب / 125

3 ـ تقديم الاستقرار على الوقوف على القدمين / 125

4 ـ دوران الأمر بين الصلاة قائما مُؤمياً أو جالسا مع الركوع والسجود / 126

5 ـ القدرة على القيام في بعض الصلاة / 127

6 ـ دوران الأمر بين الصلاة قائما ماشيا أو قاعد / 128

7 ـ تجدّد العجز في الأثناء / 129

8 ـ العجز عن القيام في بعض أحوال الصلاة / 129

9 ـ الصلاة من جلوس عند العجز عن القيام / 129

10 ـ العجز عما اعتُبر في القيام / 130

11 ـ القدرة على القيام في بعض الركعات / 131

المبحث الثاني: موارد جريان القاعدة في تكبيرة الإحرام / 133

1 ـ وجوب تعلّم التكبيرة وإتيانه ملحونة عند الضيق / 133

2 ـ إخطار الأخرس تكبيرة الإحرام بقلبه مع تحريك لسانه / 134

3 ـ الاستقبال بتكبيرة الإحرام في الصلاة على الراحلة / 135

المبحث الثالث: موارد جريان القاعدة في القراءة / 137

1 ـ جواز القراءة في نفسه لمن لا يمكنه التلفّظ / 137

2 ـ قراءة ما تيسّر من الفاتحة لضيق الوقت عن التعلّم / 137

3 ـ جهل بعض السورة / 138

4 ـ قراءة الأخرس / 138

5 ـ عدم القدرة على القراءة إلاّ مع اللحن / 139

6 ـ عدم القدرة على قراءة الفاتحة إلاّ على بعضه / 140

7 ـ نسيان القنوت حتّى ركع في الثالثة / 140

8 ـ الاقتصار على الحمد وترك السورة / 141

9 ـ عدم التمكّن من الجهر في الصلوات الجهرية / 141

10 ـ العجز عن قراءة بعض السورة / 141

11 ـ العجز عن قراءة بعض الفاتحة أو السورة / 142

12 ـ الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة / 142

المبحث الرابع: جريان القاعدة في أحكام الركوع / 143

1 ـ الانحناء ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع للقاعد / 143

2 ـ وجوب القيام للركوع عند التمكّن منه للجالس / 143

3 ـ الانحناء للركوع والسجود بما أمكن للمستلقي / 144

4 ـ العجز عن الانحناء في الركوع / 145

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 146

الجواب عن تلك المناقشة / 147

5 ـ عدم التمكّن من الركوع والسجود / 147

6 ـ وجوب الطمأنينة في الركوع / 148

7 ـ استحباب وضع اليدين على الركبتين في الركوع / 148

المبحث الخامس: موارد جريان القاعدة في السجدة / 151

1 ـ إيماء السجود أخفض من الركوع / 151

2 ـ وضع ما يصحّ السجود على الجبهة / 151

3 ـ زيادة غمض العين للسجود / 152

4 ـ الجلوس لإيماء السجود / 153

5 ـ السجدة على الطين / 153

6 ـ وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين / 154

7 ـ إيماء العاجز عن السجود بالرأس أو العين / 154

8 ـ العجز عن الانحناء والإيماء ورفع المسجد / 155

9 ـ عدم جواز السجود على الوَحَل / 155

10 ـ الإخلال بشيء من المساجد / 156

11 ـ عدم جواز السجود على ما ليس بأرض أو متكوّنٍ منها إلاّ عند الضرورة / 156

12 ـ كون بعض المساجد مقطوع / 157

13 ـ الطمأنينة في السجود / 157

14 ـ عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف / 157

15 ـ وضع ما يصحّ السجود على الجبهة والاعتماد عليه / 158

16 ـ كفاية وضع ظاهر الكفين عند الضرورة / 159

17 ـ عدم إمكان وضع الكفّين / 159

18 ـ عدم جواز السجود على الوحل / 159

19 ـ العجز عن السجود للطين / 160

20 ـ تعذّر وضع الجبهة على الأرض في السجود / 160

21 ـ تعذر الإيماء بالرأس والعينين / 160

المبحث السادس: موارد جريان القاعدة في الطمأنينة والاستقبال و... / 163

1 ـ العجز عن الجلوس مطلق / 163

2 ـ التعذّر عن الاضطجاع / 164

3 ـ عدم التمكّن من الاستقبال في الصلاة / 164

4 ـ الصلاة في السفينة / 165

5 ـ وجوب الاستقرار في الصلاة / 166

6 ـ الصلاة على الراحلة / 166

7 ـ استحباب الرداء في الصلاة / 167

8 ـ عدم تيسّر ساتر العورة في الصلاة / 167

9 ـ الخطأ في القبلة / 167

10 ـ الصلاة الفريضة على الراحلة / 168

11 ـ الصلاة في مكان غير القارّ / 169

12 ـ عدم وجدان المصلّي ما يستر به العورة / 170

13 ـ إتيان الجاهل من التشهّد بقدر ما يعلمه / 170

14 ـ ترك الصلاة على النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حتّى سلّم / 171

