تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
قاعدة الفراغ والتجاوز

والظاهر أنّ الجواب الصحيح عن هاتين الروايتين هو أنّهما غير متعلقتين بقاعدة الفراغ بل هما من روايات وأدلة قاعدة التجاوز.

3 ـ جاء في صحيحة زرارة الواردة في الوضوء: (فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت فلا شيء عليك)[292] حيث إنّ مفاد هذه الرواية اعتبار الدخول في الغير فتكون مقيّدة للروايات المطلّقة.

أجاب المحقّق الحائري عن هذه الرواية بأنّ ذيل هذه الرواية معارض مع صدرها لأنّ الصدر يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إعادة الوضوء فيما لو قام من الوضوء وإن لم يدخل في الغير، وعليه فليس المراد بـ (حالٍ أخرى) الدخول في الغير بل المراد (كلّ حال غير الوضوء فلو كان حال التعطّل المضرّ بالموالاة) الموجب لصدق التجاوز.

وللمحقق الخوئي[293] هنا كلام قريب من هذا حيث يرى دفعاً للتهافت بين صدر الرواية وذيلها لابدّ من جعل عبارة (فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه) تفسيراً وبياناً لقوله(ع): (ما دمت في حال الوضوء) وجعل عبارة (وقد صرت في حال أخرى) توضيحاً لهذا البيان من باب ذكر أوضح الأفراد وغالبها.

الإشكال على رأي المحقّق الخوئي والمحقق الحائري:

الظاهر أنّ كلام هذين العلَميَن لا يخلو من إشكال إذ لا يمكن من وجهة نظر العقلاء حمل الكلام قبل انتهائه على معنىً بل لابدّ من ملاحظة الكلام بأكمله، ومن الواضح أنّ ذيل الكلام دائماً أو غالباً يكون قرينة على صدره، وعليه فلا تدافع بين الصدر والذيل.

ومن هنا يظهر لنا بوضوح أنّ الدخول في الغير شرط في قاعدة الفراغ، نعم يمكن أن تكون هذه الشرطية في مورد الوضوء فقط اقتصاراً على مورد الرواية إلاّ أنّ هذا الاقتصار غير مستندٍ إلى الذوق الفقهي حيث لا يمكن التفريق في قاعدة الفراغ بين الوضوء وسائر الموارد.

لاسيّما أنّ هذا القيد في قاعدة الفراغ لو كان أمراً تعبّدياً والشارع قد اعتنى به كان لابدّ من التنبيه عليه في أغلب الروايات مع أنّ أكثر الروايات الواردة في قاعدة الفراغ مطلّقة.

متابعة كلام المحقق الحائري فهو يقول في الختام: مع أنّا قد أجبنا عن هذه الرواية الدالة على التقييد لكن لو سلّمنا ظهور هذه الروايات في التقييد وجب رفع اليد عن ظهورها بسبب ذيل موثقة ابن أبي يعفور لأنّ الموثّقة في مقام جعل القاعدة الكليّة فيكون لها ظهورٌ في إلغاء الخصوصية عن الصغرى وتدلّ على أنّ ما جاء في الصغرى فهو أحد مصاديق الكبرى ثم استنتج المحقق المذكور:

أولاً: إنّ الدخول في الغير غير معتبر وإنّما العبرة بصدق التجاوز والفراغ وعليه فإنّ السكوت الطويل المضرّ بالقراءة غير المخلّ بالصلاة يوجب تحقّق التجاوز.

ثانياً: لو سلّمنا اعتبار الدخول في الغير فإنّ الغير عنوان عام يشمل كلّ حالة وجودية أو عدمية منافية شرعاً للجزء المشكوك، ومن هنا فلا فرق بين اعتبار هذا الشرط وعدم اعتباره.

مناقشة رأي المحقّق الحائري:

هناك عدّة ملاحظات نسجّلها على كلمات هذا المحقّق العَلَم:

أولاً: لو لم نعتبر عنوان الدخول في الغير قيداً تعبّدياً بل جعلناه من الأمور الموجبة لتحقق الخروج عن الشيء فلا حاجة حينئذٍ إلى بحث الروايات المطلّقة والمقيّدة وتحليلها ودراستها.

وبعبارة أخرى إنّ البحث في هذه الروايات إنّما يكون في محلّه فيما لو كان عنوان الدخول في الغير المذكور في بعض الروايات عنواناً تعبديّاً واحترازياً.

ثانياً: إنّ دلّ قوله(ع): (إنّما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه) على قاعدة كليّة وجب الإقرار بأنّ ما جاء في مصحّحة إسماعيل بن جابر (كل شيءٍ شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) أيضاً قاعدة كليّة.

والسؤال المطروح هنا أنّه لِمَ لم ينظروا إلى هذه العبارة على أنّها قاعدة كليّة مع شمول هذه القاعدة على الدخول في الغير؟ وهل يمكن الالتزام بوجود الاختلاف بين هاتين القاعدتين أو لابدّ من حمل موثّقة ابن أبي يعفور على هذا العنوان بقرينة رواية إسماعيل بن جابر.

والحاصل: أنّه لو سلّمنا بأنّ عنوان الدخول في الغير قيد تعبّدي احترازي وجب تقييد جميع الروايات المطلّقة به.

وقد ظهر من هذا كلّه أنّ مقتضى التحقيق هو أنّ هذا العنوان إنّما هو بمنزلة قيد توضيحي من العناوين الموجبة لتحقّق المضيّ والخروج من الشيء.

وبعبارة أخرى أنّه من علامات الخروج من الشيء ولاسيّما إذا فسرّنا الغير بالمعنى العام كان الأمر أوضح. وعلى هذا فإنّ الدخول في الغير كما هو شرطٌ عقلي في قاعدة التجاوز فكذلك هو شرط عقلي في قاعدة الفراغ، ومن البعيد عن الذوق الفقهي أن يعتبر هذا الشرط في القاعدتين لكن نراه عنواناً تعبّدياً في إحداهما وعنواناً عقلياً في الأخرى كما صرّح بذلك المحقق النائيني.

ومن هذا ظهر عدم صحّة ما تمسّك بعض المحققيّن بموثقة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق(ع): (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيءٍ إنّما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه)[294].

في استفادة أنّ قيد الدخول في الغير قيد تعبّدي وأنّ الدخول في الغير معتبر في جريان قاعدة الفراغ في باب الوضوء وغير معتبر في سائر الواجبات كالصلاة.

وقال: (لا تقييد في باب الصلاة بالدخول في الغير فيقوى القول بكفاية الفراغ في الصلاة دون الوضوء)[295] لأن عنوان الدخول في الغير بصفته أمراً واقعياً وخارجياً له مدخلية في حقيقة المضيّ والفراغ والتجاوز وللغير معنى عام يشمل السكوت الطويل أيضاً وبعبارة أخرى أنّ الغير هو كلّ أمر وجودي أو عدمي ينافي الشيء المشكوك ويخالفه شرعاً.

ولعلّ بهذا البيان يُستنتج أنّ أساس هذا النزاع لفظي. ولا فرق بين اعتبار الدخول في الغير وعدم اعتباره.

جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشكّ في الشروط:

ظهر ممّا سبق أنّه لاشكّ في جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء أثناء الصلاة لكن النزاع والبحث في جريان هذه القاعدة عند الشك في الشروط أثناء الصلاة أو بعدها؟ وهل تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشروط؟

تحليل الاحتمالات الموجودة في المسألة:

في هذا البحث احتمالات بل أقوال:

1 ـ ذهب بعضهم إلى أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في أيّ شرط من الشروط.

2 ـ ذهب آخرون منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة إلى جريان هذه القاعدة في جميع الشروط.

3 ـ ذهب الكثير من الفقهاء والأعاظم إلى التفصيل بين أنواع الشروط.

لتوضيح هذا التفصيل لابدّ من بيان أقسام الشروط فإنّ المحقّقين ذكروا أقساماً، ثلاثة أقسام عند بعضهم وأربعة عند آخرين وأوصلها بعض الأعاظم كالمحقق العراقي إلى سبعة أقسام.

قسّم المحقّق النائيني الشروط المعتبرة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ ما هو شرط للأجزاء في حال الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال بمعنى وجوب اقتران كلٍّ من أجزاء الصلاة بهذه الشروط.

2 ـ ما هو شرط عقلي للأجزاء أي ما يتوقّف عليه الأجزاء عقلاً بحيث لا يتحقّق الجزء من دون تلك الشروط كالموالاة بين حروف الكلمة الواحدة.

3 ـ ما هو شرط شرعي للأجزاء كالجهر والإخفات وهما شرطان للقراءة في الصلاة.

أمّا القسم الأول أي ما هو شرط للأجزاء حال الصلاة فهو على قسمين:

أ ـ ما له محلّ مقرّر شرعاً وهو لا يستبعد أن تكون الطهارة من الحدث من هذا القسم ويستفاد من الآية الشريفة: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[296]أن محلّ الطهارة قبل الصلاة.

ب ـ ما ليس له محلّ شرعاً كالاستقبال والستر.

وينقسم كلّ من هذين القسمين على نوعين:

ا ـ ما يُشكّ فيه أثناء المشروط.

2 ـ ما يُشك فيه بعد الفراغ من المشروط.

دراسة حكم القسم الأول:

1 ـ الشرط الشرعي المتعلّق بمجموع العمل ذو المحلّ المعيّن في أثناء المشروط وهو قابل لأنْ يرادَ مستقلاً نظير الأعمال المستحبّة المستقلّة كالطهارة من الحدث التي هي شرط لصحة الصلاة وكصلاة الظهر التي هي شرط لصحة صلاة العصر حسبما يستفاد من أدلّة وجوب الترتيب.

فالمثالان لهذا القسم:

1 ـ أن يشكّ أثناء الصلاة في الإتيان بالطهارة الحدثية التي هي شروط صحّة الصلاة.

2 ـ أنْ يشكّ في صلاة العصر أنّه هل صلّى الظهر أولا؟

والسؤال هنا: هل تجري قاعدة التجاوز في هذين الموردين؟ وعلى فرض جريانها فهل يترتب عليها جميع آثار وجود الشرط أو فقط تلك الآثار التي كان المكلّف مشتغلاً بها أمّا سائر الأعمال فلا يترتّب آثارها؟ فلو التزمنا بعدم جريان قاعدة التجاوز وجب على من شكّ في الطهارة الحدثية أثناء الاشتغال بالصلاة أن يقطع صلاته ويتوضأ ثم يصلّي.

أمّا لو التزمنا بجريان قاعدة التجاوز والتزمنا بترتّب جميع الآثار حكمنا بصّحة تلك الصلاة كما لا حاجة إلى التوضؤ في الصلوات القادمة، لكن لو التزمنا بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الفعل الذي يشتغل به المكلّف حكمنا بصحّة تلك الصلاة فقط ولابدّ من التوضؤ للصلوات الآتية.

الأقوال في القسم الأول:

الأنسب هنا قبل تحقيق المسألة أن نشير إلى الاحتمالات بل الأقوال وهي:

1 ـ عدم جريان قاعدة التجاوز في الشكّ في أثناء المشروط سواء كان الشرط عقلياً أم شرعياً.

أمّا بعد الفراغ من العمل فتجري قاعدة التجاوز في الشروط الشرعية. كما تجري في المشروط نفسه إن كان الشرط عقلياً[297].

2 ـ للشروط أقسام أربعة لابدّ من التفصيل بينها في جريان قاعدة التجاوز وعدمه.

أ ـ الشروط التي لها عنوان زائد على شرطيتها مضافاً إلى الشرطية كأجزاء الصلاة فهي مأمور بها بأنفسها وشروط أيضاً لغيرها.

ولا إشكال في جريان قاعدة التجاوز في هذا القسم وهي تصحّح ذلك الجزء تعبّداً ليكون شرطاً للأجزاء اللاحقة.

ب ـ الشروط المتمحضّة في الشرطية ولها وجود واحد مستمر وهي شروط على نحو الوجود المجموعي لكلّ جزءٍ من أجزاء المركّب كالاستقبال ولا تجري قاعدة التجاوز في هذا القسم من الشروط.

ج ـ الشروط التي لها جهة الشرطية فقط وهي شروط لكل جزءٍ في ظرف ذلك الجزء كالستر ولا مانع من جريان قاعدة التجاوز في هذا القسم.

د ـ الشروط التي لها جهة الشرطية لكن لابدّ من إحرازها قبل العمل كالوضوء والحقّ هنا عدم جريان القاعدة إذ لا طائل من جريانها، وهذا التفصيل ما ذهب إليه المحقّق الروحاني[298].

