تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
مسند سهل بن زياد الآدمى (جلد دوم)

(594)

...، ح111، الاستبصار 3: 100، كتاب البيوع، ب65، باب الرجل يكون له على غيره الدراهم...، ح3، وسائل الشيعة 18: 206، كتاب التجارة، أبواب الصرف، ب20، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 188، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب الصرف، ب15، باب أنّ من كان له على غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت...، ذيل ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قال في الدروس: ولو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة، فليس على المقترض إلاّ مثلها، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الرّبا وقت الدفع لا وقت التعذّر ولا وقت القرض، خلافا للنهاية.

وقال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس، والقولان مرويّان إلاّ أنّ الأوّل أشهر، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء، فليس على المشتري إلاّ الاُولى.

ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالاُولى، نعم يتخيّر المغبون في نسخ البيع وإمضائه، انتهى. وقال الوالد العلاّمة نوّر الله‌ ضريحه: جمع الصدوق رحمه الله‌ بين الأخبار بأنّه إذا كان له عنده بوزن معلوم ونقد معلوم فله الاُولى، وإن لم يذكر النقد فله الثانية، لكنّه يمكن أن يكون أحدهما زائدا فيحصل الرّبا، فيمكن الجمع بأنّه إن كان قرضاً ـ كما صرّح به في خبر صفوان ـ فله الاُولى لئلاّ يحصل الرّبا، وإن كان ثمن مبيع أو مهر كان له الثانية، لأنّ المطلق ينصرف إلى الربح.

ويمكن أن يجمع بأن يكون له الرائج بوزن السابق أو بالتخيير للطالب، والوسط أظهر.[1]

أبواب بيع الثمار

الحديث 1020: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن بيع النخل سنتين؟


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 146.


(595)

قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها[1] هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمّ قال: قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة.

المصادر: الكافي 5: 177، كتاب المعيشة، باب بيع الثمار وشرائها، ح11، تهذيب الأحكام 7: 86، كتاب التجارات، ب7 باب بيع الثمار، ح11، وأورد صدره في وسائل الشيعة 18: 214، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، ب1 ح11، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب،جامع أحاديث الشيعة 18: 205، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع الثمار، ب1 باب حكم بيع الثمار و...، ح23.

الحديث 1021: وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمّ قال: قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة.

المصادر: وسائل الشيعة 18: 221، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، ب4 ح3، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. «مرّ آنفاً»

الحديث 1022: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[2]، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصّباح قال: سمعت أبا عبد الله‌ عليه‌السلام يقول: إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لمّا إفتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلمّا بلغت[3] الثمرة بعث عبدالله‌ بن رواحة إليهم فخرص[4] عليهم فجاءوا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فقالوا له[5]: إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله‌ فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد


--------------------------------------------------

1. في التهذيب: «نبيعها» بدل «يبيعها».

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. في الوسائل: «أدركت» بدل «بلغت».

4. الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا. لسان العرب 5: 46، مادّة (خرص).

5. ليس في الوسائل: «له».


(596)

خرصت عليهم بشيء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا[1]، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.

المصادر: الكافي 5: 267، كتاب المعيشة، باب قبالة الأرضين و...، ح2، وسائل الشيعة 18: 232، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، ب10 ح3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة، جامع أحاديث الشيعة 18: 214، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع الثمار، ب5 باب جواز تقبّل أحد الشريكين...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح.[2]

الحديث 1023: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل، قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع، فإن[3] إشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه، وإن شاء تربّص به.

المصادر: الكافي 5: 275، كتاب المعيشة، باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه، ح4، تهذيب الأحكام 7: 142، كتاب التجارات، ب10، باب بيع الماء والمنع منه و...، ح13، الاستبصار 3: 113، كتاب البيوع، ب76، باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا، ح5، وسائل الشيعة 18: 236، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، ب11 ح9، جامع أحاديث الشيعة 18: 218، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع الثمار، ب8 باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلاً و...، ح7.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «فإن شاء» أي البائع. و«العفا»: الدروس والهلاك.[4]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «بما خرصت» بدل «بما خرصنا».

2. مرآة العقول 19: 345.

3. في التهذيبين والوسائل والجامع: «فإذا» بدل «فإن».

4. مرآة العقول 19: 360.


(597)

وقال أيضا:

وقال الوالد العلاّمة قدّس الله‌ روحه: يظهر منه أنّه إذا قال أشتري منك ما يخرج من هذا الزرع، فله الإبقاء مجّانا، انتهى.