15 ـ تقدّم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة / 171

16 ـ صلاة العاري / 173

17 ـ عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهاتٍ / 173

18 ـ وجود الساتر لإحدى العورتين / 174

19 ـ دوران الأمر بين الصلاة إعوجاجاً والصلاة ماشي / 175

20 ـ الصلاة في الحرير والذهب وأجزاء الميتة وغيره / 175

الدليل على إتيان ما أمكن / 176

المبحث السابع: موارد جريان القاعدة في صلاة الجماعة والجمعة والصلاة الفائتة / 177

1 ـ إدراك الإمام راكعاً في صلاة العيدين / 177

2 ـ رفع الصوت بالخطبتين في صلاة الجمعة / 178

3 ـ اشتباه الصلاة الفائتة في عدد منحصر / 180

4 ـ كون الإمام ممّن لا يقتدى به / 180

5 ـ نسيان عدد الصلاة الفائتة / 181

6 ـ العجز عن الإتيان بجميع الواجب / 182

7 ـ صلاة الاحتياط للمصلّي جالسا للعجز عن القيام / 182

8 ـ إتيان ما هو الممكن من النوافل / 183

9 ـ صلاة المطاردة / 183

10 ـ صلاة المتوحّل والغريق / 185

11 ـ جريان القاعدة في بعض المستحبّات / 185

12 ـ وجوب قيام الخطيب في صلاة الجمعة / 186

13 ـ إدراك ركعةٍ مع الإمام في صلاة الجمعة / 187

14 ـ عدم بطلان صلاة الجمعة بموت الإمام / 187

15 ـ وجوب ائتمام الاُمّي العاجز عن التعلّم / 188

الفصل الثالث: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب الصوم والزكاة / 189

المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم / 193

1 ـ وجوب الإمساك لتارك نيّة الصوم نسيان / 193

الدليل على وجوب الإمساك / 194

2 ـ العجز عن الخصال الثلاثة في كفّارة الصوم / 196

3 ـ تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع / 197

4 ـ العجز عن صيام شهرين متتابعين / 197

5 ـ تجدّد العجز عن صيام شهرين متتابعين بعد صيام شهر / 198

6 ـ العجز عن الخصال الثلاث / 199

7 ـ العجز عن صوم شهرين متتابعين / 199

8 ـ نذر صوم شهر متتابع / 200

9 ـ القدرة على العدد دون الوصف / 200

10 ـ نذر صوم يوم ثمّ العجز عنه / 201

11 ـ الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوم / 201

12 ـ العجز عن صيام ثمانية عشر يوم / 201

13 ـ وجوب التتابع في صوم ثمانية عشر يوم / 202

14 ـ الإخلال بالنيّة في الصوم / 202

المبحث الثاني: موارد تطبيق القاعدة في باب الزكاة / 203

1 ـ وجوب النيّة في الزكاة / 203

2 ـ تعلّق النذر بالعين الزكوية / 203

الفصل الرابع: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب الحج والجهاد / 205