دراسة رأي المحقّق النائيني[299]:

فإنّه قد ذكر في هذا المجال ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنّه يجب ترتيب جميع آثار وجود الشرط على مبنی كون قاعدة التجاوز من الأصول المحرزة ففي المثال السابق لابدّ من الحكم بصحّة صلاة الظهر وعدم الحاجة إلى الوضوء الجديد في الصلوات اللاحقة لكنّ الالتزام بهذه النتيجة في غاية الإشكال.

الأمر الثاني: لو التزمنا بعدم جريان قاعدة التجاوز في هذا المورد إطلاقاً وحصرنا مجرى هذه القاعدة بالشكّ في الأجزاء أو الشروط التي لا تتعلّق بها الإرادة الاستقلالية زاد الإشكال هنا أكثر من إشكال الأمر الأوّل إذ أنّ الشكّ في الطهارة من الحدث ليس بأقلّ من الشكّ في الأذان والإقامة وهما من المستحبّات الخارجة من الصلاة.

وبعبارة أخرى لابدّ من الالتزام بأنّ ملاك جريان قاعدة التجاوز أن يمكن تعلّق الإرادة التبعيّة بالمشكوك لا أن يقال بوجوب تعلّق الإرادة التبعية بالمورد.

الأمر الثالث: الراجح في النظر هو أن نختار الحدّ الوسط بين الأمر الأول والأمر الثاني بأن نلتزم بجريان قاعدة التجاوز في خصوص العمل الذي يشتغل به المكلف دون الأعمال اللاحقة، وعليه فلابدّ في المثال الأوّل من إكمال الصلاة والحكم عليها بالصحّة، أمّا الصلوات اللاحقة فيجب عليه أن يتوضّأ لها.

وفي المثال الثاني لو كان الوقت باقياً وجب إكمال الصلاة بنيّة صلاة الظهر ثم يصلّي العصر وأمّا مع ضيق الوقت فلابد من إكمال تلك الصلاة بنيّة صلاة العصر ويبني على أنّه قد أتى بصلاة الظهر اعتماداً على قاعدة التجاوز.

ثم قال في الختام بأنّ المسألة تحتاج إلى تأمّلٍ أكثر.

مناقشة نظرية المحقق النائيني:

هناك عدة إشكالات يمكن إيرادها على كلام المحقّق النائيني:

الإشكال الأول:

أنّ مقتضى الصناعة في البحث أن نبحث هذا الفرض على جميع المباني بمعنى أنّه لابدّ من البحث في النتيجة تارةً على القول باتّحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز، وتارةً على القول بتغايرهما وتعدّدهما.

فلو جعلناهما قاعدة واحدة والعنوان المشترك والوجه الجامع بينهما هو التجاوز أي عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشيء أو عن محلّ الشيء فإنّ هذا العنوان ينطبق على ما نحن فيه بكلّ وضوح لحصول التجاوز عن محل الشيء وهو وقوع الطهارة قبل الدخول في الصلاة.

وإن جعلنا العنوان المشترك هو الفراغ أي عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد الفراغ منه لم يجز لنا إجراء هذه القاعدة فيما نحن فيه إذ الفراغ من الشيء إنّما هو فيما لو كان حدوث الشيء أمراً متيقّناً، فلو شككنا بعد الفراغ منه في صحته أو وجود جزءٍ من الأجزاء حكمنا بصحّة العمل.

وبعبارة أخرى أنّ ما نحن فيه هو الشك في أثناء المشروط مع أنّ قاعدة الفراغ إنّما تجري بعد الانتهاء من العمل.

والحاصل أنّه إن جعلنا العنوان المشترك عدم الاعتناء بعد التجاوز عن الشيء أو محل الشيء جرت القاعدة فيما نحن فيه وإن جعلناه عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الشيء لم تجر هذه القاعدة.

وهنا لو اعتبرنا القاعدتين مستقلتين ومتغايرتين وجب الرجوع إلى أدلّة كلّ من القاعدتين على نحو الاستقلال.

وكما ذكرنا سابقاً بأنّ قاعدة الفراغ ترتبط بالشك بعد انتهاء العمل فهي لا تجري في هذا البحث.

أمّا قاعدة التجاوز فلمّا كانت أمراً تعبّدياً وجب الاقتصار على مورد التعبّد هو جريان القاعدة في الشك في الأجزاء، ويستفاد من الأدلّة الخاصّة عدم جريان هذه القاعدة في الشكّ في الشرط.

وما تفضّل به المحقّق النائيني من أنّ الشك في الطهارة من الحدث ليس بأقلّ من الشكّ في الأذان والإقامة فبعيد جدّاً إذ يمكن القول بأنّ المستفاد من روايات قاعدة التجاوز أنّ في المركب إذا انتقل المكلّف إلى الجزء الآخر وشكّ في الجزء السابق كان محكوماً بالصحّة، والأذان والإقامة بمنزلة أجزاء الصلاة المرتبطة بها إلاّ أنّ الطهارة من الحدث فعلٌ خارج من المركّب (الصلاة) ولها عنوان الشرطية.

الإشكال الثاني:

أنّه لم يقدّم أيّ دليل على الأمور الثلاثة التي ذكرها بل اكتفى بكون كلٍّ واحدٍ منها أمراً مشكلاً والمفروض أن نعرف ما هو مقتضى أدلّة هاتين القاعدتين؟ فهو لم يقدّم الدليل حتّى على الأمر الثالث الذي كان راجحاً برأيه. نعم يمكن القول بانّ الأمر الأول والثاني في كلماته لم يكونا متوافقين مع الذوق الفقهي أو أنّ أحداً من الفقهاء لم يلتزم بهما.

بحث نظرية المحقق العراقي:

ذهب المحقّق العراقي[300] إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في الشك في الشرط الشرعي أثناء المشروط كما في المثالين السابقين. ويبدو أنّ المحقّق العراقي دخل في هذا البحث بشكل أدقّ من المحقق النائيني لأنّه تابع المسألة بالنسبة إلى كلٍ من قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ على نحو الاستقلال. ونحن هنا نلخّص كلامه في مطلبين:

المطلب الأول: أنّ قاعدة التجاوز إنّما تجري فيما يصدق عنوان التجاوز عن المحل ولا يصدق التجاوز عن المحلّ بحسب الذات في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر. بل يصدق التجاوز هنا من جهة أنّّ لتقدّم الظهر شرطية لصلاة العصر وهذا غير كاف.

وبعبارة أخرى إنّ صلاة الظهر بحسب نفسها لا محلّ لها مقرّراً شرعاً، ومن هنا فلو أنّ المكلّف قد صلّى العصر ثمّ تذكّر أنّه لم يأت بصلاة الظهر وجب عليه أن يصلّي صلاة واحدة بنيّة صلاة الظهر لأنّ الترتيب بين صلاتي الظهر والعصر ترتيب ذكري لا واقعي.

فإنّه قد استنتج من هذا المطلب بأنّ مَن يعتقد في هذا المثال بوجوب البناء من جهة على وجود الظهر وإنّ هذه الصلاة إنّما يؤتى بها بنيّة العصر، ومن جهة أخرى لو كان الوقت باقياً بعد الإتيان بالصلاة وجب الإتيان بصلاة الظهر بمقتضى استصحاب عدم إتيانها.

فلا تنافي بين هاتين الجهتين ـ أي قاعدة التجاوز واستصحاب عدم إتيان الظهر ـ وما اشتهر من حكومة قاعدة التجاوز على استصحاب العدم فلا ينطبق على هذا المثال بالنسبة إلى صلاة الظهر فلا حكومة هنا، نعم لقاعدة التجاوز حكومة بالنسبة إلى شرطية تقدّم صلاة الظهر على صلاة العصر فإنّ العلم الإجمالي بكذب أحدهما موجود، إمّا أولاً فلا يستلزم محذور المخالفة العملية، وثانياً لا مانع بالتفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية، ولهذا التفكيك موارد كثيرة في الفقه.

المطلب الثاني: تابع فيه البحث من خلال مثالين على نحو الاستقلال:

المثال الأول: بعد أن استفدنا وجوب الترتيب من أدلّة صلاتي الظهر والعصر نستفيد من أدلّة مشروعية العدول فيما لو اشتغل بصلاة العصر وتذكّر أنّه نسي الظهر وجب العدول إلى صلاة الظهر، يستفاد من ذلك شرطية تقدّم صلاة الظهر على صلاة العصر بالنسبة إلى جميع أجزائها بمعنى أنّ كلّ جزء من أجزاء صلاة العصر مشروط مستقلاً، ويستفاد من هذه الشرطية اشتراطات متعدّدة بحسب تعدّد الأجزاء.

وبعبارة أخرى أنّه لا وجود لمشروط واحد اسمه صلاة العصر وهي لا تلاحظ على أنها عمل واحد.

إذا اتّضح ذلك استنتجنا أنّ في أثناء صلاة العصر لا إشكال في إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة لصدق التجاوز عن المحلّ بالنسبة إليها لكن لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء اللاحقة إذ لم يصدق في حقّها عنوان التجاوز عن المحلّ.

والنتيجة الأخيرة أنّ بعد عدم جريان قاعدة التجاوز يجب على المكلّف العدول إلى صلاة الظهر وإكمال الصلاة بنيّة الظهر ثم الإتيان بصلاة أخرى بنيّة صلاة العصر.

ثمّ يجيب عن هذا الإشكال بأنّه لو قيل: إنّ مجرى أدلّة العدول ما كان المكلّف منشغلاً بصلاة العصر وتيقّن بعدم إتيان الظهر، أمّا ما لو شك فيه فهو خارج عن دائرة أدلة العدول.

قلنا: بأنّ العدول من لوازم عدم الإتيان الواقعي لصلاة الظهر أمّا العلم واليقين فهو مجرّد طريق ولمّا أحرزنا عدم إتيان الظهر بواسطة استصحاب العدم وجب العدول.

والنقطة الأساسية في كلامه في هذا البحث هي أنّ قاعدة التجاوز غير قابلة للجريان في هذا المثال من الأساس لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحلّ على الأجزاء المتبقيّة من الصلاة.

المثال الثاني:

أي: شرطية الطهارة للصلاة والشك أثناء الصلاة في أنّه على طهارة أولا؟ لو اعتبرنا الوضوء الخارجي شرطاً وجعلنا الصلاة على أنّها فعل واحد مشروطاً بحيث لا تجعل كلّ جزء من أجزائها مستقلاً مشروطاً صدق التجاوز عن المحلّ بهذين القيدين وجرتْ قاعدة التجاوز، وعليه فلابدّ من عدم الاعتناء بهذا الشك في أثناء الصلاة.

ب ـ لو اعتبرنا الوضوء الخارجي شرطاً ولم نجعل مجموع الصلاة مشروطاً بل كلّ جزء من أجزاء الصلاة تعنون بعنوان المشروط لم تجر هنا قاعدة التجاوز ولابدّ من قطع الصلاة عند الشك في أثناء الصلاة فيجب التوضؤ من جديد والإتيان بصلاة جديدة.

ج ـ لو اعتبرنا الشرط ما هو مسبّب عن الوضوء أي الطهارة القلبية كان هذا الشرط من الشروط المقارنة للصلاة كالستر والاستقبال لكنّه يعتقد بأن المستفاد من الآية الشريفة: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[301]هو أنّ الشرط إنّما هو الوضوء الخارجي.

وأمّا المستفاد من رواية (لا صلاة إلاّ بطهور)[302] أنّ الشرط هو الطهارة والوضوء الخارجي يوجب تحقّق هذه الطهارة القلبية وعليه فلا محل معيّن شرعاً لشرط الطهارة فلا تجري قاعدة التجاوز.

الإشكالات على نظرية المحقق العراقي:

الظاهر أنّ كلام المحقق العراقي أيضاً لا يخلو من إشكالات:

الأول: أنّه صوّر المشروط في المثالين على نحو المتعدّد وجعل كلّ جزءٍ من أجزاء صلاة العصر مشروطاً مستقلاً لشرطية صلاة الظهر، كما صوّر كلّ جزء من أجزاء الصلاة مشروطاً مستقلاً للطهارة.

وهذا بعيد جدّاً بل خلاف ظاهر الأدلّة لأنّ الشارع جعل الصلاة عملاً واحداً واعتبرهما شيئاً واحداً والشاهد على ذلك هو أنّ المكلّف لو فقد الطهارة في أحد السكونات المتخلّلة أثناء الصلاة لا يمكن الحكم عليه بأن يتوضّأ في تلك الحالة ويكمّل صلاته ويُحكم بصحّة صلاته بل يكون مجموع الصلاة باطلاً ويجب استئناف الصلاة بعد أن يتوضّأ.