قوله عليه‌السلام: «فإن شاء أعفاه» أي قطعه البائع وأهلكه. قال في القاموس: «العفا» الدروس والهلاك.[1]

الحديث 1024: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخّاس قال: قلت لأبي الحسن عليه‌السلام[2]: إنّ الروم[3] يغيرون على الصقالبة[4][5] فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.

كتاب التجارة / أبواب بيع الحيوان

المصادر: الكافي 5: 210، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، ح9، وسائل الشيعة 18: 244، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب2 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 226، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها، ب3 باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب و...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وحمل على أنّه استنقاذ، وبعد التسلّط يملكه فلا ينافي عتقه


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 221.

2. في الجامع: «لأبي الحسن موسى عليه‌السلام» بدل «لأبي الحسن عليه‌السلام».

3. في الجامع: «إنّ لقوم» بدل «إنّ الروم».

4. في الوسائل: «يغزون على الصقالبة والروم» بدل «يغيرون على الصقالبة».

5. الصقالبة: جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بُلغَر وقسطنطنية. (القاموس المحيط 1: 123، مادة «صقلب»)


(598)

على المالك بالإخصاء، والقول بأنّه يملكه بعد الإخصاء بالقهر أيضا لا يخلو من إشكال.[1]

الحديث 1025: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر[2]، عن أبيه، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

المصادر: الكافي 5: 212، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، ح15، تهذيب الأحكام 7: 71، كتاب التجارات، ب6 باب ابتياع الحيوان، ح17، وسائل الشيعة 18: 252، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب6 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 235، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع العبيد، ب9 باب أنّه يستحبّ لمن اشترى رأسا أن يغيّر اسمه و...، ح4.

الحديث 1026: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالاً، قال: فقال: المال للبائع، إنّما باع نفسه إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له.

المصادر: الكافي 5: 213، كتاب المعيشة، باب المملوك يباع وله مال، ح2، وسائل الشيعة 18: 252، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب7 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 250، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع العبيد، ب22، باب أنّ من باع عبدا وكان له مال...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح، وموافق للمشهور.[3]


--------------------------------------------------

1. مرآة القول 19: 236.

2. في هامش الكافي: في بعض النسخ [محمّد بن قيس].

3. مرآة العقول 19: 241.


(599)

وقال أيضا: الحديث صحيح.

وقال في الشرائع: من إشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلاّ أن يشترطه المشتري. وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشترى، والأوّل أشهر، انتهى.

وقال الشهيد الثاني في شرحه: ما إختاره المصنّف واضح، بناء على أنّه لا يملك شيئا، ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم، والقول بالتفصيل لابن الجنيد محتجّا بحسنة زرارة، ويضعّف بأنّ الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرّد العلم من دون صيغة. ويمكن حمل الرواية على إشتراط البائع للمشتري ذلك.

ثمّ قال رحمه‌الله: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد ومن أحاله، ونسبة المال إلى العبد على الأوّل واضحة، وعلى الثاني يراد به ما سلّط عليه المولى وأباحه له، والقول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أمّا على القول بأنّه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط وعدمه، أو بالعلم وعدمه، وقد يوجّه بوجوه. انتهى.

والمسألة في غاية الإشكال، لتعارض الأخبار والاعتبار، والاحتياط في مثله طريقة الأحرار.[1]

الحديث 1027: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران[2]، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال[3]: في الوليدة يشتريها الرّجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 11: 35.

2. في الوسائل: «ابن أبي نجران» بدل «عبدالرحمن بن أبي نجران».

3. ليس في التهذيب: «قال».


(600)

المصادر: الكافي 5: 475، كتاب النكاح، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى، ح3، تهذيب الأحكام 8: 176، كتاب الطلاق، ب7 باب لحوق الأولاد بالآباء و...، ح41، الاستبصار 3: 362، كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب213 باب أنّ الرجل إذا اشترى جارية حبلى...، ح2، وسائل الشيعة 18: 263، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب12 ح2، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء من مجلّد 21، جامع أحاديث الشيعة 26: 127، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب11 باب أنّ من اشترى جارية حاملاً...، ح6.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي: الحديث حسن كالصحيح.[1]

الحديث 1028: عدّة من أصحابنا، ـ معلّق ـ عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلّ له منها؟ فقال[2]: ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

المصادر: الكافي 5: 475، كتاب النكاح، باب الأمَة يشتريها الرجل وهي حبلى، ح4، وأورد صدره في وسائل الشيعة 18: 263، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب12 ح3، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، من مجلّد 21، إلاّ أنّه رواه عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، وص87، ب5 ح 3 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 26: 118، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب4 باب سقوط الإستبراء عمّن اشترى جارية صغيرة...، ح11.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «أمرها شديد» أي: في الاستبراء وعدم الوطى‌ء، أو عدم الإنزال، كذا


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 270، وراجع ملاذ الأخيار 13: 242 .