1 ـ عدم كفاية مال الموصى به في الحجّ / 207

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 208

2 ـ الإحرام قبل الميقات أو بعدها لعذرٍ / 209

3 ـ الإحرام من أدنى الحلّ أو من مكّة للتعذّر / 209

4 ـ تلبية الأخرس / 210

5 ـ إحرام المرأة / 211

6 ـ إمرار الموسى على الرأس إذا لم يكن على رأسه شعر / 212

7 ـ إسلام الكافر بعد إحرامه بالحجّ / 214

8 ـ جواز تأخير الإحرام من الميقات لعذرٍ / 214

9 ـ موت من تعيّن عليه الهدي / 215

10 ـ كفّارة قتل النعامة / 215

11 ـ الوصيّة بالحجّ المستحبّ بأجرة معيّنة / 216

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 217

الجواب عن المناقشة / 217

12 ـ عدم جواز ركوب البحر لمن نذر المشي في الحجّ / 218

13 ـ العجز عن المشي بعد انعقاد نذره / 219

14 ـ العجز عن المشي في بعض الطريق / 219

15 ـ الإحرام بالحجّ من مكّة / 219

16 ـ توديع الحائض من باب المسجد / 220

17 ـ الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح / 220

18 ـ استئجار المعذور من بعض الأعمال للإتيان بالحجّ / 221

19 - ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع / 221

20 ـ تأخير الطواف والسعي متعمّدا حتى ضاق الوقت / 222

21 ـ عدم التمكّن من النزع ولبس الثوبين / 223

22 ـ ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهل / 223

23 ـ إتيان صلاة الطواف خلف المقام / 224

24 ـ الإحرام في موضع الظنّ بالمحاذاة / 224

25 ـ جواز لبس القباء مع عدم ثوب الإحرام / 225

26 ـ استمرار المرض إلى ضيق الوقت / 225

27 ـ تعيّن الهدي لو خرج ذو الحجّة / 226

28 ـ حمل المعذور إلى الجمار / 226

29 ـ تأخير الإحرام عن الميقات لمانع / 226

30 ـ عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة / 227

31 ـ عدم قبول النائب الاُجرة التي عيّنها الموصي بالحجّ / 227

32 ـ ميقات من أقام بمكّة سنةً أو سنتين / 228

33 ـ الرمي عن المعذور / 228

34 ـ الوصيّة للحجّ بأكثر من اُجرة المثل / 228

35 ـ العجز عن الجهاد / 229

الفصل الخامس: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب البيع والنكاح / 231

المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب البيع / 235

1 ـ ضمّ مال غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقةً / 235

2 ـ وقوع العقد صحيحا بالقياس إلى بعض الثمن / 236

3 ـ خروج المبيع معيبا بعد البيع / 236

4 ـ خروج المبيع على خلاف ما وقع عليه البيع في بيع الصرف / 237

5 ـ خروج المبيع من جنس ماوقع عليه البيع ولكن كان معيب / 237

6 ـ ظهور العيب في المبيع / 238

7 ـ تعذّر ردّ العين موجب للشركة / 239

8 ـ دفع القيمة لو تعذّر المثل في المثلي / 240

المبحث الثانى: موارد تطبيق القاعدة في مبحث النكاح / 241

1 ـ عدم صحّة عقد النكاح والطلاق بغير العربيّة / 241

2 ـ العجز عن النطق أصلاً أو أحدهم / 242

3 ـ العقد على ما يظنّ صلاحيّته لمهر فبان الخلاف / 242

مناقشة المحقّق الثاني / 243

الجواب عن المناقشة / 244

4 ـ مطالبة الزوجة بفئة العاجز لو كان هناك مانع من الوط‏ء / 245

الفصل السادس: موارد تطبيق القاعدة في أبواب الوقف والوصيّة و... / 247

1 ـ الاقتصار على أقلّ الخصال قيمةً لو مات وعليه كفّارة / 249

2 ـ العجز عن سبع من الغنم / 250

3 ـ اشتراء المملوك من التركة / 250

4 ـ العجز عن إتيان النذر بالوصف / 250

5 ـ الوصيّة بعتق رقاب تحمل على ثلاثة / 251

6 ـ وجوب عتق المماليك الثلاثة / 251

7 ـ الاقتصار على أقلّ خصال الكفّارة / 252

8 ـ العجز عن صوم يوم نذر أن يصوم فيه / 252

9 ـ العجز عن أداء جميع مال الكتابة / 253

10 ـ التعميم والتسوية إذا وقف على فقراء قبيلة / 253

11 ـ الحَبْوَة / 253

بيان كميّة ما يحبى / 254

12 ـ بيان مستحقّ الحبوة / 254

13 ـ الوصيّة لغير المنحصر كالعلويين / 255

14 ـ عدم وجود وارث للميّت سوى العبد / 255

15 ـ الوصيّة بأبواب البرّ ونسيها الوصيّ إلاّ باب / 256

16 ـ الوصيّة بعتق رقبة بثمن معلومٍ فوجدها بأقلّ منه / 257

17 ـ الوصيّة بعتق رقبة معيّن فلم يجد به / 258

18 ـ حكم الوقف على مصلحةٍ فبطل رسمه / 258

19 ـ موارد جواز بيع الوقف / 259

20 ـ العجز عن كفّارة صوم النذر / 261

21 ـ العجز عن صوم شهرين متتابعين في النذر أو الكفّارة / 261

22 ـ الاستيعاب والتسوية بين الموقوف عليهم / 263

23 ـ الوصيّة لغير المنحصرين / 264

24 ـ الوصيّة للحجّ وتعيين النائب / 264

25 ـ العتق بالسراية / 264

26 ـ تعذّر عتق الرقبة المؤمنة في الكفّارات / 265

27 ـ الإشارة إلى جملة من موارد تطبيق القاعدة في المسائل المختلفة / 265

الفصل السابع: آراء أهل السُنّة في قاعدة الميسور / 267

قاعدة الميسور عند أهل السنّة / 269

أوّلاً: عند المالكيّة / 269

1 ـ غسل اليد المقطوعة في الوضوء / 269

2 ـ العجز عن النطق بالتكبيرة / 270

3 ـ القدرة على بعض الزكاة / 270

4 ـ القدرة على بعض الصاع في صدقة الفطرة / 271

5 ـ حدّ المحارب / 271

ثانياً: عند الحنابلة / 271

1 ـ تعذّر شاتين في العقيقة / 271

2 ـ العجز عن بعض التكبيرة أو عن بعض الذِّكر الواجب / 272

3 ـ عدم وجود ساترٍ لا يصف لون البشرة / 272

4 ـ أقطع الرِّجل / 272

5 ـ وجود ما يكفي بعض بدنه للغسل / 273

6 ـ إمكان تخفيف النجاسة بحكّ ومسح / 273

7 ـ عدم الماء والتراب / 273

8 ـ وجود الثلج وتعذّر تذويبه / 274

9 ـ وجود الماء بمقدار يكفي لبعض الأعضاء / 274

10 ـ صلاة فاقد الطهورين / 274

12 ـ نسيان رفع اليدين عند افتتاح الصلاة / 275

13 ـ القدرة على بعض الصاع في صدقة الفطرة / 276

14 ـ عدم وفاء ما تركه الميّت بالحجّ من البلد / 276

15 ـ استحباب أن يمرّ الأصلع الموسى على رأسه / 276

16 ـ ترك التعريف للُّقطة في بعض الحول / 277

17 ـ قال ابن رجب الحنبلي: / 277

ثالثاً: عند الحنفيّة / 278

1 ـ نسيان رفع اليدين عند التكبيرة / 278

2 ـ استحباب الاضطباع في الطواف / 279

رابعاً: عند الشافعيّة / 279

1 ـ اشتراط تقدّم غسل الميّت على صلاته / 280

2 ـ وجود الماء لبعض الأعضاء في الغسل / 280

3 ـ صلاة الجماعة سنّة مؤكّدة في الفرائض / 281

4 ـ كراهة الصلاة لكلّ من تأخّر عن صفّ الجماعة / 281

5 ـ اقتداء الصبح خلف الظهر / 282

6 ـ كون نصف النصاب مغصوب / 282

7 ـ أقطع اليد / 282

8 ـ وجود الماء لبعض الأعضاء / 283

9 ـ العجز عن النطق بالتكبير / 283

10 ـ عدم إمكان الانحناء للركوع والسجود / 283

10 ـ استحباب مسنونات التشهّد للمصلّي مضطجع / 284

11 ـ الصلاة في الماء / 284

12 ـ البعض المقدور عليه هل يجب ؟ / 284

13 ـ قطع بعض اليد / 285

14 ـ جملة من أمثلة القاعدة / 285

ممّا استُثني من مسائل هذه القواعد / 286

خلاصة قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» / 286

قاعدة نفي السبيل

المقدّمة / 289

الفصل الأوّل / 291

المبحث الأوّل: مستند القاعدة / 295

المناقشة في الاستدلال بالآية / 296

الجواب عن المناقشة / 297

تتميمٌ / 299

المبحث الثاني: بيان مضمون القاعدة ومفاده / 303

المبحث الثالث: كون القاعدة متسالماً عليه / 305

المبحث الرابع: أوّل من تمسّك بالقاعدة / 307

الفصل الثاني: كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى مع عدم التصريح بذلك / 309