والحاصل أنّه لم يُقمْ أيّ دليلٍ على مدّعاه في أنّ كلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة على نحو الاستقلال يكون المشروط.

ذهب صاحب منتقى الأصول إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في هذين المثالين ووافق المحقّق العراقي في رأيه لكنّه جاء بذلك في عبارة أخرى:

(وذلك لأنّ ذات الشرط لا يكون مأموراً به بنفسه وإلاّ لكان دخيلاً في المركّب فيكون جزءاً وهو خلاف الفرض، وإنّما أخذ التقييد به دخيلاً وجزءاً في الصلاة فالشرطية تنتزع عن أخذ التقييد بالعمل ومعنى التقييد في هذا النحو من الشروط هو كون العمل المركّب مسبوقاً بالعمل وهو الوضوء فحيث إنّ العمل المركّب عبارة عن أجزائه فكلّ جزءٍ أخذ فيه مسبوقية بالوضوء فإحراز المسبوقية بالقاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي بالنسبة إلى اللاحقة لأنّها لم تتجاوز عن محلّها فلا يتحقّق موضوع القاعدة بالنسبة إليها)[303].

وأصل هذا الكلام مأخوذ من كلمات المحقّق العراقي ولابدّ من ذكر هذه الملاحظة وهي أنّه إذا كان المركّب هو هذه الأجزاء فإنّ الشارع ألم يعتبر هذا المركب وهذه الأجزاء عنواناً وعملاً واحداً؟ نعم لو لم يكن هذا الاعتبار كان الحقّ إلى جانبه وإلى جانب المحقق العراقي.

الملاحظة الثانية: إنّ التحقيق هو أنّ الوضوء الخارجي لا شرطية له والشرط هو حصول الطهارة القلبية النفسانية ومع هذا فإنّه لا يلازم أن نعتبر الطهارة شرطاً مقارناً كالستر والاستقبال بل يمكن أن يستفاد من (لا صلاة إلاّ بطهور)[304] أيضاً أنّ الطهور يجب أن لا يحصل قبل الصلاة وعلى هذا يمكن الالتزام بأنّ التجاوز عن المحلّ صادق في هذين المثالين، ومن هنا فلا إشكال في جريان قاعدة التجاوز.

نعم لمّا كانت قاعدة التجاوز قاعدة تعبّدية وظاهر الأدلّة اختصاصها بالشك في الأجزاء الشرعية لم تجر هذه القاعدة في الشرط الشرعي.

يقول السيد في العروة الوثقى: (إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختصّ يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت)[305].

وافق السيد صاحب العروة كثير من المحشّين على العروة في هذه المسألة ولم يكن لهم تعليق ومنهم الوالد المحقق (قده) لكنّه قال في الوقت المختص بأنّ الاحتياط في قضاء صلاة الظهر وهو كذلك إذ في كون هذا المورد من موارد الشك بعد الوقت تأمّل وإشكالٌ فلابدّ من الاحتياط، هذا وقد خالفه السيد الحكيم وقال في هذا المجال:

(لا يبعد البناء على الإتيان ولا حاجة إلى العدول ولا إلى فعل الظهر بعد الفراغ من العصر وإن كان الاحتياط فيما ذكره المصنّف).

ذكر المرحوم السيد هذه المسألة بعينها في مباحث الخلل في الصلاة في كتاب العروة.

البحث عن حکم القسم الثاني:

2 ـ الصورة الثانية: هي أنّ الشرط شرعي وقد تعلّق بالأجزاء نفسها أو بمجموع حالات الصلاة الأعمّ من الأجزاء وغيرها وإن كان ذلك حال السكونات أثناء الصلاة ولم يكن ذا محلّ معين شرعاً كالستر والاستقبال.

يقول المحقق العراقي في هذا الفرض: بأنّ لا شك في عدم جريان قاعدة التجاوز لأنّ ملاك جريان القاعدة هو وجود المحلّ المعين شرعاً ثم يقول:

لا فرق في عدم الجريان بين الشك في الأثناء والشك بعد الفراغ من العمل إلاّ أنّ قاعدة الفراغ لو خصّصناها بما بعد الفراغ من العمل كان من الواضح جريانها في المشروط نفسه أي الصلاة لرجوع ذلك إلى الشك في الصحّة والفساد.

وهكذا تجري قاعدة الفراغ في أثناء العمل بالنسبة إلى المشروط فيما لو كانت الأجزاء السابقة بحيث لها عنوان مستقلّ عند العرف وتعتبر عملاً من الأعمال كالركعة الواحدة حيث لها عنوان مستقلّ بخلاف الآية الواحدة إذ لا استقلالية لها عند العرف، نعم يختصّ جريان قاعدة الفراغ في الأثناء بما إذا أحرز وجود الشرط في ذلك الجزء هو فيه وإلاّ فلو شكّ في ذلك أيضاً لم يترتّب أيّ أثر عملي على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة وذلك كما في جزءٍ من الأجزاء السابقة في أنّه هل كان مقترناً بالستر أو الاستقبال أولا.

والتحقيق أنّه لا فرق بين مسألة الجهر والإخفات وشرطية الستر والاستقبال ولابدّ من الحکم الواحد في کلاهما، فكما أنّ الجهر والإخفات من شروط الجزء (القراءة) ـ وسنشير إلى ذلك ـ فكذلك الستر والاستقبال فإنّهما وإن كانا من شروط مجموع المركّب بحسب الظاهر إلاّ أنّهما في الواقع شرطان لكلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة حتّى للسكونات المتخللّة لأفعال الصلاة، فكما تجري قاعدة التجاوز في شرط الجزء المعيّن تجري في هذه الموارد أيضاً، وعليه فلو شكّ المكلّف أثناء الصلاة في أنّه هل راعى شرط الاستقبال في الأفعال السابقة أولا؟ جاز له التمسّك بقاعدة التجاوز والحكم على صلاته بالصحّة وعدم الاعتناء بشكّه.

يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في ذيل المسألة العاشرة من أحكام الشكوك في كتاب العروة الوثقى:

(لا يبعد كون الشكّ في الشروط قبل الشك في الأجزاء، تجري في قاعدة التجاوز فلو شكّ في الطهارة وهو في تكبيرة الإحرام لم يعتن، وهكذا في الساتر والقبلة لو شكّ فيما مضى من الصلاة وأنّه كان مستتراً أم لا، وهكذا لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يُعتنى بالشكّ فيها).

أمّا المرحوم السيد فيرى أنّه لو شكّ في الشرائط أثناء العمل فلابدّ من الإحراز، وبدونه لا يمكنه استمرار العمل.

بحث نظرية صاحب منتقى الأصول:

يظهر من كلمات بعض المحققّين[306] التفريق بين الستر والاستقبال إذ المستفاد من الأدلّة أنّ الاستقبال متمحّض في الشرطية وهو شرط لكلّ جزء من أجزاء الصلاة بالوجود الواحد المستمرّ أو بالوجود المجموعي بخلاف الستر فإنّه شرط لكلّ جزءٍ في ظرفه.

ثم يقول: بأنّ قاعدة التجاوز غير جارية في المقام بدليلين:

الدليل الأول: عدم ترتّب الأثر شرعاً على جريان قاعدة التجاوز لترتّب الأثر في هذا المورد على الوجود المستمّر ولا يترتّب شرعاً أيّ أثر بجريان القاعدة في الأجزاء السابقة إلاّ بالملازمة.

والدليل الثاني: أنّ الواجب في جريان هذه القاعدة صدق عنوان التجاوز عن المحل المشكوك فلو جعلنا الشرط وجود المجموع أو الوجود الواحد المستمرّ لم يتحقق هذا العنوان.

أمّا بالنسبة إلى الستر فلا مانع من أجزاء قاعدة التجاوز في الأجزاء اللاحقة، لأنّ المفروض كون الستر شرطاً لكلّ جزءٍ في ظرفه الخاصّ به وقد حصل التجاوز بالنسبة لذلك الجزء.

الإشكالات على نظرية صاحب منتقى الأصول:

والظاهر أنّ كلام صاحب منتقى الأصول لا يخلو من إشكالات وملاحظات:

الملاحظة الأولى: إنّ الستر والاستقبال هما من الشروط المقارنة ولا يمكن أن يستفاد من الأدلّة الاختلاف في كيفية شرطيتهما، وبعبارة أخرى إنّ شرطية كليهما بالوجود الواحد المستمر أو بالوجود المجموعي ولم يُقم هو دليلاً على اختلاف أدلّتهما.

الملاحظة الثانية: يكفي في جريان الأثر تحقق الوجود الواحد في الأجزاء السابقة وقد وقع هنا خلط بين كون الشيء تامّ الأثر وكونه مؤثراً في الجملة إذ لا يترتّب الأثر التام على جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة لكن يكفي في جريان هذه القاعدة شرعاً أنّها تربط الأجزاء السابقة بالأجزاء اللاحقة وتوجب وجود الشرط في مجموع الأجزاء السابقة واللاحقة.

الملاحظة الثالثة: لو جعلنا الشرط هو الوجود المستمرّ أو المجموع فإنّ التجاوز عن المحلّ يصدق على الأجزاء السابقة بالنظر إلى نفس الأجزاء ويكفي بذلك إجراء قاعدة التجاوز في المشروط.

بحث حكم القسم الثالث:

3 ـ القسم الثالث: أن يكون الشك في الشرط الشرعي المختصّ بالجزء كالجهر والإخفات من شروط القراءة التي هي جزءٌ من الصلاة، وذلك كما لو شكّ المكلّف في صلاة الصبح بعد الفراغ من الحمد وأثناء قراءة السورة في أنّه هل جهر بالحمد أو أخفت بها؟

يرى المحقّق النائيني[307] في هذا المقام بأنّه لم يجد مثالاً آخر عدا هذا المثال ولا فائدة في البحث في هذا المثال لقيام النصّ المعتبر على أنّ من تيقّن بعدم مراعاة الجهر والاخفات لم يجب عليه الإعادة والتكرار وبطريق أولى لابدّ من الحكم كذلك في حالة الشك. لكن لابدّ من ذكر البحث العلمي للمسألة إذ يمكن العثور على مثال آخر بالتتبّع والاستقراء.

ويظهر أنّ هناك مثالاً آخر عدا مثال الجهر والاخفات وهو شرطية الطمأنينة في الأذكار الواجبة وهو يعتقد بجريان قاعدة التجاوز في الشرط من هذا القبيل ويقول: (إن كان الشك بعد الدخول في الركن فلا إشكال في الصحة لأنّ العلم بفواته نسياناً بعد الدخول في الركن لا أثر له فضلاً عن الشكّ في الفوات وإن كان الشكّ قبل الدخول في الركن وبعد الدخول في الغير المترتّب على الجزء المشروط بالمشكوك فيه فالأقوى جريان قاعدة التجاوز فيه)[308].

ثم يترقّى ذلك ويقول:

(بل يصحّ جريان القاعدة في كلّ من الشرط والمشروط، لأنّ الشك في وجود الشرط الشرعي يستتبع الشك في وجود المشروط بوصف كونه صحيحاً والمفروض أنّ المكلف قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك فيه فهو قد تجاوز محل الشرط والمشروط)[309].

مراده أنّ قاعدة التجاوز كما تجري في الشرط فكذلك تجري في المشروط إذ الشك في الشرط يوجب الشك في صحة المشروط.

ببيانٍ آخر إنّ الشك في شرط كالجهر يوجب الشك في صحّة القراءة ولمّا قد تجاوز محلّ كليهما جرت قاعدة التجاوز في الشرط والمشروط معاً.

هذا وقد ذهب المحقّق العراقي[310] خلافاً للمحقق النائيني إلى عدم جريان القاعدة في الشرط واستدلّ بأنّ عنوان الشيء لا يصدق على الشروط من هذا القبيل أي لا يصدق قوله(ع): (خرجت من شيءٍ ودخلت في غيره) على هذا المورد، ثم يقول: بأنّ قاعدة التجاوز لا تجري في المشروط أي القاعدة من جهة الشك في الوجود، إذ لا شك في وجود القراءة بينما تجري قاعدة الفراغ في المشروط من ناحية الشك في الصحّة.

ويستفاد من كلام المحقق العراقي أنّه يرى جريان قاعدة الفراغ مطلقاً بعد العمل وأثناء العمل.

