نام درس: قواعد فقهیه
نام استاد: حضرت حجت الاسلام و المسلمين مغیثی(زید عزه )
تاریخ: 6/11/93
1 – فرق قاعده من ملک... و قاعده اقرارالعقلا ... را بیان فرمایید (4نمره)
2- با ذکر مثال بیان کنید که مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم است یا تطبیق مفهوم(3 نمره)
3 - القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج1، ص: 67
و الحاصل: أنّ الذي يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ مورد القرعة هي الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط، أو لا يجوز و إن كان ممكنا، أو لا يجب و ليس هناك أصل أو أمارة موافق للمعلوم بالإجمال كي يكون موجبا لانحلاله، و بعبارة أخرى: يكون من المعضلات، ففي مثل هذا المورد شرّعت القرعة لحلّ المعضلة و المشكلة.
الف – مشخصه مورد جریان قرعه چیست؟(2 نمره)
ب- چرا در شبهات حکمیه قرعه جاری نیست ؟(2 نمره)
4- القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج1، ص: 83
فالمشهور يقولون بعدم شمول الصحيحة للعامد الجاهل مطلقا، سواء كان منشأ جهله نسيان الحكم أو كان من أوّل الأمر جاهلا، و أيضا سواء كان جهله عن قصور أو عن تقصير.
و ربما يستدلّ للقول المشهور 000 بأنّ الظاهر و المستفاد من الحديث هو نفي الإعادة في مورد لو لا هذا الحديث لكان مأمورا بالإعادة، و نفيه للإعادة في مثل المورد المذكور يكون في غير الخمسة المذكورة كما هو صريح المستثنى فيكون العقد المستثنى منه من الحديث الشريف مفاده الذي هو عبارة عن عدم الإعادة مختصّا بمورد السهو و نسيان الموضوع، لا نسيان الحكم الذي هو عبارة عن الجهل المسبوق بالعلم (ولا الجهل بالحکم)
و لكن أنت خبير بأنّ مفهوم الإعادة عبارة عن إيجاد الشيء بعد إيجاده ثانيا أو ثالثا، و هكذا مقابل الإيجاد ابتداء من غير سبق إيجاده، غاية الأمر أنّ الإعادة بالمعنى المذكور قد تكون إعادة بالدّقة بحيث يكون الوجود الثاني مثل الوجود الأوّل بالدّقة 000000
الف – کیفیت استدلال بر نظریه ی مشهور بیان شود(4نمره)
ب- مناقشه این استدلال چیست ذکر شود (2نمره)