1 ـ إذن الوالدين في الجهاد / 311

2 ـ إسلام عبد الذمّي / 312

3 ـ عدم إرث الكافر من المسلم / 312

4 ـ عدم جواز استئجار الكافر مسلم / 313

5 ـ القسم بين الحُرّة والأمَة أو الكتابيّة / 315

الدليل على هذا الحكم / 315

6 ـ عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم / 316

الدليل على عدم ثبوت الشفعة للكافر / 317

7 ـ اشتراط الإسلام في الحاضن / 318

الدليل على عدم ثبوت الحضانة للكافر على ولد المسلم / 319

8 ـ من لا يصحّ منه الالتقاط / 319

الدليل على ما ذهب إليه الشيخ / 320

9 ـ الكفاءة في النكاح / 321

الدليل على اشتراط الكفاءة / 322

10 ـ عدم جواز الوصيّة من المسلم إلى الكافر / 322

الدليل على اشتراط الإسلام في الوصيّ / 323

11 ـ عدم صحّة توكيل الكافر على المسلم / 323

الفصل الثالث: موارد تطبيق القاعدة في أبواب العبادات / 325

المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم والصلاة والحجّ والجهاد / 329

1 ـ كراهة صوم الولد بدون إذن الوالد / 329

2 ـ منع الوالدين ولدهما من الصلاة جماعة / 330

3 ـ تأخير الصلاة لإطاعة الوالدين / 330

4 ـ قطع الصلاة النافلة لإجابة دعوة الأبوين / 331

5 ـ وجوب إطاعة الوالدين في كلّ فعل / 331

6 ـ عدم انعقاد يمين الولد بدون إذن الوالد / 331

7 ـ إذن الأبوين في الجهاد / 332

8 ـ إذن الأبوين في سفر التجارة أو طلب العلم / 333

9 ـ إذن الأبوين في الحجّ المندوب / 334

10 ـ مصرف زكاة الفطرة / 335

الاستدلال بقاعدة نفي السبيل / 336

11 ـ إسلام عبيد المشركين وخروجهم إلى المسلمين / 336

المبحث الثاني: موارد القاعدة في باب الزكاة والخمس / 339

1 ـ اشتراط الإسلام في العامل على الزكاة / 339

2 ـ اشتراط الإسلام في أصناف المستحقّين / 340

3 ـ اشتراط الإيمان في بعض مستحقّي الخمس / 340

الفصل الرابع: موارد تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات / 343