والتحقيق: أنّ كلام المحقق النائيني في هذا المقام أوفق مع التحقيق وأنّ كلام المحقّق العراقي قابل للنقد والمناقشة إذ ليس من الواضح عدم صدق عنوان الشيء على هذا الشرط، والخروج من هذا الشرط إنمّا هو باعتبار الخروج من المشروط، وهذا مطابق مع فهم العرف فإنّ العرف يرى في الشرط المتعلّق بالجزء بأنّ الخروج من الجزء والدخول في الجزء الآخر مساوق مع الخروج من شرط ذلك الجزء، وهذا المقدار كافٍ في جريان قاعدة التجاوز.

نعم قد ذكرنا سابقاً بأنّ أدلّة هذه القاعدة لا تشمل الشروط أمّا شرط الجزء فله حكم ذلك الجزء ويختلف عن الشرط الخارج عن المركّب، فتدبّر.

يقول السيد في هذا المجال: (لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع)[311].

فهو يقول: لا يحب التدارك فيما لو نسي الجهر أو الإخفات، لكنّ الاحتياط المستحب هو الإعادة ما لم يدخل في الركوع.

وكما ذكرنا سابقاً أنّ صحيحة زرارة أيضاً قد وردت في هذا المقام من غير التمسّك بقاعدة التجاوز فالإمام(ع)يقول فيها: (أي ذلك فعل متعمّداً نقض صلاته وإن فعل ناسياً أو جاهلاً أو لا يدري فليس عليه شيء وقد تمّتْ صلاته)[312] حيث إنّ المستفاد منها عدم وجوب الإعادة والتدارك فيما لو عرض النسيان في ظرف اعتبار الشرط وحين لزوم الإتيان به ومراعاته.

وما نستنتجه هو كالتالي:

أ ـ إذا تذكّر في القنوت أنّه كان عليه الجهر بالقراءة ولكنّه أخفت بها لم يجب عليه إعادة القراءة.

ب ـ إذا دخل في قراءة السورة وتذكّر أنّه لم يجهر بفاتحة الكتاب لم تجب الإعادة.

ج ـ إذا شكّ في الآية التي هو فيها أو تذكّر بأنّه لم يأت بالآية السابقة على النحو المطلوب من جهة الجهر والإخفات لم تجب عليه الإعادة.

د ـ إذا حصل ذلك في الكلمة التي هو فيها بالنسبة إلى الكلمة السابقة لم تجب عليه الإعادة أيضاً.

يقول الإمام الخميني في حاشيته على هذه المسألة في العروة: (خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه) أي أنّ هذه الحالة لو جرت أثناء القراءة كان الاحتياط وجوباً في الإعادة والتدارك.

يمكن أن يُعلّل هذا الاحتياط الوجوبي بأنّ شرطية القراءة إنّما اعتُبرت في مجموع القراءة ومع فرض المسألة أثناء القراءة لم يُعلم صدق الخروج عن الشيء.

والدقيق في المقام هو أنّه مع جريان قاعدة التجاوز في هذا المورد لم يبق وجهٌ للاحتياط المستحبّ ولا للاحتياط الواجب إذ بيّنا سابقاً بأنّ هذه القاعدة معتبرة على نحو العزيمة، ومع هذا العنوان فلا وجه إلی الاحتياط إلاّ الإتيان بعنوان الرجاء أو بقصد القربة مطلقاً.

ولو جعلنا مستند عدم الإعادة صحيحة زرارة لزم كذلك الالتزام بما ذُكر إذ يُحكم بصحة الصلاة في هذه الموارد بمقتضى صحيحة زرارة ولا وجه للإعادة من باب الامتثال، نعم لا بأس بالإتيان من باب الرجاء أو مطلق قصد القربة. كما أنّه لو شككنا في جريان القاعدة في هذه الموارد من الأساس لم يكن وجه للاحتياط أيضاً ولابدّ من الحكم والإفتاء بوجوب الإعادة.

بحث حكم القسم الرابع:

4 ـ الصورة الرابعة أن يكون الشكّ في الشرط العقلي المتعلّق بالمأمور به نفسه كالنيّة التي لها مدخليّة في تحقّق الصلاتية وفي عنوان العصرية والظهرية عقلاً.

ذهب المحقق العراقي إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في هذا المورد لاختصاص هذه القاعدة بما إذا كان المشكوك فعلاً شرعياً له محلّ شرعي ولا يمكن إحراز عنوان المشروط كالصلاتية والظهرية من خلال قاعدة التجاوز.

إذ من وجهة نظر العقل لو وُجّه قصد الصلاتية تحقّق لذلك الفعل عنوان الصلاة، أمّا بمجرّد التعبّد بالصلاتية فلا يمكن إحراز وجود الصلاة.

وبعبارة أخرى إنّ التعبّد بوجود القصد والنيّة لا يقتضي إثباته وعليه فلو شك في أنّ هذا العمل هل يتّصف بعنوان الصلاة أولا؟ يكون في الواقع قد شكّ من الأساس في أنّه كان معنوناً بهذا العنوان أم لا؟

ويتابع العراقي كلامه بأنّ قاعدة الفراغ أيضاً غير جارية في المقام لاختصاص هذه القاعدة بما إذا أُحرز عنوان العمل وكان الشك في صحّته وفساده.

وعليه استنتج العراقي:

أ ـ لو شكّ في أنّ ما هو منشغل به صلاةٌ أم عمل آخر بطل هذا العمل بعنوان الصلاتية ويجب الإتيان بالصلاة من جديد بمقتضى قاعدة الاشتغال.

ب ـ لو شكّ بأنّ ما هو مشغول به هل صلاة ظهر أو عصر فلو كان عالماً بأنّه قد أتى بالظهر أولاً بطلت هذه الصلاة لأنّه يشك في هذه الصلاة هل أنّه جاء بها من البداية بنيّة صلاة العصر أم لا؟ نعم لو علم بأنّه لم يأت بالظهر أو شك في إتيانها وجب العدول إلى الظهر وصحّت صلاته.

ج ـ إذا كانت النيّة بمعنى قصد القربة، فلو شك في أثناء الصلاة هل دخل فيها بقصد القربة أولا؟ لم تجر قاعدة التجاوز وإن كان قصد القربة شرطاً شرعياً ولم يكن شرطاً عقلياً في مقام الامتثال.

والدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز هو أنّ النيّة وإن كانت شرطاً شرعياً إلاّ أنّها ليس لها محلّ مقرّر شرعاً ولا يصدق في حقّها عنوان التجاوز عن المحل والدخول في الغير.

نعم لو جعلنا قصد القربة شرطاً شرعياً جرت قاعدة الفراغ وإن جعلناه شرطاً عقلياً لم تجر قاعدة الفراغ لاختصاص هذه القاعدة بالشك في صحّة عملٍ لِم يُعلم شموله على جميع الأجزاء والشروط الشرعية وعدمه وعلى القول بأنّ قصد القربة شرط عقلي يحصل لنا اليقين بأنّ هذا العمل واحدٌ لجميع الأجزاء والشرائط الشرعية.

ونحن نوافق المحقق العراقي فيما ذكره ونؤكّد مضافاً إلى ذلك أنّ مستند عدم جريان قاعدة التجاوز في الموارد المذكورة هو انعدام المحل الشرعي المعيّن ونؤكّد على أنّ المستند المهمّ هو انعدام عنوان الخروج من الشيء والدخول في الغير الذي هو من مقوّمات قاعدة التجاوز.

في هذه الموارد نعم لو التزمنا بجريان قاعدة الفراغ في أثناء العمل كما يرى ذلك المحقّق العراقي أمكن إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة لكنّنا ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى التحقيق اختصاص جريان قاعدة الفراغ بما بعد الانتهاء من العمل. وهذا يستفاد بوضوح من أدلّة قاعدة الفراغ.

وعلى هذا فعلى رأينا لو شك المكلّف أثناء الصلاة في أنّ صلاته منذ البداية هل كانت مع قصد القربة أولا؟ لم تجر في حقّه قاعدة الفراغ، أمّا لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّ صلاته هل كانت مقرونة بقصد القربة أولا؟ جرتْ في حقّه هذه القاعدة.

هل أنّ لزوم المضيّ وعدم الاعتناء بالشك في قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟

فرع آخر من الفروع المتعلّقة بقاعدة التجاوز أن نبحث بأنّ جريان قاعدة التجاوز هل هو رخصة ـ بمعنى أنّ من شكّ في السجود هل أتى بالركوع؟

أو شك في أيّ جزءٍ لاحق هل أتى بالجزء السابق جاز له عدم الاعتناء بالجزء المشكوك فلا يأتي به كما يجوز له الاعتناء بالجزء المشكوك فيأتي به احتياطاً ـ أو أنّه عزيمة فلا يجوز الاحتياط والإتيان بذلك الجزء؟

احتمالات المسألة:

في المسألة ثلاثة احتمالات بل ثلاثة آراء:

1 ـ أنّ مفاد القاعدة هي الرخصة فيجري الاحتياط في جميع الأجزاء.

2 ـ أنّ مفادها العزيمة ولا يجوز الاحتياط. صرّح بذلك المحقّق العراقي.

3 ـ التفصيل في الأجزاء فيكون عزيمة في بعض الأجزاء كالركوع والسجود ورخصة في سائر أجزاء الصلاة.

بحث نظرية المحقّق العراقي:

يرى المحقّق العراقي أنّ قاعدة التجاوز عزيمة ولا يجوز الإتيان بالجزء المشكوك وإن كان برجاء إدراك الواقع، وبالتالي يكون إتيان ذلك الجزء زيادة عمدية بالنسبة لنفس الجزء وبالنسبة للجزء اللاحق الذي قد دخل فيه فيكون سبباً لبطلان الصلاة.

قال العراقي في التنبيه الحادي عشر في هذه القاعدة:

(الظاهر أنّ المضيّ على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة فلا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع لظهور الأمر بالمضيّ في أخبار الباب وقوله(ع): (بلى قد ركعت) في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحقّقه في محلّه وإلغاء الشكّ فيه فإنّه مع هذا الأمر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءً لأنّه لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده فيكون الإتيان به حينئذٍ من الزيادة العمدية بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه وبالنسبة إلى الغير الذي دخل فيه وهي موجبة لبطلان الصلاة مع أنّ الظاهر كون المسألة اتفاقية فلا يعتنى حينئذٍ بما يختلج بالبال من الاحتمالات)[313].

ويتلخّص استدلاله في النقاط التالية:

1 ـ إنّ الأمر بالمضيّ في الروايات ظاهر بنفسه في العزيمة.

2 ـ إنّ قول الإمام(ع): (قد ركعت) ظاهرٌ في البناء على عدم جواز العود إلى المشكوك فيه لعدم بقاء موضوع العود بعد أن حكم الشارع بوجوده.

3 ـ إنّ الإتيان بالجزء المشكوك يوجب زيادتين عمديتيين أولاهما أنّ الجزء المشكوك على فرض الإتيان به واقعاً وقد أُتي به ثانية. والثانية أنّ الجزء اللاحق الذي قد دخل فيه جيء به ثانية.

ومن الواضح أنّ الزيادة العمدية توجب بطلان الصلاة.

4 ـ ثم قال أخيراً بأنّ عدم جواز العود الذي هو معنى العزيمة متّفق عليه عند الفقهاء.

إشكال صاحب منتقى الأصول على نظرية المحقّق العراقي:

أورد بعض المحقّقين[314] الإشكال على كلمات المحقق العراقي:

أمّا على الاستدلال الأول فبأنّ الأمر بالمضيّ من مصاديق الأمر الوارد بعد توهّم الخطر لأنّ ما يتوهمّ في مثل هذه الموارد من الشك أنّ الجزء المشكوك واجب الإتيان والإمام(ع)يرفع هذا التوهّم بالأمر بالمضيّ.

وأمّا على الاستدلال الثاني بأنّ الظاهر من تعبير (بلى قد ركعت) ليس هو إخبار الشارع المقدس عن تحقّق الركوع في الواقع بل هو تعبّد ظاهري من موارد الأحكام الظاهرية، ومن الواضح عدم وجود المانع من الاحتياط في مثل هذه الأحكام لأنّ الأحكام الظاهرية غايتها التأمين والتعذير وبالتالي يكون لها عنوان الرخصة.

وأمّا بالنسبة إلى الثمرة الّتي رتّبها هو لابدّ من القول بأنّ الأجزاء قسمان:

الأول: ما يوجب تكراره الزيادة فيما لو قصد المصلّي الجزئية فيه كالقراءة والتشهد. فلو لم يقصد الجزئية في هذه الأجزاء وجيء بها بمجرّد داعي الاحتياط لم تصدق عليها الجزئية.