2. في الوسائل: «قال» بدل «فقال».


(601)

أفاد الوالد العلاّمة طاب ثراه.[1]

الحديث 1029: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،[2] عن فضيل قال: قال غلام سنديّ لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام: إنّي[3] قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله‌ عليه‌السلام: إن كان يوم شرطت لك مال[4] فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ مال[5] فليس عليك شيء.

المصادر: الكافي 5: 219، كتاب المعيشة، باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و...، ح2، وسائل الشيعة 18: 272، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب19 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 246، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب بيع العبيد، ب17، باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه، ح2.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

ويمكن أن يقال: هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكيّة العبد، لأنّه لو كان له مال فهو من مال البائع، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط، وإذا لم يكن له مال وحصله عند المشتري فهو من مال المشتري، وعلى القول بمالكيّته أيضا يمكن أن يقال: لمّا كان ممنوعا من تصرّفه في المال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ما شرطه ممّا حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه، والله‌ يعلم.[6]

أبواب السّلف

الحديث 1030: عدّة من أصحابنا، ـ معلّق ـ عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام: الرجل


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 13: 343.

2. في الوسائل زيادة: «عن العلاء».

3. في الوسائل زيادة: «كنت».

4. في الوسائل: «أن تعطيه شيء» بدل «لك مال».

5. في الوسائل: «شيء» بدل «مال».

6. مرآة العقول 19: 253.


(602)

يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام[1]، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.

المصادر: الكافي 5: 187، كتاب المعيشة، باب السلم في الطعام، ح12، تهذيب الأحكام 7: 30، كتاب التجارات، ب3 باب بيع المضمون، ح16، الاستبصار 3: 75، كتاب البيوع، ب47 باب من أسلف في طعام أو غيره...، ح8، وسائل الشيعة 18: 306، كتاب التجارة، أبواب السّلف، ب11 ح8، جامع أحاديث الشيعة 18: 268، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب السلف، ب8، باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه...، ح9.

أبواب الدين والقرض

الحديث 1031: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: تعوّذوا بالله‌ من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيّم.

المصادر: الكافي 5: 92، كتاب المعيشة، باب الدين، ح1، وسائل الشيعة 18: 315، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب1، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 274، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب الدين والقرض، ب1، باب كراهة الدين فانه شين للدين و...، ح 8.

الشرح: قال الفيض الكاشاني:

بيان: «الأيّم» الّتي لازوج لها وبوارها كسادها، وفي التهذيب «نعوذ بالله‌» وروى الصدوق طاب ثراه في كتاب معاني الأخبار: أن الكاهلي سأل أبا عبد الله‌ عليه‌السلام: أكان عليّ (صلوات الله‌ عليه) يتعوّذ من بوار الأيّم؟ فقال: نعم، وليس حيث تذهب انّما كان يتعوّذ من العاهات، والعامّة يقولون بوار الأيّم، وليس كما يقولون.

أقول: لعلّ المراد أنّ المتعوّذ منه إنّما هو البوار الّذي يكون من جهة العاهة بها،


--------------------------------------------------

1. في الإستبصار: «طعامه» بدل «طعام».


(603)

لا مطلق البوار وإن كانت صحيحة ليس بها بأس.[1]

وقال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «وغلبة الرجال» قال النووي: غلبة الرجال كأنّه يريد به هيجان النفس من شدّة الشبق، وإضافته إلى المفعول، أي يغلبهم ذلك.

وقال الطيّبي: إمّا أن يكون إضافته إلى الفاعل، أي قهر الديّان إيّاه، وغلبتهم عليه بالتقاضي، وليس له ما يقضي دينه، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه، انتهى.

أقول: ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبّارين عليه ومظلوميّته، أو غلبة النساء على الرجال. وقيل: هي الغلبة الملعونة.

