نام درس: فقه نام استاد: حضرت حجت الاسلام و المسلمین شب زنده دار (زید عزه )
تاریخ: 2/11/93
1 - 000 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ000
الف – فقه الحدیث- سه کلمه- فراش-عاهر-حجر- را توضیح داده و معنای جمله بفرمایید(2نمره)
ب – این جمله بیانگر حکم واقعی است یا ظاهری چرا - نظر مرحوم محقق خویی چیست(2نمره)
2- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 54
و كيف كان فحيث يغسل الرجل أو المرأة من فوق القميص بأن يكسب الماء عليه فلا إشكال في عدم سراية النجاسة من الثوب الحاصلة من مباشرته للميت إلى الميت، لظهور الأخبار في حصول الطهارة للميت بإتمام الغسل و إدراجه في كفنه من غير حاجة إلى شيء آخر، لكن هل ذلك لطهارة الثوب بمجرد الصب من غير حاجة الى العصر كما في الذكرى و الروضة 000 لإطلاق الأخبار فجائز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره و مجرى الخرقة الساترة للعورة، فإنها لا تحتاج الى عصر قطعا 000 أو أن ذلك حكم شرعي فلا ينافي احتيا ج طهارة الثوب حينئذ إلى عصر عدم تعدي نجاسته للميت، أو ان ذلك لعدم نجاسة الثوب أصلا و رأسا و ان قلنا بتعدي نجاسة الميت في غير ذلك؟ وجوه000
و لعل الأقوى في النظر الأول، لكن الاحتياط بالثاني كاللازم في المقام، لإمكان المناقشة بعدم تشخيص الروايات شيئا من ذلك، و القياس على خرقة السترلا نقول به لو سلم الحكم في المقيس عليه، و أحوط منه التغسيل من تحت الثياب من دون نظر من الغاسل بأن يغطي الميت بالثوب مرتفعا عنه، كأن يقبض عليه من جانبيه أو نحو ذلك، و لو اني عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك كما عساه يومي إليه بعضها ما كنت عدلت عنه إلى غيره،
الف – چرا نجاست ثوب به میتی که غسلش تمام شده سرایت نمی کند(2 نمره)
ب- چندوجه برای توجیه عدم سرایت نجاست به میت غسل داده شده ذکر شده توضیح دهید(3 نمره)
ج – عبارت – واحوط منه التغسیل 00 بیانگر چه مطلبی است وچرا اخبار را بر آن حمل نکرده (3 نمره)
3 - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج4، ص: 217
أحدها: ما احتمله شيخنا الهمداني (قدس سره) 00000 من عدم سراية النجاسة من المتنجِّس الجامد الخالي عن العين إلى ملاقياته، إذ مع البناء على ذلك لا يمكن استفادة طهارة الحيوان من الأدلّة المتقدِّمة بزوال العين عنه، لأنها دلّت على طهارة الماء الملاقي لتلك
الحيوانات فحسب و هي لا تنافي بقاءها على نجاستها لاحتمال استنادها إلى عدم تنجيس المتنجسات، و مقتضى إطلاق ما دلّ على لزوم الغسل في المتنجسات بقاء النجاسة في الحيوانات المذكورة بحالها إلى أن يغسل «4».
و تظهر ثمرة الخلاف في الصلاة في جلدها أو صوفها المتخذين منها بعد زوال عين النجس، لأنها بناء على هذا الاحتمال غير جائزة ما لم يرد عليهما مطهر شرعي، و أما على القول بطهارتها بزوال العين عنها فلا مانع من الصلاة في جلدها أو صوفها لطهارتهما بزوال العين عنهما.
فیدفعه أوّلًا: أن المتنجِّس من غير واسطة على ما قدّمنا في محلِّه «1» منجس لما لاقاه و قد دلتنا على ذلك جملة من الأخبار: منها: قوله (عليه السلام): «و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني0000
و ثانياً: أن البناء على عدم تنجيس المتنجِّس إنما يقدح في الاستدلال بالأخبار، و أما السيرة فهي باقية بحالها0000
الف – کلام محقق همدانی ره را بیان فرمایید(2نمره)
ب – دفع آن را به نحو کامل توضیح دهید(3نمره)