والثاني: ما لا يجب فيه قصد الجزئية بل تصدق الزيادة بمجرد الإتيان به ثانية وإن لم يقصد فيه الجزئية كالركوع والسجود. وإنّما يصحِّ كلام المحقق العراقي في هذا القسم الثاني دون القسم الأول. وإن كان الممكن في القسم الثاني إجراء أصالة عدم الزيادة مع الإتيان بالركوع والحكم بصحة الصلاة.

وهو يأمرنا بالتأمّل في هذا الكلام الأخير في الختام. ولعلّ وجه هذا التأمّل هو أنّ المورد إذا كان من موارد قاعدة التجاوز لم يبق مجالٌ لاستصحاب عدم الزيادة لتقدّم قاعدة التجاوز على الاستصحاب.

مناقشة إشكالات صاحب المنتقى:

هناك عدة ملاحظات على إشكالات صاحب المنتقى:

الأولى: أنّه ليس من الواضح كيفية استفادة مسألة توهّم الخطر من الروايات فما الدليل على أنّ الأمر بالمضيّ من مصاديق الأمر بعد توهّم الخطر.

وبعبارة أخرى أنّ السائل يمكن أن يتوهّم في نفسه بطلان الصلاة أو أمراً آخر.

والحاصل أنّ توهم وجوب إعادة العمل أمرٌ غير واضح.

الثانية: إنّ بعض الروايات صرّحت بالنهي عن الإعادة مضافاً إلى الأمر بالمضيّ فلابدّ من حمل النهي عن الإعادة على الإرشاد إلى عدم لزوم الإعادة حسب كلام هذا المحقق العظيم مع أنّ ذلك خلاف الظاهر فقد جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(ع): (كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد)[315] حيث إنّ ظاهرها أنّ الشارع قد تعبّد المكلّف في هذه الموارد من الشك بالمضيّ وبعدم الإعادة فلا يمكن جعل ذلك إرشاداً إلى عدم لزوم الإعادة، ولاسيّما أنّ بعض الروايات علّلت هذا التعبّد بأنّ هذه الشكوك عادةً معلولة للشيطان ونفوذه في الصلاة فقد جاء في موثقة فضيل: (قلت لأبي عبد الله(ع)أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أولا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان)[316].

الثالثة: إنّ ما قيل من أن عبارة (قد ركعت) تعبّد ظاهري بإتيان الركوع وهي حكم ظاهري موافق لأصل الاحتياط وإن كان صحيحاً وواضحاً وأنّ الأحكام الظاهرية إنّما هي لأجل التأمين والمعذّرية لكن يمكن أن نستخرج من هذه الروايات أنّ الشارع في خصوص هذه الموارد هو في مقام النهي عن الاحتياط، كما أنّه لو ترتّب على الاحتياط حرج أو ضررٌ لم يترتّب عليه حسنٌ وكان الشارع في هذه الموارد حاكماً بعدم الاحتياط.

وبعبارة أخرى يمكن أن نقول: أنّ المستفاد من الروايات التوسعة في متعلّق المأمور به بالنسبة إلى مورد الشك، فلو كان الشارع في مقام التوسعة لم يتناسب ذلك مع الاحتياط ويحصل الشك في حسن الاحتياط.

وعلى هذا فلا يمكن للمكلّف إعادة العمل طالما هو في حالة الشك الذي هو موضوع قاعدة التجاوز. ونستنتج من ذلك أنّ مفاد قاعدة التجاوز هو العزيمة ويكون رأي المحقّق العراقي هو الصحيح والرأي المختار. والحمد لله رب العالمين.


[1]. البقرة: 127.

[2]. النحل:26.

[3]. لسان العرب 5: 291.

[4]. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 2: 1295.

[5]. راجع القواعد الفقهية للفقيد الراحل آية الله الشيخ الفاضل اللنكراني: ص8.

[6]. مستطرفات السرائر575:3، الوسائل62:27، القواعد الفقهية للبجنوردي187:4، راجع أيضاً ج1، المقدّمة.

[7]. راجع بحار الأنوار187:4.

[8]. راجع شعراء الغري للخالقاني327:7.

[9]. راجع معارف الرجال111:3.

[10]. معارف الرجال111:3.

[11]. راجع الإجازة الكبيرة للمرحوم آية الله السيد المرعشي: 213، مرآة العقول 2 / 1333.

[12]. راجع مشارق الأنوار393:1.

[13]. راجع مشارق الأنوار685:1، مرآة‌ العقول 1 / 393.

[14]. معارف الرجال400:1.

[15] . معارف الرجال198:2.

[16]. راجع نظرة تحليلية إلى القواعد الفقهية: 76.

[17]. راجع تراجم الرجال589:2.

[18]. مرآة الشرق165:1.

[19]. نقباء البشر69:1.

[20]. مرآة الشرق810:1.

[21]. الفوائد الرضوية: 184.

[22]. راجع تكملة أمل الآمل: 443.

[23]. راجع نظرة تحليلية إلى القواعد الفقهية ص28/29/30.

[24]. راجع كتاب: (نظرة تحليلية إلى القواعد الفقهية:69).

[25]. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (العروة الوثقى) مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام322:3فصاعداً.

[26]. على سبيل المثال: الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول325:3، الشيخ محمد كاظم الخراساني،كفاية الأصول432-433، السيد أبوالقاسم الخوئي، مصباح الأصول (الأصول العملية315:48).

[27]. على سبيل المثال: السيد مير فتّاح الحسيني المراغي، العناوين153:1وما يلي، السيد محمد حسن البجنوردي، القواعد الفقهية315:1وما يليها، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية ص211وما يليها.

[28]. الجدير بالذكر أن الأستاذ المحقق قد ذهب في مباحثه الفقهية والأصولية إلى حجية الإجماع الذي يحتمل كونه مدركياً.

[29]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام105:1رقم265، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 471:1 باب 42 من أبواب الوضوء رقم 7.

[30]. الشيخ محمد كاظم الخراساني: كفاية الأصول ص233-235 و286.

[31]. السيد محمود الهاشمي: قاعدة الفراغ والتجاوز ص30-31.

[32]. آقا رضا الهمداني: مصباح الفقيه178:3.

[33]. المصدر نفسه: ص181.

[34]. محمدحسن النجفي: جواهر الكلام648:2.

[35]. مرتضى الأنصاري: فرائد الأًصول345:3 فصاعداً.

محمدعلي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول: تقريرات آية الله النائيني653:4 فصاعداً.

[36]. مرتضى الأنصاري: فرائد الأصول360:3.

[37]. آقا رضا الهمداني: مصباح الفقيه194:3.

[38]. ثقة الإسلام الكليني: أصول الكافي362:2باب القهقهة وسوء الظنّ حديث3.

محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة302:12باب161من أبواب أحكام العشرة حديث3.

[39]. آقا رضا الهمداني: مصباح الفقيه ج3 ص194-195.

[40]. سورة الحج: الآية78.

[41]. الجدير بالذكر أنّ الأستاذ المعظّم ذكر في كتابه قاعدة لا حرج أنّ هذه القاعدة مثبتة للحكم الشرعي، السيد جواد حسيني خواه: قاعدة لا حرج: تقريرات الأستاذ المحقّق الحاج الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني 175.

[42]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج2 ص374-375 حديث1443، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة246:8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث1.

[43]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام386:10رقم15.

[44]. أحمد بن علي النجاشي ص58رقم137، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص113رقم230، السيد أبو القاسم الخوئي: معجم رجال الحديث ج5 ص245-246.

[45]. أحمد بن علي النجاشي ص326رقم887، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص318رقم617.

[46]. أحمد بن علي النجاشي ص20رقم25، محمد بن حسن الطوسي: المصدر السابق ص41رقم13، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: المصدر نفسه ج1 ص223-224، 256-258، 265-267 وج21ص37.

[47]. أحمد بن علي النجاشي: المصدر السابق ص323-324رقم882.

[48]. الإمام الخميني: الاستصحاب ص310.

[49]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج3 ص378 حديث1460، محمد بن الحسن الحر العاملي: وسائل الشيعة346:8باب27من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث2.

[50]. أحمد بن علي النجاشي ص76رقم182، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص62رقم65.

[51]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام411:10رقم27.

[52]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص81رقم198، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص68رقم75.

[53]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام409:10رقم25.

[54]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص96رقم162، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج5 ص89-106رقم307ورقم3071.

[55]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص599 رقم 1050 ص623 رقم 1094 ورقم 1095.

[56]. محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق): من لا يحضره الفقيه322:1حديث1027.

[57]. محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي: كتاب السرائر614:3.

[58]. من مشايخ الصدوق-السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث252:11رقم7891.

[59]. من مشايخ الصدوق-السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج3ص134-138 رقم 623 و 625 و628 و631 و633.

[60]. ثقة في نفسه ويروي عن الضعفاء وصنّف كتباً-السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث261:2 رقم 858، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص76رقم182، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص62رقم65.

[61]. محمد بن خالد البرقي-له كتب-أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص325رقم898، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص226رقم639.

[62]. العلاء بن رزين القلّاء جليل القدر-أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص298رقم811، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص183رقم499.

[63]. يقول ابن إدريس في مستهلّ أحاديثه التي ينقلها من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب: (ومن ذلك ما استطرقناه من كتاب نوادر المصنّف تصنيف محمد بن عليّ بن محبوب الأشعري الجوهري القمي وهذا الكتاب كان بخطّ شيخنا أبي جعفر الطوسي(ره) مصنّف كتاب النهاية فنقلتُ هذه الأحاديث من خطّه من الكتاب المشار إليه (محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي: كتاب السرائر601:3).

وعلى هذا فإن ابن إدريس ينقل هذه الروايات عن المرحوم الشيخ الطوسي الذي طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب هو كالتالي: (فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب (محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج10 شرح مشيخة تهذيب الأحكام ص72) وفي هذا الطريق يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي لم يُذكر في حقه توثيق في كتب الرجال للمتقدمين، هذا ولكنّ بعض الأعلام من أمثال الشهيد الثاني والشيخ البهائي قد وثّقوه، والسيد الخوئي يرفض هذا التوثيق لكون هذا التوثيق أمراً اجتهادياً واستنباطياً (السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج2 ص328-329).

أما المرحوم آية الله العظمى البروجردي فقد أثبت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطّار من خلال رواية الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق عنه ولاسيّما مع كثرة رواياته (محمد فاضل اللنكراني: نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي ج3 ص230-233).

[64]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام378:3حديث1459، محمد بن حسن بن الحر العاملي: وسائل الشيعة237:8باب23من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث1.

[65]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص61رقم63، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص75رقم80.

[66]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص115رقم241، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص142رقم370.

[67]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص118رقم249، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص144رقم375.

[68]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص133رقم312، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص175رقم463.

[69]. محمد محسن الفيض الكاشاني: كتاب الوافي ج8 ص948-949رقم707462.

[70]. الإمام الخميني: الاستصحاب ص 307.

[71]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام370:2حديث1426، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة337:8باب23من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث3.

[72]. الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران الأهوازي من موالي عليّ بن الحسين(ع) ثقة روى عن الرضا(ع) وأبي جعفر الثاني(ع) وأبي الحسن الثالث(ع) أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز وله ثلاثون كتاباً (محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص113رقم230-أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص58رقم137).

[73]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج10ص386رقم15.

[74]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص599رقم1050، وقد كتب الشيخ الطوسي في الفهرست: (أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم وكان يصلّي كل يوم وليلة خمسين ومئة ركعة ويصوم في السنة ثلاثة أشهر) الفهرست ص145رقم356. ويصفه النجاشي بأنّه: (صفوان بن يحيى أبو محمد النخلي بيّاع السابري كوفي ثقة ثقة روى أبوه عن أبي عبد الله(ع) وروى هو عن الرضا(ع) وكانت عنده منزلة شريفة) رجال النجاشي ص197رقم524.

[75]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص173رقم463، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص222رقم581، محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص441رقم705.

[76]. عبدالله بن جعفر الحميري: قرب الإسناد ص198حديث755.

[77]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة239:8باب23من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث9.

[78]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام105:1حديث262، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة469:1باب42من أبواب الوضوء حديث2.