قوله عليه‌السلام: «وبوار الأيّم». قال في النهاية: فيه «نعوذ بالله‌ من بوار الأيّم» أي كسادها، من بارت السوق إذا كسدت. والأيّم هي الّتي لا زوج لها، ومع ذلك لا يرغب فيها أحد. وقال الفيروزآبادي: الأيّم ـ ككيّس ـ من لا زوج لها بكرا أو ثيّبا، ومن لا إمرأة له.

وروى الصدوق رحمه‌الله في معاني الأخبار عن البرقي بإسناده عن عبدالملك القمّيّ قال: سأل أبا عبدالله‌ عليه‌السلام الكاهليّ وأنا عنده، أكان عليّ عليه‌السلام يتعوّذ من بوار الأيّم؟ فقال: نعم، وليس حيث تذهب، إنّما كان يتعوّذ من العاهات، والعامّة يقولون: بوار الأيّم وليس كما يقولون.[2]

الحديث 1032: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح[3]، عن أبي عبدالله‌[4]، عن آبائه، عن عليّ عليهم‌السلام قال: إيّاكم


--------------------------------------------------

1. كتاب الوافي 17: 140.

2. مرآة العقول 19: 43.

3. في التهذيب: «أبي القداح» بدل «ابن القداح».

4. في الوسائل زيادة: «عليه السلام».


(604)

والدين، فإنّه مذلّة بالنهار، ومهمّة بالليل، وقضاء في الدّنيا وقضاء في الآخرة.

المصادر: الكافي 5: 95، كتاب المعيشة، باب الدين، ح11، تهذيب الأحكام 6: 183، كتاب الديون، ب81 باب الديون وأحكامها، ح1، وسائل الشيعة 18: 316، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب1، ذيل ح4، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 18: 273، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب الدين والقرض، ب1، باب كراهة الدين فانه شين للدين و...، ح4.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

قوله عليه‌السلام: «فإنّه مذلّة» على صيغة إسم المكان أو الآلة، أو مصدر ميمي على المبالغة. وكذا قوله عليه‌السلام: «مهمّة». وفي القاموس: همّه الأمر همّا ومهمّة حزنه، كأهمّه فاهتمّ.

قوله عليه‌السلام: «وقضاء في الآخرة» الواو بمعنى «أو» أي يدفع إليه من حسنات المدين بقدر الحقّ إن كانت له حسنات، وإلاّ يوضع عليه من سيّئات صاحب الحق. ويحتمل أن يكون سمّى العقاب للتأخير قضاءً، فالواو بمعناه، والأوّل أظهر.[1]

الحديث 1033: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: الدّين ربقة الله‌ في الأرض[2] فإذا أراد الله‌ أن يذلّ عبدا وضعه في عنقه.

المصادر: الكافي 5: 101، كتاب المعيشة، باب في آداب اقتضاء الدين، ح5، وسائل الشيعة 18: 318، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب1 ذيل ح10، جامع أحاديث الشيعة 18: 275، كتاب المكاسب والمعائش، أبواب الدين والقرض، ب1 باب كراهة الدين فإنه شين للدين و...، ح13.


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 9: 485.

2. في الوسائل: «راية الله‌ عزّ وجلّ في الأرضين» بدل «ربقة الله‌ في الأرض».


(605)

الحديث 1034: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله‌[1] عليه‌السلام: الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتي الله‌ عزّوجلّ بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلاّ وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إنّ الله‌ عزّوجلّ يقول: «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»[2] ولا يستقرض على ظهره إلاّ وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب النّاس فردّوه باللّقمة واللّقمتين، والتمرة والتمرتين، إلاّ أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، ليس منّا من ميّت إلاّ جعل الله‌ عزّ وجلّ[3] له وليّا يقوم في عدته ودينه، فيقضي عدته ودينه.

المصادر: الكافي 5: 95، كتاب المعيشة، باب قضاء الدين، ح2، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 18: 321، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب2 ح5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، جامع أحاديث الشيعة 18: 281، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب الدين والقرض، ب1، باب كراهة الدين فانه شين للدين و...، ح34.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثّق. قوله: «أيطعمه» أي لا يؤدّي الدين ويطعم ما في يده عياله، أو يؤدّيه ممّا في يده، فإذا أدّى فإمّا أن يستقرض على ظهره، أي بلا عين مال يكون الدين عليه، أو يأخذ الصدقة؟ فأمره عليه‌السلام بردّ الدين وقبول الصدقة.[4]


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «عن أبي عبدالله‌» بدل «قال: قلت لأبي عبدالله‌».

2. النساء 4: 29.