1 ـ استئجار الكافر مسلم / 345

عدم الفرق بين الحرّ والعبد في الاستئجار / 346

2 ـ رهن عبد مسلم عند الكافر / 347

3 ـ إعارة العبد المسلم من الكافر والإيداع عنده / 348

4 ـ إسلام اُمّ الولد / 348

5 ـ عدم جواز بيع عبدٍ مسلم للكافر / 349

الدليل على اشتراط إسلام المشتري / 350

6 ـ اشتراء الكافر أباه المسلم / 350

7 ـ وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملّته / 350

8 ـ اشتراط إسلام الشفيع / 352

9 ـ تسلّط الكافر على العبد المسلم / 353

الفصل الخامس: موارد تطبيق قاعدة نفي السبيل في أبواب الولايات / 355

1 ـ اشتراط الإسلام في ولاية الأولياء / 357

الدليل على اشتراط الإسلام / 357

2 ـ اشتراط الإسلام في الحضانة / 358

دليل هذا الحكم / 360

3 ـ اشتراط الإسلام في التقاط من يحكم بإسلامه / 360

دليل قول المشهور / 361

منشأ التردّد والاحتمال / 362

4 ـ اشتراط الكفاءة في النكاح / 362

الدليل على اشتراط الكفاءة / 362

5 ـ ارتداد أحد الزوجين / 363

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 364

الجواب عن المناقشة / 364

عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف / 365

الاستدلال بـ «قاعدة نفي السبيل» / 367

6 ـ أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه / 368

7 ـ الكفر مانع من الإرث / 369

8 ـ اشتراط الإسلام في مستحقّ الكفّارة / 370

الدليل لهذا الحكم / 371

9 ـ اشتراط الإسلام في العتق / 371

الاستدلال بـ«قاعدة نفي السبيل» / 372

10 ـ إطاعة الوالدين / 373

11 ـ اشتراط الإسلام في الوصي / 373

12 ـ عدم جواز قضاء الكافر / 374

الدليل على ذلك / 375

13 ـ اشتراط الإسلام في التولية للوقف / 375

الدليل على عدم جواز التولية للكافر / 376

14 ـ عدم جواز تملّك الكافر للمسلم / 377

15 ـ تملّك كافر عبداً مسلماً بسببٍ قهريّ / 378

16 ـ عدم جواز وكالة الكافر على المسلم / 379

الدليل على عدم جواز وكالة الكافر / 379

17 ـ من شروط القصاص التساوي في الدِّين / 380

الدليل على اشتراط التساوي في الدِّين في القصاص / 381

18 ـ عدم جعل القصاص للكافر / 381

19 ـ بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة / 382

20 ـ اشتراط الإسلام في كاتب القاضي / 382

الدليل على اشتراط الإسلام في الكاتب / 383

21 ـ ابتياع العبد بشرط كونه مسلماً أو كافر / 385

22 ـ عدم جواز علوّ بناء أهل الذمّة على بناء المسلمين / 385

23 ـ استيلاء الأجانب على البلاد الإسلاميّة بسبب المراودات التجاريّة / 386

الدليل على حرمة تلك المراودات / 386

24 ـ كون العلاقات السياسيّة موجبة لاستيلاء الأجانب / 386

25 ـ تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والثقافيّة عن طريق وسائل الإعلام / 387

الفصل السادس: سلطة الكفّار... من طريق الفكر السياسي / 389

تمهيد / 391

طُرق استيلاء الكفّار من وجهة الفكرة السياسيّة / 393

وجهة فكره السياسي / 397

خلاصة البحث / 405

الطريق الثالث: المناهج الدراسيّة في الجامعات / 406

الأول: الاُصول السياسيّة والحضارة الغربيّة / 407

الثاني: المنع من إصلاح المناهج الدراسيّة / 408

الثالث: عدم جواز إحداث سبيل استيلاء الكفّار / 409

الرابع: أهداف العلمانيين / 410

الفصل السابع: موارد تطبيقات «قاعدة نفي السبيل» عند أهل السُنّة / 413

أ ـ الشافعيّة / 415

1 ـ التسوية بين الخصمين في التقاضي / 415

2 ـ اشتراط الإسلام في الولايات العامّة / 416

3 ـ إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه / 416

4 ـ شراء الكافر للعبد المسلم / 416

5 ـ عدم رفع بناء الذمّي على بناء المسلم / 416

6 ـ إلحاق القائف ولداً بذمّي / 417

7 ـ تداعي مسلم وذمّي على بنوّة اللّقيط / 417

8 ـ عقد الهُدْنة / 417

9 ـ عدم ثبوت الحضانة لكافر على مسلم / 418

10 ـ اشتراط الإسلام فيمن يشتري مصحفاً أو مسلم / 418

ب ـ الحنابلة / 418

1 ـ بيع عبد مسلم لكافر / 418

2 ـ ملك الكافر أموال المسلمين بالقهر / 419

3 ـ عدم ولاية كافر لنكاح مسلمة / 419

4 ـ فرار ابن عبد أسلم / 419

5 ـ رهن عبد مسلم لكافر / 420

6 ـ اشتراط الإسلام في ناظر الوقف / 420

7 ـ إسلام العبد الكافر / 420

ج ـ موارد «قاعدة نفي السبيل» في فقه المالكي / 420

1 ـ إسلام عبد الكافر / 420

2 ـ اشتراط العدالة في القاضي / 421

3 ـ الشفعة للذمّي على المسلم / 421

4 ـ عدم صحّة توكيل الذمّي / 422

5 ـ اشتراط الإسلام في ولاية الولي / 422

6 ـ عدم ولاء للكافر على المسلم / 422

7 ـ عدم ولاية الكافر لإنكاح مسلمة / 422

8 ـ عدم جواز إعارة مسلم لذمّي / 423

د ـ موارد قاعدة نفي السبيل عند الحنفيّة / 423

1 ـ اشتراط الإسلام في الشاهد / 423

2 ـ عدم ولاية كافر لإنكاح مسلمة / 423

3 ـ الإشهاد على النكاح / 424

الشروط الواجبة في الشاهدين / 424

4 ـ الولاية في النكاح / 424

الإسلام شرطٌ في الولاية / 425

5 ـ عدم جواز نكاح كافر مسلمةً / 425

6 ـ اشتراط الإسلام في الشاهد / 426

7 ـ عدم اتّخاذ الكافر ساعياً لقبض الزكاة / 426

8 ـ عدم قبول شهادة الذمّي إذا سكر / 426

9 ـ سرقة ذمّي صبيّ / 427

10 ـ عدم ولاية كافر في حقّ مسلمة / 427

تتميم: الموارد المستثناة من «قاعدة نفي السبيل» / 429

خاتمة / 431

فهارس الفنية / 433

فهرس الآيات الواردة / 435

فهرس الروايات / 438

فهرس المصادر / 442

فهرس الموضوعات / 460