[79]. الجدير بالذكر أنّه لم يذكر له اسمٌ في الكتب الرجالية القديمة لكن العلامة الحلي(ره) صحّح حديثه (مختلف الشيعة91:1مسألة49) كما وثّقه الشهيد الثاني والشيخ البهائي (الرعاية في علم الدراية371:4والحبل المتين56:1هامش رقم1) أمّا السيد الخوئي فيرى أن إثبات توثيق أحمد بن محمّد أمر غير ممكن نهائياً (معجم رجال الحديث2571:2رقم844) ومع ذلك كلّه فإنّ الحكم بتوثيق أحمد بن محمد وجلالة قدره أمر ممكن بالنظر إلى القرائن الدالة على وثاقته، ومنها كثرة رواياته وفتوى الفقهاء الأعاظم على طبقها أمثال الشيخ المفيد، وقد ذهب إلى ذلك أستاذنا المعظم. (عبد الله مامقاني: تنقيح المقال في علم الرجال246:7رقم502)

[80]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص383رقم1042، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص237رقم709.

[81]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص177رقم467، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص135رقم316، السيد أبو القاسم الخوئي: معجم رجال الحديث74:8رقم5048.

[82]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص81رقم198، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص68رقم75، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج2ص296رقم898.

[83]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص245رقم645.

[84]. محمد بن حسن الطوسي: رجال الطوسي ص339رقم5051، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث65:10رقم6618.

[85]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص213رقم556.

[86]. محمد بن حسن الطوسي: رجال الطوسي ص230رقم3106وص264رقم3776.

[87]. عدّه الشيخ المفيد في الرسالة العددية من زمرة الفقهاء حيث يقول: (من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذمّ واحدٍ منهم) (سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج9 جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ص25)، ولمزيد من المعلومات عن أحوال عبد الله بن أبي يعفور راجع:

أ ـ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص320رقم453وما يلي.

بـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص195رقم610.

ج ـ معجم رجال الحديث96:10رقم6680.

[88]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام105:1حديث364، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة47:1باب42من أبواب الوضوء حديث5.

[89]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام387:1رقم17 وفي طريق الشيخ إلى محمد بن عليّ بن محبوب يقع أحمد بن محمد بن يحيى العطّار الذي رآه أستاذنا الجليل في ذيل الرواية الثالثة من الروايات المذكورة بأنّه غير موثق، وعليه يقع الإشكال في سند هذه الرواية لكنّنا كما بيّنا في هامش ذلك المطلب يمكن أن نلتزم بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار نظراً إلى بعض القرائن.

[90]. محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص264رقم807، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص450رقم1215، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث147:20رقم13749.

[91]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام387:1حديث1104، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة471:1باب42من أبواب الوضوء حديث6.

[92]. يراد به الشيخ المفيد الذي هو من كبار فقهاء الإمامية.

[93]. يقول فيه النجاشي: (كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه... وكلّ ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه) رجال النجاشي ص123رقم318.

[94]. يقول فيه النجاشي: (من خيار أصحاب سعد) المصدر نفسه. ويقول فيه العلامة التقرشي: (وأصحاب سعد على ما يفهم أكثرهم ثقات... فكأن قول النجاشي: إنّه من خيار أصحاب سعد يدلّ على توثيقه)نقد الرجال305:4رقم5017/661، وينقل السيد ابن طاووس خلال ترجمته للحسن بن علي بن فضّال حديثاً عن محمد بن قولويه ثم يقول فيه: (أقول: إني لم أتثبت حال محمد بن عبد الله بن زرارة وباقي الرجال موثقون) كما يقول صاحب المعالم في الحاشية (فهنا نصّ على توثيق محمد بن قولويه وعلي بن ريّان)التحرير الطاووسي ص75-76رقم95.

[95]. يراد به الشيخ الصدوق ويقول عنه النجاشي: (نزيل الرّي شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان)رجال النجاشي ص389رقم1049، ويصفه الشيخ الطوسي بقوله: (جليل القدر يكنّى أبا جعفر كان جليلاً حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال ناقداً للأخبار لم يُر في القميّين مثله في حفظه وكثره عمله)الفهرست ص237رقم710.

[96]. عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي أبو الحسن وهو والد الشيخ الصدوق يقول النجاشي في ترجمته: (شيخ القميّين في عصره ومتقدّمهم وفقيههم وثقتهم...)رجال النجاشي ص261رقم684، وقال عنه الشيخ الطوسي: (كان فقيهاً جليلاً ثقة)الفهرست ص157رقم392.

[97]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام388:10 رقم19.

[98]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص177رقم467، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص135رقم316، أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث74:8رقم5048.

[99]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص406رقم1076، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص243رقم719.

[100]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج4ص308-311رقم2784.

[101]. يقول فيه: (كوفي ثقة كثير الرواية له كتاب مجموع نوادر)رجال النجاشي ص40رقم83.

[102]. الفهرست ص98رقم164، أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي34رقم73، السيد أبو القاسم الخوئي: معجم رجال الحديث44:5رقم2983.

[103]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص441رقم705.

[104]. على سبيل المثال راجع: المبسوط لمحمد بن حسن الطوسي302:1، وذكرى الشيعة للشهيد الأول57:4، وجامع المقاصد للمحقّق الكركي490:2، ومفتاح الكرامة للسيد محمد جواد الحسيني العاملي397:9وما بعدها، وجواهر الكلام لمحمد حسن النجفي274:12، والعروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي219:3مسألة18.

[105]. على سبيل المثال راجع المبسوط119:1لمحمد بن حسن الطوسي، وقواعد الأحكام للعلامة الحلّي304:1، وذكرى الشيعة للشهيد الأول32:4، وجامع المقاصد للمحقق الكركي488:3، ومفتاح الكرامة للسيد محمد جواد الحسيني العاملي268:9، وجواهر الكلام لمحمد حسن النجفي238:12، والعروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي311:3مسألة5.

[106]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام105:1حديث265، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة471:1باب42من أبواب الوضوء حديث7.

[107]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص310رقم850، محمد بن حسن الطوسي: رجال الطوسي ص342رقم5092، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث271:13رقم9328.

[108]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص599رقم1050.

[109]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص13رقم8، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص59رقم62، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج1رقم17ورقم18ورقم37.

[110]. محمد بن حسن الطوسي: رجال الطوسي ص127رقم1293وص170رقم (1992)43، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث359:3رقم1875.

[111]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص255 رقم315 ورقم316 وص238 رقم270 ورقم271.

[112]. عبد الله بن جعفر الحميري: قرب الإسناد ص177حديث651، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة473:1باب44من أبواب الوضوء حديث2.

[113]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص219رقم573، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص167 رقم439، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث139:10رقم6755وص147رقم6760.

[114]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة473:1.

[115]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام160:2حديث593، الاستبصار532:1حديث5/1355، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة317:6باب13من أبواب الركوع حديث1.

[116]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص143رقم371، ويقول عنه الشيخ الطوسي: (حمّاد بن عثمان الناب ثقة جليل القدر له كتاب)الفهرست ص115رقم240. والظاهر من كلمات العلامة الحلّي في خلاصة الأقوال ص125 وابن داوود في رجال ابن داوود ص131-132 أنّهما جعلا لكلّ من حماد بن عثمان الناب وحمّاد بن عثمان الفزاري عنواناً مستقلاً فيستفاد أنّهما شخصان إلاّ أنّ السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج6ص213-215 يذكر أنّهما شخص واحد بالاعتماد على بعض القرائن، ولمّا كان كلاهما ثقة وجليل القدر لا يفرق في صحة الرواية سواء كانا شخصاً واحداً أو شخصين مختلفين، وذكره الكشّي أيضاً ضمن أصحاب الإجماع (اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص441رقم705).

[117]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام160:2حديث594، والاستبصار533:1حديث6/1356، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة317:6باب13من أبواب الركوع حديث2.

[118]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص197رقم524، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص145رقم356، واختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص599رقم1050.

[119]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام160:3حديث592، والاستبصار532:1حديث4/1354، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة317:6باب13من أبواب الركوع حديث3.

[120]. محمد بن حسن الطوسي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص285رقم380.

[121]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص309رقم846، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص312 رقم431، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث325:13رقم9436.

[122]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام160:2ذيل حديث593.

[123]. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي: العروة الوثقى234:3مسألة10.

[124]. يقول صاحب الوسائل أيضاً في ذيل هذه الرواية: (أقول ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره) وسائل الشيعة 317:6.

[125]. محمد بن حسن الطوسي: الاستبصار532:1حديث9/1359، وتهذيب الأحكام162:2حديث602، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة317:6باب13من أبواب الركوع حديث4.

ومما يلزم ذكره أن الشيخ الطوسي قد نقل هذه الرواية في الاستبصار عن الإمام الباقر(ع) بينما يرويها في تهذيب الأحكام عن الإمام الصادق(ع) وينقلها صاحب الوسائل كما جاء في الاستبصار.

[126]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص177رقم467، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص135رقم316، السيد أبو القاسم الخوئي: معجم رجال الحديث74:8رقم5048.

[127]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص81رقم198، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص135 رقم75، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج2رقم780و897و898و901و902.

[128]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص338رقم905، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج17رقم11506و11507 لكن الشهيد الثاني صرّح بوثاقته في شرح الشرائع (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائح الإسلام31:12)، ويذكر الشيخ عبد النبي الجزائري بأنّ توثيق محمد بن عيسى أمر مستبعد نظراً إلى وجود القرائن (حاوي الأقوال242:2رقم602).

[129]. يقول النجاشي في ترجمته: (كوفي ثقة ثقة لا يعدل به أحدٌ من جلالته ودينه وورعه روى عن أبي الحسن موسى(ع)...) رجال النجاشي ص215رقم561. ويعدّه الكشّي من أصحاب الإجماع (اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص599 رقم1050).

[130]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص32رقم71، محمد بن حسن الطوسي: رجال الطوسي ص124 رقم (1246)18، أبو علي الحائري: منتهى المقال في أحوال الرجال49:2رقم337، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث115:3رقم1302.

[131]. الإمام الخميني: الاستصحاب ص307-308.

[132]. سعد بن عبد الله الأشعري القمي ثقة (أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص177رقم467، ومحمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص135رقم316).

[133]. الحسين بن سعيد بن مهران الأهوازي ثقة (أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص58رقم137، والسيد أبو القاسم الخوئي: معجم رجال الحديث ج5رقم3414و3415).

[134]. العلاء بن رزين القلاء ثقفي ثقة وجهاً جليل القدر (أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص298رقم811، والسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج11رقم7763).

[135]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام160:2حديث595، والاستبصار533:1حديث7/1357، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة318:6باب13من أبواب الركوع حديث5.

[136]. ثقة من أصحاب الصادق(ع) (السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج9رقم6/6326).

[137]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام160:2، والاستبصار533:1، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة318:6باب13من أبواب الركوع حديث6.

[138]. يقول الشيخ الصدوق في طريقه إلى العلاء بن رزين: (فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن (رضي الله عنهما) عن سعد بن عبد الله والحميري جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن العلاء بن رزين، وقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن (رضي الله عنهما) عن سعد بن عبد الله والحميري جميعاً عن محمد بن أبي الصهبان عن صفوان بن يحيى عن العلاء ورويته عن أبي (رض) عن علي بن سليمان الزراري الكوفي عن محمد بن خالد عن العلاء بن رزين القلاء، ورويته عن محمد بن الحسن (رض) عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين (من لا يحضره الفقيه405:4) وهو طريق صحيح.

[139]. الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه329:1حديث23/1006، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة318:6باب13من أبواب الركوع.

[140]. قيل بضعف سند هذه الرواية لأن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز غير معلوم (السيد محمود الهاشمي: قاعدة الفراغ والتجاوز ص39).

[141]. أحمد بن إدريس الحلّي: كتاب السرائر588:3، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة283:4 باب60 من أبواب المواقيت حديث2.

[142]. طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب هو كالتالي: (فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمد عن موسى القاسم)تهذيب الأحكام390:10وهذا الطريق طريق صحيح.

[143]. موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البَجلي ثقة ثقة جليل واضح الحديث (أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص405رقم1073، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث77:2رقم12863).