3. ليس في الوسائل: «عزّ وجلّ».

4. مرآة العقول 19: 47.


(606)

وقال أيضا:

قوله: «يكون عنده الشيء يتبلّغ به» قال الوالد العلاّمة نوّر الله‌ مضجعه: كأنّه يسأل أنّه إذا كان عليه دين وكان رأس ماله، فهل يؤدّي دينه ويستقرض في الزمان العسر الخبيث، لكثرة الخرج وقلّة الدخل، وهو مشكل. أو لا يستقرض ويأخذ الزكاة، وهو أيضا مشكل. أو لا يؤدّي دينه للإشكالين ويطعمه عياله حتّى يقضي الله‌ دينه باليسار. إنتهى كلامه أعلى الله‌ مقامه.

وفي القاموس: تبلّغ بكذا إكتفى به.

وقيل: الشق الأوّل هو أن يبيع غلّته ويطعمه عياله، والثّاني أن لا يبيع غلّته، بل يأكل من منافعه، ولمّا لم يكفه يستقرض حاملاً لثقله على ظهره، من غير أن يكون له وجه أو مال في أدائه، فيكون الدين على ظهره في هذا الزمان الخبيث الدنيّ، وشدّة المكاسب الّتي قلّ أن يقضي فيه منها شيء من الدين، والثالث هو أن يؤدّي الدين ويأخذ الصدقة.

قوله: «في خبث الزمان» في بعض النسخ: بالتاء المثنّاة.

وفي النهاية: يقال: رجل خبيت أي فاسد. وقيل: هو الحقير الردي. انتهى.

وفي بعضها وفي الكافي بالثاء المثلّثة. وهو أظهر. قوله تعالى: «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ» الاستثناء منقطع.[1]

الحديث 1035: وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله‌ عليه‌السلام: الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله‌ بميسرة فيقضي دينه،


--------------------------------------------------

1. ملاذ الأخيار 9: 490.


(607)

أو يستقرض على نفسه في خبث الزمان وشدّة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلاّ وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن الله‌ تبارك وتعالى يقول: «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ»[1]... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 18: 325، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب4 ح3، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. مرّ الحديث آنفاً.

الحديث 1036: قال: وقال عليّ عليه‌السلام: إيّاكم والدين، فإنّه مذلّة بالنهار، ومهمّة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

المصادر: وسائل الشيعة 18: 327، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب4 ح6، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

مرّ الحديث في الصفحة 603، رقم الحديث 1032.

الحديث 1037: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[2]، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيّان.[3] أخي جعفر بن حيّان الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبدالله‌ عليه‌السلام[4]: إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً فهو يعطيني ما اُنفقه وأحجّ منه[5] وأتصدّق، وقد سألت من قبلنا[6] فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك، فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟


--------------------------------------------------

1. النساء 4: 29.

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. في الجامع: «هذيل بن حنّان» بدل «هذيل بن حيّان».

4. في الوسائل: «قلت لأبي جعفر» بدل «قلت لأبي عبد الله‌».

5. في الجامع: «به» بدل «منه».

6. في الجامع: «من عندنا» بدل «من قبلنا».


(608)

قلت: نعم، قال: فخذ منه ما يعطيك فكُل منه واشرب وحجّ وتصدّق، فإذا قدمت العراق، فقل: جعفر بن محمّد أفتاني بهذا.

المصادر: الكافي 5: 103، كتاب المعيشة، باب هديّة الغريم، ح2، وسائل الشيعة 18: 353، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، ب19 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 333، كتاب المعائش والمكاسب، أبواب الدين، ب23، باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين و...، ح11.


(609)

كتا ب الرهـن


(611)

أبواب الرهن

الحديث 1038: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[1]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار ـ معلّق ـ قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام: الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؛ قال: ألا ترى فِلمَ يذهب مال هذا؟ ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.

المصادر: الكافي 5: 234، كتاب المعيشة، باب الرهن، ح10، وسائل الشيعة 18: 387، كتاب الرهن، ب5 ح6، جامع أحاديث الشيعة 18: 362، كتاب الرهن، أبواب الرّهن، ب8، باب أنّ الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن و...، ح8.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثّق. قوله عليه‌السلام: «ألا ترى» أي ألا تخبرني. ويدلّ على أنّ جناية المملوك تتعلّق برقبته كما هو المشهور.