[144]. المذكور في الرواية عبد الرحمن بن سيابة الذي هو من أصحاب الإمام الصادق(ع) وهو لا يقع في هذه الطبقة المذكورة في الرواية بل يجب أن يكون الراوي هنا عبد الرحمن بن أبي نجران وهو من ثقات أصحاب الإمام الرضا(ع) والإمام الجواد(ع) وهو الذي يروي عن حماد بن عيسى وليس عبد الرحمن بن سيابة وعليه فالظاهر أنّ هنا حصل خلطٌ وسهوٌ ما.

[145]. حمّاد بن عيسى (أبو محمد الجهني) من أصحاب الصادق والكاظم والرضا(عم) ثقة رجع عن الوقف (أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص142رقم370، والسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج6 رقم3962).

[146]. حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي من أهل الكوفة، ثقة من أصحاب الصادق(ع) (أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص144رقم375، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث ج4 رقم2637).

[147]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام128:5حديث356، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة359:13باب33من أبواب الطواف حديث1.

[148]. الإمام الخميني: الاستصحاب ص312-314.

[149]. محمد كاظم الخراساني: كفاية الأصول ص432.

[150]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات (تقريرات الميرزا النائيني)315:4، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول (تقريرات الميرزا النائيني)ج4ص623-624.

[151]. مرتضى الأنصاري: فرائد الأصول342:3.

[152]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام387:1حديث1104، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة471:1باب42من أبواب الوضوء حديث6.

[153]. أجاب بعض الفضلاء عن هذا الإشكال بأنّ هذا الجواب خروجٌ عن محل النزاع إذْ النزاع إنّما هو في مقام الثبوت بينما يرتبط الجواب بمقام الإثبات ولعلّ هذا كان سبباً لعدم التعرض لإشكال المحقق النائيني هذا في فوائد الأصول.

[154]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات312:4، محمد علي كاظمي: فوائد الأصول621:4.

[155]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات312:4، محمد علي الكاظمي: فوائد الأصول621:4.

[156]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول تقريراً لأبحاث السيد الخوئي ج3ص370-371.

[157]. محمد تقي بروجردي: نهاية الأفكار تقريراً لأبحاث آقا ضياء الدين العراقي ج3/4 ص39.

[158]. محمد تقي البروجردي: نهاية الأفكار تقريراً لأبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي ج3/4 ص38-39.

[159]. محمد حسين الأصفهاني: نهاية الدراية في شرح الكفاية296:3.

[160]. المصدر السابق.

[161]. محمدحسين الأصفهاني: نهاية الدراية ج3 نقلاً عن السيد عبد الصاحب الحكيم: منتقى الأصول تقريراً لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني132:7.

[162]. محمد حسين الأصفهاني: نهاية الدراية297:3.

[163]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول269:3.

[164]. محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول620:4.

[165]. على سبيل المثال: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات165:1، السيد محمد سرور واعظ الحسيني: مصباح الأصول155:3، حسن الصافي الأصفهاني: الهداية في الأصول233:1وج2ص140-211-399، السيد عبد الصاحب الحكيم: منتقى الأصول ج2ص430وج3ص159-360وج6ص307، السيد مصطفى الخميني: تحريرات في الأصول ج2ص152ج3ص361-394-427.

[166]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول271:3.

[167]. محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول624:4.

[168]. وقد ورد هذا المطلب في كلمات المحقّق العراقي (فوائد الأصول625:4هامش1).

[169]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول271:3.

[170]. السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات212:4، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول ج4 ص621-622.

[171]. (يعني أن الشارع نزّل في الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشك في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه فيكون إطلاق الشيء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب وصار من مصاديق الشيء تعبداً وتنزيلاً فالكبرى المجعولة الشرعية ليست هي إلا عدم الاعتناء بالشيء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه ولهذه الكبرى صغريان وجدانية تكوينية وهي الشك في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها وصغرى تعبدية تنزيلية وهي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة)محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول ج4ص624-625.

[172]. السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات ج4ص216-217.

[173]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول273:3.

[174]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول273:3.

[175]. أورد بعض الفضلاء بأنّ عنوان عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد المضي عنه لا يمكن أن يكون جامعاً بين قاعدتي الفراغ والتجاوز إذ كما ذكر الأستاذ المعظّم في الأبحاث السابقة أنّ القدر الجامع يجب أن يكون قريباً بين عنواني الصحة والوجود وليس كذلك عنوان الشيء بعد المضيّ لشموله لعناوين أخرى كالموالاة والترتيب أو الركعة مع أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري فيها ولم يحكم أحدٌ بأنّ من شك في الركعة الثالثة من الثلاثية هل جاء بالركعة الثانية أولا؟ بوجوب البناء على الإتيان بل تبطل الصلاة بهذا الشك، إلا أن نقول بأنّ عنوان الشيء الوارد في الروايات لا يشمل العناوين التي ليس لها ما بإزاء مستقل وكانت من العناوين الانتزاعية كما التزم بذلك المحقق العراقي في الموالاة والترتيب (نهاية الأفكار ج3/4ص39) لكن يجب عليه حينئذٍ أن يلتزم بأن قاعدة الفراغ الجارية في الشك في الشيء بعد الفراغ لا تجري في كلّ من العبادات والمعاملات لأن عناوين العبادات كالصلاة والصوم والمعاملات كالبيع والنكاح برمّتها عناوين انتزاعية.

[176]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول273:3.

[177]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات215:4، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول 3: 622.

[178]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول274:3.

[179]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات216:4، والجدير بالذكر أنّ جواب المحقّق إنّما قرّره المحقق الكاظمي بوجه وبيان آخر حيث قال: (إنّ المراد من التجاوز إنّما هو التجاوز عن محلّ المشكوك فيه مطلقاً فإنّ الشك في قاعدة الفراغ أيضاً يكون بعد التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه الذي كان سبباً للشك في وجود الكلّ) فوائد الأصول262:3.

[180]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول274:3.

[181]. يقول المحقق النائيني في هذا المجال وتوضيحاً للإشكال: (إنه يلزم التدافع بناءً على اتحاد الكبرى فيما إذا شكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك فإنّه باعتبار لحاظ الجزء نفسه كما هو مورد قاعدة التجاوز يصدق أنّه تجاوز عن محلّه فلا يعتنى بالشك وباعتبار لحاظ المركّب بما هو يصدق إنّه لم يتجاوز فيجب عليه التدارك فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين)السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات213:4، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول623:3، السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول274:3.

[182]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات213:4.

[183]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات ج4ص213-214.

[184]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول275:3.

[185]. نعم ذكر في كتاب فوائد الأصول محذور خامس وقد أجاب عنه الميرزا النائيني (فوائد الأصول ج3 ص263-624).

[186]. فهول يقول: (مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشك في الصحّة من جهة الشكّ في فقد الترتيب أو الموالاة مثلاً لا من جهة الشك في فقد الجزءِ فإنّه من جهة انصراف الشيء عرفاً عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقلٌ لا يصدق على الكلّ أنّه شيء مشكوك لأنه بما هو شيء بلحاظ أجزائه مقطوع الوجود والتحقّق وبلحاظ الترتيب والموالاة لا يصدق عليه الشيء عرفاً فما يكون الكلّ شيئاً عرفاً لا يكون مشكوكاً وما عنه يكون مشكوكاً لا يكون شيئاً فلا يمكن تصحيح الصلاة إلا بإثبات صحّة الموجود)محمد تقي البروجردي النجفي: نهاية الأفكار تقريراً لما أفاده المحقق العراقي ج4قسم2ص39.

[187]. محمد تقي البروجردي النجفي: نهاية الأفكار ج4قسم2 ص38-39.

[188]. السيد محمد حسن البجبوردي: القواعد الفقهية327:1.

[189]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج4باب13من أبواب الركوع ص317حديث5.

[190]. المصدر نفسه، ج7.

[191]. المصدر نفسه ج6باب2من أبواب تكبيرة الإحرام، ص 13، ح 2.

[192]. المصدر نفسه 237:8.

[193]. الاستصحاب ص312.

[194]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة346:8.

[195]. المصدر نفسه346:8.

[196]. المصدر نفسه358:13.

[197]. المصدر نفسه468:1.

[198]. المصدر نفسه ج1باب42من أبواب الوضوء ص469حديث1.

[199]. الاستصحاب، ص315.

[200]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص468 حديث5.

[201]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص469حديث1.

[202]. الاستصحاب، ص315.

[203]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج6باب13من أبواب الركوع ص318حديث4.

[204]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج8باب23من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص238حديث3.

[205]. الاستصحاب ص320.

[206]. الاستصحاب، ص321.

[207]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص470حديث2.

[208]. يقال في هذا المبنى: إنّه لو انتفت حجيّة جزء من الرواية ولم يمكن الاستناد إليه لم يخلّ بحجّية باقي الرواية ويبقى سائر أجزاء الرواية على حجيتها.

[209]. الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام101:1باب صفة الوضوء ج114.

[210]. السيد أبو القاسم الخوئي: أجود التقريرات467:2وهذا نصّ كلامه: (إن روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلّتين فإنّ الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمراً واحداً ينطبق على موارد الشك في الأجزاء والشك بعد العمل فإنّ اتّحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ من العمل يكاد يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة).

[211]. سورة الأحزاب: الآية33.

[212]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج1باب43من أبواب الوضوء ص469حديث1.

[213]. وهذا نص كلام المحقق العراقي في نهاية الأفكار ج4قسم2ص46: (ثمّ إنّه ممّا يترتّب على اتّحاد القاعدتين وتعدّدهما أنّه لو علم بفوت سجدة واحدة أو التشهد وقد شكّ في صحّة صلاته من جهة احتمال احتمال الإخلال بالترتيب أو الموالاة المعتبرة فيها فإنّه على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدّد الكبرى المجعولة فيهما تجري في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها ويترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد وسجدتي السهو وأمّا على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما كما هو مختار الشيخ ومَن تبعه فيشكل إثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المزبور فإنّه بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشيء حتّى يجري فيه قاعدة الشك في الشيء بعد تجاوز محلّه وأمّا بالنسبة إلى المركّب الذي شكّ في وجوده التام فكذلك لأنه بلحاظ ما يكون منه مشكوكاً أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئاً حتى تجري فيه القاعدة وبلحاظ ما يكون منه شيئاً وهو الأجزاء لا يكون مشكوكاً وعلى فرض جريان القاعدة فيه واقتضائها لإثبات وجود العمل الصحيح لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد لأنها من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقصة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه إلا على القول المثبت).

[214]. محمد حسن النجفي: جواهر الكلام355:2.

[215]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج8باب33من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص238حديث3.

[216]. السيد محمود الهاشمي: قاعدة الفراغ والتجاوز ص96.

[217]. المصدر نفسه.

[218]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص471حديث7.

[219]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج8باب37من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص246حديث3.

[220]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات479:2، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول626:4.

[221]. وهذا نصّ كلام المحقّق النائيني في فوائد الأصول626:4: (وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة ولا تجري في أجزاء سائر المركبات الأخر لاختصاص مورد التعبّد والتنزيل بأجزاء الصلاة).

[222]. الاستصحاب، ص320.

[223]. محمد حسن النجفي: جواهر الكلام355:2.

[224]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج8باب23من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص237حديث1.

[225]. الوسائل 6 / 318، الباب 13 من أبواب الرکوع، ح 4.

[226]. الوسائل 1 / 470، الباب 42 من أبواب الوضوء، ح 2.

[227]. رأيه هو أنّه: (لا خصوصية للطهارات الثلاث حتى قال: إنّها خارجة عن عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للأخبار والإجماع فإنّه لا عموم في القاعدة حتّى يكون خروجها بالتخصيص)فوائد الأصول626:4.

[228]. على سبيل المثال: المحقق العراقي في نهاية الأفكار ج4قسم2ص46 يقول: (فإنّهم أجمعوا على أن الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يجب عليه العود لإتيان المشكوك فيه)، ويقول المحقّق البجنوردي في القواعد الفقهية351:1: (أمّا بالنسبة إلى الوضوء فمضافاً إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة)، ويقول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول336:3: (فإنّهم أجمعوا على أن الشاك في فعلٍ من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر).

[229]. على سبيل المثال يقول المرحوم النجفي في جواهر الكلام354:2: (وكذا لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به إجماعاً محصّلاً ومنقولاً وسنةً بالخصوص).

[230]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص469حديث1.

[231]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص470حديث2.