وقال المحقّق رحمه‌الله: إذا جنى المرهون عمدا تعلّقت الجناية برقبته، وكان حقّ المجنيّ عليه أولى، وإن جنى خطأً فإن افتكّه المولى بقي رهنا، وإن سلّمه كان


--------------------------------------------------

1. في الوسائل زيادة: «جميعاً».


(612)

للمجنيّ عليه منه بقدر أرش الجناية، والباقي رهن، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجنيّ عليه أولى به من المرتهن.

وقال في التحرير: إذا جنى المرهون تخيّر المولى بين إفتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله، وبين تسليمه للبيع، وللمرتهن حينئذٍ إفتكاكه بالأرش أيضا، ويرجع على الراهن إن أذن له، وإن لم يأذن قال الشيخ: يرجع أيضا، وعندي فيه نظر.[1]

الحديث 1039: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد[2]، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول عليّ عليه‌السلام في الرهن[3] يترادّان الفضل، فقال: كان عليّ عليه‌السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن، قال: وكذلك كان قول عليّ عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

المصادر: الكافي 5: 234، كتاب المعيشة، باب الرهن، ح7، وسائل الشيعة 18: 390، كتاب الرهن، ب7 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 364، كتاب الرهن، أبواب الرهن، ب9 باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه و...، ح1.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح.

والظاهر أنّ هذه الأخبار محمولة على التقيّة، فقد روى العامّة عن شريح والحسن والشعبي: ذهبت الرهان بما فيها، ويدلّ عليه خبر أبان أيضا.[4]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 280.

2. في الوسائل زيادة: «جميعاً».

3. ليس في الوسائل: «في الرهن».

4. ملاذ الأخيار 11: 297، وراجع: مرآة العقول 11: 279 .


(613)

الحديث 1040: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد[1]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم، لأنّه أخذ رهنا فيه فضلٌ وضيّعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على[2] حساب ذلك، قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم.

المصادر: الكافي 5: 234، كتاب المعيشة، باب الرهن، ح9، وسائل الشيعة 18: 391، كتاب الرهن، ب7 ح2، جامع أحاديث الشيعة 18: 365، كتاب الرهن، أبواب الرهن، ب9، باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه و...، ح3.

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث موثّق. قوله عليه‌السلام: «وضيّعه» ظاهره التفريط، فيكون موافقا للمشهور.[3]

الحديث 1041: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد[4]، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال: سألت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كان الّذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

المصادر: الكافي 5: 236، كتاب المعيشة، باب الرهن، ح16، وسائل الشيعة 18: 397، كتاب الرهن، ب12 ح1، جامع أحاديث الشيعة 18: 358، كتاب الرهن، أبواب الرهن، ب6 باب حكم مؤونة الدابّة المرهونة و...، ح1.


--------------------------------------------------

1. في الوسائل: «وسهل جميعاً» بدل «وسهل بن زياد».

2. ليس في الوسائل: «على».

3. مرآة العقول 19: 279.

4. في الوسائل زيادة: «جميعاً».


(614)

الشرح: قال العلاّمة المجلسي:

الحديث صحيح. وقال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق، إستنادا إلى رواية أبي ولاّد، والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقا إلاّ بإذن الراهن، فإن تصرّف لزمته الاُجرة، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم، وإلاّ استأذنه فإن إمتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا، وهذا هو الأقوى.

والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر إستيذانه أو إستيذان الحاكم.[1]


--------------------------------------------------

1. مرآة العقول 19: 282، وراجع ملاذ الأخبار 11: 308.


(615)

كتا ب الحجـر


(617)

أبواب الحجر

الحديث 1042: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه، قال: لا يجوز.[1]

المصادر: الكافي 6: 191، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب عتق السكران والمجنون والمكره، ح2، وأورد صدره في وسائل الشيعة 18: 409، كتاب الحجر، باب1 ح2، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب مقدّمات الطلاق، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق، جامع أحاديث الشيعة 19: 327، كتاب العتق وأبوابه، أبواب العتق، ب17، باب أنّ السكران لا يجوز عتقه، ح3.

أبواب الضمان

الحديث 1043: وفي الحديث الحسن بن الجرجاني، عمّن حدّثه، عن أحدهما عليهماالسلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب... الحديث.

المصادر: وسائل الشيعة 18: 429، كتاب الضمان، ب7 ح7، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، في ج 16: 316.

مرّ الحديث في الصفحة 477 رقم الحديث 881.


--------------------------------------------------

1. ليس في الوسائل: «وعن طلاق السّكران وعتقه، قال: لا يجوز».