[232]. هذا نصّ كلام الشيخ(ره): (ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه وهي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله حتى يكون مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة ولا يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد مثلاً شيئاً مستقلاً يشكّ في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل وبالجملة فإذا فرض الوضوء فعلاً واحداً لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالاً مستقلّة يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحل لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر ولم يكن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكاً واقعاً في الشيء قبل التجاوز عنه) فرائد الأصول337:3.

[233]. يقول محمد تقي البروجردي النجفي في نهاية الأفكار ج4 قسم2ص50: (وفيه مضافاً إلى أنّ ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضية من في صدر الرواية أنّ مجرد بساطة أثر الوضوء لا يقتضي هذا الاعتبار في مؤثره الذي هو نفس الوضوء وإلا لاقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضاً كالصلاة بالنسبة إلى آثارها المترتّبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء والمقرّبية فيلزم أن يكون الشك في كلّ جزء منها قبل الفراغ عنها شكّاً فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء باعتبار وحدة السبب الناشئ عن وحدة الأثر وبساطته).

[234]. القواعد الفقهية352:1.

[235]. يقول السيد عبد الصاحب الحكيم في منتقى الأصول تقريراً لأبحاث السيد محمد الروحاني307:7: (وكلا الوجهين مخدوش فيهما أمّا الأول فلأن الواحد بالاعتبار لابد وأن يكون مركّباً في نفسه وواقعه وإلا لما احتيج إلى اعتبار وحدته فالتعبير في الصدر بالشك في شيءٍ من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت وتم الدليل عليه.

وأمّا الثاني فلأنّ الأثر التي يترتّب على العمل تارةً يكون تكوينياً وأخرى يكون جعلياً والآخر المترتّب على الوضوء وأخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسبّب إلى السبب فملاكية وحدة السبب لاعتبار وحدة الوضوء إنّما تقتضي اطراد ذلك في كل أمر يترتب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبّب إلى السبب دون كلّ أمر يترتب عليه أثر ما، وهذا إنّما يكون في العقود لأنها سبب في ترتب آثار عليها أمّا الصلاة ونحوها من العبادات فآثارها تكوينية لا جعلية فلا تصلح مادّة النقض على الاطراد لعدم اعتبار الوحدة فيها بل النقض إنّما يتوجّه بباب العقود).

[236]. فرائد الأصول337:3.

[237]. نهاية الأفكار ج4قسم2ص50-51.

[238]. سورة الحجرات: الآية6.

[239]. وهذا نصّّ عبارة المحقق العراقي في نهاية الأفكار: (ولا محذور في الالتزام بهذا المقدار فإنّ تقييد المورد مع إطلاق الكبرى غير عزيز نظير تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجية بصورة انضمام خبر عدلٍ آخر مع إبقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد يكون المخبر عادلاً على إطلاقه لصورة عدم ضمّ خبر عدلٍ آخر إليه)ج4قسم2ص50.

[240]. ج2 ص473 وهذه عبارته: (فإلحاق الغسل بالوضوء في حكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تنقيح المناط وعدم العلم بالإجماع يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محقّقة).

[241]. الاستصحاب، ص329.

[242]. كتاب الطهارة252:8، ومصباح الأصول290:3.

[243].كتاب الطهارة468:5.

[244]. مصباح الأصول289:3.

[245]. وهذا نصّ عبارة السيد الخوئي: (وفيه أولاً أن ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلّقاً للتكليف كقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وكقوله(ع): (افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) والوضوء مركب فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه).

[246]. مصباح الأصول289:3.

[247]. مصباح الأصول289:3: (وثانياً على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به وأنّ الوضوء مقدمة لها أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدمات العقلية الخارجية كما إذا أمر المولى بقتل أحد وتوقف القتل على عدّة من المقدمّات فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون مورداً لقاعدة التجاوز لأن المأمور به وهو القتل بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز والشك في المقدمات شكّ في المحصّل فلابدّ من الاحتياط هذا بخلاف المقام فإنّ الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة إذ الشارع جعله مقدمة لها وأمر به وبعد تعلق الأمر الشرعي به وكونه مركباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه).

[248]. ثقة الإسلام الكليني: الكافي33:3ج2باب الشك في الوضوء.

[249]. الاستصحاب ص327وهو يقول: (وكذا يمكن أن يقال: إنّ قوله في ذيلها (فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى) يدلّ بإطلاقه على أنّ من شك في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر وقد دخل في حال أخرى أيّة حالة كانت لا يعتني بشكّه).

[250]. فوائد الأصول634:4.

[251]. هذا نصّ عبارته: (لأن شمول قوله(ع): (كلّ شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) للشك في الأجزاء إنّما كان بعناية التعبّد والتنزيل ولحاظ الأجزاء في المرتبة السابقة على التركيب فإنّه في تلك المرتبة يكون كل جزء من أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات بل الحروف شيئاً مستقلاً في مقابل الكلّ.

وأمّا في مرتبة التأليف والتركيب فلا يكون الجزء شيئاً مستقلاً في مقابل الكلّ بل شيئية الجزء تندكّ في شيئية الكلّ كما تقدم فدخول الأجزاء في عموم الشيء في عرض دخول الكلّ لا يمكن إلاّ بعناية التعبّد والتنزيل وحينئذٍ لابدّ من الاقتصار على مورد التنزيل والمقدار الذي قام الدليل فيه على التنزيل هو الأجزاء المستقلّة بالتبويب).

[252]. نهاية الدراية في شرح الكفاية300:3 (الطبعة الحجرية)، الميرزا حسن سيادتي السبزواري: وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقريراً لأبحاث المحقّق الأصفهاني ص803وهذا نص كلمات المحقّق الأصفهاني في وسيلة الوصول: (ثم إنّ الشك في الشيء بعد الدخول في غيره الذي لا يعتنى به بمقتضى قاعدة التجاوز مخصوص بالشك في الأجزاء المبوّية الأولية كالشك في التكبير والقراءة والركوع والسجود ونحوها كما في مورد الرواية أو تعمّ غير الأجزاء الأولية من الأجزاء الثانوية وهكذا كما أفتى به بعض من عدم الاعتناء بالشك في أول السورة وهو في آخرها بل بالشك في أوّل الآية وهو في آخرها بل بالشك في أول الكلمة وهو في آخرها والظاهر هو الأول لأن الشيء وإن كان من الألفاظ العامة إلا أن عمومه باعتبار ما يكنّى به عنه وهو في الرواية كناية عن أجزاء الصلاة كما هي مورد قاعدة التجاوز بمقتضى الرواية فمعنى قوله(ع): (إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء) إذا خرجت من أجزاء الصلاة وأجزاء الصلاة هي الأجزاء الأوليّة المبوّبة).

[253]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات222:4.

[254]. أجود التقريرات321:4.

[255]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص469حديث1.

[256]. ج4، ص223.

[257]. ج4، ص628.

[258]. مصباح الأصول294:3.

[259]. مصباح الأصول296:3.

[260]. مستمسك العروة الوثقى518:2.

[261]. منتقى الأصول176:7.

[262]. مصباح الأصول310:3.

[263]. فرائد الأصول ج3ص330-331.

[264]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة332:1باب42من أبواب الوضوء حديث7.

[265]. وهذا نص كلام الشيخ: (الظاهر من قوله(ع) فيما تقدم: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك) أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة).

[266]. وهذه هي عبارة الشيخ: (مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة فشكّ في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ فشكّ بعد ذلك في الوضوء، إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها).

[267]. الاستصحاب ص326: (لأن الشارع المقنّن إذا قرّر للأشياء محلاً فجعل محلّ القراءة بعد التكبير ومحلّ الركوع بعد القراءة وهكذا ثم جعل قانوناً آخر بأنّ كل ما مضى لا يفهم العرف والعقلاء منه إلا ما هو المحلّ المقرّر الجعلي لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع فإن العادة إنّما تحصل بالعمل وهي لا توجب أن يصير المحلّ العادي محلاً للشيء بل المحلّ بقول مطلق هو ما يكون محلاً مقرّراً قانونياً لا ماصاً عادة حتى يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال وبالجملة إسراء الحكم إلى المحل العادي بدعوى إطلاق الأدلة في غاية الإشكال بل لا يمكن التزامه).

[268]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة318:6باب13من أبواب الركوع حديث4.

[269]. فرائد الأصول ج3ص332-333.

[270]. العلامة المجلسي: بحار الأنوار160:88.

[271]. نهاية الدراية في شرح الكفاية309:3 (الطبعة الحجرية) فهو يقول: (إلاّ أنّ الظاهر أن هذه الخصوصيات من باب التمثيل توطئة لضرب قاعدة كلية لا تحديد للغير وكما أنّ إطلاق الغير في مقام ضرب قاعدة كليّة يوجب التعدّي إلى غير ما ذكر في الروايتين من الأجزاء كذلك يوجب التعدّي إلى مقدماتها الأمر أوسع من ذلك).

[272]. يقول: (وعدم تعرضه للانتصاب والهويّ والانتقال إلى السجود ليس دليلاً على عدم الاعتبار بالدخول فيها بل حيث أن الغفلة الموجبة للشك بحسب العادة لا تعرض للمصلّي مع قرب الانتصاب والهويّ إلى الركوع فلذا لم يتعرّض لهما بل عقّب الأمثلة العادية بنصب قاعدة كلية والعبرة بمفاد القاعدة لا بموردها الخاص (نهاية الدراية في شرح الكفاية309:3).

[273]. المصدر نفسه.

[274]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة318:6باب13من أبواب الركوع حديث6.

[275]. العلامة المجلسي: بحار الأنوار160:88.

[276]. فوائد الأصول636:4.

[277]. فوائد الأصول626:4.

[278]. فوائد الأصول623:4.

[279]. فوائد الأصول631:4.

[280]. نهاية الأفكار ج4قسم2ص53.

[281]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة358:13.

[282]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج2ص374-375 حديث 1443، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 246:8 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث1.

[283] . محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام353:2حديث1460.

[284]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام364:1حديث1104، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة471:1باب42من أبواب الوضوء حديث6.

[285]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات222:4.

[286]. كفاية الأصول ص249.

[287]. محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول632:4.

[288]. مرتضى الحائري: خلل الصلاة وأحكامها ص263-269.

[289]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام378:2حديث1459، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 237:8 باب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث1.

[290]. مرتضى الحائري: خلل الصلاة وأحكامها.

[291]. محمد بن حسن الطوسي: الاستبصار533:1حديث9\1359، وتهذيب الأحكام162:2حديث602، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة317:6باب13من أبواب الركوع حديث4، واللازم ذكره أن الشيخ الطوسي قد نقل هذه الرواية في الاستبصار عن الإمام الباقر(ع) لكنّه نقلها عن الإمام الصادق(ع) في تهذيب الأحكام، وقد نقلها صاحب الوسائل على ما وردت في الاستبصار.

[292]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج1باب42من أبواب الوضوء ص469حديث1.

[293]. مصباح الأصول278:3.

[294]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام105:1حديث262، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة469:1باب42من أبواب الوضوء حديث2.

[295]. محمد حسين الأصفهاني: نهاية الدراية.

[296]. سورة المائدة: آية5.

[297]. السيد محمود الشاهرودي: نتائج الأفكار369:6.

[298]. منتقى الأصول155:7.

[299]. فوائد الأصول642:4.

[300]. نهاية الأفكار ج4 قسم2 ص 66-70.

[301]. سورة المائدة: آية5.

[302]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 315:1 باب9 من أبواب نواقض الوضوء حديث1.

[303]. منتقى الأصول 7: 155.

[304]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة315:1 باب9 من أبواب نواقض الوضوء حديث1.

[305]. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي: العروة الوثقى293:2مسألة20من أحكام الأوقات.

[306]. منتقى الأصول154:7.

[307]. فوائد الأصول654:4.

[308]. محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول645:4.

[309]. المصدر نفسه.

[310]. محمد تقي البروجردي: نهاية الأفكار ج4قسم2ص65.

[311]. العروة الوثقى226:3مسألة19.

[312]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة86:6باب26من أبواب القراءة في الصلاة حديث1.

[313]. محمد تقي البروجردي: نهاية الأفكار ج4 قسم2ص77.

[314]. السيد عبد الصاحب الحكيم: منتقى الأصول221:7.

[315]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام 378:2حديث1460، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 246:8 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث2.

[316]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الاحكام151:3حديث50، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 317:6 باب 13 من أبواب الركوع حديث3.